ج.ر عدد 44 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (146)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 اشهر مسنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا / 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . من تغيير عناويتهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة مسنة تليفون : 46-66810 : 16-66080 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30ر دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 19368- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 مرسوم رقم 68-197 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للمدربين في التعليم التقني البحرى • 724 مرسوم رقم 19868- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص | لوكلاء رجال البحر 726 لمديرى التسجيل البحرى * 717 مرسوم رقم 19468 مؤرخ فى 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للأساتذة المفتشين في الملاحة البحرية التجارية 718 مرسوم رقم 19568 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الضباط الميناء . 721 مرسوم رقم 19668 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 • مرسوم رقم 19968 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للحراس البحريين 728 مرسوم رقم 68-200 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 300 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للتقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى 730 مرسوم رقم 68-201 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 ، يو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص | الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لضباط الشرطة البحرية .. 722 | للتقنيين الأعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى . 732

710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه مرسوم رقم 68-202 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 1 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص | لمفتشي النقل البرى 734 | مرسوم رقم 68-203 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص | لمراقبي الطرق . 736 | وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 68-204 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين 737 مرسوم رقم 20568 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 | الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية 741

  • مرسوم رقم 68-206- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك ملحقى الشؤون الخارجية . 744 |
  • مرسوم رقم 68-207 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388
  • مرسوم رقم 68-214- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين 755
  • مرسوم رقم 68-215 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للكتاب العامين للبلديات . 756
  • مرسوم رقم 21668- مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الأحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الامن الوطني • 0758 مرسوم رقم 68-217- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمحافظين الرئيسيين 760 . مرسوم رقم 68-218 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمحافظي الشرطة . 762 مرسوم رقم 21968 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الملازمين الأولين في الشرطة . 763 مرسوم رقم 68-220 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص | الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص السلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية .. 746 | وزارة الداخلية مرسوم رقم 68-208 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الشروط الخاصة بادراج بعض الموظفين والاعوان في الاسلاك 747 مرسوم رقم 20968 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين • 748 مرسوم رقم 68-210 مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتعلق باحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة . 748 مرسوم رقم 68-211- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتعلق باحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق 750 مرسوم رقم 68-212 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المكتب 751 مرسوم رقم 68-213 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص | الرؤساء الاقسام .. 753 لضباط الشرطة . 764 مرسوم رقم 68-221 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الشرطة • 766 مرسوم رقم 68-222 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص المساعدى النظام العمومي . 767 مرسوم رقم 22368- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لرقباء النظام العمومي .. 769
  • مرسوم رقم 22468- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لأعوان النظام العمومي . 770 مرسوم رقم 22568- مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الحماية المدنية . 771 مرسوم رقم 68-226- مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لرواد الحماية المدنية 773 مرسوم رقم 68-227- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لنقباء الحماية المدنية .. 774

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 68-228- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 للجمهورية الجزائرية 711 مرسوم رقم 68-242- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي | الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الخاص للملازمين الأولين للحماية المدنية . 776 | مرسوم رقم 22968 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 لسلك مفتشى الخزينة . 007 مرسوم رقم 24368- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي | الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الخاص للملازمين في الحماية المدنية 777 مرسوم رقم 68-230 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 لسلك مراقبي الخزينة . 802 1 مر سوم رقم 68-244- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسى الخاص | الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين في الحماية المدنية 779 مرسوم رقم 68-231 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام للأعوان الحاسبين للدولة . 805 مرسوم رقم 24568- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي | الموافق 30 مايو سنة 1968 تحدد بموجبه الاحكام المطبقة الخاص للرقباء في الحماية المدنية . 780 | مرسوم رقم 68 232 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام

- 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاطفائيين فى الحماية المدنية . 782 مرسوم رقم 68-233 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 تحدد بموجبه الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين التقنيين للمواصلات 783 مرسوم رقم 68 234 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص المفتشي المواصلات 784

  • مرسوم رقم 68-235 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسى الخاص للمراقبين في المواصلات - • 787 مرسوم رقم 68 236 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام- 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للموظفين التقنيين الاختصاصيين في المواصلات . 789 | مرسوم رقم 68 237 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام- 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للموظفين التقنيين للمواصلات . 790 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 68-238- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمراقبين العامين للمالية 791 مرسوم رقم 23968- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 على الوظائف النوعية للمصالح الخارجية للخزينة والقرض . 809 مرسوم رقم 24668 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص - لسلك المفتشين الرئيسيين للضرائب . 809 مرسوم رقم 68-247- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الضرائب 812 مرسوم رقم 68-248- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الضرائب • 814 مرسوم رقم 18-249- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة . 817 . مرسوم رقم 68-2500 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى أملاك الدولة . 819 مرسوم رقم 168 25 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1918 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي أملاك الدولة . 822
  • مرسوم رقم 68-252- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للجمارك . 824 مرسوم رقم 68-253- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسى الخاص | الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي المالية 794 مرسوم رقم 68-240 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسى الخاص | لمفتشى المالية 796 مرسوم رقم 68-241- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص | للمفتشين الرئيسيين للخزينة .. 798 | لمفتشى الجمارك 826 مرسوم رقم 25468 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 بتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الجمارك . 829 مرسوم رقم 25568- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لأعوان الحراسة في الجمارك • 832

712 • الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه مرسوم رقم 68-256 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 11388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص | لأعوان الجمارك المساعدين • 834 مرسوم رقم 68-257 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 | الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك … 834 | مرسوم رقم 68-258 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص | لسلك المهندسين الرئيسيين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي 836 | مرسوم رقم 68-259- مؤرخ في 3 ربيع الاول : عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص | لمهندسى التنظيم العقاري ومسح الاراضي 839 مرسوم رقم 68-260 مؤرخ في 3 ربيع الاول، عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي مسح الاراضي 841 | مرسوم رقم 68-261 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 1388 |

- الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للحاسبين الطبوغرافيين .. 843 مرسوم رقم 68-262- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص المساعدى الاعمال الاحصائية . 845 مرسوم رقم 68-263- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين للاحصاء 847 | مرسوم رقم 68-264 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي مختبر وزارة المالية . 849 | مرسوم رقم 26568- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى المختبر الوزارة المالية 851 | مرسوم رقم 68-266 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 | الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسعاة مختبرات وزارة المالية . - 853 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 68-267 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي | | | الخاص لمديرى البحوث في المعهد الوطني للأبحاث الزراعية 854 مرسوم رقم 68-268 68 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام | 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي | الخاص للأساتذة القائمين بالبحوث في المعهد الوطني للأبحاث الزراعية . 855 مرسوم رقم 68-269 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأساتذة المساعدين في المعهد الوطني للأبحاث الزراعية . 855 مرسوم رقم 68-270 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى البحوث في المعهد الوطني للأبحاث الزراعية .. 857 مرسوم رقم 68-271 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية . 858 مرسوم رقم 68-272 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي القروية الخاص لمراقبي الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون • 861

  • مرسوم رقم 68-273 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين في مصلحة قمع الغش . 862 مرسوم رقم 68-274 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين المساعدين في مصلحة قمع الغش . 864
  • مرسوم رقم 68-275 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للبيطريين المفتشين . 866 مرسوم رقم 68-276 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين في الفلاحة • 868 مرسوم رقم 68-277 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لرؤساء مناطق الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها . 870 مرسوم رقم 68-278 68 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة . 872 مرسوم رقم 68-279 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين في الفلاحة … 874 . مرسوم رقم 68-280 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لحراس الغابات … 876

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه - الجريدة الرسمية مرسوم رقم 68-281 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام للجمهورية الجزائرية - 713 مرسوم رقم 68 293 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي | 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968 يتضمن القانون الخاص لمفتشي الصندوق الجزائرى للقرض التعاوني الفلاحي .. 878

  • مرسوم رقم 68-282 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط . 879 مرسوم رقم 68-283 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط 882 الاساسي الخاص الأساتذة التعليم العالى . 898 مرسوم رقم 68 294 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام | 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأساتذة المحاضرين • 899 مرسوم رقم 68-295 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأساتذة المساعدين • 901

  • مرسوم رقم 68-296 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لرؤساء المؤسسات في الثانويات ومدارس المعلمين

  • مرسوم رقم 68 284 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام | الوطنية للتعليم التقنى ، ومدارس المعلمين العمالية للتعليم 1388 الموافق - 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي | الخاص لمفتشى المكتب الجزائري المهني للحبوب • 177 مرسوم رقم 68-285 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي المكتب الجزائري المهني للحبوب . 885 وزارة العدل مرسوم رقم 68-286 68 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لنواب المديرين للادارة الخاصة باعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي 886 | مرسوم رقم 68 287 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي | الخاص لكتاب الضبط المقتصدين 888 |

  • مرسوم رقم 68 - - 288 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسى الخاص لكتاب الضبط . 889 مرسوم رقم 68-289 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمترجمين .. 891

  • مرسوم رقم 68 290 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص المستكتبي الضبط .. 893 مرسوم رقم 68-291 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام الابتدائي 903 مرسوم رقم 68-297 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام | 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأساتذة المبرزين في التعليم الثانوى . 905 مرسوم رقم 68-298 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي التعليم التقني أو الفلاحي 9060 مرسوم رقم 68-299 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي التعليمين الابتدائي والمتوسط • 908

  • مرسوم رقم 68-300 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديرى مؤسسات التعليم المتوسط . 910 مرسوم رقم 68-301 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لأساتذة التعليم الثانوي أو التقنى الحائزين للكفاءة . 913 مرسوم رقم 68-302 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط .

  • مرسوم رقم 68-303 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأساتذة التقنيين في الثانويات التقنية أو 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الفلاحية الخاص الحراس ادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي . 895 وزارة التربية الوطنية

  • مرسوم رقم 68-292 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي | الخاص لمفتشي الاكاديميات .. - 897 |

مرسوم رقم 68-304 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمراقبين العامين المؤسسات التعليم .. 919 مرسوم رقم 68-305 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 - الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين المتخصصين . 920

714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه مرسوم رقم 68-306 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي | الخاص للأساتذة التقنيين في التكميليات التقنية او الفلاحية - 923 مرسوم رقم 68-307 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام | 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين التربويين المؤسسات التعليم 925 مرسوم رقم 68-308 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين 926 / مرسوم رقم 68-309 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام

  • 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين مرسوم رقم 68-319 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين في التغذية المدرسية . 945
  • مرسوم رقم 68-320 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعاملين النفسانيين التقنيين . 946 وزارة الصحة العمومية
  • مرسوم رقم 68-321 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الأطباء الصحة العمومية 948 مرسوم رقم 68-322 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام المساعدين . 929 | 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي مرسوم رقم 68 310 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام- 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للممرنين 931 مرسوم رقم 68-311 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمحافظين المكلفين بالأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف . 932 مرسوم رقم 68-312 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للملحقين بالأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف . 934 مرسوم رقم 68-313 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسى الخاص لمساعدى الأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف 936 مرسوم رقم 68-314 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمقتصدين 937 مرسوم رقم 68-315 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لنواب المقتصدين 939 مرسوم رقم 68-316 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى المصالح الاقتصادية 941 مرسوم رقم 68-317 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 138 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي التوجيه المدرسي والمهني . 942 مرسوم رقم 68-318 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي | الخاص لمستشارى التوجيه المدرسي والمهني .. 944 الخاص لجراحي الاسنان . 950 مرسوم رقم 68-323 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لصيادلة الصحة العمومية . 951 مرسوم رقم 68 324 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديري الادارة الاستشفائية . 952 مرسوم رقم 68-325 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمقتصدى المؤسسات الاستشفائية • 957 مرسوم رقم 68-326 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين شبه الطبيين 959 مرسوم رقم 68 327 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 138 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان شبه الطبيين الاختصاصيين

مرسوم رقم 68-328 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان شبه الطبيين . - 964 مرسوم رقم 68-329 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمعاونين شبه الطبيين . - 966 مرسوم رقم 68-330 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لنقباء الشرطة الصحية . - 968 مرسوم رقم 68-331 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لملازمى الشرطة الصحية … 969

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 68 332 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام |

- 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لحراس الشرطة الصحية . 970 مرسوم رقم 68-333 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لأساتذة التعليم الاختصاصي - 972 مرسوم رقم 68-334 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام

  • 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين المختصين بالشبان المتخلفين 973 مرسوم رقم 68-335 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمربى الشبان المتخلفين بدنيا وعقليا . 970 مرسوم رقم 68-336 مؤرخ في 3 68 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي | الخاص لمراقبي مؤسسات التعليم الاختصاصي 977 | مرسوم رقم 68-337 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى السكان والنشاط الاجتماعي 978 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 68 338 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام
  • النوعية | 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتعلق بالوظيفة لمدير عمالي للصناعة والطاقة . 980 مرسوم رقم 68-339 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الصناعة والطاقة • 980 مرسوم رقم 68-340 مؤرخ في 3 صفر عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين في الصناعة والطاقة . 982 مرسوم رقم 68 341 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين التقنيين لآلات الكيل 983 مرسوم رقم 68 342 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لموظفى تحقيق آلات الكيل • • 985 مرسوم رقم 68-343 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمعاونين التقنيين للمخابر • 986 مرسوم رقم 68 344 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام- 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الصناعة التقليدية • 987 مرسوم رقم 68 345 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام |- للجمهورية الجزائرية 715 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لرؤساء دوائر الصناعة التقليدية . 988 مرسوم رقم 68-346 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين للصناعة التقليدية . 990 مرسوم رقم 68-347 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الرسامي الصناعة والطاقة 991
  • مرسوم رقم 68-348 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمدربي الصناعة التقليدية 992 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مرسوم رقم 68-349 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 993 مرسوم رقم 68-350 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . 997 مرسوم رقم 68-351 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . 1001 مرسوم رقم 68-352 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك رؤساء قسم البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . 1005 مرسوم رقم 68-353 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مسيرى أشغال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . 1008 مرسوم رقم 68 354 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان الاختصاصيين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 1011 مرسوم رقم 68 355 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مسيرى أشغال توزيع وتنسيق ونقل وتحويل ارساليات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 1013 مرسوم رقم 68-356 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الاعوان التقنيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .. 1010

716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه مرسوم رقم 68 357 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مسيرى الاشغال المنتدبين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . 1017 مرسوم رقم 68-358 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المنتدبين في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . 1019 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 68 359 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي | الخاص لمهندسي الدولة المعماريين . - 1022

  • مرسوم رقم 68 360 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين للأشغال العمومية والرى والبناء 1023
  • مرسوم رقم 68 361 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والرى والبناء . 1025
  • مرسوم رقم 68 362 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 138 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين للأشغال العمومية والرى | والبناء .. 1027 وزارة التجارة مرسوم رقم 68 363 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 1029 | مرسوم مؤرخ في 68 364 مؤرخ في 3 ربيع الاول- 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 1032 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 68-365 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام
  1. الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي الضمان الاجتماعي 1034 مرسوم رقم 68-366 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى العمل والشؤون الاجتماعية . 1036
  • مرسوم رقم 68 367 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي العمل والشؤون الاجتماعية … 1038 | وزارة السياحة
  • مرسوم رقم 68-368 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى السياحة .. 1040
  • مرسوم رقم 68 - - 369 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي السياحة .. 1041 وزارة الشبيبة والرياضة
  • مرسوم رقم 68-370 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الشبيبة والرياضة . - 1043 مرسوم رقم 68-371 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لأساتذة التربية البدنية والرياضية . 1045 مرسوم رقم 68-372 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية . 1047
  • مرسوم رقم 68-373 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمدربي الشبيبة والرياضة . 1048
  • مرسوم رقم 68-374 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمربين . 1049 مرسوم رقم 68-375 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمعلمى التربية البدنية والرياضية . 1052
  • مرسوم رقم 68 - - 376 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لممرنى الشبيبة والرياضة • 1054 مرسوم رقم 68-377 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 68 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة . 1055 مرسوم رقم 68 378 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 138 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لنواب المقتصدين فى وزارة الشبيبة والرياضة 0 1057 مرسوم رقم 68-379 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى المصالح الاقتصادية لوزارة الشبيبة والرياضة . 1058

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 717 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 68-193 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمديري التسجيل البحرى

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالنقل ،

  • وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، 6 يرسم مايلي : الفصل الأول احكام عامة المادة الاولى : يكلف مديرو التسجيل البحرى تحت سلطة الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية بما يلى : 1 - بالمشاركة في وضع القوانين والانظمة المتعلقة بالملاحة البحرية والصيد البحرى وادارة رجال البحر ، وفي السهر على تطبيقها . 2 - بمراقبة مجموع النشاطات البحرية الخاصة بالميادين المذكورة أعلاه ، وتطبيق النظام الخاص بها ، واقتراح التدابير التي من شأنها أن تحسنها والعمل على توافق النظريات واجتهادات القضاء . يمكن تكليف مديرى التسجيل البحرى بوظائف السلطة والادارة . والمراقبة في المؤسسات والهيئات العمومية التابعة لسلطة الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية . ويؤهلون لشغل الوظائف العليا المتروك أمر التعيين فيها لمقرر السلطة السياسية ، وذلك بناء على اقتراح الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية وضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66 140 1 المؤرخ في 12 صفر عام 1386- الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 2 : يتولى الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية تسيير سلك مديرى التسجيل البحرى المادة 3 : يعتبر مديرو التسجيل البحري في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية والصيد البحري والموانيء .. المادة 4 : تحدث وظائف نوعية لرئيس التسجيل البحرى وذلك تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 . . المادة 5 : يقوم رؤساء الدوائر البحرية بتنسيق وتوجيه نشاطات مجموع المحطات البحرية للدائرة ، كما يقومون بأعمال التفتيش ويرفعون التقرير بذلك للقسم العمالي . ويمثلون الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية لدى السلطات الرسمية المحلية ، أو يترأسون بحسب الاحوال اللجان والمجالس التي تعالج المسائل الداخلة في اختصاصهم . ويعتبرون آمرى صرف ثانويين في دوائرهم . الفصل الثاني التوظيف المادة 6 : يعين مديرو التسجيل البحرى على الوجه التالي : 1 - بطريق المسابقة المفتوحة للمترشحين الحائزين الشهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها ، والبالغين على الاقل من العمر 30 عاما في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة . 2 - بطريق المسابقة في الاختبارات ، من بين : أ ب - المترشحين الحائزين لبروفى نقيب في الاسفار الطويلة ، أو نقيب الملاحة البحرية التجارية ، أو ضابط ميكانيكي من الطبقة الأولى والثانية أو محافظ الملاحة البحرية التجارية ممن بلغوا من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة ب الملحقين بادارة التسجيل البحرى البالغين من العمر 42 عاما على الأكثر ، والمكملين في ذلك التاريخ ه سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة المادة 7 : تحدد نسبة مديرى التسجيل البحرى الجاري تعيينهم على أساس الفقرة 2 من المادة السابقة 6 بموجب القرار الذي تفتح بموجبه المسابقة . المادة 8 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين فيها • المادة 9 : يعين مديرو التسجيل البحرى الجارى توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بصفة متمرنين ، من قبل الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية .

718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة : ربيع الأول عام 1388 ه ويتممون تمرينا مدته 30 شهرا منها 24 شهرا تخصص للتكوين النظرى اذا كانوا وظفوا عملا بالفقرة 1 من المادة 6 أعلاه ، و 18 شهرا منها 12 شهرا على الاقل تخصص للتكوين النظرى اذا كان تم توظيفهم تطبيقا للفقرة 2 من نفس المادة . المادة 10 : يجوز ترسيم مديرى التسجيل البحرى بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة ، التي تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم المشكلة من : مدير الادارة العامة أو ممثلة ، رئيسا ، مدير الملاحة البحرية التجارية أو ممثله ، مدير مرسم للتسجيل البحرى يرسم المترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 13 أدناه من قبل الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . واذا لم يجر الترسيم ، فيجوز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لمدة سنة واحدة واما أن تسرحه بشرط مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • المادة 11 : يمكن أن يعين في وظيفة رئيس دائرة للتسجيل البحرى ، المديرون المرسمون للتسجيل البحرى الذين أحرزوا الدرجة الرابعة من رتبتهم ، ممن أثبتوا أقدمية . سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، وجرى تسجيلهم في قائمة الاهلية . المادة 12 :: تنشر مقررات تعيين مديرى التسجيل البحرى و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الفصل الثالث المرتب المادة 13 : يدرج سلك مديرى التسجيل البحري في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 14 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لرئيس دائرة بحرية ب 50 نقطة • الفصل الرابع احكام خاصة المادة 15 : تحدد النسبة القصوى لمديرى التسجيل البحرى الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع بن 30 ٪ من مجموع الوظائف التابعة لميزانية السلك . الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 16 : خلافا لأحكام المادة 6 أعلاه ولمدة سنتين ، يمكن تعيين المترشحين الناجحين في دروس مدرسة لادارة الشؤون البحرية ، بصفة متمرنين و تحدد مدة التمرين بسنة واحدة . . المادة 17 : يجوز أن يدرج بصفة متمرنين في هذا السلك وبقصد تأسيسه الاولى ، الموظفون الحائزون على أقدمية اجمالية قدرها 10 سنوات ، منها 5 سنوات بصفة ملازم في الموانىء بتاريخ نشر هذا المرسوم ممن مارسوا وظيفة مدير التسجيل البحرى ، ويرسمون فيه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه بعد سنتين من التمرين المادة 18 : يجوز للموظفين الذين شغلوا خلال 3 سنوات على الاقل وظيفة رئيس دائرة أو رئيس مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر ، المشاركة في المسابقات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 6 أعلاه ، وذلك بصفة انتقالية وخلال مدة سنة واحدة تسرى ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم يدرج الناجحون في هذه المسابقة في سلك مديرى التسجيل البحرى بصفة متمرنين ، ويرسمون فيه بعد سنتين من التمرين اذا نجحوا في امتحان الترسيم الذي ينظمه الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية بصفة مشتركة المادة 19 : تتوقف التعيينات في وظائف رئيس دائرة ، وبصفة انتقالية ، على توفر الشروط التالية :

  • مدة سنة واحدة من الخدمة الفعلية بصفة مدير التسجيل البحرى لغاية 31 ديسمبر سنة 1969 ،
  • مدة سنتين من الخدمة تسرى من أول يناير سنة 1970 لغاية 31 ديسمبر سنة 1973 ،
  • أربع سنوات بالنسبة لعام 1974 . لا يحتج بأقدمية الخدمة المنصوص عليها أعلاه بالنسبة للموظفين الذين يشغلون وظيفة رئيس دائرة التسجيل البحرى بتاريخ نشر هذا المرسوم المادة 20 : تلغى الاحكام السابقة لأحكام هذا المرسوم . المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 19468 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأساتذة المفتشين في الملاحة البحرية التجارية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 719 بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف | بالنقل ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم مايلي : للفصل الأول احكام عامة المادة الاولى : يكلف الاساتذة المفتشون في الملاحة البحرية . التجارية بما يلى : 1 - بالمشاركة ، تحت سلطة رؤساء الدوائر البحرية ، في وضع وتأمين تنفيذ القوانين الخاصة بكل ما يتعلق بأمن الملاحة البحرية ووقاية الحياة البشرية فى البحر والخاصة بالصحة والعمل على ظهر السفن القائمة بالملاحة وسلامة الموانىء البحرية • 2 بتكوين الضباط وأطر الموظفين الذين يعملون في الملاحة البحرية ، وذلك تحت سلطة مديرى المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية . المادة 2 : يشتمل سلك الاساتذة المفتشين في الملاحة البحرية التجارية على فرعين مطابقين للاختصاصات المتعلقة بجسور السفينة وآلاتها .

  • يكون فرع « الجسر » من الاساتذة المفتشين في الملاحة البحرية والعمل البحرى والمكلفين على الاخص بالمسائل الخاصة بالجسر ،
  • يكون فرع « الآلات ، من الاساتذة المفتشين المختصين بالآلة والعمل البحرى • ويمارسون وظائفهم سواء كان في البر أو على البحر عند الاقتضاء . المادة 3 : يتولى الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية تسيير سلك الاساتذة المفتشين المادة 4 : يعتبر الاساتذة المفتشون في الملاحة البحرية التجارية ، بالنسبة لممارسة اختصاصاتهم ، في وضع موظفين عاملين في الادارة المركزية والمصالح الخارجية ومؤسسات التعليم لادارة الملاحة البحرية التجارية . المادة 5 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ، يسوغ للأساتذة المفتشين في الملاحة البحرية التجارية أن يشغلوا الوظيفتين النوعيتين التاليتين : مدير المدرسة الوطنية للملاحة البحرية التجارية
  • أستاذ مفتش رئيسى للملاحة البحرية التجارية • المادة 6 : يعتبر مديرو المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية مسؤولين تحت سلطة الاستاذ المفتش الرئيسي عن سلامة سير المدرسة القائمين بادارتها ، وذلك من الوجهة الادارية والتقنية والتربوية ويكلف الاستاذ المفتش الرئيسي في الملاحة البحرية التجارية تحت سلطة مدير الملاحة البحرية التجارية بتنسيق مراكز التفتيش الخاص للملاحة البحرية والعمل البحرى وبتفتيش المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية . ويبدي رأيه في جميع التدابير الماسة بالاساتذة المفتشين وموظفي المدارس ووضع شروط القبول في هذه المدارس وبرامج الامتحان والانظمة المتعلقة بسلامة الملاحة ووقاية الحياة البشرية في البحر والخاصة بالصحة وتنظيم العمل البحرى . الفصل الثاني التوظيف المادة 7 : يعين الاساتذة المفتشون في الملاحة البحرية التجارية بطريق المسابقات المفتوحة للمترشحين المذكورين بعده :
    • الذين يحوزون احدى شهادات الدبلوم التالية :
  • لفرع « الجسر » : بروفي نقيب الاسفار الطويلة أو بروفي نقيب في الملاحة البحرية التجارية أو دبلوم ملازم الاسفار الطويلة .
  • لفرع « الآلات » : بروفي ضابط ميكانيكي من الطبقة الثانية على الاقل 2 الذين يثبتون أقدمية 6 سنوات في الملاحة الفعلية في الاسفار الطويلة أو الملاحة الساحلية الدولية ، وتحسب كل سنة من الخدمة بصفة قائد أو رئيس ميكانيكي مقابل سنتين في الملاحة 3 - - الذين لم يتركوا لما قبل أكثر من سنتين سابقتين لأول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة ، ممارسة أحد النوعين من الملاحة المذكورين أعلاه يسوغ لضباط البحرية الوطنية غير الحائزين على احدى شهادتي البروفي المذكورتين أعلاه أن يشاركوا في المسابقة بعد مراعاة ما يلى : ا أن يكملوا الشروط المحددة في الفقرتين 2 و 3 أعلاه ، ب - أن يكونوا مارسوا مهمة القيادة في البحر مدة 3 سنوات ، ج - أن يكونوا في وضع موظفين عاملين أو مشطوبين من جداول الموظفين منذ أقل من سنتين سابقتين الأول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة ، ولا يمكن على كل ، في الحالة الأولى أن يعينوا الا ابتداء من يوم شطبهم من وظيفتهم العسكرية • ويجب ما عدا ذلك ، أن يكون المترشحون : 1 - بالغين من العمر 30 عاما على الاقل و 48 عاما على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة .

720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه 2 مستوفين للشروط الخاصة بالاهلية البدنية المحددة | في قرار الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية وتفتح المسابقات المنصوص عليها أعلاه بصفة منفصلة وفي التاريخ نفسه لكل من الفرعين . المادة 8 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في الاختبارات . المادة 9 : يعين الاساتذة المفتشون في الملاحة البحرية التجارية والموظفون تطبيقا للمادة 7 أعلاه بصفة متمرنين ، ويرسمون بعد مدة التمرين البالغة سنة واحدة ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة والتي تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم المؤلفة كما يلى : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الملاحة البحرية التجارية أو ممثله ، مدير مرسم للتسجيل البحرى ،

  • أستاذ مفتش مرسم في الملاحة البحرية التجارية . ويرسم المترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 أدناه من قبل الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية ، بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . واذا لم يجر ترسيمهم ، جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح تمديد التمرين لمدة سنة واحدة وإما أن تسرحه بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 10 : يمكن أن يعين في وظيفة مدير للمدرسة الوطنية للملاحة البحرية التجارية الاساتذة المفتشون الذين قضوا 3 سنوات على الاقل في الخدمة بصفتهم مرسمين في رتبتهم ويمكن أن يعين في وظيفة أستاذ مفتش رئيسي ، الاساتذة المفتشون الذين مارسوا وظيفتهم مدة 4 سنوات على الاقل بصفتهم مرسمين في رتبتهم المادة 11 : تنشر مقررات تعيين الاساتذة المفتشين في الملاحة البحرية التجارية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم ، وانهاء مهامهم ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الفصل الثالث المرتب لمادة 12 : يدرج سلك الأساتذة المفتشين في الملاحة البحرية التجارية فى السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 13 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بوظيفة مدير المدرسة الوطنية للملاحة البحرية التجارية ب 50 نقطة وتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بوظيفة أستاذ مفتش رئيسي ، ب 50 نقطة .. الفصل الرابع احكام خاصة المادة 14 : تحدد النسبة القصوى للأساتذة المفتشين في الملاحة البحرية التجارية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك المادة 15 : ان الاساتذة المفتشين في الملاحة البحرية التجارية ملزمون بارتداء البدلة الرسمية المعينة بموجب قرار من الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية ، كما يلزمون بالسكن في الجهة التي يحددها لهم هذا الاخير ويؤدون اليمين حين تقلدهم الوظيفة . واذا جرى تعيينهم فيما بعد في نطاق دائرة اختصاص جهة قضائية أخرى فتسجل وثيقة أداء اليمين المسلمة من قبل ، لدى كتابة ضبط المحكمة التابع لها محل الاقامة الجديد المادة 16 : لا يجوز للأساتذة المفتشين في الملاحة البحرية التجارية أن يمارسوا أي نشاط آخر بأجر أو بدونه أو يزاولوا عملا تجاريا . بيد أنه يمكنهم ممارسة مهمة خبير قضائي معين من المحاكم ، ضمن الحدود التي تلائم خدمتهم بعد موافقة الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 17 : يدرج في سلك الاساتذة المفتشين للملاحة البحرية التجارية ، وبقصد تأسيسه الاولى ، الموظفون التابعون لأسلاك الميكانيكيين ، وذلك ضمن الشروط التالية: يرسم في أول يناير سنة 1967 ، الموظفون المعينون قبل أول يوليو سنة 1964 ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة به 30 شهرا . وتحسب هذه الاقدمية في الترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة . واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يوليو سنة 1964 فيدرجون في سلك الاساتذة المفتشين في الملاحة البحرية التجارية بصفة متمرنين ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم 30 شهرا من الخدمات الفعلية المادة 18 : تلغى الاحكام السابقة لهذا المرسوم ..

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين .. مرسوم رقم 68-195 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 | الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لضباط الميناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم مايلي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف ضباط الميناء تحت سلطة مديرى الميناء بمراقبة الموانيء وملحقاتها وبشرطتها واستغلالها المادة 2 : يتولى الوزير المكلف بالموانيء تسيير سلك ضباط الميناء . المادة 3 : يعتبر ضباط الميناء في وضع موظفين عاملين في الموانيء البحرية • المادة 4 : تطبيقا للمادة 10 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966. تحدث وظائف نوعية لقائد ميناء يحتفظ بها لضباط الميناء . يكلف قائد الميناء بتنسيق نشاط ضباط الميناء • الفصل الثاني التوظيف المادة ه: يعين ضباط الميناء بطريق المسابقة المفتوحة ل : ا - النقباء والملازمين فى الاسفار الطويلة وضباط البحرية الحائزين على رتبة ملازم سفينة على الاقل ممن أكملوا 3 سنوات من الخدمة في البحر بصفة ضباط ب - الضباط البحريين الحائزين على رتبة ملازم سفينة | على الاقل ، ممن خدموا 3 سنوات في البحر في الاختصاصات التالية :
    • عامل يدوى ، مستودع أدوات الإشارة ،
  • الارشاد ، علم وصف المياه . للجمهورية الجزائرية 721 ج - ج ضباط الملاحة البحرية التجارية لمصلحة « الجسر ، ممن أكملوا 5 سنوات من الخدمة في البحر منها سنتان بصفة رئيس ربع • د - الضباط البحريين المرسمين الحائزين على شهادة البروفي العليا في اختصاصات العمل اليدوى والارشاد وأدوات الاشارة وعلم وصف المياه وممن خدموا مدة 5 سنوات في البحر . ويجب على المترشحين في كل الاحوال أن يتوفر لديهم الشرطان التاليان : أن يكونوا بالغين من العمر 30 عاما على الاقل و 45 عاما على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة •
  • أن تتوفر فيهم الشروط الخاصة بالاهلية البدنية المحددة بقرار الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية . المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية . A وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في الاختبارات بحسب ترتيب الاستحقاق . المادة 7 : يعين ضباط الميناء الموظفون تطبيقا للمادة . أعلاه بصفة متمرنين ويمكن ترسيمهم بعد مدة سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة والتي تقررها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي تتكون من :
  • مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الملاحة البحرية التجارية للصيد البحري والموانيء أو ممثله ، أحد مديري الميناء .
  • ضابط مرسم في ميناء . ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه من قبل الوزير المكلف بالمواني ، بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يجر ترسيمهم ، جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد

التمرين لمدة سنة واحدة ، وأما أن تسرحه بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة : يمكن أن يعين في وظيفة قائد ميناء ، ضباط الميناء الذين يثبتون 5 سنوات من الاقدمية بصفتهم مرسمين في السلك ومقيدين في قائمة الاهلية .

722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه المادة 9 : ينشر الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية مقررات تعيين ضباط الموانئ ومقررات ترسيمهم وترقيتهم ، وانهاء مهامهم الفصل الثالث المرتب المادة 10 : يدرج سلك ضباط الميناء في السلم رقم 12 | المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 4 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 11 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بوظيفة قائد ميناء ب 40 نقطة الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 12 : تحدد النسبة القصوى لضباط الميناء القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 20٪ من وظائف الميزانية التابعة للسلك المادة 13 : ان ضباط الميناء ملزمون بحمل سلاح فردي و بارتداء بدلة رسمية ستحدد بموجب قرار الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية ويجب على ضباط الميناء أن يقيموا بالجهة التي تعين لهم من طرف الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية . الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 14 : يدرج في سلك ضباط الميناء وبقصد التأسيس الاولى لهذا السلك ، الموظفون التابعون لسلك ضباط الميناء ضمن الشروط المحددة أدناه المادة 15 : يدرج في سلك ضباط الميناء تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو وسنة 1966 ، الموظفون التابعون للسلك المشار اليه في المادة السابقة والمعينون في احدى الوظائف المنصوص عليها في القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم، وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 المادة 16 : يرسم في 1 يناير سنة 1967 الموظفون الجارى تعيينهم في السلك المشار اليه في المادة 14 أعلاه تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ فى 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 وذلك اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين وتحسب هذه الاقدمية للترفيع من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة … واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في سلك ضباط الميناء بصفة متمرنين ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد أن يتمموا سنتين من الخدمة الفعلية . المادة 17 : يجوز أن يدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم الموظفون القائمون بوظيفة ضابط ميناء منذ 4 12 سنوات على الاقل والحائزون لبروفي من الطبقة الثانية للضباط الميكانيكيين في الملاحة البحرية التجارية ، ويرسمون فيه ضمن الشروط المحددة في المادة 16 أعلاه • المادة 18 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك ضباط الميناء ، بمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادتين 16 و 17 أعلاه والذين لم يشملهم الترسيم . المادة 19 : تلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم . المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-196 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لضباط الشرطة البحرية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالنقل ،

  • وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم مايلي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يتولى ضباط الشرطة البحرية تحت أوامر مديرى التسجيل البحرى ، الشرطة الخاصة بالملاحة والسير البحرى ، وسلامة الملاحة ، وشرطة الصيد البحرى وحمايته ، ويسدون المعونة للسفن التي تعترضها صعوبات • ويمارسون بصفة اعتيادية وظائفهم في البحر ، وعلى ظهر السفن الخاصة بالشرطة البحرية ، وينفذون كذلك في البر جميع الاشغال والمهام التي يمكن أن يعهد بها اليهم مديرو التسجيل البحرى الذى يتبعونه ، وعلى وجه الخصوص عندما تكون هذه السفن موقفة نتيجة لرداءة الطقس أو لأجل الاصلاحات . المادة 2 : يشتمل سلك ضباط الشرطة البحرية على فرعين

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 723 من الوظائف ، مطابقين للاختصاصات المتعلقة بالجسر والآلات • يتكون فرع « الجسر ، من نقباء الشرطة البحرية المعينين لقيادة السفن ويتكون فرع «الآلات » من الرؤساء الميكانيكيين المعينين لتسيير محركات هذه السفن المادة 3 : يتولى تسيير سلك ضباط الشرطة البحرية الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية . المادة 4 : يعتبر ضباط الشرطة البحرية في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لادارة الملاحة البحرية التجارية. الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يعين ضباط الشرطة البحرية على الوجه التالي : 1 - بطريق المسابقات المفتوحة للمترشحين الذكور البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 36 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة والتابعين للأصناف الواردة بعده : أ - المقيدون في جدول البحرية غير المشطوب عليهم من سجلات رجال البحر ، والمحرزون على 4 سنوات من الخدمة في البحر ، وممن يحوزون : بالنسبة للجسر : على بروفى قائد في الملاحة الساحلية أو بروفي قائد في الصيد البحري المائي الكامل ، بالنسبة للآلات : على بروفى ضابط ميكانيكي من الطبقة

- الثالثة أو بروفي لمشغل المحرك الخاص بالصيد المائي ب الحائزون على بروفي رئيس الخدمة الربعية الصادر عن المدرسة الوطنية للملاحة البحرية التجارية ممن قضوا 024 شهرا على الاقل في الخدمة الفعلية بالبحر . 2 - بطريق الامتحانات المهنية المفتوحة للحراس البحريين البالغين من العمر 40 عاما على الاكثر فى أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة والمنقضى على خدمتهم الفعلية أربع سنوات بهذه الصفة . ويجب أن تتوفر في المترشحين في كلتا الحالتين ، الشروط الخاصة بالاهلية البدنية التي تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية تفتح بنفس التاريخ مختلف الامتحانات المهنية والمسابقات الخاصة بكل من فرعى الوظائف وبصورة يكونان فيها منفصلين عن بعضهما . . يحدد عدد الوظائف المعروضة في الفقرة 1 والفقرة 2 أعلاه بموجب القرار المتضمن فتح المسابقة أو الامتحان • المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالملاحة البحرية | التجارية . وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في الاختبارات بحسب ترتيب الاستحقاق . المادة 7 : يعين ضباط الشرطة البحرية الموظفون تطبيقا للمادة 5 أعلاه بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يتم تشكيلها من : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الملاحة البحرية التجارية أو ممثله . مدير مرسم للتسجيل البحرى ، ضابط مرسم للشرطة البحرية • يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم . في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه من قبل الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية ، وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يجر ترسيمهم جاز لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة ، أو أن تسرحه بعد مراعاة أحكام المادة من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 8 : ينشر الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية مقررات تعيين ضباط الشرطة البحرية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم . الفصل الثالث المرتب المادة 9 : يدرج سلك ضباط الشرطة البحرية في السلم رقم 5 المنصوص عليه في المرسوم رقم 13766 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 10 : تحدد النسبة القصوى الضباط الشرطة البحرية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك بيد أنه لا تدخل في هذه النسبة الالحاقات الحاصلة لدى المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية للمدربين ، أو لدى الشركات الوطنية للملاحة بقصد الحصول على بروفي ضابط في الملاحة البحرية التجارية أو نقيب الاسفاء الطويلة أو ملازم الاسفار الطويلة أو ضابط ميكانيكي من الطبقة الأولى أو الثانية

724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه المادة 11 : تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالملاحة | البحرية التجارية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية الشروط التي يمكن بمقتضاها أن تمنح بصفة جزئية أوقات الراحة التعويضية لضباط الشرطة البحرية الذين يتممون الخدمات | البحرية ليلا ، أو بعد فترة العمل العادية • المادة 12 : ان ضباط الشرطة البحرية ملزمون بحمل سلاح فردي، وبارتداء البدلة الرسمية التي ستعين بموجب قرار الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية ويؤدون اليمين عند تقلدهم الوظيفة ، واذا جرى تعيينهم فيما بعد في نطاق دائرة اختصاص جهة قضائية أخرى فتسجل وثيقة أداء اليمين المسلمة من قبل لدى كتابة ضبط المحكمة التابع لها محل الاقامة الجديد المادة 13 : ان ضباط الشرطة البحرية ملزمون سنويا بالخضوع للفحص الطبي لدى طبيب رجال البحر بقصد مراقبة أهليتهم للملاحة البحرية ويمكن لكل ضابط شرطة بحرية ، يصرح نهائيا ، بأنه المير أهل للخدمة في البحر ، بعد أخذ رأى اللجنة الطبية العمالية ، أن يطلب في مهلة أقصاها سنتان ، تعيينه بوظيفة في البر قصد قبوله دون مسابقة ودون انقطاع عن الخدمة ، في أحد أسلاك ادارة الملاحة البحرية التجارية الذي كان استكمل من جهة أخرى شروط الالتحاق به واذا تعذر تعيينه في هذا السلك الجديد ضمن مهلة سنة واحدة ، فينظر في وضعه وفقا للتنظيم الجاري به العمل المادة 14 : لا يجوز دعوة ضباط الشرطة البحرية للخدمة في النواحى الخاصة بالاماكن المعينة بعده : مكان ولادة الموظف وموطنه قبل التحاقه بالوظيفة ،

- مكان ولادة زوجته وموطنها قبل الزواج ، عند الاقتضاء ،

  • أي مكان آخر تكون فيه علاقاتهم الشخصية والعائلية

    أو غيرها سببا في تقييد حريتهم ونزاهتهم .. الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 15 : يدرج في سلك ضباط الشرطة البحرية ، وبقصد التأسيس الاولى لهذا السلك ، الموظفون التابعون لسلكى ربابنة وسائقى زوارق حراسة الصيد ورؤساء ميكانيك حراسة الصيد ، وذلك ضمن الشروط المحددة أدناه . المادة 16 : يدرج في سلك ضباط الشرطة البحرية طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، الموظفون التابعون للسلكين المذكورين في المادة السابقة ، من المرتبين في أحد الاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة المنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم ، وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 المادة 17 : يرسم في 1 يناير سنة 1967 الموظفون الجاري | تعيينهم في السلكين المذكورين في المادة 15 أعلاه عملا بالمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل 1 يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة واذا كان تعيينهم حاصلا بعد. أول يناير سنة 1966 فيدرجون في سلك ضباط الشرطة البحرية بصفة متمرنين ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اتمامهم سنة واحدة من الخدمة الفعلية • المادة 18 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك ضباط الشرطة البحرية ، بمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الموظفين المذكورين في المادة السابقة والذين لم يشملهم الترسيم المادة 19 : تلغى الاحكام السابقة لهذا المرسوم . المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-197 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للمدربين في التعليم التقني البحرى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يرسم مايلي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف المدربون في التعليم التقني البحرى تحت مديري المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية بما على : بالقيام بدروس التكوين النظرى والتكوين التطبيقي- للتلاميذ في المعمل أو في البحر ،
  • بالمشاركة في أشغال اصلاح وصيانة الاماكن والسفن والزوارق والادوات الخاصة بالمدارس ،

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 725

  • بالمشاركة في مراقبة التلاميذ والاشغال الادارية العادية التي يمكن أن يعهد بها اليهم ، عندما تقتضى المصلحة ذلك . يمارس المدربون في التعليم التقنى البحرى وظيفتهم سواء كان في البر أو في البحر المادة 2 : يتولى الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية | تسيير سلك المدربين في التعليم التقني البحرى . المادة 3 : يعتبر المدربون في التعليم التقني البحري في وضع موظفين عاملين في مؤسسات التعليم التابعة لادارة الملاحة البحرية التجارية . المادة 4 : يمكن أن يدعى المدربون في التعليم التقني البحرى ، عملا بالمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، لشغل الوظائف النوعية لمدير المدرسة الوطنية للتمهين البحرى الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يعين المدربون في التعليم التقنى البحرى بطريق المسابقة المفتوحة :
  • للحراس البحريين الذين يثبتون أقدمية 5 سنوات بهذه الصفة ، والمقيدين في قائمة الاهلية المقررة من الوزير المكلف | بالملاحة البحرية التجارية . للمقيدين البحريين غير المشطوبين من سجلات رجال
  • البحر والحائزين على احدي شهادات البروفي التالية : بروفي | ربان صيد مائي أو بروفي ربان في الملاحة الساحلية أو بروفي ضابط راديو تلغرافي ، أو بروفى ضابط ميكانيكي من الطبقة أو بروفى ميكانيكي المحرك الخاص بالصيد ، ممن انقضت ثلاث سنوات على خدمتهم في البحر . .
  • للمترشحين الحائزين على شهادة الاهلية ( الملاحة البحرية التجارية أو الصيد ) الذين قضوا ثماني سنوات من الخدمة في البحر ويجب على المترشحين في كل الاحوال ، اتمام الشروط التالية : أن يكونوا بالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 36 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة ،
  • أن تتوفر فيهم الشروط الخصوصية للأهلية البدنية التي تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية . وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة ، وكذلك قوائم المترشحين الناجحين ، وذلك على أساس ترتيب الاستحقاق .. المادة 7 : يعين المدربون في التعليم التقني البحرى والموظفون عملا بالمادة 5 أعلاه 6 بصفة متمرنين ويمكن أن يرسموا فيه بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة ، تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يتم تشكيلها من : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الملاحة البحرية التجارية أو ممثله مدير مرسم للتسجيل البحرى ، مدير مرسم في مدرسة وطنية للملاحة البحرية التجارية. يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم. في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه من قبل الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 . واذا لم يجر ترسيمهم ، جاز لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لمدة سنة واحدة ، واما أن تسرحه بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 8 : يجوز أن يعين في وظيفة مدير مدرسة وطنية للتمهين البحرى ، المدربون في التعليم التقني البحرى المرسمون ، والذين قضوا في خدمتهم الفعلية بهذه الصفة . سنوات على الاقل ، وجرى تسجيلهم في قائمة الأهنية .. الفصل الثالث المرتب المادة 9 : يدرج سلك المدربين في التعليم التقني البحرى في السلم رقم 6 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 10 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بوظيفة مدير مدرسة وطنية للتمهين البحرى ب 20 نقطة الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 11 : تحدد النسبة القصوى للمدربين في التعليم التقنى البحرى القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك • بيد أنه لا تدخل في هذه النسبة الالحاقات الحاصلة لدى الشركات الوطنية للملاحة قصد الحصول على بروفي ضابط في الملاحة البحرية التجارية ، أو نقيب الاسفار الطويلة أو ملازم الاسفار الطويلة أو ضابط ميكانيكي من الطبقة الأولى أو الطبقة الثانية .

726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه المادة 12 : ان مدربي التعليم التقنى البحرى ملزمون | سنويا باجراء فحص لدى طبيب رجال البحر بقصد مراقبة | أهليتهم للملاحة البحرية ويمكن لكل مدرب للتعليم التقني البحرى ، يصرح نهائيا بعدم أهليته للخدمة في البحر ، بعد أخذ رأى اللجنة الطبية العمالية ، أن يطلب في مهلة أقصاها سنتان ، تعيينه في وظيفة في البر بقصد قبوله دون مسابقة وبدون انقطاع عن الخدمة ، في أحد أسلاك ادارة الملاحة البحرية التجارية والذي كان استكمل من جهة أخرى شروط الالتحاق به • الفصل الخامس احكام انتقائية المادة 13 : يدرج في سلك المدربين في التعليم التقني البحري ، بقصد التأسيس الاولى لهذا السلك ، المدربون في مدارس التمهين البحرى ، وذلك ضمن الشروط المحددة بعده • المادة 14 : يدرج في سلك المدربين في التعليم التقني البحرى الموظفون المشار اليهم في المادة 13 أعلاه ويرسمون فيه لغاية 1 يناير سنة 1967 6 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وكان توظيفهم حاصلا قبل 1 يناير سنة 1965 . واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في نفس السلك بصفة متمرنين ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد أن يكملوا سنتين من الخدمة الفعلية يتم الادراج في درجة السلك المطابق للأقدمية المكتسبة بصفة مدرب في مدرسة للتمهين البحرى مخفضة بسنتين ، وعلى أساس المدد المتوسطة للدرجة ، والمنصوص عليها في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 15 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المدربين في التعليم التقنى البحرى بمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الموظفين المشار اليهم فى المادة السابقة والذين لم يشملهم الترسيم المادة 16 : تحدد بموجب مرسوم كيفيات النقل الى الصندوق العام الجزائرى للتقاعد للحقوق المكتسبة من قبل الموظفين المدرجين بالسلك عملا بالمادة 14 أعلاه لدى مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر المادة 17 : تلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين مرسوم رقم 68-198 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لوكلاء رجال البحر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم مايلي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف وكلاء رجال البحر ، تحت سلطة مديري التسجيل البحرى أو الملحقين الاداريين للتسجيل البحرى بتطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالشؤون البحرية والشرطة البحرية . ويكلفون بصفة خاصة باعداد وضبط المستندات المتعلقة بالادارة الخاصة برجال البحر في المحطات والدوائر البحرية. وهم مؤهلون لادارة المحطات البحرية . المادة 2 : يتولى الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية تسيير سلك وكلاء رجال البحر . المادة 3 : يعتبر وكلاء رجال البحر في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لادارة الملاحة البحرية التجارية. الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يعين وكلاء رجال البحر بطريق المسابقات ضمن الشروط التالية : 1 تفتح مسابقة أولى : أ للمترشحين الذكور الحائزين لبروفي التعليم العام أو دبلوم معادل 6 ب رؤساء الخدمة الربعية التلاميذ من جميع الاصناف والمتخرجين من المدارس الوطنية للملاحة البحرية . 2 تفتح مسابقة ثانية في نفس التاريخ : i لموظفى المكتب الذكور الحائزين لشهادة التعليم الابتدائي والذين مارسوا الخدمة بهذه الصفة منذ ه سنوات فى مصالح الملاحة البحرية التجارية . ب 6 الضباط الشرطة البحرية والحراس البحريين الذين قضوا 5 سنوات في الخدمة الفعلية ج - ج الضباط الملاحة البحرية التجارية من جميع الاصناف والرتب والذين قضوا 3 سنوات من الخدمة في البحر.

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 727 د - لضباط الصف في البحرية الوطنية العاملين أو المشطوبين من جداول الخدمة ، والذين قضوا 3 سنوات من الخدمة في البحر يجب على المترشحين أن يكونوا بالغين من العمر 36 عاما | على الاقل في 1 يناير من السنة الجارية خلالها المسابقة ، على أن يستثنى من ذلك ضباط الشرطة البحرية والحراس البحريون المعتبرون غير مؤهلين للخدمة في البحر يجب على المترشحين في احدى المسابقتين استيفاء الشروط الخاصة بالاهلية البدنية المحددة بقرار الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية ويحدد عدد الوظائف المقررة لكل صنف بموجب القرار الذي يتضمن فتح المسابقات المادة . : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالملاحة البحرية | التجارية وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في الاختبارات بحسب ترتيب استحقاقهم المادة 6 : يعين وكلاء رجال البحر الموظفون تطبيقا للمادة أعلاه بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد فترة تمرين مدتها سنة واحدة 6 اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يتم تشكيلها من : مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا ، مدير الملاحة البحرية التجارية أو ممثله 6 مدير مرسم للتسجيل البحرى ، و وكيل مرسم الرجال البحر يرسم المترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 أدناه من قبل الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يجر ترسيمهم ، جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة ، واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • المادة 7 : ينشر الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية مقررات تعيين وكلاء رجال البحر ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم الفصل الثالث المرتب المادة 8 : يدرج سلك وكلاء رجال البحر في السلم رقم 6 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - 1966 سنة والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 9 : تحدد النسبة القصوى لوكلاء رجال البحر القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك . المادة 10 : ان وكلاء رجال البحر ملزمون بحمل سلاح فردى وبارتداء البدلة الرسمية التي ستعين بموجب قرار الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية .. ويؤدون اليمين حين تقلدهم الوظيفة ، واذا جرى تعيينهم فيما بعد في نطاق دائرة اختصاص جهة قضائية أخرى فتسجل وثيقة أداء اليمين المسلمة من قبل ، لدى كتابة ضبط المحكمة التابع لها محل الاقامة الجديد المادة 11 : لا يجوز دعوة وكلاء رجال البحر للخدمة في النواحي الخاصة بالاماكن المعينة بعده : مكان ولادة الموظف وموطنه قبل التحاقه بالوظيفة ، مكان ولادة زوجته وموطنها وقت الزواج ، عند الاقتضاء ،

  • أي مكان آخر تكون فيه علاقاتهم الشخصية والعائلية أو غيرها مصدر تقييد لحريتهم ونزاهتهم يكون موطن وكلاء رجال البحر ورؤساء المحطات البحرية في الجهة التي يعينها لهم الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية ، ويمكن دعوتهم في أيه ساعة من النهار والليل لأجل القيام بالوظيفة . الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 12 : يدرج في سلك وكلاء رجال البحر ، وبقصد التأسيس الاولى لهذا السلك ، الموظفون التابعون لسلكي الحراس البحريين ووكلاء رجال البحر ، وذلك ضمن الشروط المحددة أدناه . المادة 13 : يدرج في سلك وكلاء رجال البحر طبقا للمادة من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الموظفون التابعون للسلكين المشار اليهما في المادة السابقة والمرتبون في احدى الاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة المتعلقة بالدرجة ، والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم ، لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 ..

728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه المادة 14 : يرسم في 1 يناير سنة 1967 الموظفون | الجاري تعيينهم في السلكين المذكورين في المادة 12 أعلاه | عملا بالمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 52862 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية واذا كان تعيينهم حاصلا قبل 1 يناير سنة 1965 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التى أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين و تحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة . واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في سلك وكلاء رجال البحر بصفة متمرنين ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اتمامهم سنتين من الخدمة الفعلية المادة 15 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك وكلاء رجال البحر ، بمجرد امكان انعقادها في أحوال الموظفين المذكورين في المادة السابقة والذين لم يشملهم الترسيم المادة 16 : تلغى الاحكام السابقة لهذا المرسوم • المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 10 هواري بومدين مرسوم رقم 68-199 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للحراس البحريين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم مايلي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يتولى الحراس البحريون ، تحت قيادة ضباط الشرطة البحرية ، الشرطة الملاحية ، والمرور البحرى والسلامة الملاحية وشرطة الصيد البحرى وحمايته ، ويسدون المعونة للسفن التي تعترضها صعوبات ويمارسون بصفة اعتيادية وظائفهم في البحر وعلى ظهر السفن الخاصة بالشرطة البحرية ، وينفذون كذلك في البر جميع الاشغال والمهام التي يمكن أن تعهد بها اليهم إدارة | التسجيل البحرى التابعين لها ، وعلى وجه الخصوص عندما تكون هذه السفن واقفة بسبب رداءة الطقس أو لأجل الاصلاحات . المادة 2 : يشتمل سلك الحراس البحريين على فرعين من الوظائف مطابقين للاختصاصات المتعلقة بالجسر والآلات ويتولى الحراس البحريون لفرع « الجسر ، قيادة السفن وجميع الاشغال القائمة فيها 6 ويتولى الحراس البحريون لفرع « الآلات ، سير الآلات والاشغال الاخرى المادة 3 : يتولى الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية تسيير سلك الحراس البحريين المادة 4 : يعتبر الحراس البحريون في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لادارة الملاحة البحرية التجارية .. الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يعين الحراس البحريون بطريق المسابقات المفتوحة لكل واحد من الفرعين بتاريخ واحد وعلى وجه الانفصال : 1 لضباط الصف والجنود القائمين بالخدمة أو المشطوبين من الجداول منذ أقل من 3 سنوات والمجازين من البحرية الوطنية بالاختصاصات التالية : بالنسبة للجسر : نوتى الاشارة ، مناور ، مهندس مائي ،
  • بالنسبة للآلات : ميكانيكي ، كهربائي ، سائق • 2 للمقيدين المرسمين في الجدول البحري غير المشطوبين من سجلات رجال البحر :
  • بالنسبة للجسر : شهادة الاهلية أو التمهين ، بالنسبة للآلات : رخصة قيادة المحركات التي تقل عن 150 حصانا ، واما شهادة التمهين البحرى أو شهادة الاهلية المهنية للتعليم التقني والمتممة بشهادة النجاح في امتحان التكوين الملاحى الصادرة عن مدرسة للتمهين البحرى . ويجب على المترشحين : أن يكونوا بالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 36 عاما على الأكثر ، ومكملين سنة واحدة من الخدمة في البحر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة ، ويمكن أن يعتبر بمثابة خدمة في البحر ، الوقت المنقضي في مدرسة وطنية للملاحة البحرية التجارية في حدود 3 أشهر ،
  • أن تتوفر لديهم الشروط الخاصة بالاهلية البدنية المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالملاحة البحرية . المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية …

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في الاختبارات ، وذلك بحسب ترتيب الاستحقاق المادة 7 : يعين الحراس البحريون الموظفون تطبيقا للمادة ه أعلاه بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد مدة سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم التي يتم تشكيلها من : مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الملاحة البحرية التجارية أو ممثله ، مدير مرسم للتسجيل البحرى ،

  • حارس بحري مرسم. يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم 1 في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه من قبل الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 8 : ينشر الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية مقررات تعيين الحراس البحريين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم الفصل الثالث المرتب المادة 9 : يدرج سلك الحراس البحريين في السلم رقم المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونية سنة 1966 والمتضمن انشاء المسلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع احكام خاصة المادة 10 : تحدد النسبة القصوى للحراس القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك . بيد أنه لا تدخل في هذه النسبة الالحاقات الحاصلة لدى المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية للمدربين ، أو | لدى الشركات الوطنية للملاحة بقصد الحصول على بروفي ضابط في الملاحة البحرية التجارية أو نقيب الاسفار الطويلة أو ملازم الاسفار الطويلة أو ضابط ميكانيكي من الطبقة الأولى والثانية … المادة 11 : تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية الشروط التي يمكن بمقتضاها أن تمنح بصفة جزئية أوقات الراحة للجمهورية الجزائرية المادة 12 : ان الحراس البحريين ملزمون بحمل سلاح فردي وبارتداء البدلة الرسمية التي ستحدد ميزاتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية . ويؤدون اليمين عند التحاقهم بالوظيفة ، واذا جرى نقلهم فيما بعد الى دائرة اختصاص دائرة قضائية أخرى ، فتسجل وثيقة أداء اليمين المسلمة من قبل لدى كتابة الضبط التابع لها محل الاقامة الجديد . المادة 13 : ان الحراس البحريين ملزمون سنويا بالفحص الطبي من قبل طبيب رجال البحر بقصد مراقبة أهليتهم للملاحة البحرية . ويمكن لكل حارس بحرى ، يصرح نهائيا بأنه غير أهل للخدمة في البحر ، بعد أخذ رأى اللجنة الطبية العمالية . أن يطلب في مهلة أقصاها سنتان ، تعيينه بوظيفة في البحر بقصد قبوله دون مسابقة ودون انقطاع عن الخدمة 6 في سلك ادارة الملاحة البحرية التجارية والذي كان استكمل من جهة أخرى شروط الالتحاق به . واذا تعذر تعيينه في هذا السلك الجديد في مهلة سنة واحدة ، فينظر في وضعه وفقا للتنظيم الجارى به العمل .. المادة 14 : لا يجوز دعوة الحراس البحريين للخدمة في النواحي الخاصة بالاماكن المعينة بعده : مكان ولادة الموظف وموظنه قبل الالتحاق بالوظيفة . مكان ولادة زوجته وموطنها قبل الزواج ، عند الاقتضاء ،
  • أي مكان آخر تكون فيه علاقاتهم الشخصية والعائلية أو غيرها سببا في تقييد حريتهم ونزاهتهم الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 15 : يدرج في سلك الحراس البحريين وبقصد التأسيس الأولى لهذا السلك ، المستخدمون التابعون لسلكي النوتيين حراس الصيد والنوتيين الميكانيكيين حراس الصيد وذلك ضمن الشروط المحددة فيما بعد • المادة 16 : يدرج في سلك الحراس البحريين طبقا للمادة من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الموظفون التابعون للسلكين المشار اليهما في المادة السابقة والمرتبون في أحد الاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة المتعلقة بالدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسى القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 • المادة 17 : يرسم في 1 يناير سنة 1967 الموظفون الجارى تعيينهم في السلكين المذكورين في المادة 15 أعلاه عملا بالمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة التعويضية للحراس البحريين الذين يتممون الخدمات البحرية - 1962 وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان سواء كان في الليل أو بعد مدة العمل الاعتيادي . تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 . ويحتفظون

730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم } و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 فيدرجون في سلك الحراس البحريين بصفة متمرنين ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اتمامهم سنة واحدة من الخدمات الفعلية المادة 18 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الحراس البحريين ، بمجرد امكان انعقادها في أحوال الموظفين المذكورين في المادة السابقة والذين لم يشملهم الترسيم المادة 19 : يعفى من المسابقات المنصوص عليها في المادة ه من هذا المرسوم ، الحراس البحريون الموظفون بعد أول يناير سنة 1967 والمستوفون للشروط المحددة في نفس المادة المادة 20 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو | سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-200 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للتقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم مايلي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يشتمل سلك التقنيين في الملاحة الجوية الرصد الجوى على فرعين : فرع التركيب ، فرع الاستغلال . المادة 2 : يكلف التقنيون في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى التابعون لفرع « التركيب ، بما يلى : أ - فيما يتعلق بالملاحة الجوية ، باتمام تركيب الارتباط ولا سيما الارتباط الراديو كهربائي الذي يهم السلامة الجوية وبتطبيقه وصيانة هذا التركيب 6 ب فيما يتعلق بالرصد الجوى ، بالمراقبة التقنية ووصل التركيبات واصلاح واتقان آلات القياس والاجهزة التقنية وصيانتها ابتداء من البصر الى الالكتروني المستعمل من طرف المصالح الخاصة بالارصاد الجوية ، يكلف التقنيون في الملاحة الجوية أو الرصد الجوي التابعون لفرع « الاستغلال ، بما يلى : أ فيما يتعلق بالملاحة الجوية ، بمراقبة المرور الجوى واستغلال الارتباط الجوى الارضى وتنفيذ العمليات التي تهم السلامة الجوية .. ويجوز دعوتهم للقيام بوظيفة قائد عون منطقة أو قائد عون في مطار متوسط الاهمية أو مهندس عون مكلف بالدراسات أو التجارب . ويمكن تكليفهم بوظيفة قائد في مطار قليل الاهمية ب فيما يتعلق بالرصد الجوى ، بالقيام بأعمال الرصد والتدابير الخاصة بالحوادث الجوية في الارض والعلو ومراقبتها في مختلف مراحل الارسال ، وتفسيرها في نطاق الانظمة الوطنية والدولية والتوجيهات التقنية بقصد تلبية طلبات المعنيين والمساهمة في تحضير الدراسات العامة ويشرفون على أطر الموظفين المكلفين بتحويل اشارات الرصد أو نقلها على الخرائط أو المستندات . ويمكن أن يكونوا أعوانا لمهندس أشغال مكلف بالدراسات أو لرئيس محطة متوسطة الاهمية ، أو يكلفون بوظيفة مراقب الحوادث الجوية .. المادة 3 : يتولى الوزير المكلف بالطيران المدنى تسيير سلك التقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى . المادة 4 : يعتبر التقنيون في الملاحة الجوية أو الرصد الجوي في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية أو المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالطيران المدنى ويمكن أن يكون ترتيبهم ، ضمن نطاق اختصاصاتهم ، في وضع عاملين في المصالح التقنية للادارة المركزية المادة 5 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، يشتمل سلك التقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى على الوظائف النوعية التالية : 1 - فرع « التركيب » : ا - الملاحة الجوية : د رئيس مصلحة الصيانة للمطارات الهامة والمجموعة الاقليمية للملاحة الجوية في مدينة الجزائر . ب - الرصد الجوى : رئيس الضبط التقنى لتجهيزات الارصاد الجوية . 2 - فرع « الاستغلال » :

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية ا - الملاحة الجوية : رئيس المرور الجوى لمطار هام ، ما عدا مطار الجزائر - الدار البيضاء ، رئيس الخدمة الربعية في مركز المراقبة الاقليمي أو في مطار يتجاوز ال 10,000 حركة انتقال تجارية في السنة قائد في مطار ، ماعدا مطارات الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة وورقلة • ب - الرصد الجوى : رئيس محطة هامة للرصد والاستعلامات ، رئيس خدمة ربعية للحماية الجوية ،

  • رئيس ورشة المسبار الرادي . ويحدد عدد الوظائف النوعية لكل صنف بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية المادة 6 : يكلف رئيس مصلحة الصيانة في المطارات الهامة والمجموعة الاقليمية للملاحة الجوية في الجزائر بصيانة وسلامة سير التركيبات التقنية المسؤول عنها . ويسهر بصفة خاصة في المطارات ، على سير أعمال المعونة الخاصة بالملاحة بصفة مستمرة وطبقا للتخصيصات الدولية . وهو يتولى ادارة الموظفين الموضوعين تحت أمرته ، ويحضر التقارير الدورية الخاصة بسير الادوات • ويتولى رئيس الضبط التقنى لتجهيزات الارصاد الجوية مسؤولية حفظ واصلاح مجموعة تجهيزات الارصاد الجوية الخاصة بعدة محطات وجعلها في حالة سليمة للسير ويسير لهذا الغرض أشغال الاختصاصيين التابعين لقسمه ويكلف رئيس المرور الجوى في مطار هام باستثناء مطار الجزائر - الدار البيضاء بمسؤولية مراقبة المرور الجوى في مناطق مراقبة المطار والمطارات المرتبطة ومكتب المدرج ومكتب الاستعلامات ويكون الموظفون المعينون في مصلحته تحت مسؤوليته ، يكلف رئيس الخدمة الربعية لمركز المراقبة الاقليمية أو في مطار تفوق حركته التجارية حدود 10,000 حركة في العام بتسيير فرقة مراقبي الملاحة الجوية ويكلف بتنسيق مراقبة المرور الجوى بين مختلف الاقسام لتأمين سلامة الملاحة الجوية وهو يثبت المخالفات لنظام المرور الجوى ولرئيس الخدمة الربعية في مركز المراقبة الاقليمي أن يقترح أيضا اعلان أطوار الانذار أو الخطر • يعتبر قائد المطار باستثناء مطارات الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة وورقلة الممثل المحلى للوزير المكلف بالطيران المدني وهو مكلف بادارة المطار ومراقبة جميع النشاطات الحاصلة فيه للجمهورية الجزائرية 731 وله السلطة على جميع الموظفين المكلفين بالاستغلال التقني والتجاري لجميع التركيبات وبصيانتها العادية . يتولى رئيس المحطة الهامة للرصد والاستعلامات مسؤولية ادارة موظفى المطار لتطبيق الوسائل المتولدة من الرصد وتزويد المعنيين ) في الملاحة الجوية والفلاحية وهندسة المياه . الخ ) بالمعلومات الخاصة بالحوادث الجوية الضرورية لنشاطهم يحوز رئيس الخدمة الربعية للحماية الجوية ، بقصد الاحتياط ، مسؤولية القيام بأشغال التحليل التحضيري والتأكد من أن الانباء الخاصة بالرصد الجوى والمقررة لاجراءات المساعدة للملاحة الجوية قد أبلغت فعلا للمعنى بحسب الكيفيات المطلوبة ويراقب بهذه الصفة أشغال الاختصاصيين ) من المشورين ورسامي الخرائط ) المعاونين في هذه الاشغال . يحوز رئيس ورشة المسبار الرادى مسؤولية تسيير فرقة تقوم بالسبر الجوى واقامة التجهيزات التخصصية كالمسبار الرادي والتيو دوليت الرادي وردار المتابعة .. الخ .. الفصل الثاني التوظيف المادة 7 : يعين التقنيون في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى على الوجه التالي : 1 - فرع « التركيب » : أ - بطريق المسابقة في الاختبارات المفتوحة : في حدود 50 ٪ من الوظائف المقررة ، وذلك للمترشحين الحائز كن للبكالوريا التقنية أو البكالوريا في الرياضيات الأولية. والبالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة
  • في حدود 30 ٪ من الوظائف المقررة ، وذلك للتقنيين الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى ممن يثبتون أقدمية سنوات بهذه الصفة فى أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة ويبلغون في هذا التاريخ 35 عاما على الاكثر . ب في حدود ال 20٪ من الوظائف المقررة ، بطريق الامتحان المهني المفتوح للتقنيين الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى ، ممن يثبتون أقدمية 5 سنوات من الخدمة الفعلية لغاية 1 يناير من السنة الجاري فيها الامتحان ويبلغون في هذا التاريخ من العمر 35 عاما على الاقل . 2 - فرع « الاستغلال » : أ بطريق المسابقة في الاختبارات المفتوحة : في حدود 50 ٪ من الوظائف المقررة ، وذلك للمترشحين الحائزين لكفاءة التعليم الثانوى والبالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة
  • في حدود 30 ٪ من الوظائف المقررة ، وذلك للتقنيين الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى ممن يثبتون 3

732 • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ربيع الأول عام 1388 ه سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة لغاية 1 يناير من السنة الجارية فيها المسابقة ويبلغون في هذا التاريخ من العمر 35 سنة على الاكثر • ب في حدود 20 ٪ من الوظائف المقررة ، بطريق واذا لم يقرر ترسيمهم ، جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى

تمديد التمرين لسنة واحدة ، واما أن تسرحه بعد مراعاة | أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 الامتحان المهني المفتوح للتقنيين الاعوان في الملاحة الجوية | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • أو الرصد الجوى ، ممن يثبتون أقدمية 5 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة لغاية 1 يناير من السنة الجاري فيها الامتحان ويبلغون بهذا التاريخ من العمر 35 عاما على الاقل ويمكن تعيين المترشحين الحائزين لشهادة البكالوريا على أساس شهادتهم المادة 8 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالطيران المدنى . وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في اختبارات المسابقات أو الامتحانات المادة 9 : يعين التقنيون في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى والموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه بصفة متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين ويتممون تمرينا مدته سنتان اذا كان تعيينهم حاصلا طبقا للفقرة 1 من المادة 7 ، و 3 سنوات اذا كان تعيينهم حاصلا طبقا للفقرة 2 من نفس المادة ويتم هذا التمرين على مرحلتين، الأولى في المدرسة الجوية المدنية والرصد الجوى للدار البيضاء ، أو في احدى المؤسسات المرخصة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالطيران المدنى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، والثانية في المصالح التابعة للملاحة الجوية أو الرصد الجوى . المادة 10 : يمكن ترسيم التقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم التي يتم تشكيلها من : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الطيران المدنى أو ممثله ८ مدير المدرسة الجوية المدنية أو الرصد الجوى أو ممثله رئيس المصلحة المعنية 6

  • تقني مرسم يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 13 أدنا من قبل السلطة التي لها حق التعيين وذلك بعد مراعاة أحكا المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 11 : يمكن أن يعين في احدى الوظائف المذكورة في المادة 5 أعلاه التقنيون في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى الذين يثبتون أقدمية 3 سنوات بصفتهم مرسمين في رتبتهم المادة 12 : ينشر الوزير المكلف بالطيران المدنى مقررات تعيين التقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم الفصل الثالث المرتب المادة 13 : يدرج سلك التقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم • المادة 14 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظائف النوعية لفرع التركيب ب 35 نقطة استدلالية وتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظائف النوعية لفرع الاستغلال ب 35 نقطة استدلالية الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 15 : تحدد النسبة القصوى للتقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 16 : يمكن أن يدرج في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، وبقصد تأسيسه الاولى التقنيون في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى العاملون في المصالح التابعة للطيران المدنى والقائمون بوظائفهم بتاريخ نشر هذا المرسوم ، وذلك ضمن الشروط التالية : أ يمكن أن يرسم في السلك لغاية أول يناير سنة 1967 الموظفون المحرزون على دبلوم المدرسة الجوية المدنية والرصد الجوى أو بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة لها وذلك اذا كانت طريقة ، خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 6 ويحتفظون بالاقدمية المساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية فى الترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية وأما من كان منهم موظفا بعد أول يناير سنة 1965 فيدرج في السلك بصفة متمرن ، ويمكن أن يرسم فيه اذا كانت طريقة خدمته مرضية ، بمجرد اكماله سنتين من الخدمات الفعلية … ب - ان الموظفين الذين لا يتوفر لديهم شرط الشهادة المنصوص عليها أعلاه ، يجرى ادراجهم في السلك اذا نجحوا في اختبارات امتحان المستوى الذي ينظمه بصفة مشتركة الوزير المكلف بالطيران المدنى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ويرسمون فيه لغاية أول يناير سنة 1967 اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 وكانت طريقة خدمتهم مرضية ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة ب 3 سنوات ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة . ومن جرى تعيينه منهم بعد أول يناير سنة 1962 فيمكن أن يدرج في السلك بصفة متمرن ، ويرسم فيه اذا كانت طريقة خدمته مرضية بمجرد اكماله 3 سنوات من الخدمة الفعلية . والذي يرسب منهم في الامتحان المذكور أعلاه ، يؤخر لدرجة أدنى مباشرة من درجته أو يسرح المادة 17 : يمكن بصفة انتقالية وخلال مدة 3 سنوات ، تعيين التقنيين الحائزين على أقدمية 3 سنوات من الخدمة الفعلية في الوظائف النوعية المنصوص عليها في المادة . أعلاه . المادة 18 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-201 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 | الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للتقنيين الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر

- عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم مايلي : للجمهورية الجزائرية 733 الفصل الأول احكام عامة المادة الاولى : يكلف التقنيون الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى بما يلى : 1 ) فيما يتعلق بالملاحة الجوية :

  • بمعونة التقنيين في الملاحة لتنفيذ العمليات التي تهم مراقبة المرور الجوى والاستغلال التقني للمطارات والاستعلامات الملاحية الجوية .
  • بالقيام بالاتصالات الخاصة بالمصلحة الثابتة والمصلحة المتنقلة للمواصلات السلكية واللاسلكية المتعلقة بالملاحة الجوية ، في المراكز المتوسطة الاهمية ،
  • بالمراقبة الاساسية للتركيبات التقنية وصيانتها .. 2 ) فيما يتعلق بالرصد الجوى : بتحضير الخرائط والرسوم البيانية .
  • بالمواصلات السلكية واللاسلكية للرصد الجوى . بتحضير المعطيات المناخية لكل أقليم ،
  • بتقديم المعونة الخاصة بالرصد . ويمكنهم علاوة على ذلك القيام بمهام في المختبر . المادة 2 : يتولى الوزير المكلف بالطيران المدنى تسيير سلك التقنيين الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى المادة 3 : يعتبر التقنيون الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوي في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية والمؤسسات التابعة للوزير المكلف بالطيران المدني الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يعين الاعوان التقنيون في الملاحة الجوية أو . الرصد الجوى على الوجه التالي : 1 بطريق المسابقة بالاختيارات من بين المترشحين الحائزين لبروفي التعليم العام أو شهادة معادلة لها والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر بتاريخ المسابقة 2 في حدود ال 20 ٪ من الوظائف المقررة وذلك بطريق الامتحان المهنى المفتوح للعمال المهنيين والموظفين التابعين لأسلاك في نفس المستوى والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر ومثبتين لأقدمية 5 سنوات من الخدمة الفعلية في رتبتهم لا يمكن أن يقبل أحد في المسابقة أكثر من 3 مرات ، وتحدد شروط الاهلية البدنية المفروضة لتقلد رتبة تقني عون في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى ، بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدنى المادة 5 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك صادر

734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالطيران المدني وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في الاختبارات المادة 6 : يعين التقنيون الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى والموظفون عملا بالمادة 4 أعلاه ، بصفة متمرنين بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدنى • ويتممون تمرينا مدته سنة واحدة في مدرسة الطيران المدني والرصد الجوى أو في مؤسسة مرخص لها من قبل الوزير المكلف بالطيران المدنى وفى المصالح التابعة للملاحة الجوية أو الرصد الجوى المادة 7 : يمكن أن يرسم التقنيون الاعوان في الملاحة الجوية | أو الرصد الجوى ، عقب مدة التمرين المنصوص عليه في المادة السابقة 6 اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، بناء على تقرير الرئيس السلمى للمعنى ، لجنة الترسيم التي يتم تشكيلها من : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الطيران المدنى أو ممثله ، مدير المدرسة الملاحية الجوية المدنية والرصد الجوى أو ممثله 6

  • رئيس المصلحة التابع لها المعنى ،
  • موظف تابع لنفس سلك المترشح يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يقرر ترسيمهم ، جاز لهذه السلطة 6 بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لمدة سنة واحدة ، وما أن تسرحه بعد مراعاة أحكام المادتين 1 و 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 8 : ينشر الوزير المكلف بالطيران المدنى مقررات تعيين التقنيين الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم الفصل الثالث المرتب المادة ة : يدرج سلك التقنيين الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى فى السلم رقم 6 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمؤسسة بموجبه السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .. الفصل الرابع احكام خاصة المادة 10 : تحدد النسبة القصوى للتقنيين الأعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة للميزانية الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 11 : يدرج في سلك التقنيين الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى الموظفون المتعاقدون في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى والعاملون في المصالح التابعة للطيران المدنى ، والمتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين 4 و 6 أعلاه . ويمكن أن يرسم في السلك لغاية أول يناير سنة 1967 الموظفون الجارى تعيينهم قبل أول يناير سنة 1966 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة و تحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه بحسب المدة المتوسطة . واما من كان منهم موظفا بعد أول يناير سنة 1966 . فيدرج في السلك بصفة متمرن ، ويمكن أن يرسم فيه اذا كانت طريقة خدمته مرضية بمجرد اكماله سنة واحدة من الخدمة الفعلية المادة 12 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-202 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشى النقل البرى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالنقل ،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم مايلي :

الجمعة : ربيع الأول عام 1388 ه . الجريدة الرسمية الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يكلف مفتشو النقل البرى ، تحت سلطة المديرين الاقليمين ، بتطبيق التنظيم الخاص بالنقل البرى ، وبفتح التحقيقات الاقتصادية ، والسهر على العمل بالقواعد المتعلقة بتنسيق النقل البرى وانسجامه ، واجراء التحقيقات الخاصة بالنقل البرى ، وبتفتيش مؤسسات نقل البضائع 4 والمسافرين عبر الطرق • المادة 2 : يتولى وزير الدولة المكلف بالنقل تسيير سلك مفتشى النقل البرى . المادة 3 : يعتبر مفتشو النقل البرى في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية التابعة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل المادة 4 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه تحدث وظيفة نوعية لمدير أقليمي يحتفظ بها لمفتشى النقل البرى • المادة ه: يكلف المديرون الاقليميون بأن يطبقوا في مجموعة من العمالات توجيهات الادارة المركزية الخاصة بالنقل البرى فيقومون على وجه الخصوص بوضع مخططات النقل المتعلق بناحيتهم والخاص بالبضائع والمسافرين ، وبوضع مخططات مراقبة الطرق على مستوى عمالة واحدة وأكثر . الفصل الثاني التوظيف المادة 6 : يعين مفتشو النقل البرى بطريق المسابقة بناء على الاختبارات من بين : 1 المترشحين الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو

- شهادة معادلة لها والبالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة 2 - الموظفين المصنفين في السلم رقم 9 على الاقل وممن لهم أقدمية 5 سنوات وبلغوا من العمر 30 عاما على الاكثر المادة 7 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالنقل وينشر هذا الاخير ، قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في الاختبارات المادة 8 : يعين المترشحون الموظفون طبقا للمادة 6 أعلاه بصفة متمرنين ، ويجوز ترسيمهم بعد سنتين من التمرين ، يمكن الزامهم خلالها بمتابعة دروس التكوين التخصصي ، وذلك اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة ، التي تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة

  • 1966 ، لجنة الترسيم التي يتم تشكيلها من : للجمهورية الجزائرية 735 مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير النقل البرى أو ممثله 6 المدير الاقليمي المعنى ، مفتش مرسم للنقل البرى . يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 أدناه ، من طرف السلطة التي لها حق التعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يقرر ترسيمهم ، جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لمدة سنة واحدة ، واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • المادة 9 : يمكن أن يعين في وظيفة مدير أقليمي ، مفتشو النقل البرى ممن حصلوا على أقدمية 8 سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم ، وقيدوا في قائمة الاهلية المادة 10 : ينشر وزير الدولة المكلف بالنقل مقررات تعيين مفتشى النقل البرى ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانها مهامهم الفصل الثالث المرتب المادة 11 : يدرج سلك مفتشى النقل البرى في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 12 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمدير أقليمي ب 40 نقطة الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 13 : تحدد النسبة القصوى لمفتشي النقل البرى القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 14 : يدرج في سلك مفتشى النقل البرى ويقصد التأسيس الاولى لهذا السلك ، رؤساء القسم القائمون بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 والمثبتون لأقدمية سنتين بتاريخ نشر هذا المرسوم والناجحون في اختبارات المستوى التي ينظمها بصفة مشتركة وزير الدولة المكلف بالنقل والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . وفي حالة الرسوب في الامتحان المذكور أعلاه ، يجوز نقل

736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة : ربيع الأول عام 1388 ه المعنيين الى سلك مراقبى الطرق وشغلهم وظيفة مراقب رئيسي دون أن يحتج عليهم بشرط الاقدمية • المادة 15 : خلافا لأحكام المادة 6 أعلاه ، يجوز لوزير الدولة المكلف بالنقل أن يعفى من اختبارات المسابقات ضمن مهلة سنتين من تاريخ نشر هذا المرسوم ، المترشحين الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو الحائزين لشهادة معادلة لها . المادة 16 : يمكن أن يعين في وظيفة مدير أقليمي مفتشو النقل البرى الذين يثبتون أقدمية 3 سنوات في سلكهم ، وذلك بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1969 . المادة 17 : تلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو | سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-203 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمراقبي الطرق ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يكلف مراقبو الطرق ، تحت سلطة المديرين لا يمكن أن تتجاوز نسبة وظائف المراقبين الرئيسيين حدود ال 25 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية مراقبي الطرق . المادة 5 : يكلف المراقبون الرئيسيون علاوة على اختصاصهم باثبات كل مخالفة تمس بتنسيق النقل وانسجامه ، وبتنسيق نشاطات عدة مراقبين وبممارسة مراقبة القطعة التي سيجرى تحديدها بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل الفصل الثاني التوظيف المادة 6 : يعين مراقبو الطرق بطريق المسابقة بناء على الاختبارات من بين المترشحين الحائزين لشهادة بروفي التعليم العام أو شهادة معادلة والبالغين من العمر 22 عاما على الاقل. و 30 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة . المادة 7 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالنقل وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في الاختبارات • المادة 8 : يعين المترشحون الموظفون طبقا للمادة 6 أعلاه بصفة متمرنين ويمكن ترسيمهم بعد مدة سنة واحدة من التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم التي يتم تشكيلها من :

  • مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير النقل البرى أو ممثله
  • المدير الاقليمي المعنى ، مراقب مرسم للطرق . يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 الاقليميين ، بالسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية أدناه ، من طرف السلطة التي لها حق التعيين ، وذلك مع المتعلقة بتنسيق نقل البضائع والمسافرين على الطرق و بانسجامه ، وذلك في العمالة أو مجموعة العمالات المعينين فيها ، وتتمثل مهامهم في تفتيش السيارات وحمولتها المادة 2 : يتولى وزير الدولة المكلف بالنقل ، تسيير السلك الخاص بمراقبي الطرق . المادة 3 : يعتبر مراقبو الطرق في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية التابعة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل المادة 4 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، تحدث وظيفة نوعية لمراقب رئيسي ، يحتفظ بها لمراقبي الطرق .. مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 واذا لم يقرر ترسيمهم ، جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لمدة سنة واحدة 6 واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 • المادة 9 : يمكن أن يعين في وظيفة مراقب رئيسي ، مراقبو الطرق ممن يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم . المادة 10 : ينشر وزير الدولة المكلف بالنقل مقررات تعيين مراقبي الطرق ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم ..

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 737 الفصل الثالث المرتب المادة 11 : يدرج سلك مراقبي الطرق في السلم رقم 6 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 فيدرجون في سلك مراقبى الطرق بصفة متمرنين ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وذلك بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمة الفعلية المادة 18 : يمكن أن يدرج في السلك المنشأ بموجب هذا صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء | المرسوم الموظفون المساعدون الذين مارسوا وظيفة مراقب السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 12 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمراقب رئيسي ب 20 نقطة • الفصل الرابع احكام خاصة المادة 13 : تحدد النسبة القصوى لمراقبي الطرق القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك المادة 14 : يلزم مراقبو الطرق على حمل سلاح فردي وعلى ارتداء البدلة الرسمية المعينة بموجب قرار وزير الدولة المكلف بالنقل • المادة 15 : تطبيقا للمادة 5 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لا يسمح بتوظيف الاناث كمراقبات للطرق • المادة 16 : يتسلم مراقبو الطرق ، وثيقة تفويض صادرة من الوزير المكلف بالنقل ، ليتسنى لهم بموجبها ممارسة مهامهم ويتعين عليهم فضلا عن ذلك أن يؤدوا حين استلامهم التفويض اليمين أمام المحكمة التي يقيمون بدائرتها والتي بها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الشؤون يكون نصها كما يلى : « أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظيفتي كما ينبغى وبأمانة وألا أكشف أو أستغل شيئا سوف أطلع عليه أثناء ممارستي لهذه الوظيفة » . الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 17 : يدرج في سلك مراقبى الطرق المنشأ بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولى لهذا السلك ، الموظفون التابعون لسلك مراقبى الطرق وذلك ضمن الشروط التالية : يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الجارى تعيينهم في السلك المشار اليه في الفقرة السابقة عملا بالمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان توظيفهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب ، بحسب المدة المتوسطة . واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 طرق خلال سنتين على الاقل ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية واذا نجحوا في اختبارات امتحان المستوى الذي ينظمه بصفة مشتركة وزير الدولة المكلف بالنقل والوزير المكلف بالوظيفة العمومية • المادة 19 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي الطرق بمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادة 17 أعلاه والذين لم يشملهم الترسيم . المادة 20 : يمكن بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1969 قبول مراقبي الطرق الذين يثبتون قيامهم بخدمات فعلية في سلكهم مدة 3 سنوات ، في وظيفة نوعية المراقب رئيسي المادة 21 : خلافا لأحكام المادة 6 أعلاه ، يجوز لوزير الدولة المكلف بالنقل ، أن يعفى من اختبارات المسابقة . ضمن مهلة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا المرسوم . المترشحين الحائزين لبروفى التعليم العام أو الشهادة معادلة لها . المادة 22 : تلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم • المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 68-204 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية .
  • وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه وبعد الاطلاع على المرسوم وقم 36 - ه المؤرخ في 8 يناير سنة 1963 والمتضمن تحديد القانون الاساسي الخاص بالموظفين الدبلوماسيين والقنصليين . المعدل والمتمم بالمراسيم ذات الارقام 63-14 المؤرخ في 32 غشت سنة 1963 و 64 36 المؤرخ في 12 فبراير سنة 19964 و 64 1268

738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 غشت سنة 1964 وبناء على رأى المجلس الاعلى للوظيفة العمومية المؤرخ

- في 25 ديسمبر سنة 1967 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول إحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم الاحكام الخصوصية المشتركة والمطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين التابعين للأسلاك التالية : سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب في

- الشؤون الخارجية ،

  • سلك الملحقين في الشؤون الخارجية ،
  • سلك الموظفين القنصليين في الشؤون الخارجية .. المادة 2 : يكلف الموظفون الدبلوماسيين والقنصليون بما يلي : بتمثيل الجزائر لدى الحكومات الاجنبية والهيئات 1 - الدولية ، 2 بتقديم العناصر التي من شأنها اطلاع الحكومة على سير الشؤون الدولية ، 3 باجراء جميع المفاوضات مع الحكومات الاجنبية باسم- الحكومة الجزائرية ، 4 - بحماية الرعايا الجزائريين ومصالحهم في الخارج • المادة 3 : لا يجوز تعيين من كان متزوجا بأجنبية في أحد الاسلاك الدبلوماسية والقنصلية ، مع مراعاة أحكام المادة 46 أدناه . المادة 4 : تخصص الوظائف العليا الخاصة بالسفراء والقناصل العامين والقناصل ، لأعضاء سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب في الشؤون الخارجية غير أنه يمكن أن يعهد بهذه الوظائف في حدود 30% كحد أقصى وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، لأشخاص لا يحوزون صفة عضو في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . ويخضع الاشخاص المعينون ضمن هذه الكيفيات لنفس الالتزامات السارية على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين . وينتهى تعيينهم في وزارة الشؤون الخارجية حين انتهاء المهمة المكلفين بها . المادة : يتعين على الموظف الدبلوماسي أو القنصلى مهما كانت رتبته ، المشاركة في التمارين والملتقيات والاجتماعات الدراسية التي تنظمها وزارة الشؤون الخارجية ، والتي يعين للمشاركة فيها المادة 6 : لا يسوغ للموظف الدبلوماسي أو القنصلى أن يتزوج بدون اذن مسبق من وزير الشؤون الخارجية ويجب عليه تقديم طلب الاذن بالزواج قبل ثلاثة أشهر على الاقل من عقده ويجب أن يدعم الطلب بنسخة من شهادة ميلاد الزوجة المقبلة وشهادة جنسيتها مع بيان مهنتها عند الاقتضاء . ويتعين على الادارة الجواب على الطلب في مهلة شهرين من تاريخ ايداع الطلب ويعتبر سكوت الادارة بعد انقضاء هذه المهلة محررا المعنى من الالتزام بانتظار صدور مقرر وزير الشؤون الخارجية واذا عقد الموظف المعنى زواجا خلافا لأحكام الفقرات السابقة ، فعلى وزير الشؤون الخارجية أن يتخذ التدابير الخاصة بحفظ مصالح الخدمة 6 وذلك بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المادة 7 : يحظر على زوجة الموظف الدبلوماسي أو القنصلي القائم بالخدمة في الخارج ، ممارسة نشاط خاص ذي ربح في بلد الاقامة . المادة 8 : يتعين على الموظف الدبلوماسي أو القنصلى المعين في الخارج أن تلحق به زوجته ضمن مهلة الخمسة أشهر التالية لتعيينه 6 بيد أنه يمكن أن يعفى من هذا الالتزام بموجب مقرر من وزير الشؤون الخارجية . المادة 9 : ان الموظف الدبلوماسي أو القنصلى القائم بالخدمة في الخارج مسؤول عن سلوكه في الخدمة وخارج الخدمة 6 ويجب عليه أن يكون محل الاحترام والاعتبار ، وأن يمتنع عن أي قول أو عمل من شأنه أن يمس نفوذ وسياسة بلده كما ينبغى على أفراد عائلته الذين يعيشون معه ، الظهور بمظهر الجديرين بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه • المادة 10 : يتعين على الموظف الدبلوماسي أو القنصلى ألا يستعمل الامتيازات والحصانات الدبلوماسية التي يتمتع بها | المقاصد قد تمس بالمنزلة التي تتلاءم مع وظيفتمه أو تبعث على فقد الثقة في سمعة بلده المادة 11 : يتعين على الموظف الدبلوماسي أو القنصلي أن يستعلم عن كل ما يسهل القيام بمهمته ، وأن يكون مطلعا على سير الامور في بلده سواء كان ذلك على الصعيد الوطني أو الدولي المادة 12 : يتعين على الموظف الدبلوماسي أو القنصلي الشاغل لوظيفة في الخارج ، أن يساهم في حياة الجالية الجزائرية ويجب عليه أن يبذل الجهد في تنمية روح التضامن بين أفراد تلك الجالية ، وتقوية الروابط التي تشدهم الى الوطن • المادة 13 : يحظر على الموظف الدبلوماسي أو القنصلي - خلال خمس سنوات بعد تركه الوظيفة - أن يقوم بأية خدمة مهما كانت لدى حكومة أجنبية أو مؤسسة أو منظمة دولية ، ما لم يحصل على اذن خاص بذلك من وزير الشؤون الخارجية ..

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 739 الفصل الثاني التأديب المادة 14 : عندما يرتكب الموظف الدبلوماسي أو القنصلى المعين في الخارج ، خطأ جسيما ، يعمد وزير الشؤون الخارجية الى استدعائه الفورى ، دون الاخلال بتطبيق أحكام القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية والمتعلقة بالاجراء التأديبي المادة 15 : يحظر على الموظف الدبلوماسي أو القنصلي المعين فى الخارج أي وقف للعمل نتيجة تواطؤ ، ويمكن أن تترتب عليه العقوبات الخارجة عن الضمانات التأديبية . المادة 16 : عندما يعزل موظف دبلوماسي أو قنصلي معين في الخارج ، من وظيفته فلعائلته أن تطلب بعد ثلاثة أشهر من العزل من الدولة التكفل بنفقات النقل وفقا للأحكام المقررة في هذا الشأن ، وتقيد هذه النفقات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية الفصل الثالث حركة الموظفين المادة 17 : لا يمكن أن يعين الاشخاص الموظفون حديثا في الاسلاك الدبلوماسية والقنصلية ، في احدى المصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية ، الا بعد العمل مدة ثلاث سنوات على الاقل في مصالح الادارة المركزية المادة 18 : لا تصنف البعثات الدبلوماسية والقنصلية تبعا لترتيب يتعلق بأهميتها . المادة 19 : يجب أن يعين الموظف الدبلوماسي أو القنصلي على وجه التناوب في الادارة المركزية وفي بعثة دبلوماسية وقنصلية ، الا اذا اقتضت الضرورة القصوى للخدمة خلاف ذلك . المادة 20 : ان مدة الخدمة في بعثة دبلوماسية وقنصلية هي 3 سنوات على الاقل و 5 سنوات على الاكثر و تخفض هذه المدة سنتين على الاقل وثلاث سنوات على الاكثر بالنسبة للمراكز المعتبرة صعبة ، والتي تحدد قائمة بها بموجب قرار مشترك صادر من وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية والتخطيط والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . ويتعين على الموظف الدبلوماسي أو القنصلى المستدعى للادارة المركزية ، أن يعمل فيها مدة 3 سنوات على الاقل المادة 21 : لا تسرى الاحكام المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 أعلاه على الموظفين المعينين في وظائف مسؤولية في الادارة المركزية المادة 22 : ان مقررات النقل فى المصالح الخارجية ومقررات الاستدعاء للادارة المركزية ، يجرى تبليغها للمعنيين قبل ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ سريان مفعولها المادة 23 : يجوز أن يعين الموظف الدبلوماسي أو القنصلى في المصالح الخارجية ، بموجب مقرر من وزير الشؤون الخارجية ، للقيام بمهمة خاصة أو مشاورة أو لحضور مؤتمرات دولية | أو للقيام بمهمة تفتيش أو تولى مهمة البريد الدبلوماسي . ويجب أن يصدر مقرر موقت بالتعيين عندما تتجاوز مدة المهمة شهرا واحدا ، غير أنه لا يمكن أن تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهر ، وتكون قابلة للتجديد مرة واحدة في السنة أو المادة الاقارب 24 أو : تحظر الاصهار الروابط التبعية المباشرة بين الموظفين لغاية الدرجة الثانية ، الا اذا اقتضت الضرورة القصوى للخدمة خلاف ذلك المادة 25 : يمكن للموظف الدبلوماسي أو القنصلى المعين في الخارج والذي يرغب في قضاء العطلة في الجزائر ، أن ينال بدل مهلة المسافة لمدة لا تتجاوز 8 أيام . وتحدد قائمة المراكز التي خصصت لها مهلة المسافة بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية والتخطيط والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .. المادة 26 : عندما ينقل الموظف الدبلوماسي أو القنصلي من وظيفته خلال النصف الثانى من السنة الميلادية ، فتحدد عطلته السنوية ، على أساس المنطقة الجغرافية لمكان تعيينه السابق . المادة 27 : ترتب العطل على تمام السنة ولا يمكن أن يتجاوز عدد الموظفين الممنوحين عطلة خلال نفس المدة في مصلحة واحدة أو بعثة واحدة أو مركز قنصلي واحد حدود الخمس من موظفى المصلحة المادة 28 : يجوز وقف العطلة الممنوحة للموظف الدبلوماسي أو القنصلي ، بموجب مقرر من وزير الشؤون الخارجية ، عندما تقتضى ذلك الضرورات الحتمية الخاصة بالمصلحة • المادة 29 : عندما ينبغى تطبيق أحكام الفقرة 5 من المادة 4 من المرسوم رقم 66-135 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتعلق بالعطل ، يتعين على رئيس البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي تقدير الظروف الملائمة لمنح العطلة ، ويجب أن تخبر المصلحة المسيرة الأمور الموظفين على الفور بمنح العطلة والحادث المسبب لمنحها المادة 30 : تمنح العطل المرضية للموظف الدبلوماسي أو القنصلي ، المعين بوظيفة في الخارج ، على أساس تقديم شهادة طبية مسلمة من الطبيب المحلف الذى يقبل به رئيس المركز ولا يجوز للموظف الممنوح تلك العطلة أن يغادر موطنه الاداري ، ويجب أن يخضع لكل مراقبة تجريها الادارة ويجوز لهذه الاخيرة أن تأمر الموظف المعنى بالرجوع اذا كانت خالته الصحية متدهورة المادة 31 : ان الموظف الدبلوماسي أو القنصلى المعين في الخارج والذي يستفيد من عطلة طويلة الامد ، يعاد تلقائيا الى الوطن مع أفراد عائلته وتتحمل الدولة نفقات العودة 6 وتقيد هذه النفقات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية .

740 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الفصل الرابع أحكام مختلفة المادة 32 : يمارس رؤساء البعثات الدبلوماسية رقابتهم على وكالات المؤسسات العمومية أو شبه العمومية

- والشركات الوطنية المنشأة في البلد أو البلاد المعتمدة . وهم ملزمون بالاطلاع على وجود الوفود الجزائرية المكلفة بمهام في البلد الكائن موطنهم فيه ، وعلى سير هذه المهام المادة 33 : تخضع انتقالات رؤساء البعثات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية ، لخارج بلد الموطن لاذن مسبق من الادارة المركزية ، ويجرى مثل ذلك بالنسبة للموظفين الدبلوماسيين أو القنصليين الآخرين المعينين في وظيفة بالخارج المادة 34 : تخضع أيضا للاذن المسبق من الادارة المركزية ، انتقالات رؤساء البعثات الدبلوماسية في داخل بلد الموطن اذا كانت تتجاوز ثلاثة أيام كاملة • المادة 35 : يجوز لرئيس البعثة الدبلوماسية أن يأذن بالانتقالات التي يقوم بها الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون المعينون في الخارج ، ويتعين اخبار الادارة المركزية خلال 48 ساعة عن أسباب الانتقال ومدته المادة 36 : اذا حصل مانع لرئيس البعثة الدبلوماسية أو تغيب عن وظيفته ، فينوب عنه الموظف المعين لهذا الغرض من طرف الادارة المركزية ، والذى يحوز عندئذ صفة قائم بالاعمال بالنيابة • المادة 37 : اذا حصل مانع لرئيس المركز القنصلى أو تغيب عن وظيفته ، فينوب عنه الموظف الذي تعينه لهذا الغرض الادارة المركزية المادة 38 : يعتبر رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلى مسؤولا عن التسيير الادارى للمركز ، ويجب عليه السهر على التنفيذ المستمر والدقيق لتعليمات الادارة المركزية المادة 39 : يعتبر رئيس البعثة الدبلوماسية ورئيس المركز القنصلي آمرين ثانويين بالصرف ، وهما مسؤولان بهذه الصفة عن الالتزام بالنفقات والامر بصرفها ، وكذلك فان مسؤوليتهما هذه تشمل حفظ وصيانة الاموال المنقولة والعقارية الخاصة بالدولة والموضوعة لخدمة المصالح التابعة لهما . المادة 40 : يتولى المحاسب المالى المستقل تنفيذ التعليمات التي يمليها عليه رئيس المركز التابع له بيد أنه يبقى مسؤولا عن صحة قيوده الحسابية ، وينبغي عليه التقيد بقواعد المحاسبة العمومية فيما يتعلق بالامر بالصرف المادة 41 : تتحمل الدولة نفقات نقل جثمان الموظف المتوفي في مركز وظيفته في الخارج أو جثمان أحد أفراد عائلته ، وتقيد هذه النفقات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية ، وهي تشمل المصاريف من مكان الوفاة الى مكان الدفن في الجزائر كما تتحمل نفقات الاجراءات المألوفة في البلد الحادثة فيه الوفاة ، وتقيد هذه النفقات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية المادة 42 : اذا لم ينقل جثمان الموظف المتوفى في مركز وظيفته في الخارج الى وطنه ، فتتحمل الدولة نفقات جنازته ، و تقيد هذه النفقات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . المادة 43 : تتحمل الدولة نفقات نقل أمتعة الموظف المتوفى في مركز وظيفته بالخارج ونفقات عودة عائلته للجزائر ، وتقيد هذه النفقات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . المادة 44 : ان أفراد عائلة الموظف الدبلوماسي أو القنصلي، الذين يستفيدون من الاحكام السابقة هم : أ زوجته وأولاده الذكور البالغون من العمر أقل من 21 عاما ، والاناث غير المتزوجات اللائي لا يمارسن نشاطا ذا أجر . ب أصوله الذين يكون الموظف الدبلوماسي أو القنصلي

- سندهم الوحيد ، ويعيشون في منزله ج - أفراد عائلته الآخرون الاحياء والذين يعيشون في كنفه ، ويتقاضى عنهم المنح العائلية . د۔ مساعدة عائلته بالنسبة لرئيس البعثة الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي المادة 45 : تسدد نفقات السفر : أ - اما للزوجة أو لأحد الاصول أو الفروع الذي يرافق جثمان الموظف المتوفى في الخارج • ب • - • - واما للموظف المعين في الخارج والذي يرافق اما جثمان زوجته أو أحد أصوله أو أحد أولاده أثناء اقامته معه ب • ج أو للموظف المعين فى وظيفة بالخارج ، في حالة وفاة زوجته أو أحد أصوله أو فروعه المقيمين في الجزائر أو حصول طارىء أو مرض خطير لهم الفصل الخامس أحكام خاصة المادة 46 : لا يحتج بأحكام المادة 3 أعلاه على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين القائمين بوظيفتهم في أول يناير سنة 1967 ويجوز استبقاؤهم في وظائفهم ، بشرط اكتساب زوجاتهم الجنسية الجزائرية ويجب أن يقدم طلب منح الجنسية الجزائرية حينما تتوفر لدى الزوجة الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 63

- 96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية • المادة 47 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 48 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .. هواري بومدين

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 7401 مرسوم رقم 68-205 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 | الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد احكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ،

- وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة والمطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول احكام عامة المادة الأولى : يشكل الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون الخاضعون لهذا القانون الاساسي ، سلكا في ثلاث رتب :

    • الكتاب في الشؤون الخارجية
  • المستشارون في الشؤون الخارجية .
  • الوزراء المفوضون • المادة 2 : يجوز أن يشغل كتاب الشؤون الخارجية الوظائف العليا للسلك القنصلي ويكون مستشارو الشؤون الخارجية مؤهلين لشغل الوظائف | العليا في وزارة الشؤون الخارجية والمنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ويؤهل الوزراء المفوضون لوظائف رئيس بعثة دبلوماسية ، كما يمكنهم أيضا ممارسة وظيفة وزير معاون الرئيس بعثة دبلوماسية ، أو تكليفهم فوق العادة في الخارج أو تعيينهم في الادارة المركزية لشغل وظيفة التصميم أو الادارة أو المراقبة ويحتفظ بوظائف رئيس قسم أو رئيس تشريفات للوزراء المفوضين ، ويمكن اسنادها بصفة استثنائية | المستشارى الشؤون الخارجية • المادة 3 : يتولى وزير الشؤون الخارجية تسيير السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم المادة 4 : يعتبر الموظفون الخاضعون لهذا القانون الاساسي ، في وضع موظفين عاملين في الادارة المركزية والمصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية وذلك طبقا لأحكام المادتين 19 و 20 من المرسوم رقم 68-204 المؤرخ | في 3 صفر عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمحددة | بموجبه الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين . الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يعين كتاب الشؤون الخارجية على الوجه التالي : 1 من بين تلاميذ المدرسة الوطنية للادارة ( القسم الدبلوماسي ) ، 2 - بطريق المسابقة بناء على الاختبارات ، المفتوحة للمترشحين. الحائزين لشهادة الليسانس في الحقوق أو في العلوم الاقتصادية أو شهادة معادلة لها ، والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة ،
  • بطريق الامتحان المهنى المفتوح للملحقين المرسمين في الشؤون الخارجية والبالغين 40 عاما على الأكثر في 1 يناير من السنة الجارية فيها المسابقة والمكملين في هذا التاريخ 8 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة 4-4 في حدود 10 ٪ من الوظائف المقررة ، من بين الملحقين المرسمين في الشؤون الخارجية والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر في 1 يناير من السنة الجارية فيها المسابقة ، والمكملين في نفس التاريخ 15 عاما من الخدمات الفعلية بهذه الصفة والمقيدين في قائمة الاهلية الموضوعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386. الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه وبحسب الكيفيات التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الخارجية ، وتصدر هذه القائمة بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية . المادة 6 : تحدد نسبة كتاب الشؤون الخارجية الذين يوظفون بعنوان الفقرتين 2 و 3 من المادة السابقة ، بموجب القرار الذي تفتح به المسابقة أو الامتحان . ولا يجوز لأحد أن يتقدم أكثر من مرتين للمسابقات والامتحانات المذكورة أعلاه . المادة 7 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقة أو الامتحان المنصوص عليهما في المادة 5 أعلاه بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشؤون الخارجية وتحدد قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في اختبارات المسابقة أو الامتحان … بقرار من وزير الشؤون الخارجية ، ثم تنشر في الجريدة. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 8 : يعين كتاب الشؤون الخارجية الموظفون تطبيقا للمادة 5 أعلاه بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم في السلك بعد مدة سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة ، تضعها بعد الاطلاع على تقرير

742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه رئيس المصلحة لجنة الترسيم التي تحدد وتنشر قائمة أعضائها بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ | في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يشملهم الترسيم ، جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى الالجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لمدة سنة واحدة ، واما أن تسرحه ، بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 9 : يصدر وزير الشؤون الخارجية مقررات تعيين أعضاء السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم ، كما يتولى نشرها .. الفصل الثالث المرتب المادة 10 : يدرج سلك الوزراء المفوضين والمستشارين ور كتاب الشؤون الخارجية في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمؤسسة بموجبه السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم وتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بوظيفتي رئيس قسم ورئيس تشريفات ب 60 نقطة الفصل الرابع احكام خاصة المادة 11 : تحدد النسبة القصوى للوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب في الشؤون الخارجية الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك . المادة 12 : يحوز أعضاء السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم والمصنفون لغاية الدرجة الرابعة من السلم المذكور في المادة 10 أعلاه ، رتبة كتاب في الشؤون الخارجية ويحوز كتاب الشؤون الخارجية المصنفون في درجة التمرين ، وفى الدرجة الأولى من السلم المذكور أعلاه ، صفة كتاب في الشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة ، أما المصنفون في الدرجة الثانية والدرجة الثالثة فيحوزون صفة كتاب في الشؤون الخارجية من الطبقة الثانية ويحوز صفة كتاب في الشؤون الخارجية من الطبقة الأولى ، المصنفون في الدرجة الرابعة من نفس السلم المادة 13 : يحوز أعضاء السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، والمصنفون ضمن الدرجات من 5 الى لا للسلم المذكور في المادة 10 أعلاه ، رتبة مستشار في الشؤون الخارجية ويحوز المستشارون في الشؤون الخارجية والمصنفون في الدرجات 5 أو 6 أو 7 للسلم المذكور أعلاه ، وعلى وجه هذا الترتيب ، صفة مستشارين في الشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة أو الثانية أو الاولى المادة 14 : ان أعضاء السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم والمصنفين في الدرجات 8 أو 9 أو 10 من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه يحملون بالتوالى اسم وزير مفوض من الطبقة الثانية أو الاولى ، أو خارج الطبقة . الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 15 : يدرج في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، وبقصد تأسيسه الاولى ، الكتاب والمستشارون في الشؤون الخارجية والوزراء المفوضون ، وذلك ضمن الكيفيات المحددة في المواد الواردة بعده المادة 16 : يدرج في هذا السلك كتاب الشؤون الخارجية القائمون بوظيفتهم بتاريخ نشر هذا المرسوم ، بصفة متمرنين في الرتبة المعادلة لرتبتهم في هذا السلك ، وذلك اذا كانوا حائزين لشهادة بكالوريا التعليم الثانوى على الاقل أو شهادة معادلة لها ، وللبطاقة الشخصية الخاصة بالمشاركة في كفاح التحرير الوطني ، ويجرى ترسيمهم ضمن الشروط التالية : أ يرسم في 1 يناير سنة 1967 الموظفون الحائزون بتاريخ نشر هذا المرسوم لدبلوم من الليسانس أو الشهادة جامعية معترف بمعادلتها لها ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة • ويمكن ترسيمهم في السلك ، اذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 وكانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد اكمالهم سنة واحدة من الخدمات الفعلية .. ب يرسم في 1 يناير سنة 1967 الموظفون الناجحون في امتحانات السنة الثانية أو السنة الثالثة من الليسانس في الحقوق أو الحائزين لشهادة معترف بمعادلتها ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 • ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة ب 3 سنوات ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة . واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1964 فيمكن أن يرسموا في السلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد اكمالهم 3 سنوات من الخدمات الفعلية ج - يرسم في 1 يناير سنة 1967 الموظفون الناجحون في امتحان السنة الاولى من الليسانس في الحقوق أو الحائزون الشهادة معادلة ، اذا كانت طريقة خدمتهم

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 743 مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1963 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بأربع سنوات . وتحسب الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة • واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1963 6 فيمكن أن يرسموا في السلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد اكمالهم 4 سنوات من الخدمات الفعلية • يمكن أن يدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، بصفة كتاب في الشؤون الخارجية ، الملحقون في الشؤون الخارجية والقائمون بوظيفتهم بتاريخ نشر هذا المرسوم والمثبتون في هذا التاريخ بموجب شهادة ، لنجاحهم في امتحان السنة الأولى من الليسانس في الحقوق على الاقل أو الحائزون الشهادة معادلة ، ويرسمون من ثم في السلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرات السابقة . وتحسب أقدميتهم من تاريخ تقديم الشهادة أو الشهادة المعادلة المادة 17 : يدرج المستشارون في الشؤون الخارجية والقائمون بوظيفتهم بتاريخ نشر هذا المرسوم ، بصفة متمرنين في الرتبة المعادلة لرتبتهم فى هذا السلك اذا كانوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوى على الاقل أو لشهادة معترف بمعادلتها ، وللبطاقة الشخصية الخاصة بالمشاركة في كفاح التحرير الوطني ، ويرسمون من ثم في السلك ، ضمن الشروط التالية : أ - يرسم في 1 يناير سنة 1967 الموظفون الحائزون بتاريخ نشر هذا المرسوم لدبلوم من الليسانس أو لشهادة معترف بمعادلتها وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين . وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة • واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 فيمكن أن يرسموا في السلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية . ب يرسم في 1 يناير سنة 1967 الموظفون الناجحون في امتحانات السنة الثانية أو الثالثة من الليسانس في الحقوق أو الحائزون لشهادة معترف بمعادلتها ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل 1 يناير سنة 1963 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات | التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بأربع سنوات . وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ويمكن ترسيمهم في السلك اذا كان تعيينهم حاصلا بعد ا بنابر سنة 1963 وكانت طريقة خدمتهم مرضية ، وذلك بمجرد اكمالهم أربع سنوات من الخدمات الفعلية • ج يمكن أن يرسم الموظفون الناجحون في امتحان السنة الأولى من الليسانس في الحقوق أو الحائزون لشهادة معترف بمعادلتها ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وذلك بمجرد اكمالهم خمس سنوات من الخدمات الفعلية . المادة 18 : يدرج في السلك ، الوزراء المفوضون القائمون بوظيفتهم بتاريخ نشر هذا المرسوم ، بصفة متمزنين في الرتبة المساوية لرتبتهم فيه ، اذا كانوا حائزين الشهادة بكالوريا التعليم الثانوى على الاقل وللبطاقة الشخصية الخاصة بالمشاركة في كفاح التحرير الوطني ، ويرسمون من ثم فيه ضمن الشروط التالية : أ يرسم في 1 يناير سنة 1967 ، الموظفون الحائزون بتاريخ نشر هذا المرسوم الدبلوم من الليسانس ، أو لشهادة جامعية معترف بمعادلتها لها ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات • وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة . ويمكن أن يرسموا فيه ، اذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1964 وكانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد اكمالهم ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية . ب يمكن أن يرسم في السلك ، الموظفون الناجحون في امتحانات السنة الثالثة أو السنة الثانية من الليسانس في الحقوق على الاقل أو الحائزون لشهادة معترف بمعادلتها لها ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد اكمالهم خمس سنوات من الخدمات الفعلية . ج - يمكن أن يرسم في السلك ، الموظفون الناجحون في امتحان السنة الاولى من الليسانس في الحقوق أو الحائزون الشهادة معترف بمعادلتها لها ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وذلك بمجرد اكمالهم ست سنوات من الخدمات الفعلية . المادة 19 : يمكن أن يدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم وبصفة متمرنين في الرتب المعادلة لرتبهم فيه كتاب ومستشارو الشؤون الخارجية والوزراء المفوضون القائمون بوظيفتهم بتاريخ نشر هذا المرسوم والذين لا تتوفر لديهم الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكانوا حائزين للبطاقة الشخصية الخاصة بالمشاركة فى كفاح التحرير الوطني . ويرسمون من ثم في السلك بمجرد نجاحهم في اختبارات امتحان الترسيم الذي ينظمه بصفة مشتركة الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشؤون الخارجية ، واكمالهم الاقدمية المحسوبة بين تاريخ تعيينهم و تاريخ ترسيمهم والمساوية ل : أ 5 سنوات بالنسبة للكتاب في الشؤون الخارجية . ب 6 سنوات بالنسبة للمستشارين في الشؤون الخارجية ،

744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه ج - 7 سنوات بالنسبة للوزراء المفوضين ينبغى على الموظفين المشار اليهم في الفقرات السابقة أن يتقدموا لامتحان الترسيم في مهلة أقصاها خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم المادة 20 : لا يمكن لأحد أن يتقدم أكثر من ثلاث مرات الامتحان الترسيم المتعلق برتبته المادة 21 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، بمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الموظفين المشار اليهم في المواد السابقة والذين لم يشملهم الترسيم المادة 22 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . هواري بومدين مرسوم رقم 68-206 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك ملحقى الشؤون الخارجية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه 6 وبمقتضى المرسوم رقم 20468- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين

  • وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، برسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يشكل الموظفون الخاضعون لهذا القانون الاساسي ، سلك الملحقين في الشؤون الخارجية المادة 2 : يتولى وزير الشؤون الخارجية تسيير سلك ملحقي الشؤون الخارجية • المادة 3 : يعتبر ملحقو الشؤون الخارجية في وضع موظفين عاملين في الادارة المركزية وفى المصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية طبقا لأحكام المادتين 19 و 20 من المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق | 30 مايو سنة 1968 والمحددة بموجبه الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يعين الملحقون في مصالح الشؤون الخارجية على الوجه التالي : 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات الامتحان الخاص بالتخرج من المرحلة الاولى لمراكز التكوين الاداري 2 - بطريق المسابقة في الاختبارات من بين المترشحين الناجحين في امتحان السنة الاولى من الليسانس في الحقوق أو الحائزين لشهادة معادلة لها والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر في 1 يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان
  • في حدود 20 ٪ من الوظائف المقررة ، وذلك بطريق الامتحان المهني المحتفظ به للموظفين القنصليين والكتاب الاداريين في الشؤون الخارجية المرسمين والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان والمكملين في هذا التاريخ خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة 4 في حدود 10 ٪ من الوظائف المقررة ، وذلك من بين الموظفين القنصليين المرسمين في الشؤون الخارجية والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان ، والمكملين في نفس التاريخ 15 عاما من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمقيدين في قائمة الاهلية المعدة ضمن الشروط المحددة في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ووفقا للكيفيات المحددة بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية . وتصدر هذه القائمة بموجب قرار وزير الشؤون الخارجية ولا يجوز لأحد أن يتقدم أكثر من مرتين ، للمسابقات والاختبارات المشار اليها أعلاه المادة 5 : تحدد نسبة ملحقى الشؤون الخارجية والموظفين بعنوان الفقرة 2 من المادة السابقة ، بموجب القرار الذي تفتح به المسابقة . المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المشار اليها في المادة 4 أعلاه 6 بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشؤون الخارجية . وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في اختبارات المسابقة أو الامتحان . . المادة 7 : يعين ملحقو الشؤون الخارجية الموظفون تطبيقا للمادة 4 أعلاه بصفة متمرنين ، ويرسمون في السلك بعد مدة سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بعد الاطلاع على تقرير

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 745 رئيس المصلحة لجنة الترسيم التي تحدد وتنشر قائمة أعضائها بموجب قرار وزير الشؤون الخارجية . ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يشملهم الترسيم ، جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة ، واما أن تسرحه ، بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة : يصدر وزير الشؤون الخارجية مقررات تعيين ملحقى الشؤون الخارجية ، و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم ، كما يتولى نشرها الفصل الثالث المرتب المادة 9 : يدرج سلك الملحقين في مصالح الشؤون الخارجية في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمؤسسة بموجبه السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 10 : تحدد النسبة القصوى لملحقى الشؤون الخارجية الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك • المادة 11 : يحوز ملحقو الشؤون الخارجية المصنفون في الدرجات من 1 الى 4 للسلم المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه ، صفة ملحقى الشؤون الخارجية من الطبقة 3 6 وأما المصنفون في الدرجات 5 و 6و7 فيحوزون صفة ملحقى الشؤون الخارجية من الطبقة 2 ، ويحوز صفنة ملحقى الشؤون الخارجية من الطبقة الأولى ، المصنفون في الدرجتين الثامنة والعاشرة من نفس السلم . الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 12 : يمكن أن يدرج في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، وبقصد تأسيسه الأولى ، الموظفون التابعون لسلك ملحقى الشؤون الخارجية والقائمون بوظيفتهم بتاريخ نشر هذا المرسوم ، وذلك ضمن الكيفيات المحددة بعده : أ يرسم في 1 يناير سنة 1967 ، الموظفون الحائزون الشهادة بكالوريا التعليم الثانوى على الاقل أو الشهادة معترف بمعادلتها ، وذلك إذا كانت طريقة خدمتهم مرضية | وكان تعيينهم حاصلا قبل 1 يناير سنة 1965 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة . ويمكن ادراجهم في السلك بصفة متمرنين وترسيمهم فيه اذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 وكانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بعد اكمالهم سنتين من الخدمة الفعلية • ب يدرج في السلك بصفة متمرنين ، الموظفون الحائزون لبروفي الدروس للمرحلة الاولى على الاقل أو الشهادة مقبولة معادلتها وللبطاقة الشخصية الخاصة بالمشاركة في كفاح التحرير الوطني . ويمكن أن يرسموا فيه بمجرد اكمالهم سنوات من الخدمات الفعلية ، اذا نجحوا في اختبارات امتحان لفترة تكوين تحدد كيفياتها بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشؤون الخارجية ، ويحتفظ المعنيون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات المكملة بين تاريخ تعيينهم وتاريخ ترسيمهم مخفضة بثلاث سنوات • وتحسب هذه الاقدمية للترقية فى سلم الراتب بحسب المدة المتوسطة . ج - يمكن أن يدرج بصفة متمرنين في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، ملحقو الشؤون الخارجية والقائمون بوظيفتهم بتاريخ نشر هذا المرسوم والذين لا تتوفر لديهم الشروط المنصوص عليها في الفقرات السابقة وذلك اذا تقرر أن طريقة خدمتهم مرضية وأثبتوا حيازتهم البطاقة الشخصية الخاصة بالمشاركة في كفاح التحرير الوطني . ويرسمون في السلك بمجرد نجاحهم في اختبارات امتحان الترسيم الذي ينظمه بصفة مشتركة الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشؤون الخارجية ، واثباتهم أقدمية عامة الأربع سنوات من الخدمة ينبغي على الموظفين المشار اليهم في الفقرتين ب و ج أعلاه أن يتقدموا لامتحان الترسيم في مهلة أقصاها خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم ، والذي لا ينجح منهم في اختبارات امتحان الترسيم ، يؤذن له بإعادة الامتحان مرتين أو يحال الى سلك أدنى أو يسرح المادة 13 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، بمجرد امكان انعقادها 6 في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادة السابقة والذين لم يشملهم الترسيم المادة 14 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو | سنة 1968 . هواري بومدين مرسوم رقم 68-207 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون | الاساسى العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يشكل الموظفون الخاضعون لهذا القانون الاساسي ، سلك الموظفين القنصليين للشعؤون الخارجية المادة 2 : يتولى وزير الشؤون الخارجية تسيير سلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية المادة 3 : يعتبر الموظفون القنصليون للشؤون الخارجية في وضع موظفين عاملين في الادارة المركزية والمصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية طبقا لأحكام المادتين 19 / و 20 من المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 صفر عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمحددة بموجبة الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين . والقنصليين • الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يعين الموظفون القنصليون للشؤون الخارجية على الوجه التالي : 1 - من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الثانية لمراكز التكوين الاداري ، 2 - بطريق المسابقة بناء على الاختبارات ، من بين المترشحين الحائزين لشهادة التأهيل لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معترف بمعادلتها لها والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر في 1 يناير من السنة التي يجرى | فيها الامتحان ،
  • في حدود 20 ٪ من الوظائف المقررة وذلك بطريق | الامتحان المهني المفتوح لموظفى الادارة المرسمين في وزارة الشؤون الخارجية والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان والمثبتين لمدة خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة لا يجوز لأحد أن يتقدم أكثر من مرتين للمسابقات والامتحانات المذكورة أعلاه المادة 5 : تحدد نسبة الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية والموظفين بعنوان الفقرة 2 من المادة السابقة بموجب القرار الذي تفتح به المسابقة . المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقة والامتحان المهني المنصوص عليهما في المادة 4 أعلاه بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشؤون الخارجية . وينشر هذا الاخير قائمة المترشحين المقبولين للمسابقة وقائمة المترشحين الناجحين في اختبارات المسابقة أو الامتحان . المادة 7 : يعين الموظفون القنصليون للشؤون الخارجية الذين يوظفون طبقا للمادة 4 أعلاه ، بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم في السلك بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بعد الاطلاع على تقرير رئيس المصلحة ، لجنة الترسيم ويحدد وينشر قائمة أعضائها وزير الشؤون الخارجية بموجب قرار منه . يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه ، من طرف السلطة التي لها حق التعيين ، وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم ، جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة التمرين المتساوية الاعضاء للسلك 6 اما أن تمنح المعنى تمديد لمدة سنة واحدة ، واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 المادة 8 : يصدر وزير الشؤون الخارجية مقررات تعيين الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم ، كما يتولى نشرها .. الفصل الثالث المرتب المادة 9 : يدرج سلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية في السلم رقم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو- سنة 1966 والمؤسسة بموجبه السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ..

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 747 الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 10 : تحدد النسبة القصوى للموظفين القنصليين للشؤون الخارجية الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية هذا السلك الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 11 : يدرج في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم وبقصد تأسيسه الاولى ، الموظفون القنصليون للشؤون الخارجية والقائمون بوظائفهم بتاريخ نشر هذا المرسوم ، وذلك ضمن الكيفيات التالية : ا يرسم في 1 يناير سنة 1967 الموظفون الحائزون للقسم الاول من البكالوريا الثانوية أو شهادة معترف بمعادلتها ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ويرسمون في سلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية بصفة متمرنين ، اذا كان تعييتهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 ، ويمكن ترسيمهم فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم سنة واحدة من الخدمة الفعلية ب - يرسم في 1 يناير سنة 1967 الموظفون الحائزون الشهادة بروفي الدروس للمرحلة الاولى على الاقل أو الشهادة معترف بمعادلتها ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل 1 يناير سنة 1965 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ويدرجون في سلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية بصفة متمرنين اذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 ويمكن ترسيمهم فيه بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمة الفعلية يدرج في سلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية ج بصفة متمرنين الموظفون غير الحائزين للشهادات المشار اليها في الفقرتين أ ، ب أعلاه ، ويمكن ترسيمهم فيه بمجرد اكمالهم 3 سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم ، ونجاحهم في اختبارات امتحان الكفاءة للمرحلة الثانية المراكز التكوين الاداري وينبغي على المعنيين أن يتقدموا للامتحان المذكور أعلاه في مهلة 5 سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم ويرسمون في وظائفهم ، اذا نجحوا في الامتحان ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ ترسيمهم مخفضة بثلاث سنوات . وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة • أما الراسبون في هذا الامتحان فيمكن أن يؤذن لهم باعادة الامتحان مرتين أو يحالون الى سلك أدنى مباشرة أو يسرحون تحدد كيفيات تحضير الامتحان المنصوص عليه في الفترة أعلاه بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشؤون الخارجية المادة 12 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء للسالك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، بمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الموظفين المشار اليهم في المواد السابقة والذين لم يشملهم الترسيم المادة 13 : تلغى جميع الاحكام المخالعة لهذا المرسوم . المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . هواري بومدين وزارة الداخلية مرسوم رقم 98-208 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الشروط الخاصة بادراج بعض الموظفين والاعوان في الاسلان ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، – بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ولاسيما المادة 7 منه ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحتفظ الموظفون الذين يشغلون في 31 ديسمبر سنة 1966 وظائف في رتبة حولت الى وظيفة نوعية أو الى سلك ، وجرى تثبيتهم في هذه الوظيفة أو تم ادراجهم في هذا السلك ، بالمرتب الاساسي الذي يتقاضونه في التاريخ المذكور اعلاه لغاية ادراكهم عن طريق الترقية العادية ، الرقم | الاستدلالي المطابق لاجر أعلى ، وذلك اذا كان الرقم الاستدلالي

748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجديد المحرزين عليه مع الزيادة الاستدلالية الملحقة به عند الاقتضاء ، أقل من الرقم الاستدلالى الحائزين له في وظيفتهم الاصلية ، لا تهدف هذه المادة فى أية حال الى تخويل منفعة ما في المهنة الوظيفية ، ولا سيما من حيث الاقدمية ، سوى المنفعة الخاصة بتثبيت المرتب الاساسي السابق .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو | سنة 1968 .. هواري بومدين مرسوم رقم 98-209 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ،

  • وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل الفقرة 3 من المادة الأولى من المرسوم المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 كما يلي : يتقاضى الموظفون المتمرنون المشار اليهم في الفقرة السابقة ، اجرا ثابتا يحدد بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط والوزير المعني ، والذى لا يمكن أن يتجاوز المرتب المطابق للرقم الاستدلالي الخاص بالتمرين المتعلق بالوظيفة المخصصين لها . ويبقون اجباريا في خدمة الادارة خلال مدة مساوية لثلاث سنوات عن كل سنة من التكوين ، وعلى ان لا يقل هذا التكوين عن سنتين وان لا تتجاوز تلك المدة عشر سنوات » المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ها هواري بومدين مرسوم رقم 68-210 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتعلق باحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية ووزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصناعة والطاقة ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزير التجارة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف مهندسو الدولة فى المصالح أو الهيئات ذات الصبغة التقنية أو العلمية او الاقتصادية بما يلي :
  • بوضع وتطبيق مشاريع الانجازات التقنية في الميادين الخاصة بهم .. باتمام دراسات ومهام التنسيق . بتأمين السير العام للمصالح التقنية والعلمية وللمصالح الخاصة بالدراسات أو الابحاث التطبيقية في الميادين التقنية أو العلمية او الاقتصادية . ويمكن تكليفهم بوظائف السلطة والادارة في المصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات العمومية او التدريس في مؤسسات التعليم التقني او العلمي او الاقتصادى ويتولون التفتيش أو المراقبة التقنية الدائمة او الموقتة للادارات التقنية او العلمية وللمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لتلك الادارات • المادة 2 : يمكن أن ينشأ بموجب مرسوم ، في كل وزارة تشتمل على مصالح ذات صبغة تقنية او اقتصادية ، سلك واحد او اكثر لمهندسي الدولة الذين يمارسون وظائفهم في الادارة المركزية والمصالح الخارجية ويمكن أن يرتب أعضاء الاسلاك المنصوص عليها في الفقرة السابقة في وضع موظفين عاملين لدى المؤسسات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية الوزارة التابعة لها . ويمكن وضعهم أيضا تحت تصرف الجماعات المحلية • يتم احداث أسلاك مهندسي الدولة في كل مؤسسة عمومية أو هيئة بموجب مرسوم ، عندما يكون لهذا الاحداث ما يبرره . المادة 3 : تحدد قائمة الوظائف النوعية التي يمكن الاحتفاظ

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 749 بها لمهندسي الدولة في كل سلك 6 بموجب المراسيم المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يعين مهندسو الدولة على الوجه التالي : 1 بطريق المسابقة على أساس الشهادات ، وذلك من بين المترشحين البالغين من العمر 35 عاما على الاكثر فى أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة ، والحائزين لدبلوم التخرج من مدرسة مهندسى التصميم أو دكتوراه المرحلة | الثالثة المسلمة من كلية العلوم . تحدد قائمة المدارس وشهادات الدبلوم المطابقة ، بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير التربية الوطنية والوزراء المعنيين 2 - بطريق المسابقة المهنية المحتفظ بها لمهندسى التطبيق المرسمين والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في 1 يناير من السنة الجارية فيها المسابقة والمكملين في هذا التاريخ سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة ولا يمكن لأحد ان يتقدم أكثر من ثلاث مرات ، للمسابقة المذكورة اعلاه المادة ه : لا يمكن ان تتجاوز نسبة مهندسي الدولة الموظفين برسم الفقرة 2 من المادة السابقة حدود ال 20 ٪ من وظائف المعينين برسم الفقرة 1 من المادة المذكورة • بيد ان هذه النسبة اذا كانت تؤول الى تعذر التوظيف في نطاق الفقرة 2 من المادة 4 أعلاه ، فانه يمكن تخفيضها عند الحاجة الى حدود 10 ٪ من الوظائف المطلوبة ، واذا كان تطبيق هذه النسبة الاخيرة لا يمكن من التوظيف بطريق المسابقة المهنية ، فيحتفظ بوظيفة واحدة على الاقل من الوظائف المعروضة على المسابقة ، للمترشحين على أساس الترقية الداخلية . المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها | في المادة 4 اعلاه بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف | بالوظيفة العمومية والوزير المعني . وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة و قوائم المترشحين الناجحين فى اختباراتها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 7 : يعين المترشحون الموظفون طبقا للمادة 4 اعلاه بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم في السلك بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بعد الاطلاع على نتائج اختبار في الاهلية وتقرير من الرئيس السلمي للمعني ضمن الكيفيات المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه 6 لجنة الترسيم التي ستشكل بموجب المراسيم المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 ادناه ، بموجب قرار السلطة المختصة بالتعيين وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12

- صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن نلسلطة التي لها حق التعيين ، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما ان تمنح المعني تمديد التمرين لسنة واحدة قابلة التجديد مرة واحدة واما ان تسرحه ، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386. الموافق 2 يونيو سنة - 1966 المادة 8 : تنشر مقررات تعيين مهندسي الدولة ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الفصل الثالث المرتب المادة 9 : تدرج اسلاك مهندسي الدولة في السلم رقم 14 المنصوص عليه في المرسوم رقم 13766 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 10 : تحدد النسبة القصوى لمهندسي الدولة الذين يمكن ادراجهم أو احالتهم على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 11 : تحدد كيفيات ادراج وترسيم الموظفين المعينين قبل 31 ديسمبر سنة 1966 والذين يمكن ادراجهم في الاسلاك الخاضعة لهذا المرسوم او المتوفرة لديهم الشروط المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه ، بموجب المراسيم المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه المادة 12 : يرفع الى 45 عاما الحد الاقصى للسن المنصوص عليه فى الفقرة 2 من المادة 4 اعلاه ، وذلك لغاية 30 يونيو سنة 1972 • المادة 13 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • .. هواري بومدين

750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه مرسوم رقم 68-211 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، التي يمكن أن تسند اليهم بمقتضى المراسيم المنصوص عليها في المادة 3 أدناه . المادة 3 : يمكن أن ينشأ بموجب مرسوم ، في كل وزارة تشتمل على مصالح ذات صبغة تقنية أو علمية أو اقتصادية ، سلك واحد أو أكثر لمهندسى التطبيق الذين يمارسون بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف | وظائفهم في الادارة المركزية والمصالح الخارجية . بالنقل ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية ووزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصناعة والطاقة ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزير التجارة ، وبمقتضى الامر رقم 66 - • 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ،

  • وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يقوم مهندسو التطبيق بانجاز الاعمال التقنية الاختصاصية التي تلتزم بها ادارات الدولة . فيمارسون بصفة اعتيادية وظائفهم تحت سلطة مهندسي الدولة ، في المصالح الخارجية أو المصالح المركزية للادارات ذات الصبغة التقنية والعلمية أو الاقتصادية وفى المؤسسات | والهيئات العمومية التابعة لهذه الادارات المادة 2 : يكلف مهندسو التطبيق بما يلى : 1 - الوظائف السلمية : يقومون تحت سلطة مهندسي الدولة ، بادارة اطار الوحدات التنظيمية لمصالح الادارة التقنية أو العلمية والمكاتب ويمكن أن يرتب أعضاء الاسلاك المنصوص عليها في الفقرة السابقة في وضع موظفين عاملين لدى المؤسسات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية الوزارة التابعة لها ، ويمكن وضعهم أيضا تحت تصرف الجماعات المحلية • يتم احداث أسلاك مهندسى التطبيق في كل مؤسسة عمومية أو هيئة عمومية بموجب مرسوم ، عندما يكون لهذا الاحداث ما يبرره المادة 4 : تحدد قائمة الوظائف النوعية التي يمكن الاحتفاظ بها لمهندسى التطبيق في كل سلك 6 بموجب المراسيم المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه .. الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يعين مهندسو التطبيق على الوجه التالي : 1 - بطريق المسابقة على أساس الشهادات ، وذلك من بين المترشحين البالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة والحائزين لاحدى شهادات الدبلوم التي تحدد بموجب مرسوم 20 - بطريق المسابقة المهنية المحتفظ بها . للتقنيين أو الموظفين التابعين لأسلاك تقنية معادلة على الاقل والمرسمين والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة والمكملين في هذا التاريخ 7 الاختصاصية المصالح الدراسات أو الابحاث المطبقة فى الميادين | سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة التقنية أو العلمية أو الاقتصادية ويمكن دعوتهم ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم رقم 67-34 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 لتأمين وظيفة رئيس مكتب في المصالح المركزية الاختصاصية في تلك الادارات 2 - وظائف الدراسات : يشاركون تحت سلطة مهندسي الدولة ، في دراسات وأشغال البحث التطبيقى التي تلتزم به ادارات الدولة في الميادين التقنية أو العلمية أو الاقتصادية 3 - وظائف التدريس : يمكن تكليفهم بوظائف التدريس في مؤسسات التعليم التقني أو مراكز التكوين الاختصاصية في المواد التقنية أو العلمية أو الاقتصادية الداخلة في اختصاصهم همارس مهندسو التطبيق علاوة على ذلك ، جميع المهام | ولا يمكن لأحد أن يتقدم أكثر من ثلاث مرات للمسابقة المذكورة أعلاه المادة 6 : لا يمكن أن تتجاوز نسبة مهندسي التطبيق الموظفين برسم الفقرة 2 من المادة السابقة ، حدود ال 20 ٪ من وظائف المعينين برسم الفقرة 1 من المادة المذكورة . بيد أن هذه النسبة اذا كانت تؤول الى تعذر التوظيف في نطاق الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه ، فانه يمكن تخفيضها عند الحاجة الى حدود 10٪ من الوظائف المطلوبة ، واذا كان تطبيق هذه النسبة الاخيرة لا يمكن من التوظيف بطريق المسابقة المهنية ، فيحتفظ بوظيفة واحدة على الاقل من الوظائف المعروضة على المسابقة ، للمترشحين على أساس الترقية الداخلية المادة 7 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى .

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 751 وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في اختباراتها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 8 : يعين المترشحون الموظفون طبقا للمادة 5 أعلاه بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم في السلك بعد سنة واحدة من التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بعد الاطلاع على نتائج اختبار في الاهلية وتقرير من الرئيس السلمي للمعنى ، ضمن الكيفيات المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، لجنة الترسيم المشكلة بموجب المراسيم المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه . يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه ، بموجب قرار السلطة المختصة بالتعيين وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن للسلطة المختصة بالتعيين ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك 6 اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة واما أن تسرحه ، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو

- سنة 1966 المادة 9 : تنشر مقررات تعيين مهندسى التطبيق ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • الفصل الثالث المرتب المادة 10 : تدرج أسلاك مهندسي التطبيق في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 11 : تحدد النسبة القصوى لمهندسى التطبيق الذين يمكن ادراجهم أو احالتهم على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 12 : تحدد كيفيات ادراج و ترسيم الموظفين المعينين قبل 31 ديسمبر سنة 1966 والذين يمكن ادراجهم في الاسلاك الخاضعة لهذا المرسوم أو المتوفرة لديهم الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه بموجب المراسيم المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه . المادة 13 : يرفع الى 45 عاما الحد الاقصى للسن المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه ، وذلك لغاية 30 يونيو سنة 1972 • المادة 14 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-212 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المكتب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ،
  • وبمقتضى الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ،
  • وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف أعوان المكتب بجميع أشغال التنفيذ التي يمكن أن يعهد بها اليهم رؤساؤهم السلميون • المادة 2 : يمكن أن ينشأ بموجب مرسوم في كل وزارة أو مجموعة من الوزارات سلك لأعوان المكتب الذين يمارسون وظائفهم في المصالح الخارجية • يمكن أن يرتب أعضاء السلك المنصوص عليه في الفقرة السابقة في وضع موظفين عاملين في المؤسسات العمومية أو الهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية الوزارة المنتمية اليها والتي تكون غير مزودة بسلك لأعوان المكتب يحدث بموجب مرسوم سلك لأعوان المكتب في كل مؤسسة عمومية أو كل هيئة عمومية خاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وذلك اذا كان لهذا الاحداث ما يبرره . يحدد التنظيم الخاص بأسلاك أعوان المكتب المتعلق بالجماعات المحلية بموجب مرسوم الفصل الثاني التوظيف المادة 3 : مع مراعاة التشريع الخاص بالوظائف المحتفظ | بها ، يعين أعوان المكتب بطريق المسابقات في الامتحانات المفتوحة :

752 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه 1 للمترشحين الحائزين لشهادة الدروس الابتدائية المادة 9 : يجوز للموظفين التابعين لأحد أسلاك أعوان والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر | المكتب ، بناء على طلبهم ، وبعد موافقة السلطات الادارية في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة . ب - للموظفين المرسمين الذين يثبتون أقدمية ثلاث سنوات في سلكهم الاصلى والبالغين من العمر 35 عاما على الأكثر • المادة 4 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى تعلن بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين فيها المعنية ، أن يلحقوا بأحد الاسلاك الخاضعة لهذا المرسوم ، ويمكن أن يدرجوا بعد سنة من العمل في السلك الملحقين به . ويمكن أن تصدر مقررات الادراج بناء على طلب الموظفين وموافقة السلطات المعنية ، بأثر فورى وبدون الحاق مسبق الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 10 : يمكن أن يدرج في كل سلك لأعوان المكتب ، وبقصد تأسيسه الاولى ، الاعوان التابعون في كل وزارة ، لأسلاك أعوان المكتب ، وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 5 : يعين أعوان المكتب الموظفون تطبيقا للمادة 3 | المواد بعده أعلاه بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تقرر بعد الاطلاع على تقرير الرئيس السلمى للمعنى ، من قبل لجنة الترسيم التي يتم تشكيلها التنظيمى بموجب القرار | المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه بموجب قرار السلطة المختصة بالتعيين ، وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك 6 اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 6 : تنشر السلطة المختصة بالتعيين مقررات تعيين أعوان المكتب ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم الفصل الثالث المرتب المادة 7 : تدرج أسلاك أعوان المكتب في السلم رقم 3 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 8 : تحدد النسبة القصوى لأعوان المكتب الذين يمكن ادراجهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية كل سلك بيد أنه لا يدخل في الحساب فيما يتعلق بالنسبة المئوية المحددة في الفقرة السابقة ، أعوان المكتب المدرجين في أحد الاسلاك الخاضعة لهذا المرسوم .. و تحدد عند اللزوم بموجب قرارات مشتركة صادرة عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزراء المعنيين ، كيفيات ادراج الاعوان غير المرسمين والقائمين بوظيفتهم في 1 يناير سنة 1967 ، في أسلاك أعوان المكتب .. المادة 11 : يدرج في أسلاك أعوان المكتب ، الاعوان التابعون للأسلاك المشار اليها في الفقرة 1 من المادة السابقة والذين يكونون في أحد الاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسى القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 .. المادة 12 : يرسم فى أول يناير سنة 1967 الاعوان المشار اليهم في الفقرة 1 من المادة 10 أعلاه والحاصل توظيفهم تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 وذلك اذا كانت - طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل 1 يناير سنة 1966 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة . ويدرج فيه من كان منهم موظفا بعد أول يناير سنة 1966 بصفة متمرن ، ويجرى ترسيمه اذا كانت طريقة خدمته مرضية بمجرد اكماله سنة واحدة من الخدمة الفعلية . ويسوى ضمن الشروط المحددة في هذه المادة وضع الاعوان القابلين للترسيم بمقتضى الاحكام التنظيمية التي جرى توظيفهم على أساسها . المادة 13 : خلافا لأحكام المادة 2 أعلاه ، يمكن أن ينشأ عند اللزوم وبموجب مرسوم في الوزارات التي تشتمل مصالحها المركزية على أعوان المكتب ، سلك لأعوان المكتب في

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 753 طريق الانقراض يدرج فيه أعوان المكتب القائمون بوظيفتهم في أول يناير سنة 1967 وفقا لأحكام المواد 10 و 11 و 12 أعلاه . المادة 14 : تنظر اللجان المتساوية الاعضاء لأسلاك أعوان يتجاوز عدد سكانها 60,000 نسمة والملحقين بصفتهم رؤساء أقسام بعد سنتين من الخدمة بهذه الصفة 3-3 بطريق المسابقة في الاختبارات من بين المترشحين الحائزين لليسانس في الحقوق أو شهادة دبلوم معادلة المكتب وبمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الاعوان المشار | والبالغين من العمر 27 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر اليهم أعلاه والذين لم يشملهم الترسيم المادة 15 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 21368 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لرؤساء الاقسام ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ،
  • وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف رؤساء الاقسام ، تحت سلطة عامل | العمالة أو الكاتب العام للعمالة بادارة مجموع المكاتب الموضوعة تحت مسؤوليتهم وينفذون التوجيهات العامة الصادرة عن عامل العمالة ويسهرون على تطبيق القوانين والانظمة الجارى بها العمل .. ويمكن تكليفهم علاوة على ذلك بمهام خاصة ، يعهد بها اليهم عامل العمالة بقصد وضع مقررات عمالية • المادة 2 : يتولى وزير الداخلية تسيير سلك رؤساء الاقسام • المادة 3 : يعتبر رؤساء الاقسام في وضع موظفين عاملين في دوائر العمالات أو بصفة استثنائية فى الادارة المركزية لوزارة الداخلية . الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يعين رؤساء الاقسام على الوجه التالي : 1 من بين تلامذة المدرسة الوطنية للادارة 2 من بين المتصرفين والكتاب العامين للبلديات التي | بتاريخ المسابقة . 4 - بطريق الامتحان المهني المخصص للملحقين الاداريين والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجارى فيها الامتحان ، والمكملين في هذا التاريخ 8 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة • ه بطريق الاختيار من بين الملحقين الأداريين البالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجاري فيها الاختبار والمكملين بنفس التاريخ 15 عاما من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمقيدين في قائمة الاهلية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 5 : لا يمكن أن تتجاوز نسبة رؤساء الاقسام المعينين برسم الفقرتين 4 و 5 من المادة 4 أعلاه 30 ٪ من الموظفين المعينين برسم الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة المذكورة . المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية .. وينشر هذا الاخير بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين فيها المادة 7 : يعين رؤساء الاقسام الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بصفة متمرنين • ويتممون مدة سنة واحدة من التمرين في الادارة المركزية أو في مركز العمالة المادة 8 : يمكن ترسيم رؤساء الاقسام بعد مدة التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها وفقا للشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 لجنة الترسيم المشكلة من :
  • المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ، رئيسا ،
  • أعضاء في السلك العمالي . يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم . في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه ، وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-1370 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم . في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10

754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه أدناه وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو

- سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لوزير الداخلية ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك أما أن يمنح المعنى تمديد التمرين لسنة جديدة أو أن يسرحه بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • المادة 9 : تنشر مقررات تعيين رؤساء الاقسام ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • الفصل الثالث المرتب المادة 10 : يدرج سلك رؤساء الاقسام في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .. الفصل الرابع احكام خاصة المادة 11 : تحدد النسبة القصوى لرؤساء الاقسام الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 30 ٪ من الموظفين التابعين لميزانية السلك • المادة 12 : يجوز أن يلحق رؤساء الاقسام بناء على طلبهم وبعد موافقة وزير الداخلية والسلطة البلدية المعنية ، في صلك الكتاب العامين للبلدية، وأن يثبتوا فيه بعد انقضاء سنتين على عملهم فيه الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 13 : يدرج في سلك رؤساء الاقسام تطبيقا للمادة من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 رؤساء الاقسام المرتبون في أحد الاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للوظيفة العموميه والقائمين بوظيفتهم في تاريخ أول يناير سنة 1967 وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة المنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 المادة 14 : يدرج في سلك رؤساء الاقسام وبقصد تأسيسه الاولى ، الموظفون التابعون لأسلاك ملحقى العمالة والحائزون في أول يناير سنة 1967 لشهادة من الليسانس على الاقل أو شهادة معادلة لها ، وذلك ضمن الشروط التالية : أ يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الحقوق الحائزون في أول يناير سنة 1967 لشهادة من الليسانس في أو لشهادة معادلة اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة ، وعند الاقتضاء ، بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تجيز ادراجهم بصفة رئيس قسم ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 فيجرى ادراجهم في سلك رؤساء الاقسام ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد أن يكملوا سنة واحدة من الخدمات الفعلية • ب - يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الناجحون في امتحانات السنة الثانية أو الثالثة من الليسانس في الحقوق بتاريخ 1 يناير سنة 1967 أو الحائزون الشهادة معترف بمعادلتها ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية واذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1967 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بشلات سنوات ، وعند الاقتضاء بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تجيز ادراجهم في السلك بصفة رئيس قسم ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم الراتب بحسب المدة المتوسطة . واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1964 فيدرجون في سلك رؤساء الاقسام ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم 3 سنوات من الخدمات الفعلية ج - يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الناجحون في امتحان السنة الاولى من ليسانس الحقوق أو الحائزون لشهادة معادلة لها 6 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1963 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بأربع سنوات وعند الاقتضاء بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تجيز ادراجهم في السلك بصفة رئيس قسم وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1963 فيدرجون في سلك رؤساء الاقسام ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وذلك بمجرد اكمالهم أربع سنوات من الخدمة الفعلية المادة 15 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك رؤساء الاقسام في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادة 14 من الذين لم يشملهم الترسيم وذلك بمجرد امكان اجتماعها • المادة 16 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ..

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو | سمنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-214 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه وبعد الاطلاع على رأى المجلس الاعلى للوظيفة العمومية | بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1967 6
  • وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يستهدف هذا المرسوم تحديد الاحكام الخاصة والمطبقة على الموظفين البلديين المادة 2 : تشتمل اللجان المتساوية الاعضاء لموظفي البلدية على لجنة وطنية متساوية الاعضاء وعلى لجان متساوية الاعضاء بين البلديات المادة 3 : تمارس اللجنة المتساوية الاعضاء بين البلديات ، على مستوى العمالة اختصاصات اللجان المتساوية الاعضاء باستثناء ، جميع الاختصاصات الممنوحة الى اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء و تمارس اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء اختصاصات اللجان المتساوية الاعضاء المعهود بها اليها بموجب مرسوم • المادة 4 : يرأس وزير الداخلية أو ممثله اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء ويرأس اللجنة المتساوية الاعضاء بين البلديات عامل العمالة أو ممثله • المادة 5 : تشتمل اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى البلدية علاوة على رؤسائها 6 على عدد متساو من رؤساء المجالس الشعبية المنتخبين من أقرانهم ومن الممثلين المنتخبين من طرف الموظفين لا يتمتع الرئيس بحق التصويت الا في حالة تساوى الاصوات • المادة 6 : تصدر فيما بعد قرارات مشتركة من وزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، تحدد بموجبها كيفيات تعميم أحكام المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، على اللجان | للجمهورية الجزائرية Voo المتساوية الاعضاء لموظفى البلدية ، والتي لا تتوافق مع الاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم ، وانتخاب أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء . المادة 7 : ان أعباء تسيير اللجان المتساوية الاعضاء تشكل نفقة الزامية بالنسبة للبلديات ، ويصدر فيما بعد قرار مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط تحدد بموجبه كيفيات تطبيق هذه المادة • المادة 8 : يمارس رؤساء المجالس الشعبية البلدية جميع التفويضات الخاصة بتسيير أسلاك الموظفين البلديين ماعدا التفويضات الممنوحة بموجب مرسوم لسلطات أخرى . المادة 9 : تفتح المسابقات والامتحانات المهنية المنظمة للدخول في أسلاك الموظفين البلديين من قبل وزير الداخلية الذى يمكن أن يفوض اختصاصاته لعمال العمالات المادة 10 : يصدر التعيين في مختلف البلديات من طرف وزير الداخلية أو عامل العمالة وذلك حسب اختيار المترشحين، وذلك مع مراعاة ترتيب الاستحقاق المعد للدخول في السلك ان الموظفين البلديين المرتبين في وضع موظف غير عامل ، يبقون مرتبطين بالنسبة لتسييرهم بالبلدية التي جرى تعيينهم فيها قبل ذلك المادة 11 : ان رئيس المجلس الشعبي البلدي ينقط في كل سنة من صفر الى عشرة على جداول الموظفين البلديين بعد أخذ رأى الرؤساء السلميين للمعنيين المادة 12 : يجوز للجان المتساوية الاعضاء أن تقوم بضبط التنقيط المجموع الموظفين البلديين أو لقسم منهم • ويشترك رئيس اللجنة المتساوية الاعضاء أو ممثله بصوت تداولى . المادة 13 : يجرى على المستوى البلدى أو العمالي أو الوطني ، التصنيف في المجموعات المنصوص عليها في المادة من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وفي جداول ترقية الموظفين البلديين التابعين لنفس السلك وذلك بحسب الكيفيات التي يجرى تحديدها فيما بعد ، بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية • • المادة 14 : تعد قوائم الاهلية ضمن الشروط التالية : يبدى كل رئيس مجلس شعبي بلدي اقتراحاته بالنسبة للموظفين الموضوعين تحت سلطته ويضع وزير الداخلية ، أو عامل العمالة ، حسب الحالة مشروع قائمة الاهلية ويصدر القائمة النهائية للأهلية بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة المادة 15 : لا تصدر مقررات النقل التلقائي أو التنزيل من الرتبة أو الدرجة أو الاحالة على التقاعد التلقائي ، بحق الموظفين البلديين ، الا بعد الحصول على رأى موافق من اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة - •

756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه المادة 16 : تعد اللجنة المتساوية الاعضاء بين البلديات ، في كل سنة ، الجدول العمالى لنقل الموظفين البلديين ، بناء على اقتراح رؤساء المجالس الشعبية البلدية للعمالة • المادة 17 : تعد اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء ، في كل سنة ، وبناء على اقتراح رؤساء المجالس الشعبية البلدية ، جدول نقل الموظفين الذين تسرى عليهم اختصاصات اللجان المتساوية الاعضاء والجدول العمالي المشترك الخاص بنقل الموظفين التابعين للجان المتساوية الاعضاء بين البلديات المادة 18 : لا يمكن اجراء أى نقل دون موافقة رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين يهمهم الامر المادة 19 : توضع الجداول الدورية الخاصة بالنقل بعد مراعاة فائدة المصلحة وأهمية المعنيين المهنية وأقدميتهم في المصلحة ووضعهم العائلى ومكان نشأتهم الاصلى • المادة 20 : تخضع القرارات البلدية ومقررات رئيس المجلس الشعبي البلدى المتضمنة تغييرا في الوضع الادارى للموظفين البلديين ، الموافقة وزير الداخلية عندما تتعلق بالكتاب العامين للبلديات ، والموافقة عامل العمالة عندما تتعلق بالموظفين البلديين الآخرين المادة 21 : تتحمل كل من البلديات والمؤسسات البلدية أو المشتركة بين البلديات نفقة الاعانات العائلية بالنسبة لموظفيها المادة 22 : يتم توزيع التكاليف لهذه الجماعات من جراء دفع الاعانات العائلية التي تؤديها لموظفيها 6 بين البلديات ومؤسسات البلديات والمؤسسات الخاصة المشتركة بين البلديات بواسطة صندوق للتعويض يجرى أداء التعويض على أساس مجموع الرواتب المدفوعة لموظفي الجماعات المحلية المشتركين في صندوق التعويض وفي حدود المعدل الادنى للاعانات المادة 23 : يجب على البلديات ومؤسسات البلديات والمؤسسات المشتركة بين البلديات أن تشترك في صندوق التعويض ان النفقات الناجمة عن دفع الاعانات وسير الصندوق ، تشكل نفقات الزامية بالنسبة لهذه الجماعات والمؤسسات المادة 24 : يسير صندوق التعويض وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام الجارى به العمل وتنشأ لجنة عليا تكلف باعطاء رأيها في المسائل المتعلقة. بصندوق التعويض ، لدى الهيئة المكلفة بتسيير هذا الصندوق . وتؤلف هذه اللجنة من :

  • مستشار للغرفة الاجتماعية للمجلس الاعلى ، رئيسا ،
  • المدير العام للجماعات المحلية في وزارة الداخلية ،
  • المدير العام للصندوق الوطني للادخار والاحتياط أو ممثله . ممثل الوزارة المالية ،
  • أربعة رؤساء أو نواب رؤساء للمجالس الشعبية البلدية يعينون لمدة ثلاث سنوات من طرف وزير الداخلية ، أربعة ممثلين للموظفين البلديين ، يعينون لمدة ثلاث سنوات من طرف وزير الداخلية بناء على اقتراح الاتحاد العام للعمال الجزائريين يضع المدير العام للصندوق الوطنى للادخار والاحتياط تقريرا سنويا يرسله الى وزير الداخلية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية والتخطيط حول تسيير الصندوق وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 25 : تحدد قائمة الوظائف وجدول موظفى البلديات بموجب قرار من وزير الداخلية . المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-215 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للكتاب العامين للبلديات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 13366- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-214- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين ،
  • و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يشكل الكتاب العامون للبلديات سلكا للموظفين ، يكلف أعضاؤه في البلديات التي يتجاوز عدد سكانها 60,000 نسمة ، بالادارة والتنظيم العام للمصالح البلدية وذلك تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي ويسهرون على تنفيذ التوجيهات الصادرة عن رئيس المجلس الشعبي البلدى ، لمجموع الموظفين الموضوعين في البلدية تحت سلطته ويمكن أن يشغلوا ، في البلديات التي يفوق عدد سكانها

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية 100,000 نسمة وظيفة كاتب عام مساعد لمعاونة الكاتب العام في مهامه والحلول محله ويمكن كذلك أن يدعوا لممارسة وظائف ادارية في المؤسسات والهيئات العمومية البلدية المادة 2 : يعتبر الكتاب العامون للبلديات في وضع موظفين عاملين في البلديات التي يفوق عدد سكانها 60,000 نسمة وفي المؤسسات العمومية البلدية .. الفصل الثاني التوظيف المادة 3 : يعين الكتاب العامون للبلديات : 1 2 من بين تلامذة المدرسة الوطنية للادارة ، للجمهورية الجزائرية 757 المادة 7 : يمكن أن يرسم الكتاب العامون للبلديات بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم فى قائمة القبول بالوظيفة التي تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 - 1 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم المشكلة من :

  • المدير العام للجماعات المحلية ، رئيسا ثلاثة رؤساء مجالس شعبية بلدية يعينهم وزير الداخلية ، ثلاثة أعضاء من السلك العمالى يعينهم وزير الداخلية . يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم. في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه . من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدى للبلدية الجارى من بين رؤساء الاقسام والمتصرفين الملحقين بصفة | تعيينهم فيها وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم

كتاب عامين ، وذلك بعد سنتين من الخدمة بهذه الصفة 3 - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 25 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر والحائزين لشهادة من الليسانس في الحقوق أو الشهادة معادلة لها 4 بطريق الامتحان المهني المخصص للملحقين الاداريين - البالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجارى فيها الامتحان والمكملين في هذا التاريخ سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . ه بطريق الاختيار من بين الملحقين الاداريين البالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر في أول يناير من نفس السنة والمكملين بنفس التاريخ 15 عاما من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، والمقيدين في قائمة الاهلية المعدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ووفقا للكيفيات التي يقررها وزير الداخلية • المادة 4 : لا يمكن أن تتجاوز نسبة الكتاب العامين للبلديات والجارى تعيينهم على أساس الفقرتين 4 و 5 من المادة 3 أعلاه ، وعلى التوالى ، حدود 30 و 10 بالمائة من الموظفين المعينين على أساس الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة المذكورة • المادة ه : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية . وينشر هذا الاخير بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين فيها المادة 6 : يعين الكتاب العامون للبلديات الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه متمرنين ، بموجب قرار رئيس المجلس الشعبي البلدى للبلدية التي تشغلهم ويتممون مدة سنة واحدة من التمرين .. رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2

- يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك أن يستفيدوا من تمديد التمرين لسنة جديدة ، أو يسرحوا مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 8 : تعلن في نشرة الجماعات المحلية مقررات تعيين الكتاب العامين للبلديات ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم الفصل الثالث المرتب المادة 9 : يدرج سلك الكتاب العامين للبلديات في السلم رقم 13 المنصوص عليه فى المرسوم رقم 13766 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع : أحكام خاصة المادة 10 : تحدد النسبة القصوى للكتاب العامين للبلديات الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك • بيد أن هذه النسبة المئوية المحددة في الفقرة السابقة لا تحسب بالنسبة للكتاب العامين الملحقين في أسلاك المتصرفين ورؤساء الاقسام المادة 11 : ان اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء هي وحدها مختصة بممارسة الاختصاصات الآئلة الى اللجان المتساوية الاعضاء فيما يخص الكتاب العامين للبلديات • الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 12 : يدرج في سلك الكتاب العامين للبلديات ،

758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه وبقصد تأسيسه الاولى ، الموظفون البلديون الحائزون على الاقل لشهادة من الليسانس أو شهادة معادلة لها ، وذلك ضمن الشروط التالية : 1 يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الحائزون بتاريخ أول يناير سنة 1967 لشهادة من الليسانس أو شهادة معادلة لها ، وذلك اذا كانت طريقة لخدمتهم مرضية واذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة ، وعند الاقتضاء بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تمكن من ادراجهم بصفة كتاب عامين للبلديات • وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة إلى أخرى في سلم الكتاب العامين للبلديات ، ثم يرسمون فيه اذا كانت طريقة عملهم مرضية بمجرد أن يكملوا سنة واحدة من الخدمات الفعلية ب يرسم في أول يناير 1967 الموظفون الناجحون في امتحانات السنة الثانية أو السنة الثالثة من الليسانس في الحقوق بتاريخ أول يناير سنة 1967 والموظفون الحائزون لشهادة معترف بمعادلتها ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات ، وعند الاقتضاء ، بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تمكن من ادراجهم بصفة كتاب عامين للبلديات وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1964 فيدرجون في سلك الكتاب العامين للبلديات ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد أن يكملوا ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية . ج - يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الناجحون في امتحان السنة الاولى من الليسانس في الحقوق أو الحائزون لشهادة معادلة لها وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1963 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بأربع سنوات ، وعند الاقتضاء بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تمكن من ادراجهم بصفة كتاب عامين للبلديات . وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1963 فيدرجون في سلك الكتاب العامين للبلديات ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد أن يكملوا أربع سنوات من الخدمة الفعلية المادة 13 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الكتاب العامين للبلديات ، بمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الموظفين | المشار اليهم في المادة السابقة والذين لم يشملهم الترسيم . المادة 14 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . هواري بومدين مرسوم رقم 68-216 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الامن الوطني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ،
  • وبعد الاطلاع على رأى المجلس الاعلى للوظيفة العمومية بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1967 ،
  • وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلى : المادة الاولى : يهدف هذا المرسوم الى تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الامن الوطني التابعين للأسلاك التالية : سلك المحافظين الرئيسيين ،
  • سلك محافظي الشرطة ، سلك الملازمين الأولين في الشرطة ،
  • سلك ضباط الشرطة ، سلك مفتشى الشرطة
  • سلك مساعدى النظام العمومي ،
  • سلك رقباء النظام العمومي ،
  • سلك أعوان النظام العمومي • الفصل الاول أحكام تنظيمية المادة 2 : تحدث اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفي المصالح العاملة في الامن الوطنى بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية طبقا لأحكام المرسوم رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 0 ويمكن أن تخول الاختصاص على المستوى الوطني أو العمالي أو الخاص بعدة عمالات .

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : ينتخب ممثلو الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء بالاقتراع السرى وبالاغلبية النسبية من قبل الموظفين العاملين أو الملحقين تحدد كيفيات تنظيم الاقتراع بموجب مرسوم • للجمهورية الجزائرية 759 ويضع وزير الداخلية بالاستناد إلى هذه الجداول التحضيرية وبترتيب الاستحقاق جدول الترقية الذي يرفع للجنة الوطنية المتساوية الاعضاء . يصدر وزير الداخلية جدول الترقية بموجب قرار ، بعد المادة 4 : لا تشاور اللجنة التقنية المتساوية الاعضاء | أخذ رأى اللجنة المذكورة . للامن الوطنى الا في حالة وضع أو تعديل القواعد الخاصة بالقوانين الاساسية التي يخضع لها الموظفون المادة 5 : يمثل موظفى الامن الوطنى فى اللجنة التقنية المتساوية الاعضاء مندوبان اثنان لكل سلك يختاران من بين ممثلى الموظفين ، لدى اللجان المتساوية الاعضاء المادة 6 : يمكن ادراج الضباط وضباط الصف الاحتياطيون في الجيش الوطني الشعبي في أحد الاسلاك المبينة بعده :

  • سلك أعوان النظام العمومي ،
  • سلك رقباء النظام العمومي ،
  • سلك مساعدى النظام العمومي ،
  • سلك مفتشى الشرطة ،
  • سلك ضباط الشرطة . تحدد فيما بعد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم • الفصل الثاني التوظيف المادة 7 : مع مراعاة الاحكام الخاصة والمنصوص عليها في القوانين الاساسية الخاصة ، لا يجوز أن يعين أحد في وظيفة ما من وظائف المصالح الخاصة بالامن الوطني : اذا لم يكن حائزا للجنسية الجزائرية منذ خمس سنوات على الاقل ،
  • اذا لم يكن معترفا بأهليته للخدمة الفعلية ليلا ونهارا ، اذا لم تكن قامته تبلغ على الاقل 66را م وحدة بصره 15/10 بالنسبة لعينيه وعلى أن لا تكون حدة البصر بالنسبة لعين واحدة ، أقل من 7/10 4 - اذا لم يكن ذكرا المادة 8 : لا يجوز أن يرسم أحد في سلك مصالح الامن الوطني اذا لم يكن حائزا لشهادة سوق السيارات على الاقل من الصنف ب . الفصل الثالث التنقيط والترقية المادة 9 : يضع عمال العمالات مقترحات التنقيط الخاصة بموظفى الامن الوطنى المرتبين تحت سلطتهم المادة 10 : يوضع جدول الترقية الخاص بموظفى الامن الوطنى ضمن الشروط الواردة بعده : توضع جداول تحضيرية بالنسبة للموظفين في العمالات بعد أخذ رأى اللجنة العمالية المتساوية الاعضاء عند الاقتضاء | المادة 11 : ان موظفى الامن الوطنى الذين يكونون بفضل طريقة خدمتهم المهنية موضع تقدير استثنائي أو متميزين بأعمال البطولة والتفاني ، يمكن أن يستفيدوا من الترقية بحسب الحد الادنى من المدة وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . الفصل الرابع الواجبات المادة 12 : يسهم موظفو الامن الوطنى في حفظ النظام العمومي ، ومن الواجب عليهم أن يتدخلوا من تلقاء أنفسهم ، لمعونة ومساعدة كل شخص متعرض للخطر ، ولقمع كل عمل من شأنه أن يخل بالنظام العمومى . ولا يتحللون من الالتزامات بعد اتمام الساعات العادية للخدمة ويعتبرون قائمين بالخدمة في جميع الحالات التي يتدخلون فيها من تلقاء أنفسهم خارج الساعات العادية للخدمة • المادة 13 : يحظر على موظفى الامن الوطني ، ماعدا حالة الاذن الصريح من وزير الداخلية ، جمع التبرعات أو السعى الجمع الهبات أو انضمامات المحسنين ، أو جمع الاشتراكات وعقود الاشهار من الاشخاص المعنويين أو الطبيعيين المادة 14 : يخضع لاذن صريح من وزير الداخلية ، كل مساهمة أو انضمام الى الجمعيات الدينية أو الاجتماعية أو السياسية أو الرياضية أو غيرها المادة 15 : كل مترشح لوظيفة في مصالح الامن الوطني يتمم تمرينا للتكوين في مدرسة للشرطة ، يتعهد بخدمة هذه الادارة خلال مدة خمس سنوات على الاقل • المادة 16 : يجب على موظفى الامن الوطني أن يخدموا أثناء وجودهم في السلك خلال مدة سنتين على الاقل في مصلحة الشرطة التابعة لعمالتى الصحراء وفي المناطق المحرومة التي ستحدد قائمتها بموجب قرار وزير الداخلية . المادة 17 : لا يجوز تعيين أو نقل موظفى الامن الوطني الى جهة أو دائرة ادارية تكون ممارسة وظائفهم فيما ماسة بحريتهم المادة 18 : ماعدا حالة ضرورة الخدمة ، يجوز نقل موظفى الامن الوطني بعد استمرارهم في نفس الوظيفة مدة ثلاث سنوات متعاقبة يقرر النقل والتعيين في حركة التنقلات العامة التناوبية والمحددة خلال النصف الأول من السنة والتي تطبق في الربع الثالث من السنة .

760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه يتم النقل بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء . المادة 19 : يجوز أن يدعى موظفو الامن الوطني للقيام بوظيفتهم في النهار وفي الليل وخارج الاوقات الاعتيادية المحددة لمدة العمل الاسبوعي تعوض الساعات المتممة خارج مدة العمل الاسبوعي ، بمثلها من المدة ، تمنح للراحة في أقرب الآجال الموافقة لاحتياجات المصلحة . المادة 20 : يستحق موظفو الامن الوطني يوما واحدا للراحة في كل أسبوع ، يمنح لهم من قبل رئيس المصلحة مع مراعاة المتطلبات الخاصة بالخدمة ويجوز بصفة استثنائية تحويل هذه الراحة الى أسبوع تال اذا اقتضت فائدة المصلحة ذلك ويترتب على خدمات يوم العطلة الحق في يوم راحة تعويضي المادة 21 : يجب على موظف الامن الوطني الذي يعقد زواجا ما أن يقدم قبل اجراء العقد بشهرين على الاقل ، تصريحا الى وزير الداخلية مرفقا بشهادة الميلاد الخاص بالزوجة المقبلة وأن يبين كتابيا عند اللزوم المهنة التي تزاولها هذه الاخيرة وعندما تكون الزوجة التي سيعقد عليها من جنسية أجنبية يجب على موظف الامن الوطنى أن يطلب الاذن بعقد الزواج من وزارة الداخلية ويجب أن يقدم الطلب قبل ثلاثة أشهر على الاقل من ابرام عقد الزواج . ويتعين على الادارة أن تجيب على الطلب في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ ايداعه وعند انقضاء هذه المهلة مع سكوت الادارة يعتبر المعنى محررا من التزام الحصول على الاذن بعقد الزواج مع الزوجة الاجنبية … واذا رفض الاذن في مهلة الثلاثة أشهر المذكورة أعلاه ، يتخذ وزير الداخلية كل اجراء خاص بالحفاظ على مصالح الخدمة ، بعد أخذ رأى اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء . المادة 22 : يتعين على موظفى الامن الوطني أن يخبروا وزير الداخلية عن المهنة التي تمارسها زوجاتهم ، ويجوز لوزير الداخلية أن يعذرهم بأن تكف زوجاتهم عن مزاولة المهنة اذا كانت تمس حريتهم أو وظيفتهم واذا كان سبب عدم التوافق بين مهنتى الزوجين لا يزال قائما بعد انقضاء المهلة المحددة في الاعذار المبلغ للموظف ، يتخذ وزير الداخلية كل اجراء خاص بالحفاظ على مصالح الخدمة ، بعد أخذ رأى اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء . المادة 23 : يؤدى موظفو الأمن الوطني اليمين بمناسبة | تقلدهم لأول مرة وظيفتهم . ولا يمكن تحللهم من اليمين خارج الاحوال المنصوص عليها فى النظام الجارى به العمل ، الا باذن من وزير الداخلية … المادة 24 : يلزم موظفو الامن الوطني ، ما عدا مفتشى الشرطة ، بارتداء البدلة الرسمية ، الا اذا اقتضت ضرورة الخدمة خلاف ذلك • وتحدد الالبسة وشارات السلك والعمرة والرتب والاعتدة بموجب مرسوم الفصل الخامس التأديب المادة 25 : علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ، يجوز اعتقال موظفى الامن الوطنى فى الامكنة الادارية مقابل عقوبة من الدرجة الاولى من يوم واحد الى ثمانية أيام المادة 26 : يسوغ اصدار أمر الاعتقال في الاماكن الادارية كذلك بصفة تحفظية من يوم واحد الى ثمانية أيام • المادة 27 : يحظر كل تواطؤ على توقيف الخدمة وكل عمل جماعي مخالف للنظام ، ويمكن أن يعاقب عليه بقطع النظر عن الضمانات التأديبية المادة 28 : يؤهل عمال العمالات باصدار عقوبات الدرجة الاولى ووقفها بالنسبة لموظفى الامن الوطني الموضوعين تحت سلطتهم المادة 29 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-217 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمحافظين الرئيسيين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على اقتراح وزير الداخلية ،
  • وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 216 المؤرخ في 3 صفر عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الامن الوطني ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يشكل المحافظون الرئيسيون سلكا من أسلاك الموظفين تابعا لوزير الداخلية • المادة 2 : يكلف المحافظون الرئيسيون بادارة المصالح المركزية العاملة أو المصالح العمالية للامن الوطني وبتنسيقها ومراقبتها ويتولون مسؤوليات المصالح التقنية والادراية القارة وقيادة مجموعات السلك الوطني للأمن ويجوز تكليفهم بمهام التفتيش ذات الصبغة الادارية أو التقنية ويمارسون اختصاصات القضاة في المسائل الادارية والقضائية المخولة لهم بموجب القانون المادة 3 : ان المحافظين الرئيسيين المحرزين على الدرجة التاسعة من رتبتهم والقائمين على رأس مصلحة مركزية أو عمالية ، يحوزون صفة محافظ قسم • ويعتبرون مؤهلين لشغل الوظائف العليا وفقا للشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والتي يكون أمر التعيين | فيها متروكا لمقرر السلطة السياسية المادة 4 : يعتبر المحافظون الرئيسيون في وضع موظفين. في المصالح العاملة والقارة للأمن الوطني .. الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يعين المحافظون الرئيسيون على الوجه التالى 1 في حدود 7/10 من الوظائف الشاغرة بطريق الامتحان المهني المخصص لمحافظى الشرطة الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما في أول يناير من السنة الجاري فيها الامتحان والذين أكملوا في هذا التاريخ 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة 2 في حدود 3/10 من الوظائف الشاغرة بطريق الاختيار من بين محافظي الشرطة البالغين من العمر أكثر من 40 عاما والمكملين 12 عاما من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمقيدين في قائمة الاهلية المعدة ضمن الشروط الخاصة بجدول الترقية • المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية ، وينشر هذا الاخير بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في اختباراتها • المادة 7 : يعين المحافظون الرئيسيون الذين تم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ، بصفة متمرنين وذلك من قبل السلطة التي لها حق التعيين .. للجمهورية الجزائرية 761 المادة 8 : يمكن ترسيم المحافظين الرئيسيين بعد سنة واحدة من التمرين اذا قيدت أسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة التي تضعها وفقا للشروط المحددة بالمادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه ويرسم المترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 66 المؤرخ في 12 صفر

- عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة جديدة واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 9 : تعلن في النشرة الداخلية للأمن الوطني مقررات تعيين المحافظين الرئيسيين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم الفصل الثالث المرتب المادة 10 : يدرج سلك المحافظين الرئيسيين في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم • الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 11 : تحدد النسبة القصوى للمحافظين الرئيسيين الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 ٪ من الموظفين التابعين لميزانية السلك الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 12 : يدرج بسلك المحافظين الرئيسيين ، وبقصد تأسيسه الاولى : 1 - المحافظون الرئيسيون ، 2 - رواد المجموعة ، 3 - الرواد الرئيسيون ، 4 - رواد حراس الامن المادة 13 : يدرج لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 في سلك المحافظين الرئيسيين ، المحافظون الرئيسيون والرواد الرئيسيون ورواد المجموعة ورواد محافظى الامن ورواد حراس الامن المرسمون في تاريخ أول يوليو سنة 1962 وذلك عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر

- عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة تصنيفهم

762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة المنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم المادة 14 : يدرج في سلك المحافظين الرئيسيين ، المحافظون الرئيسيون ورواد المجموعة والرواد الرئيسيون ورواد حراس الامن ، ويرسمون فيه بمجرد احرازهم أقدمية خمس سنوات في السلك واذا كانت طريقة خدمتهم ، مرضية • ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ ترسيمهم مخفضة بخمس سنوات المادة 15 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المحافظين الرئيسيين بمجرد امكان انعقادها في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادة السابقة والذين لم يجر ترسيمهم المادة 16 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين مرسوم رقم 68 218 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 |

- الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمحافظي الشرطة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه وبمقتضى المرسوم رقم 21668- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكا المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الامن الوطني ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يشكل محافظو الشرطة سلكا من أسلاك الموظفين تابعا لوزارة الداخلية المادة 2 : يمارس محافظو الشرطة اختصاصات القضاة فى المسائل الادارية والقضائية التي يخولها لهم القانون ، ضمن | الحدود المعينة في النظام الخاص بكل مصلحة ويكلفون بادارة مصالح الامن الوطني وتنسيق نشاطها ومراقبتها ، ويمكن تكليفهم علاوة على ذلك بقيادة وتدريب | وحدات السلك الوطني للأمن 6 المادة 3 : يعتبر محافظو الشرطة في وضع موظفين عاملين بمصالح الامن الوطني . الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يعين محافظو الشرطة على الوجه التالي : 1 - بطريق المسابقة بالاختبارات ، من بين المترشحين الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى والبالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 35 سنة على الاكثر بتاريخ المسابقة 2 - بطريق الامتحان المهني المخصص للملازمين الاولين للشرطة والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارى فيها الامتحان والمكملين في هذا التاريخ خمس سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة • 3 • بطريق الاختيار من بين الملازمين الأولين للشرطة
  • والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر والمحرزين على خمسة عشر سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في أول يناير من السنة الجاري فيها الاختيار ، والمدرجة أسماؤهم في قائمة الاهلية المعدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمشار اليه أعلاه ووفقا للكيفيات المحددة بقرار وزير الداخلية المادة 5 : تحدد نسبة محافظى الشرطة المعينين برسم الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 4 أعلاه وعلى هذا الترتيب ب 45 ٪ و 45 ٪ و 10 ٪ • المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 4 بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية . وينشر هذا الاخير بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين فيها المادة 7 : يعين محافظو الشرطة الذين تم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 4 أعلاه بصفة متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين . ويتممون تمرينا لمدة سنتين ، منهما سنة واحدة بصفة محافظ شرطة تلميذ لدى المدرسة الوطنية للشرطة . ويتمم محافظو الشرطة المعينون ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 4 أعلاه تمرينا لمدة سنة واحدة . المادة 8 : يمكن ترسيم محافظى الشرطة بعد مدة التمرين اذا أدرجت أسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه . يرسم المترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه وذلك من قبل السلطة التي لها حق التعيين ومع مراعاة أحكام

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه - الجريدة الرسمية المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة جديدة واما أن تسرحه ، مع مراعاة المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 9 : تعلن في النشرة الداخلية للأمن الوطني ، مقررات تعيين محافظى الشرطة ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم .. الفصل الثالث المرتب المادة 10 : يدرج سلك محافظى الشرطة في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع احكام خاصة المادة 11 : تحدد النسبة القصوى لمحافظي الشرطة القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 5 ٪ من الموظفين التابعين لميزانية السلك • الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 12 : يدرج في سلك محافظي الشرطة محافظو الشرطة المرسمون في أول يوليو سنة 1962 والقائمون بوظيفتهم في 31 ديسمبر سنة 1966 ، عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في0 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة المنصوص عليها في قانونهم الاساسى القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 المادة 13 : يدرج في سلك محافظى الشرطة بتاريخ نشر محافظو الشرطة المعينون بموجب المرسوم هذا المرسوم ، رقم 62-306 المؤرخ في 19 مارس سنة 1962 والناجحون في اختبارات تمرين التكوين لمدة سنة واحدة ينظم عملا بالمرسوم رقم 62-506 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم ثلاث سنوات من الاقدمية في السلك • ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ ترسيمهم مخفضة بثلاث سنوات و تقصر الاقدمية المنصوص عليها في الفقرة السابقة الى سنة واحدة اذا كان المعنيون من حملة بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة لها . للجمهورية الجزائرية 763 المادة 14 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك محافظي الشرطة بمجرد امكان انعقادها في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادة السابقة والذين لم يشملهم الترسيم المادة 15 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 21998 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الملازمين الأولين في الشرطة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ،
    • وبمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه وبمقتضى المرسوم رقم 68-216 المؤرخ في 3 صفر عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الامن الوطني ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء . يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يشكل الملازمون الاولون في الشرطة سلك من أسلاك الموظفين تابعا لوزارة الداخلية ، ويكلف أعضاؤ بمساعدة محافظي الشرطة في ممارسة مهامهم والحلول محلهم فيما عدا الاحوال التي ينص فيها القانون صراحة على تدخل المحافظين المذكورين ويمكن علاوة على ذلك تكليفهم بقيادة وحدات السلك الوطنى للأمن أو الهيئات الحضرية للامن العمومي المادة 2 : يعتبر الملازمون الاولون في الشرطة في وضع موظفين عاملين ، بالنسبة لممارسة الوظائف المعددة في الماد 1 أعلاه الفصل الثاني التوظيف المادة 3 : يعين الملازمون فى الشرطة على الوجه التالي : 1 - بطريق المسابقة بالاختبارات ، من بين ضباط الشرطة البالغين من العمر 30 عاما على الاقل والمثبتين لأقدمية خمس سنوات في سلكهم

764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه 2 - بطريق الاختيار في حدود العشر من الوظائف المقررة | وذلك من بين ضباط الشرطة البالغين من العمر أكثر من 40 عاما وأقل من 50 عاما والحائزين لأقدمية عشر سنوات من الخدمة في سلكهم المادة 4 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة السابقة بقرار مشترك صادر من وزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية يصدر وزير الداخلية قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين فيها ، ويعلنها في النشرة الداخلية للامن الوطني . المادة 5 : يعين الملازمون الاولون في الشرطة والموظفون طبقا للمادة 3 أعلاه بصفة متمرنين ، ويرسمون في السلك بعد مدة سنة واحدة من التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة التي تضعها وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم المحدد تشكيلها التنظيمى بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه • واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن أن يستفيدوا بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، من تمرين لمدة سنة واحدة ، وأما أن يعادوا لسلكهم الاصلى عملا بأحكام المادة من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 6 : تعلن في النشرة الداخلية للامن الوطني ، مقررات تعيين الملازمين الأولين في الشرطة ومقررات ترسيمهم و ترقيتهم وانهاء مهامهم الفصل الثالث المرتب المادة 7 : يدرج سلك الملازمين الأولين في الشرطة في السلم رقم 10 المنصوص عليه فى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ | في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 8 : تحدد النسبة القصوى للملازمين الأولين في الشرطة والقابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 1/100، من الموظفين التابعين لميزانية السلك • الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 9 : يدرج في سلك الملازمين الأولين في الشرطة الضباط الرئيسيون في الشرطة وضباط الشرطة وضباط الامن الرئيسيون المرسمون في تاريخ أول يوليو سنة 1962 وذلك عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة المنصوص عليها في قانونهم الاساسى القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 - • المادة 10 : يدرج فى سلك الملازمين الأولين في الشرطة ضمن نفس الشروط المقررة للموظفين المعينين في نطاق المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، الضباط الرئيسيون في الشرطة وضباط الشرطة وضباط الامن الرئيسيون الموظفون في نطاق المرسوم رقم 30662 المؤرخ في 19 مارس سنة 1962 والذين تابعوا تمرين التكوين المنظم عملا بالمرسوم رقم 62-506 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والذين توفرت لديهم بتاريخ قبولهم في التمرين شروط الاقدمية في سلك ضباط الشرطة أو سلك معادل له والمفروضة بموجب المادة 3 أعلاه ، ويرسمون في الدرجة الاولى من سلك الملازمين الأولين فى الشرطة ابتداء من تاريخ تعيينهم وبعد توفر شروط الاقدمية ومراعاة تطبيق أحكام المادتين 5 و 7 من المرسوم رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وتحسب الاقدمية المكتسبة من تاريخ ترسيمهم للترقية من درجة الى أخرى في السلم المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه المادة 11 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 12 : بنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين مرسوم رقم 68-220 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لضباط الشرطة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 21668 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الامن الوطني ،

  • وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء 6 يرسم ما يلي :

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 765 الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف ضباط الشرطة بمهمة متعددة الانواع ويرتبون تحت سلطة محافظى الشرطة أو الملازمين الأولين في الشرطة ويساعدونهم في ممارسة وظائفهم ويمكن أن يحلوا محلهم ، فيما عدا الاحوال التي ينص فيها القانون صراحة على تدخل محافظ الشرطة أو الملازم الاول في الشرطة . ويمكن علاوة على ذلك أن يتولوا تسيير فرق شرطة الاستعلامات الوطني ، والقيام عند الاقتضاء بوظائف تكوين الاطارات والتعليم في وحدات الهيئة الوطنية للامن والهيئات الحضرية للامن العمومي ، وكذلك مدارس الشرطة . ويمكن علاوة على ذلك أن يتولوا تسيير فرق شرطة الاستعلامات والحدود ودائرات الامن العمومي ذات الاهمية البسيطة ، وبصفة استثنائية وعند ضرورة المصلحة ، فرق الشرطة القضائية المادة 2 : يعتبر ضباط الشرطة في وضع موظفين عاملين بالنسبة لممارسة الوظائف المعددة في المادة 1 أعلاه الفصل الثاني التوظيف المادة 3 : يعين ضباط الشرطة على الوجه التالي : 1 بطريق المسابقة بالاختبارات من بين : أ ) المترشحين الذكور البالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر فى أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة والحاملين للشهادة الدراسية من القسم الاول للثانويات والتكميليات • ب ) مفتشى الشرطة والمساعدين في النظام العمومي المرسمين من الذكور ممن قضوا ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم وبلغوا من العمر 40 عاما على الاقل 2 في حدود العشر من الموظفين برسم الفقرة 1 من بين مفتشى الشرطة ومساعدى النظام العمومي المرسمين من الذكور وممن حازوا أقدمية 10 سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم وتجاوزوا سن الاربعين ولما يبلغوا الخمسين والذين وردت أسماؤهم في قائمة الاهلية المعدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه • يصدر وزير الداخلية قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة والمترشحين الناجحين فيها وينشرها بطريق الاعلان في النشرة الداخلية للامن الوطن المادة 4 : يعين بصفة ضابط شرطة تلميذ ، المترشحون الواردة أسماؤهم في قائمة القبول بالمسابقة المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 3 وذلك بموجب قرار وزير الداخلية ثم يتممون تمرين التكوين المهني في مدرسة الشرطة ، ثم يجتازون عقب الدراسة امتحان الاهلية الذي تحدد كيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك يصدره وزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية • المادة 5 : يعين بصفة ضباط شرطة متمرنين ، ضباط الشرطة التلامذة الناجحون في اختبارات امتحان الاهلية والمترشحون الذين نالوا الترقية المنصوص عليها في الفقرة من المادة 3 أعلاه . المادة 6 : يرسم الضباط المتمرنون في الشرطة بعد تمرين لمدة 12 شهرا اذا وردت أسماؤهم في قائمة الاهلية للوظيفة التي تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها التنظيمي بموجب القرار المنصوص عليه في المادة أعلاه واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن أن يستفيدوا ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، من تمديد التمرين لسنة واحدة ، أو يسرحوا ، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 7 : تعلن في النشرة الداخلية للامن الوطني ، مقررات تعيين ضباط الشرطة ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم • الفصل الثالث المرتب المادة : يدرج سلك ضباط الشرطة فى السلم رقم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 – 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 9 : تحدد النسبة القصوى لضباط الشرطة القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10٪ من الموظفين التابعين لميزانية السلك • الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 10 : يدرج في سلك ضباط الشرطة ، بقصد تأسيسه الاولى ، الموظفون التابعون لسلك ضباط الامني والضباط الرئيسيون للأمن . المادة 11 : يدرج في سلك ضباط الشرطة المؤسس بموجب هذا المرسوم ، ضباط الامن والضباط الرئيسيون للأمن والمرسمون بتاريخ أول يوليو سنة 1966 عملا بالمادة من المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وذلك بعد اعادة تصنيفهم

766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم المادة 12 : يدرج في سلك ضباط الشرطة ضمن نفس الشروط المطبقة على الموظفين المعينين في نطاق المرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، ضباط الامن

- المعينون في نطاق المرسوم رقم 62-306 المؤرخ في 19 مارس سنة 1962 والذين نجحوا في تمرين التكوين المنظم عملا بالمرسوم رقم 62-506 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ويرسمون فيه مع مراعاة تطبيق أحكام المادتين رقم 5 و 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من سلك ضباط الشرطة المؤسس بموجب هذا المرسوم ، ابتداء من تاريخ تعيينهم وبعد استكمال شروط الاقدمية • وتحسب الاقدمية المكتسبة ابتداء من تاريخ ترسيمهم للترقية من درجة الى أخرى في السلم المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه . المادة 13 : يدرج في سلك ضباط الشرطة ، ضمن نفس الشروط المطبقة على الموظفين المعينين في نطاق المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، ضباط الشرطة | والضباط الرئيسيون للشرطة الموظفون طبقا للمرسوم رقم 62 306 المؤرخ في 19 مارس سنة 1962 والناجحون في - تمرين التكوين المنظم عملا بالمرسوم رقم 62-506 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، ويرسمون فيه مع مراعاة تطبيق أحكام المادتين 5 و 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الاولى من سلم ضباط الشرطة المؤسس بموجب هذا المرسوم ، ابتداء من تاريخ تعيينهم وبعد استكمال شروط الاقدمية و تحسب الاقدمية المكتسبة ابتداء من تاريخ ترسيمهم للترقية من درجة الى أخرى في السلم المنصوص عليه في المادة أعلاه المادة 14 : يدرج في سلك ضباط الشرطة المؤسس بموجب هذا المرسوم وذلك عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 ، الضباط المعاونون في الشرطة والمرسمون أو المتمرنون وكذلك الموظفون طبقا للمرسوم رقم 62-506 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والناجحون في اختبارات امتحان مهني مفتوح بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ثم يرسمون فيه بمجرد قيامهم بثلاث سنوات من التمرين بهذه الصفة منها سنتان في مدرسة الشرطة ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية المادة 15 : يعاد الى سلك مفتشى الشرطة ، الضباط المعاونون في الشرطة والمشار اليهم في المادة السابقة والذين لم ينجحوا في اختبارات الامتحان المهنى وكذلك من لم يرسم منهم عقب ثلاث سنوات من التمرين المادة 16 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . هواري بومدين مرسوم رقم 68-221 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الشرطة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه وبمقتضى المرسوم رقم 68-216- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الامن الوطني ،
  • وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يشكل مفتشو الشرطة سلكا من أسلاك الموظفين تابعا لوزير الداخلية ويكلفون تحت سلطة ضباط الشرطة ، بالتحقيقات القضائية والادارية وبمهام الاستعلامات والاعمال الملازمة لسير محافظات الشرطة ويمكن كذلك استخدامهم في المصالح التقنية والادارية الخاصة بالامن الوطني والقيام عند اللزوم بالمسؤوليات في بعض المصالح المادة 2 : يعتبر مفتشو الشرطة موظفين عاملين في أسلاك الامن العمومى وشرطة الاستعلامات والحدود والشرطة القضائية ومصالح تحقيق الشخصية الفصل الثاني التوظيف المادة 3 : يعين مفتشو الشرطة بطريق المسابقات في الاختبارات على الوجه التالي : 1- من بين المترشحين البالغين من العمر 19 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة والحائزين لبروفى التعليم العام أو الشهادة معادلة .

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية 2 من بين رقباء النظام العمومى البالغين من العمر 40 عاما على الاقل ، وممن قضوا ثلاث سنوات في الخدمة الفعلية بصفة رقيب مرسم للنظام العمومي المادة 4 : خلافا لأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 68-216 | المؤرخ في 3 صفر عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يمكن تعيين مفتشى الشرطة من بين المترشحات العازبات اللواتي تبلغ قاماتهن 1,55 م على الاقل . المادة 5 : تحدد كيفيات النظام الخاص بالمسابقات بموجب قرار وزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيف العمومية تنشر بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين فيها المادة 6 : يعين كتلامذة مفتشى شرطة ، المترشحون الناجحون في اختبارات المسابقة المنصوص عليها في المادة 3 ويقومون بتمرين للتكوين المهني في مدرسة الشرطة ويجرى للتلامذة مفتشى الشرطة اختبار الاهلية في نهاية الدراسة تحدد كيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية المادة 7 : يعين بصفة مفتشى شرطة متمرنين ، التلامذة مفتشو الشرطة الناجحون في اختبارات امتحان الاهلية • المادة 8 : يرسم مفتشو الشرطة المتمرنون بعد 12 شهرا من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة الاهلية للوظيفة ، تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 المشار اليه أعلاه لجنة ترسيم يحدد تشكيلها التنظيمي بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه واذا لم يقرر الترسيم فيمكن أما أن يستفيدوا ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، من تمديد التمرين لسنة واحدة ، واما أن يعادوا الى سلكهم الاصلى أو يسرحوا المادة 9 : تعلن في النشرة الداخلية للأمن الوطني مقررات تعيين مفتشى الشرطة ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم الفصل الثالث المرتب المادة 10 : يدرج سلك مفتشى الشرطة في السلم رقم 7 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 T 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 11 : تحدد النسبة القصوى لمفتشى الشرطة القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 1/100 من الموظفين التابعين لميزانية السلك للجمهورية الجزائرية 767 الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 12 : يدرج في سلك مفتشى الشرطة وبقصد تأسيسه الاولى الموظفون التابعون لسلك مفتشى الشرطة . المادة 13 : يدرج في سلك مفتشى الشرطة عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، مفتشو الشرطة المرسمون بتاريخ 1 يوليو سنة 1962 وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة المقررة في قانونهم الاساسي القديم المادة 14 : يدرج في سلك مفتشى الشرطة وفي الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه ، مفتشو الشرطة الذين تم توظيفهم ضمن نطاق المرسوم رقم 62-306 المؤرخ في 19 مارس سنة 1962 والناجحون في اختبارات تمرين التكوين المنظم وفقا للمرسوم رقم 62-506 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 وذلك بتاريخ نشر هذا المرسوم . ثم يرسمون ابتداء من تاريخ تعيينهم بصفة مفتشى شرطة من الدرجة الاولى بعد استكمال شروط الاقدمية • تحسب الاقدمية المكتسبة ابتداء من تاريخ ترسيمهم للترقية من درجة الى أخرى في السلم المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه المادة 15 : يمكن ادراج مفتشى الشرطة الموظفين في نطاق المرسوم رقم 62 306 المؤرخ في 19 مارس سنة 1962 والقائمين بوظيفتهم بتاريخ أول يناير سنة 1967 ولغاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، في سلك مفتشى الشرطة ضمن الشروط المقررة في المادة السابقة اذا نجحوا في اختبارات امتحانات أهلية التكوين المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه .. المادة 16 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى الشرطة ، بمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادتين 13 و 14 والذين لم يشملهم الترسيم • المادة 17 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-222 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص المساعدى النظام العمومي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .

  • بناء على تقرير وزير الداخلية .

768 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة ) ربيع الأول عام 1388 ه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه 6 وبمقتضى المرسوم رقم 68-216 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الأمن الوطني ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يشكل مساعدو النظام العمومي سلكا من أسلاك الموظفين تابعا لوزير الداخلية ، ويوضع أعضاؤه تحت سلطة ضباط الشرطة ، ويكلفون بالاطار والنظام وتدريب الموظفين أثناء العمل المادة 2 : يحوز صفة مساعد أول ، المساعدون في النظام العمومي البالغون الدرجة العاشرة من السلم وذلك عندما يكونون مكلفين بإطار مساعدي النظام العمومي • المادة 3 : يعتبر مساعدو النظام العمومي في وضع موظفين عاملين في السلك الوطني للأمن وفى الهيئات الحضرية للأمن العمومي • الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يعين مساعدو النظام العمومى على الوجه التالي : 1 - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين رقباء النظام العمومى المرسمين من الذكور الذين تتوفر لديهم خدمة فعلية في سلكهم قدرها سنتان والبالغين من العمر 30 عاما بتاريخ المسابقة • 2 في حدود العشر من بين الذي جرى تعيينهم برسم الفقرة 1 السابقة ، وبطريق الاختيار من بين رقباء النظام العمومى من الذكور البالغين من العمر أكثر من 40 عاما 6 والمتوفرة لديهم خدمة فعلية قدرها 10 سنوات بهذه الصفة والمقيدين في قائمة الاهلية المعدة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه وبحسب الكيفيات المحددة بقرار وزير الداخلية • المادة 5 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات بموجب قرار وزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية تنشر بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين فيها المادة 6 : يعين بصفة متمرنين طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المترشحون الموظفون عملا بالمادة 4 أعلاه - • يرسم مساعدو النظام العمومي المتمرنون بهذه الصفة ، بعد قيامهم بسنة واحدة من التمرين وتسجيلهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها وفقا للشروط المحددة بالمادة 29 من الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها التنظيمي بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه • أما بالنسبة للموظفين المعينين برسم الفقرة 1 من المادة أعلاه فيجب عليهم علاوة على ذلك اثبات الحصول على شهادة أهلية القيادة من الدرجة الثانية • واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك 6 أما أن يستفيدوا من تمديد التمرين لمدة أقصاها سنة واحدة ، واما أن يعادوا الى سلكهم الاصلى • المادة 7 : تحدد كيفيات تنظيم امتحان شهادة الاهلية للقيادة من الدرجة الثانية بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .. المادة 8 : تعلن في النشرة الداخلية للامن الوطني ، مقررات تعيين مساعدى النظام العمومي ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم الفصل الثالث المرتب المادة 9 : يرتب سلك مساعدى النظام العمومي في السلم رقم 6 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 10 : تحدد النسبة القصوى لمساعدى النظام العمومي القابلين للالحاق أو للاحالة على الاستيداع ب ه %. من الموظفين التابعين لميزانية السلك الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 11 : يدرج في سلك مساعدى النظام العمومي عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 العرفاء الاولون المرسمون في أول يوليو سنة 1962 والقائمون بوظيفتهم في 31 ديسمبر سنة 1966 وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة المنصوص عليها في قانونهم الاساسى القديم، وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 • المادة 12 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .. هواري بومدين

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 769 مرسوم رقم 68-223 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 المادة 4 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات بموجب قرار الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص | وزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية لرقباء النظام العمومي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه 6 -1 وبمقتضى المرسوم رقم 21668- المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الامن الوطني ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يشكل رقباء النظام العمومي سلكا من أسلاك الموظفين تابعا لوزير الداخلية ويرتبون تحت سلطة مساعدى النظام العمومي ويكلفون بحفظ النظام وسلامة الاشخاص والاموال والراحة العمومية ، ويشرفون على اطارات موظفى النظام العمومي ويسهرون على تدريبهم كما يرتبون تحت سلطة مفتشى الشرطة ، ويكلفون بالتحقيقات القضائية أو الادارية ومهام الاستعلامات والمراقبة والاعمال الملازمة لسير محافظات الشرطة ويمكن أن يعينوا في المصالح التقنية أو الادارية للأمن | الوطني المادة 2 : يعتبر رقباء النظام العمومي في وضع موظفين عاملين في مصالح الشرطة والامن الوطني الفصل الثاني التوظيف المادة 3 : يعين رقباء النظام العمومي على الوجه التالي : 1 - بطريق المسابقة بالاختبارات ، من بين موظفى النظام العمومى المرسمين والمكملين في خدمتهم الفعلية مدة 18 شهرا بهذه الصفة والبالغين من العمر 35 عاما على الاقل في تاريخ المسابقة 2 - في حدود 1/10 من بين المعينين برسم الفقرة 1 السابقة وبطريق الاختيار من بين موظفى النظام العمومي البالغين من العمر أكثر من 35 عاما والمتوفرة لديهم أقدمية 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمقيدين في قائمة الاهلية المعدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه وفقا للكيفيات المحددة بموجب قرار وزير الداخلية .. تعلن بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة وقوائم المترشحين الناجحين فيها . المادة 5 : يعين بصفة متمرنين عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المترشحون الموظفون طبقا للمادة 3 أعلاه . ويرسم رقباء النظام العمومي المتمرنون بهذه الصفة ، بعد سنة واحدة من التمرين وبعد تسجيلهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه 6 لجنة الترسيم التي يحدد تكوينها التنظيمي بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه . وأما بالنسبة للموظفين المعينين برسم الفقرة 1 من المادة 30 فيجب عليهم علاوة على ذلك حيازة شهادة الاهلية للقيادة من الدرجة الاولى واذا لم يقرر الترسيم فيمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن يستفيدوا من تمديد التمرين لمدة أقصاها سنة واحدة ، واما أن يعادوا الى سلكهم الاصلى المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم امتحان شهادة الاهلية للقيادة من الدرجة الاولى بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 7 : تعلن في النشرة الداخلية للأمن الوطني مقررات تعيين رقباء النظام العمومي ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم . الفصل الثالث المرتب المادة : يرتب سلك رقباء النظام العمومي في السلم رقم ه المنصوص عليه في المرسوم رقم 13766 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 9 : تحدد النسبة القصوى لرقباء النظام العمومي القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 1/100 من الموظفين التابعين لميزانية السلك الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 10 : يدرج في سلك رقباء النظام العمومي العرفاء الاولون وذلك بقصد التأسيس الاولى لهذا السلك . المادة 11 : يدرج في سلك رقباء النظام العمومي طبقا للمادة لا من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر

70 الجريدة الرسمية الملجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 العرفاء المرسمون بتاريخ أول يوليو سنة 1962 وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم القديم • المادة 12 : يدرج في سلك رقباء النظام العمومي وضمن نفس الشروط المطبقة على الاعوان الموظفين في نطاق المرسوم | رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، العرفاء

- الموظفون في نطاق المرسوم رقم 30662 المؤرخ في 19 مارس سنة 1962 الذين تابعوا تمرين تكوين منظم عملا بالمرسوم رقم 62-506 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمحرزين على شهادة الاهلية للقيادة من الدرجة الأولى ، ثم يرسمون فيه مع مراعاة تطبيق أحكام المادتين 5 و 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 بالدرجة الأولى من سلك رقباء النظام العمومي ابتداء من تاريخ تعيينهم وبعد استكمال | شروط الاقدمية .. تحسب الاقدمية المكتسبة ابتداء من تاريخ ترسيمهم للترقية من درجة الى أخرى في السلم المنصوص عليه في المادة أعلاه المادة 13 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-224 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص | لأعوان النظام العمومي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه وبمقتضى المرسوم رقم 68-216 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد. الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الامن الوطني ،

  • وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يشكل أعوان النظام العمومي سلكا من اسلاك الموظفين تابعا لوزير الداخلية ، وهم مكلفون بالسهر على سلامة الاشخاص والاموال وحفظ النظام بصفة عامة ويدعى أعوان النظام العمومي الاناث ، علاوة على المهام المحددة أعلاه ، الى معونة الموظفين الذكور في الامن الوطني والحلول محلهم في العمليات ذات الصبغة الاجتماعية التي تقتضى حضور وتدخل الاناث المادة 2 : يعتبر أعوان النظام العمومي في وضع موظفين عاملين في السلك الوطني للأمن وفى الهيئات الحضرية للأمن العمومي • الفصل الثاني التوظيف المادة 3 : يعين أعوان النظام العمومي من بين المترشحين البالغين من العمر 19 عاما على الاقل و 25 عاما على الاكثر والحائزين لشهادة الدروس الابتدائية أو الشهادة المدرسية للقسم السادس من الثانويات والتكميليات والناجحين في اختبارات المسابقة . المادة 4 : خلافا لأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 68 216 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه يمكن تعيين أعوان النظام العمومي من بين المترشحات العازبات اللواتي تبلغ قاماتهن 1,55 م واللواتي يتعهدن بعدم الزواج إلا بعد ترسيمهن تحدد كيفيات تنظيم المسابقات بموجب قرار وزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 5 : يعين كأعوان تلامذة في النظام العمومي مع اجراء تمرين التكوين المهني في المدرسة الوطنية للشرطة ، المترشحون الناجحون في اختبارات المسابقة المنصوص عليها في المادة 3 . يجرى للأعوان التلامذة في النظام العمومي ، في نهاية الدراسة 6 امتحان للأهلية يحدد بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 6 : يعين بصفة أعوان متمرنين في النظام العمومي ، الاعوان التلامذة فى النظام العمومي الناجحون في اختبارات الامتحان . المادة 7 : يرسم الاعوان المتمرنون في النظام العمومي بعد اثنى عشر شهرا من التمرين ، في الخدمة الفعلية في الامن الوطنى منها ستة أشهر على الاقل في السلك الوطني للامن الوطنى ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه 6 لجنة ترسيم يحدد تشكيلها التنظيمي بموجب القرار المنصوص عليه في المادة ه أعلاه يرسم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة أدناه المترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 771 واذا لم يقرر الترسيم فيمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء 6 اما أن يمنحوا تمديد التمرين لمدة أقصاها سنة | واحدة أو أن يسرحوا . المادة 8 : تعلن في النشرة الداخلية للأمن الوطنى مقررات تعيين أعوان النظام العمومي ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم … الفصل الثالث المرتب المادة 9 : يدرج سلك أعوان النظام العمومي في السلم رقم 4 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع احكام خاصة المادة 10 : تحدد النسبة القصوى لأعوان النظام العمومي القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 1/100 من عدد الموظفين التابعين لميزانية السلك الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 11 : يدرج في سلك أعوان النظام العمومي ، وبقصد تأسيسه الاولى الاعوان التابعون لسلك حراس الامن المادة 12 : يدرج في سلك أعوان النظام العمومي طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 حراس الامن المرسمون بتاريخ أول يوليو سنة 1962 ، وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسى القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 0 المادة 13 : يدرج في سلك أعوان النظام العمومي وفي الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه حراس الامن الذين تم تعيينهم في نطاق المرسوم رقم 62 306 المؤرخ في 19 مارس سنة 1962 والناجحون في اختبارات تمرين للتكوين المهنى منظم طبقا للمرسوم رقم 62-506 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 بتاريخ نشر هذا المرسوم ، ويرسمون فيه ابتداء من تاريخ تعيينهم بصفة حراس أمن في الدرجة الأولى بعد استكمالهم شروط الاقدمية . وتحسب الاقدمية المكتسبة من تاريخ ترسيمهم ، للترقية من درجة الى أخرى في السلم المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه المادة 14 : يمكن ادراج حراس الامن الذين تم تعيينهم في نطاق المرسوم رقم 62 306 المؤرخ في 19 مارس سنة 1962 والقائمين بوظيفتهم بتاريخ أول يناير سنة 1967 في سلك أعوان النظام العمومي ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ، وذلك اذا نجحوا في اختبارات امتحانات الاهلية المهنية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه • المادة 15 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك أعوان النظام العمومي ، بمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الاعوان المذكورين في المادتين 13 و 14 والذين لم يشملهم الترسيم المادة 16 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-225 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الحماية المدنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد الاطلاع على رأى المجلس الاعلى للوظيفة العمومية المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1967 وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يستهدف هذا المرسوم تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على الموظفين التابعين للاسلاك التالية : 1 - بالنسبة للضباط السامين :

  • سلك الرواد في الحماية المدنية . 2 - بالنسبة للضباط الاعوان : سلك النقباء في الحماية المدنية . سلك الملازمين الأولين في الحماية المدنية .
  • سلك الملازمين في الحماية المدنية ،
  • بالنسبة لضباط الصف :
  • سلك المساعدين في الحماية المدنية . سلك الرقباء في الحماية المدنية … 4 - بالنسبة لأفراد الفرقة :
  • سلك الاطفائيين فى الحماية المدنية (.) الفصل الاول أحكام تنظيمية المادة 2 : تشتمل اللجان المتساوية الاعضاء للحماية

772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه المدنية على اللجان المتساوية الاعضاء الوطنية واللجان المتساوية الاعضاء العمالية • ويكون مقر اللجان المتساوية الاعضاء العمالية في مركز عمال العمالات وتتولى اختصاصات اللجان المتساوية الاعضاء في الميادين التي منحت فيها ممارسة التفويضات الخاصة بتسييرها لعمال العمالات ولا تشكل اللجان المتساوية الاعضاء العمالية الا اذا كان عدد الموظفين الموضوعين تحت سلطة عامل العمالة يفوق الخمسة . المادة 3 : ينتخب ممثلو الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء بالاقتراع السرى وبالاغلبية النسبية من قبل الموظفين العاملين أو الملحقين • تحدد كيفيات تنظيم الاقتراع بموجب مرسوم المادة 4 : لا تشاور اللجنة التقنية المتساوية الاعضاء للحماية المدنية الا عندما يتعلق الأمر بوضع أو تعديل القواعد الخاصة بالقوانين الاساسية المطبقة على الموظفين • يمثل موظفو الحماية المدنية في اللجنة التقنية المتساوية الاعضاء على أساس مندوبين اثنين لكل سلك يختاران في اللجان المتساوية الاعضاء من بين ممثلي الموظفين • المادة 5 : يجوز أن يدرج في أحد أسلاك الحماية المدنية الضباط وضباط الصف ورجال الاطفاء المتطوعون وضباط وضباط صف الاحتياط في الجيش الوطني الشعبي وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة فيما بعد ، بموجب مرسوم المادة 6 : يمارس وزير الداخلية جميع تفويضات التسيير | غير المخولة لعمال العمالات الفصل الثاني التوظيف المادة 7 : مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها في القوانين الاساسية الخاصة لا يجوز أن يعين في وحدات الحماية المدنية : 1 من لم يكن محرزا على الجنسية الجزائرية منذ خمس سنوات على الاقل … 2 من لم يتوفر لديه مجموع الشروط الاهلية البدنية التالية : أن تكون قامته بطول 166 م على الاقل .

  • أن تكون أجهزة التنفس والدورة الدموية سليمة ،

    أن يكون سليما من أمراض الغيض العصبي والنفساني ،
  • أن يكون سليما من أمراض الدوالى والفتق والخراج المائي ، أن تكون درجة الرؤية لعينه الواحدة بمعدل 8/10 ومساوية على الاقل ل 5/10 بالنسبة للعين الاخرى دون ضبط بالزجاج ، ويمنع استعمال النظارات ،
  • أن تكون الساحة البصرية عادية وخالية من الدلتونية ( العمى اللوني ) والعشاوة أن تكون أسنانه بحالة سليمة وبعامل لا يقل عن 70 ٪ ،
  • أن تكون حدة سمعه عادية وذات جهاز كامل للتوازن ،
  • أن يكون خاليا من التأهب الدوراني ،
  • أن يكون سليما من البيلة الآحينية والبول السكرى • المادة 8 : توظف الاناث حسب الكيفيات التي تحدد فيما بعد بموجب مرسوم .. الفصل الثالث التنقيط والترقية المادة 9 : يضع عمال العمالات مقترحات التنقيط الخاصة بموظفى الحماية المدنية المرتبين تحت سلطتهم المادة 10 : يوضع جدول ترقية موظفى الحماية المدنية ضمن الشروط الواردة بعده : يعد كل عامل عمالة جداول تحضيرية بالنسبة للموظفين المرتبين تحت سلطته بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء العمالية 6 عند الاقتضاء • ويضع وزير الداخلية بالاستناد الى هذه الجداول التحضيرية والى ترتيب الاستحقاق الذي يأخذ به بالنسبة للموظفين الموضوعين مباشرة تحت سلطته جدول الترقية الذى يرفع للجنة الوطنية المتساوية الاعضاء . ويصدر وزير الداخلية جدول الترقية بموجب قرار ، بعد أخذ رأى اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء . المادة 11 : ان موظفى الحماية المدنية الذين يكونون بفضل طريقة خدمتهم وقيمتهم المهنية موضع تقدير استثنائي أو متميز بأعمال البطولة والتفاني ، يمكن أن يستفيدوا من الترقية بحسب الحد الأدنى من المدة وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • الفصل الرابع الواجبات المادة 12 : تكلف وحدات الحماية المدنية بصفة خاصة بأعمال النجدة والحماية سواء كان من الحريق أو الاخطار أو الحوادث التي تهدد سلامة الاشخاص والاموال ان مساهمة وحدات الحماية المدنية فى تدارك حوادث الطرق مخصصة لنجدة ضحايا حوادث الطرق • ويجوز لوحدات الحماية المدنية ، بصفة استثنائية أن تقوم بالحراسة في الاحتفالات الرسمية والمساهمة كموكب شرف دون سلاح كما تعتبر المعونة في خدمة النظام كخدمة ذات صفة استثنائية • المادة 13 : كل موظف في الحماية المدنية ملزم بطاعة رؤسائه .

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 773 المادة 14 : يؤدى موظفو الحماية المدنية بمناسبة دخولهم الوظيفة للمرة الأولى ، اليمين التالية : « أقسم بأن أؤدى وظيفتى بصفة حسنة وبأمانة وألا أفشى أو أستغل ما سينهى الى علمى بمناسبة ممارستها » . ولا يمكنهم أن يتحللوا من هذه اليمين خارج الاحوال الصريحة المنصوص عليها في النظام الجارى به العمل ، الا باذن من وزير الداخلية . المادة 15 : يحظر على موظفى الحماية المدنية الا في حالة اذن من وزير الداخلية القيام بجمع التبرعات أو السعى لجمع الهبات أو الاشتراكات أو انضمامات الاعضاء المحسنين أو عقود الاشهار لدى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين المادة 16 : تخضع أية مساهمة أو انضمام الى الجمعيات الدينية والاجتماعية والسياسية والرياضية أو غيرها لاذن صريح من وزير الداخلية • المادة 17 : يحظر تقديم المطالب والشكاوى الجماعية انما يجب أن ترفع بصفة فردية من قبل المعنيين وتحال بالطريقة السلمية المادة 18 : يجب على جميع موظفى الحماية المدنية ارتداء البدلة الرسمية خلال الخدمة تحت طائلة العقوبات التأديبية . تحدد وتعين البدلات الرسمية لموظفى الحماية المدنية والشارات وكذلك شروط منحها وتجديد الملابس بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية المادة 19 : كل مترشح لوظيفة في مصالح الحماية المدنية يتمم تمرينا للتكوين في مدرسة للحماية المدنية يجب عليه ن يتعهد بخدمة هذه الادارة خلال مدة خمس سنوات على الأقل المادة 20 : يتولى اجراءات نقل الموظفين داخل نفس تال اذا اقتضت فائدة المصلحة ذلك ويترتب على خدمات يوم العطلة الحق في يوم راحة تعويضي الفصل الخامس التأديب المادة 23 : علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، يجوز معاقبة موظفى الحماية المدنية من يوم واحد الى 8 أيام على الوجه التالي :

    • الحرمان من الخروج من الثكنة الا لتنفيذ الخدمة .
  • الحرمان الشديد من الخروج وهو عبارة عن الحرمان المشدد الذى به يقضى المفروض عليه العقاب عقوبته في غرفة تأديبية • وتصنف هذه العقوبة ضمن عقوبات الدرجة الأولى ولا يتعين فيها الحرمان من المرتب • المادة 24 : يحظر أي تواطؤ على توقيف الخدمة وكذلك، أى عمل جماعي مخالف للنظام ، ويمكن أن يعاقب عليه خارجا عن الضمانات التأديبية . . المادة 25 : يؤهل عمال العمالات الاصدار عقوبات الدرجة الاولى ووقفها بالنسبة لموظفى الحماية المدنية الموضوعين تحت سلطتهم المادة 26 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين العمالة ، عامل العمالة ، وذلك بعد أخذ رأى اللجنة العمالية | مرسوم رقم 68 226 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 المتساوية الاعضاء . وعندما تقتضى ضرورة المصلحة 6 يمكن لعامل العمالة أن يقرر النقل تلقائيا وفقا لأحكام المادة 53 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمذكور أعلاه • المادة 21 : يجوز أن يدعى موظفو الحماية المدنية للقيام بوظيفتهم في النهار أو في الليل ، وزيادة على الحدود المعتادة والمحددة لمدة العمل الاسبوعي تعوض الساعات المتممة فوق مدة العمل الاسبوعي ، بمثلها ويستفاد منها في أقرب الآجال الموافقة لاحتياجات المصلحة . المادة 22 : يستحق موظفو الحماية المدنية يوما واحدا للراحة كل أسبوع ، ويمنح لهم من قبل رئيس المصلحة مع مراعاة متطلبات الخدمة الخاصة ويجوز بصفة استثنائية تحويل هذه الراحة إلى أسبوع- الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لرواد الحماية المدنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء » بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-225 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الحماية المدنية ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء . | يرسم ما يلى :

774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ( بيع الأول عام 1388 ه الفصل الاول احكام عامة المادة الاولى : يتولى رواد الحماية المدنية قيادة مصالح الحماية الموضوعة تحت سلطتهم ويراقبون تسيير مصالح الحماية المدنية في العمالات ويشاركون في وضع وتعيين الاهداف التي ترسمها المصلحة الوطنية للحماية المدنية • المادة 2 : يعتبر رواد الحماية المدنية فى وضع موظفين عاملين في وحدات الحماية المدنية المنشأة في البلديات وفي المصالح الاخرى للحماية المدنية المادة 3 : يحوز الرواد المحرزون للدرجة السادسة من وتبتهم صفة مقدم على الاقل وذلك عندما يكونون مكلفين بادارة مدرسة للحماية المدنية أو بمهمة تفتيش مصالح الحماية المدنية .. المادة 4 : يحوز الرواد المحرزون على الاقل للدرجة التاسعة من رتبتهم صفة عقيد وذلك عندما يكونون مكلفين بمساعدة وزير الداخلية في شؤون الحماية المدنية أو بمهمة تفتيش مصالح الحماية المدنية الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يعين رواد الحماية المدنية من بين النقباء في مصلحة الحماية المدنية المحرزين على شهادة بروفي الاهلية للوظيفة رائد ، وممن يبلغون من العمر 35 عاما على الاقل و 52 عاما على الأكثر والمكملين خمس سنوات من الخدمة بهذه الصفة في أول يناير من السنة الجاري فيها التعيين أدناه ، من طرف السلطة التي لها حق التعيين ، وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة 6 بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، اما أن تمنحهم تمديد التمرين واما أن تعيد المعنى الى سلكه الاصلى المادة 9 : تنشر مقررات تعيين رواد الحماية المدنية والمقدمين والعقداء ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء . مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الفصل الثالث المرتب المادة 10 : يرتب سلك الرواد في مصلحة الحماية المدنية في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . الفصل الرابع احكام خاصة المادة 11 : لا يمكن أن تتجاوز نسبة رواد الحماية المدنية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع حدود 10 ٪ من الموظفين التابعين لميزانية السلك الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 12 : يدرج في سلك رواد مصلحة الحماية المدنية ، تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم شهادة بروفى الاهلية | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 لوظيفة رائد بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية يعلن وزير الداخلية بطريق الالصاق ، قائمة المترشحين المقبولين في امتحان بروفى الاهلية لوظيفة رائد وقائمة المترشحين الناجحين فيها المادة 7 : يعين رواد الحماية المدنية الذين تم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه بصفة متمرنين ويتممون سنة واحدة من التمرين • المادة 8 : يمكن ترسيم رواد الحماية المدنية بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم | 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه • يرسم اللترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السليم المنصوص عليه في المادة 10 ، الرواد رؤساء الكتيبة القائمون بوظيفتهم في أول يناير سنة 1967 والمحرزون على شهادة الاهلية بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1967 ، حسب المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم المادة 13 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68 227 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لنقباء الحماية المدنية

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .

  • بناء على تقرير وزير الداخلية .

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 770 وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-225 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الحماية المدنية ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الفصل الاول احكام عامة المادة الاولى : يمارس نقباء الحماية المدنية قيادة الوحدة الخاصة بالحماية المدنية ، ويكلفون بالعمل على تطبيق التوجيهات الادارية العمالية أو الوزارية ويقومون بتحضير المخططات والوسائل الخاصة بالنجدة والتدخل ويمكن أن يكلفوا بادارة مدرسة الحماية المدنية .. المادة 2 : يعتبر نقباء الحماية المدنية فى وضع موظفين عاملين في وحدات الحماية المدنية المنشأة في البلديات وفي المصالح الخارجية الاخرى للحماية المدنية • المادة 3 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 13

- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، تحدث وظيفة نوعية لرئيس مصلحة عمالية للحماية المدنية والنجدة المادة 4 : يسهر رئيس المصلحة العمالية للحماية المدنية والنجدة على الادارة السليمة لمصالح الحماية المدنية الكائنة في دائرة العمالة ، وهو يراقب ادارة وتسيير وحدات الحماية المدنية • وهو يساعد عامل العمالة في شؤون الحماية المدنية • الفصل الثاني التوظيف المادة . : يعين نقباء الحماية المدنية من بين الملازمين الاولين للحماية المدنية المرسمين والمحرزين على شهادة بروفي الاهلية لوظيفة نقيب ، والبالغين من العمر 28 عاما على الاقل و 45 عاما على الأكثر ، والمكملين أربع سنوات من الخدمات بهذه الصفة في أول يناير من السنة الجاري فيها التعيين المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم شهادة بروفي الاهلية لوظيفة نقيب ، بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية يعلن وزير الداخلية بطريق الالصاق قائمة المترشحين الناجحين في بروفي الاهلية لوظيفة نقيب المادة 7 : يعين نقباء الحماية المدنية الذين تم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه بصفة نقباء متمرنين من قبل وزير الداخلية . ويتممون سنة واحدة من التمرين . المادة 8 : يمكن ترسيم نقباء الحماية المدنية بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة الأهلية للوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه • يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 أدناه من طرف السلطة التي لها حق التعيين ، وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - 1966 سنة واذا لم يقرر الترسيم جاز لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء 6 اما أن تمنح تمديدا للتمرين واما أن تعيد المعنى الى سلكه الاصلى المادة 9 : يمكن أن يعين في وظيفة رئيس مصلحة عمالية للحماية المدنية والنجدة ، نقباء الحماية المدنية المكملين سنتين من الخدمة بهذه الصفة • المادة 10 : تعلن مقررات تعيين نقباء الحماية المدنية و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية للحماية المدنية . الفصل الثالث المرتب المادة 11 : يرتب سلك نقباء الحماية المدنية في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 12 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لرئيس مصلحة عمالية للحماية المدنية والنجدة ب 40 نقطة استدلالية الفصل الرابع احكام خاصة المادة 13 : لا يمكن أن تتجاوز نسبة نقباء الحماية المدنية القابلين للاحالة على الاستيداع أو الالحاق حدود ال 10 ٪ من موظفى السلك التابعين للميزانية الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 14 : يدرج في سلك نقباء الحماية المدنية تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 النقباء المهنيون للاطفاء والمرسمون في أول يوليو سنة 1962 وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة بحسب المدة المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 المادة 15 : يدرج في سلك نقباء الحماية المدنية الرواد رؤساء الكتيبة المهنيون للاطفاء ممن لا يحملون شهادة بروفي

776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة : ربيع الأول عام 1388 ه الاهلية لوظيفة رائد الحماية المدنية ، بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة المنصوص عليها في قانونهم الاساسى القديم وذلك لغاية 1 ديسمبر سنة 1966 المادة 16 : يدرج في سلك نقباء الحماية المدنية تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، النقباء المهنيون للاطفاء والمكملون أقدمية أربع سنوات بهذه الصفة والمحرزون على شهادة الاهلية لوظيفة نقيب في الحماية المدنية ، وذلك بعد إعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 . تخفض إلى أربع سنوات الاقدمية المحسوبة للرتبة القديمة المادة 17 : يمكن بصفة انتقالية وفى حالة عدم توفر نقباء الحماية المدنية أن يعين في وظيفة نوعية لرئيس مصلحة عمالية في الحماية المدنية والنجدة الملحقون الإداريون والملازمون الاولون في الحماية المدنية ممن أكملوا أقدمية سنتين المادة 18 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-228 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للملازمين الاولين للحماية المدنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ،
  • وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-225 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد / الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الحماية المدنية ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يتولى الملازمون الاولون للحماية المدنية تطبيق المخططات والوسائل الخاصة بالنجدة … ويلزمون بتطبيق تدابير الوقاية التي تنص عليها التشريعات ، وينظمون تدريب موظفى الحماية المدنية ، ويؤمنون استمرار الدوام في الوحدة . المادة 2 : يعتبر الملازمون الاولون في الحماية المدنية في وضع موظفين عاملين في وحدات الحماية المدنية المنشأة في البلديات وفي المصالح الخارجية الاخرى للحماية المدنية. المادة 3 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه تحدث وظيفة نوعية لرئيس وحدة في الحماية المدنية المادة 4 : يجب على رئيس الوحدة أن يقوم بإدارة الوحدة القائم عليها ، فيتولى القيادة الدائمة في كل ما يهم تسيير الوحدة ، ويسهر على سلامة النظام ومراعاة القواعد السلمية في الوحدة والنظام وحسن السمعة المتعلقين بها ويراقب نشاط مراكز النجدة المنشأة في البلدية • الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يعين الملازمون الاولون في مصلحة الحماية المدنية بطريق الامتحان المهنى من بين الملازمين المكملين خمس سنوات من الخدمة بهذه الصفة والبالغين من العمر 23 عاما على الاقل و 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجاري فيها الامتحان المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم الامتحان المهني المنصوص عليه في المادة 5 بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية تنشر بطريق الالصاق قائمة المترشحين المقبولين في الامتحان وقائمة المترشحين الناجحين فيه المادة 7 : يعين بصفة ملازمين أولين متمرنين ، الملازمون الاولون في الحماية المدنية والموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ويتممون سنة واحدة من التمرين المادة 8 : يمكن ترسيم الملازمين الاولين بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها وفق الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه يرسم المترشحون الذين تقرر لجنة الترسيم قبولهم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 13766- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 777 اللجنة المتساوية الاعضاء اما أن تمنحهم تمديد التمرين واما أن تعيدهم الى سلكهم الاصلى المادة 9 : يجوز أن يعين في وظيفة نوعية لرئيس وحدة في مصلحة الحماية المدنية الملازمون الاولون للحماية المدنية المكملون سنتين من الخدمة الفعلية في سلكهم ، والذين أثبتوا الاهلية في ممارسة قيادة احدى الوحدات المادة 10 : تنشر مقررات التوظيف والترسيم والترقية وانهاء المهام في النشرة الداخلية لمصلحة الحماية المدنية • الفصل الثالث المرتب المادة 11 : يدرج سلك الملازمين الاولين للحماية المدنية، في السلم رقم 10 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 12 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لرئيس وحدة ب 30 نقطة استدلالية الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 13 : لا يمكن أن تتجاوز نسبة الملازمين الأولين للحماية المدنية القابلين للاحالة على الاستيداع أو الالحاق حدود 10 ٪ من الموظفين التابعين لميزانية السلك • الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 14 : يدرج في سلك الملازمين الأولين للحماية المدنية طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الملازمون الاولون للاطفاء والمرسمون في أول يوليو سنة المدد 1962 وذلك المتوسطة بعد للدرجة اعادة تصنيفهم والمنصوص في عليها رتبتهم في القديمة بحسب قانونهم الاساسي القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 • المادة 15 : يدرج في سلك الملازمين الأولين في الحماية المدنية الملازمون المرسمون والمعينون بتاريخ نشر هذا المرسوم بصفة ملازمين أولين مهنيين للاطفاء وذلك اذا أثبتوا اكمالهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية برتبة ملازم | أو ملازم أول ، ويرسمون بعد سنة واحدة من الخدمة الفعلية برتبة ملازم أول ابتداء من تاريخ ادراجهم بالسلك طبقا لهذه المادة ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمة التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم بصفة ملازمين أولين في الحماية المدنية ، والتي يسرى مفعولها من التاريخ الذي تكمل فيه أقدمية الخمس سنوات في رتبة ملازم وأقدمية الترسيم بعد تنقيص سنة واحدة • وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب الخاص بالملازمين | الاولين للحماية المدنية . المادة 16 : يدرج في سلك الملازمين الأولين للحماية المدنية النقباء المهنيون للاطفاء غير المحرزين على بروفي الاهلية لوظيفة نقيب للحماية المدنية ، وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 وتخفض الاقدمية المعتبرة للترقية في الرتبة السابقة الى أربع سنوات المادة 17 : يدرج في سلك الملازمين الأولين للحماية المدنية الملازمون الاولون المهنيون للاطفاء المرسمون والمثبتون لأقدمية خمس سنوات بهذه الصفة ، وذلك بعد نجاحهم في الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة . أعلاه ويرسمون بعد سنة واحدة من الخدمة الفعلية في سلك الملازمين الأولين للحماية المدنية ، ابتداء من تاريخ التحاقهم بالسلك تطبيقا لهذه المادة • ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم بصفة ملازمين أولين في الحماية المدنية والتي تسرى ابتداء من تاريخ اكمال أقدمية خمس سنوات في رتبة ملازم أول مهنى للاطفاء ، و تاريخ ترسيمهم ، مخفضة بسنة واحدة وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب الخاص بالملازمين الأولين للحماية المدنية . المادة 18 : يمكن أن يعين في وظيفة نوعية لرئيس وحدة الحماية المدنية الملازمون للحماية المدنية المكملون سنتين من الاقدمية في سلكهم ، وذلك بصفة انتقالية وفي حالة عدم توفر الملازمين الاولين للحماية المدنية . المادة 19 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-229 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للملازمين في الحماية المدنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ،
  • وبمقتضى الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه ،

778 الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه وبمقتضى المرسوم رقم 68-225 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الحماية المدنية ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الفصل الاول احكام عامة المادة الاولى : يتولى الملازمون فى الحماية المدنية تحضير الوسائل الخاصة بالنجدة وتطبيقها ، ويسهرون على سلامة النظام ومراعاة القواعد السلمية والتأديبية ، وينظمون تدريب موظفى الحماية المدنية وتوجيهه . . ويمكن أن يمارسوا اختصاصات مدير أو مندوب منطقة حضرية للحماية المدنية • ويؤمنون استمرار الدوام في الوحدة المادة 2 : يعتبر الملازمون فى الحماية المدنية في وضع موظفين بوحدات الحماية المدنية المنشأة في البلديات وفي المصالح الخارجية الاخرى للحماية المدنية .. الفصل الثاني التوظيف المادة 3 : يعين الملازمون فى الحماية المدنية : 1 - بطريق المسابقات بالاختبارات ، من بين المترشحين المحرزين على شهادة دراسية خاصة بالقسم الاول من الثانويات والبالغين من العمر 19 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة 2 - بطريق الامتحان المهنى المحتفظ به للرقباء والمساعدين | في الحماية المدنية المحرزين على بروفى الوقاية والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجارى فيها الامتحان ، والذين أكملوا في هذا التاريخ سبع سنوات من الخدمة الفعلية بصفة رقيب أو مساعد في الحماية المدنية المادة 4 : تجدد نسبة الملازمين في الحماية المدنية المعينين بموجب الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة ، وعلى وجه التتابع ب 70 ٪ و 30 ٪ 0 المادة 5 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ينشر وزير الداخلية بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة والمترشحين الناجحين فيها المادة 6 : يعين المترشحون الموظفون طبقا للفقرة 1 من المادة 3 بصفة تلامذة ملازمين يتممون 18 شهرا من تمرين التكوين في المدرسة الوطنية للحماية المدنية . تحدد كيفيات تنظيم التمرين بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية .. المادة 7 : يعين التلامذة الملازمون والناجحون في اختبارات امتحان نهاية التمرين المنصوص عليه في المادة السابقة وكذا المترشحون الموظفون بموجب الفقرة 2 من المادة 3 6 بصفة ملازمين متمرنين ويتممون سنة واحدة من التمرين في وحدات الحماية المدنية المادة 8 : يمكن ترسيم الملازمين فى الحماية المدنية بعد مدة التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها وفقا للشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب القرار المنصوص عليه في المادة ه أعلاه • يرسم المرشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر ترسيمهم فيمكن لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، أما أن تمنح المعنى تمديد التمرين، وأما أن تعيده الى سلكه الاصلى ، وأما أن تسرحه الفصل الثالث المرتب المادة 9 : يدرج سلك الملازمين في الحماية المدنية في السلم رقم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 10 : لا يمكن أن تتجاوز نسبة الملازمين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع حدود ال 10 ٪ من موظفى السلك المقيدين بالميزانية • الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 11 : يدرج في سلك الملازمين في الحماية المدنية طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، الملازمون المهنيون للاطفاء والمرسمون في أول يونيو سنة 1962 6 وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 • المادة 12 : يمكن أن يدرج في سلك الملازمين ، ضباط الصف الموظفون بصفة ملازمين مهنيين للاطفاء طبقا للقرار المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية 1965 ، وذلك اذا نجحوا في اختبارات بروفي الوقاية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 3 أعلاه ، وطبقا لنفس الشروط السارية على الموظفين المعينين في نطاق المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 01962 ويرسمون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد أن يكملوا أقدمية أربع سنوات ابتداء من تاريخ تعيينهم بصفة ملازمين مهنيين للاطفاء ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمة التي أكملوها بين تاريخ سريان تعيينهم في نطاق القرار المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 وتاريخ ترسيمهم بصفة ملازمين في الحماية المدنية مخفضة بأربع سنوات و تحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب الخاص بالملازمين في الحماية المدنية المادة 13 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-230 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي | الخاص للمساعدين في الحماية المدنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68 225 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 030 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الحماية المدنية ،
  • وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف المساعدون في الحماية المدنية وفى نطاق الوحدات الخاصة بالحماية المدنية بمساعدة رئيس | الوحدة وتوزيع المهام وتنفيذ برامج المناورات والتدريب النظري والتطبيقي للجمهورية الجزائرية 779 وعلاوة على ذلك فانهم يسهرون على سلامة صيانة المعدات والآليات الخاصة بالحماية المدنية المادة 2 : يعتبر المساعدون في الحماية المدنية في وضع موظفين عاملين في وحدات الحماية المدنية المنشأة في البلديات وفي المصالح الخارجية للحماية المدنية .. الفصل الثاني التوظيف المادة 3 : يعين المساعدون في الحماية المدنية بطريق الاختيار من بين الرقباء في الحماية المدنية البالغين من العمر 35 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر ، والذين أكملوا بهذه الصفة عشر سنوات من الخدمة بتاريخ أول يناير من السنة الجارى فيها التعيين والمقيدين في قائمة الاهلية الموضوعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة
  1. من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386. الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 4 : يعين بصفة متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين 6 المساعدون في الحماية المدنية الذين تم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه . ويتممون سنة واحدة من التمرين المادة 5 : يجوز ترسيم المساعدين في الحماية المدنية بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب قرار وزير الداخلية ويرسم المترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة أدناه وذلك من قبل السلطة التى لها حق التعيين بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 13766- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين واما أن تعيده إلى سلكه الاصلى المادة 6 : تعلن مقررات تعيين المساعدين في الحماية المدنية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وإنهاء مهامهم في النشرة الداخلية للحماية المدنية الفصل الثالث المرتب المادة 7 : يدرج سلك المساعدين في الحماية المدنية في السلم رقم 7 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم •

780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الفصل الرابع احكام خاصة المادة 8 : تحدد النسبة القصوى للمساعدين في الحماية المدنية والقابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10% من الوظائف التابعة لميزانية السلك الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 9 : يدرج في سلك المساعدين تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المساعدون والمساعدون الاولون المهنيون للأطفاء والمرسمون في أول يوليو سنة 1962 وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 المادة 10 : يدرج في السلك بنفس الشروط المطبقة على الموظفين المعينين في نطاق المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 الموظفون المعينون طبقا للقرار المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1385 الموافق 26 فبراير سنة 1966 بصفة مساعدين أو مساعدين أولين مهنيين للأطفاء ، ثم يرسمون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه بعد أقدمية خمس منوات ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ سريان تعيينهم و تاريخ ترسيمهم مخفضة بخمس سنوات . وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب الخاص بالمساعدين في الحماية المدنية بحسب المدة المتوسطة المادة 11 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68 231 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388

- الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي | الخاص للرقباء في الحماية المدنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية
  • وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه 6 وبمقتضى المرسوم رقم 68 225 المؤرخ في 3 ربيع | الاول عام 1388 الموافق 30 - مايو سنة 1968 والمتضمن | تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الحماية المدنية ،
  • وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء 6 يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف الرقباء في الحماية المدنية في نطاق الوحدات الخاصة بوحدات الحماية المدنية بتوزيع المهام وتسيير أفواج التدخل • ويمكن أن يترأسوا مركزا للنجدة المادة 2 : يعتبر الرقباء في الحماية المدنية ، موظفين عاملين في وحدات الحماية المدنية المنشأة في البلديات وفي المصالح الخارجية للحماية المدنية • الفصل الثاني التوظيف المادة 3 : يعين الرقباء في الحماية المدنية على الوجه التالي : 1 في حدود ال 60 ٪ من الوظائف المقررة المطلوبة ، وذلك بطريق المسابقة بالاختبارات 6 من بين المترشحين المحرزين على شهادة الدراسة للقسم الثالث من الثانويات والتكميليات والبالغين من العمر 19 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة 2 في حدود 30 ٪ من الوظائف المطلوبة ، وذلك بطريق الامتحان المهني المحتفظ به للاطفائيين في الحماية المدنية والبالغين من العمر 35 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان والذين تمموا في هذا التاريخ 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة 3 في حدود 10 ٪ من الوظائف المطلوبة ، وذلك بطريق الاختيار من بين العرفاء والعرفاء الاولين البالغين من العمر 35 عاما على الاقل و 45 عاما على الأكثر والمكملين 10 سنوات من الخدمة في سلك الاطفائيين للحماية المدنية بتاريخ أول يناير من السنة الجارى فيها الاختبار والمقيدين في قائمة الاهلية الموضوعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 4 : تحدد كيفيات تنظيم هذه المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية وينشر هذا الاخير بطريق الالصاق 6 قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين فيها • المادة ه : ان العرفاء في الحماية المدنية المعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 أعلاه يتممون 7 أشهر من التمرين في التكوين المهني في

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه - الجريدة الرسمية المدرسة الخاصة بمصلحة الحماية المدنية ، وتكون لهم خلال ذلك صفة تلاميذ - عرفاء . المادة 6 : يعين التلاميذ العرفاء الناجحون في اختبارات | الامتحان الخاص بنهاية التمرين المنصوص عليه في المادة السابقة وكذلك المترشحون المعينون طبقا للفقرتين 2 و 3 من المادة 3 أعلاه ، بصفة عرفاء متمرنين المادة 7 : يجوز ترسيم الرقباء في الحماية المدنية بعد مدة التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول | بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه ، من طرف السلطة التي لها حق التعيين ، وبعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك أما أن تمنح المعنى تمديد التمرين ، وأما أن تسرحه بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 8 : تعلن مقررات تعيين الرقباء في الحماية المدنية و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية للحماية المدنية الفصل الثالث المرتب المادة 9 : يدرج سلك الرقباء للحماية المدنية في السلم | رقم 6 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واسطمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم الفصل الرابع احكام خاصة المادة 10 : تحدد النسبة القصوى للرقباء في الحماية المدنية القابلين للالحاق ، أو الاحالة على الاستيداع ب 10 من الوظائف التابعة لميزانية السلك الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 11 : يدرج في سلك الرقباء في الحماية المدنية تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 6 الرقباء والرقباء الاولون المهنيون المرسمون وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 • للجمهورية الجزائرية - 781 المادة 12 : يدرج في سلك الرقباء في الحماية المدنية وبنفس الشروط المطبقة على الموظفين المعينين في نطاق المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يونيو سنة 1962 الرقباء والرقباء الاولون المهنيون التابعون لسلك الاطفاء والذين تم توظيفهم طبقا للقرار المؤرخ في 6 أكتوبر سنة 1964 والمحرزون على شهادة الدراسة للسنة الخامسة من الثانويات والتكميليات ، ويرسمون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه بعد ثلاث سنوات من الاقدمية . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ ترسيمهم مخفضة بثلاث سنوات.. و تحسب هذه الاقدمية في سلم المرتب الخاص بالرقباء في الحماية المدنية وبحسب المدة المتوسطة • المادة 13 : يدرج في سلك الرقباء بمصلحة الحماية المدنية وبنفس الشروط المطبقة على الموظفين المعينين في نطاق المرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة

- 1962 الرقباء والرقباء الاولون المهنيون للاطفاء ، والموظفون طبقا للقرار المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1966 والمحرزون على شهادة البروفي للتعليم العام أو شهادة معادلة لها ، ثم يرسمون في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة أعلاه بعد سنة واحدة من الاقدمية . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ ترسيمهم مخفضة بسنة واحدة ، وتحسب هذه الاقدمية في سلم المرتب الخاص بالرقباء في الحماية المدنية بحسب المدة المتوسطة . المادة 14 : يدرج في سلك الرقباء في الحماية المدنية و بنفس الشروط المطبقة على الموظفين المعينين في نطاق المرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، الضباط وضباط الصف المتطوعون ، والعرفاء الاولون المعينون رقباء ، أو رقباء أولين مهنيين للاطفاء وذلك بعد نجاحهم في اختبارات الامتحان المنصوص عليه في القرار المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1385 الموافق 26 فبراير سنة 1966 ، ويرسمون في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه بعد ثلاث سنوات من الاقدمية . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ ترسيمهم مخفضة بثلاث سنوات وتحسب هذه الاقدمية في سلم المرتب للرقباء في الحماية المدنية بحسب المدة المتوسطة المادة 15 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين

782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه مرسوم رقم 68-232 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسى | الخاص للاطفائيين في الحماية المدنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ,
  • وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-225 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الحماية المدنية ،
  • وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف الاطفائيون في الحماية المدنية بالمحافظة على الاشخاص والاموال حالات الحرائق والنكبات والطوارىء والكوارث والبلايا .. المادة 2 : يعتبر الاطفائيون في الحماية المدنية في وضع موظفين عاملين في وحدات الحماية المدنية المنشأة في أنحاء البلديات وفى المصالح الخارجية للحماية المدنية • وتشتمل وحدات الحماية المدنية على مركز واحد للنجدات أو أكثر المادة 3 : عملا بالمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه 6 تحدث في هذا السلك الوظيفتان النوعيتان التاليتان :
  • وظيفة عريف ،
  • وظيفة عريف أول المادة 4 : يرأس العريف مجموعة مؤلفة من عشرة الى اثنى عشر اطفائيا في الحماية المدنية فيوزع مهامهم ويكون دليلهم في عمليات التدخل ويسهر على تطبيق مواقيت العمل ويتولى النظام ويسهم في تنفيذ المناورات وعمليات التدخل المادة ه : يتولى العريف الاول ادارة مجموعة مؤلفة من اثنى عشر اطفائيا على الاقل ، ويسهر على تطبيق مواقيت العمل ويراقب المردود ويضبط النظام ويسهر على تنفيذ العمل .. الفصل الثاني التوظيف المادة 1 : يعين الاطفائيون في الحماية المدنية بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الحاملين لشهادة الدروس الابتدائية والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر في تاريخ المسابقة .. المادة 7 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية . وينشر هذا الاخير بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين فيها . المادة 8 : يعين الاطفائيون في الحماية المدنية الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين ، بصفة ويتممون 18 شهرا من التمرين في وحدة للحماية المدنية ويجب أن يحرزوا خلالها : على بروفي « مسعف ، مع بيان « اختصاصي في اسعاف خنيق ، ، على شهادة سياقة سيارة اذا اقتضى الامر ، وترد مدة التمرين الى اثنى عشر شهرا بالنسبة للاطفائيين في الحماية المدنية الذين يحوزون شهادة الاهلية المهنية . المادة 9 : يمكن ترسيم الاطفائيين بعد مدة التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة ، تضعها وفق الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين ، وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 • واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين ، وأما أن تسرحه بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 10 : يجوز أن يعين في وظيفة نوعية لعريف ، الاطفائيون المرسمون للحماية المدنية والمكملون ست سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم والمعترف بأهليتهم للقيادة • المادة 11 : يجوز أن يعين في وظيفة نوعية لعريف أول الاطفائيون المرسمون في الحماية المدنية والمكملون ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم والمعترف بأهليتهم للقيادة المادة 12 : تعلن مقررات تعيين الاطفائيين للحماية المدنية و مقررات ترسيمهم وترقيتهم ، وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية للحماية المدنية . الفصل الثالث المرتب المادة 13 : يدرج سلك الاطفائيين فى الحماية المدنية في

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 783 السلم رقم 4 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 | المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم • المادة 14 : تحدد على وجه التتابع الزيادات الاستدلالية المتعلقة بالوظيفتين النوعيتين لعريف وعريف أول ب 15 و 20 نقطة استدلالية . الفصل الرابع احكام خاصة المادة 15 : تحدد النسبة القصوى للاطفائيين للحماية المدنية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الموظفين التابعين لميزانية السلك الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 16 : يدرج في سلك الاطفائيين في الحماية المدنية وبقصد تأسيسه الاولى ، الموظفون التابعون لأسلاك الاطفائيين والعرفاء والعرفاء الأولين المادة 17 : يدرج في سلك الاطفائيين في الحماية المدنية عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الموظفون التابعون للأسلاك المشار اليها في المادة السابقة والمرسمون في أول يوليو سنة 1962 وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 • المادة 18 : يدرج في سلك الاطفائيين في الحماية المدنية رجال المطافيء الموظفون تطبيقا للمرسوم رقم 63-302 - المؤرخ في 14 غشت سنة 1963 ، ووفقا لنفس الكيفيات المطبقة على الموظفين المعينين في نطاق المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 وذلك ضمن الشروط التالية : 1 - يدرج في سلك الاطفائيين في الحماية المدنية الموظفون غير الحاملين لشهادة الاهلية المهنية ويرسمون فيه من أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1965 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ ترسيمهم مخفضة بثمانية عشر شهرا ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 13 بحسب المدة المتوسطة • واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يوليو سنة 1965 فيدرجون في سلك الاطفائيين في الحماية المدنية ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد أن يكملوا ثمانية عشر شهرا من الخدمة الفعلية 2 يدرج في سلك الاطفائيين في الحماية المدنية وبصفة متمرنين ، الموظفون المحرزون على الشهادة الاهلية المهنية ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ ترسيمهم مخفضة بسنة واحدة وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 13 بحسب المدة المتوسطة • واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 فيدرجون في سلك الاطفائيين في الحماية المدنية ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد أن يكملوا سنة واحدة من الخدمة الفعلية .

  • يدرج في سلك الاطفائيين فى الحماية المدنية وفي الدرجة الأولى من سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه الموظفون المحرزون على شهادتين أو أكثر من شهادات الاهلية المهنية ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك ابتداء من تاريخ تعيينهم ، بعد استكمالهم شروط الاقدمية ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ ترسيمهم . وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة المادة 19 : يجوز ادراج رجال المطافيء المتعاقدين والمساعدين والقائمين بوظيفتهم بتاريخ نشر هذا المرسوم ، في سلك الاطفائيين بمصلحة الحماية المدنية ، اذا أحرزوا على بروفي « مسعف ، مع بيان « اختصاصي في نجدة الخنيق » ويرسم المعنيون طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه المادة 20 : يمكن تثبيت رجال المطافى المعينين بصفة عرفاء أولين والمدرجين في سلك الاطفائيين بمصلحة الحماية المدنية فى الوظائف النوعية المؤسسة بموجب المادتين 4 و 5 أعلاه . المادة 21 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاطفائيين في الحماية المدنية وبمجرد انعقادها ، في أحوال الموظفين المنصوص عليهم في المواد السابقة والذين لم يشملهم الترسيم المادة 22 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-233 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 تحدد بموجبه الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين التقنيين للمواصلات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ،
  • وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد الاطلاع على رأى المجلس الاعلى للوظيفة العمومية المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1967
  • وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلزم موظف المواصلات بمجرد تقلد وظيفته بأداء اليمين المتضمنة تعهده بكتم السر الخاص بجميع المراسلات مهما كان نوعها والتي تصل الى علمه أثناء ممارسته وظيفته أو من جرائها وكل اخلال بهذه اليمين يؤدى الى فرض العقوبات التأديبية على الموظف المجرم بقطع النظر عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ولا يتحلل موظف المواصلات من يمينه الا باذن من وزير الداخلية ، بعد أخذ رأى اللجنة التقنية للمواصلات ، وذلك فيما عدا الاحوال المنصوص عليها صراحة في النظام الجاري به العمل المادة 2 : لا يسوغ لموظف المواصلات أن يتزوج من شخص أجنبي مالم يلتمس الاذن بذلك من وزير الداخلية ويجب أن يقدم الطلب قبل ثلاثة أشهر على الاقل من ابرام عقد الزواج . ويجب على الادارة أن تجيب عن طلبه في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ ايداعه ويعتبر سكوت الادارة عن الجواب في هذه المهلة محررا المعنى من التزام الحصول على الاذن بعقد الزواج من شخص أجنبي واذا رفض الاذن بعقد الزواج في مهلة الثلاثة الاشهر المنصوص عليها أعلاه ، فيتخذ وزير الداخلية التدابير الخاصة بحماية مصالح الادارة ، وذلك بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء . المادة 3 : لا يعين أحد في وظيفة تابعة لأحد أسلاك المواصلات اذا لم يكن حائزا الجنسية الجزائرية منذ خمس سنوات على الاقل المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . هواري بومدين مرسوم رقم 68-234 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي المواصلات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-233 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين التقنيين للمواصلات . وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف مفتشو المواصلات بدراسة وضبط المعدات التقنية الموضوعة تحت تصرفهم ويجوز تكليفهم بادارة مجموعة المواصلات الراديو كهربائية المنشأة في مركز من الصنف الاول ، أو قسم التموين أو اكمال التموين أو الصفقات المادة 2 : يتولى وزير الداخلية تسيير سلك مفتشى المواصلات • المادة 3 : يعتبر مفتشو المواصلات في وضع موظفين عاملين في مصالح المواصلات الوطنية المادة 4 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، تحدث وظائف نوعية لملحق تقنى ورئيس شبكة ورئيس مركز . المادة 5 : يقوم الملحقون التقنيون باحدى الوظائف التالية : 1 - رئيس مركز مدير : يتولى ارسال حركة الاشارة الحكومية من والى ممثلى السلطة في جميع أنحاء القطر الوطني بالوسائل الراديو كهربائية ، والاتصالات الخاصة بالامن الوطنى مع الكتابة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، ويسهر على تطبيق الاستغلال الراديو كهربائي • 2 رئيس مكتب التنظيم والمراقبة : يكلف بما يلى : يعالج المشاكل الخاصة باجراءات الاستغلال 6 يعد الانظمة والتوجيهات الخاصة بالاستغلال ،
  • يراقب تطبيق النظام ومحاضر الالتقاط
  • يؤمن توزيع الترددات والاشارات ويراقب استعمالها ،
  • يراقب جدول الخروج والجداول المختلفة ، يؤمن ويراقب المحاسبة التلفونية للمصالح المركزية والخارجية للأمن الوطن ،
  • يحافظ على الوثائق السرية • 3 - رئيس مركز عبر القارات : يدرس ويضبط أجهزة وعيارات الالتقاط والارسال الخاصة بالمركز الذي يتولى ادارته ، ويراقب تركيب الاجهزة الراديو كهربائية ، ويسهر

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 785 على صيانة ومعالجة المعدات ، ويتولى ادارة التقنيين القائمين بعمليات الضبط والتصليح الخاصة بالمجموعات الراديو كهربائية . 4 مساعد لرئيس مصلحة المواصلات الداخلية أو الخارجية أو للمدير الاقليمي للمواصلات الخارجية الذي يقوم بمساعدته : أما في الميدان التقنى ، حيث يمكن أن يكلف بهذه الصفة بصيانة مراقبة أشغال الصيانة الخاصة بالمعدات المجهز بها

- المركز الاقليمي المادة 7 : يمارس رؤساء المركز احدى الوظائف التالية : 1 - رئيس معمل أقليمي : وتنحصر اختصاصاته فيما يلى :

  • ضبط المعدات التقنية على الصعيد الاقليمي ،
  • مراقبة التجهيزات المخصصة للمواصلات الرادية وتنظيم المعدات وبمساعدة رئيس المختبر ورئيس | وتوابعها ، قسم الدراسات ، وأما في ميدان الاستغلال ، حيث يشارك في وضع قواعد الاستغلال ومراقبة اجراءات الاستغلال ه - رئيس مركز تليفوني : يكون مسؤولا عن تسيير واستغلال المركز التليفونى ويتولى ادارة المنشآت التلفونية في قصر الحكومة وملحقاته في المراكز التلفونية 6 ويدرس ويضع الاجراءات الاساسية لاستعمال الآلات التلفونية واستغلالها ، ويراقب الخطوط المحتفظ بها والمخصصة والمؤجرة لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ويتولى ادارة هيئة أعوان المراكز التلفونية 6 رئيس معمل مركزي تنحصر مهمته فيما يلى :
  • دراسة وضبط المعدات التقنية على الصعيد المركزي ،
  • مراقبة تركيب وتصليح جميع الاجهزة الراديو كهربائية ،
  • ادارة فرق التقنيين بالنسبة لضبط معدات الراديو وصيانتها • المادة 6 : يتولى رؤساء الشبكة احدى الوظائف التالية : 1 - رئيس مصلحة عمالية : ويكلف بما يلى :
  • ادارة المراكز الثانوية المنشأة فى مراكز الدائرات ، مراقبة أشغال الصيانة الخاصة بالمعدات في مجموع- العمالة السهر على تعميم التعليمات الصادرة عن المدير الاقليمي على المراكز الثانوية ، وعلى تطبيقها ، مساعدة عامل العمالة فى المسائل الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية • 2 مدير أقليمي للالتقاط ومراقبة الراديو : وهو يكلف بما يلي :
    • مساعدة مدير الالتقاط في وظيفته ،
  • تنظيم وتوجيه استغلال الاصغاء حسب احتياجات الاخبار والاستعلامات المعمول بها في المصالح المعنية
  • رئيس مركز أقليمي : وتنحصر مهمته فيما يلى :
  • ادارة المركز المسؤول عنه ، السهر على ارسال حركة الاشارة بين المركز الاقليمي |- والمراكز العمالية ،
  • السهر على تطبيق اجراءات الاستغلال .
  • مراقبة مختلف المنشآت الموضوعة في عهدته وبصيانة المعدات المزودة بها 2 رئيس مركز عمالى : وهو مكلف بما يلى :
  • ادارة المركز العمالي ،
  • ارسال حركة الاشارة من والى نيابات العمالات ،
  • تطبيق اجراءات الاستغلال 3 رئيس مركز سفارة : ويكلف بارسال حركة الاشارة بين المراكز القنصلية والمركز الذي يديره من جهة ومركز سفارة من جهة أخرى ، ويسهر على تطبيق اجراءات الاستغلال. 4 - رئيس معمل عمالى : ويكلف بالانشاءات وصيانة المعدات وتصليحها على الصعيد العمالي .. الفصل الثاني التوظيف المادة 8 : يعين مفتشو المواصلات على الوجه التالي : 1 من بين المترشحين المحرزين على شهادة الدروس للقسم الاول من الثانويات أو على شهادة معادلة لها والناجحين في اختبارات امتحان التخرج المنظم على أساس تكوين مدته سنتان وذلك في مركز التكوين للمواصلات . 2-2 بطريق المسابقة بالاختبارات ، من بين المترشحين المحرزين على بكالوريا التعليم الثانوى أو على شهادة معادلة والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة . 3 - بطريق الامتحان المهنى المحتفظ به لمراقبي المواصلات والموظفين التابعين لسلك من نفس المستوى والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجاري فيها الامتحان والمكملين في هذا التاريخ خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . 4-4 بطريق الاختيار ، من بين المراقبين في المواصلات والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجارى فيها الاختيار ، والمكملين في نفس التاريخ خمسة عشر عاما من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمقيدين في قائمة الاهلية الموضوعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66
  • 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه .

786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه المادة 9 : لا يمكن أن تتجاوز نسبة المفتشين في المواصلات ترسيمهم أو ترقيتهم أو انهاء مهامهم في النشرة الداخلية المعينين برسم الفقرتين 3 و 4 من المادة 8 أعلاه وعلى الوجه الوزارة الداخلية . التتابع ، 30 ٪ و 10 ٪ من عدد الموظفين الجاري تعيينهم برسم الفقرتين 1 و 2 من المادة المذكورة المادة 10 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 8 بموجب قرار مشترك | صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية . وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في اختباراتها بطريق | الالصاق . المادة 11 : يعين مفتشو المواصلات والموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه بصفة متمرنين

من قبل السلطة التي لها حق التعيين ويتممون سنة واحدة من التمرين اذ اكان تعيينهم حاصلا طبقا للفقرات 1 و 3 و 4 من المادة 8 وسنتين من التمرين اذا كان تعيينهم حاصلا طبقا للفقرة 2 من نفس المادة المادة 12 : يمكن أن يرسم مفتشو المواصلات بعد انتهاء مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 6 لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 17 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين. • واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة 6 بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك 6 اما أن تمنح تمديد التمرين ، واما أن تعيد المعنى الى سلكه الاصلى واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • المادة 13 : يمكن أن يعين المفتشون المرسمون في المواصلات والبالغون من العمر 25 عاما على الاقل بتاريخ تعيينهم والمكملون خمس سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم ، في وظيفة نوعية لملحق تقني أو رئيس شبكة المادة 14 : يمكن أن يعين في وظيفة نوعية لرئيس مركز مفتشو المواصلات البالغون من العمر 23 عاما على الاقل بتاريخ تعيينهم ، والمكملون ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم المادة 15 : تصدر مقررات التعيين في الوظائف النوعية الملحق تقنى ورئيس شبكة أو رئيس مركز ، اما من قبل وزير الداخلية واما من قبل وزير الشؤون الخارجية اذا كان الموظف ملحقا في احدى المصالح التابعة لسلطته المادة 16 : تعلن مقررات تعيين مفتشى المواصلات أو | الفصل الثالث المرتب المادة 17 : يدرج سلك مفتشى المواصلات في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق - 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 18 : تحدد الزيادات الاستدلالية المتعلقة بالوظائف النوعية لملحقين تقنيين ورؤساء شبكة ورؤساء مركز ، على وجه التعاقب ب 40 و 40 و 35 نقطة استدلالية . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 19 : تحدد النسبة القصوى لمفتشى المواصلات القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك بيد أن هذه النسبة المئوية لا تسرى على مفتشى المواصلات الملحقين بوزارة الشؤون الخارجية الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 20 : يمكن أن يدرج الموظفون التقنيون للمواصلات الوطنية والجارى تعيينهم تطبيقا للمرسوم رقم 63

المؤرخ في 2 فبراير سنة 1963 في سلك مفتشى المواصلات وفقا للشروط المحددة فيما بعد المادة 21 : يرسم الموظفون المحرزون على شهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو على شهادة معادلة لها ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمة الفعلية في مصالح المواصلات الوطنية ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم في نطاق المرسوم رقم 63-41 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1963 وتاريخ ترسيمهم مخفضة بسنتين ، وعند الاقتضاء ، بالأقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تسمح بادراجهم في سلك مفتشي المواصلات . و تحسب هذه الاقدمية للترقية فى سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 17 • المادة 22 : يمكن أن يدرج في سلك مفتشي المواصلات ، وذلك بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، الموظفون المحرزون على شهادة بروفى التعليم العام أو على شهادة معادلة لها والذين تتوفر فيهم بتاريخ نشر هذا المرسوم ، أقدمية ثلاث سنوات ، بصفة مهندس ، أو مراقب أو مراقب رئيسى موظف في نطاق المرسوم رقم 63 41

- المؤرخ في 2 فبراير سنة 1963 وذلك اذا نجحوا في اختبارات الامتحان المهني المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 8 أعلاه …

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقبل المعنيون في المشاركة في الامتحان المهنى رغم شروط السن والنسب المنصوص عليها في المادة 9 • ويمكن ترسيمهم في حالة نجاحهم بمجرد اكمالهم سنة واحدة من الخدمة الفعلية بصفة مفتش متمرن في المواصلات اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد أن يثبتوا سنة من الخدمة الفعلية بصفة مفتش مواصلات متمرن ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم في نطاق المرسوم رقم 63-41 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1963 كمهندسين أو مراقبين أو مراقبين رئيسيين و تاريخ ترسيمهم كمفتشين في المواصلات مخفضة بأربع سنوات وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب الخاص بمفتشى المواصلات المادة 23 : تحدد شروط الاقدمية المقررة بالنسبة لتقلد وظائف نوعية لملحق تقنى ورئيس شبكة بسنتين ولرئيس مركز بسنة واحدة . وذلك بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1972 ويمكن أن يعين في احدى الوظائف النوعية لمفتشى المواصلات ، المهندسون والمراقبون الرئيسيون المدرجون في سلك المراقبين أو في سلك مفتشى المواصلات . وذلك خلال نفس تلك المدة وفى حالة عدم توفر مفتشين للمواصلات المادة 24 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين مرسوم رقم 68-235 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص - للمراقبين في المواصلات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق - 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-233 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين التقنيين للمواصلات ،
    • وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول احكام عامة المادة الاولى : يكلف المراقبون في المواصلات ، تحت سلطة

| مفتشى المواصلات بوظائف المراقبة أو الاشراف في المراكز . أو المصالح التي تهم الاستغلال والمنشآت والصيانه وتخزين المعدات الخاصة بالمواصلات أو اعداد المستندات الخاصة بها . وعلى اعتبار أنهم مشغلون اختصاصيون يمكن أن يكلفوا باستغلال الوسائل الراديو كهربائية في المراكز الهامة كالمركز المدير ومركز القارة والالتقاط . المادة 2 : يتولى وزير الداخلية تسيير سلك المراقبين في المواصلات : المادة 3 : يعتبر مراقبو المواصلات في وضع موظفين عاملين في مصالح المواصلات المادة 4 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمذكور أعلاه تحدث وظيفتان نوعيتان هما : رئيس الخدمة الربعية ،

  • رئيس مركز الدائرة • المادة 5 : يكلف رئيس الخدمة الربعية باستغلال الوسائل الراديو كهربائية الموضوعة تحت تصرفه في المراكز الهامة كمركز مدير ومركز عبر القارة . ويتولى علاوة على ذلك تسيير المشغلين المكلفين باستغلال هذه الوسائل المادة 6 : ينظم رئيس مركز الدائرة ويدير على صعيد الدائرة استغلال الوسائل الخاصة بالمواصلات الراديو كهربائية . الفصل الثاني التوظيف المادة 7 : يعين مراقبو المواصلات على الوجه التالي : 1 – - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الناجحين في الامتحان التحضيري للبكالوريا من الثانويات والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة . 2 - من بين المترشحين المحرزين على شهادة بروفي التعليم العام أو على شهادة معادلة لها والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر والناجحين في اختبارات امتحان منظم على أساس فترة تكوينية لمدة سنتين في مركز التكوين للمواصلات 3 - بطريق الامتحان المهني المخصص للموظفين التقنيين والموظفين التقنيين الاختصاصيين والمكملين في ذلك التاريخ سبع سنين من الخدمة الفعلية بصفة موظف تقنى أو خمس سنين بصفة موظف تقني اختصاصي المادة 8 : لا يمكن أن تتجاوز نسبة المراقبين في المواصلات والموظفين برسم الفقرة 3 من المادة 7 أعلاه 30 ٪ من عدد الموظفين المعينين برسم الفقرتين 1 و 2 من نفس المادة المادة 9 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات

788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه المهنية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية . وينشر هذا الاخير بطريق الالصاق ، قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في اختباراتها المادة 10 : يعين المراقبون في المواصلات الوطنية الذين تم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه بصفة متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين ويتممون تمرينا مدته سنة واحدة . المادة 11 : يمكن ترسيم المراقبين بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة يضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . وان المترشحين الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يرسمون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 15 أدناه وذلك من طرف السلطة التي لها حق التعيين واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تقرر تمديد التمرين واما أن تعيد المعنى الى سلكه الاصلى واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 12 : يمكن أن يعين المراقبون المرسمون في المواصلات والمحرزون على خمس سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم في وظيفة نوعية لرئيس خدمة ربعية المادة 13 : يمكن أن يعين المراقبون المرسمون في المواصلات والمحرزين على أقدمية سبع سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم ، في وظيفة نوعية لرئيس مركز دائرة • المادة 14 : تعلن مقررات تعيين مراقبي المواصلات ومقررات المواصلات والمحرزون على أقدمية سبع سنوات من الخدمة الداخلية .. الفصل الثالث المرتب المادة 15 : يدرج سلك المراقبين في المواصلات الوطنية في السلم رقم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 16 : تحدد الزيادات الاستدلالية المتعلقة بالوظائف. النوعية لرئيس خدمة ربعية ولرئيس مركز دائرة وعلى وجه التعاقب ب 25 و 30 نقطة استدلالية . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 17 : تحدد النسبة القصوى لمراقبي المواصلات القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الموظفين التابعين لميزانية السلك .. بيد أن النسبة المئوية المحددة في الفقرة السابقة لا يمكن أن تحسب لمراقبي المواصلات الملحقين في وزارة الشؤون الخارجية . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 18 : يمكن أن يدرج في سلك مراقبي المواصلات الموظفون التقنيون للمواصلات الوطنية والجارى تعيينهم تطبيقا للمرسوم رقم 63-1 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1963 وذلك ضمن الشروط التالية : 1 يرسم الموظفون المحرزون على شهادة بروفي التعليم العام أو على شهادة معادلة لها ، بمجرد أن يكملوا سنتين من الخدمة الفعلية في مصالح المواصلات الوطنية ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ ترسيمهم مخفضة بسنتين ، وعند الاقتضاء بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تمكنهم من الالتحاق بسلك المراقبين في المواصلات . وتحسب هذه الاقدمية للترقية في سلم المرتب الخاص بالمراقبين في المواصلات بحسب المدة المتوسطة 2 يرسم الموظفون المحرزون على الشهادة الدراسية في القسم الثالث من الثانويات والتكميليات أو على شهادة معادلة بمجرد اكمالهم ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية في مصالح المواصلات الوطنية وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية • ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ ترسيمهم مخفضة بثلاث سنوات، وعند الاقتضاء بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تمكنهم من الالتحاق بسلك المراقبين في المواصلات وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى. في سلم المرتب الخاص بمراقبي المواصلات بحسب المدة المتوسطة المادة 19 : يمكن أن يرسم في سلك مراقبي المواصلات ولغاية 31 ديسمبر سنة 1972 6 المراقبون الرئيسيون والموظفون في نطاق المرسوم رقم 63 41 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1963 والذين لا تتوفر لديهم شروط الشهادات المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه وذلك اذا نجحوا في امتحان التخرج من تمرين التكوين لمدة سنة واحدة من مدرسة المواصلات يرسم المعنيون في سلك مراقبي المواصلات بمجرد اكمالهم ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية في مصالح المواصلات الوطنية … ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية أكملوها بين تاريخ تعيينهم بصفة مراقبين أو مراقبين رئيسيين و تاريخ ترسيمهم مخفضة بثلاث سنوات . وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب الخاص بالمراقبين في المواصلات بحسب المدة المتوسطة وتحدد كيفيات تنظيم التمرين المنصوص عليه في الفقرة ا من هذه المادة بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية المادة 20 : تحدد شروط الاقدمية لتقلد الوظيفتين النوعيتين لرئيس خدمة ربعية ورئيس دائرة وعلى وجه التعاقب ب 3 سنوات و 5 سنوات وذلك بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1972 . المادة 21 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي المواصلات في أحوال الموظفين المشار اليهم في المواد السابقة والذين لم يشملهم الترسيم المادة 22 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-236 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للموظفين التقنيين الاختصاصيين في المواصلات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه وبمقتضى المرسوم رقم 68-233 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين التقنيين للمواصلات ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ،

يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يكلف الموظفون التقنيون الاختصاصيو تحت سلطة مراقبي المواصلات باستغلال وصيانة الوسائل الراديو كهربائية واستكمالها • المادة 2 : يشتمل سلك الموظفين التقنيين الاختصاصيين للمواصلات على الوظائف التالية : للجمهورية الجزائرية 789

  • ميكانيكي مصلح ،
  • مركب الدراسات ،
  • حارس رئيسي لمركز .
  • منظم رئيسي ، كشاف تقني رئيسي ،- مشغل الراديو ، المكلف بتصليح المعدات الموضوعة تحت تصرفه وصيانتها ، المشغلون المكلفون باستغلال الوسائل الراديو كهربائية في المراكز الثانوية . المادة 3 : يتولى وزير الداخلية تسيير سلك الموظفين التقنيين الاختصاصيين في المواصلات . المادة 4 : يعتبر الموظفون التقنيون الاختصاصيون في المواصلات في وضع موظفين عاملين في مصالح المواصلات . الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يعين الموظفون التقنيون الاختصاصيون في المواصلات بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين المحرزين على شهادة الدراسة من القسم الثالث للثانويات والتكميليات والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة والناجحين في اختبارات امتحان منظم على أساس فترة تكوينية لمدة سنة واحدة في مدرسة المواصلات . المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه بموجب قرار مشترك يصدر : عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية . وينشر هذا الاخير بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في اختباراتها المادة 7 : يعين الموظفون التقنيون الاختصاصيون في المواصلات ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه بصفة متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين . ويتممون سنة واحدة من التمرين • المادة 8 : يمكن ترسيم المعنيين بعد مدة التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب القرار المشار اليه في المادة 6 أعلاه .. ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه ، من طرف اللجنة التي لها حق التعيين واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك 6 اما أن تمنح تمديد

790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه التمرين لسنة جديدة واحدة ، واما أن تعمد الى تسريح المعنى مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ |

- في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • المادة 9 : تعلن مقررات تعيين الموظفين التقنيين الاختصاصيين في المواصلات ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم فى النشرة الداخلية لوزارة الداخلية . الفصل الثالث المرتب المادة 10 : يدرج سلك الموظفين التقنيين الاختصاصيين في المواصلات في السلم رقم 6 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . الفصل الرابع احكام خاصة المادة 11 : تحدد النسبة القصوى للموظفين التقنيين الاختصاصيين في المواصلات والقابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك . بيد أنه لا يدخل في حساب النسبة المئوية المحددة في الفقرة السابقة الموظفون التقنيون للمواصلات الملحقون بوزارة الشؤون الخارجية . الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 12 : يمكن أن يدرج في سلك الموظفين التقنيين للمواصلات الموظفون التقنيون في المواصلات والجاري توظيفهم تطبيقا للمرسوم رقم 63-41 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1963 ، وذلك اذا كانوا محرزين على شهادة القسم الخامس من الثانويات والتكميليات أو على شهادة معادلة ويجرى ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد أن يكملوا سنتين من الخدمة الفعلية في مصالح المواصلات . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم في نطاق المرسوم رقم 63-41 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1963 و تاريخ ترسيمهم مخفضة بسنتين ، وعند اللزوم بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تمكنهم من الالتحاق بسلك الموظفين التقنيين الاختصاصيين في المواصلات • وتحسب هذه الاقدمية للترقية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه بحسب المدة المتوسطة المادة 13 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الموظفين التقنيين الاختصاصيين بمجرد امكان انعقادها 6 في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادة السابقة والذين لم يشملهم الترسيم المادة 14 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-237 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للموظفين التقنيين للمواصلات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ،
  • وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-233 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين التقنيين للمواصلات ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء 6 يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف الموظفون التقنيون للمواصلات ، تحت سلطة مراقبي المواصلات، باستغلال وصيانة الوسائل الراديو كهربائية واستكمالها • المادة 2 : يشتمل سلك الموظفين التقنيين للمواصلات على الوظائف التالية : مشغلو الارسال والمركز التليفوني وآلة الطباعة التلغرافية والضبط والكشف ،
    • معاون ميكانيكي مصلح ، المنظمون المكلفون باستغلال آلات الطباعة التلغرافية في المراكز الهامة ،
  • قيمو المخازن ، المكلفون بتصنيف المعدات المدخرة وصيانتها وتهيئتها • المادة 3 : يتولى وزير الداخلية تسيير سلك الموظفين التقنيين للمواصلات • المادة 4 : يعتبر الموظفون التقنيون للمواصلات في وضع موظفين عاملين في مصالح المواصلات • الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يعين الموظفون التقنيون للمواصلات بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين المحرزين على شهادة الدراسة للقسم الرابع من الثانويات والتكميليات والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة والناجحين في اختبارات امتحان منظم على أساس فترة تكوينية لمدة ستة أشهر في مدرسة المواصلات .

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 791 المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية وينشر هذا الاخير بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في اختباراتها . المادة 7 : يعين الموظفون التقنيون للمواصلات الذين جرى توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه 6 بصفة متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين • ويتممون تمرينا مدته سنة واحدة المادة 8 : يمكن ترسيم المعنيين بعد مدة التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بالقرار المشار اليه في المادة 6 أعلاه • ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه من طرف السلطة التي لها حق التعيين وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة جديدة واحدة واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 9 : تعلن مقررات تعيين الموظفين التقنيين للمواصلات و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية لوزارة الداخلية الفصل الثالث المرتب المادة 10 : يدرج سلك الموظفين التقنيين للمواصلات | في السلم رقم 5 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم • الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 11 : تحدد النسبة القصوى للموظفين التقنيين للمواصلات والقابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الموظفين التابعين لميزانية السلك • بيد أنه لا يدخل في حساب النسبة المئوية المحددة في الفقرة السابقة الموظفون التقنيون للمواصلات الملحقون بوزارة الشؤون الخارجية . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 12 : يمكن أن يدرج في سلك الموظفين التقنيين للمواصلات ، الموظفون التقنيون للمواصلات الجاري تعيينهم تطبيقا للمرسوم رقم 63 41 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1963 اذا كانوا - محرزين على شهادة الدروس الابتدائية أو على شهادة معادلة لها ويمكن ترسيمهم في السلك 6 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية 6 بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمة الفعلية في مصالح المواصلات ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم في نطاق المرسوم رقم 63 41 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1963 وتاريخ ترسيمهم مخفضة بسنتين ، وعند الاقتضاء بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم على الشهادة التي تمكنهم من الالتحاق بسلك الموظفين التقنيين للمواصلات وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة إلى أخرى في سلم المرتب المنصوص علي في المادة 10 أعلاه بحسب المدة المتوسطة المادة 13 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الموظفين التقنيين للمواصلات ، بمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادة السابقة والذين لم يشملهم الترسيم المادة 14 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 68 238 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق - 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمراقبين العامين للمالية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء . يرسم ما يلى :

792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف المراقبون العامون للمالية بالمراقبة المالية للادارات العمومية والمؤسسات والهيئات العمومية ويمكنهم التأشير على الالتزامات بالنفقات وضبط محاسبة الالتزامات ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة الجاري بها العمل ويمكنهم أن يحققوا في محاسبة جميع الموظفين الذين يديرون الاموال العمومية بما في ذلك محاسبة أمرى الصرف في الادارات والجماعات أو الهيئات التابعة للقطاعات العمومية أو الهيئات التابعة للقطاعات العمومية أو شبه العمومية ويمارسون حق اعادة النظر في عمليات أمرى الصرف والمحاسبين ، ويخبرون بذلك الوزير المكلف بالمالية عن كل مخالفة يتحققون منها ويعتبرون علاوة على ذلك مؤهلين لشغل الوظائف العليا التي يترك أمر التعيين فيها لمقرر السلطة السياسية ، بمقتضى الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 2 : يمكن أن يعين المراقبون العامون للمالية في المهام التالية : أ أما في المراقبة الدائمة للمؤسسات العمومية أو في تفتيش المصالح أو الهيئات العمومية أو شبه العمومية ، ب - واما في المراقبة الدائمة لتنفيذ ميزانية الدولة أو الميزانيات الملحقة أو ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية أو ذات الاهمية القومية ، ج - وأما بصفة مراقبين لدى الهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير المالية والتخطيط دون غيره المادة 3 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 13366 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، تحدث وظيفة نوعية لرئيس قسم المراقبة • يكلف رؤساء قسم المراقبة بادارة عمليات المراقبة الخاصة بالميزانية أو بمراقبة التسيير على رأس أقسام أقليمية أو خاصة ويساعدهم في مهامهم المراقبون أو المراقبون العامون للمالية والمعينون في هذه الادارات والمؤسسات العمومية ، أو يساعدهم مفتشو المالية كما يمكن أن يعهد اليهم وزير المالية بمهام الدراسة أو المراقبة في الميادين الخاصة بالميزانية أو المالية ويمكن تعيينهم اما في المصالح المكلفة بالمراقبة المسبقة للمصالح العمومية واما في المصالح القائمة بالتفتيش باسم وزير المالية والتخطيط • المادة 4 : يتولى وزير المالية تسيير سلك المراقبين العامين للمالية . الفصل الثاني التوظيف المادة ه : يعين المراقبون العامون للمالية بموجب مسابقة وحيدة في الاختبارات التي تحدد برامجها وكيفياتها وتشكيل لجنتها ، بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، وذلك من بين : أ المتصرفين والمراقبين فى المالية البالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يوليو من السنة الجارية فيها المسابقة ممن أكملوا خمس سنوات من الخدمة في رتبتهم بصفة مرسمين ب . المفتشين الرئيسيين المرسمين والتابعين لأسلاك المصالح الخارجية لوزارة المالية والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يوليو من السنة الجارية فيها المسابقة والمكملين خمس سنوات من الخدمة في سلكهم بصفة مرسمين بيد أنه يمكن مخالفة القاعدة الخاصة بالحد الادنى للسن المشار اليه أعلاه بما لا يزيد عن 45 عاما وذلك

بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ويمكن للمترشحين البالغين حد السن المشار اليه في الفقرتين أ ، ب من هذه المادة خلال المدة المنقضية بين أول بوليو من السنة التي لا تجرى فيها مسابقة ما وأول يوليو من السنة التي تجرى فيها أقرب مسابقة ، أن يقدموا ترشيحهم لهذه المسابقة الاخيرة ، على أن لا يتجاوز حدود تأخير حد السن مدة سنتين لا يؤذن لأحد بالاشتراك في أكثر من ثلاث مسابقات المادة 6 : تفتح المسابقة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • توضع قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة بموجب مقرر من وزير المالية ، وتنشر قبل شهر واحد على الاقل من المسابقة ، عن طريق الصحافة والالصاق . المادة 7 : توضع قائمة المترشحين في نهاية الاختبارات بحسب ترتيب الاستحقاق ، ويمكن وضع قائمة تكميلية للقبول قصد شغل الوظائف التي قد تبقى شاغرة بسبب تنازل بعض المترشحين من الاستفادة من قائمة القبول بالوظيفة أو بسبب استبعادهم منها لعدم الاهلية البدنية لا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين الذين يمكن تسجيلهم في هذه القائمة حدود العشر من المترشحين الواردة أسماؤهم فى القائمة المشار إليها في الفقرة الاولى من هذه المادة ، وينتهى مفعول القائمة التكميلية بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها • يصدر وزير المالية قائمة القبول بالوظيفة التي تنشر في

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 793 المادة 8 : يعين المترشحون المقيدون في قائمة القبول بالوظيفة بصفة مراقبين عامين متمرنين في المالية ، بموجب قرار من وزير المالية . ويجب التحاقهم بالوظيفة في التاريخ المحدد بهذا القرار . واذا قدموا مبررات معتبرة صحيحة فيمكن ارجاء تنصيبهم بصفة مراقبين عامين فى المالية لتاريخ لاحق بموجب قرار من وزير المالية ، واذا لم يقدموها أولم يتقيدوا بالمهلة المفروضة فيفقدون الاستفادة من قبولهم • المادة 9 : يلزم المراقبون العامون للمالية بالتمرين لمدة سنة واحدة تقوم في أعقابها اللجنة التي تولت اجراء مسابقة التعيين والتي تتمم عند اللزوم فيما اذا حصل مانع لواحد أو أكثر من أعضائها ، بفحص نشاط المتمرنين ، وتقترح ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء اما ترسيمهم أو تمديد تمرينهم لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنة واحدة أو اعادتهم الى سلكهم الاصلى ولا يمكن منحهم الاستفادة من اعادة التمرين الا مرة واحدة . المادة 10 : يمكن ترسيم المترشحين المقيدين في قائمة. القبول بالوظيفة ، بموجب قرار وزير المالية ، في الدرجة الأولى من رتبة مراقب عام في المالية مع مراعاة أحكام المادة | ه من المرسوم رقم 13766 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 01966 0 المادة 11 : لا يقبل في سلك المراقبين العامين للمالية | مراقبو المالية المتمرنون وغير المرسمين عقب مدة التمرين أو عقب اعادة هذا التمرين . المادة 12 : يمكن أن يعين في وظيفة نوعية لرئيس قسم المراقبة ، المراقبون العامون للمالية والمرسمون البالغون الدرجة السادسة من رتبتهم والمقيدون في قائمة الاهلية المادة 13 : تنشر مقررات تعيين المراقبين العامين للمالية و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الفصل الثالث نظام الاجور المادة 14 : ترتب أسلاك المراقبين العامين للمالية في السلم رقم 14 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ | في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين | وتنظيم مهنهم المادة 15 : يستفيد المراقبون العامون للمالية المعينون بوظيفة نوعية لرئيس قسم المراقبة من زيادة 60 نقطة استدلالية . الفصل الرابع أحكام خاصة الحاق المراقبين العامين للمالية في سلك آخر الا بعد خدمتهم الفعلية في سلكهم مدة 3 سنوات المادة 17 : لا يمكن أن ينقل المراقبون العامون للمالية الى وزارة أو هيئة كانوا يقومون بالمراقبة الدائمة فيها ، قبل سنتين من بعد انهاء نشاطهم بهذه المصلحة أو الهيئة . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 18 : خلافا لأحكام المادة 5 أعلاه ، يمكن أن يتقدم للترشيح في المسابقة المشار اليها في تلك المادة خلال مدة ه سنوات من تاريخ نشر هذا القانون الاساسي : أ المتصرفون الحائزون على الاقل لثاني درجة من رتبتهم والمثبتون لحيازتهم صفة تلميذ قديم في المدرسة الوطنية للادارة أو المحرزون على شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية ، أو شهادة دبلوم من معهد الدراسات السياسية . ب - مراقبو المالية الملحقون في السلك والمرسمون في رتبتهم عملا بالمرسوم رقم 68 239 المؤرخ في 3 صفر عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمثبتون لحيازتهم شهادة من الليسانس في التعليم العالى أو لشهادة دبلوم معادلة لها .. المادة 19 : يمكن أن يدرج في سلك المراقبين العامين للمالية ، وبقصد التأسيس الأولى للأسلاك الموظفون العاملون بصفة مراقبين ، ماليين أو مفتشين رئيسيين للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في أول يناير سنة 1967 ، بشرط أن يثبتوا حيازتهم اما لشهادة دبلوم من معهد الدراسات السياسية أو لشهادة ليسانس في التعليم العالي أو الشهادة معادلة ، وعلى أن يكون تعيينهم حاصلا منذ أقل من سنتين في أول يوليو سنة 1968 في سلك المتصرفين المدنيين . المادة 20 : يدرج في أول يناير سنة 1967 ، في سلك المراقبين العامين للمالية ، الموظفون المشار اليهم في المادة السابقة ضمن الشروط الآتية : يمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الجارى تعيينهم بصفة مراقبين ماليين أو مفتشين رئيسيين للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية قبل أول يناير سنة 1964 ، وذلك بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه بحسب المدة المتوسطة . واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1964 فيدرجون في السلك الجديد ويمكن ترسيمهم فيه بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم ، بمجرد اكمالهم 3 سنوات من الخدمات المادة 16 : لا يمكن أن يتجاوز عدد المراقبين العامين الفعلية . للمالية الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ، حدود 20 ٪ من الوظائف التابعة للسلك • ولا يمكن | و تنهى اجراءات الادراج المقررة في المادة 19 لزوما في 31 ديسمبر سنة 1968 .

794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه المادة 21 : يمكن بصفة انتقالية أن يعين رؤساء قسم المراقبة على الوجه التالي : لغاية 31 ديسمبر سنة 1969 ، من بين المراقبين العامين

- للمالية المرسمين ، من أول يناير سنة 1970 لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 من بين المراقبين العامين للمالية المرسمين المحرزين على أقدمية ثلاث سنوات على الاقل في سلكهم ، من أول يناير سنة 1973 لغاية 31 ديسمبر سنة 1974، من بين المراقبين العامين للمالية المرسمين والمحرزين على أقدمية ست سنوات على الاقل في سلكهم المادة 22 : تلغى جميع الاحكام السابقة والمتعلقة بالقانون الاساسي الخاص بمراقبي المالية الاقليميين والعماليين ومراقبي المالية ومفتشى المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية وذلك ابتداء من تاريخ تطبيق هذا القانون الاساسي الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-239 68 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي المالية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف

- بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ،

- يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يشكل مراقبو المالية سلكا من أسلاك الموظفين يمارسون فيه المراقبة الدائمة للمالية العمومية ويمكنهم التأشير ، في نطاق التنظيم الجارى به العمل. على جميع الوثائق الخاصة للمراقبة المسبقة لوزارة المالية ويمكنهم أن يشتركوا في مهام المراقبة الاقتصادية والمالية للمصالح أو الهيئات الخاضعة لمراقبة المالية الخاصة بالدولة • ويمكن أن يدعى مراقبو المالية لادارة أفواج التفتيش فيما يخص الهيئات العمومية أو نصف العمومية المنشأة فيما بعد ، المادة 2 : يتولى وزير المالية تسيير سلك مراقبي الدولة .. الفصل الثاني التوظيف المادة 3 : يعين مراقبو المالية على الوجه التالي : 1 - بعد التخرج من المدرسة الوطنية للادارة ، من بين التلاميذ القدماء الناجحين في الامتحان النهائي ، ب - بالمسابقة بناء على الاختبارات التي تحدد برامجها وكيفياتها وتشكيل لجنتها ، بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية 6 وذلك : 1 من بين المترشحين البالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يوليو من السنة الجارية فيها المسابقة والمحرزين على شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو على شهادة دبلوم من معهد الدراسات السياسية • 2 ضمن الحد الاقصى البالغ 30٪ من مجموع الوظائف المطلوبة ، من بين المفتشين التابعين لأسلاك المصالح الخارجية لوزارة المالية والبالغين من العمر 30 عاما على الاقل و 40 عاما على الأكثر في أول يوليو من السنة الجارية فيها المسابقة والمثبتين لأقدمية ثمان سنوات من الخدمة بصفة مرسمين في رتبتهم لا يؤذن لأحد بالاشتراك في أكثر من ثلاث مسابقات .. المادة 4 : تفتح المسابقات المنصوص عليها في المادة 3 بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير المالية والوزير المكلف. بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات بموجب قرار وزير المالية ، وتنشر قبل شهر واحد على الاقل من اجرائها المادة 5 : توضع قائمة قبول المترشحين في نهاية الاختبارات 6 بحسب ترتيب الاستحقاق بالنسبة لكل مسابقة • ويمكن وضع قوائم تكميلية للقبول في الوظيفة بقصد سد الوظائف التي قد تبقى شاغرة ولا سيما بسبب تنازل بعض المترشحين من الاستفادة من قائمة القبول بالوظيفة أو بسبب استبعادهم منها لعدم الاهلية البدنية • ولا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين الذين يمكن تسجيلهم في هذه القوائم حدود العشر من المترشحين الواردة أسماؤهم في كل من القوائم المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة ، وينتهى مفعول القوائم التكميلية بعد انقضاء مهلة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ وضعها ويصدر وزير المالية قوائم القبول بالوظيفة التي تنشر في أو بعثات المراقبة الاقتصادية والمالية فيما يخص المراقبة المسبقة | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية للمالية العمومية … الشعبية .

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 795 المادة 6 : يعين المترشحون المقيدون في قوائم القبول بالوظيفة والمترشحون الموظفون عملا بالمادة 3 أعلاه بصفة مراقبين للمالية متمرنين بموجب قرار وزير المالية . واذا لم يلتحقوا بوظيفتهم في التاريخ المحدد بهذا القرار فيفقدون دورهم فى الاستفادة من القبول . واذا قدموا اثباتات مبررة ، فيمكن ارجاء التحاقهم بالوظيفة بصفة مراقبين للمالية متمرنين لتاريخ لاحق بموجب مقرر وزير المالية واذا لم يقدموا اثباتات مبررة أو لم يتقيدوا بالمهلة المفروضة فيفقدون الاستفادة من قبولهم المادة 7 : يلزم مراقبو المالية المتمرنون بالتمرين لمدة سنة واحدة ، تقوم اثرها اللجنة التي تولت اجراء مسابقة التعيين والتي تتمم عند اللزوم فيما اذا حصل مانع لواحد أو أكثر من أعضائها ، بفحص نشاط المتمرنين ، وتقترح بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، أما ترسيمهم أو تمديد تمرينهم لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنة واحدة أو تسريحهم • ولا يمكن منحهم حق الاستفادة من اعادة التمرين الا مرة واحدة المادة 8 : يمكن أن يرسم مراقبو المالية المعاونون المتمرنون ولا يمكن الحاق مراقبي المالية في سلك آخر الا بعد خدمتهم الفعلية في سلكهم مدة ثلاث سنوات • المادة 14 : لا يمكن أن ينقل مراقبو المالية الى وزارة أو مؤسسة أو هيئة كانوا يقومون بالمراقبة فيها ، قبل سنتين من بعد انهاء نشاطهم المتعلق بهذه الخدمة . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 15 : يمكن أن يدرج في سلك مراقبي المالية ، بناء على رأى موافق من رئيس المصلحة : أ - الموظفون الذين يمارسون بتاريخ نشر هذا القانون الاساسى وظيفة مراقب المالية أو مفتش أو مفتش رئيسي للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والذين كان تعيينهم في سلك المتصرفين المدنيين حاصلا قبل 31 ديسمبر سنة 1966 ب - الموظفون الذين يمارسون بتاريخ نشر هذا القانون الاساسي وظيفة مراقب مالى أو مفتش أو مفتش رئيسي للمؤسسات والمقبولون للترسيم بمقتضى المادة 7 أعلاه ، في الدرجة الأولى | الاقتصادية والاجتماعية منذ أقل من سنتين بشرط أن يكونوا من وظيفة مراقب المالية ، وذلك بموجب قرار وزير المالية - مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 9 : لا يجوز بتاتا لمراقبي المالية المتمرنين والمسرحين مرسمين قبل أول يوليو سنة 1962 في سلك مفتشى وزارة المالية أو في سلك من مستوى معادل لذلك ، ويثبتون حيازتهم لأقدمية عامة قدرها 10 سنوات في الوظيفة العمومية ج الأعوان المحاسبون للجزائر البالغون من العمر 40 في نطاق أحكام المادة 7 أعلاه المشاركة في المسابقة لأجل | عاما على الاقل في 31 ديسمبر سنة 1968 والمرسمون في الدخول في سلك مراقبي المالية • المادة 10 : يمكن أن يدرج مراقبو المالية الموظفون بمقتضى الفقرتين أ و ب 1 من المادة 3 أعلاه ، في حالة تسريحهم ، في أحد أسلاك تفتيش المصالح الخارجية لوزارة المالية وفي هذه الحالة تحسب أعوام الخدمة المنقضية في وظائف مراقبي المالية المتمرنين ، لتضم للأقدمية في أحد أسلاك التفتيش المادة 11 : تنشر مقررات تعيين مراقبي المالية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • الفصل الثالث نظام الاجور المادة 12 : ترتب وظيفة مراقب المالية في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين ، وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 13 : لا يمكن أن يتجاوز عدد مراقبي المالية الذين يمكن الحاقهم حدود 15 ٪ أو احالتهم على الاستيداع حدود من الوظائف التابعة للسلك • سلكهم قبل أول يوليو سنة 1962 ، والذين يثبتون حيازتهم في أول يناير سنة 1967 لأقدمية ثلاث سنوات من الخدمة في سلك المراقبين الماليين أو المفتشين أو المفتشين الرئيسيين للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية المادة 16 : يمكن أن يدرج في سلك مراقبي المالية ، الناجحون مسبقا في اختبارات امتحان الاهلية المهنية التي تحدد كيفيات ونوع الاختبارات الخاصة بها وتشكيل لجنة الامتحان التابعة لها بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، من الموظفين المذكورين بعده : الذين سبق لهم أن مارسوا خلال أكثر من سنتين بتاريخ نشر هذا القانون الاساسي ، وظيفة مراقب المالية أو مفتش المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية ،

  • الذين سبق أن جرى ترسيمهم في سلك الاعوان المحاسبين للجزائر قبل أول يوليو سنة 1962 أو توظيفهم قبل 31 ديسمبر سنة 1963 في سلك مفتشى مصالح وزارة المالية أو سلك معادل لذلك المستوى ، الذين يثبتون بتاريخ نشر هذا المرسوم حيازتهم لأقدمية عامة في وظيفة عمومية معادلة على الاقل ل 7 سنوات المادة 17 : يمكن أن يرسم في سلك مراقبي المالية الموظفون المدرجون فيه ، وذلك بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم :

796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه بعد عام من التحاقهم بالوظيفة في أحد أسلاك المتصرفين المدنيين أو مراقبي المالية أو المفتشين الرئيسيين للمؤسسات | الاقتصادية والاجتماعية وذلك بالنسبة للموظفين المرسمين المحرزين على شهادة الليسانس في التعليم العالى أو شهادة معادلة لها ، بعد ثلاث سنوات من التحاقهم بالوظيفة في أحد

- الأسلاك المذكورة اذا كانوا محرزين على شهادتين أو ثلاث شهادات من الليسانس أو على شهادة معادلة لها ، بعد 4 سنوات من التحاقهم بأحد الاسلاك الثلاثة

  • وذلك بالنسبة للموظفين غير المتوفرة فيهم الشروط المذكور أعلاه المادة 18 : خلافا لأحكام الفقرة 3 من المادة المذكورة أعلاه | يمكن أن يعين لغاية 30 يوليو سنة 1972 مراقبو المالية في هذا السلك ، من بين المحرزين على الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية ويمكن ترسيمهم من ثمة فيه ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه • و تفصل خلال هذه الفترة في مسألة تعيين المترشحين المحرزين على شهادات الدبلوم الجامعية من غير شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية ، لجنة مؤلفة من ممثل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وممثل وزير الدولة المكلف بالمالية وممثل وزير التربية الوطنية • المادة 19 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-240 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى المالية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف- بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف مفتشو المالية باجراء التحقيقات الخاصة بتسيير المصالح والمؤسسات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة وذلك في عين المكان والنظر في الوثائق ويمارسون المراقبة تحت سلطة المراقبين العامين أو مراقبي المالية المادة 2 : يتولى وزير المالية تسيير سلك مفتشي المالية الفصل الثاني التوظيف المادة 3 : مع الاحتفاظ بالاحكام المقررة لصالح افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، يعين مفتشو المالية بالمسابقات بواسطة الاختبارات التي تحدد برامجها وكيفياتها وتشكيل لجنة الامتحان الخاصة بها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، وذلك من بين المترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر في أول يوليو من السنة الجارية فيها المسابقة والمحرزين على شهادة البكالوريا في التعليم الثانوى او على شهادة معادلة . بيد انه يمكن للمترشحين الذين يبلغون حدود السن المعينة في هذه المادة ، خلال المدة المتراوحة بين اول يوليو من السنة التي لا تنظم فيها أية مسابقة وأول يوليو من السنة التي تجرى فيها اقرب مسابقة أن يقدموا ترشيحهم لهذه المسابقة الاخيرة على ان لا يتجاوز تأخير السن مدة سنتين . ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات . المادة 4 : تفتح المسابقات بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . وتوضع قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى اختبارات المسابقة بموجب مقرر وزير المالية ، وتنشر قبل شهر واحد على الاقل من تاريخ اجراء المسابقة • المادة ه : توضع قائمة الناجحين ، في نهاية الاختبارات بحسب ترتيب الاستحقاق ويمكن وضع قائمة تكميلية للقبول في الوظائف التي قد تبقى شاغرة ، ولا سيما بسبب تنازل بعض المترشحير عن الاستفادة من قائمة القبول بالوظيفة ، أو بسبب استبعادهم منها لعدم الاهلية البدنية . ولا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين الذين يمكن تسجيلهم فى هذه القوائم حدود العشر من المترشحين الواردة اسماؤهم فى القائمة المشار اليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، وينتهي مفعول القائمة التكميلية بعد انقضاء مهلة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ وضعها . ويصدر وزير المالية قائمة القبول بالوظيفة التي تنشر في

الشعبية المادة 6 : يعين المترشحون المقيدون في قائمة القبول بالوظيفة بصفة مفتشين متمرنين بموجب قرار وزير المالية وينبغي عليهم الالتحاق بوظائفهم فى التاريخ المحدد بهذا القرار .

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية واذا قدموا اثباتات وجدت صحيحة ، فيمكن ارجاء التحاقهم بالوظيفة بصفة مفتشين متمرنين فى المالية لتاريخ لاحق بموجب مقرر وزير المالية . واذا لم يقدموا اثباتات مبررة أولم يتقيدوا بالمهلة المفروضة فيفقدون حق الاستفادة من قبولهم . ولا يعين مفتشا متمرنا فى المالية من لم يوقع التزاما بخدمة الدولة طيلة مدة 6 سنوات على الاقل ابتداء من تاريخ الترسيم المحتمل ، واذا نقض هذا الالتزام او ترك وظيفته مدة تزيد على ثلاثة اشهر بعد التحاقه بها بصفة مفتش متمرن ، وجب عليه رد تمام المرتب الذى كان قبضه خلال مدة تمرينه مع زيادة نفقات الدراسة ، ولا يحول ذلك دون الملاحقات التأديبية التي قد تترتب على نقض الالتزام المادة 7 : يلزم مفتشو المالية المتمرنون بالتمرين لمدة سنتين يجتازون فى أعقابها اختبارات فى امتحان الاهلية التي تحدد برامجها وكيفياتها وتشكيل لجنة الامتحان الخاصة بها بموجب قرار وزير المالية . يمكن تسريح مفتشي المالية المتمرنون الذين لم ينجحوا في اختبارات هذا الامتحان ، او قبولهم لتجديد التمرين مدة سنة واحدة على الاكثر ، بناء على اقتراح لجنة الامتحان وبعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الاعضاء . ولا يمكن منح حق الاستفادة من هذا التجديد الا مرة واحدة . المادة 8 : يرسم المترشحون الناجحون في الامتحان ، فى الدرجة الأولى من رتبة مفتش مالي بموجب قرار وزير المالية مع مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 9 : يمكن أن يدرج مفتشو المالية المتمرنون ، في حالة التسريح ، في سلك كتاب الادارة لوزارة المالية بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة وفي هذه الاحوال تضم اعوام الخدمة التي شغلوا فيها وظائف مفتش مالي متمرن إلى حساب الاقدمية في سلك كتاب الادارة . المادة 10 : لا يسوغ بتاتا لمفتشي المالية المتمرنين والمسرحين في نطاق احكام الفقرة 2 من المادة 7 اعلاه أن يشاركوا في مسابقات التوظيف في سلك مفتشي المالية المادة 11 : تنشر مقررات تعيين مفتشي المالية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة | المالية • الفصل الثالث نظام الاجور المادة 12 : يرتب سلك مفتشى المالية في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .. للجمهورية الجزائرية 797 الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 13 : لا يمكن أن يتجاوز عدد مفتشى المالية الذين يمكن الحاقهم في مصلحة منفصلة عن السلك أو احالتهم على الاستيداع ، حدود 10 ٪ من الوظائف التابعة للسلك بالنسبة للأولين و 5 % بالنسبة للآخرين . المادة 14 : ان الطرد النهائى من الخدمة بسبب تدبير تأديبي حاصل خلال مدة الاعوام الستة المشار اليها في المادة أعلاه أو خلال المدة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، لا يحول دون وجوب أداء التعويض المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 15 : يمكن أن يدرج في سلك مفتشي المالية ، الموظفون القائمون بعملهم في 31 ديسمبر سنة 1966 في المراقبة المالية للدولة أو في مصالح مديرية الميزانية والمراقبة ، وذلك بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم ، اذا أثبتوا بتاريخ التحاقهم بالسلك حيازتهم لشهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة دبلوم معادل لها أو أثبتوا بأنهم كانوا عينوا في سلك من الصنف أ تطبيقا للمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 - • ويمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون المشار اليهم في هذه المادة اذا كان توظيفهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 وكانوا في نفس هذا التاريخ حائزين لشهادة البكالوريا ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم أو تاريخ احرازهم شهادة البكالوريا اذا كان تاريخ هذه الاخيرة حاصلا بعد تاريخ التعيين ، وبين تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين، وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه 6 بحسب المدة المتوسطة . واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 أو كانوا أحرزوا شهادة البكالوريا بعد هذا التاريخ ، فيمكن ترسيمهم في السلك بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمة الفعلية ابتداء من تاريخ احراز هم شهادة البكالوريا .. المادة 16 : يمكن أن يدرج في سلك مفتشى المالية الموظفون القائمون بعملهم في مديرية الميزانية والمراقبة والذين كانوا منتدبين لوظيفة مفتش أو مفتش معاون في المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 ، والموظفون القائمون بعملهم في المراقبة المالية أو معاون في المراقبة ، وذلك بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم .. ويتعين على المعنيين أن ينجحوا في اختبارات امتحان الاهلية المهنية التي تحدد كيفياتها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ويمكن أن يرسم الموظفون المشار اليهم في هذه المادة

798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه بعد انقضاء سنوات من التمرين وتحسب هذه الاقدمية من يوم. انتداب المعنيين • المادة 17 : يمكن أن يدرج في سلك مفتشى المالية الموظفون القائمون بعملهم في مصالح مديرية الميزانية والمراقبة المالية للدولة في وزارة المالية والذين يمارسون لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 وظائف أخرى في نفس المصالح ، وذلك بمجرد أن تتوفر فيهم بنفس التاريخ الشروط المفروضة بالمرسوم 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ليمكن رقم 62 - تعيينهم في السلك المذكور ، وذلك بناء على طلبهم وضمن مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا المرسوم وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه المادة 18 : تلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-241 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للخزينة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ،
  • وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يتولى المفتشون الرئيسيون للخزينة توجيه ومراقبة عمل موظفى الخزائن • ويقومون بالمراقبات والتحقيقات التابعة لاختصاص أمين الخزينة . ويمكن علاوة على ذلك تكليفهم من قبل هذا الاخير بأية مهمة في المراقبة أو التحقيق والمصطبغة بطابع خاص . ويمكن أن تسند اليهم وظيفة نوعية لأمين خزينة عمالى المادة 2 : يمارس المفتشون الرئيسيون للخزينة وظيفتهم في المصالح الخارجية لادارة الخزينة ويمكن تعيينهم في المصالح المركزية ضمن نطاق اختصاصاتهم المادة 3 : يتولى وزير المالية تسيير سلك المفتش الرئيسي للمالية . الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يعين المفتشون الرئيسيون للخزينة بالمسابقة بواسطة الاختبارات التي تحدد برامجها وكيفياتها وتشكيل لجنة الامتحان الخاصة بها بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير المالية والوزير 6 المكلف بالوظيفة العمومية وتفتح هذه المسابقة لمفتشى الخزينة المرسمين والمثبتين لحيازتهم أقدمية 10 سنوات من الخدمات في سلكهم بهذه الصفة والمختارين مسبقا عن طريق تسجيلهم في قائمة الاهلية ضمن الشروط التي ستحدد بموجب القرار المنصوص عليه بعده وتخفض الاقدمية المفروضة في الفقرة السابقة الى :
  • 8 سنوات بالنسبة للمفتشين المثبتين لدراستهم سنة واحدة في كلية الحقوق أو معهد الدراسات السياسية ونجاحهم في اختبارات الامتحان النهائي ،
  • 6 سنوات بالنسبة للمفتشين المثبتين لدراستهم سنتين في كلية للحقوق أو معهد الدراسات السياسية ونجاحهم في اختبارات الامتحان النهائي ، 4 سنوات بالنسبة للمفتشين المثبتين حيازتهم الشهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو دبلوم معهد الدراسات السياسية ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات . المادة 5 : تفتح المسابقة بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية والتخطيط والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 توضع قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات بموجب مقرر وزير المالية والتخطيط وتنشر قبل شهر واحد على الاقل في الصحافة وبطريق الالصاق في أماكن مديرية الخزينة والخزائن العمالية . المادة 6 : توضع قوائم القبول بالوظيفة ، في نهاية. الاختبارات بحسب ترتيب الاستحقاق ويمكن وضع قائمة تكميلية للقبول في الوظائف التي قد تبقى شاغرة ، ولا سيما بسبب تنازل بعض المترشحين من الاستفادة من قائمة القبول بالوظيفة ، ولا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين الذين يمكن تسجيلهم في هذه القائمة حدود العشر من المترشحين الواردة أسماؤهم في القائمة | المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، وينتهى مفعول القائمة التكميلية بعد انقضاء مهلة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ وضعها • ويصدر وزير المالية والتخطيط قائمة للقبول بالوظيفة وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 7 : يعين المترشحون المقيدون في قائمة القبول بالوظيفة بصفة مفتشين رئيسيين متمرنين في الخزينة ،

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 799 بموجب قرار وزير المالية والتخطيط .. وينبغى عليهم الالتحاق بوظائفهم في التاريخ المحدد بهذا القرار . واذا قدموا مبررات صحيحة فيمكن ارجاء التحاقهم بالوظيفة بصفة مفتشين رئيسيين متمرنين لتاريخ لاحق بموجب قرار وزير المالية واذا لم يقدموها أو لم يتقيدوا بالمهلة المفروضة فيفقدون حق الاستفادة من قبولهم المادة 8 : يلزم المفتشون الرئيسيون بالتمرين لمدة سنة واحدة ، يمكن أن يقيدوا اثرها بناء على تقرير رئيس المصلحة في قائمة الاهلية للوظيفة التي تضعها لجنة الامتحان التي يحدد تشكيلها التنظيمى بموجب قرار وزير المالية والتخطيط . يمكن تسريح المفتشين الرئيسيين الذين لم يجر تسجيلهم في قائمة الاهلية ، أو قبولهم لتجديد التمرين ، مدة سنة واحدة على الاكثر ، ولا يمكن منح حق الاستفادة من هذا التجديد الا مرة واحدة المادة 9 : يرسم المترشحون المقيدون في قائمة الاهلية بموجب قرار وزير المالية والتخطيط ، في الدرجة الاولى الرتبة مفتش رئيسى مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم | رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • المادة 10 : لا يجوز بتاتا للمفتشين الرئيسيين المتمرنين والمسرحين في نطاق أحكام الفقرة 2 من المادة 8 أعلاه أن يشاركوا في مسابقات التوظيف في سلك المفتشين الرئيسيين للخزينة . المادة 11 : تنشر مقررات تعيين المفتشين الرئيسيين للخزينة و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الفصل الثالث نظام الاجور المادة 12 : يرتب سلك المفتشين الرئيسيين للخزينة في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 13 : لا يمكن أن يتجاوز عدد المفتشين الرئيسيين الذين يمكن الحاقهم في مصلحة منفصلة عن السلك أو احالتهم على الاستيذاع ، حدود ال 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك بالنسبة للأولين ، وحدود ال 5 % بالنسبة للآخرين . المادة 14 : يجب أن يتسلم المفتشون الرئيسيون للخزينة لأجل ممارسة بعض اختصاصاتهم انتدابا من وزير المالية يؤهلون بصفة خاصة بموجبه للقيام بتلك الاختصاصات ضمن الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل ، وينبغى على المفتشين الرئيسيين المكلفين بهذه المأمورية أداء اليمين مسبقا . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 15 : خلافا لأحكام المادة 5 أعلاه ، يمكن أن يقبل في المسابقة الاولى المنظمة ، مفتشو الخزينة المرسمون في 3 ديسمبر سنة 1968 والمثبتون في نفس التاريخ لأقدمية خمس سنوات من الخدمات في سلكهم ، وفي المسابقة الثانية مفتشو الخزينة المرسمون في 31 ديسمبر سنة 1970 والمثبتون في نفس التاريخ لأقدمية 8 سنوات من الخدمات في سلكهم المادة 16 : يدرج في سلك المفتشين الرئيسيين للخزينة . بناء على رأى موافق من رئيس المصلحة وعلى شرط ممارسة الوظيفة في 31 ديسمبر سنة 1966 : أ - أمناء الخزينة العماليون والمديرون المعاونون في الخزينة القائمون بوظيفتهم في أول يناير سنة 1967 والمدرجون مسبقا في سلك المفتشين ، ب – المفتشون المركزيون والقابضون ومفتشو الخزينة المرسمون في أول يوليو سنة 1962 ج - المفتشون الرئيسيون المنتدبون ، والمثبتون : اما لسنة واحدة من الدراسة في كلية الحقوق أو في معهد الدراسات السياسية والناجحون في الامتحان النهائي قبل 31 ديسمبر سنة 1966

  • واما لصفة مراقب مرسم في أول يوليو سنة 1962 بشرط أن يكونوا بالغين من العمر 43 عاما على الاقل في 31 ديسمبر سنة 1968 ومكملين ثلاث سنوات من الخدمات في سلك المفتشين ، د المفتشون الحائزون لبكالوريا تامة للتعليم الثانوى والتابعون لسلك المراقبين بصفة مرسمين في أول يوليو سنة 1962 المادة 17 : يمكن أن يرسم المفتشون المدرجون في السلك بموجب أحكام المادة السابقة بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم بعد سنة واحدة من تعيينهم في وظائف مفتش رئيسي أو مدير مساعد أو مدير أقليمي بشرط أن يكونوا مفتشين مرسمين قبل أول يوليو سنة 1962 . ويمكن أن يرسم منهم فيه من كان لا يحمل صفة مفتش رئيسي في أول يوليو سنة 1962 ، بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم ، بعد خمس سنوات من ترسيمهم في سلك المفتشين المادة 18 : يمكن أن يدرج بصفة متمرن في سلك المفتشين الرئيسيين للخزينة المفتشون الرئيسيون المنتدبون والمدرجون في سلك مفتشى الخزينة بعد اكمالهم ثلاث سنوات من الخدمات بصفة مفتش لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 وذلك اذا كانوا ناجحين مسبقا في اختبارات امتحان الاهلية المهنية والتي يحدد نوعها وبرامجها وتشكيل لجنة الامتحان الخاصة بها بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية …

800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه. المادة 19 : يمكن ترسيم المفتشين الرئيسيين الموظفين طبقا للمادة السابقة ، بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم | عند اكمالهم خمس سنوات في رتبة مفتش مرسم المادة 20 : تلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم المادة 21 : ينشر هذا مقام الطبية المرسوم في الشرعية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-242 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الخزينة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية

- والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يشكل مفتشو الخزينة اطار موظفى المصالح الخارجية للخزينة ، فيقومون في الخزائن بادارة المصلحة الخاصة بالعمليات ، ويستمدون معونة المراقبين وموظفى الادارة في هذا النطاق .. المادة 2 : يمارس مفتشو الخزينة وظائفهم في المصالح الخارجية لادارة الخزينة . ويمكن تعيينهم في المصالح المركزية ضمن نطاق اختصاصاتهم المادة 3 : يتولى وزير المالية تسيير سلك مفتشى الخزينة • الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يعين مفتشو الخزينة ، مع مراعاة الاحكام المقررة لصالح أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، على الوجه التالي : 1 بطريق المسابقة بواسطة الاختبارات التي تحدد

  • برامجها وكيفياتها وتشكيل لجنة الامتحان الخاصة بها بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير المالية والتخطيط والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، وذلك : 1 من بين المترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر في أول يوليو من السنة الجارية فيها المسابقة والحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها ، 2 في حدود 20 ٪ من الوظائف المعروضة ، وذلك من بين مراقبي الخزينة البالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يوليو من السنة الجارية فيها المسابقة ، والمكملين في نفس التاريخ خمس سنوات من الخدمات بصفة مراقب مرسم ب من بين مراقبي الخزينة المقيدين في قائمة الاهلية في حدود 10 ٪ على الأكثر من الوظائف المعروضة والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر والمكملين خمسة عشر عاما من الخدمة بصفة مراقب مرسم في أول يوليو من السنة الجارية فيها المسابقة . بيد أنه يمكن للمترشحين الذين يبلغون حدود السن المعينة في هذه المادة خلال المدة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لا تنظم فيها أية مسابقة ، وأول يوليو من السنة التي تجرى فيها أقرب مسابقة ، أن يقدموا ترشيحهم لهذه المسابقة على أن لا يتجاوز حد تأخير السن مدة سنتين ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات . المادة 5 : تفتح المسابقات بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وتوضع قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة بموجب مقرر وزير المالية ، وتنشر قبل شهر واحد على الاقل من تاريخ اجراء المسابقة في الصحف وبطريق الالصاق في أماكن مديرية الخزينة والخزائن العمالية المادة 6 : توضع في نهاية الاختبارات ، قائمتان متميزتان بأسماء الناجحين بترتيب الاستحقاق بالنسبة للمسابقتين ويمكن اسناد الوظائف غير المشغلة برسم احدى المسابقتين ، الى مترشحى المسابقة الاخرى . ولا يترتب على هذا الاجراء أي تعديل في توزيع الوظائف بين صنفى المترشحين الا في الحدود القصوى البالغة 10 ٪ من مجموع الوظائف المعروضة للمسابقة ويمكن وضع قائمتين تكميليتين للقبول في الوظائف التي قد تبقى شاغرة أما بسبب تنازل بعض المترشحين عن الاستفادة من القبول بالوظيفة وأما بسبب استبعادهم منها لعدم الاهلية البدنية ولا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين الذين يمكن تسجيلهم في هاتين القائمتين حدود العشر من المترشحين الواردة أسماؤهم في كل من القائمتين المشار اليهما في الفقرة الاولى من هذه المادة . وينتهى مفعول القائمتين التكميليتين بعد انقضاء مهلة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ وضعهما • ويصدر وزير المالية القرار المتضمن قائمتي القبول بالوظيفة والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية المادة 7 : يعين المترشحون المسجلون في قائمة القبول | بالوظيفة بصفة مفتشين متمرنين في الخزينة بموجب قرار | وزير المالية . وينبغى عليهم الالتحاق بوظائفهم في التاريخ المحدد بهذا القرار .. واذا قدموا مبررات صحيحة فيمكن ارجاء التحاقهم بالوظيفة بصفة مفتشين متمرنين في الخزينة لتاريخ لاحق بموجب قرار وزير المالية ، واذا لم يقدموها أو لم يتقيدوا بالمهلة المفروضة فيفقدون الاستفادة من قبولهم • لا يعين مفتشا متمرنا في الخزينة من لم يوقع التزاما بخدمة الدولة طيلة مدة 6 سنوات على الاقل . واذا نقض هذا الالتزام أو ترك وظيفته أكثر من 3 أشهر بعد تاريخ التحاقه بها بصفة مفتش متمرن ، وجب عليه رد تمام المرتب الذي كان للجمهورية الجزائرية 801 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 14 : لا يمكن أن يتجاوز عدد مفتشى الخزينة الذين يمكن الحاقهم في مصلحة منفصلة عن السلك أو احالتهم على الاستيداع حدود 10 ٪ من الموظفين التابعين لميزانية السلك بالنسبة للأولين وحدود 5 % بالنسبة للآخرين المادة 15 : ان الطرد من الخدمة بسبب تدبير تاديبي قبضه خلال مدة التمرين المشار اليه في المادة 8 أدناه مع حاصل خلال مدة الاعوام الستة المشار اليها في المادة 7 أعلاه زيادة نفقات الدراسة ، ولا يحول ذلك دون الملاحقات التأديبية التي قد تترتب على نقض الالتزام • المادة 8 : يلزم المفتشون المتمرنون في الخزينة بالتمرين لمدة سنتين يجتازون فى أعقابها اختبارات في امتحان الاهلية التي تحدد برامجها وكيفياتها وتشكيل لجنة الامتحان الخاصة بها بموجب قرار من وزير المالية • يمكن تسريح المفتشين المتمرنين في الخزينة الذين لم ينجحوا في اختبارات هذا الامتحان ، أو اعادتهم الى أسلاكهم الاصلية أو قبولهم لتجديد التمرين مدة سنة واحدة على الاكثر، وذلك بناء على اقتراح لجنة الامتحان وبعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ولا يمكن منح حق الاستفادة من هذا التجديد الا مرة واحدة المادة 9 : يرسم المترشحون الناجحون في اختبارات الامتحان ، في الدرجة الاولى لرتبة مفتش بموجب قرار وزير المالية بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . أو خلال المدة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، لا يحول دون وجوب أداء التعويض المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه المادة 16 : يجب أن يتسلم مفتشو الخزينة ، لأجل ممارسة بعض مهامهم ، انتدابا من وزير المالية يؤهلون بصفة خاصة الجاري به بموجبه العمل بتلك المهام ضمن الشروط المحددة في التنظيم ويجب على المفتشين المنتدبين على الشكل المذكور أداء اليمين مسبقا . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 17 : خلافا للأحكام المنصوص عليها في المادة 4 ب أعلاه وبالنسبة للمسابقة الاولى المنظمة بعد تطبيق هذا القانون الأساسى ، وبشرط اجراء المسابقة المذكورة في مهلة سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم ، يجوز المادة 10 : يجوز ادراج المفتشين المتمرنين في الخزينة لمراقبي الخزينة المرسمين في رتبتهم قبل 31 ديسمبر سنة الذين تم توظيفهم بموجب مسابقة خارجية ، في حالة تسريحهم في سلك مراقبي الخزينة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة . و تضم عندئذ أعوام الخدمة التي شغلوا فيها وظائف مفتشين متمرنين في الخزينة الى حساب الاقدمية في سلك مراقبي الخزينة المادة 11 : لا يجوز بتاتا للمفتشين المتمرنين في الخزينة والمسرحين في نطاق أحكام الفقرة 2 من المادة 8 أعلاه أن يشاركوا في مسابقات التوظيف في سلك مفتشى الخزينة المادة 12 : تنشر مقررات تعيين مفتشى الخزينة ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية • الفصل الثالث نظام الاجور المادة 13 : يرتب سلك مفتشى الخزينة في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 13766 المؤرخ في آباء 1968 أن يقدموا ترشيحهم للمشاركة فيها اذا أكملوا في نفس هذا التاريخ أربع سنوات من الخدمات في سلكهم دون التقيد بشروط السن أو بالنسبة القصوى المنصوص عليها في المادة 4 - ب من المادة 4 أعلاه المادة 18 : يدرج في سلك مفتشى الخزينة في أول يناير سنة 1967 ، مفتشو الخزينة المرسمون في أول يوليو سنة 1962 أو المدرجون فيها طبقا للمرسوم رقم 62 040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والقائمون - بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 7 من المرسوم رقم 13766- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية المنصوص عليها في قانوينهم الاساسي التقديم … المادة 19 : يدرج في سلك مفتشى الخزينة المفتشون المتمرنون في الخزينة والقائمون بوظائفهم في 31 ديسمبر سنة 1966 والموظفون فيها طبقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في الله يوليو سنة 1962 وكذلك المفتشون المتمرنون

والمدرجون فيها طبقا للمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 وذلك ضمن الشروط التالية : يمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الجارى تعيينهم قبل أول يناير سنة 1965 والمحرزون على بكالوريا التعليم الثانوى أو على شهادة معترف بمعادلتها ، وذلك بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين . وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه بحسب المدة المتوسطة . واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في السلك الجديد بصفة متمرنين ويمكن ترسيمهم فيه بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمة الفعلية . ويمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون غير المحرزين على بكالوريا التعليم الثانوى وذلك بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم ، اذا كان توظيفهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات ، وتجسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه بحسب المدة المتوسطة . واذا كان توظيفهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1964 فيدرجون في السلك الجديد بصفة متمرنين ويمكن ترسيمهم فيه بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم بمجرد أن يكملوا ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية • يجوز أن يدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، مراقبو الخزينة الذين لم يمكن تعيينهم مفتشين متمرنين بعد احرازهم دبلوم مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ، ويرسمون في السلك بناء على اقتراح رئيس مصلحتهم بمجرد اكمالهم سنتي الاقدمية المحسوبة من يوم احرازهم الدبلوم يسوى ضمن الشروط المحددة في هذه المادة وضع الموظفين المؤهلين للترسيم تطبيقا للأحكام التي جرى توظيفهم بموجبها المادة 20 : يمكن أن يدرج في سلك مفتشى الخزينة ، الموظفون القائمون بوظائفهم في مصالح مديرية الخزينة الخاصة بوزارة المالية والذين كانوا يمارسون في 31 ديسمبر سنة 1966 وظائف أخرى في نفس هذه المصالح ، وذلك بناء على طلبهم وفى مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا المرسوم وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه وبعد اكمالهم في نفس التاريخ الشروط المطلوبة بالمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، ليمكن تعيينهم في السلك المذكور . المادة 21 : تلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-243 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الخزينة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يكلف مراقبو الخزينة تحت سلطة مفتشى الخزينة بتطبيق مختلف الانظمة المتعلقة باختصاصات مصالح الخزينة والقرض . ويمكنهم بهذه الصفة ممارسة وظيفة رئيس قسم في الخزائن المادة 2 : يمارس مراقبو الخزينة وظائفهم في المصالح الخارجية لادارة الخزينة والقرض المادة 3 : يتولى وزير المالية تسيير سلك مراقبي الخزينة • الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : مع الاحتفاظ بالاحكام المقررة لصالح افراد جيش التجرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، يعين مراقبو الخزينة على الوجه التالي : أ - ضمن الشروط المحددة بالقرارات المشتركة التي ستصدر من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية من بين المحرزين على بروفى التعليم العام أو شهادة معادلة لها والمختارين عن طريق المسابقة ، والمكونين خلال سنتين معا في مركز التكوين الادارى أو مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي والناجحين في اختبارات امتحانات التخرج ، من جهة ومن جهة أخرى ، بطريق المسابقة بالاختبارات المفتوحة للمترشحين البالغين من العمر 17 عاما على الاقل و 25 عاما على الأكثر في أول يوليو من نفس العام والمحرزين على الجزء الاول من بكالوريا التعليم الثانوى أو على شهادة دبلوم معترف بمعادلتها ب ضمن حدود 20 ٪ على الأكثر من الوظائف المعروضة بطريق المسابقة الداخلية المفتوحة لموظفي الادارة الخاصة بالمصالح الخارجية للخزينة والبالغين من العمر 40 عاما على

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية الاكثر والمكملين على الاقل 5 أعوام من الخدمات بصفة مرسمين في رتبتهم بتاريخ أول يوليو من نفس السنة . ج من قائمة الاهلية ضمن حدود 10 ٪ على الأكثر من الوظائف المعروضة ، وذلك من بين موظفى الادارة في المصالح الخارجية للخزينة والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر في أول يوليو من السنة التي تم فيها توظيفهم والمكملين على الاقل 15 عاما من الخدمات بصفتهم مرسمين في رتبتهم تحدد بقرار مشترك يصدر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية برامج وكيفيات المسابقات المنصوص عليها في الفقرة أ فيما يخص المحرزين على القسم الاول من البكالوريا وفي الفقرة ب أعلاه ، وكذلك تشكيل لجنة هذه الامتحانات . ويمكن للمترشحين الذين يبلغون حدود السن المعينة في هذه المادة خلال المدة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لا تنظم فيها أية مسابقة ، وأول يوليو من السنة التي تجرى فيها أقرب مسابقة أن يقدموا ترشيحهم لهذه المسابقة على أن لا يتجاوز حد تأخير السن مدة سنتين • ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات المادة 5 : تفتح المسابقات بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط للجمهورية الجزائرية 807 المادة 7 : يعين المترشحون المقيدون في قائمة القبول بالوظيفة بصفة مراقبين متمرنين بموجب قرار وزير المالية . وينبغى عليهم الالتحاق بوظائفهم في التاريخ المحدد لهذا القرار . واذا قدموا مبررات صحيحة ، فيمكن ارجاء التحاقهم بالوظيفة بصفة مراقبين متمرنين لتاريخ لاحق بموجب قرار وزير المالية . واذا لم يقدموها أو لم يتقيدوا بالمهلة المفروضة فيفقدون الاستفادة من قبولهم • لا يعين مراقبا متمرنا من لم يوقع التزاما بخدمة الدولة طيلة مدة 3 سنوات على الاقل بعد ترسيمه المحتمل واذا نقض هذا الالتزام أو ترك وظيفته أكثر من 3 أشهر بعد تاريخ التحاقه بها بصفة مراقب متمرن ، وجب عليه رد تمام المرتب الذى كان قبضه خلال مدة التمرين المشار اليه في المادة 8 أدناه مع زيادة نفقات الدراسة ، ولا يحول ذلك دون الملاحقات التأديبية التي قد تترتب على نقض الالتزام .. بيد أنه يتعين على المراقبين المتمرنين الذين تم توظيفهم طبقا للفقرة أ من المادة 4 أعلاه والمتخرجين من مركز التكوين الاداري ومدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى ، أن يمضوا التزاما بالبقاء في خدمة الدولة خلال مدة 6 سنوات ، فاذا نقضوا هذا الالتزام وجب عليهم أن يردوا علاوة على المبالغ المنصوص عليها في الفقرة 3 أعلاه ، المرتبات التي تناولوها خلال سنوات التكوين في مركز التكوين الاداري وفي مدرسة المحددة بالمرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام | التطبيق الاقتصادى والمالى ومصاريف الدراسة المنفقة عليهم • 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وتوضع قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى الاختبارات بموجب مقرر وزير المالية ، وتنشر قبل شهر واحد على الاقل من تاريخ اجراء المسابقة ، في الصحف وبطريق الالصاق في أماكن مديرية الخزينة والخزائن العمالية . المادة 6 : توضع في نهاية الاختبارات قائمتان متميزتان بأسماء الناجحين بترتيب الاستحقاق بالنسبة للمسابقتين المنصوص عليهما في الفقرتين أ ، ب من المادة 4 أعلاه وان الوظائف التي لم تشغل برسم احدى المسابقتين ، يمكن اسنادها الى مترشحى المسابقة الاخرى • ولا يترتب على هذا الاجراء أي تعديل في توزيع الوظائف بين صنفي المترشحين ، الا في الحدود القصوى البالغة 10 ٪ من مجموع الوظائف المعروضة ويمكن وضع قائمتين تكميليتين للقبول في الوظائف التي قد تبقى شاغرة ، اما بسبب تنازل بعض المترشحين عن الاستفادة من القبول في الوظيفة وأما بسبب استبعادهم منها لعدم الاهلية البدنية ولا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين الذين يمكن تسجيلهم في هاتين القائمتين حدود العشر من المترشحين الواردة أسماؤهم في كل من القائمتين المشار اليهما في الفقرة الاولى من هذه المادة . وينتهى مفعول القائمتين التكميليتين بعد انقضاء مهلة 3 أشهر ابتداء من تاريخ وضعهما ويصدر وزير المالية القرار المتضمن قائمتي القبول بالوظيفة والذي ينشر في النشرة الرسمية لوزارة المالية … المادة 8 : يلزم المراقبون المتمرنون بالتمرين لمدة سنة واحدة يجتازون في أعقابها اختبارات في امتحان الاهلية والتي تحدد برامجها وكيفياتها وتشكيل لجنة الامتحان الخاصة بها بموجب قرار وزير المالية ويعفى من الامتحان المراقبون المتمرنون والموظفون طبقا للمادة 4 أعلاه والمتخرجون من مركز التكوين الادارى ومدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى . ويسوغ ترسيمهم بناء على تقرير رئيس مصلحتهم وبعد تسجيلهم في قائمة القبول بالوظيفة التي تضعها لجنة الامتحان المشار اليها في الفقرة السابقة ضمن الشروط المقررة بشأن المتمرنين المذكورين في المادة 9 أدناه . يمكن تسريح المراقبين المتمرنين غير المسجلين في قائمة القبول بالوظيفة ، أو اعادتهم الى أسلاكهم الاصلية أو قبولهم لتجديد التمرين مدة سنة واحدة على الأكثر ، وذلك بناء على اقتراح لجنة الامتحان وبعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء . ولا يمكن منح حق الاستفادة من هذا التجديد الا مرة واحدة .. المادة 9 : يرسم المترشحون الناجحون في اختبارات الامتحان ، في الدرجة الأولى لرتبة مراقب بموجب قرار وزير المالية ، بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 10 : يجوز ادراج المراقبين المتمرنين الذين تم

804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه توظيفهم بموجب الفقرة أ من المادة 4 أعلاه ، في حالة تسريحهم، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة المادة 11 : لا يجوز بتاتا للمراقبين المتمرنين والمسرحين في نطاق أحكام الفقرة 3 من المادة 8 أعلاه أن يشاركوا في مسابقات التوظيف في سلك مراقبي الخزينة المادة 12 : تنشر مقررات تعيين مراقبي الخزينة ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية .. الفصل الثالث نظام الاجور المادة 13 : يرتب سلك مراقبي الخزينة في السلم رقم المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشا السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 14 : لا يمكن أن يتجاوز عدد المراقبين الذين يمكن الحاقهم في مصلحة منفصلة أو احالتهم على الاستيداع حدود 10 ٪ من الموظفين التابعين لميزانية السلك بالنسبة للأولين وحدود 5 % بالنسبة للآخرين : المادة 15 : ان الطرد النهائى من الخدمة بسبب اجراء لاديبى حاصل خلال مدة الاعوام الثلاثة المشار اليها في المادة أعلاه لا يحول دون وجوب أداء التعويض المنصوص عليه في المادة 7 من هذا القانون الاساسي الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 16 : خلافا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 4 أعلاه وبالنسبة للمسابقة الاولى المنظمة بعد تطبيق هذا القانون الاساسي ، وبشرط اجراء المسابقة المذكورة في مهلة سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم ، يجوز لموظفى ادارة المصالح الخارجية للخزينة المرسمين في رتبتهم قبل 31 ديسمبر سنة 1968 ، أن يقدموا ترشيحهم للمشاركة فيها ، اذا أكملوا في نفس هذا التاريخ 3 سنوات من الخدمات في سلكهم ، دون التقيد بشروط السن أو بالنسبة القصوى المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 4 أعلاه المادة 17 : يدرج في سلك مراقبي الخزينة في أول يناير سنة 1967 ، المراقبون المرسمون في الخزينة في أول يوليو سنة 1962 أو المدرجون فيها طبقا للأمر رقم 62-040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والقائمون بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية المنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم المادة 18 : يدرج في سلك مراقبي الخزينة بصفة متمرنين المراقبون المتمرنون في الخزينة والقائمون بوظائفهم في 31 ديسمبر سنة 1966 والذين تم توظيفهم طبقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمراقبون المتمرنون المدرجون فيه طبقا للمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 وذلك ضمن الشروط التالية : يمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الجارى تعيينهم قبل أول يناير سنة 1966 والمحرزون على القسم الأول من بكالوريا التعليم الثانوى أو على شهادة أخرى معترف بمعادلتها 6 وذلك بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة . وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه بحسب المدة المتوسطة . واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 فيدرجون في السلك الجديد ويمكن ترسيمهم بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم بمجرد اكمالهم سنة واحدة من الخدمات الفعلية .

  • ويمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الجارى تعيينهم قبل أول يناير 1965 ضمن شروط الفقرة الاولى وغير المحرزين على القسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى أو على شهادة معترف بمعادلتها ، وذلك بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه بحسب المدة المتوسطة .. ويدرج في السلك الجديد الموظفون الجاري تعيينهم بعد أول يناير سنة 1965 ويمكن ترسيمهم فيه بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم ، بمجرد أن يكملوا سنتين من الخدمات الفعلية . ويسوى وفقا للشروط المحددة في هذه المادة وضع الموظفين المؤهلين للترسيم بمقتضى الاحكام التي يجرى توظيفهم بموجبها المادة 19 : يمكن أن يدرج في سلك مراقبي الخزينة ، الموظفون القائمون بوظائفهم في مصالح مديرية الخزينة التابعة لوزارة المالية والذين كانوا يمارسون في 31 ديسمبر سنة 2966 وظائف أخرى في نفس المصالح ، وذلك بناء على طلبهم وفي مهلة شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه وبمجرد اكمالهم في نفس التاريخ الشروط المفروضة بالمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، ليمكن تعيينهم- في السلك المذكور المادة 20 : تلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم •

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-244 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان المحاسبين للدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، برسم ما يلى : الباب الاول أحكام مشتركة الفصل الاول احكام عامة المادة الاولى : يكلف الاعوان المحاسبون للدولة بضبط محاسبات المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري أو الطابع الصناعي والتجارى ومحاسبات الشركات الوطنية أو المؤسسات المؤممة والشركات التي يشترك فيها الاشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام وكذا بعض المؤسسات ذات المنفعة العمومية وذلك في الحالات التي يكون تعيينهم فيها مقررا بصفة صريحة . المادة 2 : يوزع الأعوان المحاسبون للدولة على سلكين :

  • سلك محاسبى الدولة ،
  • سلك المحاسبين الرئيسيين للدولة والمقررة فيه وظيفة نوعية لرئيس مصالح الحسابات المادة 3 : ان مهام محاسبى المؤسسات المشار اليهم في المادة الاولى من هذا القانون تقسم بين السلكين المقررين في المادة السابقة حسب الاهمية التي تكتسيها هذه المؤسسات وذلك بقرار من وزير المالية والتخطيط المادة 4 : للمحاسبين الرئيسيين السلطة المطلقة على المحاسبين المعينين في نفس المؤسسة ، وكلما عين محاسبان رئيسيان في نفس المؤسسة ، يخول وزير المالية لواحد منهما السلطة للاشراف على جميع الاعوان المحاسبين الآخرين العاملين بالمؤسسة • وفي جميع الاحوال التي يكون فيها العون المحاسب للدولة | يستعين بمساعدين من بين موظفين آخرين تابعين لأحد | للجمهورية الجزائرية 805 السلكين المشار اليهما في هذا القانون ، يكون عندئذ مسؤولا بمفرده عن جميع العمليات الحسابية للمؤسسة . المادة 5 : يعين الاعوان المحاسبون بالمؤسسات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه بموجب قرار من وزير المالية . المادة 6 : تنشر مقررات تعيين المحاسبين والمحاسبين الرئيسيين للدولة ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية والتخطيط .. الفصل الثاني التوظيف المادة 7 : يوظف الاعوان المحاسبون للدولة بعد اجراء مسابقة على طريق الاختبارات تحدد برامجها وكيفياتها و تنظيم لجنتها بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية وذلك مع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة جنود جيش التحرير الوطني ومناضلى منظمة جبهة التحرير الوطني ان المترشحين البالغة أعمارهم حدود السن المحددة بالمادتين 17 و 25 بعده ، خلال الفترة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لم تنظم فيها أية مسابقة وأول يوليو من السنة الجارية فيها أقرب مسابقة ، يجوز لهم أن يترشحوا لهذه المسابقة الاخيرة دون أن يتجاوز تأجيل حدود السن عامين • ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات . المادة 8 : تفتح المسابقات بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 6 وتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات بقرار من وزير المالية . وتنشر مقدما قبل شهر على الاقل في الصحافة وعن طريق الالصاق بمصالح وزارة المالية . المادة 9 : توضع على اثر اختبارات المسابقة المنظمة للدخول في سلك من أسلاك الاعوان المحاسبين قوائم متميزة خاصة بالناجحين بحسب درجة الاستحقاق وبالنسبة لكل صنف من أصناف المسابقات ان الوظائف التي تبقى شاغرة برسم صنف من أصناف المسابقات التي ينقسم بينها مجموع المناصب المعروضة ، يجوز تخصيصها للمترشحين التابعين للصنف الآخر أو نسبيا بين الاصناف الأخرى اذا كان هناك أكثر من صنفين . يمكن اعداد قوائم تكميلية للقبول في الوظائف التي قد تبقى شاغرة ولا سيما عند تنازل بعض المترشحين عن حقهم في القبول أو عند استبعاد عدد منهم لعدم أهليتهم البدنية . ولا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين الذين يمكن تقييدهم ضمن هذه القوائم عشر (1/10) المترشحين الواردة أسماؤهم. ضمن كل من القوائم المشار اليها فى المقطع الاول من هذه المادة . وتكون القوائم التكميلية عديمة المفعول عند انقضاء مهلة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ اعدادها .

806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه تحدد قوائم القبول من قبل وزير المالية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 10 : يعين المترشحون المقيدون في قائمة القبول كمتمرنين ضمن السلك الذي طلبوا التعيين فيه وذلك بموجب قرار من وزير المالية ، وينبغى عليهم أن يلتحقوا بوظائفهم في التاريخ المنصوص عليه في هذا القرار ، واذا قدموا مبررات صحيحة فيجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم كمتمرنين الى تاريخ لاحق واذا لم يقدموها أو عند عدم التزامهم بالمهلة المحددة فيفقدون حقهم في القبول • لا يعين أحد عونا محاسباً متمرنا اذا لم يتعهد بخدمة الدولة بعد ترسيمه المحتمل ، على الاقل لمدة ثلاث سنوات ضمن سلك محاسبى الدولة ، ولمدة ست سنوات ضمن سلك المحاسبين الرئيسيين للدولة وعند نقضه لهذا الالتزام أو انهاء مهامه لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر بعد تاريخ تنصيبه كعون محاسب متمرن يتعين عليه أن يرد مجموع المبالغ التي قبضها خلال الفترة التمرينية وكذا النفقات المدرسية وذلك دون الاخلال بالملاحقات التأديبية التي قد تترتب على نقضه للالتزام المادة 11 : يلزم الاعوان المحاسبون المتمرنون باجراء فترة تمرينية مدتها سنة بالنسبة لمحاسبى الدولة وسنتان بالنسبة للمحاسبين الرئيسيين للدولة ، وعلى اثر هذه الفترة يجرون اختبارات امتحان للتأهيل تحدد نوعية اختباراته وكيفياته وتكوين لجنته بموجب قرار وزير المالية . ان الاعوان المحاسبين المتمرنين الذين يرسبون في اختبارات هذا الامتحان يمكن تسريحهم أو استبقاؤهم لاجراء فترة تمرينية جديدة لمدة أقصاها سنة وذلك بناء على اقتراح لجنة الامتحان وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، ولا يخول الانتفاع بهذا التجديد الا مرة واحدة المادة 12 : يجوز ترسيم المترشحين الناجحين في اختبارات الامتحان في الدرجة الاولى من رتبة سلكهم بقرار وزير المالية مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 13 : يجوز ادراج الاعوان المحاسبين المتمرنين ضمن سلك أقل درجة من أسلاك وزارة المالية وذلك عند تسريحهم وفي هذه الحالة تعتبر لهم السنوات المقضية في مهام عون محاسب متمرن لحساب أقدميتهم في سلكهم الجديد المادة 14 : لا يجوز بالمرة للأعوان المحاسبين المتمرنين المسرحين على اثر اختبارات امتحان الترسيم أن يتقدموا للمسابقة بقصد الالتحاق بالسلك الذي سبق لهم أن ترشحوا إليه .. الفصل الثالث احكام خاصة المادة 15 : لا يمكن أن يتجاوز عدد الاعوان المحاسبين القابلين للالحاق 15 % . ولا يمكن أن يتجاوز عدد من يحال على الاستيداع . % من مجموع موظفي السلك المادة 16 : ان التسريح النهائي من المصلحة على اثر تدبير تاديبي حاصل خلال مدة ثلاث أو ست سنوات المشار اليهما في المادة 10 أعلاه أو خلال الفترة المقررة في المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر دام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين لا يحول دون المطالبة بالتعويض المقرر في المادة 10 أعلاه الباب الثاني محاسبو الدولة الفصل الاول التوظيف المادة 17 : يجوز أن يتقدم الى مسابقة القبول في سلك محاسبي الدولة : أ المترشحون البالغة أعمارهم أكثر من 18 سنة وأقل من 30 سنة في أول يوليو من سنة المسابقة والحاملون لبروفي التعليم العام أو بروفي التعليم التجاري قسم المحاسبات ، أو شهادة معترف بمعادلتها ب في حدود 20 ٪ على الأكثر من الوظائف المعروضة في المسابقة ، المترشحون البالغون من العمر أقل من 35 سنة في أول يوليو من سنة اجراء المسابقة والحاملون الشهادة التأهيل المهنى الخاصة بالاعوان المحاسبين وذلك عند اثباتهم أقدمية ثلاث سنوات من العمل المهني أو اثبات حيازتهم البروفي المحاسبة المهنى الفصل الثاني نظام الاجور المادة 18 : يدرج سلك محاسبى الدولة في السلم رقم المقرر في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .. الفصل الثالث أحكام انتقالية المادة 19 : خلافا للمادة 17 ب أعلاه ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من نشر هذا القانون ، تخفض الاقدمية المشترطة على المترشحين الحاملين لشهادة التأهيل المهنى الخاصة بالمحاسبين المساعدين الى سنة من العمل المهنى المادة 20 : ان الاعوان المحاسبين للجزائر المتمرنين الممارسين مهامهم في 31 ديسمبر سنة 1966 والموظفين تطبيقا للمرسوم رقم 62 – 50 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 وكذا الاعوان المحاسبين المدرجين تطبيقا للمرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 يدرجون في سلك محاسبي الدولة كتمرنين ضمن الشروط التالية :

  • ان الاعوان الذين جرى تعيينهم قيل أول يناير سنة

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 807 1966 يجوز ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 بعد رأى موافق لرئيس مصلحتهم ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها ضمن المدة المتراوحة بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المقرر في المادة 18 أعلاه على أساس المدة المتوسطة واذا تم تعيينهم قبل أول يناير سنة 1966 فيدرجون في السلك الجديد ويرسمون عند الاقتضاء بعد رأى موافق من رئيس مصلحتهم وذلك بمجرد اكمالهم سنة من الخدمات الفعلية . ان وضعية الاعوان القابلين للترسيم تطبيقا للأحكام التي عينوا بمقتضاها تضبط ضمن الشروط المحددة في هذه المادة المادة 21 : ان الاعوان المدرجين في سلك محاسبي الدولة بمقتضى الاحكام السابقة والذين كانوا مرسمين في سلك آخر ، يعاد ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية المقررة في قانونهم الاساسي القديم لغاية التاريخ المفروض فيه ترسيمهم ضمن السلك الجديد تطبيقا للمادة 20 أعلاه . ويدرجون في نفس التاريخ ضمن السلك الجديد مع منحهم الرقم الاستدلالى المعادل أو الذي يلى مباشرة للرقم الاستدلالى الذين كانوا يحوزونه في سلكهم القديم وبعد ترسيمهم في سلكهم الجديد على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية المقررة في القانون الاساسي الجديد لغاية أول يناير سنة 1967 • المادة 22 : ان الاعوان الممارسين لمهامهم والذين لم يتأت ترسيمهم تطبيقا للأحكام السابقة ، يجوز تعيينهم في سلك أدنى من أسلاك وزارة المالية وذلك اذا كانوا يحملون الشهادات المقررة في القوانين الاساسية لهذه الاسلاك . المادة 23 : ان المحاسبين الذين تم توظيفهم من قبل المؤسسات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه والذين لا يحوزون صفة موظف ، يمكن ادراجهم في سلك محاسبى الدولة بطلب منهم وفي مهلة سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون الأساسي : اذا توفرت لديهم الشهادات المقررة في المادة 17 فقرة أ أعلاه وأثبتوا سنة من الأقدمية في وظيفة محاسب ،

  • اذا توفرت لديهم الشهادات والاقدمية المقررة في المادة 17 فقرة ب أعلاه 6 اذا أثبتوا حيازتهم لشهادة انهاء الدراسة بالقسم الخامس- وسنتين من الاقدمية في مهامهم بعد نجاحهم في اختبارات امتحان للأهلية المهنية تحدد نوعية اختباراته وكيفياته وتأليف لجنته بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية يجب أن يبلغ المستفيدون من أحكام هذه المادة 35 سنة على الاكثر في أول يوليو من سنة المسابقة غير أنه يمكن تأخير حد السن بقدر المدة المقضية في مهام محاسب مؤسسة أو هيئة من المؤسسات أو الهيئات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه . المادة 24 : يرسم المحاسبون غير الموظفين والمدرجين تطبيقا لأحكام المادة السابقة ضمن سلك محاسبى الدولة حسب الشروط التالية :
  • ان الاعوان المباشرين لمهامهم قبل أول يناير سنة 1966 يجوز ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها ضمن الفترة المتراوحة ما بين تاريخ شروعهم في العمل لمؤسسة من المؤسسات المبينة في المادة الأولى أعلاه وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة، وتحسب مدة الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المقرر في المادة 18 أعلاه على أساس المدة المتوسطة • واذا تم توظيفهم بعد أول يناير سنة 1966 فيدرجون في السلك الجديد ويرسمون عند الاقتضاء بمجرد اكمالهم سنة من الخدمات الفعلية . الباب الثالث المحاسبون الرئيسيون الفصل الاول التوظيف المادة 25 : يجوز أن يتقدم الى مسابقة الدخول في سلك المحاسبين الرئيسيين للدولة : أ المترشحون البالغة أعمارهم 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحاملون لبكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها ، ب - محاسبو الدولة البالغة أعمارهم أقل من 35 سنة والمرسمون في رتبتهم منذ خمس سنوات وذلك في حدود 10 ٪ من الوظائف المعروضة للمسابقة . ج - حاملو الشهادة المهنية للمحاسبين أو الشهادة العليا للدراسات التجارية قسم المحاسبات ، البالغ عمرهم 35 سنة على الأقل اذا أثبتوا بالتوالى ثلاث سنوات من العمل المهنى بالنسبة للأولين وسنتين بالنسبة للآخرين وذلك في حدود 10 % عن الوظائف المعروضة للمسابقة . ويجوز النص في القرار المشار اليه فى المادة 7 أعلاه على الزيادة في النقط الاستدلالية لفائدة المترشحين المثبتين حيازتهم لبعض الشهادات المعترف بمعادلتها ، كما يجوز خلافا لما سبق في القرار المذكور الاشتراط على حاملي الشهادات الاخرى أقدمية مهنية لاحقة لتاريخ الحصول على تلك الشهادات . المادة 26 : ان المحاسبين الرئيسيين المتمرنين الموظفين بمقتضى المادة 25 فقرتا أ ، ج أعلاه والمسرحين على اثر الفترة التمرينية ، يمكن ادراجهم كتمرنين في سلك محاسبى الدولة بعد الاطلاع على رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة وفي هذه الحالة تعتمد السنوات المقضية في مهام محاسب | رئيسى متمرن لتحديد الاقدمية في سلك محاسبي الدولة . (

808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الفصل الثاني نظام الاجور المادة 27 : يرتب سلك المحاسبين الرئيسيين للدولة في السلم رقم 11 المقرر في المرسوم رقم 13766 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الثالث احكام انتقالية المادة 28 : خلافا للمادة 25 فقرة ب أعلاه وخلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم ، يجوز لمحاسبي الدولة أن يترشحوا للمسابقة المذكورة في المادة المذكورة أعلاه دون أن تترتب عليهم شروط حدود السن ، غير أنه يتعين عليهم في التاريخ المذكور أن تكون لهم أربع سنوات على الاقل من الاقدمية في سلكهم أو عند عدم استيفائهم لهذا الشرط ، ثماني سنوات من الاقدمية في مصالح ادارة المالية تكون ضمنها سنتان بصفة محاسب للجزائر . المادة 29 : خلافا للمادة 25 فقرة ج أعلاه وخلال فترة سنتين ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القانون الاساسي ، يجوز أن يترشح للمسابقة المشار اليها في المادة أعلاه ودون التقيد بحدود السن حاملو الشهادات المهنية للمحاسبين أو الشهادة العليا للدراسات التجارية قسم المحاسبة اذا أثبتوا بالتوالى سنة من الخدمة المهنية بالنسبة للأولين وسنتين بالنسبة للآخرين المادة 30 : يدرج الاعوان المحاسبون للجزائر المرسمون في أول يناير سنة 1962 والممارسون مهامهم في أول يناير سنة 1967 في سلك المحاسبين الرئيسيين للدولة في نفس التاريخ ضمن الشروط المحددة في المادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية والمقررة ضمن قانونهم الاساسي القديم المادة 31 : ان المحاسبين الموظفين من قبل المؤسسات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه والذين ليس لهم صفة موظفين ، يجوز ادراجهم في سلك المحاسبين الرئيسيين للدولة بطلب منهم وفى مهلة سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون الاساسي وذلك اذا توفرت لديهم الشهادات المقررة في المادة 25 أ أعلاه . المادة 32 : ان المحاسبين من غير الموظفين والمدرجين في سلك المحاسبين تطبيقا للمادة 23 من هذا القانون الاساسي والحاملين للشهادة الدراسية بمستوى نهاية السنة الدراسية للقسم الثاني ثانوى أو شهادة الدراسات التجارية أو الشهادة العليا للدراسات التجارية أو على الاقل شهادة معادلة ، يجوز لهم أن يترشحوا ضمن السنوات الثلاث التي تلى ادراجهم ، للمسابقة المقررة في المادة 25 فقرتا ب ، ج على شرط أن تكون لهم خمس سنوات من الاقدمية ضمن مهامهم السابقة . المادة 33 : يرسم المحاسبون من غير الموظفين الذين تم ادراجهم تطبيقا لأحكام المادة 31 أعلاه ضمن سلك المحاسبين الرئيسيين للدولة على حسب الشروط التالية : يمكن ترسيم الأعوان المباشرين لمهامهم قبل أول يناير 1965 في تاريخ أول يناير سنة 1967 ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ مباشرة مهامهم في احدى المؤسسات المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه و تاريخ 31 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية ضمن سلم المرتب المقرر في المادة 27 أعلاه وحسب المدة المتوسطة ، واذا تم توظيفهم بعد أول يناير سنة 1966 فيدرجون في السلك الجديد ويرسمون عند الاقتضاء بمجرد اكمالهم سنة من الخدمات الفعلية .. الباب الرابع رؤساء المصالح الحسابية الفصل الاول أحكام عامة المادة 34 : يعين رؤساء المصالح الحسابية ضمن المؤسسات التي يعمل فيها خمسة أعوان محاسبين رئيسيين على الاقل ، وتحدد قائمة المؤسسات التي يحتمل أن يعينوا بمصالحها ، من قبل وزير المالية . المادة 35 : يرتب الرؤساء المحاسبون ضمن ثلاث طبقات على أساس المقياس التالي :

  • الطبقة الثالثة : من 5 الى 12 عونا محاسبا ، الطبقة الثانية : من 13 الى 19 عونا محاسبا ،
  • الطبقة الاولى : فوق 19 عونا محاسبا .. الفصل الثاني التوظيف المادة 36 : يجوز أن يعين في الوظيفة النوعية لرئيس محاسب ، المحاسبون الرئيسيون البالغ عمرهم 30 سنة على الاقل في أول يوليو من السنة الجاري فيها الاختيار ، والحائزون في نفس التاريخ الدرجة الخامسة من رتبتهم وذلك اذا أحرزوا تنقيطا مؤهلا معادلا ل 16/20 على الاقل ونجحوا في امتحان للتأهيل منظم في المستوى الوطني وقابل لابراز كفاءتهم المهنية ومقدرتهم على القيادة وتحدد كيفيات الاختبارات ونوعيتها وتشكيل لجنة الامتحان بقرار من وزير المالية . المادة 37 : تقرر التعيينات في الوظائف النوعية لرئيس محاسب بقرار من وزير المالية والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الفصل الثالث نظام الاجور المادة 38 : يستفيد المحاسبون الرئيسيون المعينون في الوظيفة النوعية لرئيس محاسب من الزيادات في النقط الاستدلالية التالية :

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ها الجريدة الرسمية للجمهورية : الجزائرية 809 الطبقة الثالثة : 25 نقطة 6

  • الطبقة الثانية : 30 نقطة
  • الطبقة الأولى : 40 نقطة • الفصل الرابع احكام انتقالية المادة 39 : يجوز أن يقيد في قائمة الاهلية المشار اليها في المادة 36 مع الاعفاء من الامتحان المؤسس بموجب هذه المادة ، المحاسبون الموظفون من قبل الهيئات أو المؤسسات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه والذين يتم ادراجهم في سلك المحاسبين بمقتضى أحكام المادة 31 من هذا القانون الاساسى وذلك اذا كانوا يسيرون منذ أربع سنوات على الاقل مصلحة حسابية تشتمل على خمسة موظفين أعيد ترتيبهم بمقتضى الاحكام المشار اليها أعلاه ضمن سلك من أسلاك الاعوان المحاسبين للدولة ، ويدرجون في الطبقة المطابقة لعدد الموظفين الموضوعين تحت أمرتهم حسب المقاييس المقررة في المادة 36 أعلاه المادة 40 : تلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم المادة 41 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين مرسوم رقم 68-245 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 تحدد بموجبه الاحكام المطبقة على الوظائف النوعية للمصالح الخارجية للخزينة والقرض ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 1 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : تعد من الوظائف النوعية ، وظيفة أمين خزينة عمالى ووظيفة محاسب مكلف بضبط الحساب الجارى للخزينة بمعهد الاصدار والمبينتان في المرسوم رقم 67-37 المؤرخ في 8 فبراير سنة 1967 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للخزينة وتندرج أيضا في هذه الوظائف النوعية وظيفة المفوض بالتوقيع لدى الخزينة الرئيسية بالجزائر • المادة 2 : يعين عند الاقتضاء في الوظيفتين النوعيتين المشار اليهما في المادة الأولى أعلاه الموظفون المقيدون ضمن قائمة التأهيل الموضوعة ضمن الشروط المحددة بقرار من وزير المالية والتخطيط والتابعون :
  • لسلك المفتشين الرئيسيين والمثبتين ست سنوات من الاقدمية كموظفين مرسمين في رتبتهم ،
  • لسلك المتمرنين المثبتين ست سنوات من الاقدمية كموظفين مرسمين في رتبتهم من بينها أربع سنوات مقضية في مصالح وزارة المالية . المادة 3 : تقرر التعيينات في الوظيفتين النوعيتين المشار اليهما في المادة الاولى أعلاه بقرار من وزير المالية والتخطيط وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . غير أنه لا يجوز أن يقرر تعيين المتصرفين في هذه الوظائف الا بعد استطلاع رأى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 4 : يستفيد من زيادة 60 نقطة استدلالية ، المفتشون الرئيسيون والمتصرفون المعينون في الوظيفتين النوعيتين لأمين خزينة عمالى ومحاسب مكلف بضبط الحساب الجارى للخزينة بمعهد الاصدار . تحدد هذه الزيادة ب 50 نقطة بالنسبة للوظيفة النوعية المخصصة للمفوض بالتوقيع الفصل الثاني أحكام انتقالية المادة 5 : يجوز خلافا للمادة 2 أعلاه تعيين أمناء الخزينة الممارسين لمهامهم في أول يناير سنة 1967 والمرسمين في سلك المفتشين الرئيسيين للخزينة في الوظيفة النوعية المبينة في المادة الاولى أعلاه وذلك من تاريخ سريان مفعول هذا القانون الاساسي : المادة 6 : في حالة ما اذا لم يتأت شغل وظيفة شاغرة لأمين خزينة ضمن الشروط المقررة في المادة 2 أعلاه يجوز أن يقيد في قائمة التأهيل لهذه الوظيفة الموظفون المشار اليهم في المادة 2 دون اشتراط الاقدمية • المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين مرسوم رقم 68-246 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للضرائب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ،

810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه

  • وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ،
  • و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يوجه ويراقب المفتشون الرئيسيون للغرائب نشاط الموظفين الموضوعين تحت سلطتهم ، كما يحققون في تصرف المحاسبين والاعوان المكلفين بتأسيس قاعدة الضريبة ، ويكلفون عند الاقتضاء بمأموريات خاصة وتسيير مصالح هامة بمكاتب الادارة ، وبالتحريات وبالاعمال الخاصة بالتحقيقات التي تترتب عنها صعوبات خصوصية ، كما يسهرون لدى تدخلاتهم على التطبيق الصحيح للأحكام التنظيمية فيما يخص الضرائب والقوانين الاقتصادية ويقدمون أيضا مساعدتهم للمدير الجهوي في جميع تدخلاته وعلاقاته مع مختلف المصالح العمومية وغيرها ويجوز تقليدهم كذلك مهام قابض بالقباضات 6 الهامة ضمن الشروط المحددة بقرار وزير المالية . المادة 2 : يمارس المفتشون الرئيسيون للضرائب مهامهم بالمصالح الخارجية لادارة الضرائب ، ويجوز تعيينهم في هذه المصالح المركزية في نطاق اختصاصاتهم المادة 3 : تحدث وظيفة نوعية لمدير جهوي مساعد للضرائب، ووظيفة نوعية لمدير جهوى للضرائب . يقوم مديرو الضرائب المساعدون بمعاونة المديرين الجهويين ويقومون مقامهم عند الاقتضاء في مجموع نشاطهم ويمكن أيضا أن يكلفوا على الخصوص بتتبع أي مظهر جديد أو دقيق بوجه خاص يتعلق بالمصلحة ، كما تخول لهم عند اللزوم مهام تصويب طرق العمل والدراسات والتحقيقات الخاصة وبصفة عامة كل عمل يقتضى نظر رئيس المصلحة اسناد تنفيذه أو الاشراف عليه اليهم . يتولى المديرون الجهويون للضرائب تسيير المصلحة في دائراتهم الاقليمية ويكون بهذا الصدد موضوعا رهن اشارتهم مجموع الموظفين المعينين بدائرتهم والذين تكون لهم السلطة التدرجية عليهم مهما كانت رتبتهم ، وكذلك مجموع الادوات الموضوعية تحت تصرفهم ، وهم يتمتعون بسلطات خاصة في حق البت المادة 4 : يدير وزير المالية سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف المفتشون الرئيسيون للضرائب بعد اجراء اختبارات بالمسابقة يحدد برنامجها وكيفياتها وتأليف لجنتها بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية وذلك من بين مفتشى الضرائب المرسمين المثبتين أقدمية عشر سنوات من الخدمة بهذه الصفة في سلكهم ، والذين تم اختيارهم سابقا عن طريق تسجيلهم في قائمة الاهلية ضمن الشروط التي ستحدد بالقرار المشار اليه أعلاه . وتخفض الاقدمية الواردة في الفقرة السابقة الى :
  • ثماني سنوات بالنسبة للمفتشين المثبتين قضاءهم سنة من الدراسة في كلية للحقوق أو معهد للدراسات السياسية والذين فازوا في اختبارات الامتحان النهائي ،
  • ست سنوات بالنسبة للمفتشين المثبتين قضاءهم سنتين من الدراسة في كلية للحقوق أو معهد للدراسات السياسية والذين فازوا في اختبارات الامتحان النهائي ، أربع سنوات بالنسبة للمفتشين المثبتين لحيازة ليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو دبلوم معهد الدراسات السياسية ، لا يؤذن لأحد أن يشارك في أكثر من ثلاث مسابقات المادة 6 : تفتح المسابقة بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، وتحدد قائمة المترشحين بقرار من وزير المالية كما تنشر قبل شهر على الاقل عن طريق الصحافة أو الالصاق بمكاتب مديرية الضرائب والمديريات الجهوية . المادة 7 : توضع على اثر الاختبارات قائمة القبول حسب ترتيب الاستحقاق . ويجوز اعداد قائمة تكميلية للقبول لسد الوظائف التي قد تبقى شاغرة بسبب تنازل بعض المترشحين عن حقهم في القبول على الخصوص . يجب ألا يتجاوز عدد المترشحين القابلين للتسجيل في هذه القائمة العشر من المترشحين الواردة أسماؤهم في القائمة المشار اليها في المقطع الاول من هذه المادة ، وتصير القائمة التكميلية غير صالحة عند انتهاء مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها . تحدد قائمة القبول من قبل وزير المالية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 8 : يعين المترشحون المسجلون في قائمة القبول مفتشين رئيسيين متمرنين بقرار من وزير المالية ويتعين . عليهم أن يباشروا مهامهم لغاية التاريخ المقرر في هذا القرار واذا قدموا مبررات صحيحة فيجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم كمفتشين رئيسيين متمرنين لغاية تاريخ مقبل بقرار من وزير المالية ، واذا لم يقدموها أو اذا لم يتقيدوا بالمهلة المحددة فيفقدون حقهم في القبول • المادة 9 : يلزم المفتشون الرئيسيون باجراء فترة تمرينية لمدة سنة يقيدون اثرها فى قائمة للتأهيل للوظيفة تحدد من قبل لجنة خاصة بعد الاطلاع على تقرير من رئيس المصلحة. يجوز تسريح أو استبقاء المفتشين الرئيسيين المتمرنين الذين لم يسجلوا في قائمة القبول لفترة تمرينية جديدة ضمن حدود سنة على الاكثر وذلك بناء على اقتراح من لجنة الامتحان

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، 811 وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، ولا يخول | لهم الحق في تمديد الفترة التمرينية الا مرة واحدة تحدد قائمة أعضاء اللجنة المشار اليها بقرار من وزير المالية والتخطيط وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • المادة 1 : يرسم المترشحون الذين يسجلون في قائمة الق بموجب قرار من وزير المالية وذلك في الدرجة الاولى رتبة مفتش رئيسي مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 166-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 111 : لا يجوز للمفتشين الرئيسيين المتمرنين المسرحين في نطاق أحكام المادة 9 ، المقطع 2 أعلاه 6 أن يترشحوا المسابقة الدخول الى سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب المادة 12 : يجوز أن يعين في الوظيفة النوعية لمدير أقليمي مساعد للضرائب المفتشون الرئيسيون المثبتون أقدمية 4 سنوات كموظفين مرسمين في رتبتهم والمقيدون سابقا في قائمة للتأهيل توضع ضمن الشروط المحددة بموجب قرار من وزير المالية . المادة 13 : يجوز أن يعين في الوظيفة النوعية لمدير جهوى للضرائب ، المفتشون الرئيسيون المثبتون أقدمية ست سنوات كموظفين مرسمين ضمن رتبتهم والمقيدون في قائمة للتأهيل توضع ضمن الشروط المحددة بقرار وزير المالية المادة 14 : تقرر التعيينات في الوظائف النوعية لمدير جهوى مساعد للضرائب ومدير جهوى للضرائب بموجب قرار من وزير المالية ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 15 : تنشر مقررات تعيين المفتشين الرئيسيين للضرائب ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الفصل الثالث نظام الاجور المادة 16 : يرتب سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب ضمن السلم رقم 13 المقرر في المرسوم رقم 13766 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 17 : يستفيد المفتشون الرئيسيون المعينون في وظيفة نوعية لمدير جهوى مساعد من زيادة 45 نقطة استدلالية ويستفيد المفتشون الرئيسيون المعينون في الوظيفة النوعية لمدير جهوى من زيادة استدلالية قدرها 60 نقطة الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 18 : لا يمكن أن يتجاوز عدد المفتشين الرئيسيين | الذين يكونون في حالتي الحاق أو احالة على الاستيداع 10 ٪ من عدد موظفي السلك المقيدين في الميزانية ، بالنسبة للأولين، و ه % بالنسبة للآخرين المادة 19 : يتعين على المفتشين الرئيسيين للضرائب ليتأتي لهم ممارسة بعض اختصاصاتهم أن يكونوا حائزين لوكالة من وزير المالية تؤهلهم خصيصا للقيام بتلك الاختصاصات ضمن الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل ، كما يتعين على هؤلاء الموظفين قبل تخويلهم وكالة الوزير أن يؤدوا اليمين مسبقا الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 20 : خلافا للمادة 5 أعلاه : يجوز لمفتشى الضرائب المرسمين في 31 ديسمبر سنة

- 1968 والمثبتين في نفس التاريخ أقدمية خمس سنوات من الخدمة في سلكهم أن يتقدموا لأول مسابقة تنظم لهذا الغرض ، يجوز لمفتشى الضرائب المرسمين في 31 ديسمبر سنة 1970 والمثبتين في نفس التاريخ أقدمية ثماني سنوات من الخدمة في سلكهم أن يتقدموا الى ثاني مسابقة تنظم • المادة 21 : يدرج في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب بعد موافقة رئيس المصلحة أصناف المفتشين المذكورين بعده بشرط أن يكونوا في الوظيفة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 وأن يكونوا يمارسون في التاريخ الذي تجرى فيه عمليات الادراج المقررة في هذه المادة ، أما مهام مفتش رئيسي للضرائب وأما مهام من مستوى معادل على الاقل في مصالح وزارة المالية والتخطيط أو في مؤسسة عمومية تحت وصاية وزير المالية والتخطيط : أ - المديرون الجهويون والمديرون الجهويون المساعدون للضرائب الممارسون مهامهم في أول يناير سنة 1967 والذين يتم ادراجهم سابقا في سلك المفتشين ، ب - المفتشون المركزيون وقابضو الضرائب ومفتشو الضرائب المرسمون في سلك من هذه الاسلاك في أول يوليو سنة 1962 . ج المفتشون الرئيسيون المنتدبون الذين يثبتون : أما سنة دراسية في كلية للحقوق أو في معهد للدراسات السياسية على أن تكون هذه السنة متوجة بالنجاح في الامتحان النهائي قبل 31 ديسمبر سنة 1966 ، واما صفة مراقب أو مراقب رئيسى مرسم في أول يوليو سنة 1962 شريطة أن تكون أعمارهم بالغة 43 سنة على الاقل في 31 ديسمبر سنة 1968 وأن يثبتوا ثلاث سنوات من الخدمات في وظيفة من الصنف أ القديم للمصالح المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة د - المفتشون المثبتون حيازتهم لبكالوريا التعليم الثانوي والذين كانوا ينتمون لسلك المراقبين كموظفين مرسمين في أول يوليو سنة 1962 •

812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه المادة 22 : يجوز ترسيم المفتشين المدرجين وفقا لأحكام المادة السابقة بعد موافقة رئيس مصلحتهم ، بعد سنة من توظيفهم في مهام مفتش رئيسي أو مدير جهوى مساعد أو مدير جهوى شريطة أن يكونوا حائزين صفة مفتش مرسم قبل أول يوليو سنة 1962 ، ويجوز ترسيم من ليست لهم صفة مفتش مرسم في أول يوليو سنة 1962 بعد رأى موافق لرئيس مصلحتهم وبعد خمس سنوات من ترسيمهم في سلك المنتشين المادة 230 : يجوز للمفتشين الرئيسيين المنتدبين والمدرجين في سلك مفتشى الضرائب ممن يثبتون ثلاث سنوات من الخدمات كمفتشين في 31 ديسمبر سنة 1966 ، أن يدرجوا كتمرنين في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب وذلك اذا نجحوا مسبقا في اختبارات امتحان للتأهيل المهني تحدد نوعية اختباراته وبرامجه وتأليف لجنته ، بقرار مشترك من وزير المالية والتخطيط والوزير المكلف بالوظيفة العمومية • المادة 24 : يمكن ترسيم المفتشين الرئيسيين المدرجين تطبيقا للمادة السابقة بعد رأى موافق لرئيس مصلحتهم وذلك اذا أثبتوا أقدمية خمس سنوات في رتبة مفتش مرسم المادة 25 : خلافا للمادة 12 أعلاه ، يجوز للمديرين الجهويين المساعدين للضرائب الممارسين مهامهم في أول يناير سنة 1967 والقابلين للترسيم في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب أن يعينوا في الوظيفة النوعية لمدير جهوى مساعد للضرائب اعتبارا من تاريخ سريان مفعول هذا القانون الاساسي المادة 26 : خلافا للمادة 13 أعلاه يجوز للمديرين الجهويين للضرائب الممارسين مهامهم في أول يناير سنة 1967 والقابلين للترسيم في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب أن يعينوا في الوظيفة النوعية لمدير جهوى ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القانون الاساسي المادة 27 : في حالة ما اذا لم يتأت سد وظيفة شاغرة لمدير جهوى ضمن الشروط المقررة في المادة 13 أعلاه ، يجوز تقييد المفتشين الرئيسيين المرسمين في قائمة التأهيل المقررة في نفس هذه المادة دون شرط آخر المادة 28 : تلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-247 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الضرائب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 67 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاسياسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ،
  • و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : ان مفتشى الضرائب مكلفون بعمليات فرض أساس الضريبة واستيفائها وتسوية النزاعات المترتبة عنها وكذا تطبيق مختلف الانظمة المسندة إلى مديرية الضرائب والمتعلقة بالقوانين الاقتصادية على الاخص ويجوز تكليفهم بالمهام الادارية بمكاتب المديرية ، كما تسند اليهم مهام قابض ضمن الشروط المحددة بقرار من وزير المالية . المادة 2 : يزاول مفتشو الضرائب مهامهم بالمصالح الخارجية لادارة الضرائب ، ويمكن تعيينهم في هذه المصالح المركزية في نطاق اختصاصاتهم المادة 3 : يسير وزير المالية سلك مفتشى الضرائب • الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف مفتشو الضرائب مع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني كما يلى : أ بعد اجراء اختبارات بالمسابقة تحدد برامجها وكيفياتها وتأليف لجنتها بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . 1 ) من بين المترشحين البالغة أعمارهم 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر في أول يوليو من السنة الجارية فيها المسابقة والحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها 2 ) من بين مراقبي الضرائب البالغة أعمارهم 40 سنة على الاكثر في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والمثبتين أقدمية خمس سنوات من الخدمة في نفس التاريخ كمر اقبين مرسمين وذلك في الحدود القصوى ل 20 ٪ من الوظائف الواجب سدها ب - من قائمة التأهيل وفي حدود 10 ٪ على الأكثر من الوظائف التي يجب شغلها من بين مراقبي الضرائب البالغة أعمارهم 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر والمثبتين أقدمية 15 سنة من الخدمة كمراقبين مرسمين في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة غير أن المترشحين الذين يبلغون حدود السن المحددة في هذه المادة خلال الفترة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لم

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 813 تنظم خلالها أية مسابقة وأول يوليو من السنة الجارية فيها أقرب مسابقة ، يجوز لهم أن يقدموا ترشيحهم لهذه المسابقة الاخيرة دون أن يتجاوز تأخير حدود السن سنتين ولا يؤذن لأحد أن يشارك في أكثر من ثلاث مسابقات • المادة 5 : تفتح المسابقات بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمساهمة في الاختبارات بموجب مقرر من وزير المالية ، وتنشر مسبقا قبل شهر على الاقل عن طريق الصحافة والالصاق بمكاتب مديرية الضرائب والمديريات الجهوية . المادة 6 : توضع اثر الاختبارات قوائم متميزة للقبول وذلك حسب ترتيب الاستحقاق وعن كلتا المسابقتين ويجوز تخصيص الوظائف التي تبقى شاغرة بعنوان احدى المسابقتين الى مترشحى المسابقة الثانية . غير أن هذا التدبير لا يمكن أن يعدل توزيع الوظائف بين الصنفين من المترشحين الا في حدود 10 ٪ على الاكثر من مجموع الوظائف المعروضة للمسابقة ويجوز اعداد قوائم تكميلية للقبول لأجل سد الوظائف التي قد تبقى شاغرة بسبب تنازل بعض المترشحين عن حقهم في النجاح أو لابعادهم لعدم تأهيلهم البدني ، ولا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين القابلين للتسجيل في هذه القوائم العشر (1/10) من المترشحين الواردة أسماؤهم في كل من القائمات المشار اليها فى المقطع الاول من هذه المادة وينتهى العمل بهذه القوائم التكميلية عند انصرام مهلة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ اعدادها • وتحدد قوائم القبول من قبل وزير المالية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 7 : يعين المترشحون المقيدون على قوائم القبول أو الموظفون بعنوان المادة 40 ب أعلاه مفتشين متمرنين بقرار من وزير المالية ، ويتعين عليهم الشروع في في في في مهامهم في التاريخ المقرر في هذا القرار واذا قدموا مبررات صحيحة فيجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم لمهام مفتش متمرن للضرائب الى تاريخ لاحق بقرار من وزير المالية ، واذا لم يقدموها أو لم يتقيدوا بالمهلة المحددة فيفقدون حقهم في القبول لا يمكن لأحد أن يعين مفتشا متمرنا للضرائب اذا لم يتعهد بالبقاء في خدمة الدولة لمدة أدناها ست سنوات بعد ترسيمه المحتمل وعند نقض المعنى هذا الالتزام أو توقفه عن ممارسة مهامه أكثر من ثلاثة أشهر بعد تاريخ تنصيبه في مهام مفتش متمرن ، فيلزم برد مجموع الاجور التي قبضها خلال المدة التمرينية وكذا التعويضات المدرسية دون الاخلال بالملاحقات التأديبية التي قد يتعرض لها بسبب نقضه الالتزام المذكور • المادة 8 : يلزم مفتشو الضرائب المتمرنون باجراء فترة تمرينية لمدة سنتين يجتازون خلالها اختبارات امتحان للتأهيل ، وتحدد برامج هذا الامتحان وكيفياته وتأليف لجنته بقرار من وزير المالية يجوز تسريح أو استبقاء مفتشى الضرائب المتمرنين الذين يرسبون في اختبارات هذا الامتحان ، لفترة تمرينية جديدة في حدود سنة على الاكثر وذلك بناء على اقتراح لجنة الامتحان وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء 6 ولا يجوز للمعنيين المشاركة في الفترة التمرينية الجديدة الا مرة واحدة المادة 9 : يرسم المترشحون الناجحون في اختبارات الامتحان في الدرجة الاولى من رتبة مفتش الضرائب بقرار من وزير المالية مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 المادة 10 : يمكن ادراج مفتشى الضرائب المتمرنين الموظفين بمقتضى المسابقة الاولى في سلك مراقبي الضرائب بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء وذلك في حالة تسريحهم وفي هذه الحالة تعتمد السنوات المقضية في وظيفة مفتش متمرن للضرائب لحساب الاقدمية في سلك مراقبي الضرائب المادة 11 : لا يجوز لمفتشى الضرائب المتمرنين والمسرحين في نطاق أحكام المقطع 2 من المادة 8 أعلاه أن يتقدموا الى مسابقات الدخول في سلك مفتشى الضرائب المادة 12 : تنشر مقررات تعيين مفتشى الضرائب ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية . الفصل الثالث نظام الاجور المادة 13 : يرتب سلك مفتشى الضرائب في السلم رقم 11 المقرر في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 14 : لا يمكن أن يتجاوز عدد مفتشى الضرائب القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع 10 % من عدد موظفى السلك المقيدين في الميزانية بالنسبة للأولين و 5 % بالنسبة للآخرين المادة 15 : ان التسريح النهائي من المصلحة على اثر تدبير تأديبي صادر خلال فترة الست سنوات المشار اليها في المادة | 7 أعلاه أو خلال الفترة المبينة في المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عالم 1386 الموافق 2 يونيو

814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، لا يحول دون المطالبة بالتعويض المقرر في المادة أعلاه المادة 16 : يتعين على مفتشى الضرائب أن يكونوا حائزين من وزير المالية انتدابا يؤهلهم خصيصا لممارسة بعض اختصاصاتهم ضمن الشروط المحددة في الانظمة الجارى بها العمل ، غير أنه يتعين عليهم أداء اليمين قبل منحهم الانتداب المذكور .. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 17 : يجوز لمراقبي الضرائب المرسمين في رتبتهم قبل 31 ديسمبر سنة 1968 أن يترشحوا للمسابقة المذكورة اذا أثبتوا في نفس التاريخ أقدمية أربع سنوات خدمة في سلكهم دون أن يحتج عليهم بحدود السن والنسبة القصوى يجوز ترسيم الاعوان غير الحاملين للبكالوريا في أول يناير سنة 1968 بعد موافقة رئيس مصلحتهم وذلك اذا تم توظيفهم قبل أول يناير سنة 1964 ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها خلال الفترة المتراوحة بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1961 مخفضة بثلاث سنوات ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتبات المقرر في المادة 13 أعلاه حسب المدة المتوسطة . واذا تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1964 فيدرجون في سلكهم الجديد كمتمرنين ويرسمون عند الاقتضاء بعد موافقة رئيس مصلحتهم وبمجرد اكمالهم 3 سنوات من الخدمات الفعلية . . ويجوز أن يدرج مراقبو الضرائب الذين لم يتم تعيينهم كمفتشين متمرنين بعد احرازهم شهادة مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى في السلك المؤسس بهذا المرسوم وأن يرسموا المقررة في الفقرة ب من المادة 4 أعلاه ، وذلك خلافا للأحكام | بناء على اقتراح رئيس مصلحتهم بمجرد احرازهم سنتين من المقررة في المادة 4 ب أعلاه ، وبالنسبة للمسابقة الاولى الجارية بعد بدء سريان مفعول هذا القانون الاساسي ، وعلى أن تجرى هذه المسابقة في مهلة سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم المادة 18 : يدرج مفتشو الضرائب المرسمون في أول يوليو سنة 1962 أو المدرجون تطبيقا للأمر رقم 62 040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والممارسون مهامهم في أول يناير سنة 1967 ، في سلك مفتشي الضرائب بنفس التاريخ ضمن الشروط المحددة في المادة 7 من المرسوم رقم | 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو ان سنة - 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية المقررة في قانونهم الاساسي | القديم المادة 19 : ان مفتشى الضرائب المتمرنين الممارسين مهامهم في 31 ديسمبر 1966 والموظفين تطبيقا للمرسوم رقم 62 103 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 63 - 357 المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1963 وكذا المفتشين المتمرنين المدرجين تطبيقا للمرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، يدرجون في سلك مفتشى الضرائب كموظفين متمرنين ضمن الشروط التالية : ان الاعوان الموظفين قبل أول يناير سنة 1965 الحاملين الشهادة البكالوريا للتعليم الثانوى أو لشهادة معترف بمعادلتها يجوز ترسيمهم قبل أول يناير سنة 1967 بعد موافقة رئيس مصلحتهم ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها خلال الفترة المتراوحة بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1961 مخفضة بسنتين . وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية ضمن سلم المرتبات المقرر في المادة 13 أعلاه حسب الاقدمية المتوسطة واذا تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في السلك الجديد كتمرنين ويرسمون عند الاقتضاء بعد موافقة رئيس مصلحتهم وبمجرد اكمالهم سنتين من الخدمة الفعلية | الاقدمية من يوم احرازهم الشهادة . تضبط وضعية الاعوان القابلين للترسيم تطبيقا للأحكام التي عينوا بموجبها ، ضمن الشروط المحددة في هذه المادة . المادة 20 : ان الاعوان الممارسين مهامهم في مصالح مديرية الضرائب والتنظيم العقارى لوزارة المالية والذين كانوا يمارسون في 31 ديسمبر سنة 1966 مهاما أخرى في نفس المصالح مع اثباتهم في نفس التاريخ الشروط المطلوبة بموجب المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 للتوظيف في نفس السلك ، يجوز ادراجهم في سلك مفتشى الضرائب بناء على طلب منهم وفي مهلة شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم ضمن الشروط المقررة في المادة 19 أعلاه المادة 21 : تلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم • المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين

- مرسوم رقم 68-248 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الضرائب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه .

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الفصل الاول احكام عامة المادة الأولى : يكلف مراقبو الضرائب تحت سلطة مفتشى للجمهورية الجزائرية 815 مسابقة أن يترشحوا للأخيرة دون أن يتجاوز تأخير حد السن سنتين ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات . المادة 5 : تفتح المسابقات بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة الضرائب بتطبيق مختلف الانظمة المسندة إلى ادارة الضرائب، بالمرسوم رقم 61-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 . ولا سيما منها عمليات تأسيس قاعدة الضرائب واستيفائها ومراقبتها . ويكلفون أيضا بمهام القابضين بالنيابة ضمن الشروط المحددة بقرار وزير المالية • المادة 2 : يزاول مراقبو الضرائب مهامهم بالمصالح الخارجية لادارة الضرائب • المادة 3 : يسير وزير المالية سلك مراقبي الضرائب • الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف مراقبو الضرائب مع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني ، وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني : ا من بين حاملي بروفي التعليم العام أو شهادة معادلة لها والذين تم اختيارهم بالمسابقة وتم تكوينهم مدة سنتين وفي نفس الفترة بمركز التكوين الاداري ومدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى والذين نجحوا في اختبارات امتحانات آخر السنة من جهة ، ومن جهة أخرى بعد اجراء اختبارات مسابقة بين المترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 25 على الأكثر في أول يوليو من السنة الجارية فيها المسابقة والحاملين للقسم الأول من بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها ، وذلك كله ضمن الشروط المحددة بقرارات مشتركة من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . ب في حدود 20 ٪ على الاكثر من الوظائف الواجب سدها بمسابقة داخلية بين الاعوان الاداريين التابعين للمصالح الخارجية للضرائب البالغين من العمر 40 سنه على الاكثر والمثبتين أقدمية 5 سنوات في أول يوليو من السنة الجارية فيها المسابقة بناء على قائمة للتأهيل وضمن حدود 10 ٪ على الاكثر من ج الوظائف الواجب سدها ، من بين الاعوان الاداريين التابعين للمصالح الخارجية للضرائب البالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 على الأكثر في أول يوليو من السنة الجارى فيها التعيين والمثبتين أقدمية 15 سنة على الاقل من الخدمات كمر سمين في رتبتهم ، وتحدد البرامج والكيفيات وتأليف لجنة المسابقات المقررة في المقطع أ بالنسبة لحاملي القسم الاول من البكالوريا والمقطع ب أعلاه بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية يجوز للمترشحين البالغين حدود السن المعينة في هذه المادة خلال الفترة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لم تجر فيها أية مسابقة وأول يوليو من السنة الجارية فيها أقرب و تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات بقرار من وزير المالية كما تنشر قبل شهر على الاقل عن طريق الصحافة والالصاق في مكاتب مديرية الضرائب والمديريات الجهوية المادة 6 : توضع اثر الاختبارات قوائم متميزة للقبول على : أساس: ترتيب الاستحقاق بالنسبة للمسابقتين المقررتين في المقطعين أ ، ب من المادة 4 أعلاه ويجوز انشاء قوائم تكميلية لسد الوظائف التي قد تبقى شاغرة بسبب تنازل بعض المترشحين عن حقهم في القبول أو بسبب ابعادهم لعدم تأهيلهم البدني . لا يجوز أن يتجاوز عدد المترشحين القابلين للتسجيل في هذه القوائم العشر من المترشحين الواردة أسماؤهم في كل من القوائم المشار اليها في المقطع الاول من هذه المادة • وينتهى العمل بهذه القوائم التكميلية بعد انصرام مهلة ثلاث أشهر من تاريخ وضعها . و تحدد قوائم القبول من قبل وزير المالية وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة المالية • المادة 7 : يعين المترشحون المقيدون في قائمة القبول أو الموظفون تطبيقا للفقرتين أ ، ج من المادة 4 أعلاه مراقبين متمرنين بقرار من وزير المالية ، ويتعين عليهم الشروع في مهامهم في التاريخ المقرر في هذا القرار ، واذا قدموا مبررات صحيحة فيجوز تأجيل تنصيبهم كمراقبين متمرنين الى تاريخ مؤخر بقرار من وزير المالية ، واذا لم يقدموها أو لم يتقيدوا بالمهلة المحددة فيفقدون حقهم في القبول لا يعين أحد مراقبا متمرنا اذا لم يتعهد بالبقاء في خدمة الدولة لمدة أدناها ثلاث سنوات بعد ترسيمه المحتمل وفى حالة نقض المعنى هذا الالتزام أو توقفه عن ممارسة المهام المنوطة به أكثر من ثلاثة أشهر بعد تاريخ تنصيبه كمراقب متمرن ، يتعين عليه اذ ذاك رد مجموع المرتب الذي قبضة خلال مدة تمرينه وكذا النفقات الدراسية دون الاخلال بالملاحقات التأديبية التي قد يتعرض لها اثر نقضه الالتزام المذكور غير أن المراقبين المتمرنين الموظفين تطبيقا للفقرة أ من المادة 4 أعلاه والمتخرجين من مركز التكوين الاداري ومدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى يتعين عليهم الالتزام بالبقاء في خدمة الدولة لمدة ست سنوات • واذا نقضوا هذا الالتزام فيلزمون برد المرتبات المقبوضة | خلال سنوات تكوينهم بمركز التكوين الاداري ومدرسة

816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه التطبيق الاقتصادي والمالى وكذا النفقات الدراسية اللاحقة | للالحاق أو الاحالة على الاستيداع 10 ٪ من مجموع موظفى بها وذلك فضلا عن المبالغ المقررة في الفقرة 3 أعلاه • السلك المسجلين في الميزانية بالنسبة للأولين و 5 % بالنسبة المادة 8 : يلزم المراقبون المتمرنون باجراء فترة تمرينية للآخرين . نظرية وعملية لمدة سنة يجرون اثرها اختبارات امتحان المادة 15 : لا يحول الطرد النهائي من المصلحة على اثر للتأهيل المهني تحدد برامجه وكيفياته وتأليف لجنته بقرار من وزير المالية . غير أن المراقبين المتمرنين الموظفين تطبيقا للفقرة أ من المادة والمتخرجين من مركز للتكوين الادارى ومن مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ، يعفون من اجراء الامتحان ، ويجوز تدبير تأديبي صادر خلال فترتي الثلاث أو الست سنوات المشار اليهما في المادة 7 أعلاه دون المطالبة بالتعويض المقرر في المادة المذكورة أعلاه . المادة 16 : يتعين على مراقبى الضرائب أن يكونوا حائزين لانتداب من وزير المالية يؤهلهم خصيصا لممارسة بعض ترسيمهم بناء على تقرير رئيس مصلحتهم وبعد تسجيلهم في اختصاصاتهم ضمن الشروط المحددة في الانظمة الجاري بها قائمة للقبول في الوظيفة تحددها اللجنة المشار اليها في المقطع السابق ضمن الشروط المقررة لفائدة المتمرنين المشار اليهم في المادة 9 أعلاه . يجوز اعادة المراقبين المتمرنين غير المسجلين في قائمة القبول الى سلكهم الاصلى أو تسريحهم أو استبقاؤهم لاجراء فترة تمرينية جديدة في حدود سنة على الاكثر وذلك بناء على اقتراح لجنة الامتحان واستطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ولا يخول لهم حق المشاركة في الفترات التمرينية الجديدة الا مرة واحدة المادة 9 : يرسم المترشحون الناجحون في اختبارات الامتحان بالدرجة الاولى لرتبة المراقبين بقرار من وزير المالية ومع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 - المادة 10 : في حالة تسريح المراقبين المتمرنين الموظفين طبقا للفقرة أ من المادة 4 أعلاه يسوغ ادراجهم في سلك الاعوان الاداريين للمصالح الخارجية للضرائب بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة وفي هذه الحالة تعتمد السنوات المقضية في وظيفة مراقب متمرن لتحديد الاقدمية في سلك الاعوان الاداريين . المادة 11 : لا يجوز للمراقبين المتمرنين المسرحين في نطاق أحكام المقطع 3 من المادة 8 أن يتقدموا لمسابقة الدخول في سلك مراقبي الضرائب المادة 12 : تنشر مقررات تعيين مراقبي الضرائب ومقررات العمل ، كما يتعين عليهم أداء اليمين قبل تسلمهم الانتداب | المذكور أعلاه .. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 17 : يجوز للأعوان الاداريين التابعين للمصالح الخارجية للضرائب والمرسمين في رتبتهم قبل 31 ديسمبر سنة 1968 أن يقدموا ترشيحهم اذا أثبتوا في نفس التاريخ أقدمية ثلاث سنوات من الخدمة في سلكهم ، دون أن يحتج عليهم بحدود السن أو النسبة القصوى المقررة في الفقرة ب من المادة أعلاه وذلك خلافا للأحكام المقررة في الفقرة ب من المادة 4 أعلاه وبالنسبة للمسابقة الاولى الجارية بعد بدء سريان مفعول هذا القانون الاساسى على أن تجرى هذه الاخيرة في مهلة سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم المادة 18 : ان مراقبي الضرائب المرسمين في أول يوليو سنة 1962 أو المدرجين تطبيقا للأمر رقم 62 040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والممارسين لمهامهم - في أول يناير سنة 1967 يدرجون في سلك مراقبي الضرائب في نفس التاريخ ضمن الشروط المحددة في المادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر

  • عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم الاصلية على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية المقررة في قانونهم الاساسي الاصلى المادة 19 : ان مراقبي الضرائب المتمرنين الممارسين مهامهم في 31 ديسمبر سنة 1966 والموظفين تطبيقا للمرسوم ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة | رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم المالية .. الفصل الثالث نظام الاجور المادة 13 : يرتب سلك مراقبي الضرائب في السلم رقم المقرر في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم • الفصل رقم 63-358 المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1963 وكذا المراقبين المتمرنين المدرجين تطبيقا للمرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 يدرجون في سلك مراقبي الضرائب كمتمرنين وضمن الشروط التالية : ان الموظفين المعينين قبل أول يناير سنة 1966 والحاملين للقسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معترف بمعادلتها، يجوز ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 بعد موافقة رئيس مصلحتهم ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي الرابع أكملوها فيما بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر احكام خاصة سنة 1966 مخفضة بسنة ، وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية في المادة 14 : لا يجوز أن يتجاوز عدد المراقبين القابلين | سلم المرتب المقرر في المادة 13 أعلاه وحسب المدة المتوسطة .

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 817 واذا تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1966 فيدرجون في سلكهم الجديد ويمكن ترسيمهم بعد موافقة رئيس مصلحتهم وبمجرد اكمالهم سنة من الخدمات الفعلية الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يتولى المفتشون الرئيسيون لأملاك الدولة ان الموظفين المعينين قبل أول يناير سنة 1965 ضمن الشروط | توجيه ومراقبة نشاط الاعوان ، ويراقبون تسيير المكاتب . المقررة في المقطع الاول من غير الحاملين للقسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معترف بمعادلتها ، يجوز ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 بعد موافقة رئيس مصلحتهم ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها فيما بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المقرر في المادة 13 أعلاه وحسب المدة المتوسطة ان الموظفين المعينين بعد أول يناير 1965 يدرجون في سلكهم الجديد ويرسمون عند الاقتضاء بعد موافقة رئيس مصلحتهم وبمجرد اكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية . تضبط وضعية الاعوان القابلين للترسيم تطبيقا للأحكام التي تم تعيينهم بمقتضاها ضمن الشروط المحددة في هذه المادة المادة 20 : يمكن للأعوان الممارسين مهامهم في مصالح مديرية الضرائب والتنظيم العقارى لوزارة المالية والذين كانوا يمارسون في 31 ديسمبر سنة 1966 مهام أخرى في نفس المصالح مع اثباتهم في نفس التاريخ الشروط المطلوبة بموجب المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 لتعيينهم في السلك المذكور أن يدرجوا في سلك مراقبي الضرائب بناء على طلب منهم وفي مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا المرسوم ضمن الشروط المقررة في المادة 19 أعلاه . المادة 21 : تلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم . المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-249 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : يمكن تكليفهم أيضا بمأموريات مثل التحقيقات العقارية والتقديرات الخاصة وكذا تسيير المصالح الهامة بمكاتب الادارة والتحقيقات ، كما يمكن أن يكلفوا بتسيير مكتب الرهون . وعند تدخلاتهم يكلفون بالسهر على تطبيق الاحكام النظامية فيما يخص أملاك الدولة . المادة 2 : يمارس المفتشون الرئيسيون لأملاك الدولة مهامهم بالمصالح الخارجية لادارة أملاك الدولة ، ويجوز تعيينهم في هذه المصالح المركزية في نطاق اختصاصاتهم المادة 3 : تحدث وظيفة نوعية لمدير جهوى مساعد لأملاك الدولة ووظيفة نوعية لمدير جهوى لأملاك الدولة ويعاون المديرون الجهويون المساعدون لأملاك الدولة المديرين الجهويين ويقومون مقامهم في مجموع مهامهم . ويجوز أن تسند اليهم مهام تنظيم طرق العمل والدراسات والتحقيقات وبصفة عامة كل عمل يقتضى نظر رئيس المصلحة اسناد تنفيذه أو مراقبته اليهم يتولى المديرون الجهويون لأملاك الدولة تسيير المصلحة في دائرتهم الاقليمية . وفي هذا الباب ، يكون رهن اشارتهم من جهة مجموع الموظفين بمختلف رتبهم المعينين في دائرتهم والخاضعين لسلطتهم الادارية ومن جهة أخرى مجموع الادوات الموضوعة تحت تصرفهم ، وهم مفوضون بسلطات خاصة لاتخاذ القرارات ويجوز تقليدهم مهام المحاسبة . المادة 4 : يدير وزير المالية سلك المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة . الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف المفتشون الرئيسيون لأملاك الدولة بعد اجراء المسابقة بالاختبارات التي يحدد برامجها وكيفياتها وتأليف لجنتها بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية من بين المفتشين المرسمين المثبتين أقدمية عشر سنوات من الخدمات في سلكهم والمختارين مقدما بالتسجيل في قائمة للتأهيل ضمن الشروط المحددة بالقرار المشار اليه أغلاه وتخفض الاقدمية المنصوص عليها في الفقرة السابقة الى :
  • ثماني سنوات بالنسبة للمفتشين المثبتين سنة دراسية في كلية للحقوق أو معهد للدراسات السياسية والناجحين في اختبارات الامتحان النهائي ، ست سنوات بالنسبة للمفتشين المثبتين سنتين دراسيتين في كلية الحقوق أو معهد للدراسات السياسية والناجحين في اختبارات الامتحان النهائي ،

818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة : ربيع الأول عام 1388 ه أربع سنوات بالنسبة للمفتشين المثبتين حيازتهم المادة 11 : لا يجوز مطلقا للمفتشين الرئيسيين المتمرنين غير لليسانس في الحقوق أو في العلوم الاقتصادية أو دبلوم معهد | المرسمين عقب الفترة التمرينية أن يتقدموا لمسابقات الدخول الدراسات السياسية ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات . المادة 6 : تفتح المسابقة بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966

- تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات بمقرر من وزير المالية وتنشر قبل شهر على الاقل عن طريق الصحافة والالصاق بمكاتب المديرية المركزية والمديريات الجهوية لأملاك الدولة المادة 7 : توضع اثر الاختبارات قائمة للقبول حسب نظام الاستحقاق • ويجوز انشاء قائمة تكميلية لسد الوظائف التي قد تبقى شاغرة بسبب تنازل بعض المترشحين عن حقهم في القبول أو لعدم تأهيلهم البدني ، ولا يجوز أن يتجاوز عدد المترشحين القابلين للتسجيل في هذه القائمة العشر من المترشحين الواردة أسماؤهم في القائمة المشار اليها في المقطع الاول من هذه المادة ينتهى العمل بالقائمة التكميلية بعد انصرام مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها .. وتحدد قائمة القبول من قبل وزير المالية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى سلك المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة . المادة 12 : يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لمدير جهوى مساعد لأملاك الدولة المفتشون الرئيسيون المثبتون أقدمية أربع سنوات كمرسمين في رتبتهم والمقيدون سابقا في قائمة التأهيل التي توضع ضمن الشروط المحددة بقرار وزير المالية . المادة 13 : يجوز أن يعين في الوظيفة النوعية لمدير جهوى الأملاك الدولة المفتشون الرئيسيون المثبتون أقدمية ست سنوات كموظفين مرسمين في رتبتهم والمقيدون سابقا في قائمة للتأهيل موضوعة ضمن الشروط المحددة بقرار وزير المالية . المادة 14 : تصدر التعيينات في الوظيفتين النوعيتين لمدير جهوى مساعد لأملاك الدولة ومدير جهوى لأملاك الدولة بموجب قرار من وزير المالية ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 15 : تنشر مقررات تعيين المفتشين الرئيسيين الأملاك الدولة ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في

الفصل الثالث نظام الاجور المادة 16 : يرتب سلك المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 . المادة 8 : يعين المترشحون المقيدون ضمن قائمة القبول . . . . . المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 مفتشين رئيسيين متمرنين بقرار من وزير المالية ، ويتعين عليهم الشروع في مهامهم بالتاريخ المنصوص عليه في هذا القرار واذا قدموا اثباتات صحيحة فيجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم كمفتشين متمرنين لتاريخ آخر بقرار من وزير المالية وعند عدم تقديمهم الاثباتات المعتبرة صحيحة أو عدم تقيدهم بالمهلة المحددة يفقدون حقهم في القبول . المادة 9 : يتعين على المفتشين الرئيسيين اجراء فترة تمرينية لمدة سنة يقيدون اثرها في قائمة للتأهيل للوظيفة تحدد بعد الاطلاع على تقرير رئيس المصلحة من قبل لجنة يحدد تنظيمها الاساسى بقرار من وزير المالية • ويجوز للمفتشين الرئيسيين المتمرنين وغير المقيدين ضمن لائحة القبول أن يعادوا الى سلكهم الاصلى أو أن يسمح لهم باجراء فترة تمرينية جديدة في حدود سنة على الاكثر وذلك بناء على اقتراح لجنة الامتحان وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ولا يخول لهم حق المشاركة في الفترات التمرينية الجديدة الا مرة واحدة المادة 10 : يرسم المترشحون المقيدون على قائمة القبول بقرار من وزير المالية في الدرجة الأولى من رتبة المفتشين الرئيسيين مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 -

  1. المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 . والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 17 : يستفيد المفتشون الرئيسيون المعينون في الوظيفة . النوعية لمدير جهوى مساعد من زيادة 45 نقطة استدلالية . ويستفيد المفتشون الرئيسيون المعينون في الوظيفة النوعية لمدير جهوى من زيادة 60 نقطة استدلالية • الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 18 : لا يمكن أن يتجاوز عدد المفتشين الرئيسيين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع 10 ٪ من مجموع موظفى السلك المقيدين في الميزانية بالنسبة للأولين و 5 ٪ بالنسبة للصنف الثاني المادة 19 : يتعين على المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة أن يكونوا محرزين على انتداب من وزير المالية يؤهلهم خصيصا الممارسة بعض اختصاصاتهم وذلك ضمن شروط الانظمة المرعية ، كما يتعين عليهم أداء اليمين قبل تسلمهم الانتداب المذكور • أحكام انتقالية الفصل الخامس المادة 20 : خلافا للمادة 6 أعلاه يمكن أن يتقدم .

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 819

  • الى المسابقة الاولى الجارية : مفتشو أملاك الدولة المرسمون في 31 ديسمبر سنة 1968 والمثبتون في نفس التاريخ أقدمية أربع سنوات من الخدمات في سلكهم
  • الى المسابقة الثانية الجارية : مفتشو أملاك الدولة المرسمون في 31 ديسمبر سنة 1970 والمثبتون في نفس التاريخ أقدمية سبع سنوات من الخدمات في سلكهم المادة 21 : يدرج في سلك المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة الاصناف من الموظفين المذكورين أدناه بعد موافقة رئيس مصلحتهم شريطة أن يكونوا قد مارسوا في 31 ديسمبر سنة 1966 وحتى التاريخ الذى تجرى فيه عمليات الادراج المقررة في هذه المادة أما مهام مفتش رئيسى للضرائب | بمصالح من مصالح أملاك الدولة ، وأما مهام من مستوى معادل على الاقل بوزارة المالية والتخطيط : أ - أ المديرون الجهويون والمديرون الجهويون المساعدون للضرائب الممارسون مهامهم في أول يناير سنة 1967 والذين تم ادراجهم سابقا في سلك مفتشى أملاك الدولة ، المفتشون المركزيون والقابضون ومفتشو الضرائب ب - المرسمون في أول يوليو سنة 1962 ج - الاعوان المشار اليهم في المقطع الاول من هذه المادة والمثبتون :
  • اما سنة دراسية في كلية للحقوق أو معهد للدراسات السياسية مكللة بالنجاح في الامتحان النهائي أو شهادة مقبولة معادلتها قبل 31 ديسمبر سنة 1966 ، واما صفة مراقب أو كاتب مترجم مرسم في أول يوليو سنة 1962 شريطة أن يكونوا بالغين من العمر 43 سنة على . الاقل في 31 ديسمبر سنة 1968 وأن يثبتوا ثلاث سنوات من الخدمات في سلم المفتشين في 31 ديسمبر سنة 1966 ، د المفتشون الحائزون لبكالوريا التعليم الثانوى والمنتمون لسلك المراقبين كمرسمين في أول يوليو سنة 1962 المادة 22 : يجوز للمفتشين الرئيسيين المدرجين وفق الاحكام الواردة في المادة السابقة أن يرسموا بعد موافقة رئيس مصلحتهم وبعد سبنة من توظيفهم في مهام مفتش رئيسي أو مدير مساعد أو مدير جهوى شريطة أن يكونوا قد مارسوا قبل أول يوليو سنة 1962 مهام مفتش مرسم ويجوز لمن لم يحوزوا صفة مفتش مرسم في أول يوليو سنة 1962 أن يرسموا بناء على موافقة رئيس مصلحتهم بعد خمس سنوات من ترسيمهم في سلك المفتشين المادة 33 : يجوز للمفتشين الرئيسيين المنتدبين والمدرجين في سلك مفتشى أملاك الدولة عند اثباتهم أقدمية ثلاث سنوات من الخدمات كمفتشين في 31 ديسمبر سنة 1966 بمصالح أملاك الدولة أن يدرجوا كتمرنين في سلك المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة اذا نجحوا قبل ذلك في امتحان الادراج الذي تحدد نوعية اختباراته وبرامجه وتأليف لجنته بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 24 : يجوز للمفتشين الرئيسيين المدرجين تطبيقا للمادة السابقة أن يرسموا بعد موافقة رئيس مصلحتهم وعند اثباتهم خمس سنوات من الاقدمية كمفتشين مرسمين المادة 25 : يجوز للمفتشين الجهويين المساعدين للضرائب والممارسين مهامهم ضمن مصالح أملاك الدولة في أول يناير سنة 1967 والمرسمين في سلك المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة ، أن يعينوا فى الوظيفة النوعية لمدير مساعد الأملاك الدولة اعتبارا من تاريخ سريان مفعول هذا القانون الاساسي .. المادة 26 : يجوز للمديرين الجهويين للضرائب الممارسين مهامهم بمصالح أملاك الدولة في أول يناير سنة 1967 والمرسمين في سلك المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة أن يعينوا في الوظيفة النوعية لمدير جهوى لأملاك الدولة ابتداء من تاريخ سريان هذا القانون الاساسي المادة 27 : يجوز تقييد مفتشين رئيسيين مرسمين في قائمات التأهيل المقررة في المادتين 12 و 13 المشار اليهما أعلا ، بدون قيد ولا شرط ، وذلك عندما يتعذر اجراء تعيينات في وظيفة شاغرة لمدير جهوى مساعد أو لمدير جهوى لأملاك الدولة ضمن الشروط المقررة بالتتابع في نفس المادتين المشار اليهما أعلاه المادة 28 : تلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم . المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-250 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي أملاك الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يكلف مفتشو أملاك الدولة بادارة أملاك الدولة

820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه وبتطبيق الأنظمة الخاصة بهذه الاملاك وكذا تسيير مكاتب أو قباضات أملاك الدولة . ويمكن أن يكلفوا بمهام محافظ الرهون بالنيابة كما يمكن أن يتولوا ممارسة المهام الادارية بالمديريات الجهوية لأملاك الدولة المادة 2 : يمارس مفتشو أملاك الدولة مهامهم بالمصالح الخارجية لادارة أملاك الدولة ، ويجوز تعيينهم لهذه المصالح المركزية في نطاق اختصاصاتهم المادة 3 : يسير وزير المالية سلك مفتشى أملاك الدولة . الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف مفتشو أملاك الدولة مع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني : أ بعد اجراء المسابقة بالاختبارات التي تحدد برامجها وكيفياتها وتأليف لجنتها بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية 1 من بين المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل - و 30 سنة على الأكثر في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحاملين لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معترف بمعادلتها 2 في حدود 20 ٪ على الاكثر من الوظائف التي يجب سيدها من بين مراقبي أملاك الدولة والبالغين من العمر أربعين سنة على الأكثر في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والمكملين في نفس التاريخ خمس سنوات من الخدمات كمراقبين مرسمين ب من قائمة للتأهيل وفي حدود 10 ٪ على الاكثر من الوظائف التي يجب سدها ، من بين مراقبي أملاك الدولة البالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الاكثر والمثبتين 15 سنة من الخدمات كمراقبين مرسمين في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة . غير أن المترشحين البالغين حدود السن المنصوص عليها في هذه المادة خلال الفترة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لا تجرى فيها أية مسابقة وأول يوليو من السنة التي تجرى خلالها أقرب مسابقة يجوز لهم أن يترشحوا لها دون أن يتجاوز تأخير حد السن سنتين ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات المادة 5 : تفتح المسابقات بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 تحدد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في الاختبارات بموجب مقرر من وزير المالية ، وتنشر قبل شهر على الاقل عن طريق الصحافة والالصاق بمكاتب مديرية أملاك الدولة والمديريات الجهوية . المادة 6 : تنشأ اثر الاختبارات قوائم متميزة للقبول حسب نظام الاستحقاق وبالنسبة للمسابقتين ويجوز تخصيص الوظائف التي يتم سدها بعنوان أحد المسابقتين لمترشحى المسابقة الثانية ولا يكون من شأن هذا التدبير أن يعدل توزيع الوظائف بين الصنفين من المترشحين الا في حدود 10 ٪ على الاكثر من مجموع الوظائف المعروضة للمسابقة • يسوغ انشاء قوائم تكميلية لسد الوظائف التي قد تبقى شاغرة لا سيما اذا تنازل بعض المترشحين عن حقهم في النجاح أو اذا تم ابعادهم لعدم تأهيلهم البدني ، ولا يجوز أن يتعدى عدد المترشحين القابلين التقييد على هذه القوائم العشر من المترشحين الواردة أسماؤهم في كل من القوائم المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة ، وتبطل هذه القوائم عند انتهاء مهلة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ انشائها . يصادق وزير المالية على قوائم القبول وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 7 : يعين المترشحون المقيدون على قائمات القبول أو الموظفون بعنوان الفقرة ب من المادة 4 أعلاه ، مفتشين متمرنين بموجب قرار من وزير المالية ويتعين عليهم الشروع في مهامهم في التاريخ المنصوص عليه في هذا القرار . يجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم كمفتشين متمرنين لأملاك الدولة الى تاريخ لاحق بقرار من وزير المالية اذا قدموا مبررات صحيحة واذا لم يقدموها أو لم يتقيدوا بالمهلة المقررة فيفقدون حقهم في القبول لا يؤذن لأحد أن يعين مفتشا متمرنا الأملاك الدولة اذا لم يتعهد بالبقاء في خدمة الدولة لفترة أدناها ست سنوات بعد ترسيمه المحتمل . وعند نقض المعنى هذا الالتزام أو توقفه من ممارسة المهام المنوطة به أكثر من ثلاثة أشهر بعد تاريخ تنصيبه كمفتش متمرن يتعين عليه رد مجموع المرتبات التي سبق له أن قبضها خلال فترته التمرينية وكذا النفقات المدرسية دون الاخلال بالملاحقات التأديبية التي قد يتعرض لها بسبب نقضه التعهد الآنف الذكر . المادة 8 : يلزم مفتشو أملاك الدولة المتمرنون باجراء فترة تمرينية لمدة سنتين يجرون خلالها اختبارات امتحان للتأهيل تحدد برامجه وكيفياته وتأليف لجنته بقرار من وزير المالية . يمكن تسريح مفتشى أملاك الدولة المتمرنين غير الناجحين في اختبارات هذا الامتحان ، أو استبقاؤهم لاجراء فترة تمرينية جديدة لمدة سنة على الاكثر ، وذلك بناء على اقتراح لجنة الامتحان ، وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء. ولا يجوز منحهم الحق في اجراء الفترة الجديدة الا مرة واحدة المادة 9 : يرسم المترشحون الناجحون في اختبارات الامتحان في الدرجة الأولى من رتبة مفتشى أملاك الدولة بقرار من وزير

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية المالية مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 |

- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المادة 10 : يجوز للمفتشين المتمرنين الموظفين بمقتضى المسابقة الاولى وفي حالة تسريحهم من مهامهم ، أن يدرجوا في سلك مراقبي أملاك الدولة وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة وفي هذه الحالة 6 تعتمد السنوات المقضية كمفتش متمرن لأملاك الدولة لتحديد الاقدمية في سلك مراقبي أملاك الدولة . المادة 11 : لا يجوز لمفتشى أملاك الدولة المتمرنين والمسرحين طبقا لأحكام المقطع 2 من المادة 8 أعلاه أن يتقدموا الى مسابقات الدخول في سلك مفتشى أملاك الدولة • المادة 12 : تنشر مقررات تعيين مفتشى أملاك الدولة للجمهورية الجزائرية 821 للمسابقة المذكورة اذا أثبتوا في هذا التاريخ أقدمية 4 سنوات من الخدمات في سلكهم دون أن يحتج عليهم بحدود السمن أو النسبة القصوى المقررة في الفقرة ب من المادة 4 أعلاه المادة 18 : ان مفتشى الضرائب المرسمين في أول يوليو سنة 1962 أو المدرجين تطبيقا للأمر رقم 62 040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والممارسين مهامهم في مصالح أملاك الدولة في أول يناير سنة 1967 يدرجون في سلك مفتشى أملاك الدولة في نفس التاريخ ضمن الشروط المحددة بالمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية المقررة في سلكهم القديم • المادة 19 : ان مفتشى الضرائب المتمرنين والممارسين مهامهم بمصالح أملاك الدولة في 31 ديسمبر سنة 1966 و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية والموظفين تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 لوزارة المالية . الفصل الثالث نظام الاجور المادة 13 : يرتب سلك مفتشى أملاك الدولة في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات | أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 14 : لا يمكن أن يتجاوز عدد المفتشين القابلين للالحاق أو الاحالة فى على الميزانية الاستيداع بالنسبة 10 % من للصنف الاول مجموع و 5 موظفى % السلك المقيدين بالنسبة للصنف الثاني المادة 15 : لا يحول دون المطالبة بالتعويض المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه الطرد النهائي من المصلحة على اثر تدبير تأديبي صادر خلال فترة الست سنوات المشار اليها في المادة أعلاه أو خلال الفترة المشار اليها في المادة 7 من المرسوم رقم 66 157 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المادة 16 : يتعين على مفتشى أملاك الدولة أن يكونوا محرزين على انتداب من وزير المالية يؤهلهم خصيصا لممارسة بعض من اختصاصاتهم ضمن الشروط المحددة في الانظمة النافذة ويتعين عليهم أداء اليمين قبل تسلمهم الانتداب المذكور . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 17 : خلافا للأحكام المقررة في الفقرة ب من المادة 4 أعلاه وبالنسبة للمسابقة الجارية بعد سريان مفعول هذا القانون الاساسي ، على شرط أن تجرى هذه الاخيرة في مهلة سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم ، يجوز لمراقبي أملاك الدولة المرسمين في رتبتهم قبل 31 ديسمبر سنة 1968 أن يترشحوا يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 63-357 المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1963 وكذا المفتشين المتمرنين المدرجين تطبيقا للمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، يدرجون في سلك مفتشى أملاك الدولة ضمن الشروط التالية : يجوز للأعوان الموظفين قبل أول يناير سنة 1965 الحاملين لبكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها أن يرسموا في أول يناير سنة 1967 بعد موافقة رئيس مصلحتهم ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية ضمن سلم المرتب المقرر في المادة 13 أعلاه وحسب المدة المتوسطة واذا تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في السلك الجديد كتمرنين ويرسمون عند الاقتضاء بعد موافقة رئيس مصلحتهم وبمجرد اكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية . ويجوز للأعوان غير الحاملين للبكالوريا أن يرسموا في أول يناير سنة 1967 بعد موافقة رئيس مصلحتهم وذلك اذا تم توظيفهم قبل أول يناير سنة 1964 ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي قضوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية ضمن سلم المرتب المقرر في المادة 13 أعلاه وحسب المدة المتوسطة واذا تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1964 فيدرجون في السلك الجديد كتمرنين ويرسمون عند الاقتضاء بعد موافقة رئيس مصلحتهم وبمجرد اكمالهم ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية . يجوز لمراقبي الضرائب الممارسين مهامهم بمصالح أملاك الدولة والذين لم يعينوا كمفتشين متمرنين بعد احرازهم الشهادة المسلمة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي أن | يدرجوا في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، وأن

822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه يرسموا بناء على اقتراح رئيس مصلحتهم بمجرد اكمالهم سنتين من الاقدمية من يوم احرازهم الشهادة • ان وضعية الاعوان القابلين للترسيم تطبيقا للأحكام التي عينوا بمقتضاها ، تضبط ضمن الشروط المحددة في هذه المادة • المادة 20 : يجوز للأعوان العاملين بمصالح أملاك الدولة أو مصالح وزارة المالية والذين كانوا يمارسون في 31 ديسمبر سنة 1966 مهام أخرى في نفس المصالح أن يدرجوا في سلك مفتشى أملاك الدولة وذلك بناء على طلبهم وضمن مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا المرسوم وضمن الشروط المقررة في المادة 19 أعلاه مع اثباتهم في نفس التاريخ الشروط المقررة في المرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ليوظفوا في السلك المذكور . المادة 21 : تلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-251 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي املاك الدولة ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الفصل الاول احكام عامة المادة الأولى : يكلف مراقبو أملاك الدولة تحت سلطة المقررة لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني : أ في نفس الوقت وضمن الشروط المحددة في القرارات المشتركة لوزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية من جهة من بين حاملي بروفي التعليم العام أو شهادة معادلة لها والذين يتم اختيارهم عن طريق المسابقة والذين يجرى تكوينهم لمدة سنتين على التوالى بمركز التكوين الاداري وبمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى والناجحين في اختبارات امتحانات آخر السنة ، ومن جهة أخرى بمسابقة مشتملة على اختبارات مفتوحة للمترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 25 سمنة على الأكثر في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحاملين القسم الأول من بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها . ب في حدود 20 ٪ على الاكثر من الوظائف التي يجب سدها عن طريق مسابقة داخلية مفتوحة للأعوان الاداريين التابعين للمصالح الخارجية لأملاك الدولة والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر والمثبتين أقدمية 5 سنوات على الاقل من الخدمات كمرسمين في رتبتهم في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة ج - من قائمة التأهيل في حدود 10 % على الأكثر من الوظائف الواجب سدها من بين الاعوان الاداريين التابعين للمصالح الخارجية لأملاك الدولة والبالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر في أول يوليو من السنة التي يجرى فيها التعيين والمثبتين أقدمية 15 سنة على الاقل من الخدمات كمر سمين في رتبتهم وتحدد البرامج والكيفيات وتأليف اللجنة الخاصة بالمسابقات المقررة في المقطع أ فيما يخص حاملي القسم الاول من البكالوريا ، والمقطع ب أعلاه ८ بموجب قرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . ويجوز للمترشحين البالغين حدود السن المقررة في هذه المادة خلال الفترة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لم تجر خلالها أية مسابقة وأول يوليو من السنة التي تجرى فيها أقرب مسابقة أن يترشحوا لهذه الاخيرة دون أن يتجاوز تأخير حدود السمن سنتين ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات • المادة 5 : تفتح المسابقات بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة في مفتشي أملاك الدولة بتطبيق الانظمة الخاصة بأملاك الدولة | المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 ويجوز تكليفهم أيضا بتسيير مكتب لأملاك الدولة . المادة 3 : يمارس مراقبو أملاك الدولة مهامهم بالمصالح الخارجية لادارة أملاك الدولة . المادة 3 : يسير وزير المالية سلك مراقبي أملاك الدولة . الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف مراقبو أملاك الدولة مع مراعاة الاحكام الموافق 2 يونيو سنة 1966 . تحدد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في الاختبارات بموجب مقرر من وزير المالية وتنشر قبل شهر على الاقل عن طريق الصحافة والالصاق بمكاتب مديرية أملاك الدولة والمديريات الجهوية المادة 6 : تنشأ اثر الاختبارات قائمة متميزة للقبول حسب نظام الاستحقاق 6 وبالنسبة للمسابقتين المقررتين في | المقطعين أ ، ب من المادة 4 أعلاه •

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية يجوز تخصيص الوظائف التي لم يتم سدها بعنوان احدى المسابقتين المترشحى المسابقة الثانية ، ولا يكون من شأن هذا التدبير أن يعدل توزيع الوظائف بين الصنفين الخاصين بالمترشحين الا في حدود 10 ٪ على الاكثر من مجموع الوظائف والتي يجب سدها ويمكن انشاء قوائم تكميلية للقبول قصد سد الوظائف التي قد تبقى شاغرة ولا سيما اذا تنازل بعض المترشحين عن حقهم في النجاح أو تم ابعادهم لعدم تأهيلهم البدني ولا يجوز أن يتجاوز عدد المترشحين القابلين التقييد على هذه القوائم العشر من المترشحين الواردة أسماؤهم على كل من القوائم المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة وتبطل القوائم التكميلية بمجرد انتهاء مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها .. يصادق وزير المالية على قوائم القبول التي تنشر في نشرة رسمية لوزارة المالية .. المادة 7 : يعين المترشحون المقيدون على قائمة القبول أو الموظفون تطبيقا للفقرتين أ ، ج من المادة 4 أعلاه مراقبين | متمرنين بقرار من وزير المالية ، ويشرعون في ممارسة مهامهم حتما | في التاريخ المنصوص عليه في هذا القرار ، واذا قدموا مبررات صحيحة ، فيجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم كمراقبين متمرنين الى تاريخ لاحق بقرار من وزير المالية ، واذا لم يقدموها أو لم يتقيدوا بالمهلة المحددة فيفقدون حقهم في القبول لا يعين أحد مراقبا متمرنا لأملاك الدولة اذا لم يتعهد بالبقاء في خدمة الدولة خلال فترة ثلاث سنوات على الاقل بعد ترسيمه المحتمل ، وعند نقض المعنى هذا الالتزام أو انهائه المهام المنوطة به أكثر من ثلاثة أشهر بعد تاريخ تنصيبه كمراقب متمرن ، يتعين عليه رد مجموع المرتبات التي قبضها | من قبل خلال الفترة التمرينية المنصوص عليها في المادة 8 أسفله ، وكذا التعويضات المدرسية دون الاخلال بالملاحقات التأديبية التي يتعرض لها بسبب نقضه الالتزام المذكور غير أنه يتعين على المراقبين المتمرنين الموظفين تطبيقا للفقرة أ من المادة 4 والمتخرجين من مركز التكوين الاداري ومن مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى أن يلتزموا بالبقاء في خدمة الدولة لمدة ست سنوات ، واذا نقضوا هذا الالتزام فيلزمون برد المرتبات المقبوضة خلال السنوات الجاري فيها تكوينهم بمركز التكوين الادارى وبمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي وكذا النفقات المدرسية المترتبة عند التكوين وذلك علاوة عن المبالغ المقررة في الفقرة 2 أعلاه • المادة 8 : يلزم المراقبون المتمرنون بقضاء فترة تمرينية لمدة سنة يجرون خلالها اختبارات امتحان تحدد كيفيات ونوعية اختباراته وتأليف لجنته بموجب قرار من وزير المالية ، غير أن المراقبين المتمرنين الموظفين تطبيقا للفقرة أ من المادة 4 أعلاه والمتخرجين من مركز للتكوين الاداري ومن مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى يعفون من اجراء الامتحان ، ويجوز ترسيمهم بناء على تقرير رئيس مصلحتهم وبعد تقييدهم في قائمة للقبول في الوظيفة تحددها اللجنة المنصوص عليها | للجمهورية الجزائرية 823 فى المقطع السابق ضمن الشروط المقررة لفائدة المتمرنين المشار اليهم في المادة 9 بعده يجوز تسريح مراقبي أملاك الدولة المتمرنين غير المقيدين في قائمة القبول أو اعادتهم الى سلكهم الاصلي أو استبقاؤهم لاجراء فترة تمرينية جديدة لمدة سنة على الاكثر وذلك بناء على اقتراح لجنة الامتحان وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ولا يخول حق المشاركة في الفترة الجديدة الا مرة واحدة المادة 9 : يرسم المترشحون الناجحون في الامتحان في الدرجة الأولى من رتبة مراقبى أملاك الدولة وبقرار من وزير المالية مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 . المادة 10 : يجوز للمراقبين المتمرنين الموظفين بمقتضى الفقرة أ من المادة 4 أعلاه 6 عند تسريحهم من وظائفهم أن يدرجوا في سلك الاعوان الاداريين التابعين للمصالح الخارجية لأملاك الدولة بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة . وتعتمد السنوات التي قضوها في مهام مراقب متمرن لأملاك الدولة لحساب الاقدمية في سلك أعوان الاثبات المادة 11 : لا يجوز للمراقبين المتمرنين لأملاك الدولة المسرحين بموجب أحكام المقطع 2 من المادة 8 أعلاه أن يتقدموا الى مسابقة للدخول في سلك مراقبي أملاك الدولة • المادة 12 : تنشر مقررات تعيين مراقبي أملاك الدولة ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية الفصل الثالث نظام الاجور المادة 13 : يرتب سلك مراقبي أملاك الدولة في السلم رقم 9 المقرر بالمرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين ، وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 14 : لا يجوز أن يتجاوز عدد المراقبين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع 10 ٪ من مجموع موظفى السلك المقيدين في الميزانية بالنسبة للصنف الاول و ه % بالنسبة للصنف الثاني المادة 15 : لا يحول دون المطالبة بالتعويض المقرر في المادة من هذا القانون الاساسي ، الطرد النهائي من المصلحة على اثر تدبير تاديبي صادر خلال فترة الثلاث أو الست سنوات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه المادة 16 : يتعين على مراقبي أملاك الدولة أن يكونوا محرزين على انتداب من وزير المالية يؤهلهم خصيصا لممارسة بعض من

824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه اختصاصاتهم ضمن الشروط المحددة في الانظمة النافذة ويلزمون بأداء اليمين قبل تسلمهم الانتداب المذكور . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 17 : خلافا للأحكام المقررة في الفقرة ب من المادة 4 أعلاه وبالنسبة للمسابقة الاولى الجارية بعد بدء سريان مفعول هذا القانون الاساسي على أن تجرى هذه الاخيرة في مهلة سنة | من تاريخ نشر هذا المرسوم يجوز للأعوان الاداريين التابعين للمصالح الخارجية لأملاك الدولة والمرسمين في رتبتهم قبل 31 ديسمبر سنة 1968 أن يترشحوا للمسابقة المذكورة اذا أثبتوا في نفس التاريخ أقدمية ثلاث سنوات من الخدمات في سلكهم ، دون أن يحتج عليهم بحدود السن أو النسبة القصوى المقررة في الفقرة ب من المادة 4 أعلاه . المادة 18 : ان مراقبي الضرائب المرسمين في أول يوليو سنة 1962 أو المدرجين تطبيقا للأمر رقم 62-040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والممارسين مهامهم بمصالح أملاك الدولة في أول يناير سنة 1967 ، يدرجون في سلك مراقبي أملاك الدولة في نفس التاريخ ضمن الشروط المحددة بالمادة من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية المقررة في قانونهم الاساسي القديم المادة 19 : ان مراقبي الضرائب المتمرنين والممارسين مهامهم بمصالح أملاك الدولة في 31 ديسمبر سنة 1966 | والموظفين تطبيقا للمرسوم رقم 62-50 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 63-358 المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1963 وكذا المراقبين المتمرنين المدرجين تطبيقا | للمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، يدرجون في سلك مراقبي أملاك الدولة كتمرنين ضمن الشروط التالية : يجوز للأعوان الموظفين قبل أول يناير سنة 1966

  • والحاملين للقسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معترف بمعادلتها أن يرسموا في أول يناير سنة 1967 بعد موافقة رئيس مصلحتهم ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة ، وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المقرر في المادة 13 أعلاه وحسب المدة المتوسطة • واذا تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1966 فيدرجون في السلك الجديد ويرسمون عند الاقتضاء بعد موافقة رئيس مصلحتهم وبمجرد اكمالهم سنة من الخدمات الفعلية يجوز للأعوان الموظفين قبل أول يناير سنة 1965 ضمن أكملوها خلال المدة المتراوحة بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتعتمد هذ الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المقرر في المادة 19 أعلاه حسب المدة المتوسطة .
  • يدرج الاعوان الموظفون بعد أول يناير سنة 1965 في السلك الجديد ويرسمون عند الاقتضاء بعد موافقة رئيس مصلحتهم وبمجرد اكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية . و تضبط وضعية الاعوان القابلين للترسيم طبق الاحكام التي تم تعيينهم بمقتضاها ، ضمن الشروط المحددة في هذه المادة • المادة 20 : يمكن أن يدرج في سلك مراقبي أملاك الدولة لوزارة المالية الاعوان العاملون بمصالح أملاك الدولة لوزارة المالية والذين كانوا يمارسون في 31 ديسمبر سنة 1966 مهاما أخرى في هذه المصالح مع اثباتهم في نفس التاريخ الشروط المقررة في المرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 قصد توظيفهم في - السلك المذكور وذلك بناء على طلب منهم وضمن مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا المرسوم ضمن الشروط المقررة في المادة 19 أعلاه . المادة 21 : تلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين مرسوم رقم 68-252 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للجمارك ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يتولى المفتشون الرئيسيون للجمارك في
  • الشروط المقررة في المقطع الاول وغير الحاملين القسم الاول | أقسامهم توجيه ومراقبة مصلحة المكاتب ومصلحة الفرق من بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها أن يرسموا في أول يناير سنة 1967 بعد موافقة رئيس مصلحتهم ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي | ومعاينة حسابات الاعوان المحاسبين ، ويمكن تكليفهم أيضا بتسيير بعض المصالح أو أقسام هامة من هذه المصالح ، وبالتحريات والاعمال أو التحقيقات التي تكتنفها صعوبات

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 825 خاصة ويمكن تعيينهم على رأس قباضة رئيسية ، فيصبحون في هذه الحالة مسؤولين عن استيفاء الاداءات والرسوم المقبوضة من قبل الجمارك ، كما يكونون مسؤولين عن مجموع العمليات الحسابية المنجزة في قباضتهم ويقومون أيضا بتجميع المداخيل ومراقبة سجلات المحاسبين الآخرين الخاضعين لسلطتهم وذلك في عين المكان أو بعد الاطلاع على الوثائق . وتؤول اليهم المسؤولية أيضا في منح اعتمادات الدفع والأداءات وقبول الضمانات وبيع البضائع المحجوزة أو المتروكة . ويتولون حفظ الرهون البحرية المادة 2 : يمارس المفتشون الرئيسيون للجمارك مهامهم كالمعتاد في المصالح الخارجية لادارة الجمارك . ويمكن تعيينهم في هذه المصالح المركزية في نطاق اختصاصاتهم المادة 3 : تحدث وظيفة نوعية لمدير جهوى مساعد ووظيفة نوعية لمدير جهوى للجمارك يقوم المديرون الجهويون المساعدون بمساعدة المدير وبالنيابة عنه عند الاقتضاء في مجموع أعماله ويمكن تكليفهم أيضا وبصفة خاصة بتتبع أى كما مظهر جديد يكلفون أو دقيق على الاخص يتعلق بنشاط المصلحة بمهام تنظيم طرق العمل والدراسات والتحقيقات الخاصة وبصفة عامة بكل عمل يرى رئيس المصلحة من الضروري اسناد تنفيذه أو الاشراف عليه في مستواهم • ويمكن أن يعينوا على رأس قسم هام أو يكلفوا بتسيير ومراقبة وتنسيق بعض المهام الخاصة المتعلقة بمجموع مصالح المديرية الجهوية أو بجزء منها يتولى المديرون الجهويون تسيير المصلحة في دائرتهم الاقليمية ، وفي هذا الصدد ، يكون رهن اشارتهم من جهة مجموع الاعوان بمختلف رتبهم المعينين في دائرتهم والخاضعين تحت سلطتهم الادارية ، ومن جهة أخرى مجموع الادوات الموضوعة تحت تصرفهم وهم مفوضون بسلطات خاصة | لاتخاذ القرارات المادة 4 : يسير وزير المالية سلك المفتشين الرئيسيين | للجمارك الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف المفتشون الرئيسيون للجمارك عن طريق المسابقة بالاختبارات تحدد برامجها وكيفياتها وتنظيم لجنتها بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، من بين مفتشى الجمارك المرسمين المثبتين أقدمية عشر سنوات من الخدمات بهذه الصفة في سلكهم والبالغين من العمر 45 سنة على الاقل في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة ، والمختارين سابقا بعد تقييدهم في قائمة للتأهيل ضمن الشروط المحددة في القرار المشار اليه أعلاه .. و تخفض الاقدمية المنصوص عليها في الفقرة السابقة الى : سنتين بالنسبة للمفتشين المثبتين سنة دراسية في كلية للحقوق أو في معهد للدراسات السياسية والناجحين في اختبارات الامتحان النهائي ،

  • 4 سنوات بالنسبة للمفتشين المثبتين سنتين دراسيتين في كلية للحقوق أو معهد للدراسات السياسية والناجحين في اختبارات الامتحان النهائي ،
  • 6 سنوات بالنسبة للمفتشين المثبتين شهادة لليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو دبلوم معهد الدراسات السياسية . ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات . المادة 6 : تفتح المسابقة بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 تحدد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في الاختبارات بمقرر من وزير المالية وتنشر قبل شهر على الاقل عن طريق الصحافة والالصاق بمكاتب مديرية الجمارك والمديريات الجهوية . المادة 7 : توضع اثر الاختبارات وحسب ترتيب الاستحقاق قائمة للقبول • ويجوز وضع قائمة تكميلية لسد الوظائف التي قد تبقى شاغرة لا سيما اذا تنازل بعض المترشحين عن حقهم في القبول . لا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين القابلين التقييد على القائمة العشر من المترشحين الواردة أسماؤهم في القائمة المنصوص عليها فى المقطع الاول من هذه المادة ، وتبطل القائمة التكميلية بمجرد انتهاء مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها . تقرر قائمة القبول من قبل وزير المالية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 8 : يعين المترشحون المقيدون في قائمة القبول مفتشين رئيسيين متمرنين بقرار من وزير المالية ، ويتعين عليهم الشروع في مهامهم في التاريخ المنصوص عليه في هذا القرار ، واذا قدموا مبررات صحيحة ، فيجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم كمفتشين رئيسيين متمرنين الى تاريخ لاحق بمقرر من وزير المالية واذا لم يقدموها أو لم يتقيدوا بالمهلة المحددة فيفقدون حقهم في القبول • المادة 9 : يلزم المفتشون الرئيسيون باجراء فترة تمرينية لمدة سنة يقيدون عند الاقتضاء على اثرها وبناء على تقرير رئيس المصلحة ، في قائمة للتأهيل للوظيفة يجرى تحديدها من قبل لجنة الامتحان التي يحدد تكوينها التنظيمى من وزير المالية ..

826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه ويمكن تسريح المفتشين الرئيسيين غير المقيدين في قائمة | القبول أو استبقاؤهم لقضاء فترة تمرينية جديدة لمدة سنة على الاكثر وذلك بناء على اقتراح لجنة الامتحان وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ولا يخول حق المشاركة في الفترة الجديدة الا مرة واحدة المادة 10 : يرسم المترشحون المقيدون في قائمة القبول بالدرجة الأولى من رتبة المفتشين الرئيسيين وبقرار من وزير المالية مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137

- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 11 : لا يجوز للمفتشين الرئيسيين المتمرنين والمسرحين في نطاق أحكام المقطع 2 من المادة 9 أعلاه أن يتقدموا لمسابقات الدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للجمارك المادة 12 : يجوز أن يعين في الوظيفة النوعية لمدير جهوى مساعد للجمارك ، المفتشون الرئيسيون المثبتون أقدمية سنوات كمرسمين في رتبتهم ، والمقيدون سابقا في قائمة للتأهيل توضع ضمن الشروط المحددة بقرار من وزير المالية . المادة 13 : يجوز أن يعين في الوظيفة النوعية لمدير جهوى للجمارك المفتشون الرئيسيون للجمارك المثبتون 6 سنوات من الاقدمية كمرسمين في رتبتهم والمقيدون سابقا في قائمة للتأهيل توضع ضمن الشروط المحددة بقرار من وزير المالية المادة 14 : تصدر التعيينات في الوظيفتين النوعيتين لمدير جهوى مساعد و مدير جهوى للجمارك بقرار من وزير المالية و تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 15 : تنشر مقررات تعيين المفتشين الرئيسيين للجمارك و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الفصل الثالث نظام الاجور المادة 16 : يرتب سلك المفتشين الرئيسيين للجمارك في السلم رقم 13 المقرر في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في | 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 17 : يستفيد المفتشون الرئيسيون للجمارك في الوظيفة النوعية لمدير مساعد للجمارك من زيادة استدلالية تقدر ب 45 نقطة ، ويستفيد المفتشون الرئيسيون المعينون في الوظيفة النوعية لمدير جهوى للجمارك من زيادة استدلالية تقدر ب 60 نقطة . الفصل الرابع احكام خاصة المادة 18 : لا يمكن أن يتجاوز عدد المفتشين الرئيسيين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع 10 ٪ من مجموع موظفى السلك المقيدين في الميزانية بالنسبة للصنف الاول و ه % بالنسبة للصنف الثاني • المادة 19 : ان المفتشين الرئيسيين للجمارك مقيدون بالالتزامات الخاصة المقررة في الانظمة الجمركية المتعلقة بالمهام التنفيذية الخاصة بالمصلحة ، وذلك فضلا عن الالتزامات العامة الخاضعين لها كموظفين للدولة . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 20 : خلافا للمادة 5 أعلاه ، يجوز أن يتقدم : الى المسابقة الاولى الجارية : مفتشو الجمارك المرسمون في 31 ديسمبر سنة 1968 والمثبتون في نفس التاريخ أقدمية 4 سنوات من الخدمات في سلكهم ، الى المسابقة الثانية الجارية : مفتشو الجمارك المرسمون في 31 ديسمبر سنة 1970 والمثبتون في نفس التاريخ أقدمية 7 سنوات من الخدمات في سلكهم المادة 21 : يجوز للمفتشين الرئيسيين للجمارك ، خلافا للمادتين 12 و 13 أعلاه وخلال مدة 6 سنوات أن يقيدوا في قوائم التأهيل لوظائف مدير جهوي مساعد ومدير جهوى دون استيفاء شروط الاقدمية المادة 22 : يجوز للأعوان المنتدبين لمهام مفتش رئيسي أو مدير جهوى مساعد أن يحتفظوا بوظيفتهم لغاية الاعلان عن نتائج المسابقة الاولى الجارية وذلك وفقا لأحكام المادة 19 أعلاه المادة 23 : تلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-253 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الجمارك ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 827 الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف مفتشو الجمارك بعمليات فرض قاعدة الضريبة وبالتحقيقات والمنازعات المتعلقة بالرسوم والاجراءات المختلفة التي تترتب عن تطبيق الانظمة الجمركية والانظمة التي تساهم في تطبيقها ادارة الجمارك ويكلفون عند الاقتضاء بمهام التحرير أو بتسيير أو مراقبة مصلحة الفرق أو تسيير قباضة المادة 2 : يمارس مفتشو الجمارك مهامهم كالمعتاد بالمصالح الخارجية ، ويجوز تعيينهم بالمصالح المركزية لمديرية الجمارك في نطاق اختصاصاتهم المادة 3 : يسير وزير المالية سلك مفتشى الجمارك • الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف مفتشو الجمارك مع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني : أ بمسابقة تتضمن اختبارات يجرى تحديد برامجها وكيفياتها وتأليف لجنتها بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية : 1 من بين المترشحين البالغين من العمر أكثر من 18 عاما وأقل من 30 سنة فى أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحاملين لبكالوريا التعليم الثانوي أو الشهادة معادلة 2 في حدود 25 ٪ على الأكثر من الوظائف التي يجب سدها من بين مراقبي الجمارك البالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 سنة على الأكثر والمثبتين أقدمية 15 سنة من الخدمات كمراقبين مرسمين في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة ب من المسجلين في قائمة للتأهيل وفي حدود 5٪ على الاكثر من الوظائف التي يجب سدها من بين مراقبي الجمارك البالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 سنة على الاكثر والمثبتين 15 سنة من الخدمات كمراقبين مرسمين في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة غير أن المترشحين البالغين حدود السن المعينة في هذه المادة خلال الفترة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لم تجر فيها أية مسابقة وبين أول يوليو من السنة التي تجرى فيها أقرب مسابقة يجوز لهم أن يترشحوا لها دون أن يتجاوز تأخير حدود السن سنتين بالنسبة للمترشحين غير الموظفين يحدد وزير المالية عدد الوظائف التي لا يمكن تخصيصها للنساء نظرا لظروف العمل الخاصة بها ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات • المادة ه : اذا تعذر تطبيق الفقرة ب من المادة 4 أعلاه على اثر توظيف ما ، فتخصص الوظائف المقررة من قبل الفائدة مترشحي هذا الصنف للتوظيف اللاحق . المادة 6 : تفتح المسابقات بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 • يصادق وزير المالية على قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في الاختبارات ، وتنشر قبل شهر على الاقل عن طريق الصحافة والالصاق بمكاتب مديرية الجمارك والمديريات الجهوية • • المادة 7 : توضع اثر الاختبارات قوائم متميزة للقبول حسب ترتيب الاستحقاق بالنسبة لكل من المسابقتين • غير أنه اذا كانت هذه القوائم تتضمن في جملتها عددا من النساء مخالفا لتطبيق ما قبل المقطع الاخير من المادة 4 أعلاه ، فيجرى ابعاد المترشحات التي تأتي فوق العدد المقرر بدون اعتبار المسابقة التي تقدمن بعنوانها ، ويبدأ باللواتي لهن أقل درجة من المعدل العام وذلك الى أن تعود النسبة المقررة الى نصابها ، فتعوض اذ ذاك تطبيقا للاجراءات المقررة في المقطع من هذه المادة . ويمكن تخصيص الوظائف التي لم يتم سدها بعنوان احدى المسابقتين المترشحى المسابقة الثانية ولا يكون من شأن هذا التدبير أن يعدل الوظائف الموزعة بين الصنفين الاثنين من المترشحين الا في حدود 10 ٪ على الاكثر من مجموع الوظائف التي يجب سدها ويجب وضع قوائم تكميلية قصد سد الوظائف التي قد تبقى شاغرة لا سيما اذا تنازل بعض المترشحين عن حقهم في القبول ، أو تم ابعادهم لعدم تأهلهم البدني ولا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين القابلين للتقييد على هذه القوائم العشر من المترشحين الواردة أسماؤهم على كل من القوائم المشار اليهم في المقطع الاول من هذه المادة ، وتبطل القوائم التكميلية عقب انقضاء مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها يصادق وزير المالية على قوائم القبول ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 8 : يعين المترشحون المقيدون ضمن قوائم القبول أو الموظفون بعنوان الفقرة ب من المادة 4 أعلاه ، مفتشين متمرنين للجمارك بقرار من وزير المالية ، ويتعين عليهم الشروع في مهامهم في التاريخ المنصوص عليه في هذا القرار . واذا قدموا مبررات صحيحة فيجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم كمفتشين متمرنين الى تاريخ لاحق بقرار من وزير المالية ، واذا تعذر عليهم تقديمها أو لم يتقيدوا بالمهلة المحددة فيفقدون حقهم في القبول لا يمكن لأحد أن يعين مفتشا متمرنا للجمارك اذا لم يتعهد بالبقاء في خدمة الدولة لمدة أدناها ست سنوات بعد ترسيمه المحتمل ، واذا نقض المعنى هذا التعهد أو أنهى مهامه أكثر من ثلاثة أشهر من بعد تاريخ تنصيبه كمفتش متمرن للجمارك فيتعين عليه رد مجموع المرتبات التي سبق له أن قبضها خلال فترة تمرينه وحتى النفقات المدرسية دون الاخلال بالملاحقات

828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه التأديبية التي قد يتعرض لها بسبب نقضه لهذا الالتزام المادة 9 : يلزم مفتشو الجمارك المتمرنون باجراء فترة تمرينية لمدة سنتين يجرون خلالها اختبارات امتحان للتأهيل تحدد برامجها وكيفياتها وتأليف لجنتها بقرار من وزير المالية يجوز تسريح المفتشين المتمرنين غير الناجحين في اختبارات هذا الامتحان أو السماح لهم بالمشاركة في فترة تمرينية جديدة تحدد مدتها من قبل لجنة الامتحان في حدود سنة على الاكثر وذلك بناء على اقتراح لجنة الامتحان وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، ولا ينتفع من هذا التجديد الا مرة واحدة المادة 17 : ان مفتشى الجمارك خاضعون للالتزامات الخاصة المنصوص عليها في الانظمة الجمركية المتعلقة بالمهام التنفيذية الخاصة بالمصلحة ، وذلك فضلا عن الالتزامات العامة الخاضعين لها كموظفين للدولة . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 18 : يجوز لمراقبي الجمارك - خلافا للفقرة 2 من المادة أعلاه وبالنسبة للمسابقة الاولى الجارية بعد تاريخ نشر هذا القانون الاساسي أن يترشحوا لهذه المسابقة دون الخضوع لشروط السن - ، غير أنه يتعين عليهم في هذا التاريخ استكمال سنتين على الاقل من الخدمات الفعلية المادة 10 : ان المترشحين الناجحين في اختبارات الامتحان | كمر سمين في سلكهم . يرسمون في الدرجة الأولى من رتبة مفتش الجمارك بقرار وزير المالية ومع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 11 : يجوز لمفتشى الجمارك المتمرنين والموظفين | بمقتضى المسابقة الاولى أن يعادوا عند تسريحهم من مهامهم الى سلك مراقبي الجمارك وتعتمد في هذه الحالة السنوات المقضية كمفتش متمرن | للجمارك لحساب الاقدمية بسلك مراقبي الجمارك المادة 12 : لا يجوز للمفتشين المتمرنين المسرحين في نطاق أحكام المقطع 2 من المادة 9 أعلاه أن يترشحوا لمسابقة الدخول في سلك مفتشى الجمارك المادة 13 : تنشر مقررات تعيين مفتشى الجمارك ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية الفصل الثالث نظام الاجور المادة 14 : يرتب سلك مفتشى الجمارك في السلم رقم 11 المقرر في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر

- عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين ، وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 15 : لا يمكن أن يتجاوز عدد المفتشين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع 15٪ من مجموع عدد موظفى السلك المقيدين في الميزانية بالنسبة للصنف الاول و 5 % بالنسبة للصنف الثاني المادة 16 : لا يحول دون المطالبة بالتعويض المقرر في المادة أعلاه الطرد النهائي من المصلحة على اثر تدبير تأديبي | صادر خلال فترة الست سنوات المشار اليها في المادة 8 أعلاه | أو خلال الفترة المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو | سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المادة 19 : ان المفتشين والموظفين الآخرين للاطار القديم لمديرية الجمارك والمرسمين في أول يوليو سنة 1962 أو المدرجين تطبيقا للأمر رقم 62-040 المؤرخ في 18 سبتمبر 1962 والممارسين مهامهم في أول يناير سنة 1967 يدرجون في سلك مفتشى الجمارك في نفس التاريخ وضمن الشروط المحددة في المادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وذلك بعد اعادة ترتيبهم في درجتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية المقررة في قانونهم الاساسي القديم المادة 20 : يدرج المفتشون المتمرنون الموظفون بعد أول يوليو 1962 والممارسون مهامهم في أول يناير 1967 في سلك مفتشى الجمارك عندما يثبتون حمل الشهادات المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 4 أعلاه وذلك بناء على موافقة رئيس مصلحتهم ويدرج أيضا في سلك مفتشى الجمارك المفتشون المتمرنون الموظفون قبل أول يوليو 1962 والذين كانوا مرسمين سابقا في سلك المراقبين أو ضباط الصف للجمارك المادة 21 : يدرج المفتشون المتمرنون الموظفون بعد أول يوليو 1962 والممارسون مهامهم في أول يناير 1967 في سلك مفتشى الجمارك بعد موافقة رئيس مصلحتهم واثباتهم حيازة الجزء الاول من البكالوريا أو شهادة معادلة . المادة 22 : ان المفتشين المتمرنين الذين لا ينتمون الى الاصناف المشار اليها أعلاه ، والاعوان المشتغلين بتاريخ نشر هذا القانون الاساسى من الذين يمارسون منذ سنتين على الاقل بتاريخ أول يناير سنة 1967 وتحت أي عنوان كان الوظائف المطابقة لرتبة الصنف أ السابق لدى المصالح الخارجية للجمارك والحائزين لبروفي التعليم العام أو تم توظيفهم في سلك المراقبين أو ضباط الصف للجمارك قبل أول يوليو سنة 1962 يدرجون في سلك مفتشى الجمارك اذا نجحوا مقدما في اختبارات امتحان التأهيل المهني الذي يجرى تحديد نوعية اختباراته وكيفياته وتأليف لجنته بقرار من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية المادة 23 : يجوز للأعوان المشار اليهم في المواد 20 و 21 و 22 | أعلاه أن يرسموا ضمن الشروط التالية : يجوز للأعوان المشار اليهم في المادة 20 والمباشرين مهامهم قبل أول يناير 1965 وكذا الاعوان المشار اليهم في المادتين 21 و 22 والمباشرين مهامهم قبل أول يناير 1964 أن يرسموا في أول يناير 1967 ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر 1966 مخفضة بسنتين بالنسبة للأعوان المشار اليهم في المادة 20 وثلاث سنوات بالنسبة للآخرين . و تعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المقرر في المادة 18 أعلاه وحسب المدة المتوسطة واذا تم تعيين الاعوان المشار اليهم فى المادة 20 أعلاه بعد أول يناير 1965 وتعيين الاعوان المشار اليهم في المادتين 21 و 22 أعلاه بعد أول يناير 1964 ، فيدرجون جميعا في السلك الجديد ويرسمون عند الاقتضاء بعد موافقة رئيس مصلحتهم بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية بالنسبة للصنف الاول وثلاث سنوات بالنسبة للصنف الثاني و تضبط حالة الاعوان القابلين للترسيم تطبيقا للأحكام التي عينوا بمقتضاها ، ضمن الشروط المقررة في المادة 20 من هذا القانون الاساسي المادة 24 : يجوز تسريح المفتشين المتمرنين غير المرسمين تطبيقا للمواد من 18 الى 23 أو ترسيمهم عند الاقتضاء في سلك مراقبي الجمارك ضمن الشروط المقررة في المواد من 18 الى 25 من المرسوم رقم 68 254 المؤرخ في 30 صفر عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الجمارك المادة 25 : يجوز للمراقبين وضباط الصف للجمارك المعينين في رتبتهم عن طريق المسابقة والذين يحوزون بتاريخ نشر هذا المرسوم 9 سنوات من الاقدمية منها خمس سنوات في رتبتهم عند حلول أول يوليو 1967 والناجحين | سابقا في اختبارات امتحان التأهيل المهني الذي تحدد كيفياته بقرار من وزير المالية أن يدرجوا في السلك الجديد للمفتشين في حدود 10 ٪ على الأكثر من وظائف السلك المذكور المقيدة في الميزانية وذلك تطبيقا لما قبل المقطع الاخير للمادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ولغاية أجل لا يتجاوز سنة بعد تاريخ نشر هذا القانون الاساسي ويرسم الاعوان المشار اليهم في هذه المادة ضمن الشروط المحددة في المادة 9 أعلاه . المادة 26 : يجوز للأعوان الممارسين مهامهم بمصالح مديرية | الجمارك لوزارة المالية والذين كانوا يمارسون في 31 ديسمبر 1966 مهاما أخرى في نفس المصالح مع اثباتهم في نفس التاريخ الشروط المقررة في المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 قصد التوظيف في سلك مفتشى الجمارك أن يدرجوا فيه بناء على طلبهم للجمهورية الجزائرية 829 وضمن مهلة شهرين ابتداء من نشر هذا المرسوم وحسب الشروط المقررة في المادة 20 أعلاه المادة 27 : تلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-254 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الجمارك ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، و بعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف مراقبو الجمارك تحت سلطة مفتشى الجمارك بتطبيق مختلف الانظمة المخولة لادارة الجمارك ويجوز لهم نظرا لمتطلبات المصلحة ومؤهلاتهم الخاصة ممارسة مهامهم اما بمصلحة المكاتب واما بمصلحة الفرق . ويجوز اسنادهم ادارة القباضات في كلتا الحالتين ويتولى المراقبون المعينون بمصلحة المكاتب المساهمة في الاعمال الادارية الخاصة بفرض أساس الضريبة والاستيفاء والمراقبة والمعاينة والخلافات المرتبطة بالرسوم والاداءات والاجراءات الجبائية ، كما يساهمون في تطبيق النصوص التي تشارك في ضبطها ادارة الجمارك . يقوم المراقبون الممارسون مهامهم بمصلحة الفرق بتسيير موظفى الفرق البرية أو البحرية أو الاشراف عليهم ويساهمون في أعمال البحوث والحراسة والمراقبه والتحقيق والخلافات المتعلقة بالاداءات والرسوم والاجراءات المفيدة في تطبيق الانظمة الجمركية والجبائية ومختلف النصوص التنظيمية التي تساهم في ضبطها ادارة الجمارك . المادة 2 : يمارس مراقبو الجمارك مهامهم بالمصالح الخارجية لادارة الجمارك المادة 3 : يسير وزير المالية سلك مراقبي الجمارك ..

830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف مراقبو الجمارك مع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني : بمسابقة تتضمن اختبارات يجرى تحديد برامجها

  • وكيفياتها وتأليف لجنتها بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية : أ من بين المترشحين البالغين من العمر أكثر من 18 سنة وأقل من 30 سنة في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحائزين للقسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها في حدود 25 ٪ من الوظائف المعروضة للمسابقة من بين ب - الاعوان الاداريين للجمارك والعاملين في الراديو التليغرافي من البالغين من العمر أقل من 40 سنة في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحائزين في نفس التاريخ اقدمية 5 سنوات كمر سمين في رتبتهم ج - من المسجلين في قائمة للتأهيل وضمن حدود 5 % على الاكثر من الوظائف الواجب سدها من بين الاعوان الاداريين التابعين للمصالح الخارجية للجمارك والبالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة تعيينهم والمثبتين أقدمية 15 سنة على الاقل كمرسمين في رتبتهم غير أن المترشحين البالغين حدود السن المحددة بهذه المادة خلال الفترة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لم تجر خلالها أية مسابقة وبين أول يوليو من السنة التي تجرى خلالها أقرب مسابقة ، يجوز أن يترشحوا لهذه الاخيرة دون أن يتجاوز تأخير حدود السن سنتين وذلك للمترشحين غير الموظفين يحدد وزير المالية عدد الوظائف التي لا يمكن منحها للنساء نظرا للظروف الخاصة بالعمل ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات المادة 5 : اذا تعذر تطبيق الفقرة ج من المادة 4 أعلاه فان الوظائف التي كان يمكن تخصيصها لهذا النوع من المترشحين تؤجل الى توظيف موال للأول . المادة 6 : تفتح المسابقات بقرار مشترك من وزير المالية والتخطيط والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 6 يونيو سنة وتنشر قائمة - للمترشحين المقبولين للمشاركة في 1966 ، الاختبارات يضعها وزير المالية وتنشر مقدما بشهر على الاقل عن طريق الصحافة والالصاق بمكاتب مديرية الجمارك والمديريات الجهوية المادة 7 : توضع اثر الاختبارات قوائم متميزة للقبول حسب الترتيب الاستحقاقي وبالنسبة لكلتا المسابقتين غير أنه اذا كانت هذه القوائم تشمل في جملتها عددا من النساء مخالفا لتطبيق ما قبل المقطع الاخير من المادة 4 أعلاه فيجرى ابعاد اللواتي فوق العدد المقرر من قبل دون اعتبار المسابقة التي تقدمن بعنوانها ، ويبدأ باللواتي لهن أدنى درجة من المعدل العام وذلك الى أن تعود النسبة المقررة الى نصابها ، فيعوضن اذ ذاك من كل من القوائم المقررة تطبيقا للأحكام المقررة في المقطع 4 من هذه المادة ويجوز تخصيص الوظائف التي لم يتم سدها بعنوان احدى المسابقتين ، الى مترشحى المسابقة الثانية ، ولا يكون من شأن هذا التدبير أن يعدل من توزيع الوظائف بين الصنفين الاثنين من المترشحين الا فى حدود 10 % على الأكثر من مجموع الوظائف التي يجب سدها • ويجوز وضع قوائم تكميلية للقبول قصد سد الوظائف التي قد تبقى شاغرة لا سيما اذا تنازل بعض المترشحين عن حقهم في القبول أو تم ابعادهم لعدم تأهيلهم البدني ، ولا يحق أن يتجاوز عدد المترشحين القابلين للتقييد ضمن هذه القوائم العشر (1/10) من المترشحين الواردة أسماؤهم على كل من القوائم المشار اليها فى المقطع الاول من هذه المادة ، وتبطل القوائم التكميلية بمجرد انقضاء مهلة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ وضعها ، وتقفل قوائم القبول من قبل وزير المالية وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة المالية المادة 8 : يعين المترشحون المقيدون في قوائم القبول أو الموظفون تطبيقا للفقرة ج من المادة 4 أعلاه كمراقبين متمرنين بقرار من وزير المالية ، ويتعين عليهم الشروع في مهامهم في التاريخ المنصوص عليه فى هذا القرار ، واذا قدموا مبررات صحيحة ، فيجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم المراقبين متمرنين الى تاريخ لاحق بقرار من وزير المالية ، واذا لم يقدموها أو لم يتقيدوا بالمهلة المحددة فيفقدون حقهم في القبول ولا يجوز تعيين أى مراقب متمرن اذا لم يتعهد بالبقاء في خدمة الدولة لفترة أدناها ثلاث سنوات بعد ترسيمه المحتمل • وعند نقض المعنى هذا التعهد أو انهابه للمهام المنوطة به بعد تاريخ تنصيبه كمراقب متمرن أكثر من ثلاثة أشهر فيلزم برد مجموع المرتبات التي سبق له أن قبضها خلال فترة تمرينه وكذا التعويضات المدرسية دون الاخلال بالملاحقات التأديبية التي قد يتعرض لها بسبب نقضه الالتزام المذكور . المادة 9 : يلزم المراقبون المتمرنون باجراء فترة تمرينية لمدة سنة يشاركون على اثرها في اختبارات امتحان للتأهيل يجرى تحديد برامجه وكيفياته وتأليف لجنته بقرار من وزير المالية ويجوز تسريح المراقبين المتمرنين غير الناجحين في اختبارات هذا الامتحان أو السماح لهم باجراء فترة تمرينية جديدة تحدد مدتها من قبل لجنة الامتحان ضمن حدود سنة على الاكثر ، ولا يمكن تخويلهم حق المشاركة في هذه الفترة الجديدة الا مرة واحدة • المادة 10 : يرسم المترشحون الناجحون في اختبارات الامتحان ، في الدرجة الأولى من رتبة المراقبين بقرار من وزير

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 831 المالية مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المادة 11 : يجوز للمراقبين المتمرنين الموظفين بمقتضى الفقرة 2 من المادة 4 أن يدرجوا عند تسريحهم من مهامهم ضمن سلك الاعوان الاداريين التابعين للمصالح الخارجية للجمارك وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة وتعتمد في هذه الحالة السنوات المقضية في مهام مراقب متمرن لحساب الاقدمية ضمن سلك الاعوان الاداريين للمصالح الخارجية للجمارك المادة 12 : لا يجوز بتاتا للمراقبين المتمرنين والمسرحين من مهامهم في نطاق أحكام المقطع 2 من المادة 9 أعلاه أن يتقدموا لمسابقات الدخول الى سلك مراقبي الجمارك المادة 13 : تنشر مقررات تعيين مراقبي الجمارك ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم ضمن النشرة الرسمية لوزارة المالية . الفصل الثالث نظام الاجور المادة 14 : يرتب سلك مراقبي الجمارك في السلم رقم المقرر في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 15 : لا يمكن أن يتجاوز عدد المراقبين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع 15 % من عدد موظفى السلك المقيدين في الميزانية بالنسبة للصنف الاول و 5 % بالنسبة للصنف الثاني المادة 16 : لا يحول دون المطالبة بالمرتبات والنفقات المقررة المادة 19 : يجوز للمراقبين وضباط الصف للجمارك المرسمين في أول يوليو سنة 1962 أو المدرجين تطبيقا للأمر رقم 62-040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والممارسين مهامهم في أول يناير سنة 1967 أن يدرجوا في سلك مراقبي الجمارك في نفس التاريخ وضمن الشروط المحددة في المادة من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية والمقررة في قانونهم الاساسي القديم المادة 20 : يجوز للمراقبين وضباط الصف للجمارك المتمرنين والموظفين بعد أول يوليو سنة 1962 والممارسين مهامهم في تاريخ نشر هذا القانون الاساسى أن يدرجوا بناء على موافقة رئيس مصلحتهم ضمن سلك مراقبي الجمارك وذلك عندما تتوفر لديهم الشهادات المقررة في الفقرة أ من المادة أعلاه المادة 21 : ان المراقبين وضباط صف الجمارك المتمرنين والموظفين بعد أول يوليو سنة 1962 ، والممارسين مهامهم بتاريخ نشر هذا القانون الاساسى يمكن أن يدرجوا في سلك مراقبي الجمارك عندما يكونون حائزين لبروفي التعليم العام أو شهادة معادلة • المادة 22 : يجوز للمراقبين وضباط الصف للجمارك المتمرنين والموظفين بعد أول يوليو سنة 1962 ، والممارسين مهامهم بتاريخ نشر هذا القانون الاساسي وغير الواردين في احدى الاصناف المعدودة في المادتين 20 و 21 أعلاه أن يدرجوا في سلك مراقبي الجمارك بناء على موافقة رئيس مصلحتهم وبعد نجاحهم في امتحان مهنى تحدد كيفياته ونوعية اختباراته وتأليف لجنته بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية • المادة 23 : يمكن ترسيم الاعوان المشار اليهم في المواد 20 و 21 و 22 أعلاه ضمن الشروط التالية : يجوز أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الاعوان المشار اليهم في المادة 20 والمباشرون مهامهم قبل أول يناير سنة في هذه المادة الطرد النهائى من المصلحة على اثر تدبير تاديبي | 1966 ، والاعوان المنصوص عليهم في المادة 21 والمباشرون صادر خلال فترة الثلاث سنوات المشار اليها فى المادة 8 أعلاه . المادة 17 : ان مراقبي الجمارك مقيدون بالالتزامات الخاصة المقررة في الانظمة الجمركية فميا يخص المهام التنفيذية الخاصة بالمصلحة ، وذلك فضلا عن الالتزامات التي يخضع لها موظفو الدولة الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 18 : خلافا للفقرة ب من المادة 4 أعلاه وبالنسبة للمسابقة الاولى الجارية بعد بدء سريان مفعول هذا القانون الاساسي ، يحق للأعوان الاداريين للجمارك أن يترشحوا للمسابقة المشار اليها في المادة الآنفة الذكر دون أى اشتراط لحدود السن ، غير أنه يجب عليهم أن يكملوا في هذا التاريخ 3 سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية في سلكهم الاصلي مهامهم قبل أول يناير سنة 1965 والاعوان المشار اليهم في المادة 22 والمباشرون مهامهم قبل أول يناير سنة 1964 ويحتفظ هؤلاء الموظفون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها ما بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة بالنسبة للأعوان المشار اليهم في المادة 20 وسنتين بالنسبة للأعوان المشار اليهم في المادة 21 وثلاث سنوات بالنسبة للباقين 6 وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية ضمن سلم المرتب المقرر في المادة 17 أعلاه وحسب المدة المتوسطة واذا صدر تعيين الاعوان المشار اليهم في المادة 20 بعد أول يناير سنة 1966 وتعيين المنصوص عليهم في المادة 21 بعد أول يناير سنة 1965 6 وتعيين المشار اليهم في المادة 22 بعد أول يناير سنة 1967 ، فيجرى ادراج مجموعهم كتمرنين ضمن السلك الجديد ويرسمون بناء على موافقة

832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه رئيس مصلحتهم وبمجرد اكمالهم - كل صنف فيما يخصه سنة واثنتين وثلاث سنوات من الخدمات الفعلية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف المادة 24 : تضبط حالة الاعوان القابلين للترسيم تطبيقا بالمالية والتخطيط ، للأحكام التي عينوا بمقتضاها ضمن الشروط المقررة في المواد 20 و 21 و 22 من هذا القانون الاساسي وحسب الاحوال المادة 25 : يجوز للمراقبين المتمرنين وضباط الصف المتمرنين للجمارك الممارسين مهامهم في تاريخ نشر هذا القانون الاساسي وغير المرسمين تطبيقا للمواد 20 و 21 و 22 و 24 أعلاه أن يدرجوا عند الاقتضاء كمتمرنين في سلك الاعوان الاداريين للجمارك وبناء على موافقة رئيس مصلحتهم ، ويرسمون بمجرد اثباتهم سنتين من الاقدمية العامة ابتداء من تاريخ تعيينهم في سلك الاعوان الاداريين أو في سلك معادل على الاقل • المادة 26 : يجوز للأعوان الحاملين للبروفي وأعوان الاثبات المعينين في رتبتهم عن طريق المسابقة والحائزين في تاريخ نشر هذا المرسوم عشر سنوات من الاقدمية منها 5 سنوات في رتبتهم أن يدرجوا في السلك الجديد للمراقبين اذا فازوا مسبقا في اختبارات امتحان للتأهيل المهنى تحدد كيفياته بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف | بالوظيفة العمومية ، وذلك تطبيقا لما قبل المقطع الاخير للمادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966- والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ولغاية تاريخ لا يتجاوز سنة بأى حال تاريخ بدء سريان مفعول هذا القانون الاساسي ويعينون في الدرجة المخصص لها رقم استدلالى معادل للذي كانوا يحوزونه في سلكهم الاصلى ، واذا تعذر ذلك فالرقم الاستدلالى الذي يلى بعده المادة 27 : يجوز أن يدرج في سلك مراقبي الجمارك ضمن الشروط المحددة في المواد 20 و 21 و 23 أعلاه ، الاعوان العاملون بمصالح مديرية الجمارك لوزارة المالية والممارسين في 31 ديسمبر سنة 1966 مهاما أخرى في نفس المصالح مع اثباتهم في نفس التاريخ الشروط المقررة في المرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 لتوظيفهم في
  • السلك المذكور وذلك بناء على طلبهم وضمن مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا المرسوم المادة 28 : تلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-255 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لأعوان الحراسة في الجمارك وبمقتضى الامر رقم 13366- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يشكل أعوان الحراسة فى الجمارك مجموع موظفى التنفيذ التابعين للمصالح الخارجية لادارة الجمارك ، ويتولى الذكور منهم حراسة الحدود البرية والبحرية وكذا المخازن والمنشآت الموكولة حراستها اليهم وتقوم الاناث منهم بتفتيش المسافرات كما يساعدن زملاءهن على تفتيش المسافرين وأمتعتهم ويكلف أعوان الحراسة عند الاقتضاء ببعض الاعمال المكتبية . المادة 2 : يسير وزير المالية سلك أعوان الحراسة في الجمارك . الفصل الثاني التوظيف المادة 3: يوظف أعوان الحراسة في الجمارك بعد اجراء اختبارات مسابقة تحدد برامجها وكيفياتها وتأليف لجنتها بقر را مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ومن بين المترشحين البالغين من العمر أكثر من 18 سنة وأقل من 25 سنة في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحاملين شهادة الدروس الابتدائية أو شهادة معترف بمعادلتها وذلك مع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني غير أنه يجوز للمترشحين البالغين حدود السن المحددة في هذه المادة خلال الفترة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لم تجر فيها أية مسابقة وأول يوليو من السنة التي تجرى فيها أقرب مسابقة أن يترشحوا لهذه الاخيرة دون أن يتجاوز تأخير حدود السن سنتين وينص كل قرار يقضى بفتح مسابقة للدخول الى سلك أعوان الحراسة للجمارك على توزيع الوظائف بين المترشحين من كلا الجنسين . ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات المادة 4 : تفتح المسابقات بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 833 بالمرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 تقفل قوائم المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقات المذكورة بقرار من وزير المالية ، وتنشر قبل شهر على الاقل عن طريق الصحافة والالصاق بمكاتب مديرية الجمارك والمديريات الجهوية المادة 5 : توضع اثر الاختبارات قوائم القبول حسب الترتيب الاستحقاقي وبالنسبة لمترشحى كل جنس ويجوز انشاء قوائم تكميلية للقبول قصد سد الوظائف التي قد تبقى شاغرة لا سيما اذا تنازل بعض المترشحين عن حقهم في القبول ، أو تم ابعادهم لعدم تأهيلهم البدني ، ولا يجوز أن يتجاوز عدد المترشحين القابلين للتقييد على هذه القوائم العشر (1/10) من المترشحين الواردة أسماؤهم على كل من القوائم المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة وينتهى العمل بالقوائم التكميلية بمجرد انتهاء مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها يصادق وزير المالية على قوائم القبول وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة المالية • المادة 6 : يعين المترشحون المقيدون على قوائم القبول كأعوان للحراسة متمرنين بقرار من وزير المالية ، ويتعين عليهم الشروع في مهامهم بالتاريخ المنصوص عليه في هذا القرار ، واذا قدموا اثباتات معتبرة صحيحة ، فيجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم كأعوان حراسة متمرنين الى تاريخ لاحق بمقرر من وزير المالية ، واذا لم يقدموها أو لم يتقيدوا بالمهلة المعينة فيفقدون حقهم في القبول المادة 7 : يلزم أعوان الحراسة المتمرنون باجراء فترة تمرينية لمدة سنة يجرون خلالها اختبارات امتحان للتأهيل تحدد كيفياته ونوعية اختباراته وتأليف لجنته بقرار من وزير المالية .. ويجوز لأعوان الحراسة المتمرنين غير الناجحين في اختبارات هذا الامتحان أن يسرحوا من مهامهم ، أو يسمح لهم بالمشاركة في فترة تمرينية جديدة لمدة سنة على الاكثر وذلك بناء على اقتراح لجنة الامتحان وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، ولا يمكن تخويلهم حق المساهمة في الفترة الجديدة الا مرة واحدة المادة 8 : يرسم المترشحون الناجحون في اختبارات الامتحان بالدرجة الاولى من رتبة أعوان الحراسة في الجمارك بقرار وزير المالية ومع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المادة 9 : لا يجوز لأعوان الحراسة المتمرنين والمسرحين في نطاق المقطع 2 من المادة 7 أعلاه أن يتقدموا الى مسابقة الدخول في سلك أعوان الحراسة للجملوك … المادة 10 : تنشر مقررات أعوان الحراسة للجمارك ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية . الفصل الثالث نظام الاجور المادة 11 : يرتب سلك أعوان الحراسة في الجمارك في السلم رقم 3 المقرر في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 12 : لا يجوز أن يتجاوز عدد أعوان الحراسة للجمارك القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع 10 ٪ من مجموع موظفى السلك • المادة 13 : ان أعوان الحراسة للجمارك مقيدون بالالتزامات الخاصة المقررة في الانظمة الجمركية فيما يخص المهام التنفيذية الخاصة بالمصلحة ، وذلك فضلا عن الالتزامات العامة المرتبطة بموظفي الدولة . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 14 : يدرج أعوان المكتب المتمرنون الموظفون بعد أول يوليو 1962 والممارسون مهامهم بالمصالح الخارجية لمديرية الجمارك في أول يناير سنة 1967 كتمرنين في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، ويرسمون بعد سنة من توظيفهم في سلك أعوان المكتب بناء على موافقة رئيس مصلحتهم المادة 15 : يدرج في سلك أعوان الحراسة لغاية أول يناير سنة 1967 ، أعوان المكتب المرسمون في أول يوليو سنة 1962 أو الموظفون تطبيقا للأمر رقم 62 040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والممارسون مهامهم بالمصالح الخارجية لمديرية الجمارك وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 وبعد اعادة ترتيبهم في سلكهم القديم على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية المقررة في قانونهم الاساسي القديم • المادة 16 : يرسم مأمورو الجمارك المساعدون وأعوان المصلحة الممارسون مهامهم بالمصالح الخارجية لمديرية الجمارك في أول يناير سنة 1967 ، في سلك أعوان الحراسة للجمارك بناء على موافقة رئيس مصلحتهم ، وبعد مرور سنة على توظيفهم ضمن الشروط المشار اليها أعلاه عندما تتوفر لديهم الشهادات المقررة في المادة 3 أعلاه واذا لم تتوفر لديهم هذه الشهادات فيجري ترسيمهم بعد نجاحهم في اختبارات امتحان مهني تحدد كيفياته بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية يجوز لمجموع موظفى الأصناف المبينة في هذه المادة أن يترشحوا لهذا الامتحان بعد اكمالهم سنة من الخدمات الفعلية ل بمصالح مديرية المحارك.

834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه المادة 17 : تلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 - • هواري بومدين مرسوم رقم 68-256 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لأعوان الجمارك المساعدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث سلك قابل للالغاء خاص بأعوان الجمارك المساعدين يقوم وزير المالية بتسييره المادة 2 : يكلف أعوان الجمارك المساعدون وبالسواء مع أعوان الحراسة في الجمارك بالمهام التنفيذية الخاصة بالمصالح الخارجية التابعة لادارة الجمارك ، وتسند اليهم المهام البسيطة ولا سيما التي تنجز منها في عين المكان . المادة 3 : ان أعوان الجمارك المساعدين مقيدون بالالتزامات الخاصة المقررة في الانظمة الجمركية فيما يخص المهام التنفيذية الخاصة بالمصلحة ، وذلك فضلا عن الالتزامات العامة المرتبطة بموظفي الدولة المادة 4 : يرتب سلك أعوان الجمارك المساعدين في السلم رقم 2 المقرر في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 5 : يرسم أعوان الجمارك المساعدون الذين جرى توظيفهم تطبيقا للمرسوم رقم 65 27 المؤرخ في 16 يناير سنة 1965 ضمن سلكهم بعد مرور سنة على تاريخ توظيفهم، وبناء على موافقة رئيس مصلحتهم ويعاد ترتيبهم في سلكهم من تاريخ ترسيمهم حسب المدة المتوسطة للترقية التدرجية ولغاية أول يناير سنة 1967 المادة 6 : يدرج أعوان المصلحة وأعوان المكتب للمصالح الخارجية التابعة لمديرية الجمارك في سلك أعوان الجمارك المساعدين بعد الاعلان عن نتائج الامتحان المقرر في المادة 15 من المرسوم رقم 68-255 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان الحراسة للجمارك، وذلك عند عدم تقديم ترشيحاتهم لهذا الامتحان أو عند رسوبهم فيه ، أو عند تعذر ادراجهم تطبيقا للمادة 13 من نفس القانون الاساسي واذا كان من بينهم موظفون تم ترسيمهم أو ادراجهم تطبيقا للأمر رقم 62 040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 فيجرى ادراج هؤلاء الموظفين بعد اعادة ترتيبهم في السلك الجديد على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية ولغاية أول يناير سنة 1967 تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 - 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 يجوز للأعوان المشار اليهم في هذه المادة والموظفين تطبيقا للمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 أن يرسموا بناء على اقتراح رئيس مصلحتهم ، بعد مرور سنة على تاريخ توظيفهم في مهامهم ويعاد ترتيبهم حسب المدة المتوسطة للترقية التدرجية المطبقة ضمن السلك الجديد المادة 7 : تنشر مقررات تعيين أعوان الجمارك المساعدين و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم ضمن النشرة الرسمية لوزارة المالية المادة 8 : تلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 65-27 المؤرخ في 16 يناير سنة 1965 المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-257 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف

  • بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف القائمون بالراديو تلغراف

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 835 في الجمارك بارسال واستلام البلاغات الهاتفية اللاسلكية والبلاغات التليغرافية اللاسلكية ، وكذا صيانة أدوات الارسال ويمارسون مهامهم أما في البر وأما على متن الزوارق ويكلفون فضلا عن الاعمال المرتبطة باختصاصاتهم بالمهام المخولة عادة الى باقى موظفى التنفيذ للجمارك . المادة 2 : يمارس القائمون بالراديو تلغراف مهامهم بالمصالح الخارجية . ويجوز تعيينهم بالمصالح المركزية لمديرية الجمارك في نطاق الاختصاصات المخولة اليهم بعنوان المقطع الاول من المادة السابقة . المادة 3 : يجوز للقائمين بالراديو تلغراف في الجمارك أن يعينوا في الوظيفة النوعية لرئيس مركز يكلف هذا الاخير بادارة المركز الرئيسى للارسال ، وينسق ويراقب نشاط المشتغلين على الراديو تلغراف الموضوعين تحت سلطته كما يقوم بصيانة الادوات • المادة 4 : يتولى وزير المالية تسيير السلك الخاص بالقائمين | بالراديو تلغراف في الجمارك . الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف القائمون بالراديو تلغراف عن طريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الذكور البالغين من العمر أكثر من 18 سنة وأقل من 30 سنة فى أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة ، والحاملين شهادة التأهيل المهني الخاصة بالقائمين بالراديو تلغراف أو شهادة معترف بمعادلتها . غير أنه يجوز للمترشحين البالغين حدود السن المحددة في هذه المادة خلال الفترة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لم تجر خلالها أية مسابقة وأول يوليو من السنة التي تجرى فيها أقرب مسابقة ، أن يترشحوا لهذه الاخيرة دون أن يتجاوزوا تأخير حدود السن بسنتين • ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات المادة 6 : تفتح المسابقات بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 . تقفل قوائم المترشحين المسموح لهم بالمشاركة فى الاختبارات من قبل وزير المالية وتنشر قبل شهر على الاقل عن طريق الصحافة والالصاق بمكاتب المديرية المركزية والمديريات الجهوية للجمارك - • المادة 7 : تتضمن لجنة المسابقة أغلبية من ممثلى رجال التعليم التقني ، ويختار رئيسها ، حتما من بين هؤلاء الممثلين • المادة 8 : توضع اثر الاختبارات قائمة للقبول حسب الترتيب الاستحقاقي • ويجوز وضع قائمة تكميلية للقبول قصد سد الوظائف التي قد تبقى شاغرة ، لا سيما اذا تنازل بعض المترشحين عن حقهم في القبول أو تم ابعادهم لعدم تأهيلهم البدني . لا يجوز أن يتجاوز عدد المترشحين القابلين التقييد على هذه القوائم عشر 1/10 المترشحين الواردة أسماؤهم في قائمة القبول • وينتهى العمل بالقائمة التكميلية اثر انقضاء مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها • يصادق وزير المالية على قائمة القبول ضمن النشرة الرسمية لوزارة المالية . المادة 9 : يعين المترشحون الفائزون في المسابقة كقائمين بالراديو تلغراف متمرنين بموجب قرار وزير المالية . وكل مترشح لا يباشر مهامه فى التاريخ المحدد يفقد حقه في الاستفادة من دوره في التعيين . واذا قدم مبررات صحيحة فيؤجل عند الاقتضاء تاريخ تنصيبه كمشتغل متمرن على الراديو تلغراف الى تاريخ لاحق بموجب قرار من وزير المالية ، واذا لم يقدم تلك المبررات أو لم يتقيد بالمهلة المحددة ، فيفقد حقه في القبول . ولا يجوز أن يعين أحد قائما بالراديو تلغراف متمرنا اذا لم يتعهد بالبقاء في خدمة الدولة لمدة ثلاث سنوات بعد ترسيمه المحتمل . وعند نقض المعنى هذا الالتزام أو توقفه من ممارسة المهام الموكولة اليه أكثر من ثلاثة أشهر بعد تاريخ تنصيبه كقائم بالراديو تلغراف متمرن ، يلزم برد مجموع المرتبات التي قبضها خلال فترة تمرينه وكذا النفقات المدرسية عند الاقتضاء دون الاخلال بالملاحقات التي قد يتعرض لها بسبب نقضه الالتزام المذكور . المادة 10 : يلزم القائمون بالراديو تلغراف المتمرنون باجراء فترة تمرينية لمدة سنة تدرس اثرها لجنة متألفة من ثلاثة أعضاء نشاط المتمرنين بناء على تقرير رئيس المصلحة ، وتقترح بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء اما ترسيمهم واما تمديد فترة تمرينهم لمدة لا تتجاوز سنة . واما تسريحهم من مهامهم ، ولا يخول حق المشاركة في الفترة التمرينية الجديدة الا مرة واحدة تحدد قائمة أعضاء لجنة الترسيم بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط المادة 11 : يرسم القائمون بالراديو تلغراف المتمرنون المقرر ترسيمهم بمقتضى المادة 10 أعلاه بالدرجة الأولى من رتبة القائمين بالراديو تلغراف بموجب قرار وزير المالية مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 • المادة 12 : يجوز أن يعين في الوظيفة النوعية لرئيس مركز القائمون بالراديو تلغراف الحائزون في تاريخ اختبارهم لأقدمية خمس سنوات في رتبتهم ، والمقيدون

836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه على قائمة للتأهيل ، وتقرر التعيينات في الوظيفة النوعية | لرئيس مركز بموجب قرار من وزير المالية المادة 13 : تنشر مقررات تعيين القائمين بالراديو تلغراف و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية . الفصل الثالث نظام الاجور المادة 14 : ترتب وظيفة القائم بالراديو تلغراف في السلم رقم 5 المقرر في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ويستفيد القائمون بالراديو تلغراف المعينون في الوظيفة النوعية لرئيس مركز من زيادة استدلالية قدرها عشرون نقطة • الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 15 : لا يجوز أن يتجاوز عدد القائمين بالراديو تلغراف القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع 10 ٪ من مجموع موظفى السلك المادة 16 : لا يحول دون المطالبة بالتعويض المقرر في هذه المادة ، الطرد النهائى من المصلحة على اثر تدبير تأديبي صادر خلال فترة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه . المادة 17 : ان القائمين بالراديو تلغراف للجمارك مقيدون بالالتزامات الخاصة المقررة في الانظمة الجمركية المتعلقة بالاعمال التنفيذية للمصلحة ، وذلك فضلا عن الالتزامات العامة المرتبطة بموظفي الدولة الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 18 : يدرج القائمون بالراديو تلغراف المتمرنون والممارسون مهامهم في تاريخ بدء سريان مفعول هذا القانون الاساسي ، في سلك القائمين بالراديو تلغراف للجمارك كمتمرنين وضمن الشروط التالية : يجوز للأعوان الموظفين قبل أول يناير سنة 1966 والحاملين لشهادة التأهيل المهني للقائمين بالراديو تلغراف أو شهادة معترف بمعادلتها أن يرسموا بناء على موافقة رئيس مصلحتهم في أول يناير سنة 1967 ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة . وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية ضمن سلم المرتب المقرر في المادة 14 أعلاه حسب المدة المتوسطة واذا تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1966 فيدرجون في السلك الجديد ويرسمون عند اللزوم بناء على موافقة رئيس مصلحتهم وبمجرد اكمالهم سنة من الخدمات الفعلية ويجوز للأعوان غير المتوفرة لديهم الشهادات المذكورة | أعلاه أن يرسموا ضمن نفس الشروط على أن ينجحوا من قبل في اختبارات امتحان للتأهيل المهني تحدد كيفياته بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية • المادة 19 : يسرح الاعوان الذين لم يتم ترسيمهم تطبيقا للأحكام السابقة أو يدرجون عند الاقتضاء في سلك أعوان الحراسة كمرسمين في الدرجة المخصص لها رقم استدلالى معادل للذى كانوا يحوزونه في سلكهم القديم أو اذا تعذر ذلك ، فالرقم الاستدلالى الاعلى الذي يأتي بعده • المادة 20 : خلافا للمادة 12 أعلاه ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القانون الاساسى ، يجوز للقائمين بالراديو تلغراف الحائزين سنتين من الخدمات في سلكهم ، أن يعينوا في الوظيفة النوعية لرئيس مركز حسب الكيفيات المقررة في المادة المذكورة أعلاه المادة 21 : تلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم • المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-258 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المهندسين الرئيسيين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ،

  • و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه 6
  • و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يقوم المهندسون الرئيسيون للتنظيم العقاري ومسح الاراضي بتوجيه ومراقبة نشاط مهندسي مسح الاراضي و تقنى مسح الاراضي ، ويباشرون معاينة جميع العمليات الطبوغرافية والعقارية وكذا الحراسة والمراقبة العملية لجميع الاعوان العاملين في الاراضي ، ويجوز تكليفهم أيضا بمأموريات خاصة في نطاق اختصاصاتهم ، وبإدارة المصالح في مكاتب المديريات الجهوية وبالاعمال الطبوغرافية والتحقيقات العقارية ويجوز تعيينهم أيضا كمدربين عند اجراء تمرينات جهوية ،

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية وينوبون عند توليتهم المأموريات الخاصة للمدير الجهوي في جميع التدخلات والتنسيقات مع مختلف المصالح العمومية | وغيرها المادة 2 : يمارس المهندسون الرئيسيون المسح الاراضي مهامهم بالمصالح الخارجية ، كما يمارسونها أيضا بالمصالح المركزية لأملاك الدولة والتنظيم العقاري المادة 3 : تحدث وظيفة نوعية لمدير جهوى مساعد للتنظيم العقاري ومسح الاراضى ، ووظيفة نوعية لمدير جهوى للتنظيم العقاري ومسح الاراضي ، وتخصص هاتان الوظيفتان للمهندسين الرئيسيين لمسح الاراضي يقوم المديرون الجهويون المساعدون للتنظيم العقارى ومسح الاراضي بمساعدة المدير الجهوى والنيابة عنه عند الاقتضاء في مجموع مهامه ويمكن تكليفهم خصيصا بتتبع أي مظهر جديد أو دقيق بصفة خاصة يتعلق بنشاط المصلحة وبمهام تنظيم طرق العمل والدراسات والتحقيقات الخاصة وبصفة عامة بكل عمل يرى رئيس المصلحة من الضرورى اسناد تنفيذه أو الاشراف عليه ، على مستواهم يتولى المديرون الجهويون للتنظيم العقارى ومسح الأراضي تسيير المصلحة في دائرتهم الاقليمية ، وفي هذا الصدد يكون رهن اشارتهم من جهة مجموع الموظفين بمختلف رتبهم المعينين في دائرتهم والذين لهم عليهم السلطة السلمية ومن جهة أخرى مجموع الادوات الموضوعة تحت تصرفهم . ولهم صفة آمر بالصرف ثانوى كما أنهم مفوضون بالسلطات الخاصة باتخاذ القرارات المادة 4 : يسير وزير المالية سلك المهندسين الرئيسيين لمسح الاراضي الفصل الثاني التوظيف المادة ه : يوظف المهندسون الرئيسيون للتنظيم العقاري ومسح الاراضي عن طريق المسابقة بالاختبارات التي تحدد برامجها وكيفياتها وتأليف لجنتها بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية وذلك من بين مهندسى مسح الاراضي المرسمين والمثبتين أقدمية 10 سنوات من الخدمات في سلكهم ، والمختارين سابقا بعد التقييد على قائمة للتأهيل ضمن الشروط المحددة في القرار المنصوص عليه أعلاه وتخفض الاقدمية المنصوص عليها في الفقرة السابقة الى : ثماني سنوات بالنسبة للمهندسين المثبتين شهادة

  • للدراسات العليا للرياضيات أو شهادة معترف بمعادلتها ، ست سنوات بالنسبة للذين يثبتون شهادتين أو ثلاث
  • شهادات للدراسات العليا للرياضيات أو للعلوم الفزيائية منها شهادة واحدة للرياضيات على الاقل ، للجمهورية الجزائرية 837 لعلم أربع أربع سنوات سنوات. بالنسبة للذين يثبتون 4 شهادات للدراسات العليا أو ليسانس كاملة في الرياضيات أو العلوم الفيزيائية . ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات . المادة 6 : تفتح المسابقات بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 يصادق على قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في الاختبارات من قبل وزير المالية ، وتنشر قبل شهر على الاقل عن طريق الصحافة والالصاق بمكاتب مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري والمديريات الجهوية للتنظيم العقاري ومسح الاراضي المادة 7 : توضع اثر الاختبارات قائمة للقبول حسب الترتيب الاستحقاقي ويجوز وضع قائمة تكميلية قصد سد الوظائف التي قد تبقى شاغرة لا سيما اذا تنازل بعض المترشحين عن حقهم في القبول ، ولا يجوز أن يتجاوز عدد المترشحين القابلين التقييد على هذه القائمة عشر ( 1/10 ) المترشحين الواردة أسماؤهم على القائمة المشار اليها في المقطع الاول من هذه المادة ، وينتهى العمل بالقائمة التكميلية عقب انصرام مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها يصادق وزير المالية على قائمة القبول التي تنشر في

المادة 8 : يعين المترشحون المقيدون على قائمة القبول مهندسين رئيسيين متمرنين بقرار من وزير المالية ، ويتعين عليهم الشروع في العمل في التاريخ المنصوص عليه في هذا القرار ، وذلك عند تقديمهم مبررات صحيحة ، ويجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم كمهندسين رئيسيين متمرنين الى تاريخ لاحق بمقرر من وزير المالية . واذا لم يقدموا المبررات المذكورة أو لم يتقيدوا بالمهلة المحدودة ، فيفقدون حقهم في القبول المادة 9 : يلزم المهندسون الرئيسيون المتمرنون باجراء فترة تمرينية لمدة سنة يقيدون عقبها على قائمة للتأهيل في الوظيفة محددة بناء على تقرير رئيس المصلحة من قبل لجنة يحدد أعضاؤها من قبل وزير المالية . يجوز تسريح المهندسين الرئيسيين المتمرنين غير المقيدين على قائمة القبول ، أو السماح لهم باجراء فترة تمرينية جديدة لمدة أقصاها سنة وذلك بناء على اقتراح لجنة الامتحان وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء .. ولا يخول لهم حق المشاركة في الفترة التمرينية الجديدة الا مرة واحدة المادة 10 : يجوز للمترشحين المقيدين على قائمة القبول أن يرسموا بقرار من وزير المالية في الدرجة الاولى من رتبة المهندسين الرئيسيين مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم

838 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 • المادة 11 : لا يجوز للمهندسين الرئيسيين المتمرنين والمسرحين من مهامهم فى نطاق أحكام المقطع 2 من المادة 9 أعلاه أن يتقدموا الى مسابقات الدخول في سلك المهندسين الرئيسيين لمسح الاراضي المادة 12 : يجوز أن يعين في الوظيفة النوعية لمدير جهوى مساعد للتنظيم العقارى ومسح الاراضى المهندسون الرئيسيون لمسح الاراضى المثبتون أقدمية 4 سنوات كمر سمين في رتبتهم ، والمقيدون سابقا على قائمة التأهيل التي توضع ضمن الشروط المحددة بقرار من وزير المالية المادة 13 : يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لمدير جهوى للتنظيم العقاري ومسح الاراضي المهندسون الرئيسيون لمسح الاراضي المثبتون أقدمية ست سنوات كمرسمين في رتبتهم والمقيدون مقدما على قائمة للتأهيل توضع ضمن الشروط المحددة بقرار وزير المالية • المادة 14 : تقرر التعيينات في الوظيفتين النوعيتين لمدير جهوي مساعد ومدير جهوى للتنظيم العقارى ومسح الاراضي بموجب قرار من وزير المالية ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 15 : تنشر مقررات تعيين المهندسين الرئيسيين المسح الاراضي ومقررات تعيينهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الفصل الثالث نظام الاجور المادة 16 : يرتب سلك المهندسين الرئيسيين لمسح الاراضي في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء

- السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم • المادة 17 : يستفيد المهندسون الرئيسيون لمسح الاراضي المعينون في الوظيفة النوعية لمدير مساعد من زيادة استدلالية تقدر ب 45 نقطة . ويستفيد المهندسون الرئيسيون لمسح الأراضي المعينون في الوظيفة النوعية لمدير جهوى من زيادة استدلالية تقدر ب 60 نقطة • الفصل الرابع. احكام خاصة المادة 18 : لا يمكن أن يتجاوز عدد المهندسين الرئيسيين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع 11 ٪ من مجموع موظفى السلك بالنسبة للصنف الاول و 5٪ بالنسبة للصنف الثاني الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 19 : خلافا للمادة . أعلاه ، يجوز أن يتقدم :

  • الى المسابقة الاولى الجارية ، مهندسو مسح الاراضي المرسمون في 31 ديسمبر سنة 1968 والمثبتون في نفس التاريخ أقدمية 5 سنوات من الخدمات في سلكهم ،
  • الى المسابقة الثانية الجارية ، مهندسو مسح الاراضي المرسمون في 31 ديسمبر سنة 1970 والمثبتون في نفس التاريخ أقدمية 7 سنوات من الخدمات في سلكهم المادة 20 : يدرج المهندسون الطبوغرافيون الرئيسيون المرسمون قبل أول يوليو سنة 1962 والممارسون مهامهم في أول يناير سنة 1967 في سلك المهندسين الرئيسيين لمسح الاراضى في نفس التاريخ ضمن الشروط المحددة في المادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية المقررة في قانونهم الاساسي القديم المادة 21 : يدرج في سلك المهندسين الرئيسيين لمسح الاراضي ، الاعوان المنتدبون لمهام مدير جهوى أو مدير جهوى مساعد للتنظيم العقاري ومسح الاراضي بعد ادراجهم مقدما في سلك المهندسين الطبوغرافيين ويرسم الاعوان المشار اليهم في هذه المادة ضمن سلك المهندسين الرئيسيين لمسح الاراضى بعد مرور 5 سنوات على ترسيمهم في سلك المهندسين .. المادة 22 : يجوز أن يعين في الوظيفة النوعية لمدير جهوى مساعد للتنظيم العقارى ومسح الاراضي خلافا للمادة 12 أعلاه واعتبارا من تاريخ بدء سريان مفعول هذا القانون الاساسي ، المديرون المساعدون للتنظيم العقارى ومسح الأراضي الممارسون مهامهم في أول يناير سنة 1967 والقابلون الترسيم في سلك المهندسين الطبوغرافيين • المادة 23 : يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لمدير جهوى للتنظيم العقارى ومسح الأراضي خلافا للمادة 13 أعلاه واعتبارا من تاريخ بدء سريان مفعول هذا القانون الاساسي ، المديرون الجهويون للتنظيم العقارى ومسح الاراضي الممارسون مهامهم في أول يناير سنة 1967 والقابلون للترسيم في سلك المهندسين الرئيسيين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي المادة 24 : يجوز تقييد المهندسين الرئيسيين في قوائم التأهيل المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 أعلاه ، دون قيد ولا شرط ، وذلك عندما يتعذر اجراء تعيين في وظيفة شاغرة لمدير جهوى أو مدير جهوي مساعد ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 أعلاه • المادة 25 : تلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم • المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 839 مرسوم رقم 68-259 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسى التنظيم العقاري ومسح الاراضي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف

- بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة. المادة الاولى : يكلف مهندسو التنظيم العقارى ومسح الاراضي بتنفيذ عمليات تثبيت الاراضي وتسوية رسوم المخططات ، ويكلفون أيضا بانجاز الاشغال الطبوغرافية | الخاصة بمختلف الادارات أو الجماعات أو مراقبتها عندما تسند الى مقاولات خاصة . ويتولى أيضا مهندسو مسح الاراضى العمليات الرامية الى معاينة وتأسيس الملك العقارى وانشاء مسح الاراضي المادة 2 : يمارس مهندسو مسح الاراضي مهامهم بالمصالح الخارجية التابعة للتنظيم العقارى ومسح الأراضي ، ويجوز تعيينهم بالمصالح المركزية في نطاق اختصاصاتهم المادة 3 : يسير وزير المالية سلك مهندسي مسح الاراضي . الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف مهندسو مسح الاراضي مع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني : 1 - من بين المترشحين الذكور البالغين من العمر 27 سنة على الأكثر في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحاملين شهادة للدراسات العليا في الرياضيات | أو اجازة معترف سابقا بمعادلتها للدخول الى سلك مهندسي مسح الاراضى وذلك عن طريق المسابقة بالشهادات . 2 - بالمسابقة بالاختبارات تحدد برامجها وكيفياتها وتأليف لجنتها بموجب قرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية : أ ) من بين المترشحين الذكور البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحاملين بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة . ب ) من بين تقنيي مسح الاراضى المرسمين البالغين من العمر 30 سنة على الاكثر والمكملين 4 سنوات على الاقل من الخدمات بهذه الصفة وفي حدود 30 ٪ من الوظائف الشاغرة بعنوان الفقرة الأولى أعلاه • 3 من بين تقنيي مسح الاراضى البالغين من العمر 30 سنة على الاقل و 40 سنة على الاكثر في أول يوليو من يوم توظيفهم والمثبتين 12 سنة من الخدمات بهذه الصفة • غير أن المترشحين البالغين حدود السن المحددة في هذه المادة خلال الفترة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لم تجر خلالها أية مسابقة وأول يوليو من السنة التي تجرى خلالها أقرب مسابقة ، يجوز لهم أن يترشحوا لهذه الاخيرة دون أن يتجاوز تأخير حدود السن سنتين

ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات . يتعين على المترشحين أن يضموا الى ملفاتهم الخاصة بالترشيح شهادة طبية خاصة يحدد مضمنها بقرار صادر تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 66 144 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 والمتضمن شروط التأهيل البدنى لشغل الوظائف العمومية . المادة 5 : تفتح المسابقات بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق - 2 يونيو سنة 1966 . تعتمد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في اختبارات المسابقة بمقرر من وزير المالية وتنشر قبل شهر على الاقل عن طريق الصحافة والالصاق بمكاتب المديرية المركزية للتنظيم العقارى ومسح الاراضي والمديرية الجهوية . المادة 6 : توضع اثر الاختبارات قوائم متميزة للقبول حسب الترتيب الاستحقاقى وبالنسبة لكل صنف من أصناف المسابقات . ان الوظائف الشاغرة التابعة لأحد الاصناف التي تدخل في مجموع الوظائف المعروضة ، يجوز تخصيصها للمترشحين التابعين للأصناف الأخرى ، وذلك بالقياس الى الاعداد الخاصة بكل منهم ولا يكون من شأن هذا التدبير مع ذلك أن يعدل توزيع الوظائف بين الانواع الثلاثة من المترشحين الا في حدود 10 ٪ على الاكثر من مجموع الوظائف التي يجب سدها ويجوز وضع قوائم تكميلية للقبول قصد سد الوظائف التي قد تبقى شاغرة لا سيما اذا تنازل بعض المترشحين عن حقهم في القبول أو تم ابعادهم لعدم تأهيلهم البدني . ولا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين القابلين التقييد على هذه القوائم العشر ( 1/10) من المترشحين الواردة أسماؤهم في كل من القوائم المشار اليها في المقطع الاول من هذه المادة • وتصير القوائم عديمة المفعول عقب انصرام مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها .

8401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه تعتمد قوائم القبول من قبل وزير المالية وتنشر في النشرة | الرسمية لوزارة المالية المادة 7 : يعين المترشحون المقيدون على قوائم القبول أو الموظفون تطبيقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 4 ، مهندسين المسح الاراضي متمرنين بقرار من وزير المالية ، ويتعين عليهم | الشروع في مهامهم في التاريخ المنصوص عليه في هذا القرار . واذا قدموا مبررات صحيحة ، فيجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم كمهندسين متمرنين لمسح الاراضى الى تاريخ لاحق بموجب قرار وزير المالية 6 واذا لم يقدموا هذه المبررات أو لم يتقيدوا بالمهلة المحددة ، فيفقدون حقهم في القبول لا يعين أحد مهندسا متمرنا اذا لم يتقيد بالبقاء في خدمة الدولة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ترسيمه المحتمل ، وعند نقض المعنى هذا الالتزام أو توقفه من ممارسة المهام المنوطة به أكثر من ثلاثة أشهر بعد تاريخ تنصيبه كمهندس متمرن لمسح الاراضي ، فيلزم برد مجموع المرتبات التي قبضها خلال فترته التمرينية المشار اليها في المادة 8 بعده وكذا النفقات المدرسية دون الاخلال بالملاحقات التأديبية التي قد يتعرض لها بسبب نقضه الالتزام المذكور المادة 8 : يلزم المهندسون المتمرنون لمسح الاراضي باجراء فترة تمرينية لمدة سنة اذا تم توظيفهم بعنوان الفقرة 1 و 2 ب و 3 من المادة 4 أعلاه ولمدة سنتين اذا تم توظيفهم بعنوان الفقرة 2 أ من نفس المادة ، ويجرون عقب فترتهم التمرينية اختبارات امتحان للتأهيل تحدد برامجه وكيفياته وتأليف لجنته بقرار من وزير المالية يجوز للمهندسين المتمرنين لمسح الاراضي غير الناجحين في اختبارات هذا الامتحان بناء على اقتراح لجنة الامتحان وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء أن يعادوا الى ملكهم الاصلى أو يسرحوا أو يسمح لهم باجراء فترة تمرينية لمدة أقصاها سنة ولا يخول لهم حق المشاركة فى الفترة التمرينية الجديدة الا مرة واحدة المادة 9 : يرسم المترشحون الناجحون في اختبارات | الامتحان بالدرجة الأولى من رتبة مهندسي مسح الاراضى بقرار من وزير المالية مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو |

- سنة 1966 المادة 10 : يجوز لمهندسى مسح الاراضي المتمرنين الجاري توظيفهم بمقتضى المسابقة بالشهادات أو المسابقة الخارجية أن يدرجوا عند تسريحهم من مهامهم في سلك التقنيين المسح الاراضي بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة . وتعتمد السنوات المقضية في وظيفة مهندس متمرن لمسح الاراضي لتحديد الاقدمية في سلك التقنيين لمسح الاراضي المادة 11 : لا يجوز لمهندسي مسبح الاراضي المتمرنين | المسرحين في نطاق المقطع 2 من المادة 8 أعلاه أن يتقدموا لمسابقة الدخول الى سلك مهندسي مسح الاراضي . المادة 12 : تنشر مقررات تعيين مهندسي التنظيم العقاري ومسح الاراضي ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية . الفصل الثالث نظام الاجور المادة 13 : يرتب سلك مهندسي مسح الاراضي في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع احكام خاصة المادة 14 : لا يمكن أن يتجاوز عدد مهندسي مسح الاراضي القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع 10 ٪ من مجموع موظفى السلك بالنسبة للصنف الاول و 5 % بالنسبة للصنف الثاني . المادة 15 : لا يحول دون المطالبة بالتعويض المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه ، الطرد النهائي من المصلحة على اثر تدبير تأديبي صادر خلال فترة الثلاث سنوات المشار اليها في نفس المادة الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 16 : يجوز للمراقبين العقاريين والرسامين الطبوغرافيين المدرجين في سلك التقنيين لمسح الاراضي المثبتين أقدمية 4 سنوات من الخدمات في هذا السلك أن يترشحوا خلافا لأحكام المادة 4 أعلاه الى المسابقات الثلاث الاولى والمنصوص عليها في المادة 4-2 - ب ) أعلاه وذلك بدون شرط آخر المادة 17 : يدرج في سلك مهندسي مسح الاراضي المهندسون الطبوغرافيون الجارى توظيفهم تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمهندسون المدرجون طبقا للمرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ويرسمون بعد مرور سنة على تاريخ بدء مهامهم • ويعاد ترتيبهم لغاية أول يناير سنة 1967 على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية وتطبيقا للأحكام المنصوص عليها في الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 18 : يجوز أن يدرج في سلك مهندسي مسح الاراضي بناء على موافقة رئيس المصلحة الاعوان المرسمون أو المدرجون منذ 4 سنوات على الاقل في مصلحة التنظيم العقاري ومسح الاراضي تطبيقا للأمر رقم 62 040 المؤرخ في 18 سبتمبر

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه - الجريدة الرسمية سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمنتدبون المهام مدير جهوى أو مدير جهوى مساعد وكذا الاعوان المثبتون الشهادة التقنى الجغرافي المسلمة من المدرسة الوطنية للعلوم الجغرافية بباريس . المادة 19 : يجوز أن يدرج في سلك مهندسي مسح الاراضي التقنيون في مسح الاراضي المثبتون سنتين من الاقدمية في مهامهم في تاريخ ادراجهم بعد نجاحهم في اختبارات امتحان للتأهيل المهني تحدد برامجه وكيفياته وتأليف لجنته بقرار من وزير المالية المادة 20 : يجوز للأعوان المشار اليهم في المادتين 18 و 19 أعلاه أن يرسموا في رتبة مهندسي مسح الأراضي تطبيقا الأحكام المادة 8 أعلاه . المادة 21 : يجوز أن يدرج في سلك مهندسي مسح الاراضى ضمن الشروط المحددة في المادة 7 أعلاه الاعوان الممارسون مهامهم بمصالح التنظيم العقارى ومسح الاراضى لوزارة المالية والذين كانوا يزاولون في 31 ديسمبر سنة 1966 مهام أخرى بنفس المصالح مع اثباتهم في نفس التاريخ الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 لتوظيفهم في السلك المذكور وذلك بناء على طلبهم وضمن مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا المرسوم المادة 22 : تلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-260 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي مسح الاراضي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ،
  • وبمقتضى الامر رقم 66. - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف تقنيو مسح الاراضى للتنظيم العقارى | للجمهورية الجزائرية 841 ومسح الاراضي بتنفيذ تثليث الاراضى التكميلي والرسوم والمخططات والاعمال العقارية ، ويساعدون أيضا مهندسي مسح الاراضي ضمن جميع اختصاصاتهم المادة 2 : يمارس تقنييو مسح الاراضى المهام المنوطة بهم بالمصالح الخارجية للتنظيم العقاري ومسح الاراضي المادة 3 : يسير وزير المالية سلك تقنيي مسح الاراضي . الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف تقنيو مسح الاراضى مع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني، والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني : 1 ) عن طريق المسابقة الاختبارية التي تحدد برامجها وكيفياتها وتأليف لجنتها بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية : ا 1 - ا من بين المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 25 سنة على الأكثر في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحاملين للقسم الأول من البكالوريا أو شهادة معادلة . ب من بين الحاسبين الطبوغرافيين بقدر 30 ٪ من الوظائف الواجب سدها والبالغين من العمر أقل من 30 سنة في أول يوليو من السنة التي تجرى خلالها المسابقة والمكملين 4 سنوات على الأقل من الخدمات في سلكهم المذكور أعلاه . 2 - من بين الحاسبين الطبوغرافيين البالغين من العمر 30 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر في أول يوليو من السنة التي تجرى خلالها المسابقة والمثبتين 10 سنوات من الاقدمية في رتبتهم وذلك من بين المقيدين في قائمة للتأهيل وفي حدود 10 ٪ على الأكثر من الوظائف التي يجب سدها .. غير أن المترشحين البالغين حدود السن المحددة في هذه المادة خلال الفترة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لم تجر خلالها أية مسابقة وأول يوليو من السنة التي تجرى خلالها أقرب مسابقة يجوز لهم أن يترشحوا لهذه الاخيرة دون أن يتجاوز تأخير حدود السن سنتين . ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات . يتعين على المترشحين أن يضموا إلى ملفاتهم الخاصة بالترسيم ، شهادة طبية ، خاصة يحدد مضمنها بقرار صادر تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 66-144 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بشروط اللياقة البدنية للقبول في الوظائف العمومية . المادة 5 : تفتح المسابقات بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 . تحدد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في اختبارات المسابقة بمقرر من وزير المالية وتنشر قبل شهر على الاقل عن

842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه طريق الصحافة والالصاق بمكاتب المديرية المركزية والمديريات الجهوية للتنظيم العقاري ومسح الاراضي * المادة 6 : توضع اثر الاختبارات قوائم متميزة للقبول حسب الترتيب الاستحقاقي وبالنسبة للمسابقتين في فترة تمرينية جديدة لمدة سنة على الاكثر . ولا يمكن تخويلهم حق المشاركة في الفترة الجديدة الا مرة واحدة • المادة 9 : يرسم المترشحون الناجحون في اختبارات الامتحان فى الدرجة الاولى من رتبة تقنيى مسح الاراضي بقرار وزير المالية ومع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 لا يجوز تخصيص الوظائف التي يتم شغلها بعنوان احدى | 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 . - المسابقتين المترشحى المسابقة الثانية ، ولا يكون من شأن هذا التدبير أن يعدل الوظائف المقسمة بين الصنفين من المترشحين الا في حدود 10 ٪ على الاكثر من مجموع الوظائف التي يجب سدها يجوز وضع قوائم تكميلية قصد سد الوظائف التي قد تبقى شاغرة لا سيما اذا تنازل بعض المترشحين عن حقهم في القبول أو تم ابعادهم لعدم تأهيلهم البدني ولا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين القابلين للتسجيل في هذه القوائم العشر (1/10) من المترشحين الواردة أسماؤهم على كل من القوائم المشار اليها في المقطع الاول من هذه المادة ، وتصبح القوائم التكميلية عديمة المفعول عقب انقضاء مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها تقرر قوائم القبول من قبل وزير المالية وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة المالية . المادة 7 : يعين المترشحون المقيدون على قوائم القبول تقنيين متمرنين لمسح الاراضي بقرار من وزير المالية . ويتعين عليهم الشروع في مهامهم لغاية التاريخ المحدد في هذا القرار . واذا قدموا مبررات صحيحة فيجوز أن يؤجل تاريخ تنصيبهم كتقنيين متمرنين المسح الاراضي الى تاريخ لاحق بموجب قرار وزير المالية • وعند عدم تقديمهم هذه المبررات أو عدم تقيدهم بالمهلة المحددة ، فيفقدون حقهم في القبول ولا يمكن أن يعين أحد تقنيا متمرنا لمسح الاراضي اذا لم يتعهد بالبقاء في خدمة الدولة لمدة أدناها ثلاث سنوات من تاريخ ترسيمه المحتمل ، وعند نقض المعنى هذا الالتزام أو انهائه للمهام المنوطة به أكثر من 3 أشهر بعد تاريخ تنصيبه كمتمرن ، يلزم برد مجموع المرتبات التي قبضها خلال فترة تمرينه المشار اليها فى المادة 8 بعده ، وكذا النفقات المدرسية بدون الاخلال بالملاحقات التأديبية التي قد يتعرض لها بسبب نقضه الالتزام الأنف الذكر . المادة 8 : يلزم التقنيون المتمرنون لمسح الاراضي باجراء فترة تمرينية لمدة سنة يجرون عقبها اختبارات امتحان للتأهيل المهنى تحدد برامجه وكيفياته وتأليف لجنته بقرار من وزير المالية . ويجوز للتقليين المتمرنين لمسح الاراضي نمير الناجحين في اختبارات هذا الامتحان أن يعادوا بناء على اقتراح لجنة الامتحان وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء الى سلكهم الاصلى أو يسرحوا من مهامهم أو يسمح لهم بالمشاركة المادة 10 : يجوز للتقنيين المتمرنين المسح الاراضي الذين تم توظيفهم بمقتضى المسابقة الخارجية أن يدرجوا عند تسريحهم من مهامهم في سلك الحاسبين الطبوغرافيين بعد استطلاع رأي اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة • و تعتمد السنوات المقضية في مهام التقنيين المتمرنين المسح الأراضي لتحديد الاقدمية في سلك الحاسبين الطبوغرافيين المادة 11 : لا يجوز لتقنيي مسح الأراضي المتمرنين المسرحين في نطاق أحكام المقطع 2 من المادة 8 أعلاه أن يتقدموا الى مسابقة الدخول في سلك تقنيي مسح الاراضي المادة 12 : تنشر مقررات تعيين تقنيي مسح الاراضي ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية . الفصل الثالث نظام الاجور المادة 13 : ترتب وظيفة تقنى مسح الارضى في السلم رقم 9 المقرر فى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم • الفصل الرابع احكام خاصة المادة 14 : لا يجوز أن يتجاوز عدد تقني مسح الاراضي القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع 10 ٪ من مجموع الثاني موظفى السلك بالنسبة للصنف الاول و 5 % بالنسبة للصنف المادة 15 : لا يحول دون المطالبة بالتعويض المنصوص عليه فى المادة 7 اعلاه الطرد النهائي من المصلحة على اثر تدبير تأديبي صادر خلال فترة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 16 : يجوز للحاسبين الرسامين ان يتقدموا الى المسابقات الثلاث الأولى عند اثباتهم أقدمية 4 سنوات من الخدمات الفعلية في سلكهم وذلك خلافا للمقطع 1 ب من المادة 4 أعلاه • المادة 17 : ان التقنيين فى هندسة الأراضى المرسمين قبل

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية أول يوليو سنة 1962 أو المدرجين طبقا للأمر رقم 04062 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والممارسين مهامهم في أول يناير سنة 1967 بالمصالح الخارجية للتنظيم العقاري ومسح الاراضي ، پدرجون في سلك تقني مسح الاراضي في أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المحددة في المادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 وبعد اعادة ترتيبهم في رتبهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية المقررة في سلكهم القديم المادة 11 : يجوز لاعوان السلك القديم الخاص بالرسامين الطبوغرافيين والمراقبين العقاريين القابلين للترسيم في سلكهم والحاملين بروفي التعليم العام أو شهادة معترف بمعادلتها أن يدرجوا في سلك تقني مسح الأراضي ضمن الشروط التالية : يمكن ترسيم الاعوان الموظفين قبل أول يناير سنة 1965

  • لغاية أول يناير سنة 1967 بناء على موافقة رئيس مصلحتهم . ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها خلال الفترة المتراوحة بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتعتمد هذه الاقدمية للترقيه التدرجية ضمن سلم المرتب المقرر في المادة 13 أعلاه وحسب المدة المتوسطة واذا تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون كمتمرنين في السلك الجديد ، ويرسمون عند الاقتضاء بناء على موافقة رئيس مصلحتهم وبمجرد اكمالهم سنة من الخدمات الفعلية . المادة 19 : يمكن ان يدرج في سلك التقنيين لمسح الاراضي ضمن الشروط المحددة في المادة 18 اعلاه الاعوان الممارسون مهامهم بمصالح مديرية التنظيم العقاري ومسح الاراضي لوزارة المالية والذين كانوا يمارسون في 31 ديسمبر سنة 1966 مهاما اخرى بنفس المصالح مع اثباتهم في نفس التاريخ الشروط المقررة فى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 لتوظيفهم في السلك المذكرر وذلك بناء على طلبهم وفي مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا المرسوم. المادة 20 : تلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-261 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للحاسبين الطبوغرافيين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، للجمهورية الجزائرية 843 بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الفصل الاول احكام عامة المادة الاولى : يكلف الحاسبون الطبوغرافيون للتنظيم العقارى ومسح الاراضى بتنفيذ الاشغال الطبوغرافية للمكتب ، ومنها الحسابات والتحويل والرسم والتخفيضات الخاصة بالمخططات • ويجوز لهم أن يشاركوا في تنفيذ الاشغال الطبوغرافية في عين المكان ، ويمارسون مهامهم بالمصالح الخارجية لادارة املاك الدولة والتنظيم العقاري المادة 2 : يسير وزير المالية سلك الحاسبين الطبوغرافيين. المادة 3 : تحدث وظيفة نوعية لرئيس مكتب مستقر . يكلف رؤساء المكتب المستقرون بتطبيق النظام العام و توزيع الاشغال الموكولة الى الموظفين المستقرين والاشراف عليها • الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف الحاسبون الطبوغرافيون عن طريق المسابقة الاختبارية التي تحدد برامجها وكيفياتها وتأليف لجنتها بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ومن بين المترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 25 على الاكثر فى اول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحائزين لبروفي التعليم العام أو شهادة معادلة وذلك مع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني غير أنه يجوز للمترشحين الذين يبلغون حدود السن المحددة في هذه المادة ، خلال الفترة المتراوحة ما بين أول يوليو من السنة التي لم تجر خلالها أية مسابقة وأول يوليو من السنة التي تجرى فيها أقرب مسابقة ، أن يترشحوا لهذه الاخيرة دون أن يتجاوز تأخير حدود السن بسنتين .. ولا يؤذن لاحد بالمشاركة في اكثر من ثلاث مسابقات 1. 1 المادة 5 : تفتح المسابقات بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-145 المؤرخ فى 2 يونيو سنة 1966 . ويتعين على المترشحين ان يضموا الى ملفاتهم للترشيح

844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه شهادة طبية خاصة سيحدد مضمنها بقرار يصدر تطبيقا | الامتحان في الدرجة الأولى من رتبة الحاسبين الطبوغرافيين للمادة 3 من المرسوم رقم 66-144 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن شروط اللياقة البدنية للقبول في الوظائف العمومية تحدد قائمة المترشحين المقبولة مشاركتهم في اختبارات المسابقة ، بمقرر من وزير المالية ، وتنشر قبل شهر على الاقل عن طريق الصحافة والالصاق بمكاتب المديريات الجهوية المادة 6 : توضع اثر الاختبارات قائمة للقبول حسب الترتيب الاستحقاقي . بقرار من وزير المالية ومع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ فى 2 يونيو سنة 1966 … المادة 10 : لا يجوز للحاسبين الطبوغرافيين المسرحين من مهامهم في نطاق أحكام المقطع 2 من المادة 8 أن يتقدموا لمسابقات الدخول الى سلك الحاسبين الطبوغرافيين • المادة 11 : يجوز أن يعين في الوظيفة النوعية لرئيس مكتب مستقر ، الحاسبون الطبوغرافيون البالغون من العمر 30 سنة على الاقل والمكملون 10 سنوات من الاقدمية في ويجوز انشاء قائمة تكميلية للقبول قصد سد الوظائف | رتبتهم والناجحون في امتحان تجريبي للتأهيل يجرى على التي قد تبقى شاغرة لا سيما اذا تنازل بعض المترشحين عن حقهم فى القبول ، أو تم ابعادهم لعدم تأهيلهم البدني . ولا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين القابلين للتقييد على هذه القائمة العشر ( 1/10 ) من المترشحين الواردة أسماؤهم على القائمة المشار اليها في المقطع الاول من هذه المادة وتصبح القائمة التكميلية عديمة المفعول عقب انتهاء مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها • تقرر قائمة القبول من قبل وزير المالية وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة المالية .. المادة 7 : يعين المترشحون المقيدون على قائمة القبول اسبين طبوغرافيين متمرنين بقرار من وزير المالية . ويتعين عليهم الشروع في مهامهم فى التاريخ المنصوص عليه بهذا القرار ، واذا قدموا مبررات صحيحة ، فيجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم كحاسبين طبوغرافيين متمرنين الى تاريخ لاحق بقرار من وزير المالية ، واذا لم يقدموا تلك المبررات أولم يتقيدوا بالمهلة المحددة فيفقدون حقهم في القبول ولا يمكن لاحد ان يعين حاسبا طبوغرافيا اذا لم يتعهد بالبقاء في خدمة الدولة المدة ثلاث سنوات بعد ترسيمه المحتمل وعند نقض المعنى هذا الالتزام أو توقفه عن ممارسة المهام المنوطة به أكثر من ثلاثة أشهر بعد تاريخ تنصيبه كحاسب طبوغرافي متمرن ، يتعين عليه رد مجموع المرتبات التي قبضها خلال فترته التمرينية وكذا التعويضات المدرسية بدون الاخلال بالملاحقات التأديبية التي قد يتعرض لها بسبب نقضه الالتزام المذكور . المادة 8 : يلزم المحاسبون الطبوغرافيون باجراء فترة تمرينية لمدة سنة يجرون خلالها اختبارات امتحان للتأهيل تحدد برامجه وكيفياته وتأليف لجنته بقرار من وزير المالية ، ويجوز تسريح الحاسبين الطبوغرافيين غير الناجحين في اختبارات هذا الامتحان او استبقاؤهم لاجراء فترة تمرينية جديدة لمدة سنة على الاكثر وذلك بناء على اقتراح لجنة الامتحان وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، ولا يمكن تحويلهم حق المشاركة في هذه الفترة الجديدة الا مرة واحدة … المادة 9 : يرسم المترشحون الناجحون في اختبارات المستوى الوطني ومن شأنه أن يحدد كفاءاتهم المهنية ومؤهلاتهم في التسيير . وتحدد كيفيات هذا الامتحان ونوعية اختباراته وتأليف لجنته بقرار من وزير المالية . المادة 12 : تقرر التعيينات فى الوظيفة النوعية لرئيس مكتب مستقر بقرار من وزير المالية الذى ينشر في النشرة الرسمية لوزارة المالية .. المادة 13 : تنشر مقررات تعيين الحاسبين الطبوغرافيين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية • الفصل الثالث نظام الاجور المادة 14 : يرتب سلك الحاسبين الطبوغرافيين في السلم رقم 7 المقرر في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الرئيس ويستفيد الحاسبون الطبوغرافيون في الوظيفة النوعية مكتب مستقر من زيادة استدلالية تقدر ب 25 نقطة . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 15 : لا يجوز أن يتجاوز عدد الحاسبين الطبوغرافيين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع 10 ٪ من مجموع موظفى السلك بالنسبة للصنف الاول و 5 % بالنسبة للصنف الثاني . المادة 16 : لا يحول دون المطالبة بالتعويض المقرر في المادة أعلاه ، الطرد النهائي من المصلحة على اثر تدبير تأديبي صادر خلال فترة الثلاث السنوات المشار اليها بنفس المادة . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 17 : يدرج في سلك الحاسبين الطبوغرافيين الاعوان التابعون للسلك القديم الخاص بالحاسبين الرسامين والذين يثبتون بتاريخ نشر هذا القانون الخاص سنة من الخدمات | في سلكهم والذين كانوا مرسمين أو تم توظيفهم فيه بمقتضى

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 وذلك لأجل التأسيس الاولى للسلك المذكور المادة 18 : يدرج فى السلك ولغاية اول يناير سنة 1967 الحاسبون الرسامون المشار اليهم فى المادة السابقة والمرسمون في سلكهم القديم وذلك ضمن الشروط المحددة بالمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية المقررة في قانونهم الاساسي القديم المادة 19 : يدرج الحاسبون الرسامون غير المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة في سلك الحاسبين الطبوغرافيين ضمن الشروط التالية : يجوز للأعوان الذين جرى توظيفهم قبل أول يناير سنة

- 1965 ان يرسموا في أول يناير سنة 1967 بناء على موافقة رئيس مصلحتهم ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها خلال الفترة المتراوحة ما بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المقرر في المادة 14 أعلاه وحسب المدة المتوسطة . واذا تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون

- في السلك الجديد كمتمرنين ويرسمون عند الاقتضاء بناء على موافقة رئيس مصلحتهم وبمجرد اكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية . و تضبط حالة الاعوان القابلين للترسيم تطبيقا للأحكام التي عينوا بمقتضاها ضمن الشروط المحددة في هذه المادة المادة 20 : يجوز أن يدرج في سلك الحاسبين الطبوغرافيين أعوان المكاتب الذين انجزوا منذ سنتين على الاقل في أول يناير سنة 1967 اعمالا خاصة بالرسم والحساب بمصالح التنظيم العقارى ومسح الاراضي والذين نجحوا سابقا في اختبارات امتحان للتأهيل المهني تحدد برامجه وكيفياته وتأليف لجنته بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكف بالوظيفة العمومية . ويرسمون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون الاساسي المادة 21 : يجوز أن يدرج في سلك الحاسبين الطبوغرافيين المراقبون العقاريون الحاملون بروفي التعليم العام والممارسون مهامهم في 31 ديسمبر سنة 1966 والذين لم يتم ادراجهم في احد الاسلاك الاخرى لمصالح التنظيم العقارى ومسح الاراضي تطبيقا للقوانين الاساسية الخاصة المنطبقة على كل من هذه الاسلاك ، وذلك بناء على موافقة رئيس مصلحتهم ويجوز ترسيمهم واعادة ترتيبهم ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 18 والمطبقة على الحاسبين الرسامين . المادة 22 : يمكن ان يدرج في سلك الحاسبين الطبوغرافيين ضمن الشروط المقررة فى المادة 18 أعلاه الاعوان العاملون بمصالح مديرية التنظيم العقاري ومسح الاراضي الوزارة للجمهورية الجزائرية 845 المالية والممارسون في 31 ديسمبر سنة 1966 مهام اخرى في نفس المصالح مع اثباتهم فى نفس التاريخ الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ فى 19 يوليو سنة 1962 لاجل توظيفهم في السلك المذكور اعلاه وذلك بناء على طلب منهم وضمن مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا المرسوم . المادة 23 : تلفى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم . المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-262 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى الاعمال الاحصائية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ،

    • وبمقتضى الامر رقم 66-133 لمؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يتولى مساعد و الاعمال الاحصائية مساعدة مهندسي الاعمال الاحصائية ، ويعملون تحت سلطتهم لتنفيذ المهام المختلفة المسندة اليهم ويجوز تعيينهم تحت سلطة مهندس مسؤول عن مكتب اقتصادي او احصائي ، كما يجوز تعيينهم أيضا على رأس مجموعة من الاعوان التقنيين 10 المادة 2 : يتولى الوزير المكلف بالتخطيط والاحصاء تسيير سلك مساعدى الاعمال الاحصائية المادة 3 : يمارس مساعد و الاعمال الاحصائية مهامهم بالمصالح الاحصائية ، ويمكن وضعهم رهن اشارة الادارات المركزية والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية لمزاولة أعمالهم . الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف مساعد و الاعمال الاحصائية :
  1. من بين المترشحين الناجحين فى اختبارات امتحان

846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه التخرج من المرحلة الثانية من مراكز التكوين الاداري ( قسم الاحصائيات) • 2 (2) من بين الاعوان التقنيين فى الاحصائيات البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والمكملين فى هذا التاريخ 5 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة ، وذلك عن طريق المسابقة بالاختبارات وفي حدود 20٪ من الوظائف التي يجب سدها. المادة ه : يجوز للمترشحين البالغين حد السن المعين في المادة السابقة خلال الفترة المتراوحة ما بين أول يوليو من السنة التي لم تجر خلالها اية مسابقة واول يوليو من السنة التي تجرى فيها أقرب مسابقة ان يترشحوا لهذه الاخيرة دون أن يتجاوز تأخير حدود السن سنتين المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالتخطيط والاحصاء . و تنشر قوائم المترشحين المسموح لهم باجراء المسابقة وكذا القوائم الخاصة بالناجحين في هذه الاختبارات عن طريق الالصاق من قبل الوزير المكلف بالتخطيط والاحصاء . المادة 7 : لا يمكن للمترشحين للمسابقة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه أن يتقدموا لها أكثر من ثلاث مرات المادة 8 : توضع اثر الاختبارات قائمة للقبول حسب الترتيب الاستحقاقي . ويجوز تخصيص الوظائف التي لم يتم سدها بعنوان الفقرة 1 من المادة 4 أعلاه للمترشحين للمسابقة ولا يكون من شأن هذا التدبير أن يعدل الوظائف الموزعة بين الصنفين الاثنين من المترشحين الا في حدود 10 ٪ على الاكثر من مجموع الوظائف التي يجب سدها . i ويمكن وضع قائمة تكميلية للقبول قصد سند الوظائف التي اقد تبقى شاغرة لا سيما اذا تنازل بعض المترشحين عن حقهم في القبول او ابعادهم لعدم تأهيلهم البدني . ولا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين القابلين للتقييد على القائمة العشر من المترشحين الواردة اسماؤهم على القائمة المشار اليها في المقطع الاول من هذه المادة . وتصبح القائمة التكميلية عديمة المفعول عقب انتهاء مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها .. تحدد قائمة القبول من قبل الوزير المكلف بالتخطيط والاحصاء حسب الترتيب الاستحقاقي الذي تضعه لجنة الامتحان ، وتنشر في النشرة الرسمية للوزارة المكلفة بالتخطيط والاحصاء • المادة 9 : يعين مساعدو الاعمال الاحصائية الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين ويتعين عليهم الشروع في مهامهم في التاريخ المنصوص عليه من قبل هذه السلطة ( واذا قدموا مبررات صحية فيجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم الى تاريخ لاحق . واذا لم يقدموا هذه المبررات فيفقدون حقهم في القبول ويجرون فترة تمرينية لمدة سنة . المادة 10 : يرسم مساعد و الاعمال الاحصائية بعد الفترة التمرينية اذا كانت أسماؤهم واردة في قائمة للقبول في الوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 من قبل لجنة الترسيم التي يعين أعضاؤها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتخطيط والاحصاء ، ولا يجوز للمترشحين الذين جرى توظيفهم بعنوان الفقرة الثانية من المادة ؟ أن يقيدوا على قائمة القبول في الوظيفة الا بعد نجاحهم في اختبارات امتحان للتأهيل تحدد كيفيات تنظيمه ، وتعيين أعضاء لجنته بقرار من الوزير المكلف بالتخطيط والاحصاء . يرسم المترشحون الذين تختارهم لجنة الترسيم ضمن رتبتهم وفي الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 14 أسفله وذلك من قبل السلطة التي لها حق التعيين مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر ترسيمهم فيجوز لهذه السلطة بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بالسلك أن تسمح للمعنى باجراء فترة تمرينية لا تتجاوز سنة بأي حال أو اعادته الى سلكه الاصلي ، او تسرحه مع مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المادة 11 : لا يجوز لمساعدى الاعمال الاحصائية المسرحين من مهامهم في نطاق المقطع 4 من المادة 10 أعلاه أن يتقدموا لمسابقة الدخول في سلك مساعدى الاعمال الاحصائية . المادة 12 : عندما يعين العون في سلك أقل درجة من سلك مساعدى الاشغال الاحصائية تعتمد السنوات المقضية كمتمرن في هذا السلك الأخير لتحديد الاقدمية في سلكه الجديد . المادة 13 : تنشر مقررات تعيين مساعدي الاعمال الاحصائية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية للوزارة المكلفة بالتخطيط والاحصاء .. الفصل الثالث المرتب المادة 14 : يرتب سلك مساعدى الاعمال الاحصائية في السلم رقم 9 المقرر في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء - السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع احكام خاصة المادة 15 : تحدد النسبة القصوى المساعدى الاعمال

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 847 الاحصائية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ والموظفون قبل أول يناير سنة 1965 ويرسمون بتاريخ أول و ه % على التتابع من مجموع موظفى السلك المقيدين في الميزانية . المادة 16 : يتعين على مساعدى الاعمال الاحصائية حين توظيفهم أن يمضوا تعهدا بالبقاء في خدمة الادارة لمدة ست سنوات اذا كانوا متخرجين من مركز التكوين الاداراى وثلاث سنوات اذا تم توظيفهم عن طريق المسابقة الداخلية وعند نقض العون الالتزام المذكور أو طرده بصفة نهائية على اثر تدبير تأديبي خلال الفترتين المقررتين في المقطع السابق يلزم برد المرتبات التي قبضها خلال الفترة التمرينية يناير سنة 1967 ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين . وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية في السلم الجديد وحسب المدة المتوسطة • المادة 19 : يجوز توظيف مساعدى الاعمال الاحصائية عن طريق المسابقة وضمن الشروط المحددة في المادة 4 اعلاه من بين المترشحين البالغين من العمر 45 سنة على الأكثر في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والذين مارسوا مهامهم لمدة خمس سنوات على الاقل فى المصالح الاحصائية وذلك وعند الاقتضاء النفقات المدرسية وذلك دون الاخلال بالعقوبات خلافا للمادة 4 أعلاه ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا التأديبية التي قد يتعرض لها . الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 17 : يدرج الاعوان الموظفون تطبيقا للمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ضمن سلك

  • مساعدي الاعمال الاحصائية لغاية اول يناير سنة 1967 | وضمن الشروط التالية : ا - يجوز للاعوان الموظفين قبل أول يناير سنة 1966 والعاملين لشهادة القسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معترف بمعادلتها ان يرسموا في أول يناير سنة 1967 اذا كانت خدماتهم معتبرة مرضية • ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها خلال الفترة المتراوحة - ما بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية في السلم المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه ، وحسب المدة المتوسطة . واذا تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1966 ، فيدرجون في سلك مساعدى الاعمال الاحصائية ويرسمون بمجرد اكمالهم سنة من الخدمات الفعلية اذا كانت خدمتهم معتبرة مرضية. ب يجوز للأعوان غير الحاملين للقسم الاول من بكالوريا- التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها والموظفين قبل اول يناير سنة 1965 ان يرسموا لغاية اول يناير سنسة 1967 اذا كانت خدمتهم معتبرة مرضية ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المقرر في المادة 14 أعلاه حسب المدة المتوسطة . يدرج الاعوان الموظفون بعد أول يناير سنة 1965 في ج في السلك الجديد ، ويرسمون عند الاقتضاء اذا كانت خدمتهم معتبرة مرضية ، بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية المادة 18 : يدرج في سلك مساعدى الاعمال الاحصائية الكتاب الاداريون والاعوان غير المرسمين الحاملون البروفي التعليم العام والمكلفون بمهام مساعد الاعمال الاحصائية المرسوم . غير أنه لا يحتج بالشرط المتعلق بالنسبة المشار اليها في المقطع 2 من المادة 4 من هذا المرسوم . المادة 20 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك مساعدى الاعمال الاحصائية وبمجرد انعقادها في أحوال الاعوان المشار اليهم في المواد السابقة والذين لم يتم ترسيمهم المادة 21 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين مرسوم رقم 68-263 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين للاحصاء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 13366- المؤرخ في 12 صفر عام 1388 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : الفصل الاول احكام عامة المادة الاولى : يكلف الاعوان التقنييون للاحصاء بتنفيك مختلف الاعمال المسندة إلى مصلحة الاحصائيات وذلك تحت سلطة المهندسين والمساعدين للأعمال الاحصائية • المادة 2 : يشتمل سلك الاعوان التقنيين للاحصاء على

848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه ثلاثة اصناف من الموظفين : الحاسبون ، المرقمون على الآلة ، المحققون الاجتماعيون والاقتصاديون متعددو التخصص ، يتولى الحاسبون المسؤولية عن تنفيذ برامج الحساب ويقوم المرقمون على الآلة بترقيم وتحقيق الوثائق الاساسية الخاصة بالاعمال الاحصائية • أما المحققون الاجتماعيون والاقتصاديون فهم مكلفون بتنفيذ الاحصاءات والتحقيقات بعين المكان ، ويساهمون في أعمال التجريد اليدوى وعند الاقتضاء في اعمال الترقيم والتحقيق الخاصن بالوثائق . المادة 3 : يتولى الوزير المكلف بالتخطيط والاحصاء تسيير سلك الاعوان التقنيين للاحصاء . المادة 4 : يمارس الاعوان التقنيون للاحصاء نشاطهم بالمصالح الاحصائية ، ويجوز ان يوضعوا تحت تصرف الادارات المركزية والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية للعمل ضمنها . المادة ه : تحدث وظيفة نوعية لمراقب الاحصاء تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه المادة 6 : يكلف مراقبو الاحصاء بتسيير مجموعة من المحققين في عين المكان الفصل الثاني التوظيف المادة 7 : يوظف الاعوان التقنيون للاحصاء عن طريق المسابقة الاختبارية مع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ومن بين : 1 ) المترشحين الحاملين للشهادة المدرسية من مستوى القسم الرابع للثانويات والتكميليات البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة ) الاعوان الممارسين مهامهم بمصالح الاحصائيات | البالغين من العمر 32 سنة على الاكثر فى أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والتابعين لأحد الاسلاك المرتبة على الاقل في السلم رقم 3 المتضمن أجور أسلاك الموظفين والمكملين في هذا التاريخ 3 سنوات من الخدمات الفعلية كمر سمين في رتبتهم المادة 8 : يجوز للمترشحين البالغين حدود السن المحددة في المادة 7 اعلاه خلال الفترة المتراوحة بين اول يوليو من السنة التي لم تتم خلالها أية مسابقة وأول يوليو من السنة | التي تجرى فيها أقرب مسابقة أن يترشحوا لهذه الاخيرة دون أن يتجاوز تأخير حدود السن سنتين المادة 9 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها فى المادة 7 اعلاه بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالتخطيط والاحصاء . وتنشر قوائم المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في الاختبارات وكذا قوائم المترشحين الناجحين فيها من قبل الوزير المكلف بالتخطيط والاحصاء . المادة 10 : تشتمل المسابقات على ثلاثة أقسام للتعيين في وظائف الحاسبين المرقمين على الآلة والمحققين الاجتماعيين والاقتصاديين متعددي التخصص يتعين على المترشحين حين تأسيس ملفاتهم أن يختاروا الاقسام الثلاثة ولا يجوز لهم المشاركة في مسابقة واحدة أكثر من ثلاث مرات . المادة 11 : توزع الوظائف التي يجب سدها على المهام الثلاث المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم وذلك بموجب القرار الصادر في فتح المسابقات . المادة 12 : توضع على اثر اختبارات المسابقات قوائم وحيدة للقبول بالنسبة لكل قسم من الاقسام المشار اليها فى المادة 10 اعلاه ، غير ان المترشحين في حالة عدم التقيد بالنسب المقررة فيما بين الاقسام الثلاثة المشار اليها في المادة 2 أعلاه يعينون تلقائيا وابتداء من المترشح الاخير في الصنف الملحوظ فيه العجز الى حدود النسب المقررة أوليا • المادة 13 : يجوز وضع قوائم تكميلية للقبول قصد سد الوظائف التي قد تبقى شاغرة لاسيما اذا تنازل بعض المترشحين عن حقهم في القبول أو تم استبعادهم لعدم تأهيلهم البدني . ولا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين المقيدين على هذه القوائم العشر (1/10) من المترشحين الواردة أسماؤهم على كل قائمة من القوائم . وتصبح القوائم التكميلية عديمة المفعول عقب انتهاء مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها المادة 14 : يعين الاعوان التقنيون للاحصاء الجارى توظيفهم ضمن الشروط المقررة فى المادة 7 أعلاه أعوانا متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين . ويرتبون في الصنف الذى تقدموا من اجله الى المسابقة الا اذا اقتضت ضرورة المصلحة عكس ذلك • ويشاركون في فترة تدريبية لمدة سنة يجرون أثرها اختبارات امتحان للتأهيل تحدد كيفيات تنظيمه وتأليف لجنته بقرار من الوزير المكلف بالتخطيط والاحصاء . ويتعين عليهم الشروع فى مهامهم فى التاريخ المنصوص عليه في قرار التعيين 10

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 849 واذا قدموا مبررات صحيحة فيجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم كأعوان تقنيين للاحصاء متمرنين الى تاريخ لاحق ، واذا لم يقدموا هذه المبررات فيفقدون حقهم في القبول المادة 15 : يرسم الاعوان التقنيون للاحصاء بعد الفترة التمرينية اذا وردت اسماؤهم فى قائمة للقبول في الوظيفة تعتمد ضمن الشروط المحددة فى المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 2 يونيو سنة 1966 من قبل لجنة الترسيم التي يعين أعضاؤها بقرار من الوزير المكلف بالتخطيط والاحصاء . ويرسم المترشحون المعتمدون من قبل لجنة الترسيم ضمن رتبتهم وبالدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 22 أسفله من قبل السلطة التي لها حق التعيين وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 . ويجوز لهذه السلطة فى حالة عدم اقرار الترسيم وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك أن تأذن للمعنى باجراء فترة تمرينية جديدة لا تتجاوز سنة بأي حال ، او تقرر تسريحه من مهامه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المادة 16 : تعتمد المدة المقضية في السلك الاخير لتحديد الاقدمية في السلك الجديد عند تعيين عون في سلك أقل درجة من سلك الاعوان التقنيين للاحصاء . المادة 17 : يمارس الاعوان التقنيون للاحصاء بصفة عادية الوظائف المطابقة للقسم الذى تم توظيفهم بعنوانه غير انه يجوز تعيينهم في وظيفة اخرى طوال مهنتهم الوظيفية وذلك بناء على طلبهم أو تلقائيا نظرا لضرورة المصلحة واعتبارا لمؤهلاتهم الخاصة • المادة 18 : لا يجوز لاعوان الاحصاء المسرحين من مهامهم في نطاق احكام المقطع 3 من المادة 15 اعلاه ان يتقدموا الى مسابقات الدخول في سلك الاعوان التقنيين للاحصاء المادة 19 : يجوز أن يعين فى وظيفة مراقب للاحصاء ، الاعوان التقنيون للاحصاء المرسمون البالغون من العمر 25 سنة على الاقل في تاريخ تعيينهم والمثبتون أقدمية 3 سنوات | من الخدمات الفعلية في سلكهم • المادة 20 : تعلن التعيينات في الوظيفة النوعية المراقب للاحصاء من قبل الوزير المكلف بالتخطيط والاحصاء . المادة 21 : تنشر مقررات تعيين الاعوان التقنيين للاحصاء و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وأنهاء مهامهم في النشرة الرسمية للوزارة المكلفة بالتخطيط والاحصاء .. الفصل الثالث نظام الاجور المادة 22 : يرتب سلك الاعوان التقنيين للاحصاء في السلم رقم 5 المقرر في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء - السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين ، وتنظيم مهنهم المادة 23 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمراقب الاحصاء ب 15 نقطة • الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 24 : تحدد النسبة القصوى الخاصة بالاعوان التقنيين للاحصاء القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ وه ٪ على التتابع من مجموع موظفي السلك المقيدين في الميزانية . المادة 25 : يتعين على الأعوان التقنيين للاحصاء أن يتعهدوا اثناء توظيفهم بخدمة الادارة لمدة ثلاث سنوات . واذا نقض العون الالتزام المذكور او تم طرده نهائيا من المصلحة على اثر تدبير تأديبي صادر خلال فترة الثلاث سنوات ، فيلزم برد المرتبات التي قبضها خلال الفترة التمرينية وعند الاقتضاء النفقات المدرسية دون الاخلال بالعقوبات التأديبية التي قد يتعرض لها .. الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 26 : يجوز ان يترشح للمسابقة المنصوص عليها فى المادة 7 أعلاه الأعوان الممارسون مهام عون تقني للاحصاء في أول يناير سنة 1967 بالمصالح الاحصائية لوزارة المالية والتخطيط ووزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي والحاملون الشهادة الدروس الابتدائية أو شهادة معادلة لها ، والمكملون سنتين من الخدمات الفعلية ويرسمون ضمن الشروط المحددة في المادة 15 من هذا المرسوم المادة 27 : تخفض الاقدمية المقررة في الفقرة 2 من المادة اعلاه الى سنة ، وذلك بصفة انتقالية ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم . المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-264 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي مختبر وزارة المالية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الدولية المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 66 13 المؤرخ في 120 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ،

850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه يرسم ما يلي : الفصل الاول احكام عامة المادة الاولى : يكلف تقنيو المختبر تحت سلطة مهندسي المختبر بالتحليلات بالجملة ، وبتنفيذ اعمال دقيقة تتطلب ادوات معقدة . المادة 2 : يتولى وزير المالية تسيير سلك تقنيي المختبر المادة 3 : يمارس تقنيو المختبر المهام المنوطة بهم بمختبرات | وزارة المالية … الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف التقنيون عن طريق المسابقة بالاختبارات التي تحدد برامجها وكيفياتها وتأليف لجنتها بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ومع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني : ا من المترشحين البالغين من العمر 30 سنة على الاقل في اول يوليو من السنة التي تجرى خلالها المسابقة والحاملين بكالوريا التعليم الثانوي في الرياضيات الابتدائية أو التقنية أو العلوم التجريبية وبروفي التعليم الصناعي الخاص بالاعوان الكيميائيين أو شهادة معترف بمعادلتها . ب من بين أعوان المختبرات البالغين من العمر 35 سنة على الاقل في أول يوليو من السنة التي تجرى خلالها المسابقة والمكملين في نفس التاريخ 7 سنوات من الخدمات كمر سمين | وذلك في حدود 20 ٪ من الوظائف الواجب سدها غير انه يجوز للمترشحين البالغين حدود السن المحددوة في هذه المادة خلال الفترة المتراوحة بين اول يوليو من السنة التي لم تجر خلالها اية مسابقة واول يوليو من السنة التي تجرى خلالها اقرب مسابقة أن يترشحوا لهذه الاخيرة دون ان يتجاوز تاخير حدود السن سنتين . ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات المادة ه : تفتح المسابقات بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-145 المؤرخ فى 2 يونيو سنة 1968 تعتمد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في اختبارات المسابقة من قبل مدير الادارة العامة ، وتنشر قبل شهر على الاقل عن طريق الصحافة والالصاق بمكتب كل مختبر من المختبرات . المادة 6 : توضع اثر الاختبارات قوائم متميزة للقبول حسب الترتيب الاستحقاقي ، وبالنسبة لكلتا المسابقتين . ويجوز تخصيص الوظائف التي لم يتم سدها بعنوان أحدى المسابقتين لمترشحى المسابقة الثانية . ولا يكون من شأن هذا التدبير | أن يعدل الوظائف الموزعة على الصنفين الاثنين من المترشحين الا في حدود 20٪ على الاكثر من مجموع الوظائف التي يجب سيدها ويمكن اعداد قوائم تكميلية للقبول قصد سد الوظائف التي قد تبقى شاغرة لا سيما اذا تنازل بعض المترشحين من حقهم في القبول أو تم استبعادهم لعدم تأهيلهم البدني المادة 7 : يعين المترشحون المقيدون في قائمة القبول تقنيين متمرنين للمختبرات بقرار من وزير المالية . واذا لم يباشروا مهامهم في التاريخ المنصوص عليه بهذا القرار فيفقدون حقهم في القبول ويجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم كتقنيين متمرنين للمختبرات الى تاريخ لاحق بقرار من وزير المالية اذا قدموا مبررات معتبرة صحيحة . وفى حالة عدم تقديمهم لها أو عدم تقيدهم بالمهلة المحددة فيفقدون حقهم في القبول . المادة 8 : يلزم التقنيون المتمرنون للمختبرات باجراء فترة تمرينية لمدة سنة تدرس عقبها اللجنة التي تولت اعداد المسابقة الخاصة بالتوظيف والتي ينضم اليها اعضاء آخرون عند تعذر حضور عضو أكثر من أعضائها الرسميين وبناء على تقرير المهندس المكلف بالمختبر ، نشاط المتمرنين وتقترح اما تسريحهم من مهامهم أو ترسيمهم أو السماح لهم باجراء فترة تمرينية جديدة لمدة لا تتجاوز سنة بأي حال ، ولا يخول حق المشاركة في هذه الفترة الجديدة الا مرة واحدة . المادة 9 : يجوز للتقنيين المتمرنين للمختبرات الموظفين بمقتضى المسابقة الاولى ان يدرجوا عند تسريحهم من مهامهم في سلك مساعدى المختبرات وذلك بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة • وتعتمد في هذه الحالة المدة المقضية في مهام التقنيين المتمرنين للمختبرات لتحديد الاقدمية في السلك الجديد . المادة 10 : يرسم تقنيو المختبر المتمرنون المعتمد ترسيمهم بمقتضى المادة 6 أعلاه ، بالدرجة الأولى من رتبة تقنيي المختبر ، وذلك بقرار من وزير المالية ومع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المادة 11 : يجوز لتقنيي المختبر المتمرنين المسرحين من مهامهم فى نطاق احكام المادة 8 أعلاه أن يتقدموا الى مسابقة الدخول في سلك تقنيي المختبر . المادة 12 : تنشر مقررات تعيين تقنيي المختبر ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية الوزارة المالية . الفصل الثالث نظام الاجور المادة 13 : ترتب وظيفة تقني المختبر لوزارة المالية في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 851 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم • الفصل الرابع احكام انتقالية المادة 14 : تعوض المسابقة بالاختبارات بالمسابقة المشروط فيها تقديم الشهادات وذلك خلافا للمقطع أ من المادة 4 أعلاه ولمدة 5 سنوات من تاريخ بدء سريان مفعول هذا القانون الاساسي . المادة 15 : يجوز لمساعدى المختبر ان يترشحوا للمسابقة المشار اليها فى المادة السابقة بدون ان يتقيدوا بحدود السن وذلك خلافا للفقرة ب من المادة 2 أعلاه ولمدة 5 سنوات من تاريخ اول يوليو سنة 1967 غير أنه يتعين عليهم أن يكونوا قد اكملوا في هذا التاريخ ثلاث سنوات من الاقدمية فى سلكهم الاصلي . المادة 16 : يدرج في سلك التقنيين ولاجل التأسيس الاولى لهذا السلك ، الاعوان التقنيون للمختبر الجاري توظيفهم قبل اول يوليو سنة 1962 والناجحون فى اختبارات امتحان للتأهيل المهني تحدد كيفياته بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . ويجرى الادراج المنصوص عليه أعلاه بعد ترسيمهم في سلكهم القديم عقب مرور سنة على توظيفهم واعادة ترتيبهم على اساس المدة المتوسطة للترقية التدرجية المقررة في قانونهم الاساسي القديم . ويدرج الاعوان المشار اليهم فى الفقرتين السابقتين ولغاية أول يناير سنة 1967 في سلك تقنيي المختبر بالدرجة المخول لها الرقم الاستدلالي المعادل الذى كانوا يحوزونه في سلكهم الاصلى أو اذا تعذر الامر فالرقم الاستدلالي الذي يليه وذلك بعد اعادة ترتيبهم في هذا السلك المادة 17 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-265 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 | 1366 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ،

  • وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الفصل الاول احكام عامة المادة الأولى : يشكل مساعدو المختبر سلكا يضم الموظفين المنفذين العاملين بمختبرات وزارة المالية ، ويكلفون باعداد الادوات وتنفيذ الاعمال التي تتطلب ادوات بسيطة وعند الاقتضاء بصيانة الاماكن والالات . المادة 2 : يتولى وزير المالية تسيير سلك مساعدى المختبر .. المادة 3 : يتولى مساعدو المختبر ممارسة المهام المنوطة بهم بمختبرات وزارة المالية . الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف مساعدو المختبر مع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني عن طريق المسابقة الاختبارية التي تحدد برامجها وكيفياتها وتأليف لجنتها بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية : 1 من بين المترشحين البالغين من العمر اكثر من 17 سنة واقل من 30 سنة في اول يوليو من السنة التي تجرى خلالها المسابقة والحاملين بروفي التعليم العام أو شهادة معادلة أو شهادة للتأهيل المهني للمساعدين الكيميائيين مع اثبات ثلاث سنوات من الخدمة المهنية . ب - في حدود الثلث من الوظائف التي يجب سدها ومن بين سعاة المختبرات البالغين من العمر أقل من 31 سنة في أول يوليو من السنة التي تجرى خلالها المسابقة والمكملين في نفس التاريخ ست سنوات من الخدمة كمرسمين. غير أنه يجوز للمترشحين البالغين حدود السن الواردة في هذا القانون الاساسي خلال الفترة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لم تجر خلالها أية مسابقة وأول يوليو من السنة التي تجرى خلالها أقرب مسابقة أن يترشحوا لهذه الاخيرة دون أن يتجاوز تأخير حدود السن سنتين • ولا يؤذن لأحد منهم بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات .. المادة 5 : عندما يتعذر اثر مسابقة ، تطبيق الفقرة ب من المادة 2 أعلاه ، تحول الوظائف التي كانت تخصص لهذا الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص | الصنف من المترشحين الى المسابقة أو المسابقات التالية المساعدى المختبر الوزارة المانية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام | • المادة 6 : تفتح المسابقات بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 تقرر قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في اختبارات المسابقة من قبل مدير الادارة العامة وتنشر قبل شهر على الاقل عن طريق الصحافة والالصاق بمحلات المختبرات ..

852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه المادة 7 : توضع اثر الاختبارات قوائم متميزة للقبول حسب الترتيب الاستحقاقي وبالنسبة لكلتا المسابقتين يجوز تخصيص الوظائف التي لم يتم سدها بعنوان أحدى المسابقتين لمترشحي المسابقة الثانية ، ولا يكون من شأن هذا التدبير أن يعدل الوظائف الموزعة بين الصنفين الاثنين من المترشحين الا في حدود 10 ٪ على الاكثر من مجموع الوظائف التي يجب سدها وعلى شرط الا تقل هذه الاخيرة من 10 ويجوز اعداد قوائم تكميلية للقبول قصد سد الوظائف التي اقد تبقى شاغرة لا سيما اذا تنازل بعض المترشحين عن حقهم في القبول او تم ابعادهم لعدم تأهيلهم البدني . ولا يمكن ان يتجاوز عدد المترشحين القابلين للتقييد في هذه القوائم العشر من المترشحين الواردة أسماؤهم على كل من القوائم المشار اليها فى المقطع الاول من هذه المادة اذا كانت هذه القوائم تتضمن عشرة أسماء على الاقل تصبح القوائم التكميلية عديمة المفعول عقب مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ اعدادها تحرر قوائم القبول من وزير المالية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 8 : يعين المترشحون المقيدون ضمن قوائم مساعدين متمرنين للمختبر بموجب قرار من وزير المالية . ويتعين عليهم الشروع في المهام المنوطة بهم لغاية التاريخ المنصوص عليه في هذا القرار . ويجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم كمساعدين متمرنين للمختبرات الى تاريخ لاحق شريطة أن يقدموا مبررات معتبرة صحيحة .. واذا تعذر عليهم تقديمها أو لم يتقيدوا بالمهلة المحددة فيفقدون حقهم في القبول ، ولا يجوز أن يعين احد منهم مساعدا متمرنا للمختبر اذا لم يتعهد بخدمة الدولة لمدة أدناها ثلاث سنوات بعد ترسيمه المحتمل وعند نقض المعنى هذا الالتزام أو عند انهائه للمهام الموكولة اليه أكثر من ثلاثة أشهر بعد تاريخ تنصيبه كمساعد متمرن للمختبر ، يلزم برد مجموع المرتبات التي قبضها خلال فترته التمرينية وكذ النفقات المدرسية ، وذلك دون الاخلال بالعقوبات التأديبية التي قد يتعرض لها بسبب نقضه للالتزام المذكور المادة 9 : يلزم المساعدون المتمرنون للمختبر باجراء فترة تمرينية لمدة سنة يتقدمون عقبها الى اختبارات امتحان للتأهيل تحدد برامجه وكيفياته وتأليف لجنته بموجب قرار من وزير المالية . ويجوز تسريح المساعدين المتمرنين للمختبر غير الناجحين في اختبارات هذا الامتحان او السماح لهم باجراء فترة تمرينية لمدة أقصاها سنة وذلك بناء على لجنة المسابقة وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، ولا يخول لهم حق المشاركة في الفترة الجديدة الا مرة واحدة . المادة 10 : يرسم المترشحون الناجحون في اختبارات الامتحان بالدرجة الأولى من رتبة مساعدى المختبر وبموجب قرار من وزير المالية مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 13766- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المادة 11 : يجوز للمساعدين المتمرنين للمختبر الجاري توظيفهم بمقتضى المسابقة الاولى ان يدرجوا عند تسريحهم من مهامهم في سلك سعاة المختبرات بعد استطلاع رأى اللجنة المختصة . وتعتمد في هذه الحالة المدة المقضية في مهام مساعد متمرن للمختبر لتحديد الاقدمية في سلكهم الجديد المادة 12 : لا يجوز للمساعدين المتمرنين للمختبر المسرحين من مهامهم في نطاق أحكام المقطع 2 من المادة 9 أعلاه أن يتقدموا الى مسابقة الدخول في سلك مساعدي المختبر المادة 13 : تنشر مقررات تعيين مساعدى المختبر ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية الفصل الثالث نظام الاجور المادة 14 : ترتب وظيفة مساعد للمختبر في السلم رقم المقرر فى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . الفصل الرابع احكام خاصة المادة 15 : لا يحول دون المطالبة بالتعويض المقرر في المادة 6 اعلاه ، الطرد النهائي من المصلحة على اثر تدبير تأديبي صادر خلال فترة الثلاث سنوات المشار اليها في المادة اعلاه الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 16 : يجوز خلافا للفقرة ب من المادة 4 ، وخلال ثلاث سنوات من تاريخ أول يوليو سنة 1967 لسعاة المختبر واعوان المكتب الممارسين مهامهم بمختبرات المالية في أول | يناير سنة 1967 أن يترشحوا للمسابقة المشار اليها في المادة السابقة دون التقيد بحدود السن غير انه يتعين عليهم ان يكونو قد اكملوا في هذا التاريخ اربع سنوات على الاقل من الخدمات في سلكهم الاصلي المادة : 17 : تلفى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم . المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 | مايو سنة 1968 هواري بومدين

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 853 مرسوم رقم 68-266 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 | الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسعاة مختبرات وزارة المالية

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 120 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه

  • وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم مايلي : الفصل الاول احكام عامة المادة الأولى : يشكل سعاة مختبرات المالية سلكا من الموظفين يكلفون بصيانة المحلات والادوات العادية والزجاجية وبترتيب الادوات والمعدات الخاصة بالتحليلات وبالمساعي الضرورية لحاجيات المصلحة المادة 2 : يتولى وزير المالية تسيير سعاة المختبرات • المادة 3 : يمارس سعاة المختبرات مهامهم بمختبرات وزارة المالية الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف سعاة المختبرات مع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني كمايلي : عن طريق المسابقة الاختبارية من بين المترشحين الحاملين شهادة الدروس الابتدائية والبالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يوليو من السنة التي تجرى خلالها المسابقة • المادة ه : يجوز للمترشحين البالغين حدود السن المحددة - في المادة السابقة خلال الفترة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لم تجر خلالها أية مسابقة وأول يوليو من السنة التي تجرى خلالها أقرب مسابقة ان يترشحوا لهذه الاخيرة على ألا يتجاوز تأخير حدود السن سنتين المادة 6 : لا يؤذن لأحد منهم أن يتقدم لأكثر من ثلاث مسابقات المادة 7 : توضع اثر الاختبارات قائمة للقبول حسب الترتيب الاستحقاقي ويجوز اعداد قائمة تكميلية للقبول قصد سد الوظائف التي قد تبقى شاغرة لاسيما اذا تنازل بعض المترشحين عن حقهم في القبول أو تم استبعادهم لعدم تأهيلهم البدني . ولا | يجوز أن يتجاوز بعض المترشحين القابلين للتقييد على قائمة من القوائم ، العشر ( 1/10 ) من المترشحين الواردة أسماؤهم في القائمة المشار اليها في المقطع الاول من هذه المادة اذا كانت هذه القائمة تتضمن عشرة أسماء على الاقل و تصبح القائمة التكميلية عديمة المفعول عقب انتهاء مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ اعدادها المادة 8 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المقررة في المادة 4 أعلاه ، بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية . تعتمد وتنشر من قبل وزير المالية قوائم المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقات وكذا قوائم المترشحين الناجحين في الاختبارات . المادة 9 : يعين سعاة المختبرات الموظفون ضمن الشروط المقررة في المادة 4 أعلاه كمتمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين • ويتعين عليهم الشروع في مهامهم في التاريخ المنصوص عليه فى هذا القرار . واذا قدموا مبررات معتبرة صحيحة ، فيجوز اذ ذاك تأجيل تاريخ تنصيبهم كسعادة متمرنين للمختبرات الى تاريخ لاحق ، واذا لم يقدموها أو لم يتقيدوا بالمهلة المحددة فيفقدون حقهم في القبول . المادة 10 : يلزم السعاة المتمرنون للمختبرات باجراء فترة تمرينية لمدة سنة تدرس أثرها اللجنة التي قامت باعداد مسابقة التوظيف التي ينضم اليها عند الاقتضاء أعضاء آخرون عند تعذر حضور عضو أو أكثر من أعضائها نشاط المتمرنين وتقترح اما ترسيمهم واما تسريحهم من المهام المنوطة بهم وأما السماح لهم باجراء تمرين جديد لا يتجاوز سنة بأي حال . ولا يجوز لهم حق المشاركة في الفترة الجديدة الا مرة واحدة . ويرسم المترشحون الناجحون في اختبارات الامتحان في الدرجة الأولى من رتبة سعاة المختبرات بقرار من وزير المالية ومع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 11 : لا يجوز لسعاة المختبرات المتمرنين المسرحين من مهامهم في نطاق أحكام المقطع الاول من المادة 10 أعلاه ان يتقدموا الى مسابقات الدخول في سلك سعاة المختبرات المادة 12 : تنشر مقررات تعيين سعادة المختبرات ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية • الفصل الثالث نظام الاجور المادة 13 : يرتب سلك سعاة المختبرات في السلم رقم 3 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء

854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع احكام خاصة المادة 14 : تحدد النسبة القصوى الخاصة بسعاة المختبرات القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 20 ٪ من مجموع موظفي السلك المقيدين في الميزانية .. الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 15 : يدرج الاعوان التابعون لسلك سعادة المختبرات من أجل التأسيس الأولى لهذا السلك ، في أول يوليو سنة 1967 وحسب الشروط التالية : 1 يدرج سعاة المختبرات المرسمون في أول يوليو سنة 1962 ضمن السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في سلكهم القديم وعلى اساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية المقررة في سلكهم القديم . 2 - يدرج الاعوان الموظفون تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والممارسون مهامهم في أول يناير سنة 1967 ضمن سلك سعاة المختبرات ويرسمون في أول يناير سنة 1967 اذا كانت خدمتهم مرضية وتم تعيينهم قبل أول يناير سنة 1966 ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة . و تعتمد هذه الاقدمية للترقية فى سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة . واذا تم توظيفهم بعد أول يناير سنة 1966 ، فيدرجون في سلك سعاة المختبرات ، ويرسمون فيه اذا كانت خدمتهم مرضية وبمجرد اكمالهم سنة من الخدمات الفعلية • المادة 16 : يحال على اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك سعاة المختبرات جميع الحالات الخاصة بالاعوان المشار اليهم في المادة السابقة من الذين لم يتم ترسيمهم وذلك بمجرد انعقادها المادة 17 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بو مدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 68-267 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمديري البحوث في المعهد الوطني للأبحاث الزراعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف مديرو البحوث بالقسم العلمي في المعهد الوطني للأبحاث الزراعية . ويتولون ادارة محطة مركزية ، ويكلفون علاوة على ذلك بالادارة العامة للاشغال العلمية الجارية في المحطات والمختبرات التابعة لقسمهم ، كما يتعهدون بالتكوين العلمي للموظفين • ويمكن تكليفهم عند اللزوم بتنسيق النشاطات الخاصة بمشكل معين أو أكثر المادة 2 : يتولى الوزير المكلف بالفلاحة تسيير سلك مديرى البحوث المادة 3 : يعتبر مديرو البحوث في وضع موظفين عاملين في مصالح المعهد الوطني للبحوث الزراعية . الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يعين مديرو البحوث من بين المدرسين القائمين بالبحوث والمقيدين فى قائمة الأهلية الموضوعة بناء على اقتراح اللجنة العلمية للمعهد الوطني للأبحاث الزراعية والمتوفرة فيهم | أحد الشروط التالية : بالنسبة للدراسات الاقتصادية : دكاترة دولة في العلوم الاقتصادية ممن لهم أقدمية 3 سنوات ، أو مبرزون في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية وممن أكملوا سنتين من الخدمة في رتبتهم بالنسبة للدراسات الاجتماعية والبحوث الزراعية : بحسب أنواع العلوم : دكاترة دولة في الآداب أو العلوم ممن لهم أقدمية سنتين في رتبتهم المادة 5 : تنشر مقررات تعيين مديرى البحوث ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية للوزارة المكلفة بالفلاحة . الفصل الثالث المرتب المادة 6 : يحدد مرتب مديرى البحوث بموجب مرسوم

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 100 طبقا لأحكام المرسوم رقم 66-138 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه المجموعات الخارجة عن السلالم . الفصل الرابع احكام الخاصة المادة 7 : تحدد النسبة القصوى لمديرى البحوث القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك المادة 8 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . هواري بومدين مرسوم رقم 68-268 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 2 يونيو سنة 1966 اللجنة العلمية للمعهد الوطني للأبحاث الزراعية ، والمحرزين على دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية ويكونون قد زاولوا عملهم مدة 3 سنوات ونشروا على الاقل بحثين علميين يعود تقديرهما الى لجنة امتحان مؤلفة من ثلاثة مديرين للبحوث أو من أساتذة التعليم العالى . 2 - بالنسبة للدراسات الاجتماعية : من بين المترشحين المحرزين على الدكتوراه فى الآداب والمقيدين في قائمة للأهلية توضع ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966

  • بالنسبة للبحوث الزراعية : من بين الاساتذة المساعدين المحرزين على دكتوراه الدولة في العلوم والمقيدين في قائمة للأهلية توضع ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-1 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 5 : يرسم الاساتذة القائمون بالبحوث بناء على الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص | اقتراح لجنة الامتحان الخاصة بالبحوث الزراعية اذا أثبتوا للأساتذة القائمين بالبحوث في المعهد الوطني للأبحات | أقدمية سنة واحدة بهذه الصفة الزراعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ،
  • وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يكلف الاساتذة القائمون بالبحوث باجراء التنسيق الخاص بانجاز برنامج للبحوث ، وتوجيه فوج من الباحثين والتقنيين لتنفيذ البرنامج ، ويدعون لجميع الدراسات التابعة للقسم الملحقين به بالاتفاق مع مدير البحث . المادة 2 : يتولى الوزير المكلف بالفلاحة تسيير سلك الاساتذة القائمين بالبحوث المادة 3 : يعتبر الاساتذة القائمون بالبحوث في وضع موظفين عاملين في مصالح المعهد الوطني للأبحاث الزراعية الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يعين الاساتذة القائمون بالبحوث كما يلى : 1 - بالنسبة للدراسات الاقتصادية : من بين المترشحين الناجحين فى اختبارات مسابقة التبريز و المكلفين بالبحوث والمقيدين في قائمة للأهلية تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق المادة 6 : ينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي مقررات تعيين الاساتذة القائمين بالبحوث ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم الفصل الثالث المرتب المادة 7 : يرتب سلك الاساتذة القائمين بالبحوث في السلم رقم 14 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 8 : تحدد النسبة القصوى للأساتذة القائمين بالبحوث القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك • المادة 9 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . هواري بومدين مرسوم رقم 68-269 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للأساتذة المساعدين في المعهد الوطنى للأبحاث الزراعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .

856 لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الفلاحة والاصلاح

- الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يؤازر الاساتذة المساعدون المديرين والمدرسين والمكلفين بالأبحاث ، في تصميم وتنفيذ برنامج البحوث الداخلة في ميدان تخصصهم ويجب عليهم علاوة على ذلك توجيه المساعدين في البحوث . المادة 2 : يتولى الوزير المكلف بالفلاحة تسيير سلك الاساتذة المساعدين • المادة 3 : يعتبر الاساتذة المساعدون في وضع موظفين عاملين في المصالح الخاصة بالمعهد الوطني للأبحاث الزراعية . المادة 4 : تحدث وظيفة نوعية تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2

- يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه للمكلف بالبحوث المادة 5 : يتولى المكلفون بالبحوث نفس وظيفة الاساتذة المساعدين ويكلفهم علاوة على ذلك مدير أو أستاذ البحوث ببرنامج للأبحاث • الفصل الثاني التوظيف المادة 6 : يعين الأساتذة المساعدون المتمرنون بطريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين المقيدين في قائمة للأهلية تضعها اللجنة العلمية للمعهد الوطني للأبحاث الزراعية والمحرزين بحسب مواد التعليم : ا - بالنسبة للدراسات الاقتصادية : اما على شهادة دبلوم الدراسات العليا أو شهادة معترف بمعادلتها ، واما على شهادة دكتوراه من الدرجة الثالثة أو على شهادة معترف بمعادلتها ، ب بالنسبة للدراسات الاجتماعية : على شهادة الليسانس في الآداب غير الليسانس الحرة وعلى شهادة دبلوم الدراسات العليا أو شهادة معترف بمعادلتها ، المادة 7 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات وتشكيل لجان الترسيم بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالفلاحة وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين فيها المادة 8 : يرسم الاساتذة المساعدون ابتداء من تاريخ تعيينهم اذا توفرت لديهم أقدمية سنة واحدة واستوفوا أحد الشروط التالية : 1 اما أن يكونوا محرزين على دكتوراه دولة في العلوم

- الاقتصادية أو الآداب أو العلوم ، 2 اما أن يكونوا مقيدين في قائمة الاهلية الموضوعة بحسب مواد التعليم ، بناء على اقتراح اللجنة العلمية للمعهد الوطني للأبحاث الزراعية ، وذلك : أ - بالنسبة للدراسات الاقتصادية : من بين المحرزين على دبلومي الدراسات العليا أو دبلوم في الدراسات العليا ودكتوراه من الدرجة الثالثة ، أو على دكتوراه الدرجة الثالثة بعد سنتين من الخدمة بصفة أستاذ مساعد ب - بالنسبة للدراسات الاجتماعية : من بين المحرزين على دكتوراه الدرجة الثالثة ودبلوم في الدراسات العليا ، أو على شهادة التبريز أو الدكتوراه من الدرجة الثالثة بعد أقدمية سنة واحدة بصفة أستاذ مساعد متمرن ، أو من بين الاساتذة المساعدين المتمرنين بعد ثلاث سنوات من الخدمة بهذه الصفة وبعد تسجيل موضوع أطروحة أو دكتوراه دولة تنال تقدير مجلس الكلية ج - بالنسبة للأبحاث الزراعية : من بين دكاترة دولة ، أو من بين أساتذة مساعدين متمرنين محرزين على شهادة تبريز جامعية ، أو شهادة دكتور مهندس ، أو مهندس دكتور ، أو دكتوراه من الدرجة الثالثة والمتوفرة لديهم سنة واحدة من الاقدمية بصفة أستاذ مساعد متمرن أو من بين الاساتذة المساعدين المتمرنين والمتوفرة لديهم

  • أقدمية 4 سنوات بهذه الصفة المادة 9 : يعين المكلفون بالبحوث من بين الاساتذة المساعدين المرسمين والمقيدين في قائمة للأهلية توضع بناء على اقتراح اللجنة العلمية للمعهد الوطنى للأبحاث الزراعية والمتوفرة فيهم الشروط التالية : أ - بالنسبة للدراسات الاقتصادية : دكتوراه دولة 6 ب - بالنسبة للدراسات الاجتماعية والبحوث الزراعية : أقدمية سنتين بصفة أستاذ مساعد مرسم المادة 10 : تحدث لجنة استشارية تشتمل على ممثلين عن الجامعة والمعهد الوطني للأبحاث الزراعية تكلف بدرس الشهادات والاشغال العلمية لأجل الدخول الى سلك الاساتذة ج - بالنسبة للأبحاث الزراعية : على شهادة الليسانس | المساعدين المؤسس بموجب هذا المرسوم ، وتحدد كيفيات في العلوم وشهادة دبلوم الدروس المتعمقة أو شهادة بالدروس | المعمقة أو شهادات أو أشغال علمية معترف بمعادلتها • تنظيم وسير اللجنة الاستشارية بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالفلاحة ووزير التربية الوطنية .

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 857 تصدر المعادلات بموجب قرارات مشتركة صادرة من الوزراء المكلفين بالتربية الوطنية وبالفلاحة وبالوظيفة العمومية • المادة 11 : تنشر مقررات تعيين الاساتذة المساعدين و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية للوزارة المكلفة بالفلاحة الفصل الثالث المرتب المادة 12 : يرتب سلك الاساتذة المساعدين في السلم رقم 14 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 13 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية للمكلف بالبحوث ب 60 نقطة استدلالية . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 14 : تحدد النسبة القصوى للأساتذة المساعدين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 15 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك الفصل الخامس أحكام انتقالية . المادة 15 : يدرج في سلك الاساتذة المساعدين بصفة متمرنين ، الموظفون المشتغلون بتاريخ نشر هذا المرسوم ، في مصالح المعهد الوطني للأبحاث الزراعية ، والمستوفون لشروط الشهادات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه . ويرسمون فيه اذا استوفوا الشروط المنصوص عليها في المادة 8 ، بالدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى بعد تخفيض الاقدمية السابقة للتاريخ الذي يثبتون فيه حصولهم على الشهادات التي يمكن ترسيمهم بموجبها في رتبة أستاذ مساعد • وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب • • المادة 16 : يمكن أن يعين المساعدون المرسمون والحاصلون على أقدمية 4 سنوات في تاريخ نشر هذا المرسوم ، بصفة أساتذة مساعدين متمرنين ويسرى مفعول هذا التعيين ابتداء من التاريخ الذي تكتمل لديهم فيه شروط الاقدمية المنصوص عليها في هذه الفقرة ويتعين عليهم بأن يثبتوا احرازهم للشهادات المطلوبة لتعيينهم بصفة أساتذة مساعدين متمرنين في مهلة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم ويمكنهم أن يستفيدوا في نهاية هذه المدة من أحكام المادة المادة 17 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين مرسوم رقم 68-270 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمساعدي البحوث في المعهد الوطني للأبحاث الزراعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة. المادة الأولى : يشكل مساعدو البحوث سلكا من أسلاك الموظفين يعملون مجتمعين في شكل فرقة تحت السلطة العلمية لباحث ذي رتبة عليا . ويتممون شغلا فرديا حول موضوع بحث داخل كجزء من برنامج البحوث الخاصة بالمعهد الوطني للأبحاث الزراعية . ويلزمون كذلك بالمشاركة في أشغال ذات فائدة مشتركة في نطاق اختصاصهم المادة 2 : يتولى الوزير المكلف بالفلاحة تسيير سلك مساعدى البحوث . المادة 3 : يعتبر مساعدو البحوث ، في وضع موظفين عاملين في مصالح المعهد الوطني للأبحاث الزراعية . الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يعين مساعدو البحوث بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة والمحررين على شهادة من الليسانس أو دبلوم مهندس من المعهد الفلاحي الجزائري أو على شهادة معادلة … المادة 5 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير أعلاه ، ويردون الى سلكهم الاصلي ، في حالة رسويهم . ا المكلف بالموظيفة العمومية والموزير المكلف بالفلاحة ..

858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه وينشر هذا الأخير قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين فيها المادة 6 : يعين مساعدو البحوث الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه متمرنين من طرف السلطة التي لها حق التعيين ويتممون سنة واحدة من التمرين المادة 7 : يمكن ترسيم المعنيين بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها وفقا للشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بالقرار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه . ويرسم المترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137) المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، وذلك من طرف السلطة التي تتمتع بحق التعيين • واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمدد التمرين واما أن تعيد المعنى الى سلكه الاصلى واما أن تسرحه ، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • المادة 8 : تنشر مقررات تعيين مساعدي البحوث ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية لوزارة الفلاحة . الفصل الثالث المرتب المادة 9 : يرتب سلك مساعدي البحوث في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 10 : تحدد النسبة القصوى لمساعدي البحوث القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 15 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السملك الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 11 : يدرج في سلك مساعدى البحوث وبقصد تأسيسه الأولى الموظفون التابعون لأسلاك المساعدين في المعهد الوطني للأبحاث الزراعية • المادة 12 : يدرج في سلك مساعدى البحوث الموظفون التابعون للسلك المنصوص عليه في المادة السابقة والمرسمون بتاريخ 1 يوليو سنة 1962 تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 • المادة 13 : يمكن أن يدرج في سلك مساعدى البحوث الزراعية الموظفون القائمون بوظائفهم بتاريخ أول يناير سنة 1967 في المعهد الوطني للأبحاث الزراعية والمحرزون على شهادة من الليسانس أو على شهادة معادلة ، ويمكن أن يرسموا فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وحصلوا على أقدمية سنة واحدة ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ ترسيمهم مخفضة بسنة واحدة وعند اللزوم بالاقدمية السابقة لتاريخ احراز الشهادة التي يمكن بموجبها ادراجهم في السلك . وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب الخاص بمساعدي البحوث المادة 14 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مساعدي البحوث بمجرد انعقادها ، في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادة السابقة والذين لم يشملهم الترسيم المادة 15 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . هواري بومدين مرسوم رقم 68-271 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص المفتشى الضمان الاجتماعى الفلاحى والشؤون القروية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه :
  • وبمقتضى المرسوم رقم 67-60 المؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1387 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتعلق باختصاصات هيئة تفتيش العمل واليد العاملة ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 859 الفصل الاول احكام عامة المادة الأولى : يكلف مفتشو الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية بمهام التفتيش والمراقبة والتحقيق المناطة بمصلحة القوانين الاجتماعية الخاصة بالفلاحة . ويؤهلون بصفة خاصة بمراقبة تطبيق تشريع الضمان الاجتماعي وحوادث العمل والامراض المهنية الخاصة بالفلاحة ، وبمراقبة الوصاية الخاصة بصناديق التعاون الاجتماعي الفلاحي المادة 2 : يمارس مفتشو الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية وظائفهم في نطاق عمالة أو دائرة تسمى مفتشية ، ويعين حدودها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 3 : يمارس مفتشو الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية بالنسبة لاتمام مهمتهم ، سلطات الشرطة المحددة في التنظيم الجارى به العمل • ويفوضون لهذا الغرض قانونا ويحلفون المادة 4 : يتولى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى تسيير سلك مفتشى الضمان الاجتماعى الفلاحى والشؤون القروية المادة 5 : يعتبر مفتشو الضمان الاجتماعى الفلاحي والشؤون القروية في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 6 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه ، تحدث وظيفة نوعية لمفتش فرعى للضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية المادة 7 : يحدد عدد الوظائف النوعية للمفتشين الفرعيين بموجب قرار مشترك لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية المادة 8 : يكلف المفتشون الفرعيون للضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية بالاشراف على أعمال المفتشين الموضوعين تحت امرتهم ، وبصفة خاصة باخبار وزير | الفلاحة والاصلاح الزراعى عن تطور الوسط الاجتماعي للقرويين التابعين لدائرتهم الفصل الثاني التوظيف المادة 9 : يعين مفتشو الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية على الوجه التالي : 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الاولى لمراكز التكوين الادارى ، ( القسم الاجتماعي ) • 2 - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الناجحين في امتحان السنة الأولى من الليسانس في الحقوق | أو العلوم الاقتصادية ، أو المحرزين على شهادة معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 35 عاما على الأكثر في أول يناير من نفس السنة . بطريق الامتحان المهنى المخصص لمراقبي الضمان الاجتماعى الفلاحى والشؤون القروية والبالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجاري فيها الامتحان والمكملين في هذا التاريخ 5 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة 4 بطريق الاختيار من بين المراقبين في الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر والمكملين 15 عاما من الخدمات بهذه الصفة في أول يناير من السنة نفسها والمقيدين في قائمة للأهلية معدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 10 : لا يمكن أن تتجاوز نسبة مفتشى الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية والموظفين برسم الفقرتين و 4 من المادة 9 أعلاه حدود 20 ٪ و 10 ٪ على وجه التعاقب من المفتشين الموظفين برسم الفقرتين 1 و 2 من المادة المذكورة . المادة 11 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ينشر هذا الاخير بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة والمترشحين الناجحين في اختباراتها أو في الامتحان المهنى المادة 12 : يعين بصفة متمرنين المفتشون في الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية الذين يتم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه من طرف السلطة التي تتمتع بحق التعيين ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب قرار وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 15 أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، من طرف السلطة التي تتمتع بحق التعيين واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة وأما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة

860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 ينشر القرار المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة في

الشعبية • المادة 13 : يمكن أن يعين في وظيفة نوعية لمفتش فرعى للضمان الاجتماعى الفلاحى والشؤون القروية مفتشو الضمان الاجتماعى والشؤون القروية المحرزون على الدرجة الثالثة من رتبتهم ، والمكملون ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية بصفة مرسمين في سلكهم والمقيدون في قائمة الاهلية المادة 14 : تنشر مقررات تعيين مفتشى الضمان الاجتماعي والشؤون القروية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • الفصل الثالث المرتب المادة 15 : يرتب سلك مفتشى الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم • المادة 16 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمفتش فرعى ب 35 نقطة استدلالية الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 17 : تحدد النسبة القصوى لمفتشى الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك المادة 18 : يمكن أن يلحق الموظفون التابعون لسلك مفتشى الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية ، في سلك مفتشى العمل والشؤون الاجتماعية ، بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطة التي تتمتع بحق التعيين 6 كما يمكن ادراجهم بهذا السلك بعد سنة واحدة من الخدمة فيه . ويمكن اجراء هذا الالحاق والادراج بناء على طلب الموظفين وعلى موافقة السلطات التي تتمتع بحق التعيين ، بأثر فورى وبدون الحاق مسبق الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 19 : يدرج في سلك مفتشى الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، الموظفون التابعون لسلك مفتشى القوانين الاجتماعية الخاصة بالفلاحة والمرتبون في أحد الاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 المادة 20 : يدرج في سلك مفتشى الضمان الاجتماعي الفلاحى والشؤون القروية من تاريخ أول يناير سنة 1967 ، الموظفون الجارى تعيينهم عملا بالمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62 -

المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والقائمون بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 ، وذلك ضمن الكيفيات التالية : يمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون المحرزون على بكالوريا التعليم الثانوى أو على شهادة معادلة لها والجارى تعيينهم قبل أول يناير سنة 1965 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين .. وتحسب هذه الاقدمية في سلم المرتب للترقية حسب المدة المتوسطة ويدرجون في السلم الجديد بصفة متمرنين اذا تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1965 ، ويمكن أن يرسموا فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد أن يكملوا سنتين من الخدمات الفعلية . المادة 21 : خلافا لأحكام المادة 9 أعلاه يجوز أن يتقدم للامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة المذكورة ، بالرغم من شروط النسبة والسن والاقدمية الموظفون الشاغلون لوظائف مفتشى القوانين الاجتماعية في الفلاحة والمحرزون على بروفي التعليم العام أو على شهادة معادلة له أو المكملون خمس سنوات بصفة مراقبين للقوانين الاجتماعية في الفلاحة أو ثلاث سنوات بهذه الصفة اثنتان منها في وظيفة مفتش القوانين الاجتماعية . ويردون الى سلكهم الاصلى أو يجرى تسريحهم في حالة الرسوب المادة 22 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى الضمان الاجتماعى الفلاحى والشؤون القروية بمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادة 20 والذين لم يشملهم الترسيم المادة 23 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . هواري بومدين

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 861 مرسوم رقم 68-272 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388

  • من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص | التخرج من المرحلة الثانية لمراكز التكوين الاداري . لمراقبي الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 67-60 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1387 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتعلق باختصاصات هيئة تفتيش العمل واليد العاملة 6 وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يشكل مراقبو الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية سلكا من أسلاك الموظفين المكلفين تحت سلطة مفتشى الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية بمهام المراقبة والتحقيق المناطة بمصلحة القوانين الاجتماعية الخاصة بالفلاحة . ويؤهلون بصفة خاصة بمراقبة تطبيق التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي الفلاحي وحوادث العمل والامراض المهنية الخاصة بالفلاحة المادة 2 : يمارس مراقبو الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية وظائفهم في نطاق عمالة أو دائرة تسمى مفتشية وتعين حدودها من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 3 : يمارس مراقبو الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية - بالنسبة لاتمام مهمتهم سلطات الشرطة المحددة في التنظيم الجارى به العمل ويكونون لهذا الغرض ، مفوضين قانونا ومحلفين المادة 4 : يتولى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى تسيير سلك مراقبى الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية المادة ه : يعتبر مراقبو الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الفصل الثاني التوظيف المادة 6 : يعين المراقبون في الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية على الوجه التالي : 2-2 بطريق المسابقة من بين المترشحين المحرزين على الجزء الاول من البكالوريا أو على شهادة معادلة لها والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة • 3 - بطريق الامتحان المهنى ، من بين موظفى الادارة البالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة والمكملين في هذا التاريخ 5 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة . المادة 7 : لا يمكن أن تتجاوز نسبة المراقبين في الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية الموظفين برسم الفقرة 3 من المادة السابقة حدود 20 ٪ من وظائف المعينين برسم الفقرتين 1 و 2 من المادة المذكورة . المادة 8 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها فى المادة 6 أعلاه بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وينشر هذا الاخير بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في اختبارات المسابقة أو الامتحان . المادة 9 : يعين المراقبون في الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية الموظفون طبقا للمادة 6 أعلاه بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد مدة سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة للترسيم يحدد تشكيلها بموجب قرار وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي يرسم ، المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 أدناه ، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ،من طرف السلطة التي تتمتع بحق التعيين . واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386- الموافق 2 يونيو سنة 1966 ينشر القرار المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 10 : ينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي مقررات

862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه تعيين مراقبي الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم . الفصل الثالث المرتب المادة 11 : يرتب سلك المراقبين في الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية في السلم رقم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم • الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 12 : تحدد النسبة القصوى لمراقبي الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية هذا السلك . المادة 13 : يجوز أن يلحق الموظفون التابعون لسلك مراقبي الضمان الاجتماعي الفلاحى والشؤون القروية ، بناء على طلبهم وعلى موافقة السلطة التي تتمتع بحق التعيين ، في سلك مراقبي العمل والشؤون القروية وادراجهم في هذا السلك بعد سنة واحدة من الخدمة فيه . ويجوز أن يقرر هذا الادراج بناء على طلب الموظفين ، اذا وافقت عليه السلطات التي تتمتع بحق التعيين ، بأثر فورى ودون الحاق مسبق الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 14 : يدرج في سلك مراقبي الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو |

- سنة 1966 الموظفون التابعون لسلك مراقبي القوانين الاجتماعية للفلاحة الذين يكونون في احدى الحالات المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 المادة 15 : يدرج في سلك المراقبين في الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية وبتاريخ أول يناير سنة 1967 الموظفون الجارى تعيينهم في سلك مراقبي القوانين الاجتماعية للفلاحة وفقا للمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو |

- سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والقائمون بوظيفتهم في أول يناير سنة 1967، وذلك حسب الكيفيات التالية : 1 يمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون

- الجاري تعيينهم قبل أول يناير سنة 1966 والمحرزون على القسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوي أو على شهادة معترف بمعادلتها وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة • ويدرجون في سلك مراقبي الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية بصفة متمرنين اذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 ، ويمكن أن يتم ترسيمهم فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد أن يكملوا سنة واحدة من الخدمات الفعلية . 2 - يمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون المحرزون على بروفى التعليم العام أو على شهادة معادلة له والجاري تعيينهم قبل أول يناير سنة 1965 6 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين . وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ويدرجون في السلك الجديد بصفة متمرنين اذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 ويمكن أن يرسموا فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، بمجرد أن يكملوا سنتين من الخدمات الفعلية المادة 16 : خلافا لأحكام المادة 6 أعلاه ، يجوز للموظفين الذين يشغلون وظيفة مفتش للقوانين الاجتماعية الخاصة بالفلاحة وغير المحرزين على بروفى التعليم العام على الاقل ، أن يتقدموا للامتحان المهنى المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة المذكورة رغم شروط النسبة والسن والاقدمية وذلك اذا كانت لهم أقدمية 5 سنوات من الخدمات الفعلية ويتم ردهم الى سلكهم الاصلى أو يجرى تسريحهم ، في حالة الرسوب المادة 17 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي الضمان الاجتماعى الفلاحى والشؤون القروية ، وبمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادة 15 أعلاه والذين لم يشملهم الترسيم المادة 18 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . هواري بومدين مرسوم رقم 68-273 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للمفتشين في مصلحة قمع الغش ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 863

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف مفتشو قمع الغش بمهام التفتيش والمراقبة والتحقيق المناطة بمصلحة قمع الغش قصد تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة على وجه الخصوص بقمع الغش ومراقبة جودة المواد والمخالفات الاقتصادية ويجرون جميع التحقيقات أو الدراسات الضرورية لاعداد 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الاولى لمراكز التكوين الاداري • 2 - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين : أ المترشحين المقبولين في امتحان السنة الأولى من الليسانس في الحقوق أو المحرزين على شهادة معادلة والبالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة ، ب - المفتشين المساعدين في مصلحة قمع الغش والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة والمتتمين بهذا التاريخ ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بطريق الامتحان المهنى المخصص للمفتشين المساعدين والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجارى فيها الامتحان ، والذين أكملوا في هذا التاريخ التشريع ، بالاتصال مع مصالح المختبرات الخاصة بقمع الغش | ثمانية أعوام من الخدمات الفعلية بهذه الصفة . عند اللزوم ويسدون المعونة لمختلف الادارات والسلطات القضائية لتطبيق التشريع المتعلق بقمع الغش التجاري والمخالفات الاقتصادية ، ويزودون الجمعيات والنقابات المهنية بجميع البيانات اللازمة لهذا الشأن . المادة 2 : يمارس مفتشو قمع الغش بقصد اتمام مهامهم سلطات الشرطة المحددة في التنظيم الجاري به العمل المادة 3 : يتولى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي تسيير سلك المفتشين في مصلحة قمع الغش المادة 4 : يعتبر مفتشو مصلحة قمع الغش في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 5 : تحدث تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه وظيفة نوعية لمفتش فرعى يحتفظ بها لمفتشى قمع الغش يحدد عدد وظائف المفتشين الفرعيين بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية والتخطيط المادة 6 : ينسق المفتشون الفرعيون نشاطات القمع لمفتشى قمع الغش العاملين في دائرتهم ويراقبونها ، ويمكن لهم أن يتولوا مهمة مباشرة للتفتيش والتحقيق في الاحوال الخطيرة الخاصة . وينسقون كذلك نشاطات المصالح الخاصة بالقمع وبالمختبرات • الفصل الثاني التوظيف المادة 7 : يعين مفتشو قمع الغش : لا يمكن لأحد أن يتقدم للمسابقات والامتحانات المذكورة أعلاه أكثر من 3 مرات المادة 8 : لا يمكن أن تتجاوز نسبة المفتشين في مصلحة قمع الغش والموظفين برسم الفقرة 3 من المادة السابقة حدود 2/10 من الموظفين المعينين برسم الفقرتين 1 و 2 من المادة المذكورة يحدد عدد الوظائف المقرر سدها برسم الفقرتين أ ، ب من المقطع 2 من المادة السابقة بموجب القرار المتضمن فتح المسابقة • المادة 9 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة أو لتقديم الامتحان المهنى ، والتي تلصق قبل شهرين على الاقل من تاريخ تقديم الاختبارات في مقر الدائرات الاقليمية والعمالية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ، وتدرج في هذه القوائم أسماء وألقاب المترشحين والصفة التي يتقدمون بها للمسابقة . وينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى قوائم الناجحين في المسابقة أو في الامتحان المهني المادة 10 : يعين مفتشو قمع الغش ، الموظفون تطبيقا للمادة 7 أعلاه بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تحررها بالاستناد الى تقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ..

864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 الموافق 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الاولي من السلم المنصوص عليه في المادة 13 أدناه من قبل السلطة التي تتمتع بحق التعيين واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لمدة سنة واحدة واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ينشر القرار المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 11 : يمكن أن يعين في وظيفة مفتش فرعى ، مفتشو قمع الغش المحرزون على الدرجة الثالثة من رتبتهم على أقدمية ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية بصفتهم مرسمين في هذه الرتبة ، ومقيدين في قائمة الاهلية . المادة 12 : تنشر مقررات تعيين مفتشى قمع الغش ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • الفصل الثالث المرتب المادة 13 : يدرج سلك مفتشى قمع الغش في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 14 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمفتش فرعى ب 35 نقطة • الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 15 : تحدد النسبة القصوى لمفتشى قمع الغش القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك المادة 16 : عملا بالمادة 5 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار الله أعلاه لا يقبل ترشيح الاناث لسلك مفتشى قمع الغش . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 17 : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم ، وبقصد تأسيسه الاولى ، الموظفون التابعون في أول يناير سنة 1967 لسلك مفتشى قمع الغش ، وذلك ضمن الشروط المحددة بعده • المادة 18 : يدرج في سلك مفتشى قمع الغش عملا بالمادة من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الموظفون التابعون للسلك المشار اليه في المادة السابقة والمرتبون في أحد الاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وذلك بعد اعادة تصنيفهم في سلكهم القديم على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 المادة 19 : يمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الاعوان الموظفون في السلك المشار اليه في المادة 17 أعلاه تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وكان تعيينهم حاصلا في أول يناير سنة 1965 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 فيجرى ادراجهم في سلك مفتشى قمع الغش بصفة متمرنين ويمكن أن يرسموا فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد أن يكملوا سنتين من الخدمات الفعلية المادة 20 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى قمع الغش بمجرد امكان انعقادها في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادة السابقة والذين لم يشملهم الترسيم . المادة 21 : خلافا لأحكام المادة 11 ولغاية أول يناير سنة 1969 يمكن أن يعين في وظيفة نوعية لمفتش فرعى المفتشون المرسمون الذين أكملوا سنتين من الخدمات الفعلية بهذه الصفة ووردت أسماؤهم في قائمة الاهلية المادة 22 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين مرسوم رقم 68-274 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للمفتشين المساعدين في مصلحة قمع الغش ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الفلاحة والاصلاح | الزراعي .

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 865 وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يعاون المفتشون المساعدون في مصلحة قمع الغش مفتشى قمع الغش ، ويوضعون مباشرة تحت سلطتهم ويعاونون في كل مهمات التفتيش والمراقبة والتحقيق المناطة بمصلحة قمع الغش المادة 2 : يمارس المفتشون المساعدون في مصلحة قمع الغش بقصد اتمام مهامهم ، سلطات الشرطة المحددة في التنظيم الجارى به العمل المادة 3 : يتولى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى تسيير سلك المفتشين المساعدين في مصلحة قمع الغش المادة 4 : يعتبر المفتشون المساعدون في مصلحة قمع الغش في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي • الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يعين المفتشون المساعدون في مصلحة قمع الغش على الوجه التالي : 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الثانية لمراكز التكوين الاداري 2 1 بطريق المسابقة بالاختبارات من بين : 1 المترشحين الحائزين للجزء الاول من البكالوريا أو الشهادة معادلة والبالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة ب مود موظفى الادارة في مصلحة قمع الغش البالغين من العمر 40 عاما على الاكثر فى أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة والمكملين في هذا التاريخ ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية بصفة أعوان مفوضين لا يمكن لأحد أن يتقدم للمسابقة المذكورة أعلاه أكثر من ثلاث مرات المادة 6 : تحدد نسبة المفتشين المساعدين في مصلحة قمع الغش والموظفين برسم الفقرة 2 من المادة السابقة بموجب قرار فتح المسابقة المادة 7 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وينشر هذا الاخير بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة ، قبل شهرين على الاقل من تاريخ الاختبارات ، في مراكز الدوائر الاقليمية والعمالية للفلاحة . وتدرج في هذه القوائم ألقاب وأسماء المترشحين والصفة التي يتقدمون بها للمسابقة . وينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة المادة 8 : يعين المفتشون المساعدون في مصلحة قمع الغش الذين تم توظيفهم تطبيقا للمادة 5 أعلاه بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بالاستناد الى تقرير رئيس المصلحة ، وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه من طرف السلطة التي تتمتع بحق التعيين ، وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12

- صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، أما أن تمنح المعنى تمديدا للتمرين مدته سنة واحدة 6 وأما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في

- 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • ينشر القرار المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 9 : ينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي مقررات تعيين المفتشين المساعدين في مصلحة قمع الغش ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم الفصل الثالث المرتب المادة 10 : يرتب سلك المفتشين المساعدين في مصلحة قمع الغش ، في السلم رقم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 11 : تحدد النسبة القصوى للمفتشين المساعدين في

866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه مصلحة قمع الغش القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 15 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك • المادة 12 : تطبيقا للمادة 5 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه لا يقبل ترشيح الاناث في سلك المفتشين المساعدين في مصلحة قمع الغش الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 13 : يدرج في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم وبالنسبة لتأسيسه الاولى ، الموظفون التابعون في أول يناير سنة 1967 لسلك المفتشين المساعدين في مصلحة قمع الغش ضمن الشروط المحددة في المواد أدناه . المادة 14 : يدرج في سلك المفتشين المساعدين في مصلحة قمع الغش تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الموظفون التابعون للسلك المشار اليه فى المادة السابقة والمرتبون في أحمد الاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 المادة 15 : يمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون المعينون في السلك المشار اليه في المادة 13 أعلاه تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمحرزون على بروفي الدروس الخاصة بالمرحلة الاولى أو على شهادة معادلة وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 ، مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في سلك المفتشين المساعدين في مصلحة قمع الغش بصفة متمرنين ويمكن ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية المادة 16 : خلافا لأحكام المادة السابقة ، يمكن أن يدرج في سلك المفتشين المساعدين في مصلحة قمع الغش ، الموظفون القائمون بتاريخ أول يناير سنة 1967 بوظائف مفتشين في مصلحة قمع الغش والذين لم يستوفوا الشروط المفروضه لادراجهم في السلك ، ويتعين نجاحهم في اختبارات امتحان المستوى الذى ينظم بصفة مشتركة من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ويمكن ترسيمهم فى حالة النجاح اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 واذا كان تعيينهم حاصلا بعد هذا التاريخ فيدرجون في السلك بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد اتمامهم ثلاث سنوات من التمرين • ويجرى تسريحهم في حالة رسوبهم في امتحان الادراج بالسلك مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 تطبق أحكام هذا المرسوم على الموظفين المتعاقدين والمحرزين على دبلوم المدارس التطبيقية للفلاحة والقائمين بوظيفة مفتش مساعد في مصلحة قمع الغش بتاريخ أول يناير سنة 1967 • المادة 17 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء للمفتشين المساعدين في مصلحة قمع الغش ، بمجرد امكان انعقادها في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادة 15 أعلاه والذين لم يشملهم الترسيم المادة 18 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-275 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للبيطريين المفتشين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، . وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يؤسس في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي سلك للبيطريين المفتشين المادة 2 : يكلف البيطريون المفتشون : بتطبيق القوانين والأنظمة الصحية سواء ما يتعلق منها بالحيوانات أو ما يتعلق بتحضير وحفظ المواد ذات المنشأ الحيواني وذلك في الداخل وعلى الحدود 6

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية

  • بالوقاية الصحية والطبية من أمراض الحيوانات ،
  • بمراقبة نشاط الموظفين المكلفين بتفتيش المعارض والاسواق والمذابح والمسالخ ، بمراقبة مختبرات الادلة الشعاعية والتشخيص البيطرى ،
  • بمراقبة المصل والتطعيم والصيدلة البيطرية ويشاركون في تحسين الانتاج الحيواني بطريق تعميم وتطبيق التدابير الصحية ويمكن أن يكلفوا بمهام التعليم أو البحث ويمكن علاوة على ذلك أن يمارسوا في نطاق اختصاصاتهم الطب البيطرى ضمن الشروط التي ستحدد بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 3 : يتولى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي تسيير سلك البيطريين المفتشين المادة 4 : يعتبر البيطريون المفتشون في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وعلاوة على ذلك ، يمكن أن يكونوا ، ضمن اختصاصاتهم ، في وضع موظفين عاملين في المؤسسات والهيئات العمومية تحت وصاية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي التي يكون موظفوها خاضعين للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المادة 5 : يمكن أن يعين البيطريون المفتشون في الوظائف النوعية التالية : مفتش عمالي للصحة الحيوانية ، ب مفتش رئيسي للصحة الحيوانية . ان المفتش العمالى للصحة الحيوانية يسير ويراقب نشاط البيطريين المفتشين وينسقه في نطاق العمالة وان المفتش الرئيسي للصحة الحيوانية يراقب وينسق | نشاط المفتشين العماليين للصحة الحيوانية . ويمكن أن يكلف بوظيفة مدير مركز الانتاج الحيواني أو مصلحة تقنية في المؤسسة المركزية لوزارة الفلاجة والاصلاح الزراعي الفصل الثاني التوظيف المادة 6 : يعين البيطريون المفتشون من بين المترشحين البالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 45 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجارى فيها توظيفهم والحائزين الشهادة دبلوم بيطرى مسلمة بعد 5 سنوات على الاقل من الدروس العليا البيطرية المادة 7 : يعين البيطريون المفتشون الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه من طرف السلطة التي تتمتع بحق التعيين . للجمهورية الجزائرية 867 المادة 8 : يمكن أن يرسم البيطريون المفتشون بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها وفقا للشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66- 1 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 13 أدناه، وابتداء من تاريخ تعيينهم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 9 : يعين المفتشون العماليون للصحة الحيوانية من بين البيطريين المفتشين المقيدين في قائمة الاهلية والذين أكملوا أربع سنوات من الاقدمية في سلكهم المادة 10 : يعين المفتشون الرئيسيون للصحة الحيوانية من بين البيطريين المفتشين المقيدين في قائمة الاهلية ، والذين يثبتون سبع سنوات من الاقدمية في سلكهم ، منها سنة واحدة على الاقل بصفة مفتش عمالي للصحة الحيوانية • المادة 11 : توضع قوائم الاهلية وفقا للشروط التي تحدد بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 12 : تعلن في نشرة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مقررات تعيين البيطريين المفتشين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم الفصل الثالث المرتب المادة 13 : يدرج سلك البيطريين المفتشين في السلم رقم 14 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 14 : تحدد الزيادات الاستدلالية المتعلقة بالوظائف النوعية لمفتش عمالى فى الصحة الحيوانية والمفتش رئيسي في الصحة الحيوانية وبالتتابع ب 60 و ب 70 نقطة استدلالية .. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 15 : تحدد النسبة القصوى للبيطريين المفتشين الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 16 : يدرج في سلك البيطريين المفتشين ، البيطريون

868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه المرسمون والمتمرنون والمتعاقدون أو المندوبون الذين يعملون | بدوام كامل في مصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي والقائمون بوظيفتهم بتاريخ نشر هذا المرسوم وذلك اذا أحرزوا شهادة دبلوم دكتور بيطرى ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أو دبلوم أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، ويجرى ترسيمهم بحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 8 ويعاد تصنيفهم في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 13، بعد الاخذ بعين الاعتبار لأقدميتهم في مصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي منذ تاريخ احرازهم الشهادة التي تمكن من ادراجهم في سلك البيطريين المفتشين المادة 17 : تخفض الى سنتين وأربع سنوات وعلى وجه الترتيب الأقدمية الخاصة بصفة بيطرى مفتش والمفروضة للحصول على الوظيفة النوعية لمفتش عمالي ولمفتش رئيسي للصحة الحيوانية وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1973 المادة 18 : يمكن خلافا لأحكام المادتين 9 و 10 أن يعين في الوظائف النوعية لمفتش عمالى أو مفتش رئيسي للصحة الحيوانية ، البيطريون الذين يشغلون بتاريخ نشر هذا المرسوم وظيفة مدير مركز الانتاج الحيواني ، دون تطبيق المهندسين أو البيطريين بالاشراف على موظفي التنفيذ ، وبتنفيذ الاشغال ومراقبتها التقنية ، وبمهام التعليم والتكوين والتعليم والتطبيق المتعلق ببعض الاختصاصات التقنية ويمكن أن يمارس التقنيون في الفلاحة سلطات الشرطة في نطاق التنظيم الجارى به العمل • المادة 2 : يشتمل سلك التقنيين في الفلاحة على الشعب التالية : الهندسة القروية وهندسة المياه الزراعية ، الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها 6 الانتاج الفلاحي ، المختبر تحدد تبعية التقنيين في الفلاحة لاحدى الشعب المذكورة أعلاه 6 حسب الاختصاص الممارس • المادة 3 : يتولى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي تسيير سلك التقنيين في الفلاحة المادة 4 : يعتبر التقنيون في الفلاحة في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والاصلاح شرط الاقدمية وبشرط أن يكونوا مدرجين في سلك البيطريين | الزراعي المفتشين المادة 19 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين

- مرسوم رقم 68-276 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للتقنيين في الفلاحة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الفلاحة والاصلاح

- الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الفصل الاول احكام عامة المادة الاولى : يكلف التقنيون في الفلاحة تحت سلطة 2000ن كذلك ترتيبهم كموظفين عاملين ضمن نطاق صاتهم في المؤسسات والهيئات العمومية التي يسرى ع قانون الاساسى العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاي زير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 5 : يجوز أن يشغل التقنيون في الفلاحة الوظائف النوعية التالية ، وذلك تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 - 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه :

  • رؤساء مكتب تقنى للمصالح الخارجية في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
  • رئيس قسم فرعى أو رئيس منطقة للرى المادة 6 : يكلف رؤساء المكتب التقنى بتنسيق الاعمال الخاصة بالتنفيذ والمراقبة التقنية للأشغال ، ويعتبرون علاوة على ذلك مسؤولين عن حسن سير المصالح المعهود بها اليهم ويعتبر رؤساء الاقسام الفرعية مسؤولين عن تنفيذ ميزانية التسيير وميزانية التجهيز ويعتبرون كذلك مسؤولين عن تنفيذ برامج التجهيز المحلية: الاستخدام الكامل ونفقات التجهيز القروى ويتحملون مسؤولية وضع جميع المشاريع المتشعبة وتنفيذها ومراقبتها ، ويتولى رؤساء منطقة الرى وضع برنامج توزيع مياه الرى في محيط المنطقة ويقومون بتخصيصها وتوزيعها اليومي ويكلفون بمهام نظام توزيع المياه .

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 869 ويتحملون مسؤولية تنفيذ الميزانية الملحقة بالرى وبميزانية التجهيز ويعتبرون مسؤولين عن صيانة شبكات الرى الفصل الثاني التوظيف المادة 7 : يعين التقنيون فى الفلاحة على الوجه التالي : 1 بطريق المسابقة بالاختبارات من بين : 1 6 المترشحين المحرزين اما على شهادة دبلوم مدرسية جهوية للفلاحة ، أو دبلوم مدرسة الاطارات الخاصة بالمصالح البيطرية وتربية الحيوانات 6 أو بكالوريا التعليم الثانوي والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة ، ب رؤساء منطقة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها والبالغين من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير من نفس السنة والمكملين في هذا التاريخ أقدمية 3 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة • ج الأعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة والبالغين

- من العمر 35 عاما على الاكثر في أول يناير من نفس السنة والمكملين في هذا التاريخ 6 سنوات من الخدمات الفعلية في رتبتهم 2 - بطريق الامتحان المهني المحتفظ به : 1 لرؤساء منطقة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها | والمكملين 5 سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية بهذه الصفة 6 للأعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة والمكملين ب - 10 سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية بهذه الصفة ويجب أن يكون المعنيون بالغين من العمر 35 عاما على الاقل بتاريخ الامتحان . ولا يقبل الترشيح أكثر من ثلاث مرات للمسابقة أو الامتحان المهني المشار اليهما أعلاه • المادة 8 : لا يمكن أن تتجاوز نسبة التقنيين في الفلاحة الجارى تعيينهم برسم المقطعين ب ، ج من الفقرة 1 و 2 من المادة السابقة وعلى هذا الترتيب ، حدود 30 ٪ و 10 ٪ من الوظائف المطلوبة . المادة 9 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة السابعة أعلاه بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي • وينشر هذا الاخير بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة أو في الامتحان المهني قبل شهرين على الاقل من تاريخ الاختبارات ، فى مركز الدوائر الاقليمية والعمالية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ، وتدرج في هذه القوائم أسماء وألقاب المترشحين والصفة التي يتقدمون بها كما ينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي قوائم الناجحين في المسابقة . المادة 10 : يعين التقنيون في الفلاحة الجارى توظيفهم طبقا لأحكام المادة 7 أعلاه بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنتين من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بالاستناد إلى تقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي يرسم المترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 13 أدناه من قبل السلطة التي تتمتع بحق التعيين ، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد

التمرين لسنة واحدة 6 واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وينشر القرار المنصوص عليه في الفقرة الاولى أعلاه في

الشعبية • المادة 11 : يمكن أن يعين التقنيون في الفلاحة المرسمون والمحرزون على الدرجة الرابعة من رتبتهم على الاقل والمكملون على الاقل أقدمية 4 سنوات في سلكهم ، في احدى الوظائف النوعية المشار اليها في المادة 5 أعلاه • المادة 12 : ينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي مقررات تعيين التقنيين في الفلاحة ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاه مهامهم الفصل الثالث المرتب المادة 13 : يرتب سلك التقنيين فى الفلاحة في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 14 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظائف النوعية المشار اليها فى المادة 5 أعلاه ب 35 نقطة .. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 15 : تحدد النسبة القصوى للتقنيين في الفلاحة

والقابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من ويرسم المعنيون ضمن الكيفيات المشار اليها في المادة 10 الوظائف التابعة لميزانية السلك أعلاه المادة 16 : يلزم التقنيون في الفلاحة التابعون لشعبة المادة 31 : يمكن لغاية 31 ديسمبر سنة 1970 وخلافا الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، بارتداء البدلة الأحكام المادة السابقة أعلاه ، تعيين التقنيين في الفلاحة على الرسمية التي يحدد نموذجها وشارتها بموجب قرار من وزير | الوجه التالي : الفلاحة والاصلاح الزراعي • ويلزمون كذلك بالسكنى في المحلات المعدة للسكن الشخصي والعائلي والتي تخصصها الادارة للوظيفة التي عينوا فيها الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 17 : يدرج في سلك التقنيين في الفلاحة وبقصد | تأسيسة الأولى ، الموظفون التقنيون في الاشغال القروية والاعوان التقنيون في الفلاحة المحرزون على دبلوم المدارس الجهوية للفلاحة وذلك ضمن الكيفيات المبينة بعده المادة 18 : يدرج في سلك التقنيين في الفلاحة ، الموظفون التابعون للسلكين المذكورين في المادة السابقة والمرتبون في أحد الأوضاع المنصوص عليها في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وذلك طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الأساسي القديم المادة 19 : يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الجاري تعيينهم في السلكين المشار اليهما في المادة 17 أعلاه 1 - بالاستناد الى الشهادات من بين التلامذة المحرزين على شهادات دبلوم من المدارس الجهوية للفلاحة أو مدرسة الاطارات المتوسطة للمصالح البيطرية وتربية الحيوانات 2-2 بالنسبة لشعبة « الهندسة القروية وهندسة المياه الفلاحية » من بين المترشحين الناجحين في مسابقة نهاية التمرين التي تحدد كيفياتها اما بموجب القرار المؤرخ في 15 يناير سنة 1966 والمتضمن تنظيم تمرين لتوظيف مساعدين تقنيين واما بواسطة قرارات مشتركة صادرة عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 22 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك التقنيين في الفلاحة بمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادة 19 أعلاه والذين لم يشملهم الترسيم المادة 23 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الموسوم المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين طبقا للمرسوم رقم 63-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة | مرسوم رقم 68-277 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 1963 أو المرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر | سنة 1962 ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين و تحسب هذه الأقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة . واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في سلك التقنيين في الفلاحة بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد أن يكملوا سنتين من الخدمات الفعلية المادة 20 : يمكن أن يدرج في سلك التقنيين في الفلاحة بصفة متمرنين ، الأعوان التقنيون في الفلاحة والمساعدون التقنيون والمدربون للصندوق السابق لاكتساب حق الملكية والاستغلال القروى والمدربون القرويون والمساعدون التقنيون لتربية الحيوانات القائمون بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 والمحرزون اما على دبلوم المدارس الجهوية للفلاحة أو على دبلوم مدرسة الاطارات المتوسطة للمصالح البيطرية وتربية الحيوانات . الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لرؤساء مناطق الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف رؤساء مناطق الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها تحت سلطة التقنيين في الفلاحة بمهمة المراقبة الدائمة ، واثبات الجرائم المنصوص عليها في النظام التجاري به العمل والمتعلق بالغابات وحماية الأراضي واستصلاحها

الجمعة ، وبيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 871 والصيد : وحصر وتنسيق الاعوان التقنيين في الفلاحة ( فرع الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها ) والخاصة باستغلال | الاملاك الخاضعة للنظام الخاص بالغابات وتنفيذ أشغال حماية واستصلاح الاراضي ، وممارسة الاختصاصات الممنوحة لهم بموجب التشريع الجارى به العمل يمارس رؤساء مناطق الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها وظائفهم بصفة عادية في قسم أقليمي يسمى « منطقة » بيد أنه يمكن أن يقوموا بصفة وقتية خارج المنطقة بتسيير أشغال داخلة في اختصاصهم وذلك بموجب مقرر من رئيس المصلحة ويمكن تكليف البعض منهم بصفة دائمة بمهام خاصة لا تشتمل على مسؤولية خاصة بمنطقة ويمكن أيضا أن يجرى ترتيبهم ضمن نطاق اختصاصاتهم ، في وضع موظفين عاملين في المؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 2 : يمارس سلطات الشرطة رؤساء مناطق الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها ، لأجل القيام بمهمتهم ، وذلك في نطاق النظام الجارى به العمل . ولهذه الغاية يفوضون ويحلفون بصفة قانونية المادة 3 : تعين حدود المناطق ومراكزها بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 4 : يتولى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى تسيير سلك رؤساء مناطق الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها الفصل الثاني التوظيف المادة ه: يعين رؤساء مناطق الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بطريق المسابقة بالاختبارات من بين الاعوان التقنيين الاختصاصيين فى الفلاحة والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة والذين أكملوا 5 سنوات من الخدمات الفعلية في سلكهم المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة قبل شهرين على الاقل من تاريخ الاختبارات في مقر الدائرات الاقليمية والعمالية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ، وتدرج في هذه القوائم القاب وأسماء المترشحين والصفة المتقدمين بها للمسابقة • وينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة . المادة 7 : يعين رؤساء مناطق الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها والجارى توظيفهم طبقا لأحكام المادة 5 أعلاه بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم في السلك بعد سنة واحدة من التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول في الوظيفة تضعها بالاستناد الى تقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فتى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه من قبل السلطة التي تتمتع بحق التعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12

- صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة ، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة وأما أن تسرحه ، مع مراعاة أحكام المادة من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ينشر القرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 8 : ينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي مقررات تعيين رؤساء مناطق الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم ১ الفصل الثالث المرتب المادة 9 : يرتب سلك رؤساء مناطق الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها في السلم رقم 7 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم • الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 10 : تحدد النسبة القصوى لرؤساء مناطق الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها والقابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك • المادة 11 : يلزم رؤساء مناطق الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بارتداء بدلة رسمية سيحدد نموذجها وشاراتها بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ويلزمون كذلك بالسكنى في المحلات المعدة للسكن الشخصي والعائلي والتي تخصصها الادارة للوظيفة التي عينوا فيها . المادة 12 : تطبيقا للمادة 5 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966

872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه والمشار اليه أعلاه ، لا يقبل ترشيح الاناث لتقلد رتبة رؤساء مناطق الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها .. الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 13 : يدرج في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم و بقصد تأسيسه الاولى ، الموظفون التابعون في أول يناير سنة 1967 لسلك رؤساء منطقة المياه والغابات وذلك ضمن الكيفيات الواردة بعده المادة 14 : يدرج في سلك رؤساء مناطق الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها ، عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 66 - 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، الموظفون التابعون للسلك المشار اليه في المادة السابقة والمرتبون في أحد الاوضاع المنصوص عليها في القانون الأساسى العام للوظيفة العمومية ، وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسى القديم ولغاية 31 ديسمبر سنة 1966 • المادة 15 : يرسم في أول يناير سنة 1967 ، الموظفون المشار اليهم في المادة 13 أعلاه والمحرزون على دبلوم المدارس التطبيقية للفلاحة أو على بروفى التعليم العام أو على شهادة معادلة والموظفون طبقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية واذا كان توظيفهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 • ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين . وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة واذا كان توظيفهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في سلك رؤساء مناطق الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بصفة متمرنين ، ثم يرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية • واذا كان توظيفهم على أساس شهادة أقل قيمة من بروفي التعليم العام فيمكن ترسيمهم في السلك في أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان توظيفهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1963 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 ، مخفضة بأربع سنوات ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة • واذا كان توظيفهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1963 فيدرجون في سلك رؤساء مناطق الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بصفة متمرنين ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، بمجرد أن يكملوا 4 سنوات من الخدمات الفعلية . المادة 16 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك رؤساء مناطق الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، وبمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادة 10 أعلاه والذين لم يشملهم الترسيم المادة 17 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . هواري بومدين مرسوم رقم 68-278 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للأعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف الاعوان التقنيون الاختصاصيون في الفلاحة تحت سلطة رؤساء المنطقة أو الاعوان التقنيين في | الفلاحة بالمشاركة في التعميم التقنى الفلاحي ، وتنفيذ مهام التنمية القروية وأشغال الاستغال والتجربة والمراقبة ويمكن أن يمارس الاعوان الاختصاصيون في الفلاحة لأجل اتمام مهامهم سلطات الشرطة وذلك في نطاق النظام الجاري به العمل المادة 2 : يشتمل سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة على الشعب التالية : الهندسة القروية وهندسة الري الزراعي ، الغابة وحماية الاراضى واستصلاحها ، الانتاج الفلاحي ، المختبر تحدد تبعية الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة | لاحدى الشعب المشار اليها أعلاه بحسب تخصص كل | منهم . المادة 3 : يتولى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي تسيير سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة .

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : يعتبر الاعوان التقنيون الاختصاصيون في الفلاحة في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي • ويمكن كذلك ترتيبهم كعاملين حسب تخصصهم في المؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يعين الاعوان التقنيون الاختصاصيون في الفلاحة على الوجه التالي : 1 في حدود 80 ٪ من الوظائف المطلوبة وذلك بطريق المسابقة بالاختبارات من بين : 1 6 المترشحين المحرزين على دبلوم المدارس التطبيقية للفلاحة أو على بروفى التعليم العام أو على شهادة معادلة لها ، والبالغين من العمر 17 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة ، ب الاعوان التقنيين فى الفلاحة والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة والمكملين في هذا التاريخ ثلاث سنوات من الخدمات | الفعلية بصفتهم مرسمين في رتبتهم 2 في حدود 20٪ من الوظائف المطلوبة وذلك بطريق الامتحان المهني المخصص للأعوان التقنيين فى الفلاحة والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان والمكملين في هذا التاريخ 10 سنوات من الخدمات الفعلية في رتبتهم يحدد عدد الوظائف المفتوحة تباعا برسم الفقرتين أ 6 ب أعلاه بموجب القرار المتضمن افتتاح المسابقة • تحدد كيفيات القبول في المدارس التطبيقية للفلاحة | وبرنامج الدروس الخاص بهذه المؤسسات بموجب قرار - مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى والوزير المكلف | بالوظيفة العمومية • المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي يعلن هذا الاخير وينشر بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة أو لتقديم الامتحان المهني ، قبل شهرين على الاقل من تاريخ الاختبارات وذلك في مركز الدوائر الاقليمية والعمالية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وتدرج في هذه القوائم أسماء وألقاب المترشحين والصفة التي يتقدمون بها .. للجمهورية الجزائرية 873 وينشر كذلك وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة . المادة 7 : يعين الاعوان التقنيون الاختصاصيون في الفلاحة الجاري توظيفهم طبقا لأحكام المادة 5 أعلاه ، بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بالاستناد الى تقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 6 لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .. يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم، بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ

- في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه من طرف السلطة التي لها حق التعيين واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك 6 أما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة أو أن تسرحه بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . ينشر القرار المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة في

الشعبية • المادة 8 : ينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي مقررات تعيين الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم . الفصل الثالث المرتب المادة 9 : يرتب سلك الأعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة في السلم رقم 6 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم • الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 10 : تحدد النسبة القصوى للأعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة والقابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك • المادة 11 : يلزم الاعوان التقنيون الاختصاصيون في الفلاحة والتابعون لشعبة « الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها . بارتداء البدلة الرسمية التي يحدد نموذجها وشاراتها بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ويلزمون كذلك بالسكني في المحلات المعدة للسكن

874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الشخصي والعائلى والتى تخصصها الادارة للوظيفة التي يعينون فيها المادة 12 : تطبيقا للمادة 5 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لا يقبل ترشيح الاناث لتقلد رتبة عون تقنى اختصاصي بالفلاحة في شعبة « الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 13 : يدرج في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة وبقصد تأسيسه الاولى الاعوان التابعون منذ أول يناير سنة 1967 لأسلاك الاعوان التقنيين للأشغال الفلاحية والاعوان التقنيين لحماية النباتات وأعوان المياه والغابات نواب رئيس منطقة ، أعوان تقنيون مجازون ، أعوان (تقنيون والاعوان التقنيين للمصالح البيطرية ومسيرى أشغال الهندسة القروية والاعوان الرسامين في الهندسة القروية ورؤساء التطبيق المكلفين بالدروس والمساعدين التقنيين والمساعدين التقنيين الرئيسيين في المختبر ، وذلك حسب الكيفيات الواردة بعده المادة 14 : يدرج في سبلك الاعوان الاختصاصيين في الفلاحة ، عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الموظفون التابعون للأسلاك المشار اليها في المادة السابقة والمرتبون في أحد الاوضاع المشار اليها في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 المادة 15 : يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون المشار اليهم في المادة 12 أعلاه والمحرزون على دبلوم مدرسة تطبيقية زراعية أو بروفي التعليم العام أو على شهادة معادلة والجارى توظيفهم تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة . ويدرجون في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة بصفة متمرنين اذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد أن يكملوا سنة واحدة من الخدمات الفعلية . ويرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون منهم بموجب شهادة أقل من بروفى التعليم العام ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ويدرج الموظفون المشار اليهم في الفقرة السابقة والجارى توظيفهم بعد أول يناير سنة 1965 بصفة متمرنين ، ويجرى ترسيمهم في السلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد أن يكملوا سنتين من الخدمات الفعلية • المادة 16 : خلافا لأحكام المادة السابقة ، يمكن أن يدرج في السلك المدربون والمدربون الرؤساء والتقنيون المساعدون فى الصندوق السابق الخاص بحق التملك والاستغلال القروى والمدربون القرويون والمساعدون والمحققون في الاشغال الاحصائية المحرزون بتاريخ أول يناير سنة 1967 على دبلوم مدرسة تطبيقية فلاحية أو على شهادة معادلة ويرسم المعنيون ضمن نفس الكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من المادة السابقة . المادة 17 : يمكن أن يدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم المدربون الرؤساء والمساعدون التقنيون في الصندوق السابق والخاص بحق التملك والاستغلال القروى ومساعدو الاشغال الاحصائية والمدربون من الصنف الاول القروى وغير المكملين للشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ، وذلك اذا نجحوا في اختبارات امتحان المستوى المنظم بصفة مشتركة من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . ويجرى ادراجهم في السلك الادني مباشرة في حالة الرسوب المادة 18 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة بمجرد امكان انعقادها في أحوال الموظفين 6 المشار اليهم في المادة 10 أعلاه والذين لم يشملهم الترسيم المادة 19 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين مرسوم رقم 68-279 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين في الفلاحة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

الجمعة : ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية AVe بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الفلاحة والاصلاح

- الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة المعومية ولاسيما المادة منه ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يكلف الاعوان التقنيون في الفلاحة بمساعدة الاعوان التقنيين الاختصاصيين فى الفلاحة ويشاركون بهذه الصعة في التعميم الفلاحي ، وتنفيذ مهام التنمية القروية ، وأشغال الاستغلال والتجربة والتحقيق والمراقبة . ويمكن ان يمارس الاعوان التقنيون فى الفلاحة ، لاجل اتمام مهامهم ، سلطات الشرطة وذلك في نطاق التنظيم الجاري به العمل . المادة 2 : يشتمل سلك الاعوان التقنيين في الفلاحة على الشعب التالية : الهندسة القروية وهندسة الري الفلاحي ،

  • الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها ، الانتاج الفلاحي ،
  • المختبر وتحدد تبعية الاعوان التقنيين فى الفلاحة لاحدى الشعب المشار اليها أعلاه بحسب تخصص كل منهم المادة 3 : يتولى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي تسيير سلك الاعوان التقنيين في الفلاحة المادة ) : يعتبر الاعوان التقنيون فى الفلاحة في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . ويمكن كذلك ترتيبهم كعاملين ، في نطاق اختصاصاتهم 2 – في حدود 20 ٪ من الوظائف المطلوبة ، وذلك بطريق الامتحان المهني المحتفظ به للعمال المهنيين في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من نفس السنة والمكملين في نفس هذا التاريخ 6، 6 سنوات من الخدمة الفعلية بصفتهم مرسمين في رتبتهم • المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها فى المادة السابقة بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . ويعلن هذا الاخير وينشر بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة أو لتقديم الامتحان المهني قبل شهرين على الاقل من تاريخ الاختبارات وذلك في مركز الدوائر الاقليمية والعمالية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وتدرج في هذه القوائم اسماء والقاب المترشحين والصفة التي يتقدمون بها . وينشر كذلك وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة اأو في الامتحان المهني المادة 7 : يعين الاعوان التقنيون فى الفلاحة الجارى توظيفهم طبقا لاحكام المادة 5 اعلاه ، بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت اسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بالاستناد لتقرير رئيس المصلحة ضمن الشروط المحددة فى المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب قرار وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه من قبل السلطة التي تتمتع بحق التعيين ، بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 - - 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة ، بعد أخذ في المؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي | رأي اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما ان تمنح المعني العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . الفصل الثاني التوظيف المادة . : يعين الاعوان التقنيون فى الفلاحة على الوجه التالي : ا في حدود 80٪ من الوظائف المطلوبة ، وذلك بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين المحرزين على شهادة الدراسة في القسم الرابع من الثانويات والتكميليات او على شهادة معادلة والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر فى اول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة . تمديد التمرين لسنة واحدة واما ان تسرحه بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وينشر القرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 8 : ينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي مقررات تعيين الاعوان التقنيين فى الفلاحة ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وأنهاء مهامهم الفصل الثالث المرتب المادة 9 : يرتب سلك الاعوان التقنيين في الفلاحة في السلم

876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه رقم 5 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 10 : تحدد النسبة القصوى للاعوان التقنيين فى الفلاحة القابلين للالحاق او الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك ويرسم في أول يناير سنة 1967 أعوان المراقبة وأعوان المختبر الجارى توظيفهم طبقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 اذا نجحوا في اختبارات امتحان مهنى في المستوى الذي ينظمه بصفة مشتركة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة المادة 11 : يلزم الاعوان التقنيون فى الفلاحة والتابعون | بثلاث سنوات . وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في الشعبة ( الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها » بارتداء | البدلة الرسمية التي يحدد نموذجها وشاراتها بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . ويلزمون كذلك بالسكنى فى المحلات المعدة لسكنهم الشخصى والعائلي والتى تخصصها الادارة للوظيفة التي يعينون فيها • المادة 12 : تطبيقا للمادة 5 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لا يقبل ترشيح الاناث لرتبة عون تقنى في الفلاحة لشعبة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ) الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 13 : يدرج في سلك الأعوان التقنيين في الفلاحة أعوان أشغال الهندسة القروية والرى الفلاحي وأعوان المراقبة المرتبون في أحد الأوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وذلك طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسى القديم ، لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 المادة 14 : يرسم في أول يناير سنة 1967 أعوان أشغال الهندسة القروية والرى الفلاحى المحرزون على شهادة الدروس الابتدائية على الاقل والجارى توظيفهم طبقا للمرسوم رقم 62

  • 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ८ وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية | التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ويدرجون في سلك الاعوان التقنيين في الفلاحة بصفة متمرنين ، اذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1964 ويمكن ترسيمهم فيه اذا كانت خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية .. سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ويدرجون في سلك الأعوان التقنيين فى الفلاحة بصفة متمرنين ، اذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1964 ، ويمكن ترسيمهم فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وذلك بمجرد اكمالهم ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية فيما اذا نجحوا في اختبارات الامتحان المنصوص عليه في الفقرة السابقة • ويدرج في سلك حراس الغابات الموظفون الذين لم ينجحوا في اختبارات الامتحان المهني للمستوى والمشار اليهم في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة وذلك بالنسبة لأعوان المراقبة وفي سلك الاعوان في المصلحة بالنسبة لأعوان المختبر مع مراعاة التشريع الخاص بالوظائف المحتفظ بها . ويتم ترسيمهم ضمن الشروط المنصوص عليها في القانونين الاساسيين الخاصين بهذين السلكين المادة 15 : خلافا لأحكام المادة السابقة يمكن أن يدرج في السلك ضمن نفس الشروط المحددة في الفقرتين 3 و 4 من المادة 14 أعلاه 6 المدربون في الصندوق السابق الخاص بحق التملك والاستغلال الفلاحي والمدربون القرويون والمحققون الاحصائيون للفلاحة والقائمون بوظائفهم في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 16 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الأعوان التقنيين في الفلاحة بمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الموظفين الذين لم يشملهم الترسيم والمشار اليهم في المادة 14 . المادة 17 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 مرسوم رقم 68-280 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لحراس الغابات ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء .

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الفلاحة والاصلاح

- الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 59 المؤرخ في 15 فبراير سنة - 1963 والمتعلق باحداث أعوان الحراسة التكميلية للغابات ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-240 المؤرخ في 3 يوليو سنة - 1963 والمتعلق بتوظيف أعوان الحراسة التكميلية للغابات | وتسييرهم ، 59 المؤرخ في 10 فبراير |

  • وبمقتضى المرسوم رقم 64 - سنة 1964 والمعدلة بموجبه وظائف أعوان الحراسة التكميلية للغابات وكيفيات ادراج أعوان الحراسة التكميلية للغابات في سلك أعوان مراقبة الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ،- يرسم ما يلي : المادة الاولى : يطبق هذا القانون الاساسي على أعوان | الحراسة التكميلية للغابات الموظفين في نطاق المرسوم رقم 63 240 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 والمذكور أعلاه .- المادة 2 : يشكل أعوان الحراسة التكميلية للغابات سلكا من أسلاك الموظفين المعد للتصفية ، ويسمون « حراس الغابات » المادة 3 : يكلف حراس الغابات باسداء المعونة لشرطة الغابات ومراعى الغابات والتشجير وأنواع الكلأ والقنص والصيد والمياه القارية وحماية الاراضي واستصلاحها وهم مكلفون علاوة على ذلك ، بمساعدة أعوان الفلاحة في أشغالهم مهما كان نوعها ، التابعين لشعبة « الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، والذين يكونون على الاقل برتبة عون تقني في الفلاحة ويخولون حين قيامهم بالمهمة ، سلطات الشرطة المحددة في النظام الجارى به العمل المادة 4 : يعتبر حراس الغابات في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 5 : عملا بالمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يحتفظ لحراس الغابات بالوظائف النوعية لضباط حراس الغابات وعرفاء حراس الغابات • يتولى ضباط حراس الغابات الاشراف على قسم من حراس الغابات ، ويمكن أن يكلفوا بهمام التفتيش ويعتبرون حين ممارستهم مهامهم تحت سلطة رئيس منطقة أو مهندس للجمهورية الجزائرية 877 ويتولى عرفاء حراس الغابات الاشراف على فوج من حراس الغابات ، ويرتبون لممارسة مهامهم تحت سلطة ضابط حراس الغابات أو رئيس منطقة اذا كانت فرقتهم غير تابعة لقسم • المادة 6 : يتولى تسيير حراس الغابات وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 7 : يمكن أن يعين في وظيفة ضابط أو عريف لحراس الغابات 6 حراس الغابات الذين يحسنون القراءة والكتابة والمقيدون في قائمة الاهلية المادة 8 : يدرج سلك حراس الغابات في السلم رقم 1 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظائف النوعية المشار اليها في المادة 5 ب 20 نقطة استدلالية بالنسبة لضباط حراس الغابات و 10 نقط استدلالية بالنسبة لعرفاء حراس الغابات • المادة 9 : لا يمكن أن تتجاوز نسبة حراس الغابات القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع حدود 10 ٪ من الموظفين التابعين للسلك المادة 10 : يلزم حراس الغابات حين ممارستهم وظائفهم بارتداء البدلة الرسمية التي يحدد نموذجها وشاراتها بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 11 : يدرج في سلك حراس الغابات بصفة متمرنين فيه ، أعوان الحراسة التكميليون للغابات القائمون بوظيفتهم بتاريخ نشر هذا المرسوم والحائزون للبطاقة الشخصية المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يمكن أن يرسم الموظفون المدرجون في السلك تطبيقا للفقرة السابقة بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 12 : ينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المقررات المتعلقة بالمهنة الوظيفية لحراس الغابات المادة 13 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 • هواري بومدين

878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه مرسوم رقم 68-281 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الصندوق الجزائرى للقرض التعاوني الفلاحي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه 6 وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف مفتشو الصندوق الجزائري للقرض التعاوني الفلاحي بما يلي : أ بانجاز الدراسات والتحقيقات الخاصة بالقرض الفلاحي والاقتصاد الخاص بالتسيير المالى للاستغلالات واجراء الفحوص في عين المكان ، على العقارات المعروضة ضمانا لطلبات القرض المتوسط والطويل الأجل ، ومراقبة استخدام القروض والتسبيقات المختلفة في عين المكان • ب أو بانجاز الدراسات والتحقيقات الخاصة بمحاسبة هيئات القرض الفلاحي واجراء المراقبة الاقتصادية والادارية والمالية والحسابية بناء على المستندات وفي عين المكان في الصناديق الاقليمية للقرض التعاونى الفلاحي والهيئات الأخرى التابعة للقرض الفلاحي المادة 2 : يتولى تسيير سلك مفتشى الصندوق الجزائري للقرض التعاونى الفلاحى مدير المؤسسة ، أما أعمال التسيير التي تتطلب صدور قرار ، فيقرر بشأنها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بناء على اقتراح مدير الصندوق المادة 3 : يعتبر المفتشون في وضع موظفين عاملين في الصندوق الجزائرى للقرض التعاوني الفلاحي المادة 4 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه تحدث وظيفة نوعية لمفتش رئيسى للصندوق الجزائري للقرض التعاونى الفلاحى يحتفظ بها للمفتشين • يحدد عدد وظائف المفتشين الرئيسيين بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير المالية والتخطيط والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة ه : يكلف المفتشون الرئيسيون بتنسيق نشاط المفتشين الموضوعين تحت سلطتهم وتأمين حسن سير المصلحة التي يرأسونها … الفصيل الثاني التوظيف المادة 6 : يعين مفتشو الصندوق الجزائرى للقرض التعاوني الفلاحي ضمن الشروط التالية : 1 بالنسبة للشعبة المشار اليها في الفقرة أ من المادة الاولى أعلاه : في حدود 70٪ من الوظائف المعروضة ، بطريق المسابقة في الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 عاما على الاكثر 6 في أول يناير من السنة الحاصل فيها التوظيف ، والمحرزين على دبلوم المعهد الفلاحي الجزائري أو على شهادة معادلة في حدود 30 ٪ من الوظائف المعروضة ، بطريق الامتحان المهني المفتوح لمهندسى أشغال الفلاحة المرسمين والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان والمكملين في هذا التاريخ 5 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة 2 بالنسبة للشعبة المشار اليها في الفقرة ب من المادة الاولى أعلاه : في حدود 70 ٪ من الوظائف المعروضة ، بطريق المسابقة في الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة والمحرزين على ليسانس في الحقوق أو على شهادة معادلة .

  • في حدود 20 ٪ من الوظائف المعروضة ، بطريق الامتحان المهنى المفتوح للملحقين الاداريين في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى البالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان والمثبتين في هذا التاريخ أقدمية 8 سنوات في سلكهم ، منها 3 سنوات على الاقل في الصندوق الجزائرى للقرض التعاوني الفلاحي . في حدود العشر من الوظائف المعروضة للتوظيف بطريقة الاختيار من بين الملحقين الإداريين في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي البالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر والمثبتين لأقدمية 15 عاما في سلكهم منها و سنوات في الصندوق الجزائري للقرض التعاوني الفلاحي والمقيدين في قائمة للأهلية توضع ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه . لا يجوز أن يتقدم أحد للاختبارات أو الامتحانات المنصوص عليها في هذه المادة أكثر من 3 مرات المادة 7 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المشاركين في المسابقات والمترشحين الناجحين فيها أو الامتحانات …

الجمعة : ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية المادة 8 : يعين المفتشيون الجارى توظيفهم طبقا لأحكام المادة 6 أعلاه بصفة متمرنين ، بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمه للقبول بالوظيفة تضعها بالاستناد لتقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم المكونة من : مدير الصندوق الجزائرى للقرض التعاوني الفلاحي أو ممثله ، رئيسا ، نواب المديرين في الصندوق الجزائري للقرض التعاوني الفلاحي ، ممثل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الجائز لرتبة

- متصرف على الاقل ،

  • مفتش مرسم • ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 أدناه من قبل السلطة التي تتمتع بحق التعيين بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، أما أن تمدد تمرين المعنى لسنة واحدة ، وأما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 9 : يمكن أن يعين في وظيفة مفتش رئيسي المفتشون المحرزون على الدرجة الرابعة من رتبتهم والذين مضى على خدمتهم الفعلية في سلكهم خمس سنوات على الاقل المادة 10 : يقرر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي التعيينات الخاصة بالوظيفة النوعية لمفتش رئيسي ، بناء على اقتراح مدير الصندوق الجزائرى للقرض التعاوني الفلاحي المادة 11 : ينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، مقررات تعيين المفتشين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الفصل الثالث المرتب المادة 12 : يرتب سلك مفتشى الصندوق الجزائرى للقرض التعاوني الفلاحي في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 13 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمفتش رئيسي ب 50 نقطة استدلالية • للجمهورية الجزائرية 879 الفصل الرابع أحكام خاصية المادة 14 : تحدد النسبة القصوى لمفتشي الصندوق الجزائري للقرض التعاوني الفلاحي الذي يمكن الحاقهم او احالتهم على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 15 : يمكن أن يعين في السلك بصفة انتقالية ولغاية 30 يونيو سنة 1972 المفتشون في الصندوق الجزائري للقرض التعاوني الفلاحي ، على أساس الشهادات ، وذلك من بين المترشحين المحرزين أما على شهادة الليسانس في الحقوق أو على دبلوم المعهد الفلاحي الجزائري أو على شهادة معترف بمعادلتها المادة 16 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-282 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ،
  • و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يكلف مفتشو الصندوق المركزي للشركات الفلاحية للاحتياط ، تحت سلطة مدير المؤسسة بتطبيق النشاطات المعهود بها الى الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط وبتنسيقها على مستوى كل عمالة لتأمين التنفيذ الكامل ويؤهلون علاوة على ذلك لدى الشركات الفلاحية للاحتياط بممارسة جميع مهام المراقبة للعمليات الممولة بمعونة الدولة ، في ميدان القرض والفروع الاخرى لنشاطاته التي تتولاها الاقسام الاختصاصية للشركات للفلاحية للاحتياط وبمتابعة ادارة التسيير الادارى والحسابى للشركات الفلاحية للاحتياط .

880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه المادة 2 : يتولى مدير الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط تسيير السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، بيد أن أعمال التسيير التي تتطلب صدور قرار ، ينظر فيها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بناء على اقتراح المدير المادة 3 : يعتبر المفتشون في وضع موظفين عاملين في الصندوق المركزى للشركات للاحتياط وفي المصالح التابعة لها . المادة 4 : تحدث وظيفة نوعية لمفتش فرعى يحتفظ بها لمفتشى الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط ، وذلك تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه يحدد عدد وظائف المفتشين الفرعيين بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط والوزير المكلف بالوظيفة العمومية المادة 5 : يكلف المفتشون الفرعيون بتنسيق نشاط المفتشين الموضوعين تحت سلطتهم وبمهام التوجيه والدراسات الفصل الثاني التوظيف المادة 6 : يعين المفتشون على الوجه التالي : 1 بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين

- المحرزين اما على شهادة من الليسانس في الحقوق واما على دبلوم المعهد الفلاحي الجزائرى واما على شهادة معادلة والبالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة بطريق الامتحان المهني من بين الملحقين الاداريين وموظفى الاسلاك التي هي على الاقل في نفس مستوى المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي والبالغين من العمر 30 عاما على الاقل و 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان والمكملين في نفس التاريخ سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية ، طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالوظيفة العمومية يصدر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى وينشر قائمة المترشحين المقبولين للمسابقة وقائمة المترشحين الناجحين | فيها أو في الامتحان المهني ..

  • بطريق الاختيار من بين الملحقين الاداريين وموظفى الاسلاك التي هي من نفس المستوى في المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة نفسها والمكملين في نفس التاريخ 15 عاما من الخدمات الفعلية بهذه | | الصفة منها 5 سنوات في الصندوق المركزي للشركات الفلاحية للاحتياط ، والمقيدين في قائمة للأهلية توضع ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه - • ويصدر هذه القائمة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . ولا يمكن أن تتجاوز نسبة المفتشين الجاري تعيينهم تطبيقا للفقرتين 2 و 3 أعلاه على وجه التتابع 20 ٪ و 10 ٪ من المفتشين المعينين برسم الفقرة 1 • المادة 7 : يعين المفتشون الجارى توظيفهم طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ، بصفة متمرنين بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بناء على تقرير رؤسائهم السلميين وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، لجنة الترسيم المشكلة من : مدير الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط ، رئيسا ، ممثل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الذي تكون له على الاقل درجة متصرف ، مفتش مرسم يعينه مدير الصندوق المركزي للشركات الفلاحية للاحتياط بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 • واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، اما أن يمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة واما أن يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • المادة 8 : يعين المفتشون الفرعيون بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بناء على اقتراح مدير الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط ، من بين المترشحين البالغين الدرجة الرابعة من رتبتهم والمكملين 5 سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية في سلكهم المادة 9 : تنشر مقررات تعيين مفتشى الصندوق المركزي للشركات الفلاحية للاحتياط ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية …

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 881 الفصل الثالث المرتب المادة 10 : يرتب سلك المفتشين في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 11 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمفتش فرعى ب 50 نقطة استدلالية : الفصل الرابع احكام خاصة المادة 12 : تحدد النسبة القصوى للمفتشين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك • الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 13 : يدرج في سلك المفتشين ، مراقبو الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط والمرتبين في أحد الاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والقائمون بوظيفتهم بتاريخ أول يناير سنة 1967 وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 6 بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم المادة 14 : يدرج في سلك المفتشين بتاريخ أول يناير سنة 1967 الأعوان الموظفون بصفة مراقبين تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 وذلك ضمن الشروط التالية : ا - يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون المحرزون بتاريخ 1 يناير سنة 1967 على شهادة من الليسانس أو على شهادة جامعية معادلة ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة وتحسب هذه الأقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ويدرجون في سلك المفتشين بصفة متمرنين اذا كان توظيفهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم سنة واحدة من الخدمات الفعلية ب يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الناجحون في اختبارات السنة الثانية أو الثالثة من الليسانس في الحقوق أو المحرزون على شهادة معترف بمعادلتها وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان توظيفهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ توظيفهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة | 1966 مخفضة بثلاث سنوات وتحسب هذه الأقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .. ويدرجون في سلك المفتشين بصفة متمرنين اذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1964 ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، بمجرد اكمالهم 3 سنوات من الخدمات الفعلية ج - يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الناجحون في امتحان السنة الاولى من الليسانس في الحقوق أو المحرزون على شهادة معادلة ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1963 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بأربع سنوات • واذا كان توظيفهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1963 فيدرجون في سلك المفتشين بصفة متمرنين ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد اكمالهم 4 سنوات من الخدمات الفعلية . المادة 15 : تنظر اللجنة المتساوية الأعضاء لسلك المفتشين بمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادة السابقة والذين لم يشملهم الترسيم المادة 16 : لا يتعارض تطبيق النسب المحددة في الفقرة الاخيرة من المادة 6 مع الترقية لرتبة مفتش بالنسبة للموظفين المشار اليهم في الفقرتين 2 و 3 من نفس المادة وذلك لغاية 30 يوليو سنة 1972 تحسب النسب المحددة في الفقرة الاخيرة من المادة 1 ولغاية 30 يونيو سنة 1927 ضمن الشروط التالية : 1 - لغاية 30 يونيو سنة 1972 بالنسبة لوظائف المفتشين المدرجين برسم المادتين 13 و 14 أعلاه . 2 من أول يوليو سنة 1968 الى 30 يونيو سنة 1972 بالنسبة لوظائف المفتشين الجارى تعيينهم طبقا للفقرة 1 من المادة 5 أعلاه والمادة 18 من هذا المرسوم المادة 17 : خلافا لأحكام المادة 6 أعلاه يمكن أن يؤذن للأعوان المحاسبين في الجزائر والقائمين بوظائهم في الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط أو في هيئة موضوعة تحت وصايته ولمديرى الشركات الفلاحية للاحتياط ان يتقدموا من أول امتحان مهنى اذا كانت لديهم أقدمية . سنوات في وظائفهم ولا يتعارض ذلك مع شروط النسبة فيما يتعلق بهم المادة 18 : يجوز بصفة انتقالية ولغاية 30 يونيو سنة. 1972 توظيف المترشحين المحرزين على الليسانس في الحقوق أو على شهادة معترف بمعادلتها ، خلافا لأحكام المادة 6 أعلاه وذلك على أساس الشهادة . المادة 19 : تخضع التعيينات لوظائف المفتشين الفرعيين . بصفة انتقالية ، للشروط التالية :

882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه لانقضاء سنتين من الخدمات الفعلية بصفة مفتش لغاية | 31 ديستمبر سنة 1972 ، لانقضاء 3 سنوات من الخدمات الفعلية بالنسبة لعام 1973 لا نقضاء 4 سنوات من الخدمات الفعلية بالنسبة لعام

- 1974 المادة 20 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-283 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاسامي الخاص لمراقبي الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الفلاحة والاصلاح

- الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، برسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يكلف مراقبو الصندوق المركزي للشركات الفلاحية للاحتياط ، تحت سلطة المفتشين :

  • بالتحقيق في استعمال المبالغ المخصصة للشركات الفلاحية للاحتياط ، وبمراقبة تغطية العمليات المنجزة بواسطة معونة الأموال العمومية 2 السهر على احترام الاجراءات التطبيقية للأوامر
  • التنظيمية الآيلة الى سلامة ادارة الاقسام الاختصاصية للشركات الفلاحية للاحتياط 3 - بالتحقق في عين المكان وفى كل وثيقة من التنفيذ العملى للتعليمات الصادرة من الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط المادة 2 : يتولى مدير الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط تسيير سلك المراقبين ، بيد أن جميع أعمال التسيير | التي تتطلب اصدار قرار ، يتولاها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بناء على اقتراح المدير المذكور المادة 3 : يعتبر المراقبون في وضع موظفين عاملين في الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط وفي المصالح التابعة لها . المادة 4 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 تحدث وظيفة نوعية لرئيس قسم يحتفظ بها لمراقبي الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط . ويحدد عدد وظائف رئيس القسم بموجب قرار مشترك يصدر من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط والوزير المكلف بالوظيفة العمومية المادة 5 : يكلف رؤساء الاقسام بالاشراف على الموظفين الموضوعين تحت سلطتهم ، وبتأمين حسن سير المصالح المسؤولين عنها الفصل الثاني التوظيف المادة 6 : يعين المراقبون على الوجه التالي : 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الاولى لمراكز التكوين الأداري ( القسم المالي ) • 2 - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين المحرزين على بكالوريا التعليم الثانوى أو على شهادة معادلة والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة 3 بطريق الامتحان المهنى المحتفظ به للكتاب الاداريين في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى، والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان ، والمكملين في نفس التاريخ 5 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة . Σ - بطريق الاختيار من بين الكتاب الاداريين في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى والبالغين من العمر 40 عاما على الأقل و 50 عاما على الأكثر والذين أمضوا في الخدمة بهذه الصفة 15 عاما منها 5 أعوام في الصندوق المركزي للشركات الفلاحية للاحتياط في 1 يناير من السنة نفسها والمقيدين في القائمة المعدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه . المادة 7 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالوظيفة العمومية المادة 8 : لا يمكن أن تتجاوز نسبة المراقبين الجاري توظيفهم برسم الفقرتين 3 و 4 من المادة 6 أعلاه حدود 20 ٪ و 10 ٪ من المراقبين الموظفين على التتابع المذكور برسم الفقرتين 1 و 2 من المادة المذكورة . المادة 9 : يعين المراقبون الموظفون ضمن الشروط المنصوص

الجمعة : ربيع الأول عام 1388 بعد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 883 عليها في المادة 6 أعلاه بصفة متمونين بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ويجرى المراقبون المتمرنون سنة واحدة من التمرين اذا كان توظيفهم حاصلا طبقا للفقرة 1 من المادة 6 ، وسنتين اذا كان توظيفهم حاصلا طبقا للفقرة 2 من هذه المادة . ويمكن ترسيمهم بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه لجنة | ، الترسيم المشكلة من : مدير الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط ، رئيسا ، ممثل عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، محرز على رتبة متصرف على الاقل ، الرئيس السلمي للمعنى ،

  • مراقب مرسم يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه من طرف السلطة التي تتمتع بحق التعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 10 : تنشر وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، مقررات تعيين المراقبين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم الفصل الثالث المرتب المادة 11 : يرتب ملك مراقبي الصندوق المركزي للشركات الفلاحية للاحتياط في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 12 : تجدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بوظيفة رئيس قسم ب 35 نقطة .. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 13 : تحدد النسبة القصوى للمراقبين القابلين | للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الموظفين التابعين لميزانية السلك الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 14 : يمكن خلافا لأحكام المادة 6 أعلاه أن يؤذن للأعوان المحاسبين في الشركات الفلاحية للاحتياط والمحرزين | على بروفي التعليم العام على الاقل أو على شهادة معادلة | والمكملين أقدمية 8 سنوات في وظائفهم بالتقدم الى الامتحان الاول المهني • ولا يمكن أن يحتج عليهم بالشروط المتعلقة بالنسب . المادة 15 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-284 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى المكتب الجزائري المهني للحبوب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول احكام عامة المادة الاولى : يكلف مفتشو المكتب الجزائري المهنى للحبوب ، بمراقبة تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بسوق الحبوب والبقول اليابسة ومشتقاتها وبمهام الاعلام والتفتيش المادة 2 : يتولى مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب تسيير سلك المفتشين ، بيد أن أعمال التسيير التي تتطلب اصدار قرار ، يتولاها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بناء على اقتراح المدير المذكور . المادة 3 : يعتبر المفتشون في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية للمكتب الجزائري المهني للحبوب المادة 4 : تطبيقا للمادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه 6 يجوز للمفتشين شغل الوظيفتين النوعيتين التاليتين : مفتش أقليمي للمكتب الجزائرى المهني للحبوب ، مفتش أقليمى مساعد للمكتب الجزائرى المهني للحبوب . المادة 5 : يرتب المفتشون الاقليميون على رأس الدوائر الاقليمية ، ويكلفون على وجه الخصوص بمديرية الموظفين المخصصين لدائرة ، وبتطبيق التعليمات الصادرة عن مدير

884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه المكتب ، وبمهمة الاستشارة والمراقبة على جميع الخاضعين لتنظيم سوق الحبوب ، وبصفة رئيسية ، على الهيئات الخازنة . ويكلف المفتشون الاقليميون المساعدون بالاشراف على

- فوج من المفتشين والمراقبين وبتنسيق العمل الخاص بالاقسام العمالية وبين العمالات . الفصل الثاني التوظيف المادة 6 : يعين المفتشون على الوجه التالي : 1 - في حدود 70٪ من الوظائف المطلوب شغلها : 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان

- التخرج من المرحلة الاولى لمراكز التكوين الاداري ( القسم المالي ) ب بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين المحرزين على بكالوريا التعليم الثانوى أو على بروفي التعليم التجارى وأما على شهادة مقبولة بالمعادلة ، والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة . 2 في حدود 20 ٪ من الوظائف المطلوب شغلها بطريق الامتحان المهني المحتفظ به لمراقبي المكتب الجزائري المهني للحبوب والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر فى 1 يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان والمكملين في هذا التاريخ 5 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة في حدود 10 ٪ من الوظائف المطلوب شغلها بطريق

الاختيار من بين مراقبي المكتب الجزائرى المهني للحبوب والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر والذين أمضوا في الخدمة بهذه الصفة 15 عاما في أول يناير من السنة نفسها والمقيدين في قائمة الاهلية المعدة ضمن الشروط المحددة في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ان الوظائف التي لا يمكن شغلها برسم الفقرتين 2 و 3 | أعلاه 6 يجوز أن يعرض شغلها برسم الفقرة 1 المادة 7 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في اختباراتها أو في الامتحان المادة 8 : يعين المفتشون الذين يجرى توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بصفة متمرنين بموجب قرار وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ويقضون سنتين في التمرين اذا كان توظيفهم حاصلا طبقا للمقطع ب من الفقرة 1 من المادة 6 أعلاه أو سنة واحدة | من التمرين اذا كان توظيفهم حاصلا طبقا للأحكام الاخرى المادة 9 : يمكن ترسيم المفتشين بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بالاستناد لتقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 6 لجنة الترسيم المشكلة من : مدير المكتب الجزائرى المهنى العام للحبوب ، رئيسا ، الرئيس المباشر للمعنى ، ممثل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الحائز لرتبة متصرف على الاقل ،

  • مفتش مرسم يرسم المترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 13 أدناه من السلطة التى لها حق التعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 10 : يمكن أن يعين في وظيفة مفتش أقليمي المفتشون المرسمون والبالغون الدرجة الرابعة في رتبتهم والذين أمضوا على الاقل 5 سنوات من الخدمات الفعلية في سلكهم ويمكن أن يعين في وظيفة مفتش أقليمى مساعد المفتشون المرسمون والبالغون الدرجة الثالثة من رتبتهم والذين أمضوا على الاقل 3 سنوات من الخدمات الفعلية في سلكهم المادة 11 : تصدر التعيينات في الوظيفتين النوعيتين المشار اليهما أعلاه 6 بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بناء على اقتراح مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب المادة 12 : ينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي مقررات تعيين المفتشين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم الفصل الثالث المرتب المادة 13 : يرتب سلك المفتشين في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 14 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمفتش أقليمي أو مفتش مساعد وعلى وجه التتابع ب 35 و 30 نقطة .

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 885 الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 15 : تحدد النسبة القصوى للمفتشين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك الفصل الخامس أحكام انتقائية المادة 16 : يدرج في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم وبقصد تأسيسه الاولى ، الموظفون التابعون لسلكى المفتشين ورؤساء المصالح الاقليمية وذلك ضمن الشروط المحددة بعده المادة 17 : يدرج في سلك المفتشين ، الموظفون التابعون للسلكين المشار اليهما في المادة السابقة والمرتبون في أحد الاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وذلك طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة تصنيفهم فى رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم المادة 18 : يرسم في 1 يناير سنة 1967 الموظفون الذين جرى تعيينهم في السلكين ، المشار اليهما في المادة 16 أعلاه طبقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان توظيفهم حاصلا قبل 1 يناير سنة 1965 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين • و تحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ويدرجون في سلك المفتشين بصفة متمرنين اذا كان توظيفهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 ، ويمكن ترسيمهم فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية المادة 19 : يجوز أن يعين في وظائف نوعية مطابقة ودون احتجاج بشرط الاقدمية أو الدرجة ، الموظفون المشار اليهم في المادة 16 أعلاه والذين يشغلون بتاريخ هذا المرسوم وظائف رئيس مصلحة أقليمية ، أو نائب رئيس لمصلحة أقليمية أو مفتش من الطبقة الاولى المادة 20 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المفتشين بمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادة 18 أعلاه والذين لم يشملهم الترسيم المادة 21 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين مرسوم رقم 28568 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمراقبي المكتب الجزائري المهني للحبوب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف المراقبون في المكتب الجزائري المهني للحبوب بالنظر في الميزانية والمراقبة والتحقيق الحسابي الخاص بالهيئات الخازنة والتحقيقات المختلفة الخاصة بسوق الحبوب وتحضير أشغال التفتيش المادة 2 : يتولى مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب تسيير سلك المراقبين ، بيد أن أعمال التسيير التي تتطلب اصدار قرار يتولاها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بناء على اقتراح المدير المذكور . المادة 3 : يعتبر المراقبون في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية للمكتب الجزائري المهني للحبوب الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يعين المراقبون على الوجه التالي : 1 في حدود 70٪ من الوظائف المطلوب شغلها : أ من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الثانية في مراكز التكوين الاداري القسم المالي ) ، ب بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين المحرزين على شهادة الدراسة للسنة الاولى التجارية أو على شهادة معادلة والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 35 عاما على الأكثر في 1 يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة . 2 في حدود 20 ٪ من الوظائف المطلوب شغلها بطريق الامتحان المهني المحتفظ به لموظفى ادارة المكتب الجزائري المهني للحبوب والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان والمكملين في هذا التاريخ 5 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة والمحرزين على شهادة الكفاءة المهنية لمعاون محاسب في حدود 10 ٪ من الوظائف المطلوب شغلها بطريق

886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الاختيار من بين موظفى ادارة المكتب الجزائرى المهني للحبوب والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر والذين أمضوا 15 سنة من الخدمات الفعلية بهذه الصفة والمقيدين في قائمة الاهلية المعدة ضمن الشروط المحددة في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه وتطبق شروط السن والأقدمية في أول يناير من نفس السنة ولا يجوز لأحد أن يتقدم أكثر من 3 مرات الى المسابقات أو الامتحانات المذكورة أعلاه وأن الوظائف التي لا يمكن شغلها برسم الفقرتين 2 و 3 أعلاه يمكن أن تشغل برسم الفقرة 1 . المادة 5 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة والمترشحين الناجحين في اختبارات المسابقة أو الامتحان المادة 6 : يعين المراقبون الذين يجرى توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بصفة متمرنين بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ويقضون سنتين في التمرين اذا كان توظيفهم حاصلا طبقا للمقطع ب من الفقرة الاولى من المادة 4 أو يقضون سمنة واحدة في التمرين اذا كان توظيفهم حاصلا طبقا للأحكام الأخرى • المادة 7 : يمكن ترسيم المراقبين بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بناء على تقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم المشكلة من : مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب أو ممثله ،

- رئيسا ، ت الرئيس المباشر للمعنى ، ممثل عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى حائز لرتبة

- متصرف على الاقل ،

  • مراقب مرسم ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترميم على قبولهم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه من السلطة التي تتمتع بحق التعيين 6 مع مراعاة أحكام المادة ه من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترميم فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الأعضاء للستلك اما أن تمنح المعنى تمدية التمرين لسنة واحدة واما أن تسرحة مع مراعاة أحكام المادة من المرسوم رقم 66 = 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 8 : ينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي مقررات تعيين المراقبين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم الفصل الثالث المرتب المادة 9 : يرتب سلك المراقبين في السلم رقم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع احكام خاصة المادة 10 : تحدد النسبة القصوى للمراقبين القابلتين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 11 : خلافا لأحكام المادة 4 أعلاه وخلال مهلة سنتين من تاريخ نشر هذا المرسوم ، تحدد الاقدمية المفروضة للتقدم الى الامتحان المهني ب 3 سنوات ولا يحتج بالشروط الخاصة بالنسب على المعنيين المادة 12 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين وزارة العدل مرسوم رقم 68-286 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لنواب المديرين للادارة الخاصة باعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير العدل حامل | الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولاسيما المادة 4 منه ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم مايلي :

الجمعة : ربيع الأول عام 1388 الجريدة الرسمية الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يكلف نواب المديرين للادارة الخاصة باعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي بتوجيه المؤسسات الخاصة باعادة التربية والتأهيل الاجتماعي التي يشرفون عليها وبادارتها ويتولون توجيه مجموع المصالح التابعة لتلك المؤسسات المادة 2 : يتولى وزير العدل تسيير متلك نواب المديرين للادارة الخاصة باعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي . المادة 3 : تطبيقا للمادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور اعلاه تحدث وظيفة نوعية لمدير اقليمي . المادة 4 : يكلف المدير الاقليمي بادارة مجموع المصالح الخاصة بالناحية التي تتبع اختصاصه ، ويفتش جميع مؤسسات اعادة التربية والتأهيل الاجتماعي ، وعلاوة على ذلك ، يوجه المؤسسات التي لا يكون عليها نائب مدير ويديرها الفصل الثاني التوظيف المادة . : يعين نواب المديرين بطريق الامتحان المهني يخصص : 1 لكتاب الضبط المقتصدين المحاسبين ممن أمضوا 10 - سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة والمقيدين في | قائمة الاهلية ، 2 - لرؤساء الحراس الذين اكملوا فى أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان 5 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة والمقيدين في قائمة الاهلية المادة 6 : تحدد كيفيا ت تنظيم الامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير العدل وينشر هذا الأخير قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحانات المهنية وقوائم المترشحين الناجحين في الاختبارات • المادة 7 : يعين نواب المديرين الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة ه اعلاه بصفة متمرنين من السلطة التي لها حق التعيين وبعد أن يقضوا سنتين من التمرين ، يعينون في المؤسسات تبعا لاحتياجات المصلحة المادة 8 : يمكن أن يرسم نواب المديرين بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الأمر رقم 13366 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم المشكلة من : للجمهورية الجزائرية مدير الموظفين أو ممثله ، رئيسا ،

  • مدير اقليمي ، نائب مدير المؤسسة . يرسم المترشنخنون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 أدناه من قبل السلطة التى لها حق التعيين مع مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة بعد اخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعننى تمديد التمرين واما أن تعيده الى سلكه الاصلي واما ان تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-101 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1969 المادة 9 : يمكن ان يعين فى وظيفة مدير اقليمي ، نواب المديرين المرسمون والمكملون 5 سنوات من الخدمات الفعلية في سلكهم والمقيدون في قائمة الأهلية المادة 10 : تنشر مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء المهام فى النشرة الرسمية لوزارة العدل الفصل الثالث المرتب المادة 11 : يرتب سلك نواب المديرين في السلم رقم 10 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 12 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمدير اقليمي ب 35 نقطة الفصل الرابع احكام خاصة المادة 13 : تحدد النسبة القصوى لنواب المديرين القابلين للالحاق او الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك • الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 14 : يدرج فى سلك نواب المديرين المنشأ بموجب هذا المرسوم وبقصد تأسيسه الأولى ، الموظفون التابعون لسلك نواب المديرين الخاضعين للمرسوم رقم 58-1204 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1958 المادة 15 : يدرج في سلك نواب المديرين الموظفون التابعون للسلك المشار اليه في المادة السابقة والمرتبون في احد الاوضاع المنصوص عليها في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على اساس المدد المتوسطة

888 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 1 المادة 16 : يدرج في سلك نواب المديرين نواب المديرين غير المرسمين والموظفون بعد أول يوليو سنة 1962 والقائمون بوظيفتهم في أول يناير سنة 1967 ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم 15 سنة من الخدمات الفعلية ، منها 5 سنوات بصفة نائب مدير . المادة 17 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك نواب المديرين بمجرد امكان انعقادها في احوال الموظفين المشار | اليهم في المادة السابقة والذين لم يشملهم الترسيم . المادة 18 : تلفى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما احكام المرسوم رقم 58-1204 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة | 1908 • المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68 287 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لكتاب الضبط المقتصدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير العدل حامل

- الاختام ،

  • وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الفصل الأول احكام عامة المادة الأولى : يشكل كتاب الضبط المقتصدون في المؤسسات الخاصة باعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي ، سلكا من أسلاك الموظفين المكلفين بالقيام بجميع العمليات المتعلقة بضبط كتابة الضبط القضائي ومحاسبة الاموال ، ومحاسبة المواد وتسيير الاستغلال المباشر الصناعى تحت مسؤولية رئيس المؤسسة . المادة 2 : يتولى وزير العدل حامل الاختام تسيير سلك كتاب الضبط المقتصدين . المادة 3 : يعتبر كتاب الضبط المقتصدون في وضع موظفين عاملين في المؤسسات المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه . الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يعين كتاب الضبط المقتصدون على الوجه التالي : 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الثانية لمراكز التكوين الاداري 2 بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الناجحين في الامتحان التحضيرى لبكالوريا التعليم الثانوى أو المحرزين على شهادة معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 18 عاما على الأقل و 30 عاما على الأكثر بتاريخ المسابقة .
  • في حدود 20 ٪ من الوظف الشاغرة بطريق الامتحان المهني المفتوح للموظفين ذوى الاهلية الادارية والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر والمكملين بتاريخ الامتحان اقدمية 10 سنوات .
  • بطريق الاختيار في حدود 10 ٪ من الوظائف المطلوب شغلها من بين الحرس المكملين 15 عاما من الخدمات الفعلية بهذه الصفة ، والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر والمقيدين في قائمة الاهلية يحدد في كل عام عدد كتاب الضبط المقتصدين والجاري توظيفهم برسم الفقرة 2 من هذه المادة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير العدل والوزير المكلف بالوظيفة العمومية المادة ه : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية بموجب قرار مشترك من وزير العدل حامل الاختام والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات أو في الامتحانات المهنية وقوائم المترشحين الناجحين في هذه المسابقات • المادة 6 : يعين كتاب الضبط المقتصدون الجارى توظيفهم ضمن الشروط المحددة فى المادة 4 اعلاه بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم في السلك اذا اكملوا سنة واحدة من التمرين وقيدوا في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور اعلاه لجنة الترسيم المشكلة من : المدير المكلف بتسيير الموظفين أو ممثله رئيسا ، رئيس مؤسسة ، قابض ، كاتب ضبط مقتصد مرسم يرسم المترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم ، فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 ادناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين مع مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلسلة ، بعد اخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ما ان تمنح المعني تمديد

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 889 التمرين واما أن تعيده الى سلكه الاصلي ، وأما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 7 : تنشر مقررات تعيين كتاب الضبط المقتصدين ، و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في نشرة وزارة العدل الفصل الثالث المرتب المادة 8 : يرتب سلك كتاب الضبط المقتصدين في السلم رقم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع احكام خاصة المادة 9 : تحدد النسبة القصوى لكتاب الضبط المقتصدين والقابلين للالحاق او الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك .. الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 10 : يدرج في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم كتاب الضبط المقتصدون القابلون للترسيم في أول يوليو سنة 1962 أو الذين جرى ادراجهم في نطاق المادة الاولى من الأمر رقم 62 40. المؤرخ في 18 سبتمر سنة 1962 والقائمون - بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 ، وذلك طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 13766- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة تصنيفهم في رتبهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم المادة 11 : يدرج في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، كتاب الضبط المقتصدون الجارى توظيفهم طبقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والقائمون بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 وذلك طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، وضمن الشروط التالية : أ يمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون المحرزون على القسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى وبروفي التعليم التجارى أو على شهادة معادلة ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان توظيفهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية مساوية المدة الخدمات التي اكملوها بين تاريخ توظيفهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه ، بحسب المدة المتوسطة . ويدرج في هذا السلك الجديد الموظفون المشار اليهم في الفقرة السابقة والجارى توظيفهم بعد أول يناير سنة 1966، ويمكن ترسيمهم فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم سنة واحدة من الخدمة الفعلية ب - يمكن ان يرسم فى أول يناير سنة 1967 الموظفون المحرزون على بروفى التعليم العام أو على شهادة معادلة لها اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان توظيفهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه بحسب المدة المتوسطة ويدرج في السلك الجديد الموظفون المشار اليهم في الفقرة السابقة والمعينون بعد أول يناير سنة 1964 ، ويرسمون اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وذلك بمجرد اكمالهم 3 سنوات من الخدمات الفعلية … المادة 12 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك كتاب الضبط المقتصدين بمجرد امكان انعقادها في حالة الموظفين المشار اليهم في المادة السابقة والذين لم يشملهم الترسيم . المادة 13 : يمكن أن يعين فى سلك كتاب الضبط المقتصدين لغاية 31 ديسمبر سنة 1970 الحراس المنتدبون بتاريخ نشر هذا المرسوم في وظيفة كاتب ضبط مقتصد محاسب ، اذا توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 أو الفقرة 4 من المادة 4 أعلاه دون تطبيق حدود السن والنسبة المئوية . ويرسم المعينون وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه . المادة 14 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 15 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو | سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-288 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لكتاب الضبط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخليه ووزير العدل حامل الاختام ، وبقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ،

M الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه ب وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الفصل الأول احكام عامة المادة الأولى : يعتبر كتاب الضبط تابعين للمحكمة التي يعينون فيها ، فيساعدون القضاة ويحررون محضر الجلسة ، ويلزمون بمختلف اشغال ديوان المحكمة ، ويوم التسيير الادارى لمصالح النيابة • المادة 2 : يتولى وزير العدل تسيير سلك كتاب الض. . . المادة 3 : يعتبر كتاب الضبط في وضع موظفين عاملين في المجالس القضائية والمحاكم . المادة : : تطبيقا للمادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور اعلاه تحدث وظائف نوعية لكتاب ضبط رؤساء لدى المجلس الأعلى والمجالس القضائية والمحاكم الموجودة في مراكز المجالس القضائية ، ولدى محاكم البليدة وسكيكدة وسيدي بلعباس وقالمة وبجاية ومعسكر . المادة . : يختص كاتب الضبط الرئيس بصفة اساسية ، بادارة المصلحة المعين فيها، وذلك تحت سلطة رئيس المحكمة . الفصيل الثاني التوظيف المادة 1 : يهين كتاب الضبط على الوجه التالي : 1 من بين التلامذة المتخرجين من مركز التكوين الاداري ( القسم القضائي ) ، 2 - بطريق المسابقة بالاختبارات المفتوحة : للمترشحين المحرزين على شهادة الكفاءة في الحقوق

  • والبالغين من العمر 21 عاما على الأقل و 40 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة ، للأعوان البالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة، والمحرزين على بروفي التعليم العام أو على دبلوم معترف بمعادلته ، والذين أمضوا في الخدمة سنتين على الأقل بكتابة الضبط أو لدى النيابة باحدى المحاكم
  • لمستكتبى الضبط والمساعدين الذين تم توظيفهيم بصفة قانونية والبالغين من العمر 21 عاما على الأقل و 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة ، والذين امضوا في الخدمة 5 سنوات على الأقل بهذه الصفة . لرجال الدرك البالغين من العمر اقل من 40 عاما ، والذين امضوا 8 سنوات من الخدمة في نظام الدرك
  • بطريق الاختيار في حدود 10 % من بين مستكتبي الضبط الذين اكملوا 15 عاما من الخدمات الفعلية بهذه الصفة والمقيدين في قائمة الأهلية . المادة 7 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير العدل . وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في اختباراتها المادة 8 : يعين كتاب الضبط الجارى توظيفهم ضمن | الشروط المنصوص عليها في المادة 6 اعلاه بصفة متمرنين ، من قبل السلطة التي تتمتع بحق التعيين ، ثم يقضون سنة واحدة في التمرين يتم تعيينهم اثرها بالجهات القضائية مع مراعاة ترتيبهم في التصنيف واحتياجات المصلحة . المادة 9 : يمكن أن يرسم كتاب الضبط بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 29 من الامر رقم 13366 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم المشكلة من : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، رئيس مجلس قضائي أو مستشار ، نائب عام أو وكيله ، قاض ، كاتب ضبط رئيسي ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، في الدرجة الأولي من السلم المنصوص عليه في المادة 12 ادناه من قبل السلطة التي تتمتع بحق التعيين ، مع مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة بعد اخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما ان تمنح المعني تمديد التمرين أو أن تعيده الى سلكه الأصلى ، واما أن تسرحه مع مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 10 : يمكن أن يعين فى وظيفة كاتب ضبط رئيس ، كتاب الضبط المرسمون والمكملون 5 سنوات على الأقل من الخدمات الفعلية بهذه الصفة فى كتابة ضبط محكمة ، أو في نيابة والمقيدون في قائمة الاهلية . المادة 11 : تنشر مقررات تعيين كتاب الضبط ومقررات | ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية الوزارة العدل الفصل الثالث المرتب المادة 12 : يرتب سلك كتاب الضبط في السلم رقم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن | انشاء السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .

الجمعة : ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 891 المادة 13 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بوظيفة | نوعية لكاتب ضبط رئيس كما يلي : في المجلس الأعلى 3500000 نقطة في المجلس القضائى لمدينة الجزائر ومحكمتها 33 نقطة في المجلسين القضائيين لوهران وقسنطينة ومحكمتيهما

- 25 نقطة في المجالس القضائية والمحاكم الأخرى التابعة لمراكز هذه المجالس . … 20000 نقطة

  • في محاكم سكيكدة وبجاية وقالمة والبليدة ومعسكر وسيدي بلعباس … 15000000 نقطة الفصل الرابع احكام خاصة المادة 14 : تحدد النسبة القصوى لكتاب الضبط القابلين للالحاق أو للاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك المادة 15 : يؤدي كاتب الضبط حين التحاقه لأول مرة | بوظيفته اليمين التالية : « أقسم بالله العظيم بأن أقوم بوظيفتي بأمانة وكما ينبغى وبأن لا أبوح أو أستغل ما بلغ الى علمي من جراء ممارستها » . المادة 16 : يلزم كاتب الضبط بالسكن في المدينة ، مركز الجهة القضائية التي يمارس فيها وظيفته ८ ويرتدى في الجلسات اللباس المنصوص عليه في الانظمة الجاري بها العمل الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 17 : يدرج في سلك كتاب الضبط كتاب الضبط الأخرى . وتحسيب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 12 . ويدرج الموظفون المعينون بعد اول يناير سنة 1965 في السلك الجديد ، ويمكن ترسيمهم فيه اذ كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد احراز هم الاقدمية المنصوص عليها في الفقرة السابقة يسوي ضمن الشروط المحددة في هذه المادة وضع الموظفين المؤهلين للترسيم طبقا للإحكام التنظيمية الجاري توظيفهم بموجبها . المادة 19 : يدرج بصفة كاتب ضبط متمرن مستكتبو الضبط القائمون بمهام كتاب الضبط أو كتاب النيابة في أول يناير سنة 1967 الذين اكملوا اقدمية 6 سنوات منها سنتان بصفة كتاب ضبط و كتاب نيابة ، ويجري ترسيمهم في حالة نجاحهم في اختبارات امتحان مهنى تحدد كيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية المادة 20 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك كتاب الضبط بمجرد امكان انعقادها في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادتين 18 و 19 والذين لم يشملهم الترسيم المادة 21 : خلافا لاحكام المادة 6 من هذا المرسوم يمكن توظيف كتاب الضبط من بين المترشحين المحرزين على شهادة كفاءة الحقوق وذلك خلال 5 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم ويرسم المعنيون ضمن الشروط المحددة في المادة 9 أعلاه المادة 22 : يقبل بصفة انتقالية وخلال مدة 5 سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم التعيين في وظيفة كاتب ضبط رئيس ، كتاب الضبط وكتاب النيابة الذى أمضوا 5 سنوات من الخدمات الفعلية في كتابات ضبط المحاكم والنيابات بصفة وكتاب المحاكم المرسمون فى أول يوليو سنة 1962 والقائمون | كتاب ضبط أو كتاب نيابة والمقيدون في قائمة الأهلية . بوظائفهم في اول يناير سنة 1967 وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على اساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 المادة 18 : يدرج في سلك كتاب الضبط كتاب الضبط وكتاب النيابة الذين تم توظيفهم قبل اول يناير سنة 1965 بموجب المرسوم رقم 62 503 المؤرخ فى 19 يوليو سنة . 1962 والمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمرسوم رقم 63-61 المؤرخ في 15 فبراير سنة 1963 والقائمون بوظائفهم في اول يناير سنة 1967 وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ويحتفظون بالاقدمية المساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة اذا كانوا متخرجين من مركز التكوين الادارى (القسم القضائي) أو محرزين على شهادة الكفاءة في الحقوق ، أو مع تخفيض سنتين في الاحوال المادة 23 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1387 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-289 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للمترجمين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير العدل حامل الاختام ،
  • وبمقتضى الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر

892 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، برسم ما يلى : المفصل الأول احكام عامة المادة الأولى : يكلف المترجمون لدى المجالس القضائية والمحاكم بالترجمة خلال المرافعات والاستنطاق والتحقيق القضائي وكذلك التحقيقات المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والادارية ومجالس العمال او حوادث العمل ويصدقون ترجمة الوثائق الكتابية ويساعدون القضاة والموظفين العموميين أو القضائيين في جميع الاحوال كلما اقتضت الحاجة ذلك ويقومون علاوة على ذلك 6 بمختلف أشغال الترجمة تحت سلطة مترجم رئيس . المادة 2 : يؤهل المترجمون وحدهم لترجمة وتصديق ترجمة اية وثيقة خاصة بالقضايا المدنية والادارية ، وأى مستند معد لتقديمه للقضاء مؤشر عليه أو ملحق في عقد رسمي او خاضع لاجراءات التسجيل . ولهم كذلك صفة اسداء المعونة عند الاقتضاء فيما يخص جميع العقود العرفية ويساعدون الأطراف والشهود الذين لا يتكلمون اللغة العربية لدى الموثقين والموظفين العموميين أو القضائيين الآخرين المادة 3 : يضبط المترجمون دفترا مرقما ومؤشرا عليه من قبل رئيس الجهة القضائية التي ينتمون اليها ، ويسجلون فيه يوميا ، دون ترك فراغ أو شطب وبتسلسل الأرقام جميع الترجمات والاجور والتنقلات وبصفة عامة جميع الاعمال والمساعي المسعرة التي يقومون بها ، مع بيان القيمة تجاه كل منها .. و بصفة استثنائية وفيما يتعلق بالترجمة النظامية السجلات المحاكم يقتصر في كل شهر على ذكر العدد الكامل للعقود وبيان الرقم الاول والاخير من كل سلسلة فقط وعلى المترجم أن يقيد مع ختمه على كل ترجمة كتابية ما عدا ما يتعلق منها بسجلات المحاكم الشرعية مأجورة رقم العقد المسجل فى الدفتر ، وينقل من ثمة هذا الرقم على الاصل المترجم . المادة 4 : يتولى وزير العدل حامل الاختام تسيير سلك المترجمين …. المادة ه : يعتبر المترجمون في وضع موظفين عاملين في المصالح التابعة لوزارة العدل . المادة 6 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور اعلاه ، تحدث وظيفة نوعية المترجم رئيس لدى | الجهات القضائية التالية : المجلس الأعلى والمجالس القضائية والمحاكم الموجودة في مراكز المجالس القضائية . المادة 7 : يضبط المترجم الرئيس - على مسؤوليته وتحت سلطة رؤساء المجالس القضائية جميع المسائل المتعلقة بتسيير مصلحة الترجمة الفصل الثاني التوظيف المادة 8 : يعين المترجمون على الوجه التالي : 1 - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين الموظفين المحرزين على بروفي التعليم العام أو على دبلوم معترف بمعادلته والبالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر فى اول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة ، والذين قاموا خلال سنتين على الاقل بوظيفة مترجم الوثائق القانونية لدى جهة قضائية 2 في حدود نسبة 50٪ من الوظائف الشاغرة ، وذلك بطريق المسابقة على اساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين اما لدبلوم نهاية الدروس الخاصة بالمدرسة العليا للترجمة في الجزائر واما لشهادة الكفاءة في الحقوق أو شهادة الاهلية المادة 9 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير العدل . وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة وقوائم المترشحين الناجحين فيها . المادة 10 : يعين المترجمون الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 8 اعلاه بصفة متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين ويعينون بعد أن يقضوا سنة واحدة من التمرين في الجهات القضائية مع مراعاة ترتيب تصنيفهم ومقتضيات المصلحة المادة 11 : يمكن ترسيم المترجمين بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم المشكلة من : مدير الموظفين أو ممثله ، رئيسا ، رئيس المجلس القضائي ، النائب العام ، المترجم الرئيس يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 14 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين ، مع مراعاة أحكام المادة ه من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن لهذه السلطة بعد اخذ رأى اللجنة المتساوية الأعضاء للسلك ८ اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين ، وأما أن تعيده الى سلكه الاصلي ، واما | ان تسرحه مع مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو | سنة 1966 المادة 12 : يمكن أن يعين فى وظيفة نوعية لمترجم رئيس المترجمون الذين امضوا 10 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة والمقيدون في قائمة الاهلية المادة 13 : تنشر مقررات تعيين المترجمين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة العدل الفصل الثالث المرتب المادة 14 : يرتب سلك المترجمين فى السلم رقم 7 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 15 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية المترجم رئيس على الوجه التالي :

  • المجلس الاعلى …. 2500000 نقطة المجلس القضائى لمدينة الجزائر ومحكمتها 200000000 نقطة المجلس القضائي في قسنطينة ووهران و محكمتاهما ….. 15000 نقطة المجالس القضائية والمحاكم الاخرى الموجودة في مراكز المجالس القضائية 1000000 نقط المادة 16 : لا يتقاضى المترجمون أجورا عن الرسوم للجمهورية الجزائرية 893 ويجوز فرض عقوبة العزل عن عدم الامانة في الترجمة او سوء النية في التفسير او الترجمة وذلك بعد موافقة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك دون الاخلال بتطبيق المواد 121 و 122 و 232 و 233 و 234 و 235 و 237 من قانون العقوبات المادة 21 : تكتب الترجمات على ورقة ذات دمغة تحت طائلة التعرض للغرامات المفروضة على المخالفة باستثناء الترجمات المدرجة فى السجلات والمستندات المعفاة من الطابع بموجب نص تنظيمي الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 22 : يدرج في سلك المترجمين وبقصد تأسيسه الأولى ، وضمن الشروط المبينة ادناه : 1 - المترجمون القضائيون المرسمون ، 2 - المترجمون القضائيون المعاونون والقائمون بالوظيفة في أول يناير سنة 1967 ،
  • المستكتبون المترجمون والمساعدون المترجمون الذين امضوا 5 سنوات من الخدمات الفعلية .. المادة 23 : يدرج في سلك المترجمين المترجمون القضائيون المرسمون ، وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على اساس المدة المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 . المادة 24 : يدرج في سلك المترجمين كمتمرنين ، الموظفون المشار اليهم فى الفقرتين 2 و 3 من المادة 22 ، ويرسمون فيه اذا نجحوا في اختبارات الامتحان المهني التي تحدد المستخلصة عن الصكوك المترجمة . كيفيات تنظيمها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل الفصل الرابع احكام خاصة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .. المادة 25 : يقبل بصفة انتقالية وخلال مدة 5 سنوات المادة 17 : تحدد النسبة القصوى للمترجمين القابلين من تاريخ نشر هذا المرسوم للتعيين في وظيفة نوعية لمترجم للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك المادة 18 : يؤدى المترجم أمام الجهة القضائية المعين فيها وقبل التحاقه بها للمرة الاولى اليمين التالى نصها : « أقسم بالله بأن أترجم بأمانة الكتابات أو التصريحات التي أكون مكلفا بها ، وبأن أقوم بوظيفتي بأمانة وعلى أكمل وجه وبأن لا أبوح أو استغل شيئا مما سأعلمه من جراء ممارستي لها » المادة 19 : يرتدى المترجم في الجلسات اللباس المنصوص عليه في القوانين الجاري بها العمل . المادة 20 : تعتبر الترجمات المصدقة قانويا من المترجم | صحيحة في مضمونها حتى يثبت عدم الامانة في الترجمة ويثبت ذلك بناء على رأى ثلاثة مترجمين يعينهم النائب العام الناظر في الطعن .. رئيس ، المترجمون الذين امضوا 5 سنوات من الخدمات الفعلية كمترجمين مرسمين والمقيدون في قائمة الاهلية المادة 26 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-290 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمستكتبى الضبط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير العدل حامل | الاختام 6 ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر |- عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الفصل الأول احكام عامة المادة الأولى : يمارس مستكتبو الضباط وظائفهم لدى مجلس قضائي أو محكمة ، فيساعدون أو ينوبون عن كاتب - ضبط المجلس القضائي أو المحكمة فى جميع الاعمال المتعلقة بوظيفة ويمارس مستكتبو الضبط مهامهم تحت ادارة كاتب الضبط رئيس مصلحة ديوان المجلس القضائي أو المحكمة ، ويمكن أن يحلوا محله فى حالة حصول مانع له . المادة 3 : يسير وزير العدل حامل الاختام سلك مستكتبي | الضبط . المادة 3 : يعتبر مستكتبو الضبط في وضع موظفين عاملين في المجالس القضائية والمحاكم . الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يعين مستكتبو الضبط بطريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين : ا - المساعدين في دواوين المحاكم والنيابات والمبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر ، والذين أمضوا . سنوات من الخدمات الفعلية في ديوان أو نيابة والمحرزين على شهادة مدرسية لنهاية القسم الرابع من الثانويات والتكميليات قدماء رجال الدرك الذين مارسوا هذه الوظيفة خلال 5 سنوات في سلك الدرك والبالغين من العمر 40 عاما على الأقل المادة ه : تحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير العدل . وينشر هذا الأخير قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة والمترشحين الناجحين فيها المادة 6 : يعين مستكتبو الضبط الموظفون ضمن الشروط المحددة في المادة 4 اعلاه كمتمرنين ويعينون في الجهات القضائية بعد أن يقضوا سنة واحدة من التمرين ومع مراعاة ترتيب تصنيفهم ومقتضيات المصلحة المادة 7 : يمكن ترسيم مستكتبي الضبط بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن | الشروط المحددة في المادة 29 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم المشكلة من : مدير الإدارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، رئيس المحكمة ، وكيل الدولة ، كاتب ضبط رئيس • المادة 8 : يرسم المترشحون الذين توافق لحنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 ادناه مع مراعاة احكام المادة د من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيمكن أن يستفيدوا من تمديد التمرين أو يعادوا الى سلكهم الاصلى أو يسرحوا بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الأعضاء للسلك المادة 9 : تنشر مقررات تعيين مستكتبى الضبط ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم فى النشرة الرسمية لوزارة العدل الفصل الثالث المرتب المادة 10 : يرتب سلك مستكتبي الضبط في السلم رقم ه المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 11 : تحدد النسبة القصوى لمستكتبي الضبط القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك المادة 12 : يؤدى مستكتبو الضبط للمجالس القضائية والمحاكم قبل التحاقهم بوظيفتهم للمرة الاولى ، اليمين التالى نصها : « أقسم بالله بأن أقوم بوظيفتي بأمانة وكما ينبغى ، وبأن لا أبوح أو استغل شيئا يصل الى علمي من جراء ممارستي لها 4 الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 13 : يدرج مستكتبو الضبط المرسمون ، في سلك مستكتبى الضبط المؤسس بموجب هذا المرسوم وذلك طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 • المادة 14 : يدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم مستكتبو الضبط الموظفون بموجب المرسومين رقم 62-503

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 و 63 11 المؤرخ في 15 فبراير سنة 1963 ويرسمون في أول يناير سنة 1967 اذا كانت خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية بهذه الصفة ويحتفظون بأقدمية الدرجة المساوية لمدة الخدمات التي اكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه بحسب المدة المتوسطة المادة 15 : يدرج في سلك مستكتبي الضبط ، مساعدو كتاب الضبط والنيابة ومساعدو المكتب وأعوان المكتب الموظفون بعد أول يونيو سنة 1962 وذلك اذا مارسوا وظائفهم خلال 30 سنوات على الأقل في ديوان محكمة أو نيابة ونجحوا في اختبارات الامتحان المهني تحدد كيفيات تنظيم هذه الامتحانات بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير العدل • المادة 16 : تنظر اللجنة المتساوي الاعضاء لسلك مستكتبي الضبط ، بمجرد انعقادها فى احوال الموظفين المشار اليهم في المواد السابقة والذين لم يشملهم الترسيم . المادة 17 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-291 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الحراس ادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير العدل حامل الاختام ،

    • وبمقتضى الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولاسيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الفصل الأول احكام عامة المادة الاولى : يشكل حراس ادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي سلكا من اسلاك الأمن فيتولون حراسة المعتقلين ويحافظون على النظام والطاعة في السجون ، ويراقبون أشغال المحكوم عليهم وحسن تنفيذها ، ويشاركون في أعباء اعادة التربية المناطة بهم في مؤسسات السجون ويسهمون في تسيير المصالح الادارية للمؤسسات التي يمارسون فيها وظائفهم ويخضعون حين ممارسة وظائفهم لسلطة رؤساء المؤسسة. المادة 2 : يتولى وزير العدل تسيير سلك حراس ادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي . المادة 3 : يعتبر جراس اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي في وضع موظفين عاملين في مؤسسات السجون . المادة 4 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر - عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1996. والمذكور اعلاه تحدث الوظائف النوعية التالية : وظيفة حارس رئيسي ،
  • وظيفة حارس رئيس مساعد ، وظيفة حارس رئيس المادة 5 : تكون للحراس الرئيسيين ، والحراس الرؤساء المساعدين ، والحراس الرؤساء نفس اختصاصات الحراس ويكلفون علاوة على ذلك بتنسيق مهام الحراس الموضوعين تحت امرتهم ويكون الحارس الرئيسي مسؤولا عن تسيير وادارة المؤسسة المعهود اليه بها . ويساعد الحارس الرئيس المساعد الحارس الرئيس ويحل محله عند اللزوم الفصل الثاني التوظيف المادة 6 : يعين حراس ادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي بطريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين المحرزين على شهادة الدروس الابتدائية والبالغين من العمر 21 عاما على الأقل و 35 عاما على الاكثر في اول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة المادة 7 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير العدل وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في اختباراتها المادة 8 : يعين حراس ادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعى الذين تم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 6 اعلاه بصفة متمرنين ، من طرف السلطة التي لها حق التعيين ويقضون سنة واحدة من التمرين ويجرى تعيينهم فى المؤسسات تبعا لمقتضيات المصالح واذا لم يلتحقوا بالوظيفة المخصصين لها في مهلة 20 • يوما من تاريخ تبليغهم مقرر التعيين فيصبح تعيينهم باطلا . 1 المادة 9 : يمكن ترسيم حراس ادارة اعادة تربية

896 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي بعد مدة التمرين اذا وردت | أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم المشكلة من : مدير الموظفين أو ممثله ، رئيسا ، رئيس مؤسسة السجون ،

  • حارس مرسم • يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 أدناه بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذ لم يقرر الترسيم فيمكن أن يستفيدوا من تمديد التمرين او يعادوا الى سلكهم الأصلي او يسرحوا وذلك بعد اخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المادة 10 : يجرى التعيين في الوظائف النوعية المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه بعد التسجيل فى قائمة الاهلية ضمن الشروط الواردة بعده : 1 - لحارس رئيسي : من بين الحراس البالغين الدرجة الرابعة من رتبهم ، والمحرزين على 5 سنوات من الأقدمية | بهذه الصفة 2 لحارس رئيس مساعد : من بين الحراس البالغين
  • الدرجة السابعة من رتبهم والحراس الرئيسيين المكملين 7 سنوات من الخدمات الفعلية في هذه الوظيفة 3 الحارس رئيس : من بين الحراس البالغين الدرجة العاشرة - من رتبهم ، والحراس الرئيسيين والحراس الرؤساء المساعدين المكملين بحسب الترتيب السابق 15 عاما و 8 أعوام من الخدمات الفعلية بهذه الوظيفة • المادة 11 : تعلن مقررات تعيين حراس ادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي في النشرة الرسمية الوزارة العدل • الفصل الثالث المرتب تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي والقابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة الميزانية السلك : المادة 15 : يلزم حراس ادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي بأن يقيموا في المدينة التي يمارسون فيها وظائفهم . المادة 16 : يرتدى هؤلاء الحراس حين ممارسة وظائفهم البدلة الرسمية المنصوص عليها في الأنظمة الجارى بها العمل . الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 17 : يدرج في سلك حراس ادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي الموظفون التابعون لسلك الحراس ولسلك الحراس الرؤساء المساعدين والحراس الرؤساء . المادة 18 : يدرج في سلك حراس ادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي ، الموظفون التابعون للسلكين المشار اليهما فى المادة السابقة والمرتبون في احد الاوضاع المنصوص عليها فى القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وذلك طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 وبعد اعادة تصنيفهم في رتبهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الأساسي القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 المادة 19 : يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون المعينون في السلكين المذكورين فى المادة 17 اعلاه طبقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 او المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 وذلك اذا كانت خدمتهم مرضية وكان توظيفهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي اكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة . واذا كان توظيفهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 المادة 12 : يرتب سلك حراس ادارة اعادة تربية | فيدرجون في سلك حراس ادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعى فى السلم رقم 3 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 13 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظائف النوعية لحارس رئيسي وحارس رئيس مساعد وحارس رئيس على وجه الترتيب السابق ب 10 و 15 و 20 نقطة الفصل الرابع احكام خاصة المادة 14 : تحدد النسبة القصوى لحراس ادارة اعادة | تأهيلهم الاجتماعي ، ويرسمون فيه اذا كانت خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية المادة 20 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك حراس ادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي ، بمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الموظفين المذكورين في المادة السابقة والذين لم يشملهم الترسيم المادة 21 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما احكام المرسوم رقم 58-1204 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1958 • المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 897 وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 68-292 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشى الأكاديميات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه .

  • وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يحدث سلك لمفتشي الأكاديميات . ويمثل مفتش الأكاديمية في دائرته وزير التربية الوطنية . وتكون تحت سلطته بهذه الصفة جميع مؤسسات التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوى سواء أكانت عمومية أو خاصة . وله النظر في جميع الشؤون التي تعنى هذه المؤسسات كما تمر عن طريقه جميع المراسلات الادارية المتبادلة بين هذه المؤسسات وبين الوزارات أيا كانت أو ممثليها ، ولا تنفذ الأوامر والتعليمات المعطاة الى المؤسسات المدرسية التابعة لسلطته الا بموافقته الصريحة أو الضمنية المادة 2 : يعتبر مفتش الاكاديمية - بصفته المدير العمالي المصالح التربية الوطنية معاون عامل العمالة في مسائل التعليم ، وفي الحدود التي يسمح له فيها القانون بالتدخل في شؤون التربية . المادة 3 : يمارس مفتش الاكاديمية على المؤسسات المدرسية الثانوية رقابة دائمة ، ويعتبر عضوا بحكم القانون في مجالسها الادارية التي يرأسها عند غياب عامل العمالة ينصب المسيرين الذين يؤدون اليمين بين يديه ، ويتولى رقابة حساباتهم ، ويتأكد من احترامهم لقواعد تسيير سليم |
  • يقترح أو يقرر تعيين المعلمين والمعلمين المساعدين والممرنين وكذا عزلهم أو ايقافهم أو كل عقوبة أخرى ، يترأس لجان الامتحانات التي يقترح أعضاءها أو يعينهم ،
    • يسلم الشهائد
  • يترأس المجالس واللجان المدرسية أو الادارية ، يخضع لسلطته المباشرة مستخدمو مكاتب المفتشية الأكاديمية ، ومفتشو التعليم الابتدائى والمتوسط ، ومفتشو التعليم التقنى أو الفلاحى ، ومستشارو ومفتشو التوجيه المدرسي والمهني ، ومستشارو التموين المدرسي ، والمسؤولون العماليون المراكز الوثائق البيداغوجية . يعتبر مفتشو الشبيبة والرياضة والاطباء المكلفون بحفظ الصحة المدرسية مستشارين تقنيين لمفتش الأكاديمية في المؤسسات المدرسية التابعة لدائرة اختصاصه ، ويمارسون تحت سلطته نشاطاتهم أو مهامهم الوقتية أو الدائمة • المادة 5 : ان النطاق الأقليمى لدائرة اختصاصه هو نفس نطاق اختصاص دائرة العمالة الا اذا صدر ما يخالف ذلك بموجب مرسوم • ويجب عليه أن يقيم لزوما في مركز العمالة المادة 6 : يسير وزير التربية الوطنية سلك مفتشى الأكاديميات • الفصل الثاني التوظيف المادة 7 : يوظف مفتشو الأكاديميات من بين المترشحين المسجلين في قائمة للكفاءة صالحة للسنة الدراسية ، توضع حسب الحاجة من قبل لجنة المديرين والمفتشين العامين لوزارة التربية الوطنية و تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 8 : يمكن أن يسجل في قائمة الكفاءة المهام مفتش أكاديمية المترشحون البالغون من العمر 35 سنة على الاقل في 31 ديسمبر من السنة المدنية الجارية ، والمتوفر فيهم عند هذا التاريخ الشرطان التاليان : 1 - أن يكونوا حائزين لاحدى الشهادات التالية :
  • دكتوراه الآداب أو دكتوراه العلوم ،
  • أو التبريز في التعليم الثانوى ، أو شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي ، أو شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم الابتدائي وادارة مدارس المعلمين ، أو شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقني أو وادارة حسنة ويمارس مراقبة مؤسسات التعليم الحر | شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم الفلاحي أو ليسانس التعليم أو العام أو التقنى المادة 4 : يمارس مفتش الاكاديمية رقابته على جميع المدارس الابتدائية العمومية أو الخصوصية لدائرته وطبقا للتنظيم الجاري به العمل : 2 - يجب أن يتوفر فيهم أيضا شرط الأقدمية في ممارسة المهام التالية :
  • مهام مدير ثانوية أو مدير المدرسة معلمين لمدة أربع سنوات على الأقل من بينها سنتان في الجزائر ،

898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه مهام ناظر أو مفتش للتعليم الابتدائى والمتوسط أو التقني أو الفلاحي لمدة ست سنوات على الاقل من بينها سنتان في الجزائر المادة 9 : يتعهد ضمنيا الموظفون الذين يلتمسون تسجيلهم في قائمة الكفاءة بقبولهم كل مركز يمكن أن يقترح عليهم وبعد رفضهم مرتين متواليتين يشطب على أسمائهم من هذه القائمة ، ولا يستطيعون التسجيل فيها قبل خمس سنوات على الاقل • المادة 10 : يعين مفتشو الأكاديمية الموظفون طبقا للمواد 7 و 8 و 9 أعلاه بموجب قرار من وزير التربية الوطنية بصفتهم متمرنين المادة 11 : يرسم مفتشو الأكاديمية المتمرنون بموجب قرار من وزير التربية الوطنية ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، بعد فترة تمرينية لمدة سنتين وبعد استطلاع رأى لجنة المديرين والمفتشين | العامين • أو شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم المهني ، أو شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم الفلاحي أو أن يكونوا بالغين من العمر 45 سنة على الاقل وحائزين لأقدمية 25 سنة في التعليم ، وصفة مفتش مرسم في التعليم الابتدائى والمتوسط أو التقني أو الفلاحي المادة 16 : يمكن أن يدرج في سلك مفتشى الأكاديميات الموظفون الذين مارسوا بعد 1 يوليو سنة 1962 مهام مفتش أكاديمية ، أو مهام أعلى بشرط أن يثبتوا : اما شهادة الكفاءة المهنية للتدريس في التعليم الثانوى أو شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقني أو شهادة

  • الكفاءة لتفتيش التعليم الفلاحي ، أو ليسانس التعليم ، أو علم النفس ان الفترة التي مارسوا خلالها في الجزائر مهام مفتش أكاديمية أو مهمة أعلى هي مماثلة بالنسبة لمدتها الفعلية لفترة ممارسة المهام الادارية المشار اليها فى المادة 8 من هذا وفي حالة عدم ترسيمهم يستطيعون الانتفاع بتمديد | المرسوم التمرين لمدة سنة ، أو يرجعون لسلكهم الأصلي . المادة 12 : تنشر مقررات تعيين مفتشى الأكاديميات و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الفصل الثالث المستمر تب المادة 13 : يحدد مرتب مفتشو الاكاديميات بموجب مرسوم طبقا لأحكام المرسوم رقم 66 138 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد المجموعات الخارجة عن السلالم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 14 : لا يمكن أن يتجاوز عدد مفتشى الأكاديميات القابلين للالحاق أو الأحالة على الاستيداع 10 ٪ من عدد الوظائف المقيدة في الميزانية . الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 15 : يمكن أن يدرج في سلك مفتشى الأكاديميات المحدث بموجب هذا المرسوم ، ويرسم طبقا لأحكام المادة 11 أعلاه ، مفتشو الاكاديميات الممارسون لمهامهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم والمتوفرة فيهم الشروط التالية : 1 أن يثبتوا توفر شروط السن أو الشهادات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه : 2 أو أن يكونوا بالغين من العمر 40 سنة على الأقل 6 وحائزين لأقدمية 15 سنة من الأقدمية في التعليم ، ولشهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائي وادارة مدارس المعلمين ، المادة 17 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-293 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الأساتذة التعليم العالى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التربية الوطنية ، ووزير الصحة العمومية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأستاسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، و بعد استطلاع رأى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، پرستم ما يلي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يشكل أساتذة التعليم العالي سلكا من أسلاك الموظفين 6 ويكلفون بالقيام بمهام التدريس والأبحاث في مؤسسات التعليم العالى .

الجمعة : ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية ويلزمون بالتدريس لمدة 3 ساعات أسبوعيا المادة 2 : تكون لأستاذ التعليم العالى اما صفة أستاذ بدون كرسى ، واما صفة أستاذ ، وأما صفة أستاذ مرسم صاحب كرسى ، وذلك طبقا للقانون الأساسي للجامعة المادة 3 : يسير سلك أساتذة التعليم العالى من قبل وزير التربية الوطنية طبقا للقانون الاساسي للجامعة ، وباشتراك مع وزير الصحة العمومية فيما يتعلق بأساتذة التعليم العالى للكليات المختلطة للطب والصيدلة المادة 4 : يعتبر أساتذة التعليم العالى فى حالة عمل في الكليات والمراكز الجامعية ومعاهد الجامعة والكليات وكذا المدارس الكبرى الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف أساتذة التعليم العالى في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بعد تسجيلهم في قائمة للكفاءة توضح بناء على اقتراح مجلس الكلية ، وبعد استطلاع رأى مجلس الجامعة من بين : ا - الأساتذة المحاضرين المرسمين المثبتين أقدمية ثلاث سنوات بهذه الصفة ، 2 الأساتذة المرسمين الذين ارتقوا الى هذه الرتبة عن طريق مسابقة التبريز والذين زاولوا بهذه الصفة المهنة مدة سنتين المادة 6 : يوظف أساتذة التعليم العالى في كلية الآداب والعلوم الانسانية من بين الاساتذة المحاضرين المرسمين الحائزين للدكتوراه في الآداب ، والمثبتين أقدمية سنتين بهذه الصفة بعد تسجيلهم في قائمة للكفاءة توضع بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد استطلاع رأى مجلس الجامعة المادة 7 : يوظف أساتذة التعليم العالى في كلية العلوم من بين الأساتذة المحاضرين المرسمين الحائزين للدكتوراه في العلوم ، والمثبتين أقدمية سنتين بهذه الصفة ، بعد تسجيلهم في قائمة للكفاءة توضع بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد استطلاع رأى مجلس الجامعة . المادة 8 : يوظف أساتذة التعليم العالى في الكليات المختلطة للطب والصيدلة من بين الأساتذة المحاضرين المرسمين والمثبتين أقدمية ثلاث سنوات في هذا السلك ، بعد تسجيلهم في قائمة للكفاءة توضع بناء على اقتراح اللجنة الاستشفائية الجامعية وبعد استطلاع رأى مجلس الكلية ومجلس الجامعة . المادة 9 : يرسم أساتذة التعليم العالى في كليات الحقوق والعلوم الاقتصادية والآداب والعلوم الانسانية بناء على اقتراح | مجلس الكلية وبعد استطلاع رأى مجلس الجامعة اذا أثبتوا أقدمية سنة بهذه الصفة يرسم أساتذة التعليم العالى في الكليات المختلطة للطب والصيدلة بناء على اقتراح اللجنة الاستشفائية الجامعية وبعد استطلاع رأى مجلس الكلية ومجلس الجامعة اذا أثبتوا أقدمية سنة بهذه الصفة للجمهورية الجزائرية 899 المادة 10 : تنشر مقررات تعيين أساتذة التعليم العالي ومقررات ترسيمهم وترقيتهم : وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية . الفصل الثالث المرتب المادة 11 : يحدد مرتب أساتذة التعليم العالى بموجب مرسوم طبقا لأحكام المرسوم رقم 66 138 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد المجموعات الخارجة عن السلالم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 12 : تحدد النسبة القصوى لأساتذة التعليم العالى الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك المادة 13 : لا يجوز اتخاذ العقوبات التأديبية التي يمكن تطبيقها على أساتذة التعليم العالى الا بعد استطلاع رأى مجلس الجامعة طبقا للقانون الأساسي للجامعة • المادة 14 : يستطيع أساتذة التعليم العالى كل خمس سنوات الانتفاع بعطلة سنة بمرتب كامل قصد القيام بأشغال الأبحاث بعد استطلاع رأى مجلس الجامعة • المادة 15 : ينتفع أساتذة التعليم العالى بالعطل الجامعية بشرط أن يكونوا قد أنجزوا دورات الامتحان الخاصة بالمواد التي يدرسونها الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 16 : ان المدرسين الذين يمكن ادراجهم في سلك أساتذة التعليم العالى ينتفعون بأقدمية في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم تساوى مدة الخدمات التي أنجزوها . ابتداء من التاريخ الذي استوفوا فيه شروط الادراج طبقا للمواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 أعلاه . المادة 17 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 - • هواري بومدين مرسوم رقم 68-294 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للأساتذة المحاضرين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التربية الوطنية ، ووزير الصحة العمومية ،

900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسى العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، و بعد استطلاع رأى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية

- بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يشكل الأساتذة المحاضرون سلكا من أسلاك الموظفين ، ويكلفون بالقيام بمهام التدريس والأبحاث في مؤسسات التعليم العالي ويلزمون بالتدريس لمدة 3 ساعات أسبوعيا المادة 2 : يسير سلك الأساتذة المحاضرين من قبل وزير التربية الوطنية طبقا للقانون الأساسي للجامعة وباشتراك مع وزير الصحة العمومية فيما يتعلق بالأساتذة المحاضرين للكليات المختلطة للطب والصيدلة المادة 3 : يعتبر الأساتذة المحاضرون في حالة عمل في الكليات والمراكز الجامعية ومعاهد الجامعة والكليات وكذا المدارس الكبرى الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف الأساتذة المحاضرون في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية : 1 - من بين المترشحين الذين نجحوا في اختبارات مسابقة التبريز التي تحدد كيفياتها بموجب مرسوم 2 عن طريق المسابقة بالشهادات وبعد التسجيل في قائمة للكفاءة توضع بناء على اقتراح مجلس الكلية ورأى مجلس الجامعة من بين المكلفين بالتدريس الذين مارسوا مهنة التدريس لمدة ثلاث سنوات على الأقل ، وقاموا على الأقل بنشر بحثين علميين يرجع تقديرهما الى لجنة مكونة من ثلاثة أساتذة في التعليم العالي أو أساتذة محاضرين يعينهم مدير الجامعة . المادة 5 : يوظف الأساتذة المحاضرون في كلية العلوم عن طريق المسابقة بالشهادات من بين الأساتذة المساعدين الحائزين لدكتوراه الدولة في العلوم والمسجلين في قائمة للكفاءة توضع بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد استطلاع رأى مجلس الجامعة المادة 6 : يوظف الأساتذة المحاضرون في كلية الآداب والعلوم الانسانية عن طريق المسابقة بالشهادات من بين المترشحين الحائزين للدكتوراه في الآداب أو الحاصلين على اذن بطبع أطروحتهم من الذين مارسوا مهنة التدريس لمدة سنة على الأقل في التخصص المطلوب ، والمسجلين في قائمة للكفاءة توضع بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد استطلاع رأى مجلس الجامعة المادة 7 : يوظف الأساتذة المحاضرون في الكليات المختلطة للطب والصيدلة عن طريق مسابقة التبريز المادة 8 : يرسم الأساتذة المحاضرون بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد استطلاع رأى مجلس الجامعة اذا أثبتوا أقدمية سنة بهذه الصفة في كليات الحقوق والعلوم الاقتصادية والآداب والعلوم الانسانية والعلوم يرسم الأساتذة المحاضرون في الكليات المختلطة للطب والصيدلة بناء على اقتراح اللجنة الاستشفائية الجامعية وبعد استطلاع رأى مجلس الكلية ومجلس الجامعة اذا أثبتوا أقدمية سنة بهذه الصفة المادة 9 : تنشر مقررات تعيين الأساتذة المحاضرين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية الفصل الثالث المرتب المادة 10 : يحدد مرتب الأساتذة المحاضرين بموجب مرسوم طبقا لأحكام المرسوم رقم 66 138 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد المجموعات الخارجة عن السلالم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 11 : تحدد النسبة القصوى للأساتذة المحاضرين الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك المادة 12 : لا يمكن اتخاذ العقوبات التأديبية التي يمكن تطبيقها على الأساتذة المحاضرين الا بعد استطلاع رأى مجلس الجامعة وطبقا للقانون الاساسي للجامعة . المادة 13 : يستطيع الأساتذة المحاضرون كل سبع سنوات الانتفاع بعطلة سنة بمرتب كامل قصد القيام بأشغال الأبحاث ، وذلك بعد استطلاع رأى مجلس الجامعة المادة 14 : ينتفع الأساتذة المحاضرون بالعطل الجامعية بشرط أن يكونوا قد أنجزوا دورات الامتحان الخاصة بالمواد التي يدرسونها الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 15 : ان المدرسين الممكن ادراجهم في سلك الأساتذة المحاضرين ينتفعون بأقدمية في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم مساوية لمدة الخدمات التي أنجزوها ابتداء من التاريخ الذي استوفوا فيه شروط الادراج طبقا للمواد 4و5 و و أعلاه المادة 16 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم •

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-295 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للأساتذة المساعدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التربية الوطنية .. ووزير الصحة العمومية ، و بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : 1 الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يشكل الأساتذة المساعدون سلكا من أسلاك الموظفين . ويساعدون في كليات الحقوق والعلوم الاقتصادية والآداب والعلوم الانسانية والعلوم ، الأساتذة والأساتذة المحاضرين في التعليم الأساسي أو التطبيقى أو الاثنين معا حسب التنظيم الخاص بكل كلية و يوضعون في الكلية المختلطة للطب والصيدلة تحت تصرف الأساتذة أو الأساتذة المحاضرين أو رؤساء المصلحة ويشاركون تحت سلطة هؤلاء في مجموع المهام الاستشفائية الجامعية المادة 2 : تكون للأساتذة المساعدين خلال تدريبهم صفة مساعد ، ويكلفون في كليات الحقوق والعلوم والاقتصادية والآداب والعلوم الانسانية بالقيام بالأشغال التطبيقية والتمارين تحت اشراف الاساتذة والاساتذة المحاضرين ، ويمكن تكليفهم بالقيام بتدريس موجه بناء على رأى رئيس الفرع أو رؤساء الاقسام أو من قبل صاحب الكرسى . ويوضعون في الكليات المختلطة للطب والصيدلة تحت تصرف الاساتذة أو الاساتذة المحاضرين الذين يشاركون تحت سلطتهم في مجموع المهام الاستشفائية الجامعية . المادة 3 : يسير سلك الأساتذة المساعدين وزير التربية الوطنية طبقا للقانون الأساسي للجامعة ، وبالاشتراك مع وزير الصحة العمومية فيما يتعلق بالأساتذة المساعدين للكليات المختلطة للطب والصيدلة . للجمهورية الجزائرية 901 المادة 4 : يعتبر الأساتذة المساعدون في حالة عمل في الكليات والمراكز الجامعية ومعاهد الجامعة والكليات وكذا في المدارس الكبرى المادة ه : تحدث وظيفة نوعية لمكلف بالتدريس تخصص للأساتذة المساعدين تطبيقا للمادة 10 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المادة 6 : يتولى المكلفون بالتدريس القيام بتعليم أساسي . المادة 7 : يقوم المكلفون بالتدريس والأساتذة المساعدون بعمل أسبوعى متعلق بالأعمال الموجهة لمدة ست ساعات وعندما . يتولى المكلفون بالتدريس القيام بتعليم أساسي فيلزمون حينئذ بالمدة التي يلزم بها الاساتذة المحاضرون . يقوم المساعدون بعمل أسبوعى متعلق بالأشغال التطبيقية لمدة ثماني ساعات الفصل الثاني التوظيف المادة 8 : يوظف المساعدون :
  1. عن طريق المسابقة بالشهادات من بين المترشحين الحائزين حسب مختلف أنواع العلوم - للشهادات التالية : أ في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية :
  • اما دبلوم في الدراسات العليا
  • أو دكتوراه من الدرجة الثالثة أو شهادة معترف بمعادلتها ب فى كلية الآداب والعلوم الانسانية :
  • ليسانس في الآداب غير الليسانس الحرة في المادة المدرسة ، ودبلوم في الدراسات العليا أو شهادة معترف بمعادلتها . ج في كلية العلوم : ليسانس التعليم ودبلوم في الدراسات المتعمقة أو شهادة الدراسات المتعمقة أو دبلوم معترف بمعادلته .
  1. عن طريق المسابقة بالاختبارات في الكليات المختلطة للطب والصيدلة من بين : أ في العلوم العيادية : الداخليين المتخصصين في الطب أو في جراحة- الاسنان بعد حيازتهم لأقدمية أربع سنوات في الخدمة بهذه الصفة • ب في العلوم الأساسية :… الداخليين المتخصصين في الطب أو في جراحة الاسنان بعد حيازتهم لأقدمية سنتين من الخدمة في الفرع المختار تجدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المقطع أعلاه بموجب قرار وزاري مشترك ..

902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه المادة 9 : يعين المساعد الموظف حسب الشروط المنصوص | نجحوا فى اختبارات المسابقة المفتوحة الى المترشحين الحائزين عليها في المادة 8 أعلاه لمدة سنة قابلة للتجديد 3 مرات على الأكثر وبعد استطلاع رأى مجلس الكلية يمكن تمديد هذه المدة لمدة سنة واحدة بناء على اقتراح العميد أو مدير مؤسسة التعليم العالى التى يعين فيها المعنى وعند انتهاء هذا الاجل يرسم المساعد ضمن الشروط المنصوص عليها أذناه بصفته أستاذا مساعدا ، وفي حالة العكس واذا لم يكن مسجلا في احدى قوائم الكفاءة للأساتذة المساعدين المنصوص عليها في المادة 10 تنهى مهامه تؤخذ بعين الاعتبار الأقدمية المقضية في الخدمة بصفة مساعد لترقية المساعد المعين في سلك آخر من أسلاك الموظفين تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 10 : يعين الأساتذة المساعدون حسب مختلف أنواع العلوم من بين المترشحين المتوفرة فيهم الشروط التالية : 1 اما أن يكونوا حائزين لدكتوراه الدولة في الحقوق أو في العلوم الاقتصادية أو الآداب أو العلوم ، وذلك على التوالى بالنسبة لكليات الحقوق والآداب والعلوم الانسانية والعلوم 2-2 واما أن يكونوا مسجلين في قائمة للكفاءة توضع - حسب مختلف أنواع العلوم - بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد استطلاع رأى مجلس الجامعة : ا ) في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية للحائزين اما لدبلومين في الدراسات العليا ، واما لدبلوم في الدراسات العليا ودكتوراه الدرجة الثالثة - ،

  • ، اما لدكتوراه الدرجة الثالثة بعد سنتين من الاقدمية بصفة مساعد • ب ) في كلية الآداب والعلوم الانسانية للحائزين : اما لدكتوراه الدرجة الثالثة ودبلوم في الدراسات العليا ، واما للتبريز للتعليم الثانوى أو دكتوراه من الدرجة الثالثة 6 وذلك بعد أقدمية سنة بصفة مساعد ،
  • للمساعدين بعد أقدمية ثلاث سنوات بهذه الصفة ، وتسجيل موضوع أطروحة للحصول على دكتوراه الدولة بعد موافقة مجلس الكلية عليه ج ) في كلية العلوم :
  • للحائزين للتبريز للتعليم الثانوى أو شهادة دكتور مهندس أو مهندس دكتور أو الدكتوراه من الدرجة الثالثة 6 وذلك بعد أقدمية سنة بصفة مساعد
  • للمساعدين المثبتين أقدمية أربع سنوات بهذه الصفة ، بناء على تقرير اللجنة الاستشارية للكلية .
  • بالنسبة للكليات المختلطة للطب والصيدلة الذين | للدكتوراه في الطب أو دبلوم صيدلى أو دكتوراه في جراحة الاسنان أو صفة طبيب في التهاب الفم بعد أقدمية سنة بصفة مساعد • المادة 11 : يرسم الأساتذة المساعدون المعينون تطبيقا للمادة السابقة ابتداء من تاريخ تعيينهم اذا أثبتوا اما أقدمية سنة بصفة مساعد واما سنة في التعليم العالى المادة 12 : يعين المكلفون بالتدريس من بين الاساتذة المساعدين المسجلين في قائمة للكفاءة توضع بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد استطلاع رأى مجلس الجامعة والمثبتين استيفاء الشروط التالية : 1 في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية دكتوراه الدولة 6 2 في كليات الآداب والعلوم الانسانية والعلوم ، أقدمية سنتين بصفة أستاذ مساعد مرسم 3 في الكليات المختلطة للطب والصيدلة : أ اما دكتوراه في الطب والقبول في التبريز ، ب - اما دبلوم صيدلى والقبول في التبريز ، ج اما دكتوراه في الطب ودكتوراه الدولة في العلوم ، د اما دبلوم صيدلى ودكتوراه الدولة في العلوم ، ه - - اما دكتوراه في الطب ودكتوراه في الصيدلة يعين المكلفون بالتدريس لمدة سنة قابلة للتجديد ثلاث مرات على الأكثر المادة 13 : تنشر مقررات تعيين الاساتذة المساعدين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية الفصل الثالث المرتب المادة 14 : يرتب سلك الاساتذة المساعدين في السلم رقم 14 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 15 : تحدد الزيادة في الرقم الاستدلالى المرتبط بالوظيفة النوعية لمكلف بالتدريس ب 60 نقطة الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 16 : تحدد النسبة القصوى للأساتذة المساعدين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 15 ٪ من الموظفين التابعين لميزانية السلك • المادة 17 : لا يجوز أن تتخذ العقوبات التأديبية التي يمكن تطبيقها على الاساتذة المساعدين الا بعد استطلاع رأى مجلس الجامعة طبقا للقانون الأساسي للجامعة ..

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 903 المادة 18 : ينتفع الأساتذة المساعدون بالعطل الجامعية | بشرط أن يكونوا قد تمموا دورات الامتحان في المواد التى يدرسونها الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 19 : يمكن حتى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1970 ، ادراج المساعدين والأساتذة المساعدين والمكلفين بالتدريس في سلك الاساتذة المساعدين اذا توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه وينتفعون بأقدمية في سلك الاساتذة المساعدين تساوى مدة الخدمات الفعلية التي أنجزوها ابتداء من تاريخ حصولهم على الشهائد التي تسمح بادراجهم تطبيقا لهذه المادة المادة 20 : لا يمكن الاحتجاج بأحكام المادة 9 أعلاه على المساعدين الا ابتداء من السنة الجامعية التي تلى نشر هذا المرسوم المادة 21 : يمكن ادراج المساعدين الممارسين لمهامهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم من الذين لا تتوفر فيهم الشروط. المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه ، في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم بصفتهم مساعدين ويلزمون بالتسجيل لاعداد الدبلوم المشروط وباثبات حصولهم عليه في أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم ويستفيدون عند انتهاء هذه المدة ، وفي حالة النجاح بأحكام المادة 9 أعلاه 6 والا فتنهى مهامهم المادة 22 : يمكن خلافا للمادة 12 أعلاه ، وحتى 31 ديسمبر سنة 1975 ، ابقاء المكلفين بالتدريس في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية في مهامهم لمدة خمس سنوات وذلك بصفة استثنائية . المادة 23 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين مرسوم رقم 68-296 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الرؤساء المؤسسات في الثانويات ومدارس المعلمين الوطنية للتعليم التقنى ، ومدارس المعلمين العمالية للتعليم الابتدائي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التربية الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يكلف رئيس المؤسسة فى الثانويات ومدارس المعلمين الوطنية للتعليم التقني ومدارس المعلمين العمالية للتعليم الابتدائى بادارة المؤسسة التي يسيرها . ويسهر أيضا على حسن التربية الأخلاقية والبيداغوجية ، ويمارس سلطة دائمة على كل ما يتعلق بالدروس والنظام والآداب • يوضع مجموع المستخدمين المشتغلين في المؤسسة تحت سلطته المادة 2 : يعتبر رئيس المؤسسة الأمر بالصرف الوحيد . وبهذه الصفة يلتزم بالمصاريف من الاعتمادات المفتوحة حسب القانون في ميزانية المؤسسة المكلف بادارتها . ويؤشر ويوقع المراسلات الادارية . ويوجه التسيير الاقتصادى ، كما يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية . المادة 3 : يحرس رئيس المؤسسة المحفوظات ، ويتولى عملا دائما في الأقسام المدرسية ، ويمكن استدعاؤه أثناء ممارسة مهامه فى أية ساعة من النهار أو الليل المادة 4 : لرئيس المؤسسة الحق في نفس العطل مثل الأصناف الآخرين من المدرسين في الثانويات الا أنه يلزم بالمساهمة في الدوام الاداري خلال عطل الراحة المدرسية المادة 5 : تكون لرئيس المؤسسة في الثانويات وفي مدارس المعلمين صفة مدير أو مديرة المادة 6 : يتولى تسيير سلك رؤساء المؤسسات وزير التربية الوطنية • الفصل الثاني التوظيف المادة 7 : يوظف رؤساء المؤسسات من بين المترشحين البالغين من العمر 30 سنة والمسجلين في قائمة سنوية للكفاءة توضع بقرار من وزير التربية الوطنية بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء • المادة 8 : يستطيع التسجيل في قائمة الكفاءة الوظائف مدير أو مديرة لثانويات التعليم العام المترشحون التابعون لأحد الأصناف التالية : 1 الأساتذة المبرزون الممارسون أو الذين مارسوا وظائف تعليمية بصفتهم أساتذة ثانوية مرسمين

904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه النظار الحائزون للكفاءة أو أشباههم من الذين مارسوا وظائفهم بهذه الصفة مدة ثلاث سنوات على الاقل

  • الأساتذة الحائزون للكفاءة أو أمثالهم الذين لهم أقدمية 10 سنوات في التعليم منها 5 سنوات على الاقل بصفة أستاذ في ثانوية أو في مدرسة معلمين للتعليم الابتدائي ، ويتم تعيينهم بنسبة واحد من ثلاثة على أقصى تقدير المادة 9 : يمكن أن يسجل في قائمة الكفاءة لوظائف مديرين أو مديرات الثانويات التعليم التقني المترشحون التابعون الى أحد الأصناف التالية : 1 - الأساتذة المبرزون الممارسون أو الذين مارسوا وظائف تعليمية بصفة أستاذ مرسم في ثانوية 2 النظار الحائزون للكفاءة أو أشباههم من الذين مارسوا ثلاث سنوات على الاقل ، منها سنتان في ثانوية تقنية .
  • الأساتذة الحائزون للكفاءة من الذين لهم أقدمية 10 سنوات في التعليم منها ثلاث سنوات بصفة أستاذ في ثانوية تقنية ، ويتم تعيينهم بنسبة واحد من ثلاثة على أقصى تقدير المادة 10 : يمكن أن يسجل في قائمة الكفاءة لوظائف مديرين أو مديرات المدارس المعلمين للتعليم التقني المترشحون التابعون لأحد الأصناف التالية :
  • المديرون المبرزون ،
  • الأساتذة المبرزون الذين مارسوا مهام أستاذ مرسم في مدارس المعلمين للتعليم التقني أو في مؤسسة تقنية ، مديرو الثانويات التقنية الذين مارسوا على الاقل خمس سنوات بهذه الصفة • المادة 11 : يمكن أن يسجل في قائمة الكفاءة لوظائف مديري مدارس المعلمين الوطنية المترشحون التابعون الى أحد الأصناف التالية : مفتشو التعليم الابتدائى والمتوسط الحائزون الشهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى ولادارة مدارس المعلمين ، الأساتذة الحائزون للكفاءة أو أمثالهم من الذين لهم- أقدمية 10 سنوات في التعليم ، منها خمس سنوات بصفة متدرب أو مرسم في مدرسة لتخريج المعلمين بنسبة واحد من ثلاثة على أقصى تقدير ، مدير و مدارس المعلمين المساعدين المرسمين ، والحائزون لشهادة الليسانس في علم النفس بنسبة واحد من أربعة المادة 12 : يعين المترشحون الموظفون تطبيقا للمواد 8 و 9 | و 10 و 11 أعلاه بصفتهم متدربين ، ويرتبون طبقا لأحكام المادتين 5 و 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 13 : يرسم المعنيون بعد تفتيش ايجابي بناء على اقتراح المدير المكلف بتسيير الموظفين بعد استطلاع رأى لجنة | المديرين والمفتشين العامين وبعد فترة تدريبية لمدة سنتين وفى حالة عدم ترسيمهم يستطيعون الانتفاع بتمديد فترة التدريب لمدة سنة ، أو يردون الى سلكهم الأصلي بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الأعضاء المادة 14 : تنشر مقررات تعيين رؤساء المؤسسات ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية . الفصل الثالث المرتب المادة 15 : يرتب سلك رؤساء المؤسسات في السلم رقم 14 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهامهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 16 : تحدد النسبة القصوى لرؤساء المؤسسات الممكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 5 ٪ من الموظفين التابعين لميزانية السلك . المادة 17 : يكلف مدير و مدارس المعلمين بالتعليم الأساسي للتكوين المهني : علم النفس التربوى الأخلاق ، المهنية . أما رؤساء المؤسسات الأخرى فيقومون في نفس المدة بتدريس مادة يختارونها . تختلف المدة الأسبوعية لهذا التعليم مع عدد التلاميذ طبقا للجدول المبين أدناه : عدد التلاميذ العمل عدد ساعات مؤسسة تحتوى على 150 تلميذا فما دون 6 مؤسسة تحتوى على 151 تلميذا الى 200 تلميذا 4 مؤسسة تحتوى على 201 تلميذا الى 350 تلميذا 2 فيما يزيد على 350 تلميذا لا يطالب رؤساء المؤسسات بالتعليم المادة 18 : يكلف رؤساء المؤسسات برقابة التعليم في مؤسستهم ، وفضلا عن ذلك فان مديرى مدارس المعلمين يعتبرون مسؤولين عن تكوين التلاميذ المعلمين المادة 19 : يجوز منع رؤساء المؤسسات من التعليم وقتيا أو نهائيا بسبب ارتكابهم أخطاء مهنية خطيرة أو عملا منافيا لقواعد حسن السلوك والآداب وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه وترتب هذه العقوبة من بين عقوبات الدرجة الأولى يصدر وزير التربية الوطنية العقوبات التي هي من الدرجة الثانية بموجب مقرر ، بدون نشرها .

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 20 : يدرج مديرو ثانويات الدولة المؤممة أو البلدية أو التقنية المرسمون قبل أول يوليو سنة 1968 في سلك رؤساء المؤسسات المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بحسب المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم • المادة 21 : يدرج مديرو ثانويات الدولة المؤممة أو البلدية أو التقنية المتمرنون في سلك رؤساء المؤسسة المنشأ بموجب هذا المرسوم ضمن الشروط التالية : 1 - يدرج مديرو ثانويات الدولة المؤممة أو البلدية أو التقنية المتمرنون والمتوفرة فيهم شروط الترسيم قبل 31 ديسمبر سنة 1966 في السلك الجديد بعد ترسيمهم وترتيبهم في سلكهم القديم حتى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليه في قانونهم الأساسي القديم يدرج مديرو ثانويات الدولة المؤممة أو البلدية أو التقنية والذين لا تتوفر فيهم شروط الترسيم في سلكهم القديم قبل 31 يسمبر سنة 1966 بصفتهم متمرنين في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، ويرسمون حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه المادة 22 : يخضع رؤساء المؤسسات الموظفون بعد تاريخ 1 يوليو سنة 1962 وقبل صدور هذا القانون الاساسي قصد ترسيمهم للقواعد المبينة أعلاه فيما يتعلق بالشهادات والدبلومات ، وكذا اجراءات التسجيل في قوائم الكفاءة ، وفترات التمرين المتعلقة بوظائف رؤساء الثانويات ، ومديرات الثانويات المؤممة ، الا أن النسب القصوى لتعيين الاساتذة بصفة رؤساء مؤسسة لا يمكن أن يحتج بها عليهم المادة 23 : تخفض بسنتين أقدمية السن المطلوبة بالنسبة للمترشحين قصد التسجيل في قوائم الكفاءة لوظائف رؤساء مؤسسة وذلك بصفة انتقالية الى 31 ديسمبر سنة 1975 المادة 24 : يمكن لمدة خمس سنوات وابتداء من 1 يناير سنة 1967 تكليف المترشحين المتوفرة فيهم شروط الشهادات المطلوبة بموجب هذا المرسوم دون توفر شروط الاقدمية والسن بوظائف رئيس مؤسسة بالنسبة للسنة الدراسية الجارية | بسبب عدم وجود المترشحين المسجلين في قوائم الكفاءة و تكون لهم نفس الاختصاصات ويستفيدون من نفس الامتيازات العينية والتعويضات المادة 25 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين A للجمهورية الجزائرية 905 مرسوم رقم 68-297 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للأساتذة المبرزين في التعليم الثانوي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التربية الوطنية . و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ،

  • وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يتولى الاساتذة المبرزون التدريس في التعليم الثانوى ، وخاصة في الأقسام النهائية للثانويات ومدارس المعلمين العمالية المادة 2 : يقوم الاساتذة المبرزون في التعليم الثانوي بالتدريس لمدة 15 ساعة أسبوعيا . وهم ينتفعون بالتخفيض ويخضعون لزيادة الساعات المنصوص عليها بموجب التشريع النافذ • ويجوز الزامهم بتتميم ساعاتهم في مؤسسة مدرسية واحدة أو أكثر غير المؤسسة التي عينوا بها والكائنة في نفس المدينة المادة 3 : يسير وزير التربية الوطنية سلك الاساتذة المبرزين في التعليم الثانوى . الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف الأساتذة المبرزون في التعليم الثانوي فقط عن طريق المسابقة بالشهادات من بين المترشحين الحائزين لشهادة التبريز في التعليم الثانوى . المادة 5 : يرسم الأساتذة المبرزون في التعليم الثانوي الموظفون ضمن الشروط المحددة في المادة السابقة عند تاريخ تعيينهم وذلك خلافا للمادة 2 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 6 : تنشر مقررات تعيين الأساتذة المبرزين في التعليم الثانوى ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية الفصل الثالث المرتب المادة 7 : يرتب سلك الأساتذة المبرزين في التعليم الثانوي في السلم رقم 14 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137

906 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم الفصل الرابع احكام خاصة المادة 8 : يجب أن لا يتجاوز عدد الأساتذة المبرزين في التعليم الثانوى الممكن وضعهم في حالة الحاق أو استيداع | ه ٪ من الموظفين التابعين لميزانية السلك المادة 9 : ينتفع الاساتذة المبرزون في التعليم الثانوي بنفس العطل المدرسية الممنوحة لتلاميذ التعليم الثانوى . الا أنهم يلزمون خلال نفس هذه العطل المدرسية بالمشاركة في أشغال لجان الامتحانات والمسابقات المنظمة من قبل وزارة التربية الوطنية ، أو بالاشراف على الفترات التدريبية المهنية التي تنظمها هذه الوزارة • المادة 10 : يجوز منع الاساتذة المبرزين من التعليم وقتيا أو نهائيا بسبب ارتكابهم خطأ جسيما أو عملا منافيا لقواعد حسن السلوك والآداب ، وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه و ترتب هذه العقوبات من بين عقوبات الدرجة الثانية يتخذ وزير التربية الوطنية عقوبات الدرجة الاولى بموجب مقرر دون نشرها الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 11 : يدرج الأساتذة المبرزون في التعليم الثانوي الموظفون في تاريخ سابق لتاريخ تطبيق هذا المرسوم في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم وذلك بعد ترتيبهم في سلكهم القديم على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الأساسى القديم ، حتى 31 ديسمبر سنة 1966 المادة 12 : يدرج الاساتذة الناجحون في نصف امتحان التبريز ، والمشتغلون عند تاريخ نشر هذا المرسوم في سلك الاساتذة المبرزين في التعليم الثانوي ، بعد ترتيبهم في سلكهم القديم على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم حتى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 المادة 13 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشي التعليم التقني أو الفلاحي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التربية الوطنية ، و بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء 6 يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يشكل الموظفون المكلفون بتفتيش المؤسسات العمومية والخاصة للتعليم التقني أو الفلاحي سلكا لمفتشي التعليم التقني أو الفلاحي المادة 2 : ان لمفتش التعليم التقني أو الفلاحي مسؤولية مؤسسات التعليم التقنى المتوسط ( تكميليات التعليم التقني ، و تكميليات التعليم الفلاحى ) ، التابعة لدائرته الادارية ، وذلك تحت سلطة مفتش الاكاديمية ، ويكلف بهذه الصفة بدراسة المسائل المتعلقة باحداث وبناء المؤسسات أو فروع المؤسسات المخصصة لهذا النوع من التعليم ، كما يراقب تنظيمها الاداري والبيداغوجي : ينظم أو يرأس لجان الامتحانات طبقا للقوانين النافذة

  • يكلف بتطبيق الاجراءات المتخذة الخاصة بنشر التعليم ومزاولته ،
  • يدرس ملفات فتح المؤسسات الخاصة ، للتعليم التقنى أو فروعها
  • يعطى رأيه حول تعيين وترقية المستخدمين الاداريين والمدرسين التابعين لدائرته الادارية وحول العقوبات

التأديبية التي تطبق عليهم وحول العطل ورخص الغياب التي تمنح لهم . يمارس رقابة التسيير المالى على تكميليات التعليم التقنى أو الفلاحي ، ويمكن علاوة على ذلك تكليفه بمهام بيداغوجية وتربوية داخل المنظمات الموضوعة تحت سلطة وزير التربية الوطنية . تكون تحت تصرفه مصلحة ادارية لممارسة مهامه . المادة 3 : يتولى مفتش التعليم التقنى أو الفلاحي فضلا عن مهامه الادارية المنوطة به فى حدود دائرته المهام البيداغوجية لدى الموظفين المشتغلين في هذه الدائرة أو في الدوائر الاخرى وذلك بحكم تخصصه ويتمثل هذا الدور على الخصوص بمشاركته في التكوين مرسوم رقم 68-298 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 | المهني ، وبتفتيش الموظفين المعنيين

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : يعد وزير التربية الوطنية لكل مفتش تعليم تقني أو فلاحى النطاق الأقليمي لدائرته الادارية ، وقائمة مؤسسات التعليم التقنى أو الفلاحي الموجودة في هذه الدائرة أو في الدوائر الاخرى والتي يجب عليه في نطاق تخصصه مراقبة موظفيها ويحدد في نفس الوقت مكان اقامته الذي يجب أن يكون موجودا في دائرته المادة 5 : يوجه مفتش التعليم التقني أو الفلاحي بعد تفتيش تكميلية أو قسم ، الى مفتش الاكاديمية للعمالة التي توجد بها هذه التكميلية أو هذا القسم تقريرا مصحوبا باقتراح علامة مرقمة المادة 6 : يؤهل مفتش التعليم التقني أو الفلاحي لتفتيش الموظفين المشتغلين في أقسام التكميليات التقنية أو فروع التكميليات التقنية الملحقة بثانويات التعليم العام أو التقنى أو بتكميليات التعليم العام وذلك في حدود تخصصه . ويمكن فضلا عن ذلك تكليفه من قبل وزير التربية الوطنية بتفتيش جميع الموظفين المشتغلين في أقسام المرحلة الثانية للثانويات التقنية وفروع الثانويات التقنية ، والتابعين لأسلاك موظفى التكميليات التقنية أو الفلاحية المادة 7 : يسير سلك مفتشي التعليم التقني أو الفلاحي من قبل وزير التربية الوطنية .. الفصل الثاني التوظيف المادة 8 : يوظف مفتشو التعليم التقني أو الفلاحي من بين المترشحين الناجحين في جميع اختبارات شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقني أو الفلاحي المادة 9 : بحدد قرار وزاري مشترك كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقني طبقا للمادة 3 من المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 10 : يعين مفتشو التعليم التقنى أو الفلاحي الذين تم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه بصفتهم متدربين ، ويرسمون بعد سنتين من التدريب بموجب قرار وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح مفتش الأكاديمية و تقرير ايجابي من قبل المفتش العام المعنى ويمكن لهم في حالة عدم الترسيم اثر هذا التدريب الانتفاع - بتمديد التدريب لمدة سنة أو ارجاعهم إلى سنكيم الاصلى والحاقهم بوظيفتهم القديمة أو وظيفة مساوية بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء • المادة 11 : تنشر مقررات تعيين مفتشى التعليم التقني أو الفلاحي ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم فى النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية الفصل الثالث المرتب المادة 13 : يرتب سلك مفتشي التعليم التقني أو الفلاحي | للجمهورية الجزائرية 907 في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 - 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ة الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 13 : لا يمكن أن يتجاوز عدد مفتشي التعليم التقني أو الفلاحي الممكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع 5 % من الموظفين التابعين لميزانية السلك الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 14 : يدرج مفتشو التعليم التقنى المرسمون في أول يوليو سنة 1963 في سلك مفتشي التعليم التقني أو الفلاحي المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في سلكهم القديم على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها فى قانونهم الاساسي القديم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1966 المادة 15 : يدرج مفتشو التعليم التقني المتمرنون في سلك منتشى التعليم التقنى أو الفلاحى المنشأ بموجب هذا المرسوم ضمن الشروط التالية : 1 - يدرج مفتشو التعليم التقني المتمرنون والمتوفرة فيهم شروط الترسيم قبل 31 ديسمبر سنة 1966 في السلك الجديد بعد ترسيمهم وترتيبهم طبقا لأحكام القانون الاساسي القديم الى 31 ديسمبر سنة 1966 2 يدرج مفتشو التعليم التقني المتمرنون الذين لا تتوفر فيهم شروط الترسيم في سلكهم القديم في 31 ديسمبر سنة 1966 بصفتهم متمرنين في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم، ويرسمون تبعا للأحكام المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه المادة 16 : يمكن قصد الانشاء الاولى للسلك ادراج الاعوان المرسمين المكلفين بوظائف مفتشى للتعليم التقني في 31 ديسمبر سنة 1966 بصفة منتش متمرن للتعليم التقني أو الفلاحي والمتوفرة فيهم الشروط التالية عند تاريخ تعيينهم في الوظيفة : 1 - اذا أثبتوا صفة أستاذ جائز للكفاءة ، وأقدمية خمس سنوات في التعليم منها سنتان في التدريس التقني أو الفلاحي λ اذا كان لهم من العمر 28 سنة 6 وأثبتوا أقدمية ثماني سنوات من جملتها ثلاث سنوات في التعليم التقني أو الفلاحي بصفة مدير تكميلية للتعليم التقني أو الفلاحي أو أستاذ تقنى في الثانويات التقنية ، أو أستاذ تقني مساعد في الثانويات ، أو أستاذ فى التعليم التقني النظري أو أستاذ في التعليم العام ، أو أستاذ تقني مساعد للتكميليات التقنية ، أو معلم مكلف بالتعليم الفلاحى أو مكلف بالتدريس ، أو معلم

908 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه حائز لبكالوريا التعليم الثانوى أو بروفى عال ( النظام القديم ) يعلن عن الادراج بموجب قرار من وزير التربية الوطنية بعد تفتيش يتم من قبل لجنة مكونة من مفتش عام ومفتش لاكاديمية ومن مفتش للتعليم التقنى مرسم انتفع المعنيون بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . وفي حالة ما اذا كان التفتيش غير ايجابي فان المعنيين يرجعون الى سلكهم الاصلى بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية | الاعضاء . المادة 17 : يمكن ترسيم الأعوان المدرجين تطبيقا للمادة 16 أعلاه ضمن الشروط التالية : ا اما أن يثبتوا حيازتهم لشهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقني أو شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم الفلاحي 2 اما أن يثبتوا خمس عشرة سنة خدمة فعلية منها سنتان في وظائف مفتش للتعليم التقني أو الفلاحى بعد استطلاع رأى اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه ، وأن يثبتوا بلوغهم أربعين سنة في 31 ديسمبر سنة 1966 يسرى مفعول الترسيم ابتداء من تاريخ توفر شروط السن والاقدمية المنصوص عليها في المقطع السابق ، ويتم الترتيب حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه وفي حالة عدم الترسيم يسوى وضعهم طبقا لأحكام المادة 19 أدناه المادة 18 : يمكن - بصفة انتقالية والى 31 ديسمبر سنة 1975 في حالة عدم وجود مترشحين حائزين لشهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقني أو شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم الفلاحي - توظيف مفتشين للتعليم التقنى أو الفلاحي في حدود 50 ٪ من المراكز الشاغرة من بين : أ الأساتذة الحائزين للكفاءة في الثانويات ومدارس المعلمين ، والمثبتين على الأقل خمس سنوات خدمة فعلية في التدريس منها سنتان في مؤسسة للتعليم التقنى ب - مديري ممؤسسات التعليم المتوسط أو الأساتذة التقنيين في الثانويات أو أساتذة التعليم المتوسط أو المعلمين المتخصصين أو المعلمين المرسمين البالغين من العمر 28 سنة على الاقل عند تاريخ تعيينهم والحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو البروفى العالى ( النظام القديم ) أو دبلوم معترف بمعادلته فى التعليم التقنى أو الفلاحى ، والمثبتين ثماني سنوات خدمة فعلية في التعليم منها 3 سنوات في التعليم التقنى أو الفلاحي الحائزين للقسم الأول من شهادة الكفاءة للتفتيتي | متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنتين من التمرين اذا أثبتوا الحصول على شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقنى أو شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم الفلاحي يلزم المعنيون بالتقدم الى شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقني أو شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم الفلاحي في أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ تعيينهم وفي حالة الرسوب في شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقني أو شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم الفلاحي خلال المدد المنصوص عليها في المقطع السابق يرجعون الى سلكهم . الأصلى الا أنه لا يمكن الاحتجاج بأحكام المقطعين السابقين قبل 31 ديسمبر سنة 1975 بالنسبة للأعوان المدرجين تطبيفا للمادة 17 أعلاه وغير المرسمين المادة 20 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين مرسوم رقم 68-299 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشي التعليمين الابتدائي والمتوسط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التربية الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى المجلس الأعلى ناوظيفة العمومية بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ،

  • و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الأول أحكام عامة المادة الاولى : يشكل الموظفون المكلفون بتفتيش المؤسسات . العمومية والخاصة بالتعليمين الابتدائى والمتوسط سلكا لمفتشى التعليمين الابتدائي والمتوسط المادة 2 : يوضع مفتش التعليمين الابتدائي والمتوسط تحت سلطة مفتش الأكاديمية ، ومهما تكن اللغة الأساسية التي في ج - التعليم التقنى أو شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليم | يستعملها يعتبر وحده المسؤول عن دائرته الإدارية ، ومجموع الفلاحي المادة 19 : يعين الأعوان الموظفون تطبيقا للمادة السابقة وكذا المشار اليهم في المقطع الاخير من المادة 17 أعلاه | الموظفين المستقلين وتكون تحت أوامره جميع المدارس العمومية التحضيرية أو الابتدائية أو الابتدائية التخصصية ، أو المتوسطة

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 909 ويراقب فضلا عن ذلك المدارس الخاصة من نفس النوع المادة 3 : يدرس مفتش التعليمين الابتدائي والمتوسط المسائل المتعلقة بأحداث أو بناء مدارس أو أقسام عمومية ويشارك لزوما في اختيار أمكنة تشييدها ، ويوجه الى مفتش الأكاديمية عندما يرى ذلك مفيدا جميع التقارير التي تتعلق بصفة أشغال البناء وتقدمها التدريجي يراقب ويصادق على التنظيم الادارى والبيداغوجي للمدارس التابعة لدائرة اختصاصه ينظم أو يرأس لجان الامتحان طبقا للتشريع النافذ ويكلف بتطبيق الاجراءات المتخذة المتعلقة بنشر التعليم ومزاولة الدراسة . ويدرس ملفات افتتاح المؤسسات الخاصة بالتعليم التحضيري والابتدائي والمتوسط والذى له الحق في تفتيشها طبقا للقوانين والأنظمة التي تسيرها يعطي رأيه في تعيين وترقية المعلمين والمعلمات المساعدين والممرنين ، وفي العقوبات التأديبية التي تتخذ ، وفي العطل التي تمنح الى موظفي دائرته الادارية . توجد لديه مصلحة ادارية لممارسة وظائفه ويمكن فضلا عن ذلك تكليفه بمهام بيداغوجية وتربوية في نطاق الهيئات الموضوعة تحت سلطة وزير التربية الوطنية المادة 4 : يحدد وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح مفتش الأكاديمية النطاق الأقليمي للدائرة الادارية الخاصة بكل مفتش للتعليمين الابتدائي والمتوسط ، كما يضع قائمة المدارس الكائنة في هذه الدائرة أو خارجها والتي يجب حسب تخصصه اجراء التفتيش على موظفيها ، كما يبين في نفس الوقت مكان الاقامة الذي يجب أن يوجد في دائرته الادارية . المادة 5 : يوجه مفتش التعليمين الابتدائي والمتوسط بعد كل تفتيش مدرسة أو قسم تقريرا مصحوبا باقتراح تنقيط مرقم الى مفتش الأكاديمية المادة 6 : يستطيع مفتشو التعليمين الابتدائي والمتوسط اذا توفرت فيهم بعض شروط الشهادات أو الكفاءة التي تحدد من قبل وزير التربية الوطنية أن يكلفوا على الخصوص بتفتيش موظفى تكميليات التعليم العام أو المرحلة الاولى من الثانويات أو مدارس المعلمين العمالية • يستطيع مفتشو التعليمين الابتدائى والمتوسط اذا توفرت فيهم نفس الشروط أن يكلفوا على الخصوص بتفتيش مؤسسات التعليم التحضيري ومؤسسات التعليم الابتدائي التخصصي المادة 7 : يسير وزير التربية الوطنية سلك مفتشى التعليمين الابتدائي والمتوسط • الفصل الثاني التوظيف المادة 8 : يوظف مفتشو التعليمين الابتدائى والمتوسط من بين المترشحين الناجحين في الاختبارات التامة لشهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى ولادارة مدارس المعلمين المادة 9 : يحدد قرار وزاري مشترك كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى ولادارة مدراس المعلمين طبقا للمادة 2 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 10 : ان مفتشي التعليمين الابتدائي والمتوسط الذين تم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه يعينون بصفة متمرنين ، ويرسمون بعد سنتين من التمرين بموجب قرار من وزير التربية الوطنية وبناء على اقتراح مفتش الأكاديمية وتقرير ايجابي من المفتش العام المعنى وفي حالة عدم الترسيم اثر هذا التمرين يستطيعون الانتفاع بتمديده لمدة سنة أو ارجاعهم الى سلكهم الأصلى ، ويعينون بمركزهم القديم أو مركز مساو بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء . المادة 11 : تنشر مقررات تعيين مفتشي التعليمين الابتدائي والمتوسط ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية • الفصل الثالث المرتب المادة 12 : يرتب أسلاك مفتشي التعليمين الابتدائي والمتوسط في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 13 : لا يمكن أن يتجاوز عدد مفتشي التعليمين الابتدائى والمتوسط الذين يمكن احالتهم على الاستيداع أو الحاقهم 5 ٪ من الموظفين التابعين لميزانية السلك الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 14 : يدرج مفتشو التعليمين الابتدائي والمتوسط المرسمون بأول يوليو سنة 1962 في سلك مفتشي التعليمين الابتدائى والمتوسط المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في سلكهم القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم المادة 15 : يدرج المفتشون الابتدائيون المتمرنون في سلك مفتشي التعليمين الابتدائى والمتوسط المنشأ بموجب هذا المرسوم ضمن الشروط التالية : 1 - يدرج المفتشون الابتدائيون المتمرنون المتوفرة فيهم شروط الترسيم قبل 31 ديسمبر سنة 1966 في السلك الجديد بعد ترسيمهم وترتيبهم طبقا لأحكام قانونهم الأساسي | القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 .

910 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه 2 يدرج المفتشون الابتدائيون المتمرنون غير المتوفرة | فيهم شروط الترسيم في سلكهم القديم بتاريخ 31 ديسمبر | سنة 1966 بصفتهم متمرنين في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، ويرسمون حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه المادة 16 : يمكن قصد الانشاء الأولى للسلك أن يدرج بصفة مفتش للتعليمين الابتدائى والمتوسط متمرن المفتشون الابتدائيون المشتغلون في 31 ديسمبر سنة 1966 من الذين تم توظيفهم ضمن اطار المرسوم رقم 63-242 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 من بين المعلمين المرسمين البالغة أعمارهم 28 سنة والحائزين للبكالوريا أو البروفي العالى ( النظام القديم ) أو لدبلوم معترف بمعادلته ، والمثبتين أقدمية ثماني سنوات من الخدمة الفعلية يعلن عن الادراج بموجب قرار من وزير التربية الوطنية بعد تفتيش يجرى من قبل لجنة مكونة من مفتش عام ومفتش للتعليمين الابتدائي والمتوسط مرسم ينتفع المعنيون بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وفي حالة ما اذا كان التفتيش غير ايجابي فان المعنيين يرجعون الى اطارهم الاصلى بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء . المادة 17 : ان الأعوان المدرجين تطبيقا للمادة 16 أعلاه يمكن ترسيمهم ضمن الشروط التالية : 1 اذا أثبتوا شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى ولادارة مدارس المعلمين 2 اذا أثبتوا أن أعمارهم بلغت 40 سنة في 31 ديسمبر سنة 1966 و 15 سنة من الخدمات الفعلية من بينها سنتان بصفة مكلف بمهام مفتش ابتدائي بعد استطلاع رأى اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه ويسرى مفعول الترسيم ابتداء من تاريخ استيفائهم لشروط السن والأقدمية المنصوص عليها في المقطع السابق ويجرى الترتيب حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه • وفى حالة عدم الترسيم يسوى وضعهما طبقا لأحكام المادة 19 أدناه المادة 18 : يمكن القيام بصفة انتقالية حتى 31 ديسمبر سنة 1975 في حالة عدم وجود مترشحين حائزين الشهادة الكفاءة لتفتيش التعليم الابتدائى ولادارة مدارس المعلمين بتوظيف مفتشين للتعليمين الابتدائي والمتوسط في حدود 50 ٪ من المراكز الشاغرة من بين : ا - الأساتذة المرسمين أو المماثلين التابعين للثانويات أو للتكميليات أو لمدارس المعلمين الحائزين لليسانس في الآداب أو في العلوم أو شهادة معترف بمعادلتها والمثبتين أقدمية خمس سنوات من الخدمات الفعلية ب أساتذة التعليم المتوسط أو المعلمين المتخصصين أو

- المعلمين المرسمين البالغة أعمارهم 28 سنة على الاقل عند تاريخ التعيين والحائزين لبكالوريا التعليم الثانوي أو البروفي العالى أو دبلوم معترف بمعادلته للتعليم ، والمثبتين ثماني سنوات من الخدمات الفعلية في التعليم ج الحائزين للقسم الأول من شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى ولادارة مدارس المعلمين المادة 19 : يعين الأعوان الموظفون تطبيقا للمادة السابقة وكذا المشار اليهم في المقطع الاخير من المادة 17 أعلاه بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنتين من التمرين اذا أثبتوا حيازتهم لشهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائي ولادارة مدارس المعلمين يطلب من المعنيين المشاركة في شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى ولادارة مدارس المعلمين خلال أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ تعيينهم وفي حالة رسوبهم خلال الأجل المنصوص عليه في المقطع السابق يرجعون الى اطارهم الاصلى الا أن أحكام المقطعين السابقين لا يمكن الاحتجاج بهما قبل 31 ديسمبر سنة 1975 على الاعوان المدرجين تطبيقا للمقطع الاخير من المادة 17 أعلاه المادة 20 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما أحكام المرسوم رقى 63 242 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-300 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمديري مؤسسات التعليم المتوسط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التربية الوطنية . و بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يكلف مدير مؤسسة التعليم المتوسط ( تكميليات التعليم العام أو التقني أو الفلاحي ومدارس

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية المعلمين المساعدين ) بتولى ادارة المؤسسة التي يسيرها للجمهورية الجزائرية 911 تكميليات التعليم الفلاحي المترشحون المنتمون الى أحد الاصناف ويسهر أيضا على حسن التربية الأخلاقية والبيداغوجية التالية : ويمارس سلطة دائمة على كل ما يتعلق بالدراسة والنظام والآداب يخضع لسلطته مجموع المستخدمين المشتغلين في المؤسسة المادة 2 : يعتبر مدير مؤسسة التعليم المتوسط الأمر الوحيد بالصرف ، وبهذه الصفة يلتزم بالنفقات المقيدة في الاعتمادات المفتوحة نظاميا الى ميزانية المؤسسة التي هو مكلف بها ، وهو يؤشر ويوقع المكاتبات الادارية ويتولى التسيير الاقتصادي ، ويمثل المؤسسة فى جميع أعمال الحياة المدنية . المادة 3 : يشرف مدير مؤسسة التعليم المتوسط على المحفوظات ، ويقوم بعمل دائم في المحلات المدرسية ، ويمكن استدعاؤه عند ممارسته لمهامه خلال أية ساعة من الليل والنهار المادة 4 : ان المدير مؤسسة التعليم المتوسط نفس العطل | التي ينتفع بها الاصناف الآخرون من موظفي التعليم من الدرجة الثانية غير أنه يطلب منه بصفة خصوصية تولى الدوام الادارى خلال العطل المدرسية وغيرها المادة 6 : يسير وزير التربية الوطنية سلك مديرى مؤسسات التعليم المتوسط والذي يمكن له أن يفوض كلا أو قسما من اختصاصاته الى مديرى الأكاديميات ( ركتور ) • الفصل الثاني التوظيف المادة 6 : يوظف مدير و مؤسسات التعليم المتوسط من بين المترشحين البالغة أعمارهم 27 سنة على الاقل ، والمسجلين في قائمة للكفاءة توضع سنويا بموجب قرار من وزير التربية الوطنية بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الأعضاء . المادة 7 : يمكن أن يسجل في قائمة الكفاءة لوظائف مديرى تكميليات التعليم التقنى المترشحون المنتمون الى صنف من الأصناف التالية : الأساتذة الحائزون للكفاءة أو المماثلون لهم المرسمون الذين

  • يثبتون أقدمية ثلاث سنوات على الاقل في التعليم ، مدير و مؤسسات التعليم المتوسط المرسمون (تكميليات التعليم العام أو الفلاحي أو مدارس المعلمين المساعدين ) . الأساتذة التقنيون المثبتون أقدمية ست سنوات منها ثلاث سنوات بصفتهم رؤساء أشغال 6 أساتذة التعليم المتوسط المرسمون المثبتون ست
  • سنوات أقدمية من بينها ثلاث سنوات في التعليم التقنى أو بصفة رئيس أشغال ، مراقبون عامون مرسمون مثبتون ست سنوات أقدمية من بينها ثلاث سنوات في التعليم التقني المادة 8 : يمكن أن يسجل في قائمة الكفاءة لوظائف مديرى الأساتذة الحائزون للكفاءة أو المماثلون لهم الذين اشتغلوا في التعليم الفلاحي مدة ثلاث سنوات على الأقل مدير و مؤسسات التعليم المتوسط المرسمون ( تكميليات التعليم العام أو التقنى أو مدارس المعلمين المساعدين ) ،
  • أساتذة التعليم المتوسط أو التقني المرسمون الذين مارسوا وظائف رؤساء أشغال تطبيقية فلاحية لمدة ثلاث سنوات على الاقل ،
  • أساتذة التعليم المتوسط المرسمون المثبتون ست سنوات أقدمية من بينها ثلاث سنوات في التعليم الفلاحي ، المراقبون العامون المرسمون المثبتون ست سنوات أقدمية من بينها ثلاث سنوات في التعليم الفلاحي المادة 9 : يمكن أن يسجل فى قائمة الكفاءة لوظائف مديرى تكميليات التعليم العام المترشحون المنتمون الى أحد الأصناف التالية :
  • الأساتذة الحائزون للكفاءة أو المماثلون لهم المرسمون والممارسون للتعليم العام خلال ثلاث سنوات على الاقل ، مدير و مؤسسات التعليم المتوسط المرسمون ( تكميليات التعليم التقنى أو الفلاحى أو مدارس المعلمين المساعدين ) 6
  • أساتذة التعليم المتوسط المرسمون المثبتون أقدمية ست سنوات من بينها ثلاث سنوات في التعليم العام ، المراقبون العامون المرسمون المثبتون أقدمية ست سنوات من بينها ثلاث سنوات في التعليم العام المادة 10 : يستطيع التسجيل في قائمة الكفاءة لوظائف مديري مدارس المعلمين المساعدين المترشحون التابعون لأحد الأصناف التالية : أساتذة مدارس المعلمين الحائزين لليسانس في علم النفس ، الأساتذة الحائزون للكفاءة الذين اشتغلوا في مدارس المعلمين لمدة ثلاث سنوات على الاقل ، مدير و مؤسسات التعليم المتوسط المرسمون ( تكميليات التعليم العام أو التقني أو الفلاحي ) ، أساتذة التعليم المتوسط المرسمون المثبتون أقدمية- ست سنوات من بينها ثلاث سنوات في مدارس المعلمين المساعدين 6 المراقبون العامون المرسمون المثبتون أقدمية ست سنوات من بينها ثلاث في مدارس المعلمين أو المعلمين المساعدين ، المراقبون العامون المرسمون المثبتون أقدمية ثلاث سنوات والحائزون لليسانس في علم النفس المادة 11 : يعين المترشحون الموظفون تطبيقا للمواد 7 و 8 و 9 و 10 أعلاه بصفة متمرنين ، ويرتبون تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، •

912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه المادة 12 : يرسم المعنيون بناء على اقتراح المدير المكلف بتسيير الموظفين بعد تمرين لمدة سنتين ، وبعد تفتيش ايجابي ، اذا سجلت أسماؤهم في قائمة الكفاءة للوظيفة بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء وفي حالة عدم ترسيمهم يستطيعون الانتفاع بتمديد فترة التمرين لمدة سنة 6 أو يرجعون الى سلكهم الأصلى بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الأعضاء المادة 13 : تنشر مقررات تعيين مديرى المؤسسات ومقررات 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وترتب هذه العقوبة من بين عقوبات الدرجة الثانية يتخذ وزير التربية الوطنية العقوبات التي هي من الدرجة الاولى بموجب مقرر دون نشرها • الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 19 : يدرج مدير و تكميليات التعليم العام ، وتكميليات التعليم التقني وتكميليات التعليم الفلاحي ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهمتهم في النشرة الرسمية لوزارة | المرسمون في 1 يوليو سنة 1962 في سلك مديرى مؤسسات التربية الوطنية . الفصل الثالث المرتب المادة 14 : يرتب سلك مديرى مؤسسات التعليم المتوسط في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 15 : تحدد النسبة القصوى لمديرى مؤسسات التعليم المتوسط الممكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع به ٪ من الموظفين التابعين لميزانية السلك المادة 16 : يكلف مدير و مدارس المعلمين بالتعليم الأساسي للتكوين المهني : علم النفس البيداغوجي ، التربية المهنية ، اما مديرو المؤسسات الأخرى فيقومون بهذه الساعات في المواد التي يختارونها تتراوح المدة الأسبوعية لهذا التعليم مع عدد التلاميذ طبقا للجدول المبين أدناه : عدد عدد التلاميذ الساعات مؤسسة تشتمل على 150 تلميذا فما دون 6 مؤسسة تشتمل على 151 تلميذا الى 200 تلميذا 4 مؤسسة تشتمل على 201 تلميذا الى 350 تلميذا 2 لا يلزم بالتدريس مديرو مؤسسات التعليم المتوسط فيما اذا تجاوز عدد التلاميذ 350 0 المادة 17 : يكلف مدير و مؤسسات التعليم المتوسط بمراقبة التعليم في مؤسساتهم ، وفضلا عن ذلك يعتبر مدير مدارس المعلمين مسؤولين عن تكوين التلاميذ المعلمين المساعدين المادة 18 : يمكن أن يتعرض مدير و مؤسسات التعليم المتوسط بسبب أخطاء مهنية جسيمة أو عمل مناف لقواعد حسن السلوك لعقوبة المنع عن مزاولة التعليم وقتيا أو نهائيا زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الأمر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق | التعليم المتوسط المنشأ بموجب هذا المرسوم ، تطبيقا للمادة من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في سلكهم القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 وذلك على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في القانون الاساسي القديم المادة 20 : يدرج مدير و تكميليات التعليم العام وتكميليات التعليم التقنى وتكميليات التعليم الفلاحي المتمرنون في سلك مؤسسات التعليم المتوسط المنشأ بموجب هذا المرسوم ضمن الشروط التالية : 1 ) يدرج مديرو تكميليات التعليم العام وتكميليات التعليم التقنى وتكميليات التعليم الفلاحي المتوفرة فيهم شروط الترسيم قبل 31 ديسمبر سنة 1966 في السلك الجديد بعد ترسيمهم واعادة ترتيبهم في سلكم القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الأساسي القديم 2 ) يدرج مديرو تكميليات التعليم العام وتكميليات التعليم التقني وتكميليات التعليم الفلاحى الذين لا تتوفر فيهم شروط الترسيم في سلكهم القديم بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 بصفتهم متمرنين في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، ويرسمون فيه عند ما تتوفر فيهم شروط الترسيم المطلوبة في سلكهم القديم المادة 21 : يخضع رؤساء المؤسسات الذين جرى توظيفهم قبل 1 يوليو سنة 1962 وقبل صدور هذا القانون الأساسي قصد ترسيمهم - للقواعد المبينة أعلاه فيما يتعلق بالشهائد والدبلومات ، ويجب عليهم أن يكونوا منتمين الى سلك أساتذة التعليم المتوسط أو الى سلك تم ادراجه في سلك أساتذة التعليم المتوسط المادة 22 : تخفض بسنتين أقدمية السن المطلوبة من المترشحين للتسجيل في قوائم الكفاءة لوظائف مديرى مؤسسات التعليم المتوسط وذلك بصفة انتقالية الى 31 ديسمبر سنة 1975 . المادة 23 : يمكن تكليف المترشحين المتوفرة فيهم شروط الشهائد المطلوبة بموجب هذا المرسوم دون توفر شروط الاقدمية والسن بوظائف مديري مؤسسات التعليم المتوسط بسبب عدم وجود المترشحين المسجلين في قوائم الكفاءة وذلك لمدة 5 سنوات ابتداء من 1 يناير سنة 1967 .

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية وتكون لهم نفس اختصاصات مديري مؤسسات التعليم المتوسط وينتفعون بنفس الامتيازات العينية ، والتعويضات التي ينتفع بها هؤلاء المادة 24 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . هواري بومدين مرسوم رقم 68 301 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 | للجمهورية الجزائرية 913 يقوم مقامه في جميع مهامه في حالة تغيبه أو حصول مانع له . باستثناء وظيفة الآمر بالصرف . الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف الأساتذة الحائزون للكفاءة عن طريق المسابقة من بين المترشحين الحائزين لشهادة ليسانس التعليم. أو شهادة معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 21 عاما على الأقل و 35 عاما على الاكثر المادة 6 : لا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الاساتذة الحائزين للكفاءة اذا لم ينجح على اثر فترة السنة التدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو الموافق 30 مايو - سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص التقني والتي ستحدد كيفياتها بموجب قرار مشترك من وزير لأساتذة التعليم الثانوى أو التقنى الحائزين للكفاءة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التربية الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية | بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يتولى أساتذة التعليم الثانوي أو التقنى الحائزون للكفاءة تدريس مادة أو عدة مواد في ثانويات التعليم العام أو التقني ، أو في مدارس المعلمين العمالية ، وبصفة خاصة في المرحلة الثانية لهذه المؤسسات المادة 2 : يقوم الأساتذة الحائزون للكفاءة بالتدريس مدة ثمانية عشرة ساعة أسبوعيا • ويستفيدون من التخفيض والزيادة في عدد الساعات مثل أصناف المدرسين في مؤسسات المرحلة الثانية ويمكن أن يلزموا باتمام عدد ساعاتهم في مؤسسة أخرى | غير المؤسسة التي عينوا بها ، وتكون بنفس المدينة المادة 3 : يتولى وزير التربية الوطنية تسيير سلك أساتذة التعليم الثانوى أو التقنى الحائزين للكفاءة المادة 4 : تحدث تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه وظيفة نوعية لمدير ثانوية التعليم العام أو التقني . يعتبر الناظر المساعد المباشر لرئيس المؤسسة ، ويمكن أن | التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية • ويمكن للمعنى عند الرسوب في امتحان الشهادة المذكورة أعلاه أن يشارك فيه خلال السنوات الخمس الموالية ، وذلك باذن من وزير التربية الوطنية بموجب مقرر المادة 7 : يجرى اختبار شهادة الكفاءة المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه في الفروع الأدبية أو العلمية أو التقنية ، ويمكن أن تكون بعض الاختبارات مشتركة بين فرعين أو عدة فروع . المادة 8 : يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية للناظر بعد التسجيل في قائمة الكفاءة وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء : 1 ) الأساتذة الحائزون للكفاءة البالغون من العمر 280 عاما على الاقل من الذين درسوا في ثانوية أو في مدرسة للمعلمين لمدة ثلاث سنوات على الاقل ، من بينها سنتان في ثانوية تقنية بالنسبة للذين يطلبون وظيفة ناظر في ثانوية تقنية • 2 ) بنسبة 20 ٪ من المراكز الشاغرة : 1 المرقبون العامون البالغون من العمر 32 عاما على الاقل والحائزون لليسانس في علم النفس ، والذين زاولوا لمدة 5 سنوات مهمة مراقب عام في ثانوية ، ب • - المراقبون العامون البالغون من العمر 40 عاما فما فوق ، والمثبتون أقدمية 5 سنوات من الخدمة في وظيفة مراقب عام في ثانوية 3 ) المراقبون العامون المشتغلون عند تاريخ نشر هذا المرسوم من الحائزين لليسانس ، والمثبتون أقدمية ثلاث سنوات مراقبة في ثانوية . تخفض حدود السن الدنيا بسنتين بالنسبة للمترشحات . المادة 9 : يسرى مفعول الترسيم المشار اليه في المادة 6 أعلاه ابتداء من أول يناير من السنة الموالية للسنة التي استوفى فيها المعنيون شروط الترسيم المادة 10 : تنشر مقررات تعيين الأساتذة الحائزين للكفاءة للتعليم الثانوى أو التقنى ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية ..

914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الفصل الثالث المرتب المادة 11 : يرتب سلك أساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 | يونيو سنة - 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 12 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية للناظر ب 50 نقطة الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 13 : لا يمكن أن يتجاوز عدد الأساتذة الحائزين للكفاءة والقابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع 5 % من الوظائف المسجلة في ميزانية الدولة . المادة 14 : ينتفع أساتذة التعليم الثانوي أو التقني بنفس العطل المدرسية الممنوحة للتلاميذ المسجلين في التعليم الثانوي غير أنه يطلب منهم خلال هذه العطل المشاركة في أشغال لجان الامتحان والمسابقات المنظمة من قبل وزارة التربية الوطنية أو بعض الفترات التدريبية المنظمة من قبل هذه الوزارة المادة 15 : يمكن أن يتعرض أساتذة التعليم الثانوى أو التقنى الحائزون للكفاءة بسبب أخطاء مهنية جسيمة أو عمل مناف لقواعد حسن السلوك - لعقوبة المنع من مزاولة التعليم وقتيا أو نهائيا زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وترتب هذه العقوبة من بين عقوبات الدرجة الثانية • يتخذ وزير التربية الوطنية العقوبات التي هي من الدرجة الاولى بموجب مقرر دون نشرها المادة 16 : لا يمكن للنظار أن يفقدوا الانتفاع بوظيفتهم الا بعد تقرير معلل من مسؤوليهم التدرجيين ، وذلك خلافا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66 141 المؤرخ في 12

- صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا أثبتوا أكثر من سنتين من الخدمة بهذه الصفة فلا يمكن انهاء مهامهم الا بعد الأخذ برأى اللجنة المتساوية الاعضاء . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 17 : يدرج الاساتذة الحائزون للكفاءة المرسمون في أول يوليو سنة 1962 في سلك الاساتذة الحائزين للكفاءة المحدث بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في سلكهم القديم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1966 بناء على المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الأساسي القديم المادة 18 : يدرج الأساتذة الحائزون للكفاءة والمدرجون تطبيقا للمرسوم رقم 64-99 المؤرخ في 19 مارس سنة . 1964 في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في سلكهم القديم ابتداء من تاريخ الادراج ، وبدون أن يكون هذا الادراج قد تم بعد أول أبريل سنة 1964 وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1966 بناء على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الأساسي القديم المادة 19 : يدرج الأساتذة الحائزون لليسانس في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة المنشأ بموجب هذا المرسوم ضمن الشروط التالية : 1 ) يدرج الأساتذة الحائزون لليسانس والمتوفرة فيهم شروط الترسيم في سلك الاساتذة الحائزين للكفاءة قبل 31 ديسمبر سنة 1966 في السلك الجديد بعد ترسيمهم وترتيبهم في سلكهم القديم على أساس المدد المتوسطة للدرجة طبقا الأحكام قانونهم الأساسي القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 2 ) يدرج الأساتذة الحائزون لليسانس المنتدبون الوزاريون الذين لا تتوفر فيهم شروط الترسيم في سلكهم القديم في 31 ديسمبر سنة 1966 في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم بصفتهم متمرنين ، ويرسمون حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه . المادة 20 : ان الأساتذة المنتدبين الوزاريين الذين لم يستطيعوا - لأسباب خارجة عن ارادتهم المشاركة في الاختبارات البيداغوجية لشهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوى أو التقنى قبل تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم يستطيعون حتى 31 ديسمبر سنة 1968 . اجتياز هذه الاختبارات طبقا للأنظمة النافذة قبل أول يناير سنة 1967 . ويعينون في حالة نجاحهم أساتذة حائزين للكفاءة ويرسمون ابتداء من أول يناير من السنة الموالية للسنة التي كان من المقرر أن يزورهم خلالها عادة الممتحن أو الممتحنون لاجراء الاختبارات البيداغوجية لشهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني ويستطيعون في حالة الرسوب الانتفاع بتمديد التمرين في حدود المدة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم المادة 21 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .. هواري بومدين

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 915 مرسوم رقم 68-302 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 | الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الأساتذة التعليم المتوسط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التربية الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية تاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ،
  • وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء 6 يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يتضمن سلك أساتذة التعليم المتوسط ، الموظفين المكلفين بتدريس المواد العامة أو التقنية أو الفلاحية وعلى الخصوص في المرحلة المتوسطة من مؤسسات التعليم الثانوى وهى : تكميليات التعليم العام أو التقني أو الفلاحي ومدارس المعلمين العمالية والمرحلة الأولى من الثانويات المادة 2 : يقوم أساتذة التعليم المتوسط بالتدريس لمدة أقصاها 22 ساعة أسبوعيا ، ويستفيدون من التخفيض والزيادة في عدد الساعات مثل أصناف المدرسين في مؤسسات التعليم الثانوى الا أن تطبيق أحكام المقطعين الاول والثاني من هذه المادة يكون تدريجيا وعلى مراحل لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم ، وحسب الكيفيات التي ستحدد من قبل وزير التربية الوطنية . ويمكن أن يلزموا باتمام عدد ساعاتهم في مؤسسة أو عدة مؤسسات غير المؤسسة التي عينوا بها ، وتكون بنفس المدينة • المادة 3 : يتولى وزير التربية الوطنية تسيير سلك أساتذة | التعليم المتوسط ، ويستطيع أن يعوض كل اختصاصاته أو البعض منها الى مديري ( ركتور ) أو مفتشى الاكاديميات المادة 4 : تحدث تطبيقا للمادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه وظيفة نوعية لرئيس أشغال يكلف بإدارة المعامل في ثانويات التعليم التقني والفلاحي يكون الأساتذة التقنيون رؤساء المعامل 6 والأساتذة التقنيون تحت السلطة المباشرة لرئيس الاشغال الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف أساتذة التعليم المتوسط من بين المترشحين : البالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 35 عاما على الأكثر عند تاريخ توظيفهم ، والحائزين لشهادة ليسانس التعليم ) الآداب أو العلوم ) أو شهادة معترف بمعادلتها للتعليم أو الجزء الاول من شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم المتوسط المشار اليها في المادة أدناه . المادة 6 : يعين أساتذة التعليم المتوسط الجارى توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بصفتهم متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنتين من التمرين اذا نجحوا في اختبارات القسم الثاني من شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم المتوسط . يسرى مفعول الترسيم ابتداء من أول يناير من السنة الموالية للسنة التي يستوفى فيها المعنى شروط الترسيم . وفي حالة الرسوب في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم المتوسط ( القسم الثانى ( يستطيع المعنى بالأمر المشاركة خلال السنتين المواليتين بموجب مقرر من وزير التربية الوطنية وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الأعضاء . وفي حالة الرسوب النهائى يرجع الى سلكه الاصلى اذا كان موظفها أو يسرح المادة 7 : تشتمل مسابقة الكفاءة للتدريس في التعليم المتوسط على قسمين : 1 ) يتضمن الاول الاختبارات النظرية أو التقنية ويقصد بها تقدير المستوى الثقافي أو التقني للمترشحين ، 2 ) ويتضمن الثاني اختبارات بيداغوجية يقصد بها التعرف على المستوى البيداغوجي للمترشحين لا يمكن لأحد أن يسجل في اختبارات القسم الاول من شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم المتوسط اذا لم يتم 21 سنة من عمره ، ولم يقل عمره عن 35 سنة عند تاريخ المسابقة ، ولم يكن حائزا للبكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها الا أنه يجوز أن يقبل للمشاركة في اختبارات القسم الاول دون التقيد بشروط الشهائد والعمر الاساتذة التقنيون لتكميليات التعليم التقنى أو تكميليات التعليم الفلاحي في الاقسام التقنية المطابقة لتخصصهم الشهادة الكفاءة للتعليم في ثانويات التعليم التقنى أو الفلاحى ، وكانوا قد مارسوا التدريس مدة ثلاث سنوات على الاقل في التعليم التقني أو الفلاحي المادة 4 : ان الاختبارات الخاصة بمسابقة شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم المتوسط تكون موزعة على فروع مختلفة وذلك حسب نوع المواد العامة أو التقنية أو الفلاحية المدرسة في المرحلة المتوسطة المؤسسات التعليم الثانوي . ويمكن لبعض الاختبارات أن تكون مشتركة في فرع واحد أو عدة فروع ..

916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه تحدد كيفيات التسجيل في المسابقة وبيان الفروع وطبيعة | وسير الاختبارات بموجب قرار من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية المادة 9 : ان المترشحين الحاملين لشهادة من ليسانس التعليم ، ( الآداب أو العلوم ( أو بروفى تقنى عالى ، أو شهادة معترف بمعادلتها ، والمتوفرة فيهم من جهة أخرى الشروط المطلوبة للمشاركة في مسابقة شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم المتوسط يمكن بناء على طلبهم أن يعفوا من اختبارات القسم الاول من هذه المسابقة بالنسبة للفرع المعتبر تحدد قائمة الدبلومات أو الشهائد التي يعفى بموجبها من المشاركة في القسم الاول لشهادة الكفاءة للتدريس في التعليم المتوسط بموجب قرار من وزير التربية الوطنية المادة 10 : ان المترشحين لوظيفة أستاذ للتعليم المتوسط أو لوظيفة تلميذ أستاذ للتعليم العام أو التعليم التقنى النظرى المقبولين بعد المسابقة في مدرسة المعلمين الوطنية للتعليم التقني والحائزين عند تخرجهم على المعدل المحدد في القوانين الاساسية لهذه المدرسة يعفون من اختبارات القسم الاول من شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم المتوسط المطابق للمادة المختارة ، ويعينون كمتمرنين عند تخرجهم من المدرسة ، ويجتازون اختبارات القسم الثانى من شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم المتوسط خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة الدراسية التي تلى تخرجهم ، ويرسمون في أول السنة الدراسية الموالية المادة 11 : لا يمكن لأحد أن يشارك أكثر من خمس مرات في اختبارات القسم الأول من شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم المتوسط وأكثر من ثلاث مرات في القسم الثاني ، وبعد الرسوب الثالث في اختبارات القسم الثاني وبعد مضى أربع سنوات من تعيينه كمتمرن يفقد الاستفادة من النجاح في القسم الاول . ثم يرد بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء الى سلكه الاصلى أو الى سلك آخر لأعوان مصالح وزارة التربية الوطنية ، أو يسرح المادة 12 : يمكن أن يعين في وظيفة رئيس أشغال بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء : أ ) أساتذة التعليم المتوسط المرسمون الذين اشتغلوا بهذه الصفة في التعليم التقني أو الفلاحي مدة ثلاث سنوات على الاقل وذلك في حدود 50 ٪ من الوظائف الشاغرة ب ) الاساتذة التقنيون ، رؤساء المعامل المرسمون الذين مارسوا هذه الوظائف أو وظائف تقنية أعلى مدة ثلاث سنوات على الاقل وذلك في حدود 50 ٪ من الوظائف الشاغرة المادة 13 : تنشر مقررات تعيين أساتذة التعليم المتوسط ، ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية الفصل الثالث المرتب المادة 14 : يرتب سلك أساتذة التعليم المتوسط في السلم رقم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 15 : تحدد الزيادة في النقط الاستدلالية الخاصة بالوظائف النوعية لرئيس أشغال ب 40 نقطة . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 16 : لا يمكن أن يتجاوز عدد أساتذة التعليم المتوسط الممكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع 5 % من الوظائف المسجلة في ميزانية الدولة المادة 17 : ينتفع أساتذة التعليم المتوسط بنفس العطل المدرسية الممنوحة لتلاميذ التعليم المتوسط . غير أنهم يلزمون بالمشاركة خلال هذه العطل في أشغال لجان الامتحانات . والمسابقات المنظمة من قبل وزارة التربية الوطنية أو في بعض الفترات التدريبية المهنية المنظمة من قبل هذه الوزارة المادة 18 : يمكن أن يتعرض أساتذة التعليم المتوسط بسبب أخطاء مهنية جسيمة أو عمل مناف لقواعد حسن السلوك - لعقوبة المنع من مزاولة التعليم وقتيا أو نهائيا زيادة على العقوبات المنصوص عليها فى المادة 55 من الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وترتب هذه العقوبة من بين عقوبات الدرجة الثانية يتخذ وزير التربية الوطنية العقوبات التي هي من الدرجة الاولى بموجب مقرر دون نشرها المادة. 19 : لا يمكن لرؤساء الاشغال أن يفقدوا الانتفاع بوظيفتهم الا بعد تقرير معدل من رؤسائهم التدرجيين وذلك حلاقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا أثبتوا أكثر من سنتين من الخدمة بهذه الصفة فلا يمكن انهاء مهامهم الا بعد الاخذ برأى اللجنة المتساوية الاعضاء الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 20 : ان أساتذة تكميليات التعليم العام أو الفلاحي ، وأساتذة التعليم العام لتكميليات التعليم التقني ، وأساتذة التعليم التقنى النظرى ، والمدرسين ومساعدي التعليم ، والمكلفين بالتعليم في الثانويات والتكميليات ومدارس المعلمين والاساتذة التقنيين المساعدين الذين مارسوا على الاقل ثلاث سنوات وظيفة رئيس معمل ، أو وظيفة من رتبة أعلى في مصالح وزارة التربية الوطنية ، والمرسمين في 1 يوليو سنة 1963 يدرجون في سلك أساتذة التعليم المتوسط المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم | 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية سنة 1966 بعد ترتيبهم في سلكهم القديم حتى 31 ديسمبر | للجمهورية الجزائرية - 917 مرسوم رقم 68-303 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 سنة 1966 على أساس المدد المتوسطة الخاصة بالدرجة الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص والمنصوص عليها في سلكهم القديم المادة 21 : يدرج الموظفون المذكورون في المادة السابقة والمرتبون تطبيقا للمرسوم رقم 64 99 المؤرخ في 19 مارس سنة 1964 في سلك أساتذة التعليم المتوسط المنشأ بموجب هذا للأساتذة التقنيين في الثانويات التقنية أو الفلاحية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التربية المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ | الوطنية ، في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في سلكهم القديم ابتداء من تاريخ إدراجهم ودون أن يكون هذا الادراج سابقا لأول أبريل سنة 1964 وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 • المادة 22 : ان الموظفين المبينين في المادة 20 من الذين لم يرسموا في أول يوليو سنة 1962 في سلكهم القديم يدرجون في سلك أساتذة التعليم المتوسط المنشأ بموجب هذا المرسوم ضمن الشروط التالية :

  1. ان الاعوان الذين تتوفر فيهم شروط الترسيم في سلكهم القديم قبل 31 ديسمبر سنة 1966 وشروط الادراج في سلك أساتذة التعليم المتوسط يدرجون في هذا السلك الاخير بعد ترسيمهم واعادة ترتيبهم طبقا لأحكام قانونهم الاساسى القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 20 ) ان الاعوان الذين لا تتوفر فيهم شروط الترسيم في سلكهم القديم في 31 ديسمبر سنة 1966 يدرجون كأساتذة متمرنين للتعليم المتوسط ، ويرسمون بمجرد ما يثبتون شروط الترسيم المطلوبة في سلكهم القديم المادة 23 : يدرج أساتذة التعليم المتوسط العام للتكميليات التقنية الحاملين للقسم الاول من البكالوريا والمقبولين في شهادة الكفاءة للتعليم فى تكميليات التعليم التقني قبل 31 وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ،
  • وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف الأساتذة التقنيون في الثانويات التقنية أو الفلاحية على الخصوص بالتعليم التطبيقي في الفروع الصناعية أو التجارية أو الاجتماعية أو الفلاحية في أقسام المرحلة الثانية للثانويات التقنية أو الفلاحية . المادة 2 : ان مدة الخدمة الاسبوعية للأستاذ التقني في الثانويات التقنية أو الفلاحية تختلف بحسب فروع التخصص التالية : أ) 36 ساعة بالنسبة للأساتذة التقنيين المتخصصين في الصناعات في الثانويات التقنية أو الفلاحية وان ساعة من الاعمال التطبيقية في المعمل تعتبر نصف ساعة من التعليم ديسمبر سنة 1966 في سلك أساتذة التعليم المتوسط | النظرى وير تبون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه . المادة 24 : يمكن عند الاقتضاء وبصفة استثنائية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 للأساتذة المساعدين غير الحائزين | لشهادات الليسانس والممارسين مهامهم بهذه الصفة مدة ثلاث سنوات على الاقل في ثانوية أو مدرسة عمالية | للمعلمين أن يتقدموا عند الاقتضاء خلال نفس السنة الدراسية لاختبارات القسمين الاول والثاني من شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم المتوسط المادة 25 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 64 284 المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 1964 المعدل بموجب المرسوم رقم 65 313 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .. هواري بومدين ب ) 18 ساعة بالنسبة للأساتذة التقنيين في ثانويات التعليم التقني أو الفلاحي أو التجارى والتعليم المنزلي والتعليم الاجتماعي، أن دروس الضرب على الآلة الكاتبة والاختزال والتعليم المنزلى التطبيقي والتعليم الاجتماعى التطبيقي لا يحسب الا الثلثان من مدتها . ولهم الحق في تخفيض عدد الساعات ويخضعون الى زيادة الساعات المنصوص عليها في التشريع النافذ ، ويمكن أن يلزموا باتمام ساعاتهم في مؤسسة أو عدة مؤسسات أخرى كائنة بنفس المدينة من غير المؤسسة التي عينوا بها • المادة 3 : يتولى وزير التربية الوطنية تسيير سلك الاساتذة التقنيين في الثانويات التقنية أو الفلاحية المادة 4 : تحدث وظيفة نوعية لرئيس أشغال تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . يكون تحت سلطة رؤساء الاشغال مباشرة الاساتذة التقنيون في الثانويات التقنية أو الفلاحية ويكلفون بادارة المعامل .

918 مجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف بطريق المسابقة الاساتذة التقنيون فى الثانويات التقنية أو الفلاحية ضمن الشروط التالية : 1 ) تفتح مسابقة أولى الى المترشحين البالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر والحائزين للبكالوريا التقنية أو شهادات أو دبلومات معترف بمعادلتها مقيدة في قائمة تحدد بموجب قرار من وزير التربية الوطنية 2 ) تخصص مسابقة ثانية للموظفين المرسمين التابعين لأحد أسلاك موظفى التعليم للتكميليات التقنية أو الفلاحية والذين زاولوا التدريس لمدة خمس سنوات على الاقل في سلكهم الاصلى يحدد قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية كيفيات تنظيم المسابقتين المبينتين أعلاه المادة 6 : يشترك المترشحون الناجحون في المسابقتين في فترة تدريبية للتكوين لمدة سنتين بصفتهم تلاميذ أساتذة 6 وتحول هذه المدة الى سنة بالنسبة للموظفين التابعين لأحد أسلاك موظفى التعليم للتكميليات التقنية أو الفلاحية والذين زاولوا في فترة تدريبية للتكوين البيداغوجي في مدرسة تقنية للمعلمين المادة 7 : لا يمكن للتلاميذ الاساتذة أن يرسموا في |

- سلك الاساتذة التقنيين للثانويات التقنية أو الفلاحية الا بعد نجاحهم في اختبارات شهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقنى للثانويات التقنية أو الفلاحية و تشتمل شهادة الكفاءة هذه على قسمين : 1 ) القسم الاول يشتمل على اختبارات نظرية وتطبيقية مخصصة لتقدير المعلومات العامة والتطبيقية للمترشحين ب ) القسم الثاني يشتمل على اختبارات بيداغوجية مخصصة لتقدير. كفاءته البيداغوجية • المادة 8 : يجتاز التلاميذ الاساتذة عند انتهاء تدريب التكوين اختبارات القسم الاول من شهادة الكفاءة لوظائف استاذ تقنى للثانويات وفي حالة الرسوب يستطيعون الانتفاع بسنة اضافية للتكوين بناء على اقتراح لجنة الامتحان المادة 9 : يعين التلاميذ الاساتذة الناجحون في القسم الاول من شهادة الكفاءة بصفتهم أساتذة تقنيين متمرنين في الثانويات التقنية أو الفلاحية ، ويلزمون باجتياز القسم الثاني من شهادة الكفاءة خلال السنة الدراسية التي تلى نجاحهم في اختبارات القسم الاول . وفى حالة الرسوب يمكن السماح لهم بموجب مقرر من وزير التربية الوطنية وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء بالمشاركة خلال السنتين المواليتين بالنسبة للمترشحين | التابعين للمسابقة الداخلية 6 وثلاث سنوات بالنسبة للمترشحين التابعين للمسابقة الخارجية • يرسم التلاميذ الأساتذة المتمرنون الناجحون في اختبارات القسمين من شهادة الكفاءة في 2 يناير من السنة التي تلى نجاحهم في القسم الثاني وفي حالة الرسوب النهائى يسوى وضع المعنيين طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 10 : يمكن للأساتذة التقنيين في الثانويات التقنية أو الفلاحية والبالغين من العمر 28 عاما عند تاريخ تعيينهم والمثبتين خمس سنوات على الاقل من الخدمة في سلكهم أن يعينوا في الوظيفة الندية لرئيس الاشغال بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الأعضاء . المادة 11 : تنشر مقررات تعيين الاساتذة التقنيين في الثانويات التقنية أو الفلاحية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية الفصل الثالث المرتب المادة 12 : ترتب أسلاك الاساتذة التقنيين في الثانويات التقنية أو الفلاحية في السلم رقم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 13 : تحدد الزيادة في الرقم الاستدلالي المتعلق بالوظيفة النوعية لرئيس الاشغال ب 40 نقطة • الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 14 : لا يمكن أن يتجاوز عدد الأساتذة التقنيين في الثانويات التقنية أو الفلاحية والممكن وضعهم في حالة الحاق أو استيداع 5 ٪ من الوظائف المسجلة في ميزانية الدولة . المادة 15 : ينتفع الاساتذة التقنيون في الثانويات التقنية أو الفلاحية بنفس العطل المدرسية الممنوحة لتلاميذ التعليم الثانوى الا أنهم يلزمون خلال نفس هذه العطل بالمشاركة في أشغال لجان الامتحانات والمسابقات المنظمة من قبل وزارة التربية الوطنية أو بعض التدريبات المهنية المنظمة من قبل هذه الوزارة . المادة 16 : لا يمكن لرؤساء الأشغال أن يفقدوا الانتفاع بوظيفتهم الا بعد تقرير معدل من مسؤوليهم التدرجيين وذلك خلافا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66 ،

  • ، 141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . واذا أثبتوا أكثر من سنتين خدمة بهذه الصفة فلا يمكن أن تنهي مهامهم الا بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الأعضاء .

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 919 المادة 17 : يمكن أن يتعرض أساتذة الثانويات التقنية أو الفلاحية بسبب أخطاء مهنية جسيمة أو أعمالا منافية لقواعد حسن السلوك لعقوبة المنع من مزاولة التعليم وقتيا أو نهائيا زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وترتب هذه العقوبة من بين عقوبات الدرجة الثانية يتخذ وزير التربية الوطنية العقوبات التي هي من الدرجة الاولى بموجب مقرر دون نشرها الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 18 : يدرج الاساتذة التقنيون المساعدون في الثانويات التقنية أو الفلاحية المرسمون في سلك الاساتذة التقنيين للثانويات التقنية أو الفلاحية تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في سلكهم القديم وذلك حتى 31 ديسمبر سنة 1966 على أساس المدد المتوسطة للدرجة المنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم المادة 19 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين مرسوم رقم 68-304 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للمراقبين العامين مؤسسات التعليم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التربية الوطنية ، و بمقتضى الأمر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يكلف المراقبون العامون بشؤون التنظيم والطاعة في الثانويات ، ومدارس المعلمين ، وتكميليات التعليم | | العام والتقني والفلاحي ، ويساهمون تحت سلطة رئيس المؤسسة ومساعده في مهام التربية ويخلفون رئيس المؤسسة في حالة غياب قصير الاجل ، وفى حالة عدم وجود الناظر المادة 2 : يجب على المراقبين العامين أن يراقبوا نشاطات مراقبي الاقسام الداخلية والخارجية والمساعدين التربويين والتلاميذ ، وأن يسهروا على الطاعة في المؤسسة ، ولهذا الغرض يمكن استدعاؤهم في أية ساعة من الليل أو النهار. المادة 3 : يتولى وزير التربية الوطنية تسيير سلك المراقبين العامين الذي يمكن له أن يفوض جزء أو كلا من اختصاصاته الى مديري الأكاديميات (ركتور) المادة 4 : يعتبر المراقبون العامون في وضعية نشاط في مؤسسات التعليم . المادة ه : يمكن احداث وظائف نوعية للمراقبين العاميين في الثانويات التي تشتمل على تعليم من المرحلة الثانية وفي مدارس المعلمين يكلف المراقبون العامون الذين يتولون هذه الوظائف النوعية بتنسيق نشاطات مراقبي الاقسام الداخلية والخارجية والمساعدين التربويين ، وينظمون وينشطون حياة اليافعين الذين ينتمون الى النظام الداخل والخارجي المادة 6 : ان للمراقبين العامين نفس العطل الممنوحة الى أصناف موظفى التعليم من الدرجة الثانية ، الا أنه يطلب منهم المشاركة في الدوام الادارى خلال العطل المدرسية وغيرها الفصل الثاني التوظيف المادة 7 : يجب على المراقبين العامين أن يقوموا بالعمل التربوى وبالاشراف على اليافعين 6 ولا يوظفون الا من بين المدرسين المتعودين على المسائل البيداغوجية والتربوية والإدارية والمؤسسات المدرسية المادة 8 : يوظف المراقبون العامون بناء على الشهائد من بين المترشحين البالغين من العمر 24 عاما على الاقل بعد تسجيلهم في قائمة للكفاءة تحدد من قبل وزير التربية الوطنية بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المادة 9 : يمكن أن يسجل في قائمة الكفاءة للدخول إلى رتبة مراقب عام المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : 1 1 ) أساتذة التعليم المتوسط المرسمون الذين لهم ثلاث سنوات أقدمية بهذه الصفة . 2 ) المعلمون المرسمون الذين لهم على الاقل 4 سنوات من الاقدمية في مؤسسة للتعليم الثانوي أو المتوسط ) قيمو الاقسام الداخلية والخارجية الحائزون لبكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معترف بمعادلتها والذين لهم ه سنوات أقدمية بهذه الصفة .

920 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه

  1. المساعدون التربويون المرسمون الحائزون لبكالوريا | التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها والذين لهم خمس | سنوات من الخدمة بهذه الصفة ه ) المساعدون التربويون المرسمون الذين مارسوا بهذه الصفة على الاقل عشر سنوات بنسبة 10٪ من بين المترشحين المسجلين في قائمة الكفاءة . المادة 10 : يعين المراقبون العامون الموظفون ضمن الشروط المحددة أعلاه بصفتهم متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنتين من التمرين اذا كانوا موضوع تسجيل وتقرير ايجابي وهذا بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء يرسم المراقبون المتمرنون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 13 أدناه مع الاحتفاظ بأحكام المادة ه من المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وفي حالة عدم الاعلان عن الترسيم يستطيعون بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك أما الانتفاع بتمديد التمرين لمدة سنة ، واما ارجاعهم الى سلكهم الاصلى واما | تسريحهم المادة 11 : يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية للمراقبين العامين للثانويات المراقبون العامون الذين مارسوا بهذه الصفة مدة 5 سنوات على الاقل المادة 12 : تنشر مقررات تعيين المراقبين العامين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية الفصل الثالث المرتب المادة 13 : يرتب المراقبون العامون في السلم رقم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 14 : تحدد الزيادة في الرقم الاستدلالى المتعلقة بالوظيفة النوعية لمراقب عام للثانويات ب 45 نقطة الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 15 : تحدد النسبة القصوى للمراقبين العاميين الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 5 ٪ من مجموع الوظائف التابعة لميزانية السلك . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 16 : يدرج المراقبون العامون المرسمون في 1 يوليو سنة 1962 في سلك المراقبين العاميين المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في السلك القديم ، وذلك حتى 31 ديسمبر سنة 1966 على أساس المدد المتوسطه للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم ويحتفظون بأقدمية الدرجة التي اكتسبوها حتى 31 ديسمبر سنة 1966 في حدود المدة الدنيا المشروطة للترقية الى الدرجة العليا الموالية مباشرة للتى أدرجوا فيها في السلم المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه . المادة 17 : يدرج المراقبون العامون المشتغلون عند تاريخ نشر هذا المرسوم في سلك المراقبين العامين المنشأ بموجب هذا المرسوم ضمن الشروط التالية : 1 ) يدرج المراقبون العامون الذين تتوفر فيهم شروط الترسيم قبل 31 ديسمبر سنة 1966 في السلك الجديد بعد الترسيم والترتيب في سلكهم القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 على أساس المدد المتوسطة للدرجة المنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم ويحتفظون بأقدمية الدرجة التي اكتسبوها حتى 31 ديسمبر سنة 1966 في حدود المدة الدنيا المشروطة للترقية الى الدرجة العليا الموالية مباشرة للتى أدرجوا فيها في السلم المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه . 2 ) يدرج المراقبون العامون الذين لا تتوفر فيهم شروط. الترسيم في سلكهم الاصلى القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 بصفة متمرنين في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، ويرسمون حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 أعلاه المادة 18 : يمكن لمدة خمس سنوات ابتداء من 1 يناير سة 1967 بسبب عدم وجود المترشحين المسجلين في قوائم الكفاءة تكليف المترشحين المتوفرة فيهم شروط الشهائد المنصوص عليها بموجب هذا المرسوم دون توفر شروط الاقدمية والسن بوظائف مراقب عام خلال السنة الدراسية الجارية . وتكون لهم نفس الاختصاصات وينتفعون بنفس الفوائد العينية وبنفس التعويضات المادة 19 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • . هواري بومدين مرسوم رقم 68-305 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للمعلمين المتخصصين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التربية الوطنية ،

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 921 وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسى العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية

  • بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يشكل المعلمون المتخصصون قسما من موظفى التعليم الابتدائى ، ويوضعون في كل عمالة تحت سلطة مفتش الاكاديمية ولا يخضعون عند ممارستهم لمهامهم الا لمسؤوليهم التدرجيين . المادة 2 : يكلف المعلمون المتخصصون : 1 ) في المدارس والاقسام المخصصة لتقويم الاطفال الجانحين ، وفي مدارس وأقسام الهواء الطلق المخصصة للأطفال الناقصي النمو بأن يقدموا لتلاميذهم تعليما مطابقا لمستواهم العقلى أو لحالتهم الجسمانية • 2 ) في المدارس الملحقة والاقسام التطبيقية بأن يستقبلوا المتمرنين ويقوموا بتكويتهم تكوينا مهنيا تطبيقيا ، ويلزمون بهذه الصفة بتقديم تقرير عن الكفاءات المهنية لكل متمرن عند انهاء التمرين ) في مصالح الدراسات والابحاث البيداغوجية بأن يبتكروا ويضعوا الوسائل البيداغوجية السمعية البصرية وأن يجربوها ويقدموها • المادة 3 : يقوم المعلمون المتخصصون بخدمة أقصاها | 30 ساعة أسبوعيا . غير أنه يمكن لوزير التربية الوطنية بناء على اقتراح مفتش الاكاديمية أن يمنحهم تخفيضا في عدد الساعات دون أن يتجاوز ست ساعات قصد السماح لهم بمواجهة بعض التزاماتهم المادة 4 : يتولى وزير التربية الوطنية تسيير سلك المعلمين المتخصصين ، ويستطيع تفويض كل أو جزء من اختصاصاته الى مديري (ركتور) أو الى مفتشى الاكاديمية . المادة ه : يعتبر المعلمون المتخصصون في حالة عمل بمؤسسات التعليم العمومي التابعة لوزارة التربية الوطنية ، وكذا بالمؤسسات الأخرى ذات الطابع التربوي التي تحدد قائمتها بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى … المادة 6 : تحدث وظيفة نوعية لمدير مدرسة متخصصة تتضمن على الاقل وظيفتين مقيدتين في الميزانية ووظيفة 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار إليه أعلاه المادة 7 : يكلف مديرو المدارس المتخصصة تحت سلطة مفتش التعليمين الابتدائى والمتوسط بضمان حسن سير المدرسة التي يسيرونها والتي هم مسؤولون عنها سواء في الميدان الادارى أو المادى أو البيداغوجي . ويجب عليهم السهر بالخصوص على الصحة العقلية والطبيعية للتلاميذ المنتمين لمدرستهم ويسهرون في مدارس التقويم أو الهواء الطلق على أن يكون التعليم فيها مطابقا للحالة الجسمانية أو للمستوى العقلي للتلاميذ المنتمين الى مؤسستهم ويسيرون في المدارس الملحقة والتطبيقية التكوين المهني التطبيقي للمتمرنين ، ويتممون هذا التكوين بالاجتماعات التي تشمل المعلمين والمتمرنين ويساعدهم في مهامهم مجلس المعلمين الذي يتكون من جميع المعلمين المشتغلين في المدرسة ، ويحدد قرار من وزير التربية الوطنية اختصاصات وتسيير هذا المجلس • المادة 8 : يكلف المستشارون البيداغوجيون تحت سلطة مفتش التعليمين الابتدائى والمتوسط بضمان التكوين المهني والثقافي لموظفى التعليم المبتدئين في التعليم الابتدائي بالدائرة التي هم معينون فيها ، وهم مدعوون عند ممارستهم لاختصاصاتهم بالتنقل قصد مراقبة ونصح معلمي المدارس التي ستحدد قائمتها من قبل وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح مفتش الاكاديمية . الفصل الثاني التوظيف المادة 9 : يوظف المعلمون المتخصصون من بين المعلمين المرسمين البالغين من العمر 23 عاما على الاقل عند تاريخ تعيينهم ، والمثبتين خدمة فعلية في التعليم لمدة خمس سنوات والحائزين بكالوريا التعليم الثانوى أو البروفي العالى ( النظام القديم ) أو البروفى العالى للكفاءة ( النظام الجديد ) أو شهادة معترف بمعادلتها والمتوفرة فيهم أحد الشروط التالية : ا ) أن يكونوا مسجلين في قائمة الكفاءة للمعلمين المتخصصين المكلفين بضمان تكوين موظفي التعليم المبتدئين في التعليمين الابتدائي والمتوسط ب ) أن يكونوا حائزين لشهادة الكفاءة لتعليم المتخلفين . أو شهادة الكفاءة للتعليم في مدارس الهواء الطلق لتعيينهم على التوالى فى مدارس وأقسام التقويم أو في مدارس وأقسام الهواء الطلق . ج ) أن يكونوا ناجحين في تدريب لمدة سنة مخصص للتعليم بالطرق السمعية البصرية بالنسبة للمعلمين الذين اختاروا التعليم السمعي البصري المادة 10 : يحدد قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير التربية الوطنية كيفيات تطبيق المادة نوعية المستشار بيداغوجي تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم | السابقة .

922 الجريدة الرسمية تلجمهورية الجزائرية - الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه المادة 11 : يعين المعلمون المتخصصون الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة بصفة معلمين متخصصين متمرنين تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 66 - 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، ويرسمون بناء على اقتراح مفتش الاكاديمية وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء على اثر تمرين لمدة سنتين اذا كانوا موضوع تفتيش ايجابي المادة 12 : يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لمدير مدرسة متخصصة المعلمون المتخصصون البالغون من العمر 25 عاما عند تاريخ تعيينهم والمثبتون سنتين من الخدمة الفعلية في التعليم بالاقسام المتخصصة المطابقة للتعليم المدرس في المدرسة التي يطلبون القيام بادارتها ، والمسجلون في قائمة للكفاءة ، توضع من قبل وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح مفتش الاكاديمية وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء . المادة 13 : يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية المستشار بيداغوجي المعلمون المتخصصون البالغون من العمر أكثر من 27 عاما عند تاريخ تعيينهم ، والمثبتون سنتين من الخدمة الفعلية في التعليم بهذه الصفة والمسجلون في قائمة للكفاءة توضع من قبل وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح مفتش الاكاديمية وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المادة 14 : يسرى مفعول الترسيم ابتداء من أول يناير من السنة الموالية للسنة التي يستوفي فيها المعنيون شروط ترسيمهم المادة 15 : تنشر مقررات تعيين المعلمين المتخصصين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية الفصل الثالث المرتب المادة 16 : يرتب سلك المعلمين المتخصصين في السلم رقم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 17 : تحدد الزيادة في الرقم الاستدلالى المتعلق بالوظائف النوعية لمدير مدرسة متخصصة والمستشار بيداغوجي ب 45 نقطة الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 18 : لا يمكن أن يتجاوز عدد المعلمين المتخصصين الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع 5 ٪ من الوظائف المسجلة في ميزانية الدولة . المادة 19 : لا يمكن لمعلمى المدارس المتخصصة والمستشارين البيداغوجيين أن يفقدوا الانتفاع بوظيفتهم الا بعد تقرير معدل من مسؤوليهم التدرجيين ، وذلك خلافا لأحكام المادة 2 من | | المرسوم رقم 66 142 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • واذا أثبتوا أكثر من سنتين خدمة بهذه الصفة فلا يمكن انهاء مهامهم الا بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء . المادة 20 : ينتفع مديرو المدارس المتخصصة والمستشارون البيداغوجيون والمعلمون المتخصصون بنفس العطل المدرسية الممنوحة الى تلاميذ التعليم الابتدائي الا أنه يطلب منهم خلال نفس العطل المشاركة في أشغال لجان الامتحانات والمسابقات المنظمة من قبل وزارة التربية الوطنية أو بعض التدريبات المهنية المنظمة من قبل نفس الوزارة المادة 21 : يتعرض المعلمون المتخصصون ، بسبب أخطاء مهنية جسيمة أو أعمالا منافية لقواعد حسن السلوك لعقوبة المنع عن مزاولة التعليم وقتيا أو نهائيا زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 53 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وترتب هذه العقوبات من بين عقوبات الدرجة الثانية . يتخذ وزير التربية الوطنية العقوبات التي هي من الدرجة الاولى بموجب مقرر دون نشرها • الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 22 : يدرج معلمو المدارس الملحقة والاقسام التطبيقية ومعلمو مدارس وأقسام التقويم الخاصة بالاطفال المتخلفين ومعلمو المدارس وأقسام الاطفال الناقصى النمو ومديرو نفس المؤسسات المرسمون عند تاريخ أول يوليو سنة 1962 في سلك المعلمين المتخصصين تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسى القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 المادة 23 : يدرج الاعوان المتدربون التابعون للأسلاك القديمة المبينة في المادة السابقة في سلك المعلمين المتخصصين ضمن الشروط التالية :

  1. يدرج الاعوان المتوفرة فيهم شروط الترسيم قبل 31 ديسمبر سنة 1966 في السلك الجديد بعد الترسيم والترتيب طبقا لأحكام قانونهم الاساسي القديم بناء على أساس المدد المتوسطة للدرجة الى 31 ديسمبر سنة 1966
  2. يدرج الاعوان الذين لا تتوفر فيهم شروط الترسيم في سلكهم القديم الى 31 ديسمبر سنة 1966 بصفتهم متمرنين ويرسمون حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 9 و 11 أعلاه المادة 24 : يدرج المستشارون البيداغوجيون الموظفون بموجب المرسومين رقم 63 241 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 ورقم 64 303 - المؤرخ
  • في 15 أكتوبر سنة 1964

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 923 بصفتهم معلمين متخصصين متمرنين ، ويرسمون بعد تفتيش ايجابي من قبل لجنة مكونة من مفتش عام ومفتش أكاديمية و مفتش للتعليمين الابتدائى والمتوسط ، وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الأعضاء اذا أثبتوا سنتين من التمرين حتى 31 ديسمبر سنة 1966 ويرتبون على أساس المدد المتوسطة للدرجة طبقا لقانونهم الاساسي القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 ويرتبون على أساس المدد المتوسطة للدرجة طبقا لقانونهم الاساسي القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 أما المستشارون البيداغوجيون الذين لا تتوفر فيهم شروط الاقدمية لترسيمهم في سلكهم القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 فيرسمون حسب الكيفيات المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة بمجرد اثباتهم أقدمية سنتين كمستشارين بيداغوجيين أو معلمين متخصصين . المادة 25 : ان المعلمين المتخصصين المدرجين تطبيقا للمادة 24 يعينون بصفتهم مستشارين بيداغوجيين ، في أحد المراكز من قبل وزير التربية الوطنية المادة 26 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما أحكام المرسومين رقم 63-241 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 ورقم 64 303 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1964 المعدل المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-306 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للأساتذة التقنيين في التكميليات التقنية أو الفلاحية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التربية الوطنية ،

- و بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي | العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف الاساتذة التقنيون في التكميليات التقنية أو الفلاحية على الخصوص بالتعليم المهنى التطبيقي | في المعامل أو في ميادين التجارب لتكميليات التعليم العام أو التقني أو الفلاحي أو في مدارس المعلمين العمالية أو أية مؤسسة أخرى من مستوى مؤسسات التعليم الثانوى . المادة 2 : يتولى الاساتذة التقنيون في التكميليات التقنية أو الفلاحية التدريس لمدة 40 ساعة أسبوعيا وينتفعون بنفس التخفيضات في الساعات ، ويخضعون لنفس الزيادات فيها مثل أصناف معلمى مؤسسات التعليم الثانوى . ويمكن أن يلزموا باتمام عدد ساعاتهم في مؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات موجودة في نفس المدينة بالاضافة الى المؤسسة التي عينوا بها المادة 3 : يتولى وزير التربية الوطنية تسيير سلك الأساتذة التقنيين في التكميليات التقنية والفلاحية ، ويستطيع تفويض كل جزء من اختصاصاته الى مديرى الاكاديميات (ركتور) . المادة 4 : تحدث وظيفة نوعية لرئيس معمل يتخذ اسم رئيس الاستغلال الفلاحي في التكميليات الفلاحية ، ويكلف على الخصوص بتنسيق التعليم المهنى فى المعامل أو ميادين التجارب تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه يخضع الاساتذة التقنيون في التكميليات التقنية أو الفلاحية والمعينون في الوظيفة النوعية المنصوص عليها في المقطع السابق الى نفس الالتزامات المبينة في المادة 3 أعلاه • الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف الاساتذة التقنيون في التكميليات التقنية أو الفلاحية عن طريق المسابقة من بين المترشحين البالغين من العمر 23 عاما على الاقل و 45 عاما على الأكثر والمثبتين ه سنوات من النشاط المهنى يحدد قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية تعريف الفروع ونوعية البرامج والاختبارات وكذا كيفيات التسجيل لهذه المسابقة المادة 6 : يجب على المترشحين الناجحين في المسابقة المبينة في المادة السابقة الحصول على شهادة الكفاءة للتعليم في التكميليات التقنية أو الفلاحية . وتشتمل المسابقة على قسمين : أ ) الاول يشتمل على اختبارات نظرية وتطبيقية مخصصة لتقدير المعلومات العامة والتطبيقية للمترشحين ب ) الثانى يشتمل على اختبارات بيداغوجية مخصصة لتقدير كفاءتهم البيداغوجية . المادة 7 : يعين المترشحون الناجحون فى القسم الاول من شهادة الكفاءة للتعليم في التكميليات التقنية أو الفلاحية بصفتهم أساتذة تقنيين متمرنين للتكميليات التقنية أو الفلاحية .

924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه ويرسمون بعد سنة من التمرين اذا نجحوا في اختبارات | القسم الثاني من شهادة الكفاءة للتعليم في التكميليات التقنية أو الفلاحية ، ويسرى مفعول ترسيمهم ابتداء من أول يناير من السنة التي تلى نجاحهم في القسم الثاني يجب على المترشحين التلاميذ الأساتذة لمدارس المعلمين الوطنية للتعليم التقنى الذين حصلوا عند تخرجهم على المعدل المحدد في أنظمة هذه المدارس أن يجتازوا اختبارات | القسم الثاني خلال الثلاثة أشهر الأولى التي تلى ابتداء السنة الدراسية . وفي حالة الرسوب في الاختبارات المبينة في المقطع 2 أعلاه يستطيعون الاستفادة من تمديد التمرين في حدود 4 سنوات بعد تاريخ تعيينهم ، وخلال هذه المدة لا يستطيعون المشاركة أكثر من 4 مرات في اختبارات القسم الثاني من شهادة الكفاءة للتعليم في التكميليات التقنية أو الفلاحية وفى حالة الرسوب النهائي يسرحون أو يردون الى سلكهم الاصلى طبقا لأحكام المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 8 : يمكن تعيين الاساتذة التقنيين للتكميليات التقنية أشغال لجان الامتحانات والمسابقات المنظمة من قبل وزارة التربية الوطنية أو بعض التدريبات المهنية المنظمة من قبل هذه الوزارة المادة 14 : لا يمكن أن يفقد رؤساء المعامل أو الاستغلال الفلاحى الانتفاع بوظيفتهم الا بعد تقرير معلل من مسؤوليهم التدرجيين ، وذلك خلافا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا أثبتوا الخدمة بهذه الصفة أكثر من سنتين فانه لا يمكن انهاء مهامهم الا بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء . المادة 15 : يمكن أن يتعرض الاساتذة التقنيون في التكميليات التقنية أو الفلاحية بسبب أخطاء مهنية جسيمة أو أعمالا منافية لقواعد حسن السلوك للمنع من مزاولة التعليم وقتيا أو نهائيا زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، وترتب هذه العقوبة من بين عقوبات الدرجة الثانية يتخذ وزير التربية الوطنية العقوبات التي هي من أو الفلاحية البالغين من العمر 28 عاما على الاقل والمثبتين | الدرجة الاولى دون نشرها . خمس سنوات أقدمية في التعليم بصفتهم مرسمين في التكميليات التقنية أو الفلاحية أو في مدارس المعلمين في الوظيفة النوعية لرئيس معمل أو رئيس الاستغلال الفلاحي بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المادة 9 : تنشر مقررات تعيين الاساتذة التقنيين في التكميليات التقنية أو الفلاحية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية الفصل الثالث المرتب المادة 10 : ترتب أسلاك الاساتذة التقنيين في التكميليات التقنية أو الفلاحية في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 11 : تحدد الزيادة في الرقم الاستدلالى المتعلقة بالوظيفة النوعية لرئيس معمل أو رئيس الاستغلال الفلاحي ب 35 نقطة الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 12 : لا يجب أن يتجاوز عدد الاساتذة التقنيين في التكميليات التقنية أو الفلاحية الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع 5 ٪ من الوظائف المسجلة في ميزانية الدولة . المادة 13 : ينتفع الاساتذة التقنيون فى التكميليات التقنية أو الفلاحية بنفس العطل المدرسية الممنوحة لتلاميذ التعليم التقني أو الفلاحي الا أنهم يلزمون خلال نفس هذه العطل بالمشاركة في الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 16 : يدرج الاساتذة التقنيون المساعدون المرسمون للتكميليات التقنية أو الفلاحية ومعلمو التعليم الفلاحي لتكميليات التعليم التقنى أو الفلاحي في سلك الاساتذة التقنيين للتكميليات التقنية أو الفلاحية المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في سلكهم القديم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1966 بناء على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم المادة 17 : يدرج الاساتذة التقنيون المساعدون لتكميليات التعليم التقني ومعلمو التعليم الفلاحي لتكميليات التعليم التقني أو الفلاحى غير المرسمين حتى أول يوليو سنة 1962 في سلكهم القديم ، في سلك الاساتذة التقنيين للتكميليات التقنية أو الفلاحية المنشأ بموجب هذا المرسوم ضمن الشروط التالية : 1 ) يدرج الاعوان المتوفرة فيهم شروط الترسيم في سلكهم القديم قبل 31 ديسمبر سنة 1966 بعد ترسيمهم و ترتيبهم طبقا لأحكام القانون الاساسي القديم حتى 31 ديسمبر | سنة 1966 ) يدرج الاعوان الذين لا تتوفر فيهم شروط الترسيم في السلك القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 بصمة متمرنين ويرسمون حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة أعلاه المادة 18 : يستطيع بصفة انتقالية وحتى 31 ديسمبر | سنة 1972 المعلمون المعاونون القائمون بمهمة أساتذة تقنيين

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 925 مساعدين والمعلمون الفلاحيون المعاونون للتكميليات التقنية أو الفلاحية والمعلمات المساعدات لدروس التعليم المنزلي الفلاحي اللائي مارسن أما وظيفة تعليمية أو وظيفة للمراقبة ، وأما وظيفة ادارية في تكميلية تقنية أو فلاحية منذ ثلاث سنوات على الاقل عند تاريخ نشر هذا المرسوم اجتياز اختبارات القسم الاول ، وفى حالة النجاح اجتياز اختبارات القسم الثاني من شهادة الكفاءة للتعليم فى تكميليات التعليم التقنى أو الفلاحي خلال نفس السنة المدنية . يستطيع المعنيون الانتفاع في حدود مدة الخدمات المقضية في التعليم التقني أو الفلاحي بتأخير في حدود السن الاعلى للمشاركة في اختبارات شهادة الكفاءة للتعليم في التكميليات التقنية أو الفلاحية دون أن يتجاوز عمره الخمسين سنة عند تاريخ المسابقة وفي حالة النجاح في مختلف الامتحانات يسوى وضعهم ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أعلاه المادة 19 : يمكن أن يدرج الاساتذة التقنيون المساعدون المعاونون المثبتون 15 سنة من الخدمة بهذه الصفة عند تاريخ نشر هذا المرسوم بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، بصفة أساتذة تقنيين مرسمين للتكميليات التقنية أو الفلاحية ابتداء من أول يناير سنة 1967 المادة 20 : يمكن بصفة انتقالية خلافا للمادة 14 أعلاه وحتى 31 ديسمبر سنة 1972 تعيين رئيس معمل أو رئيس للاستغلال الفلاحى من بين الاساتذة التقنيين للتكميليات التقنية أو الفلاحية من الذين تولوا لمدة 3 سنوات على الاقل حتى ولو بصفة انتقالية مهام رئيس معمل أو رئيس للاستغلال الفلاحي المادة 21 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-307 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 | الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص | للمساعدين التربويين المؤسسات التعليم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التربية الوطنية وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية | بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف المساعدون التربويون بمصلحة النظام الخارجي ، وعند الضرورة بمصلحة النظام الداخلي في مؤسسات التعليم ويساهمون في تربية التلاميذ تحت سلطة رئيس المؤسسة وبالتعاون. ن . ن مع موظفى التعليم ويسيرون أعمال التلاميذ ، وينعشون نشاطهم ، ويعاونوهم وينصحونهم ، واذا كانوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوى فيستطيعون فضلا عن ذلك تكليفهم وقتيا بجزء من التعليم المادة 2 : يقوم المساعدون التربويون بالخدمة لمدة 36 ساعة أسبوعيا ، وتعتبر ساعة التعليم بمثابة ساعتين من الخدمة المادة 3 : يتولى وزير التربية الوطنية تسيير سلك المساعدين التربويين الذي يستطيع أن يفوض كلا أو جزءا من اختصاصاته الى مديرى الاكاديمية ( ركتور ) . المادة 4 : يعتبر المساعدون التربويون في حالة عمل بمؤسسات التعليم العمومي التابعة لوزارة التربية الوطنية ولدى المؤسسات الاخرى ذات الطابع التربوى التي تحدد قائمتها بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى • الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف المساعدون التربويون عن طريق المسابقة بواسطة الاختبارات من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان الشهادة التحضيرية للبكالوريا ( القسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى ) والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة . المادة 6 : يحدد تنظيم المسابقات بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . تنشر قائمة المقبولين للمشاركة فى المسابقات وكذا المترشحين الناجحين في اختباراتها في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية المادة 7 : يعين المساعدون التربويون الموظفون ضمن الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه بصفة متمرنين ، ويرسمون بعد سنة من التمرين اذا نجحوا في اختبارات شهادة الكفاءة المهام مساعد تقني والتي ستحدد كيفيات تنظيمها من قبل وزير التربية الوطنية يرسم المساعدون التربويون مع الاحتفاظ بأحكام المادة . من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين ..

926 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه وفي حالة عدم الترسيم تستطيع هذه السلطة بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما السماح بتمديد التمرين ، واما بتسريح المعنى مع الاحتفاظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لا يمكن بعد خمس سنوات من الخدمة للمساعد بن التربويين المتمرنين غير الحائزين لشهادة الكفاءة لوظائف مساعد تربوى الانتفاع بتمديد التمرين المادة 8 : تنشر مقررات تعيين المساعدين التربويين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية . الفصل الثالث المرتب المادة 9 : يرتب سلك المساعدين التربويين في السلم رقم المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع احكام خاصة المادة 10 : لا يمكن أن يتجاوز عدد المساعدين التربويين الذين يمكن أن يكونوا في حالة الحاق أو استيداع 5٪ من مجموع وظائف الميزانية . المادة 11 : ينتفع المساعدون التربويون بنفس العطل المدرسية الممنوحة لتلاميذ المؤسسات المعينين بها الا أنهم يوضعون تحت تصرف المؤسسة قبل ثمانية أيام من دخول التلاميذ ، وبعد ثمانية أيام من ابتداء العطل الصيفية . ويمكن أن يلزموا بالقيام خلال العطل بالتدريبات الخاصة بالتقويم المادة 13 : يمكن أن يتعرض المساعدون التربويون المكلفون بمهام التعليم بسبب خطأ مهنى جسيم أو عمل مناف لقواعد حسن السلوك لعقوبة المنع من مزاولة التعليم وقتيا أو نهائيا زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه . وترتب هذه العقوبة من بين عقوبات الدرجة الثانية . المادة 13 : يطلب من المساعدين التربويين متابعة تدريب للتكوين أو للاتقان على مناهج التربية الحية وذلك كل خمس سنوات الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 14 : يمكن أن يدرج قيمو النظام الداخلى والنظام الخارجي المشتغلون عند تاريخ نشر هذا المرسوم والحائزون للقسم الاول من البكالوريا في سلك المساعدين التربويين المنشأ بموجب هذا المرسوم وذلك بناء على طلبهم وفي أجل سنة ابتداء من التاريخ المبين أعلاه ، ويرسمون بعد استطلاع رأى | اللجنة المتساوية الاعضاء اذا أثبتوا أقدمية سنة . ان الاقدمية في وظيفة قيم نظام داخلى أو قيم نظام خارجي والمخفضة بسنة تؤخذ بعين الاعتبار للترقية في سلك المساعدين التربويين على أساس المدد المتوسطة الدرجة في السلم والمنصوص عليها في المادة 9 أعلاه حتى 31 ديسمبر سنة 1966 ويحتفظون بالاقدمية في الدرجة غير المستعملة حتى 31 ديسمبر سنة 1966 . المادة 15 : يمكن بصفة انتقالية أن يدرج في سلك المساعدين التربويين قيمو النظام الداخلي والنظام الخارجي ومراقبو النظام الخارجي المعاونون الحائزون عند تاريخ نشر هذا المرسوم البروفى التعليم العام ، أو شهادة معادلة وشهادة التمرين على أساليب التربية الحية يمكن أن يرسم المعنيون فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه اذا أثبتوا سنتين من الاقدمية بصفة مساعد تربوى ، أو في أحد الاسلاك المشار اليها في المقطع السابق اذا نجحوا في اختبارات شهادة الكفاءة لوظائف مساعد تربوي المادة 16 : يمكن بصفة انتقالية خلافا للمادة 5 أعلاه وحتى 31 ديسمبر سنة 1972 توظيف المساعدين التربويين بناء على الشهائد من بين المترشحين الناجحين في اختبارات الامتحان التحضيري للبكالوريا أو الحائزين لشهادة معادلة المادة 17 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . هواري بومدين مرسوم رقم 68-308 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للمعلمين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التربية الوطنية . و بمقتضى الأمر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ،
  • وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء 6 يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يشكل المعلمون قسما من موظفى التعليم

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 927 الابتدائي ، ويوضعون في كل عمالة تحت سلطة مفتش الاكاديمية . يخضع المعلمون عند قيامهم بمهامهم الرؤسائهم التدرجيين فقط . المادة 2 : يكلف المعلمون بتعليم الاولاد الذين يعهدون اليهم ، وبتربيتهم تربية ثقافية وأخلاقية وبدنية ووطنية لجعلهم مواطنين صالحين ويمارسون عملهم طبقا لعدد الساعات والبرامج والتعليمات التي يقررها وزير التربية الوطنية المادة 3 : يقوم المعلمون بالتعليم مدة ثلاثين ساعة أسبوعيا. المادة 4 : يتولى وزير التربية الوطنية تسيير سلك المعلمين ويستطيع تفويض كل أو جزء من اختصاصاته الى مديرى ( ركتور ) أو مفتشى الاكاديميات المادة ه : يعتبر المعلمون في حالة عمل في مؤسسات التعليم العمومي التابعة لوزارة التربية الوطنية ، وكذا لدى المؤسسات الاخرى ذات الطابع التربوي التي تحدد قائمتها بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى المادة 6 : تحدث وظيفة نوعية لمدير مدرسة ابتدائية في مؤسسات التعليم المشتملة على الاقل على وظيفتين ميزانيتين ، وذلك تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه . يكلف مديرو المدارس تحت سلطة مفتش التعليم الابتدائى والمتوسط بضمان حسن سير المدرسة التي يسيرونها ، والذين هم مسؤولون عنها ، سواء في الميدان الادارى أو المادي أو في الميدان البيداغوجي ويسهرون بصفة خاصة على الصحة العقلية والبدنية لكل التلاميذ المترددين على مدارسهم . ويعتبرون في الميدان البيداغوجي المستشارين المعاونيهم ، ويزورون بانتظام الاقسام التي يسيرها المعلمون المتمرنون والمعلمون المساعدون والممرنون ويساعدون في مهامهم من قبل مجلس المعلمين المكون من جميع المعلمين المشتغلين في المدرسة ، ويحدد قرار من وزير التربية الوطنية اختصاصات وتسيير هذا المجلس المادة 7 : يمكن لمفتش الاكاديمية تكليف مديري المدارس الابتدائية بتقديم النصائح للمعلمين المتمرنين والمعلمين ، المساعدين والممرنين المشتغلين في دائرة مدرسية وذلك بناء على اقتراح مفتش التعليمين الابتدائي والمتوسط • الفصل الثاني التوظيف المادة 8 : يوظف المعلمون من بين المترشحين : البالغين من العمر 18 سنة على الاقل عند تاريخ تعيينهم، | والمتوفرة فيهم شروط الكفاءة البدنية لمممارسة مهامهم … وغير الممنوعين من التدريس والمثبتين : أ اما صفة تلميذ معلم حائز لشهادة انهاء الدروس العادية ، ب - واما بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها للتعليم أو شهادة من الليسانس في الآداب أو العلوم ، ج - وأما صفة معلم مساعد مرسم حائز للقسم الثاني من البروفي العالي للكفاءة • ان المعلمين الموظفين تطبيقا للفقرتين ب ، ج أعلاه لا يمكن أن تكون أعمارهم بالتوالى أكثر من 28 و 45 سنة المادة 9 : يعين المعلمون الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه بصفتهم متمرنين ، ويرسمون حسب الكيفيات الآتية : أ يرسم المعلمون الموظفون من بين التلاميذ المعلمين الحائزين لشهادة انهاء الدروس العادية اذا نجحوا في الاختبارات التطبيقية لشهادة الكفاءة البيداغوجية ، واذا أثبتوا سنة أقدمية ابتداء من تاريخ قبولهم في السنة الرابعة من مدرسة المعلمين وفي حالة الرسوب في الاختبارات المبينة أعلاه يمكن السماح لهم بموجب مقرر من وزير التربية الوطنية وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء بالمشاركة خلال الثلاث سنوات التالية ، وفى حالة الرسوب النهائي يسوى وضع المعنيين طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66

- 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ب يرسم المعلمون الموظفون من بين المترشحين الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها للتعليم أو لشهادة من الليسانس في الآداب أو العلوم بعد أن يكونوا قد تلقوا تدريبا لمدة سنتين اذا نجحوا في الاختبارات الكتابية والشفاهية التطبيقية لشهادة الكفاءة البيداغوجية ، وفي حالة الرسوب في الاختبارات المبينة أعلاه يمكن السماح لهم بموجب مقرر من وزير التربية الوطنية وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء بالمشاركة خلال الاربع سنوات التالية وفى حالة الرسوب النهائي يسرحون ح - يرسم المعلمون الموظفون من بين المعلمين المساعدين الحائزين لشهادة البروفى العالي للكفاءة بعد قيامهم بتدريب لمدة سنة اذا حصلوا على شهادة الكفاءة البيداغوجية وفي حالة الرسوب فى الاختبارات المبينة أدناه يمكن السماح لهم بالمشاركة خلال السنتين التاليتين بموجب مقرر من وزير التربية الوطنية وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء . وفي حالة الرسوب النهائي يرد المعنيون الى سلكهم الاصلى ..

928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه المادة 10 : يسرى مفعول الترسيمات ابتداء من أول يناير من السنة التالية للسنة التي يستوفى فيها المعنيون شروط الترسيم المادة 11 : يجوز تعيين المعلمين المرسمين البالغين من العمر أكثر من 25 عاما عند تاريخ تعيينهم ، والمثبتين خمس سنوات على الاقل في التعليم فى الوظيفة النوعية لمدير مدرسة ابتدائية • يقرر وزير التربية الوطنية التعيينات بناء على اقتراح مفتش الاكاديمية وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء • • المادة 12 : تنشر مقررات تعيين المعلمين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية • الفصل الثالث المرتب المادة 13 : يرتب سلك المعلمين في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 14 : تحدد الزيادة في الرقم الاستدلالى والمتعلقة بالوظيفة النوعية لمدير مدرسة ابتدائية ب 40 نقطة • الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 15 : لا يمكن أن يتجاوز عدد المعلمين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع 5٪ من الوظائف المسجلة في ميزانية الدولة المادة 16 : يقرر نقل مديري المدارس الابتدائية والمعلمين من قبل السلطة المكلفة بتسيير السلك يحدد قرار من وزير التربية الوطنية كيفيات تطبيق هذه المادة . المادة 17 : لا يمكن أن يفقد مديرو المدارس الابتدائية الانتفاع بوظائفهم الا بعد تقرير معدل من مسؤوليهم التدرجيين، | وذلك خلافا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66 141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا أثبتوا أكثر من سنتين خدمة بهذه الصفة فلا يمكن | انهاء مهامهم الا بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء . المادة 18 : ينتفع مديرو المدارس الابتدائية والمعلمون بنفس العطل المدرسية الممنوحة الى تلاميذ التعليم الابتدائي الا أنهم ملزمون خلال نفس هذه العطل بالمشاركة في أشغال لجان الامتحانات والمسابقات المنظمة من قبل وزارة التربية الوطنية أو بعض التدريبات المهنية المنظمة من قبل هذه الوزارة • المادة 19 : يمكن أن يتعرض المعلمون بسبب أخطاء مهنية جسيمة أو أعمال منافية لقواعد حسن السلوك لعقوبة المنع من مزاولة التعليم وقتيا أو نهائيا زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه • و ترتب هذه العقوبات من بين عقوبات الدرجة الأولى • يتخذ وزير التربية الوطنية العقوبات من الدرجة الأولى دون نشرها • الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 20 : يدرج المعلمون المرسمون عند تاريخ أول يوليو سنة 1962 في سلك المعلمين المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق - 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في سلكهم القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم المادة 21 : يدرج المعلمون المدرجون تطبيقا للمرسوم رقم 64 99 المؤرخ في 19 مارس سنة 1964 في سلك المعلمين المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في قانونهم الاساسي القديم ابتداء من تاريخ الادراج دون أن يكون هذا التاريخ سابقا لأول أبريل سنة 1964 6 وذلك حتى 31 ديسمبر سنة 1966 المادة 22 : يدرج المعلمون المتمرنون في سلك المعلمين المنشأ بموجب هذا المرسوم ضمن الشروط التالية : 1 يدرج المعلمون المتمرنون المتوفرة فيهم شروط الترسيم قبل 31 ديسمبر سنة 1966 في السلك الجديد بعد ترسيمهم و ترتيبهم طبقا لأحكام قانونهم الاساسى القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 يستطيع المعنيون الانتفاع بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 2 يدرج المعلمون المتمرنون الذين لا تتوفر فيهم شروط. الترسيم في سلكهم القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 بصفة متمرنين في السلك الجديد ويرسمون حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه المادة 33 : يدرج المعلمون المعاونون الحائزون لبكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها للتعليم بصفتهم متمرنين في سلك المعلمين المنصوص عليه في هذا المرسوم ، ويرسمون ضمن الشروط المحددة في الفقرة ب من المادة 9 أعلاه تطبق أحكام المقطع السابق على المعلمين الحائزين الشهادة من الليسانس في الآداب وفي العلوم

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 929 المادة 24 : يمكن بصفة انتقالية ولمدة سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم أن يدرج في سلك المعلمين المعلمون المساعدون الحائزون لشهادة البروفي الابتدائي أو الشهادة التحضيرية ( القسم الاول ) لبكالوريا التعليم الثانوى ، وكذا شهادة الكفاءة البيداغوجية والذين يثبتون ست سنوات أقدمية بهذه الصفة، والذين يكون معدل التنقيط المحصلين عليه خلال التفتيشين الاخيرين مساويا على الاقل ل 13 على 20 يستطيع المعنيون الانتفاع بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو

- سنة 1966 0 ويجب عليهم أن يتعهدوا بالخدمة في التعليم لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ ادراجهم في سلك المعلمين المادة 25 : يمكن ادراج المعلمين المساعدين المدرجين تطبيقا للمادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 68-309 المؤرخ في ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن انشاء القانون الاساسي الخاص بالمعلمين المساعدين في سلك المعلمين اذا نجحوا في الاختبارات الكتابية والشفاهية والتطبيقية لشهادة الكفاءة البيداغوجية للمعلمين قبل 31 ديسمبر سنة 1970 لا يستطيع المعنيون المشاركة في الاختبارات الكتابية الا في دورتين متتاليتين المادة 26 : ان المعلمين من الاطار الخاص المغربى المرسمين الذين أدرجوا وعينوا بوظيفة في الجزائر قبل 31 ديسمبر سنة 1963 والمثبتين فى أول يوليو سنة 1962 حصولهم على علامة في التفتيش تساوى أو تفوق 13 على 20 يدرجون في ملك المعلمين برقم استدلالى مساو أو أعلى مباشرة من الرقم الذي كانوا حائزين له في سلك المعلمين المساعدين ويدرجون في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في سلكهم القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم المادة 27 : ان المعلمين الذين يشغلون عند تاريخ نشر هذا المرسوم وظيفة مدير مدرسة ابتدائية يدرجون بصفتهم معلمين برقم استدلالى مساو والا فأعلى مباشرة من الرقم الذي كانوا يحوزونه في وظيفتهم القديمة في السلم المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه المادة 28 : يجوز بصفة انتقالية ولمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم القيام لضرورة المصلحة بتعيين مديري مدارس ابتدائية من بين المعلمين الذين لا يثبتون شروط السن والاقدمية المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه • المادة 29 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . هواري بومدين | مرسوم رقم 68-309 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للمعلمين المساعدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التربية الوطنية . وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء . يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : ينشأ سلك المعلمين المساعدين قصد مواجهة متطلبات التعليم ، ويكلفون في حالة عدم وجود المعلمين بتعليم الاولاد الذين يعهدون اليهم وتربيتهم تربية ثقافية وأخلاقية وبدنية ووطنية لجعلهم مواطنين صالحين . ويمارسون عملهم طبقا لعدد الساعات والبرامج والتعليمات التي يقررها وزير التربية الوطنية يخضع المعلمون المساعدون عند ممارستهم لوظائفهم الرؤسائهم التدرجيين فقط ويمكن تكليفهم في حالة عدم وجود مدير مدرسة بادارة مدرسة . المادة 2 : يقوم المعلمون المساعدون بالتعليم لمدة ثلاثين | ساعة أسبوعيا المادة 3 : يتولى وزير التربية الوطنية تسيير سلك المعلمين المساعدين ، ويستطيع تفويض كل أو جزء من اختصاصاته الى مفتشى الاكاديميات .. المادة 4 : يعتبر المعلمون المساعدون في حالة عمل في مؤسسات التعليم العمومى التابعة لوزارة التربية الوطنية والمؤسسات الأخرى ذات الطابع التربوي التي تحدد قائمتها بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف المعلمون المساعدون من بين المترشحين : البالغين من العمر 18 سنة على الاقل عند تاريخ تعيينهم ، والمتوفرة - فيهم شروط الكفاءة البدنية المطلوبة لممارسة مهامهم . وغير الممنوعين من مزاولة التعليم . والمنيتين :

930 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه : ا - اما صفة تلميذ - معلم مساعد حائز لشهادة انتهاء الدروس المعلم مساعد ب - واما بروفي التعليم العام أو شهادة معترف بمعادلتها للتعليم ، واما صفة ممرن ناجح في الامتحان الكتابي لشهادة ج الثقافة العامة المهنية . ان المعلمين المساعدين الموظفين تطبيقا للفقرتين ب و ح أعلاه لا يمكن أن تتجاوز أعمارهم حسب الترتيب 28 و 40 عاما المادة 6 : يلزم المعلمون المساعدون الموظفون طبقا للفقرتين ب ، ج من المادة السابقة بالمشاركة في تدريبات التكوين المهني المنظمة من قبل وزارة التربية الوطنية المادة 7 : يحدد قرار وزاري مشترك شروط الحصول على شهادة الثقافة العامة المهنية . المادة 8 : يعين المعلمون المساعدون الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 5 بصفتهم متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بناء على اقتراح مفتش الاكاديمية وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء حسب الكيفيات المبينة أدناه : ا يرسم المعلمون المساعدون الموظفون من بين التلاميذ المعلمين المساعدين الحائزين لشهادة انتهاء الدروس للمعلمين المساعدين اذا نجحوا في الاختبارات التطبيقية لشهادة الثقافة العامة المهنية ، واذا أثبتوا أقدمية سنة ابتداء من تاريخ دخولهم السنة الرابعة من مدرسة المعلمين ) قسم المعلمين المساعدين ) وفي حالة رسوبهم في الاختبارات المشار اليها أعلاه يمكن السماح لهم بموجب مقرر من وزير التربية الوطنية وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء بالمشاركة فيها خلال السنتين التاليتين • . وفي حالة الرسوب النهائى يسوى وضع المعنيين طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ب يرسم المعلمون المساعدون الموظفون من بين المترشحين الحائزين لبروفي التعليم العام والممرنين الحائزين لشهادة الثقافة العامة المهنية أو شهادة معترف بمعادلتها للتعليم بعد قيامهم بتمرين لمدة سنتين ، وبعد نجاحهم في الاختبار الكتابي للبيداغوجية والاختبارات الكتابية والتطبيقية لشهادة الثقافة العامة المهنية وفي حالة الرسوب في الاختبارات المبينة أعلاه لشهادة الثقافة العامة المهنية يمكن السماح لهم بالمشاركة خلال السنتين التاليتين بموجب مقرر من وزير التربية الوطنية وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء . وفي حالة الرسوب النهائي يسرحون ج يرسم المعلمون المساعدون الموظفون من بين الممرنين الحائزين لبروفي التعليم العام والناجحين في الاختبار الكتابي البيداغوجي لشهادة الثقافة العامة المهنية بعد قيامهم بتمرين لمدة سنة وبعد نجاحهم في الاختبارات التطبيقية والشفاهية لشهادة الثقافة العامة المهنية وفي حالة الرسوب في هذه الاختبارات خلال سنة التمرين يمكن السماح لهم بالمشاركة خلال السنتين المواليتين بموجب مقرر من الوزير وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء . وفي حالة الرسوب النهائى يردون الى سلكهم الاصلى المادة 9 : يسرى مفعول الترسيم ابتداء من أول يناير من السنة التالية للسنة التي يستوفى فيها المعنيون شروط الترسيم المادة 10 : تنشر مقررات تعيين المعلمين المساعدين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية . الفصل الثالث المرتب : المادة 11 : يرتب سلك المعلمين المساعدين في السلم رقم 8 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 12 : لا يمكن أن تتجاوز النسبة الاجمالية للمعلمين المساعدين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع 5 ٪ من عدد وظائف ميزانية السلك . المادة 13 : ينتفع المعلمون المساعدون بنفس العطل المدرسية. الممنوحة الى تلاميذ التعليم الابتدائي ، الا أنهم ملزمون خلال نفس هذه العطل بالمساهمة في أشغال لجان الامتحانات والمسابقات المنظمة من قبل وزارة التربية الوطنية أو بعض التدريبات المهنية المنظمة من قبل هذه الوزارة المادة 14 : يمكن أن يتعرض المعلمون المساعدون - بسبب أخطاء مهنية جسيمة أو أعمال منافية لقواعد حسن السلوك - لعقوبة المنع من مزاولة التعليم وقتيا أو نهائيا زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66 - 1 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه . وترتب هذه العقوبة من بين عقوبات الدرجة الثانية يتخذ وزير التربية الوطنية العقوبات التي هي من الدرجة الاولى دون نشرها الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 15 : يدرج معلمو الاطار المغربى الخاص ، والمعلمون المساعدون المرسمون عند تاريخ أول يوليو سنة 1962 في سلك المعلمين المساعدين المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا | للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في سلكهم

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 931 القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 على أساس المدد القصوى | للدرجة والمنصوص عليها في القانون الاساسي القديم المادة 16 : يدرج المعلمون المساعدون المدرجون تطبيقا للمرسوم رقم 64 99 المؤرخ في 19 مارس سنة 1964

- في سلك المعلمين المساعدين المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر - عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد القصوى للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم ابتداء من تاريخ الادراج دون أن يكون هذا التاريخ سابقا لأول أبريل سنة 1964 حتى 31 ديسمبر سنة 1966 المادة 17 : يدرج المعلمون المساعدون المتمرنون في سلك المعلمين المساعدين المنشأ بموجب هذا المرسوم ضمن الشروط التالية : 1 - يدرج المعلمون المساعدون المتمرنون المتوفرة فيهم شروط الترسيم قبل 31 ديسمبر سنة 1966 في السلك الجديد بعد ترسيمهم وترتيبهم على أساس المدد القصوى للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسى القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 • 2 يدرج المعلمون المساعدون المتمرنون الذين لا تتوفر فيهم شروط الترسيم في سلكهم القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 بصفتهم متمرنين في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، ويرسمون حسب الكيفيات المنصوص عليها فى المادة أعلاه . المادة 18 : يدرج المدرسون القدماء من اطار الاعوان العموميين المغاربة في سلك المعلمين المساعدين بعد ترتيبهم طبقا لأحكام الامر رقم 62-040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 • المادة 19 : يدرج معلمو العربية الموظفون تطبيقا للمرسوم رقم 59 195 المؤرخ في 30 يناير سنة 1959 والمشتغلون حتى أول - يناير سنة 1967 في سلك المعلمين المساعدين ضمن الشروط التالية : يرسم معلمو العربية الذين تتوفر فيهم حتى 31

  • ديسمبر سنة 1966 شروط الترسيم المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم المشار اليه أعلاه في سلك المعلمين المساعدين حسب المدة القصوى .. 2 يدرج معلمو العربية الذين لا تتوفر فيهم شروط الترسيم بصفتهم متمرنين ، ويرسمون اذا نجحوافي الاختبارات الشفاهية والتطبيقية لشهادة الثقافة العامة المهنية المادة 20 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .. هواري بومدين مرسوم رقم 68-310 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للممرنين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التربية الوطنية . و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ،
  • وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة 1 المادة الأولى : يجوز بصفة استثنائية لمواجهة متطلبات التعليم وحتى أول أكتوبر سنة 1975 أن يوظف ممرنون حسب أحكام هذا المرسوم ويكلفون بتعليم الاطفال الذين يعهدون اليهم ، وبتربيتهم تربية ثقافية وأخلاقية وبدنية ووطنية لجعلهم مواطنين صالحين ويمارسون عملهم طبقا لعدد الساعات والبرامج والتعليمات الصادرة من وزير التربية الوطنية . يخضع الممرنون عند ممارستهم لمهامهم لرؤسائهم التدرجيين فقط . المادة 2 : يقوم الممرنون بالتعليم لمدة ثلاثين ساعة أسبوعيا . ويستطيعون قصد تكوينهم المهنى والثقافي الانتفاع بتعديل في عدد الساعات تحدد كيفياته من قبل وزير التربية الوطنية. المادة 3 : يتولى وزير التربية الوطنية تسيير سلك الممرنين وهو يستطيع تفويض كل أو جزء من اختصاصاته الى مفتشى الاكاديميات . المادة 4 : يعتبر الممرنون في وضعية عمل في مؤسسات التعليم العمومي التابعة لوزارة التربية الوطنية ، وكذا المؤسسات الاخرى ذات الطابع التربوى والتي تحدد قائمتها بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف الممرنون من بين المترشحين : البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 25 عاما على الاكثر ، والمتوفرة فيهم شروط الكفاءة البدنية المطلوبة لممارسة وظائفهم ، وغير الممنوعين من ممارسة التعليم ،

932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ها والناجحين في اختبارات مسابقة يكون مستواها على |

- الاقل مساويا للقسم الرابع من الثانويات والتكميليات تحدد كيفيات المسابقة ونوع الاختبارات بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ينشر وزير التربية الوطنية قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة المادة 6 : يوظف المترشحون الناجحون في المسابقة بصفتهم متمرنين ويجب أن يعملوا بهذه الصفة خمس سنوات على الاكثر من بينها سنة للتكوين المهني ، ويحضرون خلالها اما بروفي التعليم العام واما شهادة الثقافة العامة المهنية • وفي حالة نجاحهم في أحد هذين الامتحانين يرتقون الى رتبة معلم مساعد ، ويرسمون فيها بحسب الكيفيات التي ينص عليها القانون الاساسي الخاص بهذا السلك • وفي حالة عدم نجاحهم في هذين الامتحانين خلال الخمس سنوات من التمرين يجوز ترسيمهم بصفتهم متمرنين بناء على اقتراح مفتش الاكاديمية بعد تفتيش للكفاءة من قبل لجنة مكونة من مفتش للتعليمين الابتدائي والمتوسط ، ومدير مدرسة ، ومعلم مساعد مرسم ، وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء وفي حالة عدم الاعلان عن الترسيم ، يمكن للممرن المتمرن بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء اما أن يستفيد من تمديد فترة التمرين ، واما أن يسرح المادة 7 : يسرى مفعول الترسيم ابتداء من أول يناير من السنة التالية للسنة التي يستوفى فيها المعنى شروط الترسيم المادة 8 : تنشر مقررات تعيين الممرنين و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية … الفصل الثالث المرتب المادة 9 : يرتب الممرنون في السلم رقم 5 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 157 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 10 : لا يمكن أن يتجاوز عدد الاعوان القابلين للاحالة على الاستيداع أو الالحاق 5 ٪ من الوظائف المسجلة في ميزانية الدولة . المادة 11 : ينتفع الممرنون بنفس العطل المدرسية الممنوحة لتلاميذ التعليم الابتدائي الا أنهم ملزمون خلال نفس هذه العطل بالمشاركة في أشغال لجان الامتحانات والمسابقات المنظمة من قبل وزارة التربية الوطنية أو بعض التمارين المهنية المنظمة من قبل هذه الوزارة المادة 12 : يمكن أن يتعرض الممرنون - بسبب أخطاء مهنية جسيمة أو أعمال منافية لقواعد حسن السلوك لعقوبة المنع من مزاولة التعليم بصفة مؤقتة أو نهائية زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66 - 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه وترتب هذه العقوبة من بين عقوبات الدرجة الثانية يتخذ وزير التربية الوطنية العقوبات التي هي من الدرجة الاولى دون نشرها الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 13 : يدرج الممرنون الموظفون قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بصفتهم متمرنين في سلك الممرنين المنشأ بموجب هذا المرسوم ، ويرسمون حسب الشروط المحددة في المادة أعلاه المادة 14 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما أحكام المرسوم رقم 63-243 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1963 المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-311 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للمحافظين المكلفين بالأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبان والمتاحف ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التربية الوطنية ، و بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يشكل المحافظون المكلفون بالأبحاث سلكا من أسلاك الموظفين التابعين لوزير التربية الوطنية . وهم مكلفون بحسب اختصاصهم : 1-1 بحفظ ودراسة وترتيب وصيانة المجموعات المعهودة

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية اليهم والسهر على سلامتها واقتراح التدابير المتعلقة بتنميتها ، واعداد سجلات الجرد والايداع بابراز هذه المجموعات وتيسير معرفتها واطلاع | 2 - العموم عليها عن طريق وضع وسائل البحث الملائمة 3 - باعداد القوائم ( الكاتالوجات ( الرسمية ، والمساهمة

- بأبحاثهم في التعرف على المجموعات 4 بتسيير أعمال الملحقين بالأبحاث عن الآثار وبالمتاحف

  • والمكتبات والاماكن الاثرية والمحفوظات ويمكن أيضا تكليفهم : ا - بالقيام بمهام التفتيش في المتاحف والمكتبات ، ومراكز ايداع المحفوظات ، ب ج - - بتنظيم حملات التنقيب ، بتسيير النشرات ذات الطابع العملي أو المساهمة ج - - في تحريرها • يلزم الحافظون المكلفون بالأبحاث الموضوعون على رأس متحف أو مكتبة أو مركز عمالي للمحفوظات بالسكن في ، المؤسسة التي يتولون حراستها المادة 2 : يسير وزير التربية الوطنية سلك المحافظين المكلفين بالأبحاث المادة 3 : يعتبر المحافظون المكلفون بالأبحاث في حالة عمل في المؤسسات ذات الطابع الثقافي ( مكتبات ومتاحف ومستودعات المحفوظات والورشات والاماكن الاثرية ) . المادة 4 : تحدث وظيفة نوعية لمحافظ رئيس يكلف المحافظ الرئيس بتسيير مؤسسة أو مجموعة مؤسسات ( محفوظات ومتاحف ومكتبات ) التي تعين بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية . الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف المحافظون المكلفون بالأبحاث : 1 - عن طريق المسابقة بواسطة الشهائد من بين الملحقين بالابحاث الذين اشتغلوا بهذه الصفة على الاقل مدة 5 سنوات والبالغين من العمر 26 عاما على الاقل و 40 عاما على الاكثر عند تاريخ المسابقة والمثبتين : ا أما الدكتوراه من الدرجة الثالثة أو التبريز من الدرجة الثانية ، ب - واما دبلوم في الدراسات العليا في التخصص ، والشهائد والاعمال العلمية أو الأدبية أو التقنية . 2 عن طريق المسابقة بواسطة الاختبارات من بين
  • المترشحين البالغين من العمر 26 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر والحائزين اما للتبريز من الدرجة الثانية واما الدكتوراه من الدرجة الثالثة واما لدبلوم في الدراسات العليا في التخصص • للجمهورية الجزائرية 933 في حدود عشر (1/10) الوظائف المعروضة للمسابقة بعنوان الفقرتين 1 و 2 من بين ملحقى الابحاث البالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية ، والذين أتموا 15 سنة فعلية بهذه الصفة ، والمسجلين في قائمة للكفاءة توضع ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وحسب الكيفيات المحددة في قرار وزير التربية الوطنية . المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير التربية الوطنية تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذا المترشحين الناجحين في قائمة الكفاءة في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية • المادة 7 : يعين المحافظون المكلفون بالأبحاث والموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 5 بصفتهم متمرنين • ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من قبل لجنة للترسيم يحدد تكوينها كما يلى : مدير الشؤون الثقافية ، رئيسا ، مدير التعليم العالي ،
  • عميد كلية المادة المتخصص فيها ، أستاذ من جامعة المادة المتخصص فيها :- محافظ مكلف بالأبحاث . ان المترشحين المقبولين من قبل لجنة الترسيم يرسمون مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه وفى حالة عدم الاعلان عن الترسيم تستطيع السلطة التي لها حق التعيين بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء أما السماح له بتمديد التمرين لمدة جديدة قدرها سنة وأما رده الى سلكه الاصلى واما تسريحه مع الاحتفاظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 8 : يختار المحافظ الرئيس من قائمة الكفاءة من بين المحافظين المكلفين بالأبحاث المثبتين 7 سنوات من الخدمة والشهائد والاشغال العلمية المادة 9 : تنشر مقررات تعيين المحافظين المكلفين بالأبحاث | ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية ..

934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 الفصل الثالث المرتب المادة 10 : يرتب سلك المحافظين المكلفين بالأبحاث في السلم رقم 14 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 11 : تحدد الزيادة في الرقم الاستدلالى والمتعلقة بالوظيفة النوعية لمحافظ رئيس ب 60 نقطة • الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 12 : تحدد النسبة القصوى للمحافظين المكلفين بالأبحاث والقابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10٪ من مجموع وظائف ميزانية السلك الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 13 : يمكن بسبب التكوين الاولى لسلك المحافظين المكلفين بالابحاث ادراج الملحقين بالأبحاث المشتغلين حتى 31 يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف الملحقون بالأبحاث تحت سلطة المحافظين المكلفين بالأبحاث وحسب تخصصهم بما يلى : 1 - بحفظ ودراسة وترتيب وصيانة المجموعات المعهودة اليهم وبالسهر على سلامتها ، ووضع وضبط سجلات الجرد والايداع 2 بتقديم هذه المجموعات وتيسير معرفتها واطلاع العموم عليها عن طريق وضع وسائل البحث الملائمة 3 • 3 • بانجاز القوائم الرسمية ، والمساهمة ببحوثهم في تعريف هذه المجموعات ويمكن تكليفهم أيضا بما يلى : أ القيام بمهام التفتيش في المتاحف والمكتبات ومستودعات المحفوظات ، ب - تسيير ورشات التنقيب ، ج المساهمة في النشرات ذات الطابع العلمي . يلزم الملحقون بالأبحاث الموضوعون على رأس متحف أو ديسمبر سنة 1966 والمثبتين اما شروط الشهائد المنصوص | مكتبة أو مركز عمالى للمحفوظات بالسكن في المؤسسة التي عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 5 من هذا المرسوم ، وأما شروط الأقدمية المنصوص عليها في الفقرة 3 من نفس المادة . المادة 14 : يمكن حتى 31 ديسمبر سنة 1972 أن يعين بصفة محافظ رئيس المحافظون المكلفون بالأبحاث والمثبتون ثلاث سنوات أقدمية في هذه الرتبة ، أو في حالة عدم وجودهم الملحقون بالأبحاث المثبتون 15 سنة أقدمية بهذه الصفة بعد ادراجهم في سلك المحافظين المكلفين بالأبحاث طبقا للمادة 13 أعلاه . المادة 15 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 | بايو سنة 1968 • هواري بومدين مرسوم رقم 68-312 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 | الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص | للملحقين بالأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التربية الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه . وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء . يتولون حراستها • المادة 2 : يسير سلك الملحقين بالأبحاث من قبل وزير التربية الوطنية المادة 3 : يعتبر الملحقون بالأبحاث في حالة عمل بالمؤسسات ذات الطابع الثقافي ( المكتبات ، مستودع المحفوظات المتاحف ، ورشات الآثار ) 6 المادة 4 : تحدث وظيفة نوعية لمدير عمالي للمحفوظات والمكتبات يكلف المديرون العماليون للمحفوظات والمكتبات فضلا عن الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى ب :
  • القيام بالرقابة وحفظ جميع المكتبات والمحفوظات العمومية أو الخاصة للعمالة بما في ذلك الوثائق البلدية والاستشفائية 2 - المساهمة في جميع اللجان المتعلقة بالمستخدمين الملحقين بالمصلحة ، واعطاء آرائهم حول التدابير التي تهم المحفوظات وتقديم الاقتراحات المتعلقة بالميزانية لتسيير المصلحة ، وتقديم الوثائق اللازمة للعمل الادارى الى الادارة العمالية . ويجوز عند الاقتضاء تكليفهم في دائرتهم الادارية بحفظ الآثار والتحف الفنية أو بوظائف مدير دوائر الآثار .. الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف الملحقون بالأبحاث : ا - عن طريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين

الجمعة ) ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 935 الحائزين لليسانس والبالغين من العمر 21 عاما على الاقل | أو 53 عاما على الأكثر عند تاريخ المسابقة . 2 عن طريق امتحان مهني مخصص لمساعدى الابحاث البالغين من العمر 40 عاما على الأكثر عند أول يناير من سنة الامتحان والذين قضوا في نفس التاريخ ست سنوات خدمة في المصالح العمومية بهذه الصفة . بالاختيار من بين مساعدى الابحاث البالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر والمثبتين أقدمية 15 سنة خدمة بهذه الصفة والمسجلين في قائمة للكفاءة توضع ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو |

- سنة 1966 . تحدد كيفيات تنظيم هذه المسابقات والامتحانات طبقا الأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بموجب قرار | مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير التربية الوطنية . تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة عن طريق الالصاق ، وتنشر قائمة الناجحين في المسابقات في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية تحدد نسبة الملحقين بالأبحاث الموظفين تطبيقا للفقرتين 2 و 3 على التوالى ب 20 ٪ من عدد الوظائف المفتوحة بعنوان الفقرة الاولى • المادة 6 : يعين الملحقون بالأبحاث الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بصفتهم متمرنين • ويمكن ترسيمهم بعد سنتين من التمرين اذا ذكرت أسماؤهم في قائمة للكفاءة للوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من قبل لجنة للترسيم يحدد تكوينها كما يلى :

  • مدير الشؤون الثقافية ، رئيسا ، محافظ مكلف بالأبحاث ،-
  • ملحق بالأبحاث مرسم يرسم المترشحون المقبولون من قبل لجنة الترسيم مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ- في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه . وفي حالة عدم الترسيم تستطيع اللجنة التي لها سلطة التعيين - بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء اما منح المعنى تمديدا في التمرين لمدة سنة ، واما تسريحه مع الاحتفاظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 7 : يعين المديرون العماليون للمحفوظات والمكتبات من بين الملحقين بالأبحاث المسجلين في قائمة للكفاءة توضع | بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء اذا أثبتوا أقدمية ست سنوات في السلك المادة 8 : تنشر مقررات تعيين الملحقين بالأبحاث ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية . الفصل الثالث المرتب المادة 9 : يرتب سلك الملحقين بالأبحاث في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . المادة 10 : تحدد الزيادة في الرقم الاستدلالى والمتعلقة بالوظائف النوعية لمدير عمالى للمحفوظات والمكتبات ب 30 نقطة الفصل الرابع احكام خاصة المادة 11 : تحدد النسبة القصوى للملحقين بالأبحاث الممكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 20 ٪ من مجموع موظفي ميزانية السلك . الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 12 : يدرج قصد التأسيس الاولى لسلك الملحقين بالأبحاث الأعوان التابعون لأسلاك أعوان المكتبات والمحفوظات . والوثائق ومحافظي الآثار والمتاحف ومديري التنقيبات والمتاحف الوطنية ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد الآتية . المادة 13 : يدرج الموظفون التابعون للأسلاك المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه والذين هم في احدى الاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية في سلك الملحقين بالابحاث تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 - • المادة 14 : يدرج الأعوان الموظفون بصفتهم أمناء مكتبات وأمناء محفوظات وأمناء وثائق ومحافظى آثار ومتاحف ومديرى التنقيب أو المتاحف الوطنية تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمشتغلين عند - تاريخ أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط التالية : ا ان الاعوان الحائزين عند تاريخ أول يناير سنة 1967 لليسانس أو شهادة جامعية معادلة فى أول يناير سنة 1967 يرسمون اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، واذا عينوا قبل أول يناير سنة 1966 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة

936 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الخدمات التي قضوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة ، وتستعمل هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة واذا عينوا بعد أول يناير سنة 1966 فيدرجون في سلك الملحقين بالأبحاث ، ويرسمون اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد قضائهم ثلاث سنوات خدمة فعلية 2- ان الاعوان الحائزين لشهادة من الليسانس أو شهادة معادلة لها في أول يناير سنة 1966 يرسمون اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، واذا عينوا قبل أول يناير سنة 1963 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قضوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بأربع سنوات ، وتستعمل هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة واذا عينوا بعد أول يناير سنة 1963 فيدرجون في سلك الملحقين بالأبحاث ويرسمون اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد قضائهم أربع سنوات من الخدمة الفعلية المادة 15 : تعرض على اللجنة المتساوية الاعضاء السلك الملحقين بالأبحاث حالات الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة من الذين لم يشملهم الترسيم المادة 16 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . هواري بومدين مرسوم رقم 68-313 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الساعدي الأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التربية الوطنية .. وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ،

  • وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يكلف المساعدون المكلفون بالأبحاث على الخصوص بمعاونة الملحقين بالأبحاث المتعلقة بالآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ، في الاشغال التقنية الجارية الخاصة بالمكتبات ومستودعات المحفوظات والمتاحف والاماكن وورشات التنقيب : الفرز ، ووضع القوائم ، والترتيب ، وتسجيل | النشرات الدورية ، والجرد والتحقيق .. ويمكن تكليفهم بالتدريس التقني في تخصصهم • المادة 2 : يسير سلك مساعدى الابحاث من قبل وزير التربية الوطنية . المادة 3 : يعتبر مساعدو الأبحاث في حالة عمل في المؤسسات ذات الطابع الثقافي ( المكتبات ، والمتاحف ، ومستودعات المحفوظات ، والورشات والاماكن الاثرية ) .. الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف مساعدو الأبحاث والمحفوظات والمكتبات والمتاحف : 1 - عن طريق المسابقة بواسطة الاختبارات المفتوحة الى المترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر عند تاريخ المسابقة والحائزين اما لبكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها ، أو الناجحين في الامتحان التحضيري ( القسم الاول من البكالوريا ) للتعليم الثانوى ، مع الحصول على دبلوم تقنى في احدى الاختصاصات التالية : العلوم المتعلقة بالمكتبات الاقتصادية وبالمحفوظات وبالمتاحف والآثار . 2 عن طريق امتحان مهنى مفتوح لأعوان الادارة وموظفى الاسلاك التي هي من نفس المستوى والمثبتين حيازتهم لأقدمية خمس سنوات من الخدمات الفعلية ، ولبروفي التعليم العام أو دبلوم معترف بمعادلته . ان نسبة مساعدى الابحاث الموظفين بعنوان الفقرة الثانية لا يمكن أن تتجاوز 20 ٪ من عدد الوظائف المفتوحة بعنوان الفقرة الاولى المادة 5 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير التربية الوطنية . تنشر عن طريق الالصاق قوائم المترشحين المقبول مشاركتهم في المسابقة والمترشحين الناجحين في اختباراتها . المادة 6 : يعين بصفة متمرنين مساعدو الابحاث الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه • ويمكن ترسيمهم بعد سنتين من التمرين اذا نشرت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من قبل لجنة الترسيم التي يحدد تأليفها كما يلى : مدير الشؤون الثقافية أو ممثله ، رئيسا
  • محافظ مكلف بالأبحاث ، ملحق بالأبحاث 6
  • مساعد في الابحاث مرسم • وفي حالة عدم الترسيم تستطيع اللجنة التي لها حق التعيين بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء أما منح تمديد في التمرين لمدة سنة ، وإما للتسريح مع الاحتفاظ

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 937 بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • المادة 7 : تنشر مقررات تعيين مساعدي الابحاث ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية . الفصل الثالث المرتب المادة 8 : يرتب سلك مساعدى الابحاث في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 9 : تحدد النسبة القصوى لمساعدى الابحاث الممكن شهادة معترف بمعادلتها والذين جرى توظيفهم قبل أول يناير سنة 1965 يمكن ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التى قضوها بين تاريخ التعيين و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه حسب المدة المتوسطة . ان الاعوان المشار اليهم في المقطع السابق والذين جرى توظيفهم بعد أول يناير سنة 1965 يدرجون في السلك الجديد ، ويمكن ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد قضائهم سنتين من الخدمة الفعلية . تصير مدة التمرين ثلاث سنوات بالنسبة للأعوان الحائزين للدبلوم التقني للمكتبات والمحفوظات وغير الحائزين للقسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة لها . المادة 12 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 20 ٪ من مجموع | سيما أحكام المرسوم رقم 64 135 المؤرخ في 24 أبريل ميزانية السلك • الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 10 : يدرج أمناء المكتبات المساعدون وأمناء المحفوظات المساعدون المرسمون عند أول يناير سنة 1962 ، في سلك مساعدى الأبحاث المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في سلكهم القديم |

- سنة 1964 المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . هواري بومدين مرسوم رقم 68 314 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 حتى 31 ديسمبر سنة 1966 على أساس المدد المتوسطة | الموافق 30 مايو - سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم المادة 11 : يدرج أمناء المكتبات المساعدون وأمناء المحفوظات المساعدون الموظفون تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو للمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمشتغلون عند أول يناير سنة 1967 في سلك مساعدى الأبحاث عند تاريخ أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط التالية : ا ان الاعوان الحائزين لشهادة من الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها والموظفين قبل أول يناير سنة 1966 يرسمون في أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، و يحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قضوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة تعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه حسب المدة المتوسطة يدرج الاعوان المشار اليهم في المقطع السابق والموظفون بعد أول يناير سنة 1966 في السلك الجديد ، ويمكن ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد قضائهم سنة من الخدمة الفعلية ب - ان الاعوان الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو

- للمقتصدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التربية الوطنية . وبمقتضى الأمر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ،
  • وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يتولى المقتصدون تحت سلطة رئيس المؤسسة التسيير المادى والمالى للمؤسسات أو مجموعات المؤسسات ، ويساهمون في التربية والتكوين الاخلاقي للتلاميذ ويكلفون بهذه الصفة بتعليم حفظ الصحة وبالتغذية . ويمكن أيضا تكليفهم بالتكوين المهنى لمستخدمى المصلحة الاقتصادية ، وبرقابة وباحترام التنظيم المالي في المؤسسات التي لا يوجد لها مسيرون أو التي يوجد لها مسير مبتدىء . ويمكن دعوة المقتصدين لممارسة اختصاصاتهم المبينة

938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه أعلاه في أية ساعة من الليل أو النهار ، وبهذا يلزمون لأجل الضرورة الأكيدة بالسكني في المؤسسة المادة 2 : يسير وزير التربية الوطنية سلك المقتصدين • المادة 3 : يراقب نشاط المقتصدين رؤساء المؤسسات أو مفتشو الاكاديميات أو المفتشون العامون أو الموظفون المكلفون بمهمة التفتيش التابعون لوزارة التربية الوطنية أو الوزارة المكلفة بالمالية . المادة 4 : يعتبر المقتصدون في حالة عمل في المؤسسات ذات الطابع التربوى التابعة لوزارة التربية الوطنية . الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف المقتصدون : 1 - عن طريق المسابقة بواسطة الاختبارات من بين نواب المقتصدين البالغين من العمر 30 عاما على الاقل عند تاريخ المسابقة والمثبتين عند هذا التاريخ : اما ثماني سنوات خدمة بهذه الصفة من بينها سنتان بصفة مسير ،

  • واما أقدمية ست سنوات بهذه الصفة من بينها ثلاث سنوات بصفة مسير 2 • 2 في حدود 40 ٪ من الوظائف المفتوحة بعنوان الفقرة الأولى أعلاه من بين نواب المقتصدين المسجلين في قائمة للكفاءة تقرر بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء والحائزين لليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها والبالغين من العمر 30 عاما على الاقل في أول يناير من سنة وضع قائمة الكفاءة ، والمثبتين أقدمية خمس سنوات في رتبتهم من بينها ثلاث سنوات بصفة مسير في حدود 10 ٪ من الوظائف المعروضة من بين نواب المقتصدين المسجلين في قائمة للكفاءة تقرر بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة وضع قائمة الكفاءة والحائزين بهذا التاريخ 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة 5 بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية تنشر قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات وكذا المترشحين الناجحين في اختباراتها في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية • المادة 7 : يعين الموظفون ضمن الشروط المحددة في المادة ه أعلاه بصفتهم متمرنين ، ويمكن ترسيمهم اذا قضوا سنة في التمرين واذا سجلوا في قائمة للقبول بالوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 و المشار | اليه أعلاه من قبل لجنة الترسيم التي يحدد تكوينها كما يلي :
  • • المدير المكلف بتسيير المقتصدين أو ممثله ، رئيسا ، عضو من المفتشية العامة 6 مقتصد مرسم يرسم المترشحون المقبولون من قبل لجنة الترسيم مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين وفي حالة عدم الترسيم تستطيع السلطة بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الأعضاء للسلك اما منح المعنى تمديدا في التمرين لمدة سنة ، واما رده الى سلكه الاصلي المادة 8 : تنشر مقررات تعيين المقتصدين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية . الفصل الثالث المرتب المادة 9 : يرتب سلك المقتصدين في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع احكام خاصة المادة 10 : تحدد النسبة القصوى للمقتصدين الممكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 ٪ من مجموع ميزانية السلك . المادة 11 : ان للمقتصدين الحق في العطل القانونية … الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 12 : يدرج المقتصدون المرسمون عند تاريخ أول يوليو سنة 1962 والذين هم في احدى الحالات المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للموظفين حتى أول يناير سنة 1967 في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة 6 للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسى القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 المادة 13 : ان الاعوان الموظفين بصفتهم مقتصدين قبل 31 ديسمبر سنة 1966 ، والحائزين لليسانس أو لدبلوم معادل والمثبتين أقدمية خمس سنوات يدرجون في سلك المقتصدين ويرسمون في أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية .

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 939 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قضوها | بصفتهم مقتصدين بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بخمس سنوات ، وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة أعلاه حسب المدة المتوسطة للدرجة واذا لم تتوفر فيهم شروط الاقدمية المنصوص عليها أعلاه فيدرجون في سلك المقتصدين ، ويرسمون بمجرد قضائهم خمس سنوات من الخدمات الفعلية . المادة 14 : يدرج الملحقون والملحقون الرئيسيون بالمصالح الاقتصادية ومقتصد و مؤسسات التعليم ، ونواب المقتصدين | المشار اليهم في المادة 12 من المرسوم رقم 68-315 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بنواب المقتصدين ، في سلك المقتصدين بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء بمجرد اثباتهم ثماني سنوات من الخدمة في الوظائف المبينة أعلاه ، من بينها خمس سنوات بصفتهم مسيرين في مؤسسة للتعليم أو في مصلحة للوصاية المالية تابعة لوزارة التربية الوطنية يرسم المعنيون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة أعلاه • المادة 15 : تعرض على اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المقتصدين حالات الاعوان المشار اليهم في المواد السابقة من الذين لم يشملهم الترسيم • المادة 16 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين مرسوم رقم 68-315 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لنواب المقتصدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التربية الوطنية ،

- وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول احكام عامة المادة الاولى : يساعد نواب المقتصدين المقتصد تحت سلطة رئيس المؤسسة ، ويمكن أن يخلفوه في حالة حصول مانع له أو غياب . يجوز تكليف نواب المقتصدين بتسيير مؤسسة أو مجموعة مؤسسات ، ويلزمون حينئذ بنفس الواجبات ، ويخضعون لنفس القواعد التي يلزم بها المقتصد . والممارسة الاختصاصات المبينة أعلاه يمكن استدعاء نواب المقتصدين في أية ساعة من الليل أو النهار ، ولهذا فهم ملزمون لأجل الضرورة الأكيدة بالسكن في المؤسسة . المادة 2 : يسير وزير التربية الوطنية سلك نواب المقتصدين المادة 3 : يعتبر نواب المقتصدين في حالة عمل في المؤسسات ذات الطابع التربوى التابعة لوزارة التربية الوطنية . الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف نواب المقتصدين :

  1. من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الاولى لمركز التكوين الاداري . 2 ) عن طريق المسابقة بواسطة الاختبارات من بين المترشحين الناجحين في امتحان السنة الاولى من الليسانس في الحقوق أو الحائزين لدبلوم معترف بمعادلته والبالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 35 عاما على الأكثر عند تاريخ المسابقة •
  2. في حدود 10 ٪ من الوظائف الشاغرة عن طريق الامتحان المهني المفتوح الى مساعدى المصالح الاقتصادية وكذا الى الموظفين التابعين الى أسلاك من نفس المستوى والمثبتين أقدمية خمس سنوات بهذه الصفة ، والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل 4 ) عن طريق الاختيار في حدود 10 ٪ من الوظائف الشاغرة من بين مساعدى المصالح الاقتصادية المثبتين 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة 6 والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر . يحدد في كل سنة عدد نواب المقتصدين الموظفين بعنوان الفقرة الثانية من هذه المادة بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية المادة 5 : تحدد كيفيات تنظيم هذه المسابقات والامتحانات | المهنية بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير | المكلف بالوظيفة العمومية تنشر قوائم المترشحين المقبول مشاركتهم في المسابقات وكذا المترشحين الناجحين في اختباراتها في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية • المادة 6 : يعين نواب المقتصدين الموظفين ضمن الشروط المحددة في المادة 4 أعلاه بصفتهم متمرنين ، ويمكن ترسيمهم اذا قضوا سنة في التمرين ، وسجلوا في قائمة للقبول

940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه بالوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر | رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 | يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من قبل لجنة للترسيم يجدد تكوينها كما يلى : المدير المكلف بتسيير نواب المقتصدين أو ممثله ، رئيسا

  • عضو المفتشية العامة أو ممثله 6
  • مقتصد ،
  • نائب مقتصد مرسم يرسم المترشحون المقبولون من قبل لجنة الترسيم مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين وفي حالة عدم الترسيم تستطيع هذه السلطة بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما السماح بتمديد التمرين ، واما رد المعنى الى سلكه الأصلى ، واما تسريحه مع الاحتفاظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • المادة 7 : تنشر مقررات تعيين نواب المقتصدين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية الفصل الثالث المرتب المادة 8 : يرتب سلك نواب المقتصدين في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 9 : تحدد النسبة القصوى لنواب المقتصدين الممكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 ٪ من مجموع ميزانية السلك المادة 10 : يمكن الحاق نواب المقتصدين بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطات الادارية المعنية بسلك نواب المقتصدين التابعين لوزارة أخرى ، ويمكن ادراجهم بعد سنتين من

الخدمة في السلك الذي ألحقوا به المادة 11 : ان لنواب المقتصدين الحق في العطل القانونية . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 12 : ان الملحقين بالمصلحة الاقتصادية والملحقين الرئيسيين بالمصلحة الاقتصادية ومقتصدى مؤسسات التعليم ونواب المقتصدين الذين هم في احدى الحالات المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للموظفين بتاريخ أول يوليو سنة 1962 أو المدرجين في اطار المادة الاولى من الامر رقم 62-040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمشتغلين بأول يناير سنة 1967 ، يدرجون في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدة المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 المادة 13 : ان الملحقين بالمصلحة الاقتصادية الموظفين تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمشتغلين - بتاريخ أول يناير سنة 1967 يدرجون في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ضمن الشروط التالية : أ ) ان الاعوان الموظفين قبل أول يناير سنة 1966 والحائزين لشهادة من الليسانس أو شهادة معادلة لها يمكن ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قضوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه ، حسب المدة المتوسطة للدرجة ، ويرسم الاعوان الموظفون بعد أول يناير سنة 1966 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اثباتهم أقدمية سنة ب ) ان الاعوان الموظفين قبل أول يناير سنة 1965 والحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة لها يمكن ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قضوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 331 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه بحسب المدة المتوسطة للدرجة . يدرج في السلك الجديد ، الأعوان المشار اليهم في المقطع السابق والذين تم توظيفهم بعد أول يناير سنه 1965 ويمكن أن يرسموا اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد قضائهم سنتين من الخدمة الفعلية المادة 14 : تعرض على اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك نواب المقتصدين حالات الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة من الذين لم يشملهم الترسيم المادة 15: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .. هواري بومدين

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 941 مرسوم رقم 68-316 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 | الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص | المساعدى المصالح الاقتصادية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التربية الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي عام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يعاون مساعدو المصالح الاقتصادية - تحت سلطة رئيس المؤسسة - الموظفين المكلفين بتسيير المؤسسات- ويمكن أن يخلفوهم في حالة حصول مانع أو غياب ، ويساهمون في مهام التسيير المادى والمالى ، وبالخصوص في المصلحة الداخلية وانجاز الاشغال الادارية والمحاسبة والاشراف على موظفى التنفيذ للادارة وموظفى المصلحة • يمكن تكليف مساعدى المصالح الاقتصادية بتسيير مؤسسة للتعليم المتوسط ، أو كل مؤسسة أخرى مماثلة ، ويلزمون حينئذ بنفس الواجبات ، ويخضعون لنفس القواعد التي يلزم بها المقتصدون . والممارسة الاختصاصات المبينة أعلاه يمكن استدعاء مساعدي المصالح الاقتصادية في أية ساعة من الليل أو النهار، ولهذا فهم ملزمون لأجل الضرورة الاكيدة بالسكن في المؤسسة . المادة 2 : يسير وزير التربية الوطنية سلك مساعدى المصالح الاقتصادية المادة 3 : يعتبر مساعدو المصالح الاقتصادية في حالة عمل في المؤسسات ذات الطابع التربوى التابعة لوزارة التربية الوطنية وكذا فى المفتشيات الاكاديمية • الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف مساعدو المصالح الاقتصادية : 1 - من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان | التخرج من المرحلة الثانية لمراكز التكوين الاداري 2 عن طريق المسابقة بواسطة الاختبارات من بين- المترشحين الناجحين في الامتحان التحضيرى ( القسم الاول من البكالوريا ( للتعليم الثانوى أو لشهادة معادلة والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل وثلاثين عاما على الأكثر عند تاريخ المسابقة 3 في حدود 10 ٪ من الوظائف الشاغرة عن طريق- الامتحان المهنى المفتوح الى الموظفين أصحاب التخصص الاداري | والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر ، والمثبتين عند تاريخ الامتحان أقدمية خمس سنوات يحدد في كل سنة عدد مساعدى المصالح الاقتصادية الموظفين بعنوان الفقرة الثانية من هذه المادة بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 5 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . تنشر قوائم المترشحين المقبول مشاركتهم في المسابقات وكذا المترشحين الناجحين في اختباراتها في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية • المادة 6 : يعين مساعدو المصالح الاقتصادية الموظفون ضمن الشروط المحددة في المادة 4 أعلاه بصفتهم متمرنين ، ويمكن ترسيمهم إذا قضوا سنة في التمرين ، وسجلوا في قائمة للقبول بالوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من قبل لجنة للترسيم يحدد تكوينها كما يلى : المدير المكلف بتسيير مساعدى المصالح الاقتصادية او ممثله ، رئيسا ،
  • رئيس لاحدى المؤسسات ،
  • مقتصد ،
  • نائب مقتصد ، مساعد مرسم للمصالح الاقتصادية .. يرسم المترشحون المقبولون من قبل لجنة الترسيم مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين وفي حالة عدم الترسيم فان السلطة المذكورة تستطيع بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما منح المعنى تمديدا في التمرين ، واما رد المعنى الى سلكه الاصلى ، واما تسريحه ، مع الاحتفاظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 - 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 0 المادة 7 : تنشر مقررات تعيين و ترسيم وترقية وانهاء مهام مساعدى المصالح الاقتصادية في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية الفصل الثالث المرتب المادة 8 : يرتب سلك مساعدى المصالح الاقتصادية في السلم رقم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم

942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 9 : تحدد النسبة القصوى لمساعدى المصالح الاقتصادية الممكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 ٪ من مجموع ميزانية السلك المادة 10 : يمكن الحاق مساعدى المصالح الاقتصادية - بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطات الادارية المعنية - بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية التابعة لاحدى الوزارات الاخرى ، ويمكن ادراجهم بعد سنتين من الخدمة في السلك الذى هم ملحقون به . المادة 11 : ينتفع مساعدو المصالح الاقتصادية بالعطل | القانونية .. الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 12 : ان مساعدى المصالح الاقتصادية المرسمين عند تاريخ أول يوليو سنة 1962 أو المدرجين في اطار المادة الاولى من الامر رقم 62-040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والموظفين عند تاريخ أول يناير سنة 1967 يدرجون في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 • المادة 13 : ان مساعدى المصالح الاقتصادية الموظفين تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمشتغلين عند تاريخ أول يناير سنة 1967 يدرجون في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ضمن الشروط التالية : أ - ان الاعوان الناجحين في الامتحان التحضيري للتعليم الثانوى أو لبروفي التعليم التجاري أو شهادة معادلة لها | والموظفين قبل أول يناير سنة 1966 يمكن ترسيمهم في أول ايناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قضوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه حسب المدة المتوسطة . يدرج الاعوان المشار اليهم في المقطع السابق والموظفون بعد أول يناير سنة 1966 في السلك الجديد ، ويمكن ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد قضائهم سنة من الخدمات الفعلية • ب ان الاعوان الحائزين لبروفي التعليم العام أو شهادة معادلة والموظفين قبل أول يناير سنة 1964 يمكن ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قضوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه حسب المدة المتوسطة . يدرج الاعوان المشار اليهم في المقطع السابق والموظفون بعد أول يناير سنة 1964 ، في السلك الجديد ، ويمكن ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اثباتهم 3 سنوات من الخدمة الفعلية . المادة 14 : يدرج معاونو المقتصدين المرسمون في أول يوليو سنة 1962 والمثبتون أقدمية خمس سنوات من بينها ثلاث سنوات في التسيير ، في سلك نواب المصالح الاقتصادية في أول يناير سنة 1967 بعد ترتيبهم في سلكهم القديم على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 . المادة مساعدى 15 : تعرض على اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المصالح الاقتصادية بمجرد امكان انعقادها حالات الاعوان المشار اليهم في المادتين 13 و 14 من الذين لم يشملهم الترسيم المادة 16 : ان معاونى المقتصدين الذين لا تتوفر فيهم شروط الادراج في سلك مساعدى المصالح الاقتصادية في أول يناير سنة 1967 يقبلون للمشاركة فى اختبارات الامتحان المهني المنصوص عليه في الفقرة الثالثة ، من المادة 4 من هذا المرسوم دون أن يحتج عليهم بنسبة 10 ٪ . المادة 17 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-317 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشى التوجيه المدرسي والمهني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التربية الوطنية .

- وبمقتضى الأمر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ،

  • و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : ان مفتش التوجيه المدرسي والمهني هو

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية المستشار التقنى لمفتش الاكاديمية الذي يساعده في جميع | الاعمال المتعلقة بالتخطيط التربوي ، وفي سير الابحاث الاحصائية واجراء الامتحانات التوجيهية المدرسية والمهنية ، وفي الاعلام والمستندات المدرسية والجامعية والمهنية . ويقوم مفتش التوجيه المدرسي والمهني تحت سلطة مفتش الاكاديمية بمهمة : 1 ) التسيير الإدارى والتقنى للمركز العمومى العمالي الخاص | بالتوجيه المدرسي والمهني ، أو المصلحة الاكاديمية التي تقوم مقامه . للجمهورية الجزائرية 943 وأخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، وفى حدود عشرة في المائة من الوظائف الشاغرة من بين مستشارى التوجيه المدرسي والمهنى والبالغين من العمر 40 سنة على الاقل ، والمكملين 15 سنة على الاقل من الخدمات الفعلية . المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة السابقة ، بموجب قرار مشترك صادر من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية المادة 7 : ان مفتشي التوجيه المدرسي والمهني الجاري توظيفهم ضمن الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه يعينون 2 ) تحقيق الاتصال بين مؤسسات التعليم والمصالح كمتمرنين ويمكن ترسيمهم اذا أكملوا سنة واحدة من والمنظمات المكلفة بالتكوين المهنى وبالتوظيف من جهة ، وبين القسم المكلف بالمستندات وبالاستعلامات المدرسية والجامعية | والمهنية من جهة أخرى ) مراقبة اجراء التحقيقات الاحصائية الخاصة بالتربية ، و امتحانات التوجيه المدرسي والمهني ، والقيام خصوصا بنشر مجموعة الاسئلة الخاصة بالأبحاث على مستوى دائرته ، وبجمعها وتركيزها وتحقيقها ، وذلك بالمشاركة مع مفتشى التعليم الابتدائى والمتوسط والتقني والفلاحي 4 ) القيام أو الامر بالقيام بكل دراسة تهم الحالة المدرسية والتربوية ، وتخطيط التعليم ، وتقويم الأهداف في مسائل التعليم ، أو التكوين المهنى ، وذلك بالنسبة لحاجات دائرته ، وفي نطاق مبادرات المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية . ه ) اعداد مشروع الميزانية الخاصة بتسيير المركز العمومي للتوجيه المدرسي والمهني • المادة 2 : يسير وزير التربية الوطنية سلك مفتشى التوجيه المدرسي والمهني المادة 3 : ان مفتشى التوجيه المدرسي والمهني هم في حالة عمل في المصالح الخارجية والمصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية • المادة 4 : تحدث تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه وظيفة نوعية لمفتش رئيسى للتوجيه المدرسي والمهني ويكلف المفتشى الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني على الصعيد الوطني بانعاش نشاط المصالح التوجيهية المدرسية والمهنية ، وبمراقبتها ، وباعطاء التوجيهات والتعليمات وبالقيام بالتفتيش اللازم • الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف مفتشو التوجيه المدرسي والمهني : 1 عن طريق المسابقة من بين المترشحين الحائزين لدبلوم الدولة لمستشار التوجيه المدرسي والمهني ، والمثبتين خمس سنوات من الاقدمية في مراكز التوجيه المدرسي والمهني والبالغين من العمر 28 سنة على الاقل في تاريخ المسابقة 2 عن طريق الاختيار بعد التسجيل في قائمة للكفاءة 6 ا التمرين ، واذا قيدوا في قائمة للقبول بالوظيفة ، تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من طرف لجنة الترسيم التي تتألف من :

  • رئيس المصلحة المكلفة بالتوجيه المدرسي والمهني أو ممثله ، رئيسا ،
    • رئيس المصلحة المكلفة بتسيير الموظفين ،
  • المفتش الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني ، أحد مفتشى الاكاديميات ، مفتش مرسم للتوجيه المدرسي والمهني . ان المترشحين المقبولين من طرف لجنة الترسيم يرسمون من طرف السلطة التي لها حق التعيين مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه واذا لم يجر الترسيم فيمكن للسلطة المذكورة اما منح المعنى تمديد التمرين لمدة سنة واحدة ، واما تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 - 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وذلك بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء • المادة 8 : يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لمفتش رئيسي للتوجيه المدرسي والمهني مفتشو التوجيه المدرسي والمهني المكملون سبع سنوات من الخدمات بهذه الصفة ، والمقيدون في قائمة الكفاءة بعد أخذ رأى اللجنة المؤلفة من : رئيس مصلحة التوجيه المدرسي والمهني ، رئيسا ، رئيس المصلحة المكلفة بتسيير الموظفين ، عضو من المفتشية العامة . المادة 9 : تنشر مقررات تعيين مفتشى التوجيه المدرسي والمهني ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية . الفصل الثالث المرتب المادة 10 : يرتب سلك مفتشى التوجيه المدرسي والمهني في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 -

944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 11 : تحدد الزيادة الاستدلالية الخاصة بالوظيفة النوعية للمفتش الرئيسي ب 50 نقطة الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 12 : تحدد النسبة القصوى لمفتشى التوجيه المدرسي والمهنى القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من مجموع الموظفين المقيدين في الميزانية . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 13 : يمكن قصد التأسيس الاولى لسلك مفتشى التوجيه المدرسي والمهني أن يدرج في هذا السلك مديرو مراكز التوجيه المدرسى والمهنى المرسمون البالغون من العمر أكثر من 28 سنة والمثبتون ثلاث سنوات من الاقدمية بهذه الصفة . المادة 14 : ان التعيين في وظيفة مفتش رئيسي يشترط فيه أقدمية ثلاث سنوات فى وظيفة مفتش التوجيه المدرسي والمهني وذلك بصفة انتقالية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 - ◆ المادة 15 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-318 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 | الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمستشارى التوجيه المدرسي والمهني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التربية الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يكلف مستشارو التوجيه المدرسي والمهني تحت سلطة مفتش التوجيه المدرسي والمهني بالمهمات التالية : 1 تحضير وضبط وانجاز العمليات الخاصة بامتحانات التوجيه المدرسي والمهني ، وبالأبحاث الاحصائية حول الوضعية المدرسية والتربوية ، وبأشغال جمع المعلومات الخاصة بالمهن الوظيفية ، والوظائف الممكن شغلها ، والدراسات والتكوين وترتيبها وتوزيعها ، 2 - المشاركة في الدراسات الخاصة الخاصة بحالة التعليم وانجاز المشاريع المتعلقة بتخطيط التعليم ،
  • المشاركة بناء على توجيهات وزير التربية الوطنية في مجالس الاقسام للمؤسسات المدرسية المشيدة في حدود دوائرهم يمكن علاوة على ذلك أن يطلب منهم بواسطة مفتش التوجيه المدرسي والمهني كل مشورة تهم توجيه أمر ما ، أو اعادة توجيهه كما يدعون في حدود اختصاصاتهم الى التنقل . المادة 2 : يمكن لمستشار التوجيه المدرسي والمهني - علاوة على ذلك ممارسة مهامه بالصفات التالية : كمستشار نفساني في المسائل المدرسية : فيعين بهذه- الصفة في مؤسسة مدرسية لتوجيه التلاميذ في دراساتهم ، وارشادهم في مستقبلهم المهني ، ويجرى باتفاق مع رئيس المؤسسة الفحوص النفسانية اللازمة . كمستشار نفسانى تقنى : فيعين بهذه الصفة في مركز- عمومي للتوجيه المدرسى والمهنى للقيام بكل دراسة وبحث يرمى الى اعداد الاختبارات النفسانية ومطابقتها ، كمستشار محطط : ميكلف بهذه الصفة بدرس مراكز- العمل واستعمال الامكانيات البشرية والصناعية أحسن استعمال ويختص علاوة على ذلك بالتحليل النوعي وبتفسير النتائج التي تنجر عن الاحصائيات المدرسية 6 كما يعد الدراسات ومشاريع التخطيط المدرسي المادة 3 : يسير وزير التربية الوطنية سلك مستشارى التوجيه المدرسي والمهني . المادة 4 : يعتبر مستشارو التوجيه المدرسي والمهني في حالة عمل في المصالح المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية . الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف مستشارو التوجيه المدرسي والمهني عن طريق المسابقة من بين المترشحين الحائزين لدبلوم الدولة لمستشار التوجيه المدرسي والمهني ، والبالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر . المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات بموجب قرار صادر من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذا قائمة المترشحين الناجحين في اختباراتها في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية . المادة 7 : ان مستشارى التوجيه المدرسي والمهني الجاري

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 945 توظيفهم ضمن الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه ، يعينون كمتمرنين ويمكن ترسيمهم اذا أكملوا سنة واحدة من التمرين ، وقيدت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من قبل لجنة الترسيم المؤلفة من : المدير المكلف بالتوجيه المدرسي والمهني أو ممثله ، رئيسا،

  • المفتش الرئيسى للتوجيه المدرسي والمهني ،
  • مفتش للتوجيه المدرسي والمهني ،
  • مستشار مرسم في التوجيه المدرسي والمهني ان المترشحين المقبولين من طرف لجنة الترسيم يرسمون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه من طرف السلطة التي لها حق التعيين مع مراعاة أحكام المادة ه من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يجر ترسيمهم فيمكن للسلطة المذكورة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الأعضاء اما منح المعنى تمديد التمرين | لمدة سنة واحدة ، واما تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • المادة 8 : تنشر مقررات تعيين مستشاري التوجيه المدرسي والمهنى ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية الفصل الثالث المرتب المادة 9 : يرتب سلك مستشارى التوجيه المدرسي والمهني في السلم رقم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . لفصل الرابع أحكام خاصة المادة 10 : ان النسبة القصوى لمستشاري التوجيه المدرسي والمهني القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع تحدد بعشرة في المائة من عدد الوظائف المقيدة فى ميزانية السلك . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 11 : يدرج مستشارو التوجيه المدرسي والمهني المرسمون في تاريخ أول يوليو سنة 1962 في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 بعد اعادة ترتيبهم في سلكهم القديم الى 31 ديسمبر سنة 1966 على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الأساسي القديم المادة 12 : يدرج مستشارو التوجيه المدرسي والمهني | المتمرنون في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، ضمن الشروط الآتية : 1 - يدرج مستشارو التوجيه المدرسي والمهني المتمرنون في السلك الجديد بعد ترسيمهم طبق الشروط المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه ، اذا أكملوا شروط الترسيم قبل 31 ديسمبر سنة 1966 2 يدرج مستشارو التوجيه المدرسي والمهني المتمرنون الذين لا يستوفون شروط الترسيم في سلكهم القديم الى 31 ديسمبر سنة 1966 ، كمتمرنين في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، ويرسمون طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه المادة 13 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . هواري بومدين مرسوم رقم 68-319 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للمستشارين في التغذية المدرسية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التربية الوطنية … وبمقتضى الأمر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف المستشارون في التغذية المدرسية تحت سلطة مفتشى الأكاديميات : بتنظيم التغذية المدرسية ومراقبتها ،
  • بالسهر على تطبيق قواعد التغذية ، وكذا على تنمية الصبغة التربوية للمطاعم المدرسية ،
  • بتسيير فترات التدريب الخاص بالتكوين والاتقان في ميدان التغذية ، واستعمال الوسائل المادية والمالية الموضوعة رهن اشارة المطاعم المدرسية المادة 2 : يسير سلك المستشارين في التغذية المدرسية وزير التربية الوطنية الذي يمكن أن يفوض كلا أو جزءا من اختصاصاته لمديرى الاكاديميات ( ركتور ) . المادة 3 : يمارس المستشارون في التغذية المدرسية مهامهم لدى المفتشيات الاكاديمية ..

946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه المادة 4 : تؤسس تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وظيفة نوعية لمستشار رئيسي في التغذية المدرسية له نفوذ أقليمي ، ويحتفظ بهذه الوظيفة للمستشارين في التغذية المدرسية ويختص المستشار الرئيسي في التغذية المدرسية بوضع الأسس وبتوزيع الاعتمادات والمواد الغذائية وبتنظيم فترات تدريب التكوين ، وبانعاش الاعمال الملحقة ( الحدائق المدرسية تربية الطيور الدواجن ) وينسق ويراقب نشاط المستشارين في التغذية المدرسية الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف المستشارون فى التغذية المدرسية بطريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين أساتذة التعليم المتوسط والمعلمين البالغين من العمر 28 سنة على الاقل ، من الذين أكملوا 8 سنوات من الخدمة الفعلية في التعليم العام وقاموا بتسيير دائرة في ميدان التغذية المدرسية أو مطعم مدرسي المادة 6 : تحدد بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة السابقة . وتنشر قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز المسابقة وكذا قائمة المترشحين الناجحين في اختباراتها في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية المادة 7 : ان المستشارين في التغذية المدرسية الجارى توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه يعينون كمتمرنين ، ويمكن ترسيمهم اذا أكملوا سنتين من التمرين واذا قيدوا في قائمة للقبول في الوظيفة توضع ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66 - 133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من طرف لجنة الترسيم المؤلفة بموجب القرار المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه • وترسم السلطة التي لها حق التعيين المترشحين المقبولين من طرف لجنة الترسيم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه من مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يجر الترسيم فيمكن للسلطة المذكورة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما تمديد فترة التمرين لمدة سنة واحدة أو رد المعنى الى سلكه الاصلى المادة 8 : ان المستشارين فى التغذية المدرسية من الحائزين للدرجة الخامسة على الاقل في سلكهم والمكملين أربع سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم يمكن تعيينهم في الوظيفة النوعية المستشار رئيسي في التغذية المدرسية المادة 9 : تنشر في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية مقررات تعيين المستشارين في التغذية ومقررات ترسيمهم ، وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية الفصل الثالث المرتب المادة 10 : يرتب سلك المستشارين في التغذية المدرسية في السلم رقم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 11 : ان الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمستشار رئيسي في التغذية المدرسية تحدد ب 40 نقطة الفصل الرابع احكام خاصة المادة 12 : ان النسبة القصوى للمستشارين في التغذية المدرسية القابلين للالحاق أو للاحالة على الاستيداع تحدد ب 20 في المائة من وظائف ميزانية السلك الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 13 : ان الاعوان الذين جرى توظيفهم طبقا للمرسوم رقم 64-297 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1964 كمفتشين عماليين للمطاعم المدرسية يدرجون في سلك المستشارين في التغذية المدرسية المتمرنين ويرسمون اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، واذا أثبتوا سنتين من التمرين في 31 ديسمبر سنة 1966 ، ويرتبون على أساس المدد المتوسطة للدرجة. وفقا لقانونهم الاساسى القديم الى 31 ديسمبر سنة 1966 . ان المفتشين العماليين للمطاعم المدرسية من الذين لا تتوفر فيهم شروط الاقدمية لترسيمهم في سلكهم الاصلي في 31 ديسمبر سنة 1966 يرسمون طبقا للأحكام المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة بمجرد ما يثبتون سنتين من الاقدمية كمفتشين عماليين للمطاعم المدرسية أو كمستشارين في التغذية المدرسية • المادة 14 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . هواري بومدين | مرسوم رقم 68-320 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للعاملين النفسانيين التقنيين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التربية الوطنية .

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه - الجريدة الرسمية وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي | العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف العاملون النفسانيون التقنيون تحت سلطة مفتش التوجيه المدرسي والمهني : 10 بمساعدة المستشارين النفسانيين في اجراء اختبارات

- امتحانات التوجيه المدرسي والمهني وفي تصحيحها • 2 - باعداد جداول التنقيط وخطوط الاختبارات النفسانية. 3 - بالقيام بترتيب الابحاث الاحصائية الخاصة بالاحوال المدرسية . 4 بتنظيم وتنفيذ أشغال جميع المعلومات المتعلقة بالمهن والوظائف والدروس والتكوين وكذا ترتيبها ه باجراء امتحانات الاختبار المهني ويمكن في نطاق اختصاصاتهم أن يدعو للتنقل • المادة 2 : يسير سلك العاملين النفسانيين التقنيين وزير التربية الوطنية . المادة 3 : ان العاملين النفسانيين التقنيين هم في حالة عمل في المصالح المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات | التابعة لوزارة التربية الوطنية . الفصل الثاني التوظيف المادة 4. : يوظف العاملون النفسانيون التقنيون بالمسابقة من بين المترشحين الحائزين لدبلوم العامل النفساني التقني والبالغين من العمر 19 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر ، والحائزين قبل دخولهم لمعهد علم النفس التطبيقي والتوجيه المدرسي والمهني لجامعة الجزائر ، لشهادة البكالوريا للتعليم الثانوى أو لشهادة معترف بمعادلتها المادة ه : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . و تنشر في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات وكذا قائمة المترشحين الناجحين في اختباراتها • المادة 6 : ان العاملين النفسانيين التقنيين الجارى توظيفهم ضمن الشروط المحددة في المادة 4 أعلاه يعينون كمتمرنين ، ويمكن ترسيمهم اذا أكملوا سنة واحدة من التمرين ، واذا قيدت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 للجمهورية الجزائرية 947 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من قبل لجنة الترسيم المؤلفة من : المدير المكلف بالتوجيه المدرسي والمهني أو ممثله . رئيسا ، المفتش الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني ،

  • مفتش في التوجيه المدرسي والمهني ، مستشار التوجيه المدرسي والمهني ،
  • عامل نفساني مرسم ويرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه بشرط مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • وفى حالة عدم الترسيم يمكن للسلطة التي لها حق التعيين أن تخول المعنى بالأمر تمديد التمرين لمدة سنة واحدة أو تسريحه بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونية سنة 1966 المادة 7 : تنشر في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية مقررات تعيين العاملين النفسانيين التقنيين ، ومقررات ترسيمهم و ترقيتهم وانهاء مهامهم الفصل الثالث المرتب المادة 8 : يرتب سلك العاملين النفسانيين التقنيين في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 9 : ان النسبة القصوى للعاملين النفسانيين التقنيين الممكن الحاقهم أو وضعهم فى حالة الاستيداع تحدد بعشرين في المائة من عدد الوظائف المقيدة في ميزانية السلك • الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 10 : يدرج العاملون النفسانيون التقنيون المرسمون بتاريخ أول يوليو سنة 1962 ، في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، بعد اعادة ترتيبهم في سلكهم الاصلى الى 31 ديسمبر سنة 1966 على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم • المادة 11 : يدرج العاملون النفسانيون التقنيون في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ضمن الشروط الآتية : 1 - يدرج العاملون النفسانيون التقنيون المتوفرة فيهم

948 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه شروط الترسيم قبل 31 ديسمبر سنة 1966 ، في السلك الجديد بعد الترسيم واعادة الترتيب ضمن الشروط المقررة في المادة 10 . 2 يدرج العاملون النفسانيون التقنيون المتمرنون الذين لم تتوفر فيهم شروط الترسيم في سلكهم القديم في 31 ديسمبر سنة 1966 ، كمتمرنين في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ويرسمون ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه • المادة 12 : ان الشروط الخاصة بالشهادات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه قصد التسجيل بمعهد علم النفس التطبيقي والتوجيه المدرسي والمهني لجامعة الجزائر لا يحتج بها على التلاميذ الذين هم في صدد التكوين لدى المعهد المذكور في تاريخ نشر هذا المرسوم المادة 13 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . هواري بومدين وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 68-321 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لأطباء الصحة العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66 65 المؤرخ في 13 ذى الحجة- عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تنظيم ممارسة مهن الأطباء والصيادلة وجراحى الاسنان والقابلات ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يشكل أطباء الصحة العمومية سلكا من الموظفين الذين يمارسون نشاطهم في نطاق أنظمة الدوام الكامل الاجباري ، والدوام الكامل المستمر ، والمنصوص عليها في الامر رقم 65 66-65 66 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمذكور أعلاه المادة 2 : يكلف أطباء الصحة العمومية على وجه الخصوص بتطبيق التدابير المتعلقة بالمساعدة الطبية والاجتماعية والمبينة بعده : 1 النشاط الطبي :
  • اسعاف المرضى والجرحى والناقصين .
  • اجراء الفحوص وتقديم العلاجات والتدابير الوقائية ، في جميع مؤسسات العلاج والوقاية ، اجراء الفحوص وتقديم العلاجات للمرضى الخارجيين و نزلاء المستشفيات 2-2 حماية الأمومة والطفولة : اجراء فحوص ما قبل الولادة وما بعدها ، اتخاذ التدابير الوقائية والتربية الصحية والاجتماعية . 3 الصحة المدرسية : المراقبة الصحية للتلاميذ والموظفين ، اتخاذ التدابير الوقائية والتربية الصحية والاجتماعية . 4 طبابة العمل :
  • المراقبة الطبية المتعلقة بالموظفين والمؤسسات وشروط العمل ، التدابير الوقائية والتربية الصحية والاجتماعية . ه علم الأوبئة :
  • تطبيق ومراقبة تدابير الوقاية الفردية والوقاية الجماعية سواء كان على الصعيد الطبى أو على الصعيدين الصحي وتنظيف المواد الغذائية وصحية الملابس ، المراقبة الصحية على الحدود ، مكافحة الامراض المعدية السارية ، مكافحة الامراض الاجتماعية وبصفة خاصة السل والامراض العينية السارية والرمد وحمى المستنقعات والامراض الزهرية 6 التربية الصحية والاجتماعية : اعلام ، وتنبيه ، وتثقيف كل الجماعات عن الوقاية من الامراض وعن علم الصحة السكنية وصحيتها ، وفن الصحة الغذائية والصحة الكسائية 6 الاتصال بالسلطات الادارية والمصالح التقنية للوزارات الاخرى والمنظمات الوطنية فيما يتعلق بجميع النشاطات التثقيفية .
  • الخدمة الصحية للمراكز الاصلاحية والسجون ، A الخدمة الصحية للهيئات الخاصة بمختلف صناديق الضمان الاجتماعي 9 - الالتزام بالاستجابة لجميع الطلبات القضائية أو الادارية والخاصة بالتحقيقات الطبية الشرعية ، ويستحق الطبيب في هذه الحالة التعويضات والمصاريف والرسوم المنصوص عليها في التعريفات القضائية الجاري بها العمل 10 - المراقبة التقنية للوكالات الصيدلانية للدولة في حالة | غياب الصيدلى الخاص بالصحة العمومية

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية 11 - المشاركة في تكوين موظفى الصحة العمومية . 12 - يتولى الطبيب ، تحت سلطة المدير العمالي للصحة العمومية والسكان تنسيق مراقبة المصالح أو مؤسسات المعونة الاجتماعية ، ومؤسسات الصحة والاسعاف الطبي في دائرته ويكون الموظفون الملحقون بدائرته تحت سلطته المباشرة يمكن أن يكلف أيضا طبيب الصحة العمومية بمهمة تقنية بالادارة المركزية وفي المصالح الخارجية والمؤسسات التابعة لوزارة الصحة العمومية ، كما يمكن أن يوضع رهن اشارة للجمهورية الجزائرية 949 المادة 8 : يمكن أن يكلف الاطباء المفتشون الفرعيون للصحة العمومية ، بأن يتولوا على الصعيد الاقليمي ، تنسيق ومراقبة المديريات العمالية للصحة العمومية أو وظائف تقنية في وزارة الصحة العمومية الفصل الثاني التوظيف المادة 9 : يعين أطباء الصحة العمومية من بين الحائزين دبلوم دولة لدكتور في الطب أو دبلوم أو شهادة أجنبية معترف مصالح الصحة العسكرية . بمعادلتها المادة 3 : يعتبر أطباء الصحة العمومية في وضع موظفين عاملين في الوحدات العلاجية والوقائية في نطاق الاسعاف الطبي الاجتماعي ، والمؤسسات الاستشفائية ومراكز المستشفيات الجامعية ومعاهد ومؤسسات التكوين الطبى وشبه | الطبي والمصالح التقنية للادارة المركزية ، والمصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية وجميع المراكز الطبية الاجتماعية التي تتطلب وجود هؤلاء الاطباء من الوجهة النظامية أو المستلزمات الصحة العمومية . المادة 4 : يتولى وزير الصحة العمومية تسيير سلك أطباء الصحة العمومية . المادة 5 : عملا بالمادة 10 من القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية تحدث الوظائف النوعية الواردة بعده :

  • الطبيب المفتش في الصحة العمومية ، الطبيب المفتش الرئيسي في الصحة العمومية ،- الطبيب المفتش الفرعي في الصحة العمومية • المادة 6 : يجوز تكليف الاطباء المفتشين في الصحة العمومية باحدى الوظائف التالية : 1 مفتش قسم صحي ، 2 مدير معاون المصالح المراقبة الصحية على الحدود ، 3 - رئيس مركز مصالح المراقبة الصحية على الحدود ، 4 رئيس فرقة متنقلة للنشاط المتنقل الخاص بالجمهور ، ه مفتش عمالي للصحة المدرسية ، 6 مفتش عمالى لحماية الامومة والطفولة ،
  • مفتش عمالي أو أقليمي لطبابة العمل ، V A مدير مكتب عمالي للصحة ، 9 مدير مدرسة شبه طبية أو مؤسسة اسعاف • ويمكن علاوة على ذلك ، أن يعينوا بالادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية ، في نطاق اختصاصاتهم المادة 7 : يمكن أن يكلف الاطباء المفتشون الرئيسيون فى الصحة العمومية ، باحدى الوظائف التالية : مدير عمالي للصحة العمومية ، مدير المعهد الوطني للصحة العمومية ، مدير مصالح المراقبة الصحية على الحدود ، مفتش أقليمي لطبابة العمل ويمكن علاوة على ذلك تعيينهم بالادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية ، ضمن نطاق اختصاصاتهم • يجب أن يكون المعنيون بالغين من العمر 45 عاما على الاكثر في تاريخ توظيفهم المادة 10 : يعين أطباء الصحة العمومية الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه ، من طرف السلطة التي لها حق التعيين المادة 11 : يمكن أن يرسم أطباء الصحة العمومية في السلك بعد سنة واحدة من الخدمات اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تصدرها ضمن الكيفيات المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها كما يلى : المدير المكلف بالصحة العمومية أو ممثله ، رئيسا ، مدير الادارة العامة أو ممثله مفتش عام للصحة العمومية ،
  • طبيب مفتش فرعي … يرسم المترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 17 أدناه ابتداء من تاريخ تعيينهم ، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 12 : يعين الاطباء المفتشون فى الصحة العمومية من بين أطباء الصحة العمومية المقيدين في قائمة الاهلية والمحرزين على 4 سنوات من الاقدمية في سلكهم المادة 13 : يعين الاطباء المفتشون الرئيسيون في الصحة العمومية من بين أطباء الصحة العمومية المقيدين في قائمة الاهلية والمحرزين على 7 سنوات من الاقدمية في سلكهم ، منها سنة واحدة على الاقل ، بصفة طبيب مفتش للصحة العمومية المادة 14 : يعين الاطباء المفتشون الفرعيون للصحة العمومية من بين أطباء الصحة العمومية المقيدين في قائمة الاهلية والمحرزين على 9 سنوات من الاقدمية في سلكهم منها سنة واحدة على الاقل بصفة طبيب مفتش للصحة العمومية . المادة 15 : تعد قوائم الاهلية ضمن الشروط المحددة بقرار من وزير الصحة العمومية . المادة 16 : تعلن مقررات تعيين أطباء الصحة العمومية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في نشرة وزارة الصحة العمومية •

950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الفصل الثالث المرتب المادة 17 : يدرج سلك أطباء الصحة العمومية في السلم رقم 14 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 18 : ان الزيادات الاستدلالية المتعلقه بالوظائف النوعية لطبيب مفتش في الصحة العمومية وطبيب مفتش رئيسي في الصحة العمومية وطبيب مفتش فرعي في الصحة العمومية تحدد على وجه التتابع ب 60 و 70 و 80. نقطة استدلالية .. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 19 : تحدد النسبة القصوى لأطباء الصحة العمومية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف الحقيقية في السلك . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 20 : يدرج في سلك أطباء الصحة العمومية الاطباء المرسمون أو المتمرنون أو المتعاقدون في مصالح الصحة العمومية والاطباء الذين يمارسون نشاطاتهم في نطاق أنظمة الدوام الكامل الاجباري أو الدوام الكامل المستمر ، والقائمون بوظيفتهم بتاريخ نشر هذا المرسوم ، وذلك اذا أثبتوا احرازهم على دبلوم دولة لدكتور فى الطب أو على شهادة أجنبية معترف بمعادلتها لتلك ، ويرسمون فيه حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه . ويجرى تصنيفهم مجددا في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه مع مراعاة أقدميتهم بصفة طبيب بدوام كامل في مصالح الصحة العمومية المادة 21 : تخفض على التوالى الى سنتين و 4 سنوات و 6 سنوات ولغاية 31 ديسمبر سنة 1973 الاقدمية الخاصة بصفة | طبيب في الصحة العمومية والمشروطة لتقلد وظائف نوعية لطبيب مفتش وطبيب مفتش رئيسي و طبيب مفتش فرعي للصحة العمومية . المادة 22 : خلافا للمواد 12 و 13 و 14 أعلاه ، يمكن أن يثبت الاطباء الشاغلون ، بتاريخ نشر هذا المرسوم ، لوظائف طبيب مفتش وطبيب مفتش رئيسي وطبيب مفتش فرعي ، في الوظائف النوعية المطابقة للوظائف التي يمارسونها بعنوان الرتب المؤسسة بالقرار المؤرخ في 10 أبريل سنة 1951 والمتضمن القانون الأساسى الخاص للأطباء المفتشين للصحة العمومية في الجزائر بشرط ادراجهم في سلك أطباء الصحة العمومية . المادة 23 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وخرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . هواري بومدين مرسوم رقم 68-322 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الجراحي الأسنان ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تنظيم ممارسة مهن الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والقابلات ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يشكل جراحو الاسنان سلكا من الموظفين الذين يمارسون نشاطاتهم في نطاق أنظمة الدوام الكامل الاجبارى والدوام الكامل المستمر والمنصوص عليها في الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق أبريل سنة 1966 والمذكور أعلاه المادة 2 : يكلف جراحو الاسنان على وجه الخصوص بتطبيق التدابير المتعلقة بالاسعاف الطبى والاجتماعي في الحجر الخاصة بطبابة الاسنان ( الفحوص - العلاجات - جهاز تبديل الاسنان ) في نطاق وقاية الامومة والطفولة والصحة المدرسية ( الوقاية والتربية الصحية والاجتماعية ) ، ويدعون للمشاركة في تكوين موظفي الصحة العمومية ويمكن تكليفهم بوظيفة تقنية في الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية والمؤسسات التابعة لوزارة الصحة العمومية .. ويمكن وضعهم تحت تصرف مصالح الصحة العسكرية . المادة 3 : يعتبر جراحو الاسنان في الصحة العمومية في وضع موظفين عاملين في الوحدات العلاجية والوقائية في نطاق الاسعاف الطبى الاجتماعي والمستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية ومعاهد ومؤسسات التكوين الطبي وشبه الطبى والمصالح التقنية للادارة المركزية والمصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية وجميع المراكز الطبية الاجتماعية التي تتطلب وجود هؤلاء الجراحين من الوجهة النظامية والمستلزمات الصحة العمومية .

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 951 المادة 4 : يتولى وزير الصحة العمومية تسيير سلك جراحي الاسنان في الصحة العمومية • المادة 5 : تحدث وظيفة نوعية لجراح أسنان مفتش في الصحة العمومية ، عملا بالمادة 10 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . المادة 6 : يكلف جراحو الاسنان المفتشون في الصحة العمومية بتأمين . وظائف التفتيش والتنسيق للمصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية الفصل الثاني التوظيف المادة 7 : يعين جراحو الاسنان في الصحة العمومية من بين الحائزين دبلوم دولة لجراح أسنان أو دبلوم أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها لتلك ويجب أن يكون المعنيون بالغين من العمر 45 عاما على الاكثر بتاريخ تعيينهم المادة 8 : يعين جراحو الاسنان في الصحة العمومية الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، بصفتهم متمرنين من طرف السلطة التي لها حق التعيين ويشاركون في تمرين مدته سنة واحدة المادة 9 : يمكن ترسيم جراحي الاسنان بعد التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تصدر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموفق 2 يونيو سنة 1966 من طرف لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها كما يلى :

  • المدير المكلف بالصحة العمومية ، أو ممثله ، رئيسا ، مدير الادارة العامة للوظيفة العمومية ، مفتش عام للصحة العمومية ،
  • طبيب مفتش فرعى للصحة العمومية يرسم المترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 أدناه، وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 10 : يعين جراحو الاسنان المفتشون في الصحة العمومية من بين جراحي الاسنان المقيدين في قائمة الاهلية والمحرزين على أقدمية 4 سنوات في سلكهم تعد قائمة الاهلية ضمن الشروط التي تحدد بقرار وزير الصحة العمومية المادة 11 : تعلن مقررات تعيين جراحي الاسنان ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الخاصة بوزارة الصحة العمومية الفصل الثالث المرتب المادة 12 : يدرج سلك جراحي الاسنان فى الصحة العمومية | في السلك رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 13 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لجراح أسنان مفتش في الصحة العمومية ب 50 نقطة استدلالية . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 14 : تحدد النسبة القصوى لجراحي الاسنان في الصحة العمومية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف الحقيقية في السلك • الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 15 : يدرج في سلك جراحي الاسنان في الصحة العمومية ، جراحو الاسنان المرسمون والمتمرنون أو المتعاقدون في مصالح الصحة العمومية وجراحو الاسنان الذين يمارسون نشاطاتهم في نطاق أنظمة الدوام الكامل الاجباري أو الدوام الكامل المستمر وذلك اذا أثبتوا احرازهم على دبلوم دولة لجراح أسنان أو دبلوم أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها لتلك ، ويرسمون فيه حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه ويجرى تصنيفهم مجددا في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه بعد مراعاة أقدميتهم بصفة جراح أسنان بدوام كامل في الصحة العمومية . المادة 16 : تخفض الى سنتين ولغاية 31 ديسمبر سنة 1973 الاقدمية الخاصة بصفة جراح أسنان والمفروضة لتقلد وظيفة نوعية لجراح أسنان مفتش في الصحة العمومية . المادة 17 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-323 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الصيادلة الصحة العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية ،
  • وبمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ،

952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه وبمقتضى الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذى الحجة | المصالح الخارجية للصحة العمومية والخاصة بالصيدله ، عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تنظيم ويمكن تعيينهم بالادارة المركزية في نطاق اختصاصاتهم . ممارسة مهن الأطباء والصيادلة وجراحى الاسنان والقابلات ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، برسم ما يلى الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يشكل صيادلة الصحة العمومية سلكا | للموظفين الذين يمارسون نشاطاتهم في نطاق أنظمة الدوام الكامل الاجباري والدوام الكامل المستمر والمنصوص عليها في الامر رقم 66 65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق أبريل سنة 1966 والمذكور أعلاه . المادة 2 : يكلف صيادلة الصحة العمومية على وجه الخصوص بتطبيق التدابير المتعلقة بالمساعدة الطبية والاجتماعية في المستشفيات ومراكز العلاج ودكاكين الصيدلة والهيئات الصيدلانية للقطاع العمومي والمختبرات الخاصة بالصحة والمختبر الوطنى لمراقبة الادوية والصيدلة المركزية والمعهد الوطني للصحة العمومية ومعهد باستور بالجزائر ويشاركون في تكوين موظفى الصحة العمومية . ويمكن تكليفهم بوظيفة تقنية في الادارة المركزية ، وفي المصالح الخارجية ومؤسسات وزارة الصحة العمومية أو وضعهم تحت تصرف مصالح الصحة العسكرية . المادة 3 : يعتبر صيادلة الصحة العمومية في وضع موظفين عاملين في الوحدات العلاجية والوقائية في نطاق المساعدة الطبية الاجتماعية والمستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية ومعاهد ومؤسسات التكوين الطبى وشبه الطبى والمصالح التقنية للادارة المركزية والمصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية وجميع المراكز الطبية الاجتماعية التي تتطلب وجود هؤلاء الصيادلة من الجهة النظامية والمستلزمات الصحة العمومية . المادة 4 : يتولى وزير الصحة العمومية تسيير سلك صيادلة الصحة العمومية . المادة 5 : تطبيقا للمادة 10 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية تحدث الوظائف النوعية التالية : صيدلي مفتش في الصحة العمومية ،

  • صيدلي مفتش رئيسي في الصحة العمومية ،
  • صيدلى مفتش مركزى فى الصحة العمومية .

    المادة 6 : يكلف الصيادلة المفتشون فى الصحة العمومية | وعلى الصعيد العمالي ، بمهام تفتيش وتنسيق المصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية والمتعلقة بالصيدلة ويمكن علاوة على ذلك تعيينهم بالادارة المركزية أو المختبر . في نطاق اختصاصاتهم المادة 7 : يكلف الصيادلة المفتشون الرئيسيون في الصحة العمومية وعلى الصعيد الاقليمي ، بمهام تفتيش وتنسيق | ويمكن علاوة على ذلك أن يقوموا باحدى الوظائف التالية : مدير أو مدير معاون للمختبر الوطني للصحة 6 مدير المختبر الوطنى المراقبة الادوية ، مدير الهيئة الصيدلانية المادة 8 : يكلف الصيادلة المفتشون المركزيون للصحة العمومية على الصعيد الوطني بمهام تفتيش وتنسيق المصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية في المسائل الصيدلية ، ويمكن علاوة على ذلك أن يمارسوا احدى الوظائف التالية : مدير المختبر الوطني للصحة 6 مدير المختبر الوطني المراقبة الادوية ، مدير الصيدلية المركزية ، مدير هيئة صيدلانية الفصل الثاني التوظيف المادة 9 : يعين صيادلة الصحة العمومية من بين الحائزين دبلوم دولة لصيدلى أو دبلوم أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها • يجب أن يكون المعنيون بالغين من العمر 45 عاما على الاكثر بتاريخ تعيينهم المادة 10 : يعين صيادلة الصحة العمومية الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه من طرف السلطة التي لها حق التعيين المادة 11 : يمكن ترسيم صيادلة الصحة العمومية بعد سنة واحدة من الخدمات الفعلية اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تقررها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ، لجنة ترسيم يحدد تشكيلها على الوجه التالي : مدير مكلف بالصحة العمومية أو ممثله ، رئيسا ، مدير الادارة العامة أو ممثله 6 مفتش عام للصحة العمومية ، صيدلى مفتش مركزى أو رئيسى فى الصحة العمومية . يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 17 أدناه، من تاريخ تعيينهم ، وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 12 : يعين الصيادلة المفتشون فى الصحة العمومية من بين صيادلة الصحة العمومية المقيدين في قائمة الاهلية والمحرزين على أقدمية 4 سنوات في سلكهم المادة 13 : يعين الصيادلة المفتشون الرئيسيون للصحة العمومية من بين صيادلة الصحة العمومية المقيدين في قائمة

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية الاهلية والمحرزين على أقدمية 7 سنوات في سلكهم ، من ضمنها سنة واحدة على الاقل ، بصفة صيدلى مفتش رئيسى للصحة | العمومية . المادة 14 : يعين الصيادلة المفتشون المركزيون للصحة العمومية من بين صيادلة الصحة العمومية المقيدين في قائمة الاهلية والمحرزين على أقدمية 9 سنوات في سلكهم من ضمنها سنة واحدة على الاقل ، بصفة صيدلى مفتش رئيسي للصحة العمومية المادة 15 : تعد قوائم الاهلية ضمن الشروط المحددة بقرار وزير الصحة العمومية المادة 16 : تعلن مقررات صيادلة الصحة العمومية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في نشرة وزارة الصحة العمومية . الفصل الثالث المرتب المادة 17 : يدرج سلك صيادلة الصحة العمومية في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين ، وتنظيم مهنهم المادة 18 : تحدد الزيادات الاستدلالية المتعلقة بالوظائف النوعية لصيدلى مفتش فى الصحة العمومية ، وصيدلى مفتش رئيسى فى الصحة العمومية ، وصيدلى مفتش مركزي في الصحة العمومية ، على وجه التوالى ب 50 و 60 و 70 نقطة استدلالية . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 19 : تحدد النسبة القصوى لصيادلة الصحة العمومية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف الحقيقية التابعة للسلك الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 20 : يدرج في سلك صيادلة الصحة العمومية الصيادلة المرسمون ، أو المتمرنون أو المتعاقدون في الصحة | العمومية والصيادلة الذين يمارسون نشاطاتهم في نطاق أنظمة الدوام الكامل الاجبارى أو الدوام الكامل المستمر والقائمون بوظيفتهم بتاريخ نشر هذا المرسوم وذلك اذا أثبتوا احرازهم دبلوم دولة لصيدلى أو دبلوم أو شهادة أجنبية معترف للجمهورية الجزائرية 953 لصيدلى مفتش وصيدلى رئيسي ، وصيدلى مفتش مركزي في الصحة العمومية . المادة 22 : خلافا للمواد 12 و 13 و 14 يمكن أن يثبت الصيادلة الشاغلون بتاريخ نشر هذا المرسوم وظيفة مفتش صيدلى وصيدلى مفتش رئيسي ، وصيدلى فرعي في الوظائف النوعية المطابقة للوظائف التي مارسوها بعنوان الرتب المؤسسة بموجب المرسوم المؤرخ في 3 مارس سنة 1950 والمتضمن القانون الاساسى للصيادلة المفتشين في الصحة العمومية ، وبشرط أن يكونوا مدرجين في سلك صيادلة الصحة العمومية . المادة 23 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68 324 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديري الادارة الاستشفائية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية . وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف مديرو الادارة الاستشفائية بالادارة العامة في مؤسسات الاستشفاء والعلاج والاستجمام ، وفي مؤسسات الاسعاف العمومي ، وبالاختصاصات المناطة بهم بمقتضى النظام الجاري به العمل وهم مسؤولون عن تسييرها في نطاق القوانين والانظمة . المادة 2 : بوزع مديرو الادارة الاستشفائية على ثلاثة بمعادلتها ، ويرسمون من ثم في السلك ضمن الشروط أسلاك : المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه . ويصنفون مجددا في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه بعد مراعاة أقدميتهم بصفة صيدلى بدوام كامل المصالح الصحة العمومية . المادة 21 : تخفض على التوالى الى سنتين و 4 سنوات و 6 سنوات لغاية 31 ديسمبر سنة 1973 الاقدمية الخاصة بصفة صيدلى فى الصحة العمومية المعروضة لتقلد الوظائف النوعية 1 - مديرون من الطبقة الثانية : وهم مديرو مؤسسات تشمل من 501 الى 1000 سرير ، 2 - مديرون من الطبقة الثالثة : وهم مدير و مؤسسات تشمل من 201 الى 500 سرير ، 3 مديرون من الطبقة الرابعة : وهم مدير و مؤسسات تشمل أقل من 201 سرير المادة 3 : تحدث وظيفة نوعية لمدير من الطبقة الأولى

954 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه يحتفظ بها لمديرين من الطبقة الثانية مكلفين بتسيير المؤسسات المشتملة على أكثر من 1000 سرير المادة 4 : يؤخذ بعين الاعتبار - بالنسبة لتطبيق هذا المرسوم - عدد الاسرة التقنية والمحددة بموجب نصوص قانونية المادة 5 : يتولى وزير الصحة العمومية تسيير سلك مديري الادارة الاستشفائية . المادة 6 : يعتبر مديرو الادارة الاستشفائية في وضع موظفين عاملين في المؤسسات الاستشفائية ، ومؤسسات العلاج والاستجمام والاسعاف العمومي الفصل الثاني التوظيف المادة 7 : يوظف مدير و الطبقة الثانية : 1 بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الحائزين لليسانس أو لشهادة معادلة والبالغين من العمر 25 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة . 2 بطريق الامتحان المهني من بين مديرى الطبقة الثالثة

  • والمقتصدين من الطبقة الثانية ، ومفتشى مصلحة السكان والنشاط الاجتماعي ، والملحقين الاداريين ، والموظفين التابعين لأسلاك من نفس مستوى السلك ، والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان ، والمكملين بهذا التاريخ ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بطريق الاختيار في حدود العشر من الوظائف المطلوبة وبطريق التسجيل في قائمة الاهلية المعدة ضمن الشروط المحددة في المادة 26 من الامر رقم 66-1333 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من بين مديري الطبقة الثالثة والمقتصدين من الطبقة الثانية ومفتشى مصلحة السكان والنشاط الاجتماعي والملحقين الاداريين في وزارة الصحة العمومية والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الاختيار ، والمحرضين على أقدمية 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة المادة 8 : يعين مديرو الطبقة الثالثة : 1 2 - من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من مراكز التكوين الاداري 2 - - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الحائزين لشهادة الليسانس أو شهادة معادلة والبالغين من العمر 25 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة 3 بطريق الامتحان المهنى من بين مديرى الطبقة الرابعة
  • والمقتصدين من الطبقة الثالثة والموظفين برتبة من نفس المستوى والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان والمحرزين على أقدمية 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . 4 - بطريق الاختيار في حدود العشر من الوظائف المطلوبة ، وبطريق التسجيل في قائمة الأهلية المعدة ضمن الشروط المحددة في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من بين المديرين من الطبقة الرابعة والمقتصدين من الطبقة الثالثة والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 500 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الاختيار ، والمحرزين على 15 عاما من الاقدمية في الخدمة الفعلية بهذه الصفة • المادة 9 : يعين المديرون من الطبقة الرابعة على الوجه التالي : 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات التخرج من مراكز التكوين الاداري ، 2 بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى والبالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 40 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة .
  • بطريق الامتحان المهني من بين المقتصدين من الطبقة الرابعة وكتاب الادارة البالغين 40 عاما فأقل بتاريخ 1 يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان ، والمحرزين على 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
  • بطريق الاختيار في حدود العشر من الوظائف المطلوبة بطريق التسجيل في قائمة الاهلية المعدة وفقا للشروط المحددة في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، من بين المقتصدين من الطبقة الرابعة والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الاختيار والمحرزين على أقدمية 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه | الصفة. • المادة 10 : لا يجوز لأحد أن يتقدم أكثر من ثلاث مرات للاختبارات والامتحانات المنصوص عليها في المواد السابقة . المادة 11 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 أعلاه بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالصحة العمومية ينشر الوزير المكلف بالصحة العمومية قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة والناجحين في اختباراتها بطريق الالصاق المادة 12 : يعين مديرو الادارة الاستشفائية الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 أعلاه بصفتهم متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين • ويشاركون في تمرين مدته سنة واحدة • المادة 13 : يمكن أن يرسم مديرو الادارة الاستشفائية | بعد مدة التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تصدرها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق | 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها كما يلي :

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 955 مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الصحة العمومية أو ممثله ، مفتش عام ، مدير عمالى للصحة العمومية والسكان ، مدير مستشفى من نفس رتبة مديري المستشفيات . يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 16 أدناه من طرف السلطة التي لها حق التعيين ، بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يشملهم الترسيم فيجوز لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديدا للتمرين ، واما أن تعيده الى سلكه الاصلى ، واما أن تسرحه بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 14 : يمكن أن يعين في وظيفة نوعية لمدير من الطبقة الاولى المديرون المصنفون في الطبقة الثانية والمحرزون على 5 سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم المادة 15 : تعلن في النشرة الداخلية لوزارة الصحة العمومية مقررات تعيين مديري الادارة الاستشفائية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم الفصل الثالث المرتب المادة 16 : تدرج على وجه التوالى أسلاك مديرى الطبقة الثانية والثالثة والرابعة فى السلالم رقم 13 و 12 و 10 المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 17 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمدير من الطبقة الأولى ب 60 نقطة استدلالية . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 18 : تحدد النسبة القصوى لمديرى الادارة الاستشفائية | القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية كل سلك لا يستفيد مديرو الادارة الاستشفائية من تدبير الالحاق أو الاحالة على الاستيداع لاعتبارات شخصية الا اذا أثبتوا أقدمية 5 سنوات من الخدمة الفعلية . المادة 19 : يعلن عن شغور وظائف مديري الادارة الاستشفائية بطريق النشر ، وتمنح أولوية التعيين فيها بطريق النقل ، الى المديرين من الطبقة الخاصة بالوظيفة المصرح بشغورها المادة 20 : يلزم مديرو الادارة الاستشفائية - نظرا لضرورة | المصلحة القصوي - بالسكني في المؤسسة الجارى تعيينهم فيها . المادة 21 : يمكن أن يعين مديرو الادارة الاستشفائية ، خلال فترة التمرين في مؤسسة مطابقة لرتبة أدنى من الرتبة التي تمت ترقيتهم لها . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 22 : يدرج موظفو ادارة المستشفيات والملاجيء العمومية المرسمون والمتمرنون في أول يوليو سنة 1962 ،. والقائمون بوظيفتهم بتاريخ 1 يناير سنة 1967 في أسلاك مديري الادارة المركزية حسب الكيفيات التالية : 1 يدرج مديرو مستشفيات الصنف الأول والثاني والثالث والرابع في سلك مديرى الطبقة الثانية . 2 - يدرج مديرو مستشفيات الصنف الخامس في سلك مديري الطبقة الثالثة 3 يدرج مديرو مستشفيات الصنف السادس والمديرون المقتصدون ، في سلك مديرى الطبقة الرابعة . المادة 23 : يدرج مديرو الادارة المركزية المشار اليهم في الاسلاك الجديدة طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137

- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية الدرجة التي اكتسبوها لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 في حدود المدة الدنيا المفروضة للدخول للدرجة الاعلى مباشرة من الدرجة التي أدرجو فيها وذلك في السلم المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه . المادة 24 : يمكن أن يدرج الموظفون الذين يشغلون وظيفة مدير مستشفى أو أى ملجأ عمومي في أول يناير سنة 1967، في أحد الاسلاك المنشأة بموجب هذا المرسوم ، وذلك ضمن الكيفيات التالية : ا - يدرج في سلك مديرى الطبقة الثانية ، الموظفون الحائزون لشهادة من الليسانس على الاقل أو الشهادة معادلة لها ، ويصنفون مجددا فيه حسب الكيفيات الواردة بعده : 1 - يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الحائزون لشهادة الليسانس أو لشهادة معادلة لها اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 6 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم في وظيفة مدير مستشفى أو ملجأ عمومي و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة ، وعند الاقتضاء بالاقدمية السابقة لاحرازهم الشهادة التي تمكن من الحاقهم في سلك مديرى الطبقة الثانية . وتحسب هذه الاقدمية للترقية في سلم المرتب الخاص بمديرى الطبقة الثانية .

956 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 فيجرى ترسيمهم فيه بمجرد اكمالهم سنة واحدة من الخدمة الفعلية اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، ويصنفون مجددا ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الحائزون الشهادتين من الليسانس أو لشهادة معادلة لهما 6 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات ، وعند الاقتضاء ، بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تمكنهم من الادراج في سلك مديرى الطبقة الثانية . وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب الخاص بمديرى الطبقة الثانية واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1964 1 - يرسم في السلك الموظفون الحائزون للقسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى أو دبلوم نهاية التمرين من مدرسة ادارة المستشفيات في رين ( شعبة الادارة ) أو لشهادة معادلة، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، بمجرد اثباتهم 3 سنوات من الخدمة الفعلية . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم في وظيفة مدير مستشفى أو ملجأ عمومي ، و تاريخ ترسيمهم مخفضة بثلاث سنوات ، وعند الاقتضاء ، بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تمكنهم من الادراج في سلك مديرى الطبقة الرابعة وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب الخاص بمديرى الطبقة الرابعة .. 2 - يرسم الموظفون الحائزون البروفي التعليم العام أو فيجري ترسيمهم فيه ، بمجرد اكمالهم 3 سنوات من الخدمة الشهادة معادلة اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، بمجرد الفعلية ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، ويصنفون مجددا ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة … يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الحائزون الشهادة من الليسانس أو لشهادة معادلة لها اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1963 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بأربع سنوات ، وعند الاقتضاء بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تمكنهم من الادراج في سلك مديرى الطبقة الثانية ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب الخاص بمديرى الطبقة الثانية • واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1963 فيرسمون في السلك بمجرد اكمالهم 4 سنوات من الخدمة الفعلية اذا كانت طريقة عملهم مرضية ، ويجرى تصنيفهم مجددا طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة . ب يدرج في سلك مديرى الطبقة الثالثة 6 الموظفون الحائزون لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة أو الحائزين لصفة معاون تقنى للصحة ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، بمجرد حيازتهم أقدمية سنتين من الخدمة الفعلية .. ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم بوظيفة مدير مستشفى أو ملجأ عمومي و تاريخ ترسيمهم مخفضة بسنتين ، وعند الاقتضاء ، بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تمكنهم من الادراج في سلك مديرى الطبقة الثالثة وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب الخاص بمديرى الطبقة الثالثة ج يدرج في سلك مديرى الطبقة الرابعة ، الموظفون الحائزون للقسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى ، ودبلوم التخرج من مدرسة ادارة المستشفيات في رين ( الشعبة المختارة : الادارة ) وبروفي التعليم العام أو شهادة معادلة ، وذلك ضمن الشروط التالية : حيازتهم 5 سنوات من الخدمة الفعلية ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم في وظيفة مدير مستشفى أو ملجأ عمومي و تاريخ ترسيمهم ، مخفضة ب 5 سنوات ، وعند الاقتضاء بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تمكنهم من الادراج في سلك مديرى الطبقة الرابعة و تحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب الخاص بمديرى الطبقة الرابعة المادة 25 : يستفيد من تخفيض سنة من مدة التمرين المقرر للترسيم مديرو المستشفيات أو الملاجىء العمومية ، والمدرجون طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 24 والحائزون لدبلوم نهاية التمرين من مدرسة ادارة المستشفيات في رين ( شعبة الادارة ) علاوة على الشهادة المطلوبة للدخول في السلك المعنى المادة 26 : تنظر اللجان المتساوية الاعضاء لأسلاك مديرى الادارة الاستشفائية في أحوال الموظفين المشار اليهم في المواد السابقة والذين لم يشملهم الترسيم المادة 27 : يمكن بصفة انتقالية ولغاية 30 يونيو سنة 1972 أن يدعى مديرو الادارة الاستشفائية لمممارسة وظيفتهم في المؤسسات المرتبة في الطبقة الاعلى مباشرة من الطبقة التابعين لها . ويستفيدون من المنافع العينية والتعويضات المرتبطة بالوظيفة التي يشغلونها المادة 38 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 68-325 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسى الخاص | لمقتصدى المؤسسات الاستشفائية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف مقتصدو المؤسسات الاستشفائية تحت سلطة مدير المؤسسة – بالتسيير الاقتصادي المؤسسات الاستشفاء والعلاج والاستجمام والمؤسسات التابعة للاسعاف العمومي وهم مسؤولون عن تسييرها في نطاق القوانين والانظمة الجاري بها العمل المادة 2 : يوزع مقتصدو المؤسسات الاستشفائية على ثلاثة أسلاك موظفين : 1 مقتصدو الطبقة الثانية : مقتصدو المؤسسات التي تشمل من 501 الى 1000 سرير ، 2 مقتصدو الطبقة الثالثة : مقتصدو المؤسسات التي تشمل من 201 الى 500 سرير ، 3 مقتصدو الطبقة الرابعة : مقتصدو المؤسسات التي تشمل أقل من 201 سرير المادة 3 : تحدث وظيفة نوعية لمقتصد من الطبقة الاولى يحتفظ بها لمقتصدى الطبقة الثانية المكلفين بتسيير المؤسسات | المحتوية على أكثر من 1000 سرير المادة 4 : يؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لتطبيق هذا المرسوم عدد الاسرة التقنية والمحددة بموجب نصوص قانونية المادة 5 : يتولى وزير الصحة العمومية تسيير سلك مقتصدى المؤسسات الاستشفائية المادة 6 : يعتبر مقتصدو المؤسسات الاستشفائية في وضع موظفين عاملين فى المؤسسات الاستشفائية والعلاج والاستجمام والاسعاف العمومي الفصل الثاني التوظيف المادة 7 : يوظف مقتصدو الطبقة الثانية : 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من مراكز التكوين الاداري 2 بطريق المسابقة في الاختبارات من بين المترشحين

- للجمهورية الجزائرية 957 الحائزين لشهادة واحدة من الليسانس أو لشهادة معادلة لها ، والبالغين من العمر 25 عاما على الاقل ، و 35 عاما على الأكثر بتاريخ المسابقة .

  • بطريق الامتحان المهنى من بين مقتصدى الطبقة الثالثة أو الموظفين بدرجة معادلة لها والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل في أول يناير من سنة الامتحان ، والمثبتين أقدمية 3 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة 4 بطريق الاختيار ، في حدود عشر الوظائف المقررة ، وذلك بطريق التسجيل في قائمة الاهلية المحددة ضمن الشروط المذكورة في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من بين مقتصدى الطبقة الثالثة والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الاختيار والمحرزين على أقدمية 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة المادة 8 : يوظف مقتصدو الطبقة الثالثة : .1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من مراكز التكوين الاداري 2 بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى والبالغين من العمر 21 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة . بطريق الامتحان المهني من بين مقتصدى الطبقة الرابعة والكتاب الاداريين أو الموظفين في درجة معادلة لها والبالغين من العمر أقل من 40 سنة فى أول يناير من السنة الجاري فيها الامتحان ، والمثبتين لأقدمية 3 سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم .. 4 بطريق الاختيار بنسبة العشر من الوظائف المقررة وذلك بطريق التسجيل في قائمة للأهلية معدة ضمن الشروط المحددة في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من بين مقتصدى الطبقة الرابعة والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجاري فيها الاختيار والمحرزين على أقدمية 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة المادة 9 : يوظف مقتصدو الطبقة الرابعة : 1 من بين الطلبة الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من مراكز التكوين الاداري 2 بطريق المسابقة في الاختبارات من بين المترشحين الحائزين للقسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى والبالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 40 عاما على الأكثر في تاريخ المسابقة 3 بطريق الامتحان المهني من بين الكتاب الاداريين المحرزين على سنتين من الخدمة الفعلية في سلكهم والاعوان الاداريين أو الموظفين التابعين لدرجة من نفس المستوى والمحرزين على 5 سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم

958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه والبالغين من العمر أقل من 40 سنة في أول يناير من السنة الجاري فيها الامتحان 4 في حدود العشر من الوظائف المقررة من بين الاعوان الاداريين البالغين من العمر أكثر من 40 عاما وأقل من 50 عاما والمحرزين على 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمقيدين في قائمة للأهلية توضع ضمن الشروط المحددة في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 10 : لا يجوز لأحد أن يتقدم للمسابقات والامتحانات المنصوص عليها في المادة السابقة أكثر من 3 مرات المادة 15 : تعلن في النشرة الرسمية لوزارة الصحة العمومية مقررات تعيين مقتصدى المؤسسات الاستشفائية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم الفصل الثالث المرتب المادة 16 : تدرج على وجه التوالى أسلاك مقتصدى الطبقات الثانية والثالثة والرابعة للمؤسسات الاستشفائية في السلالم رقم 11 و 10 و 9 المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات المادة 11 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات | أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المهنية المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 أعلاه بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالصحة العمومية . ينشر الوزير المكلف بالصحة العمومية قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة ، والمترشحين الناجحين في اختباراتها ، بطريق الالصاق . المادة 12 : يعين مقتصدو المؤسسات الاستشفائية الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 أعلاه بصفتهم متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين ويشاركون في تمرين مدته سنة واحدة المادة 13 : يرسم مقتصدو المؤسسات الاستشفائية بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تقررها وفقا للشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو

- سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها كما يلى : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الصحة العمومية أو ممثله ، مفتش عام ، مدير عمالي للصحة العمومية ،

  • مقتصد مؤسسة استشفائية من نفس الرتبة . يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 16 أدناه من طرف السلطة التي لها حق التعيين 6 بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يشملهم الترسيم فيجوز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمهيدا للتمرين ، واما أن تعيده الى سلكه الاصلى ، واما أن تعمد الى تسريحه بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 14 : يمكن أن يعين في وظيفة مقتصد من الطبقة الاولى ، مقتصدو الطبقة الثانية المرسمون والحائزون الأقدمية ه سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم المادة 17 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمقتصد من الطبقة الاولى ب 40 نقطة استدلالية . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 18 : تحدد النسبة القصوى لمقتصدى المؤسسات الاستشفائية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10٪ من الوظائف التابعة لميزانية كل سلك . لا يستفيد مقتصدو المؤسسات الاستشفائية من تدبير الالحاق أو الاحالة على الاستيداع لاعتبارات شخصية الا ادا أثبتوا أقدمية 5 سنوات من الخدمة الفعلية . المادة 19 : يعلن عن شغور وظائف مقتصدى المؤسسات الاستشفائية بطريق النشر ، وتمنح أولوية التعيين فيها بطريق نقل المقتصدين من الطبقة الخاصة بالوظيفة المصرح بشغورها • المادة 20 : يلزم مقتصدو المؤسسات الاستشفائية ، بالنظر الضرورة المصلحة القصوى ، بالسكني في المؤسسة الجاري تعيينهم فيها المادة 21 : يمكن أن يعين مقتصدو المؤسسات الاستشفائية، خلال مدة التمرين ، في مؤسسة مطابقة لرتبة أدنى من الرتبة الحاصلة ترقيتهم لها الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 22 : يدرج المقتصدون المرسمون والمتمرنون في أول يوليو سنة 1962 والقائمون بوظيفتهم في أول يناير سنة 1967 في أحد الاسلاك المؤسسة بموجب هذا المرسوم ، حسب الكيفيات التالية : أ - يدرج مقتصدو مستشفيات الصنف الثاني والاول في سلك المقتصدين من الطبقة الثانية ، ب - يدرج مقتصدو مستشفيات الصنف الرابع والثالث في سلك المقتصدين من الطبقة الثالثة ، ج يدرج مقتصد و مستشفيات الصنف الخامس في سلك المقتصدين من الطبقة الرابعة .

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية ويجرى ادراجهم عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية الدرجة التي اكتسبوها لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 في حدود المدة الدنيا المفروضة للاجتياز للدرجة الاعلى مباشرة من الدرجة التي أدرجوا بها ، في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه المادة 23 : يمكن أن يدرج الموظفون الذين يشغلون وظيفة مقتصد مستشفيات في أول ، يناير سنة وذلك 1967 ضمن في أحد الكيفيات التالية الاسلاك المؤسسة بموجب هذا المرسوم أ يدرج في سلك مقتصد من الطبقة الثانية ، الموظفون الحائزون لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة لها ، أو الذين يثبتون بأنهم مساعدون تقنيون في الصحة ، ويرسمون في السلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد احرازهم أقدمية سنتين في الخدمة الفعلية . ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم في وظيفة مقتصد وتاريخ ترسيمهم مخفضة | بسنتين ، وعند اللزوم ، بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تمكنهم من الادراج في سلك مقتصدى الطبقة الثانية ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم | المرتب الخاص بمقتصدى الطبقة الثانية ب يدرج في سلك مقتصدى الطبقة الثالثة ، الموظفون الحائزون لشهادة القسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوي أو الشهادة معادلة لها ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمة الفعلية ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم بوظيفة مقتصد وتاريخ ترسيمهم مخفضة بسنتين ، وعند اللزوم بالاقدمية السابقة لتاريخ احراز هم الشهادة التي تمكنهم من الادراج في سلك مقتصدى الطبقة الثالثة وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب الخاص بمقتصدى الطبقة الثالثة يدرج في سلك مقتصدى الطبقة الرابعة الأعوان ج على بروفى التعليم العام أو على دبلوم نهاية التمرين الحاصلون من مدرسة الادارة الاستشفائية في رين ( الشعبة المختارة : مهام مقتصد ) أو المثبتون لصفة مساعد في الاطارات الاستشفائية ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد انقضاء سنتين على خدمتهم الفعلية . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم بوظيفة مقتصد وتاريخ ترسيمهم مخفضة بسنتين ، وعند الاقتضاء ، بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم | الشهادة التي تمكنهم من الادراج في سلك مقتصدى الطبقة الرابعة وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب الخاص بمقتصدى الطبقة الرابعة .. للجمهورية الجزائرية 959 المادة 24 : يستفيد من تخفيض سنة واحدة من الاقدمية الخاصة بمدة التمرين المقررة للترسيم ، مقتصدو المستشفيات المدرجون بالسلك عملا بالمادة 23 ، والحائزون لدبلوم نهاية التمرين من مدرسة الادارة الاستشفائية في رين ( الشعبة المختارة : مهام مقتصد ) وذلك علاوة على الشهادة المطلوبة للدخول في السلك المعنى المادة 25 : تنظر اللجان المتساوية الاعضاء لأسلاك مقتصدى المؤسسات الاستشفائية فى أحوال الموظفين المشار اليهم في المواد السابقة من الذين لم يشملهم الترسيم المادة 26 : يمكن أن يدعى مقتصدو المؤسسات الاستشفائية بصفة انتقالية ولغاية 30 يونيو سنة 1972 ، لمممارسة مهامهم في مؤسسات الطبقة الاعلى مباشرة من الطبقة التابعين لها . ويستفيدون من المنافع العينية والتعويضات المتعلقة بالوظيفة التي يشغلونها المادة 27 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-326 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين شبه الطبيين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية .

  • وبمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه . وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء . يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يشكل التقنيون شبه الطبيين سلكا للموظفين المكلفين تحت سلطة الموظفين الطبيين - بتنفيذ الأوامر الطبية ويدعون علاوة على ذلك للسهر على تطبيق توجيهات وزارة الصحة العمومية في ميدان تسيير المصالح والوقاية الصحية . المادة 2 : يشتمل سلك التقنيين شبه الطبيين على الاصناف التالية : ا - المعاونين الطبيين للصحة العمومية ، والمكلفين تحت السلطة المباشرة لأطباء الصحة العمومية ، بتطبيق وتنفيذ التعليمات المتعلقة بمكافحة الامراض ووقاية الصحة وتحسينها..

960 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه ويدعى المعاونون الطبيون للصحة العمومية ، في نطاق القوانين والانظمة الجارى بها العمل ، للتدخل في مكافحة المادة 9 : يعين بصفة متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين ، التقنيون شبه الطبيين والجارى توظيفهم ضمن الآفات الاجتماعية ، وفي تطهير البيئة والتربية الصحية | الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه • والوقاية في الوسط الذي تجرى فيه ممارسة مهنتهم . 2 - التقنيين المخدرين والمكلفين بتهيئة المرضى والمراقبة ، ويساعدون علاوة على ذلك الهيئة الطبية فى توجيه التخدير . القابلات المكلفات 6 تحت سلطة الأطباء في الصحة العمومية باسعاف الحوامل عند الوضع ، وتوفير العلاج للأمهات قبل الوضع وبعده وبتطبيق وتنفيذ جميع التعليمات المتعلقة بحماية الام والطفل . و تدعى القابلات في نطاق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، للتدخل في مكافحة الآفات الاجتماعية ، وفي تطهير البيئة والتربية الصحية والوقاية في الوسط الذي تجرى فيه ممارسة مهنتهن المادة 3 : يتولى وزير الصحة العمومية تسيير سلك التقنيين شبه الطبيين المادة 4 : يعتبر التقنيون شبه الطبيين في وضع موظفين عاملين في مؤسسات الاستشفاء والاستجمام العمومية أو الوحدات الصحية . المادة 5 : تحدث وظيفة نوعية لمدرب تقني شبه طبي ، وذلك عملا بالمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه المادة 6 : يكلف المدربون التقنيون شبه الطبيين بمهام التعليم في المدارس التخصصية في تحضير دبلوم الدولة لتقنى شبه طبي • الفصل الثاني التوظيف المادة 7 : يعين التقنيون شبه الطبيين بحسب اختصاصاتهم: 1 من بين المترشحين الحائزين لاحدى الشهادات المبينة بعده والمسلمة من وزارة الصحة العمومية : دبلوم نهاية الدروس المدرسة المعاونين الطبيين في الصحة العمومية ، دبلوم تقني مخدر ، دبلوم دولة القابلة 2 • 2 في حدود الوظائف غير المقررة بعنوان الفقرة 1 ، بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الحائزين لشهادة دبلوم معادلة للشهادات المقررة لتقلد رتبة تقنى شبه طبي والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة . المادة 8 : ان كيفيات تنظيم المسابقات واحراز شهادات دبلوم الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة تحدد بقرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الصحة العمومية . ينشر وزير الصحة العمومية بطريق اللصق قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة والناجحين فيها ويشاركون في تمرين مدته سنة واحدة . المادة 10 : يمكن ترسيم التقنيين شبه الطبيين بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم فى قائمة للقبول بالوظيفة تقررها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها على الوجه التالي : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ،

  • مدير عمالي للصحة مدير مستشفى ، تقنى شبه طبي متخصص في الفرع المعنى • يرسم المترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 14 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين ، وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 13766- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر ترسيمهم ، جاز لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى بالامر تمديدا للتمرين ، واما أن تعيده الى سلكه الاصلى واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-101 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 . المادة 11 : يمكن أن يعين في وظيفة مدرب تقني شبه طبي ، التقنيون شبه الطبيين المرسمون والمحرزون على أقدمية ه سنوات فعلية في سلكهم ، والمقيدون في قائمة الاهلية الموضوعة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء . المادة 12 : يتولى وزير الصحة العمومية التعيينات في الوظيفة النوعية لمدرب تقني شبه طبي المادة 13 : تعلن في النشرة الداخلية لوزارة الصحة العمومية مقررات تعيين التقنيين شبه الطبيين ومقررات ترسيمهم و ترقيتهم وانهاء مهامهم الفصل الثالث المرتب المادة 14 : يدرج سلك التقنيين شبه الطبيين في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 15 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمدرب تقني شبه طبي ب 35 نقطة استدلالية . الفصل الرابع أحكام خاصة. المادة 16 : تحدد النسبة القصوى للتقنيين شبه الطبيين

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 961 القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 17 : يدرج في سلك التقنيين شبه الطبيين ، وبالنسبة للتأسيس الأولى لهذا السلك 6 الموظفون التابعون للأسلاك الآتية :

  • المعاونون التقنيون في الصحة ،
  • المعاونون الطبيون في الصحة العمومية .
  • التقنيون الصحيون ،
  • معاونو المخدرين ،
  • القابلات المادة 18 : يدرج في سلك التقنيين شبه الطبيين تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الموظفون المرسمون والمتمرنون المصنفون في أحد الاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية في أول يوليو سنة 1962 والتابعون لأسلاك معاوني المخدرين والقابلات وذلك بعد تصنيفهم مجددا في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 2966 المادة 19 : يدرج في سلك التقنيين شبه الطبيين المعاونون التقنيون للصحة العمومية والمعاونون الطبيون ، والتقنيون الصحيون الحائزون لشهادة دبلوم معاون تقنى للصحة | أو معاون طبي أو تقني صحى ، ويرسمون في أول يناير 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكانوا محرزين على سنة واحدة من الاقدمية . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ توظيفهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة ، وعند الاقتضاء بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادات التي تمكن من ادراجهم في سلك التقنيين شبه الطبيين وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة المادة 20 : يدرج في سلك التقنيين شبه الطبيين القابلات الموظفات بعد أول يوليو سنة 1962 واللواتي أحرزن على شهادة الدولة القابلة قبل أول فبراير سنة 1965 ، ويرسمن فيه في أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهن مرضية ، وكان تعيينهن حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 . ويحتفظن بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملنها بين تاريخ تعيينهن و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة • وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .. واذا كان تعيينهن حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 فيجري ادراجهن في سلك التقنيين شبه الطبيين ، ويرسمن فيه اذا كانت طريقة خدمتهن مرضية بمجرد اكمالهن سنة واحدة من الخدمة الفعلية .. المادة 21 : يدرج في سلك التقنيين شبه الطبيين القابلات الموظفات بعد أول يوليو سنة 1962 والحاصلات على دبلوم دولة القابلة منذ أول فبراير سنة 1965 بعد تكوين مدته سنتان 6 ويجرى ترسيمهن بعد ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية . ويحتفظن بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملنها بين تاريخ توظيفهن و تاريخ ترسيمهن مخفضة بثلاث سنوات ، وعند اللزوم بالأقدمية السابقة لتاريخ حصولهن على الدبلوم الذي يمكنهن من الادراج في سلك التقنيين شبه الطبيين المادة 22 : يمكن بصفة انتقالية تعيين المدربين التقنيين شبه الطبيين عند اللزوم من بين التقنيين شبه الطبيين المحرزين على أكثر من سنتين في الخدمة الفعلية بسلكهم ، وذلك خلافا للمادة 11 أعلاه ولغاية 31 ديسمبر سنة 1972 المادة 23 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك التقنيين شبه الطبيين بمجرد امكان انعقادها في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادة السابقة والذين لم يشملهم الترسيم . المادة 24 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-327 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان شبه الطبيين الاختصاصيين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يشكل الاعوان شبه الطبيين الاختصاصيون سلكا للموظفين المكلفين تحت سلطة الموظفين الطبيين بتنفيذ الأوامر الطبية الداخلة في اختصاصهم - المادة 2 : يشتمل سلك الاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين على أصناف الوظائف التالية :- وظائف المعالجين بالتمسيد بالحركات ، والمعالجين بالعوامل الطبيعية المكلفين بتطبيق الأوامر الطبية الخاصة بتوفيق الحركة .

962 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه وظائف الاعوان التقنيين الخاصين بالتصحيح والمكلفين |

- بالاشراف على سلامة الوسط والمساهمة في تخطيطات | الوقاية ، وظائف المختصين بالحميات المكلفين باتمام المداواة التي تفرضها

- الهيئة الطبية على صعيد الحميات الغذائية وما يتعلق بها ، وظائف المساعدات الاجتماعيات المكلفات بالقيام بالدور

- الطبي الاجتماعي ، وانشاء الاتصالات الضرورية مع الهيئات العمومية والخصوصية ذات الصبغة الاجتماعية ، ومنح المعونة الاجتماعية والطبية الاجتماعية في القطاعات العمرانية والقروية وفي الوحدات الصحية والهيئات العمومية . ويمكن أن تكلف بالتحقيقات الاجتماعية لدى العائلات والجماعات ، على الموظفين شبه الطبيين ، والاتصالات الضرورية مع الاطباء رؤساء المصلحة والمصالح الادارية . الفصل الثاني التوظيف المادة 8 : يعين الاعوان شبه الطبيين الاختصاصيون : 1 من بين المترشحين الحائزين لشهادة دبلوم دولة لاختصاصي شبه طبي مسلمة له من وزارة الصحة العمومية . 2 - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الحائزين لاحدى شهادات الدبلوم المفروضة لمممارسة مهام عون شبه طبي ممن مارسوا هذه الوظيفة خلال مدة 6 سنوات والمترشحين الحائزين لاحدى شهادات الدبلوم المعادلة وظائف الكاتبات الطبيات المكلفات بمعاونة الطبيب فى الشهادات دبلوم دولة لاختصاصي شبه طبي والبالغين من العمر

- انشاء وضبط الملفات الطبية ، وظائف الممرضين المشغلين للآلات الجراحية والمكلفين حين - اجراء العمليات الجراحية بتحضير وتقديم الآلات المخصصة لاستعمال الطبيب الجراح ، وظائف مربيات الاطفال المكلفات بتطبيق التدابير

  • الخاصة بعلم النفس وتربية الاولاد الصغار ومساعدة الهيئة الطبية في المنهاج المتعلق بطب الاطفال ، وظائف المعاونين التقنيين في المختبر والمكلفين بحسب- شهادات الاختصاص ، بالفحوص الخاصة بالمصول والجراثيم والكيمياء الاحيائية ، وظائف التقنيين بعلم الاشعاع والمكلفين بمهمة تقنية- سواء كان على الصعيد الخاص بأدوات الاشعاع أو انجاز الكليشهات ، وظائف رؤساء الوحدات العلاجية والملاحظين الطبيين- المكلفين بالاشراف على الموظفين شبه الطبيين وبالاتصالات الضرورية مع الموظفين الطبيين ، وظائف الممرضين الاختصاصيين المكلفين بالوظائف- الاختصاصية ، والتي تحدد قائمتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية المادة 3 : يتولى الوزير المكلف بالصحة العمومية تسيير سلك الاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين المادة 4 : يعتبر المعاونون شبه الطبيين الاختصاصيون في وضع موظفين عاملين في مؤسسات العلاج والاستجمام العمومية والوحدات الصحية . المادة 5 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه تحدث وظائف نوعية لمدرب شبه طبي اختصاصي و ملاحظ طبى اختصاصى ، يحتفظ بها للموظفين شبه الطبيين الاختصاصيين • المادة 6 : يقوم المدربون شبه الطبيين الاختصاصيون بمهام تعليم شبه الطبيين الاختصاصيين المادة 7 : يكلف الملاحظون الطبيون الاختصاصيون بالاشراف | 18 عاما على الاقل و 40 سنة على الاكثر بتاريخ المسابقة المادة 9 : لا يمكن أن تتجاوز نسبة الاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين الموظفين بعنوان الفقرة 2 من المادة 8 أعلاه حدود 20 ٪ من الموظفين الجارى توظيفهم بعنوان الفقرة 1 منها . المادة 10 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة 8 بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالصحة العمومية . ينشر الوزير المكلف بالصحة العمومية بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة والمترشحين الناجحين فيها المادة 11 : يعين الاعوان شبه الطبيين الاختصاصيون والجاري توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة أعلاه ، بصفة متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين ويشاركون في تمرين مدته سنة واحدة .. المادة 12 : يجوز ترسيم الاعوان شبه الطبيين بعد فترة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 6 لجنة الترسيم التي تتألف على الوجه التالي : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير عمالي للصحة العمومية ، مدير مستشفى ، معاون شبه طبي اختصاصي • ان المترشحين الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم يرسمون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 15 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يجر ترسيمهم ، جاز لهذه اللجنة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك 6 اما أن تمنح المعنى تمديد

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 963 التمرين لمدة سنة واحدة ، واما أن تسرحه بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام

- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • المادة 13 : يمكن أن يعين في وظيفة مدرب شبه طبي اختصاصي وملاحظ طبى اختصاصي ، الاختصاصيون شبه الطبيين ، والمرسمون ممن يثبتون أقدمية 5 سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم والمقيدون في قائمة الاهلية • المادة 14 : تعلن في النشرة الداخلية لوزارة الصحة العمومية مقررات تعيين الاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم … الفصل الثالث المرتب المادة 15 : يدرج سلك الاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين في السلم رقم 10 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 16 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفتين النوعيتين لمدرب شبه طبى اختصاصي و ملاحظ طبي اختصاصي به 30 نقطة استدلالية الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 17 : تحدد النسبة القصوى للأعوان شبه الطبيين الاختصاصيين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 5 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 18 : يدرج في سلك المعاونين شبه الطبيين الاختصاصيين الممسدون المعالجون بالحركة والمعالجون بالعوامل الطبيعية والمختصون بالحميات والكاتبات الطبيات والممرضون المشغلون للآلات الجراحية ومربيات الاطفال 6 والممرضون الاختصاصيون المرسمون قبل أول يوليو سنة 1962 وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 وذلك بعد تصنيفهم مجددا في سلكهم القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 المادة 19 : يدرج في سلك الاختصاصيين شبه الطبيين الممسدون المعالجون بالحركة والمعالجون بالعوامل الطبيعية والمختصون بالحميات والكاتبات الطبيات والممرضون المشغلون للآلات الجراحية ومربيات الاطفال والممرضون الاختصاصيون الحاملون لشهادة الاختصاص والموظفون قبل أول يناير سنة 1964 ويرسمون فيه من أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد أن يكملوا سنة واحدة من الخدمة الفعلية ، ويحتفظون بأقدمية الدرجة المكتسبة منهم بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة ، وتحسب هذه الاقدمية في السلم الجديد بحسب المدة المتوسطة . واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1964 | فيدرجون في سلك الاختصاصيين شبه الطبيين ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد أن يكملوا 3 سنوات من الخدمة الفعلية • • المادة 20 : تدرج في سلك الاختصاصيين شبه الطبيين المساعدات الاجتماعيات الحائزات لدبلوم مساعدة اجتماعية ، والجارى توظيفهن قبل أول يناير سنة 1965 ، ويرسمن فيه بتاريخ أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة عملهن مرضية ، وذلك بمجرد أن يكملن سنة واحدة من الخدمة الفعلية . ويحتفظن بأقدمية الدرجة التي اكتسبنها بين تاريخ تعيينهن و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة وتحسب هذه الاقدمية في السلم الجديد بحسب الدرجة المتوسطة . واذا كان تعيينهن حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجن في سلك الاختصاصيين شبه الطبيين ، ويرسمن فيه اذا كانت طريقة خدمتهن مرضية بمجرد أن يكملن 3 سنوات من الخدمة الفعلية . المادة 21 : يدرج في سلك الاختصاصيين شبه الطبيين بصفة متمرنين المعاونون الحائزون لدبلوم معاون التصحيح ، والجارى توظيفهم قبل أول يناير سنة 1967 ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد احرازهم أقدمية 3 سنوات من الخدمة الفعلية في مصالح الصحة العمومية .. ويحتفظون بأقدمية الدرجة التي اكتسبوها بين تاريخ توظيفهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات ، وعند اللزوم بالاقدمية المكتسبة قبل احرازهم الشهادة التي تمكنهم من الادراج في سلك الاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب الخاص بالاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين المادة 22 : يدرج في سلك الاختصاصيين شبه الطبيين | تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 رؤساء حيى | مستشفيات الامراض العقلية ، والملاحظون والملاحظون الرؤساء | المرسمون والحائزون الشهادة الاختصاص ، وذلك بعد تصنيفهم مجددا في درجتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 المادة 23 : تحدد الاقدمية المطلوبة للتعيين في الوظيفة النوعية لمدرب شبه طبى اختصاصى بمدة سنتين وذلك بصفة انتقالية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 المادة 24 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 | مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68 - - 28 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان شبه الطبيين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية ،

- وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يشكل الأعوان شبه الطبيين سلكا للموظفين المكلفين - تحت مسؤولية الموظفين الطبيين وعند اللزوم ، الاعوان الاختصاصيين شبه الطبيين 6 بتنفيذ الأوامر الطبية . ويكونون مسؤولين عن حسن تنفيذ التعليمات الصادرة لهم ، وعن الحفاظ على الادوات والمنتجات المعهود بها اليهم المادة 2 : يشتمل سلك الاعوان شبه الطبيين على الوظائف التالية :

  • الممرضون ، موظفو المختبر ،
  • مشغلو جهاز الاشعة ،
  • محضرو الادوية ،
  • صانعو أجهزة بدل الاسنان ،
  • المجبرون ، مشغلو الاجهزة الكهربائية لرسم الدماغ- المادة 3 : توزع اختصاصات الاصناف المذكورة أعلاه على الوجه التالي : يقوم الممرضون ، تحت ادارة الاطباء رؤساء المصلحة ، بتأمين الوصفات الطبية للعلاج وبتوزيع الادوية والاغذية على المرضى وبتأمين الوسائل الصحية لهم ، ويكلفون بالسهر على نظافة الامكنة والفراش ولوازمه والادوات يقوم موظفو المختبرات تحت نظر رؤساء المصلحة
  • 6 ८ الاطباء وعلماء الاحياء بتأمين التحاليل المطلوبة من الهيئة الطبية 6 وهم مكلفون بمراقبة المنتجات والنماذج المعهود بها اليهم وبحفظ وصيانة أدوات عملهم ، يقوم مشغلو جهاز الاشعة تحت نظر رؤساء المصلحة الاطباء والاخصائيين بالاشعة بأشغال الاشعة والانجازات | المطلوبة من الهيئة الطبية وهم مكلفون بالسهر على حسن سير واستعمال الادوات المعهود بها اليهم ،
  • ، يكلف محضرو الادوية ، تحت ادارة رؤساء صيادلة المصلحة باجراء التحاليل والتحضيرات وتأمين خدمة الادوية المطلوبة من الهيئة الصحية ، ويسهرون على المحافظة على المنتجات والادوية المعهود بها اليهم وعلى توزيعها وتعويضها ، ويمكن تكليفهم بمسؤولية الادوية الخاصة بوكالة للصيدلة المركزية وفقا للشروط التي تحدد بموجب قرار من وزير الصحة العمومية ، يكلف صانعو أجهزة بدل الاسنان ، تحت ادارة رؤساء- المصلحة الجراحين في الاسنان باتمام التجهيزات والبدل المطلوبة منهم ، ويسهرون على سلامة سير الادوات وأعمال التركيب المعهود بها اليهم ، يقوم المجبرون تحت مسؤولية رؤساء المصلحة الاطباء بانجاز أجهزة التبديل التجبيرية ،
  • يقوم مشغلو الاجهزة الكهربائية لرسم الدماغ تحت نظر رؤساء المصلحة الاطباء بالاشغال الخاصة برسم الدماغ على الكهرباء المادة 4 : يتولى وزير الصحة العمومية تسيير سلك الاعوان شبه الطبيين المادة 5 : يعتبر الاعوان شبه الطبيين في وضع موظفين عاملين في مؤسسات العناية والعلاج العمومية ، وفي الوحدات الصحية ، ولدى المؤسسات الاخرى التي تستخدم موظفين طبيين أو شبه طبيين المادة 6 : تطبيقا للمادة 10 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، تحدث وظائف نوعية الملاحظ طبي ومدرب ممرض 6 يحتفظ بها للأعوان شبه الطبيين . المادة 7 : يتولى الملاحظون الطبيون الاشراف على الاعوان والمعاونين شبه الطبيين الموضوعين تحت سلطتهم ويقوم المدربون الممرضون بمهام التعليم في مدارس التعليم الاختصاصى لتكوين الاعوان شبه الطبيين والمعاونين شبه الطبيين الفصل الثاني التوظيف المادة 8 : يعين الاعوان شبه الطبيين بطريق المسابقة بالاختبارات من بين : 1 1 - المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر ، والحائزين لشهادة دبلوم الدولة لعون شبه طبي أو شهادة معادلة لها . يقبل المترشحون الحائزون لبروفى التعليم العام أو الشهادة معادلة لها ، في التقدم للحصول على دبلوم دولة لعون شبه طبي . 2 في حدود عشر الوظائف المقررة من بين المترشحين الحائزين لدبلوم معاون ، والبالغين من العمر على الاقل 45

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 965 سنة بتاريخ المسابقة ، والمتممين في هذا التاريخ 6 سنوات من الخدمة الفعلية بصفة معاون شبه طبي المادة 9 : تحدد كيفيات احراز شهادة دبلوم الدولة للعون شبه الطبى وتنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الصحة العمومية ينشر وزير الصحة العمومية بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة 6 وكذلك قوائم المترشحين الناجحين فيها المادة 10 : يعين الاعوان شبه الطبيين الجاري توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بصفة متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين ويشاركون في تمرين مدته سنة واحدة المادة 11 : يمكن ترسيم الاعوان شبه الطبيين بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تقررها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم التي تتألف على الشكل التالي :

  • مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير عمالي للصحة ، مدير مستشفى ،
  • عون شبه طبي مرسم ، يحوز أكثر من خمس سنوات من الخدمة يرسم المترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 14 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين بعد مراعاة أحكام ادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام. 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يشملهم الترسيم ، جاز لهذه السلطة 6 بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك 6 اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين ، واما أن تعيده الى سلكه الاصلي ، واما أن تسرحه بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 12 : يعين الملاحظون الطبيون والمدربون الممرضون من بين الاعوان شبه الطبيين المرسمين والمثبتين لأقدمية . سنوات بهذه الصفة والمقيدين في قائمة الاهلية المادة 13 : تعلن مقررات تعيين الاعوان شبه الطبيين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية لوزارة الصحة العمومية الفصل الثالث المرتب المادة 14 : يدرج سلك الاعوان شبه الطبيين في السلم رقم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن | انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 15 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظائف النوعية لملاحظ طبي ومدرب ممرض ب 25 نقطة استدلالية . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 16 : تحدد النسبة القصوى للأعوان شبه الطبيين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 17 : يدرج في سلك الاعوان شبه الطبيين الممرضون الحائزون لدبلوم دولة ، والممرضون المرخص لهم وموظفو المختبر ومشغلو جهاز الأشعة ومحضرو الأدوية وصانعو أجهزة بدل الاسنان وأعوان الصحة والاعوان التقنيون لمصلحة محاربة الحمى ، والمرسمون بتاريخ أول يوليو سنة 1962 وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة تصنيفهم في سلكهم القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم المادة 18 : يدرج في سلك الاعوان شبه الطبيين رؤساء حي المستشفيات الخاصة بالأمراض العقلية ، و الملاحظون المرسمون ، وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 166 – 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الأساسي القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 المادة 19 : يدرج في سلك الاعوان شبه الطبيين الاعوان المتمرنون الجارى تعيينهم في أحد الاسلاك المحددة في المادة السابقة ، وذلك في نطاق القوانين الخاصة بهذه الأسلاك وضمن الشروط التالية : 1 - يدرج في السلك الجديد الاعوان المتمرنون المكملون لشروط الترسيم في سلكهم القديم قبل 31 ديسمبر سنة 1966 وذلك بعد ترسيمهم واعادة تصنيفهم طبقا لأحكام القانون الاساسى القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 . ويحتفظون بأقدمية الدرجة التي اكتسبوها لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 في حدود المدة الدنيا المطلوبة لاحراز الدرجة التالية مباشرة للدرجة التي أدرجوا بها في السلم المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه . . . 2 يدرج في السلك المذكور بصفة متمرنين الاعوان المتمرنون غير المكملين لشروط الترسيم في سلكهم القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 وذلك ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة المادة 20 : يدرج في سلك الاعوان شبه الطبيين الموظفون

966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه التابعون للأسلاك المشار اليها في المادة 17 أعلاه والحائزون الشهادة دبلوم دولة لعون شبه طبي أو لشهادة معادلة لها ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم سنة واحدة من الخدمة الفعلية ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ ترسيمهم مخفضة بسنة واحدة و تحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه المادة 21 : يدرج في سلك الاعوان شبه الطبيين الموظفون التابعون للأسلاك المشار اليها في المادة 17 أعلاه والقائمون بوظيفتهم في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 وغير الحائزين على الشهادات المطلوبة لتقلد الوظائف المشار اليها في المادة 2، وذلك بمجرد اتمامهم شروط التعيين المحددة في المادة 8 من هذا المرسوم ويرسمون وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه المادة 22 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان شبه الطبيين ، بمجرد انعقادها في أحوال الاعوان المشار اليهم في المواد السابقة والذين لم يشملهم الترسيم المادة 23 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 244 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . هواري بومدين مرسوم رقم 68-329 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمعاونين شبه الطبيين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ،
  • وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يشكل المعاونون شبه الطبيين سلكا للموظفين المكلفين تحت مسؤولية الموظفين الطبيين والاعوان شبه- الطبيين الذين يساعدونهم في مهامهم اليومية - بالمساعدة في تنفيذ الوصفات الطبية و هم مسؤولون عن حسن تنفيذ التعليمات الموجهة لهم ، وعن- حفظ الأدوات والمنتجات المعهود بها اليهم .. ويمكن علاوة على ذلك ، تكليفهم بأن ينوبوا مؤقتا عند الحاجة أو في حالة الاستعجال الاعوان شبه الطبيين عندما يحصل لهم مانع المادة 2 : يشتمل سلك المعاونين شبه الطبيين على الوظائف التالية : معاونو المعالجين المكلفون بمعونة الممرضين ،
  • معاونو موظفى المختبر ، المكلفون بمعونة موظفى المختبر ، معاونو مشغلى جهاز الاشعة 6 المكلفون بمعونة مشغلى | جهاز الاشعة معاونات مربيات الاطفال ، المكلفات بمعونة الممرضين ومربيات الاطفال مولدات قرويات مكلفات تحت سلطة أطباء الصحة العمومية ، بمساعدة النوافس وتوفير العلاجات للأمهات قبل الولادة وبعدها ، وبمساعدة القابلات عند اللزوم في اتمام مهامهن ، معاونو صانعي أجهزة البدل ، المكلفون بمساعدة صانعي بدل الاسنان 6 مساعدو جراحي الاسنان على كرسى التطبيب ، المكلفون بناء على تعليمات هؤلاء الاخيرين بتقديم المواد والآلات والسهر على نظافة الآلات والاماكن وعلى حسن سير التجهيز وتجديد الادوية والمواد الصيدلانية ، معاونو المعالجين بالحركة المكلفون بمعونة هؤلاء الاخيرين ،
  • معاونو محضري الادوية المكلفون بمعونة هؤلاء الاخيرين . المادة 3 : يتولى الوزير المكلف بالصحة العمومية تسيير سلك المعاونين شبه الطبيين المادة 4 : يعتبر المعاونون شبه الطبيين في وضع موظفين عاملين في مؤسسات العلاج والاستجمام العمومية ، وفي الوحدات الصحية وكذلك في المؤسسات الاخرى التي تستخدم موظفين طبيين أو شبه طبيين • الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يعين المعاونون شبه الطبيين بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر والحائزين لدبلوم دولة لمعاون شبه طبي أو شهادة معادلة لها . ويقبل المترشحون الحائزون الشهادة الدروس الأولية والابتدائية أو المثبتون ل 3 سنوات من الخدمة الفعلية في المصالح الاستشفائية للتقدم لنيل شهادة دبلوم دولة المعاون شبه طبي • المادة 6 : تحدد كيفيات احراز شهادة دبلوم دولة المعاون | شبه طبي ، وتنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة السابقة

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 967 بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالصحة العمومية . يعلن الوزير المكلف بالصحة العمومية قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وكذلك قوائم المترشحين الناجحين فيها المادة 7 : يعين المعاونون شبه الطبيين ، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ، بصفتهم متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين . ويشاركون في تمرين مدته سنة واحدة • المادة 8 : يمكن ترسيم المعاونين شبه الطبيين بعد فترة التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها وفقا للشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 - - 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي تتألف على الوجه التالي : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير عمالي للصحة مدير مستشفى ، معاون شبه طبي مرسم ، ذو أقدمية في الخدمة تزيد

- على 5 سنوات يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه من قبل السلطة التى لها حق التعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .. واذا لم يشملهم الترسيم ، جاز لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديدا في التمرين ، واما أن تعيده الى سلكه الاصلي ، واما أن تعمد الى تسريحه ، بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 9 : تعلن مقررات تعيين المعاونين شبه الطبيين و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم ، في النشرة الداخلية لوزارة الصحة العمومية . الفصل الثالث المرتب المادة 10 : يدرج سلك المعاونين شبه الطبيين في السلم 12 رقم 4 صفر عام المنصوص 1386 عليه في الموافق 2 المرسوم يونيو رقم 66 سنة - 137 1966 المؤرخ والمتضمن في انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 11 : لا يمكن أن تجاوز النسبة القصوى للمعاونين شبه الطبيين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع حدود 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 12 : يدرج في سلك المعاونين شبه الطبيين تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، معاونو المعالجين ومعاونو الصحة الاجتماعية القروية والمساعدون ومعاونو موظفى المختبر ومعاونو مشغلى الاشعة ومعاونات مربيات الاطفال ومعاونو المعالجين بالحركة ومعاونو محضرى الادوية والمرسمون في أول يوليو سنة 1962 ، وذلك بعد اعادة تصنيفهم في سلكهم القديم ، لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم . المادة 13 : يدرج في سلك المعاونين الشبه الطبيين . المتمرنون الجارى توظيفهم في أحد الاسلاك المعددة في المادة السابقة ضمن نطاق القوانين الاساسية القديمة الخاصة بهذه الاسلاك ، وذلك حسب الشروط التالية : يدرج في السلك الجديد الموظفون المتمرنون الذين تتوفر فيهم شروط الترسيم فى السلك القديم قبل 31 ديسمبر سنة 1966 وذلك بعد ترسيمهم واعادة تصنيفهم وفقا لأحكام قانونهم الاساسي القديم ويحتفظون بأقدمية الدرجة المكتسبة منهم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 في حدود المدة الدنيا المطلوبة لاحراز الدرجة التي تلى مباشرة الدرجة المدرجين بها في السلم المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه 2 - أما الموظفون المتمرنون الذين لا تتوفر فيهم شروط الترسيم في سلكهم القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 فيدرجون بالسلك بصفة متمرنين ويرسمون فيه ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة . المادة 14 : يدرج في سلك المعاونين شبه الطبيين الموظفون التابعون للأسلاك المشار اليها في المادة 12 أعلاه والموظفون التابعون لأسلاك المولدات القرويات ومعاونو صانعي بدل الاسنان ومساعدات تطبيب الاسنان والجارى توظيفهم تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 من حملة دبلوم الدولة لمعاون شبه طبي والقائمون بالوظيفة في وزارة الصحة العمومية ، ويرسمون فيه من أول يناير سنة 1967 اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 فيدرجون في سلك المعاونين شبه الطبيين ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم سنة واحدة من الخدمة الفعلية . المادة 15 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المعاونين

968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه شبه الطبيين في أحوال المعاونين المشار اليهم في المواد السابقة والذين لم يشملهم الترسيم . المادة 16 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية - للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-330 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لنقباء الشرطة الصحية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية ،

- وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يكلف نقباء الشرطة الصحية تحت سلطة الاطباء ورؤساء المراقبة الصحية على الحدود ، بتطبيق التعليمات العامة والتنظيم المتعلق بالمراقبة الصحية على الحدود في نطاق الاتفاقات الدولية المادة 2 : يتولى وزير الصحة العمومية تسيير سلك نقباء الشرطة الصحية . المادة 3 : يمارس نقباء الشرطة الصحية مهامهم بمراكز المراقبة الصحية على الحدود . الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف نقباء الشرطة الصحية : 1 ) عن طريق المسابقة الاختبارية من بين الملحقين الاداريين والمساعدين الطبيين للصحة العمومية البالغين من العمر 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في تاريخ المسابقة . 2 ) عن طريق الامتحان المهني الخاص بملازمي الشرطة الصحية البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارى خلالها الامتحان والمكملين في هذا التاريخ 5 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة • ) من بين ملازمى الشرطة الصحية البالغين من العمر | 400 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية خلالها المسابقة والمكملين في نفس التاريخ 15 سنة من الخدمات الفعلية بهذه الصفة والمقيدين في قائمة | للأهلية توضع ضمن الشروط المقررة في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 21 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 5 : تحدد على التتابع نسبة نقباء الشرطة الصحية الموظفين بعنوان الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 4 أعلاه ب 45 ٪ و 45 ٪ و 10 ٪ من الوظائف التي يجب سدها المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الصحة العمومية . تنشر قوائم المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقات وكذا قوائم المترشحين الناجحين في اختباراتها عن طريق الالصاق من قبل وزير الصحة العمومية . المادة 7 : يعين نقباء الشرطة الصحية الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه كموظفين متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين ويشاركون في فترة تمرينية لمدة سنة المادة 8 : يجوز ترسيم نقباء الشرطة الصحية بعد اجراء الفترة التمرينية اذا كانت أسماؤهم واردة في قائمة للقبول في الوظيفة تعتمد حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من قبل لجنة الترسيم المتألفة كما يلى : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الصحة العمومية أو ممثله 6 الطبيب الرئيسي للمراقبة الصحية على الحدود ،

  • نقيب في الشرطة الصحية يرسم في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه ومن قبل السلطة التي لها حق التعيين المترشحون المعتمدون من قبل لجنة الترسيم وذلك مع مراعاة أحكام المادة ه من المرسوم رقم 13766- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 . ويجوز لهذه السلطة عند عدم اقرار الترسيم وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء أن تأذن للمعنى بالمشاركة في فترة تمرينية جديدة لمدة سنة أو تسرحه من مهامه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 9 : تنشر مقررات تعيين نقباء الشرطة الصحية و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية لوزارة الصحية العمومية الفصل الثالث المرتب المادة 10 : يرتب سلك نقباء الشرطة الصحية في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 969 الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 11 : تحدد النسبة القصوى الخاصة بنقباء الشرطة الصحية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من مجموع موظفي السلك المقيدين في الميزانية المداة 12 : يلزم نقباء الشرطة الصحية بارتداء البدلة النظامية عند ممارسة مهامهم الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 13 : يجوز للمساعدين التقنيين للصحة الممارسين مهام نقيب الشرطة الصحية في 31 ديسمبر سنة 1966 أن يدرجوا في سلك نقباء الشرطة الصحية وذلك خلافا لأحكام الفقرة الأولى للمادة 4 من هذا المرسوم المادة 14 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . هواري بومدين مرسوم رقم 68-331 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لملازمي الشرطة الصحية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية ،

- وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة 1 - عن طريق المسابقة الاختبارية ومن بين المترشحين الحاملين للقسم الاول من البكالوريا أو شهادة معادلة والبالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في تاريخ المسابقة عن طريق الامتحان المهنى الخاص بحراس الشرطة الصحية البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارى خلالها الامتحان والمكملين في هذا التاريخ 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة منها 5 سنوات كحراس رئيسيين المادة 5 : لا يمكن أن تتجاوز نسبة ملازمى الشرطة الصحية الموظفين بعنوان الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه 10 ٪ من الوظائف التي يجب سدها المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المقررة في المادة 4 بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الصحة العمومية . و تنشر عن طريق الالصاق ومن قبل وزير الصحة العمومية قوائم المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة وكذا قوائم المترشحين الناجحين في اختباراتها . المادة 7 : يعين ملازمو الشرطة الصحية الموظفون ضمن الشروط المحددة في المادة 4 أعلاه كموظفين متمرنين من قبل السلطة التي تتمتع بحق التعيين ويشاركون في فترة تمرينية لمدة سنة المادة 8 : يجوز ترسيم ملازمى الشرطة الصحية بعد مشاركتهم في الفترة التمرينية اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول في الوظيفة تقدر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من قبل لجنة الترسيم المؤلفة | من : مدير الادارة العامة ، أو ممثله ، رئيسا ، مدير الصحة العمومية أو ممثله 6 الطبيب الرئيسي للمراقبة الصحية ، ملازم في الشرطة الصحية . ويرسم المترشحون المعتمدون من قبل لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه وذلك من طرف اللجنة التي لها حق التعيين 6 ومع مراعاة المادة الاولى : يكلف ملازمو الشرطة الصحية تحت سلطة * أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر النقباء بتنفيذ التعليمات العامة ، والتنظيمات المتعلقة بالمراقبة الصحية على الحدود ، وذلك في نطاق الاتفاقات الدولية : • المادة 2 : : يتولى وزير الصحة العمومية تسيير سلك ملازمى الشرطة الصحية . المادة 3 : يمارس ملازمو الشرطة الصحية نشاطهم بمراكز المراقبة الصحية على الحدود . الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف ملازمو الشرطة الصحية : عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • ويجوز لهذه السلطة عند عدم اقرار الترسيم وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أن تأذن للمعنى باجراء فترة تمرينية لمدة سنة ، أو تسرحه من مهامه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151. المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 9 : تنشر مقررات تعيين ملازمى الشرطة الصحية و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية لوزارة الصحة العمومية .

970 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الفصل الثالث المرتب المادة 10 : يرتب سلك ملازمى الشرطة الصحية في السلم رقم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ |

- في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 6 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 11 : تحدد النسبة القصوى الخاصة بملازمي الشرطة القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من مجموع موظفى السلك المقيدين في الميزانية المادة 12 : يلزم ملازمو الشرطة الصحية بارتداء البدلة القانونية خلال ممارسة مهامهم • الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 13 : يجوز للأعوان الممارسين مهامهم في وظيفة ملازم الشرطة الصحية تطبيقا للمرسوم رقم 64 299 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1964 والحاملين لبروفى - التعليم العام أو الشهادة معادلة أن يدرجوا في سلك ملازمى الشرطة في أول يناير سنة 1967 وضمن الشروط التالية : 1 - يجوز للأعوان المعينين قبل أول يناير سنة 1965 أن يرسموا في أول يناير سنة 1967 اذا كانت خدمتهم مرضية ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين . وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه وحسب المدة المتوسطة 2 يدرج الاعوان المعينون بعد أول يناير سنة 1965 |

  • كمتمرنين في السلك الجديد ، ويرسمون عند الاقتضاء اذا كانت خدمتهم مرضية وبمجرد اكمالهم سنتين من الخدمة الفعلية . المادة 14 : يدرج الحراس والحراس الرؤساء والحراس الرئيسيون للمراقبة الصحية على الحدود الممارسون وظيفة ملازم الشرطة الصحية تطبيقا للمرسوم رقم 64-299 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1964 وابتداء من أول يناير سنة 1967 في سلك ملازمى الشرطة الصحية كتمرنين اذا أثبتوا 10 سنوات من الاقدمية فى مصالح المراقبة الصحية على الحدود منها سنتان في وظيفة حارس رئيس أو ملازم . ويجوز ترسيمهم اذا كانت خدمتهم مرضية وبمجرد اثباتهم سنتين من الاقدمية كملازمين متمرنين للشرطة الصحية . المادة 15 : تحال على اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة لسلك ملازمي الشرطة الصحية 6 وبمجرد انعقادها أحوال الاعوان المشار اليهم في المواد السابقة الذين لم يتم ترسيمهم المادة 16 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم … المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . هواري بومدين مرسوم رقم 68-332 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لحراس الشرطة الصحية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء : بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف حراس الشرطة الصحية بتنفيذ المهام المسندة اليهم بمصالح الشرطة الصحية على الحدود ، وتحت سلطة ملازمى ونقباء الشرطة الصحية المادة 2 : يتولى وزير الصحة العمومية تسيير أسلاك حراس الشرطة الصحية . المادة 3 : يمارس حراس الشرطة الصحية المهام المنوطة بهم بمراكز الشرطة الصحية على الحدود . المادة 4 : تحدث وظيفة نوعية لحارس رئيس للشرطة الصحية تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمشار اليه أعلاه المادة 5 : يعين الحراس الرؤساء للشرطة الصحية على رأس مجموعة من حراس الشرطة الصحية ، ويقومون بتوزيع المهام وارشاد الحراس في عملهم ، ومراقبة نشاطهم والزامهم بالتقيد بساعات العمل وفرض النظام وذلك مع المشاركة بأنفسهم في تنفيذ العمل . الفصل الثاني التوظيف المادة 6 : يوظف حراس الشرطة الصحية عن طريق المسابقة الاختبارية من بين المترشحين الحاملين شهادة الدروس الابتدائية أو شهادة معادلة والبالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر في تاريخ المسابقة . المادة 7 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المشار اليها في المادة السابقة بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الصحة العمومية ..

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ها الجريدة الرسمية تنشر قوائم المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في اختباراتها عن طريق الالصاق من قبل وزير الصحة العمومية . المادة 8 : يعين حراس الشرطة الصحية الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه كمتمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين ويشاركون في فترة تمرينية لمدة سنة المادة ) : يجوز ترسيم حراس الشرطة الصحية بعد الفترة التمرينية اذا كانت أسماؤهم واردة في قائمة للقبول في الوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من قبل لجنة الترسيم المؤلفة من : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ،

  • مدير الصحة العمومية أو ممثله ، الطبيب الرئيسي للمراقبة الصحية . حارس أول للشرطة الصحية- ويرسم المترشحون المعتمدون من قبل لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 أدناه وذلك من قبل السلطة التي لها حق التعيين ، ومع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ويجوز لهذه السلطة عند عدم اقرار الترسيم وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أن تأذن للمعنى بالمشاركة في فترة تمرينية جديدة لمدة سنة ، أو تعيده الى سلكه الاصلي أو تسرحه من مهامه مع مراعاة أحكام المادة من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 10 : يجوز أن يعين في الوظيفة النوعية لحارس رئيس ، حراس الشرطة الصحية المرسمون والمقيدون في قائمة للأهلية والمثبتون 5 سنوات من الخدمات الفعلية ضمن سلكهم المادة 11 : تنشر مقررات تعيين حراس الشرطة الصحية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وإنهاء مهامهم في النشرة الداخلية لوزارة الصحة العمومية الفصل الثالث المرتب المادة 12 : يرتب سلك حراس الشرطة الصحية في السلم رقم 3 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنه 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 13 : تحدد الزيادة الاستدلالية الخاصة بالوظيفة النوعية لحارس رئيس للشرطة الصحية ب 10 نقط • للجمهوزية الجزائرية 971 الفصل الرابع احكام خاصة المادة 14 : تحدد النسبة القصوى لحراس الشرطة الصحية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من مجموع موظفى السلك المقيدين في الميزانية المادة 15 : يلزم حراس الشرطة الصحية بارتداء البدلة القانونية عند ممارستهم مهامهم الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 16 : يدرج من أجل التأسيس الأولى لسلك الحراس الأعوان المرسمون التابعون لأسلاك الحراس ، والحراس الرؤساء والحراس الرئيسيون المادة 17 : يدرج الموظفون التابعون للأسلاك المشار اليها في المادة السابقة والمقيدون باحدى الحالات المنصوص عليها في القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، ضمن سلك حراس الشرطة الصحية تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في سلكهم القديم على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية المقررة في سلكهم القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 المادة 18 : يرسم في أول يناير سنة 1967 الاعوان الموظفون في الاسلاك المشار اليها في المادة 16 أعلاه تطبيقا للمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 وذلك اذا كانت خدمتهم مرضية وتم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة . وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب وحسب المدة المتوسطة واذا تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1966 فيدرجون في سلك حراس الشرطة الصحية ويرسمون اذا كانت خدمتهم مرضية وبمجرد اكمالهم سبنة من الخدمات الفعلية المادة 19 : تحال على اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة لحراس الشرطة الصحية وبمجرد انعقادها حالات الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة ، والذين لم يتم ترسيمهم المادة 200 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 .. هواري بومدين

972 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه مرسوم رقم 68-333 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص | لأساتذة التعليم الاختصاصي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، ت بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه 6 . وبعد استطلاع رأى المجلس الاعلى للوظيفة العمومية بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يشكل أساتذة التعليم الاختصاصي سلكا للموظفين المكلفين بصفة خاصة بالتعليمين النظرى والتطبيقى في أقسام المرحلة الثانية لمؤسسات ومعاهد التعليم الخاص | بالشبان المتخلفين ويمكن علاوة على ذلك دعوتهم لاعطاء دروس نظرية وتطبيقية للمعلمين الاختصاصيين والمربين العاملين في مؤسسات اعادة عربية الشبان المتخلفين المادة 2 : يتولى وزير الصحة العمومية تسيير سلك أساتذة التعليم الاختصاصي المادة 3 : يعتبر أساتذة التعليم الاختصاصي في وضع موظفين عاملين في مؤسسات ومعاهد التعليم الاختصاصي للشبان المتخلفين المادة 4 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه 6 تحدث وظيفة نوعية لمدير مؤسسة للتعليم الاختصاصي للشبان المتخلفين المادة ه : يكلف مدير و مؤسسات التعليم الاختصاصي للشبان المتخلفين بما يلى : 1 بالتسيير الادارى والمالى للمؤسسة المسؤولين عنها

  • 6 ب بتطبيق ومراقبة تنفيذ البرامج المدرسية ، ج بالترقية المهنية للموظفين العاملين في المؤسسة ومراقبتها ، د بتأمين النظام الداخلى في نفس هذه المؤسسة ، ه بتنسيق جميع النشاطات الداخلية ولا سيما المخطط التربوى والثقافي والاجتماعي والمهني الفصل الثاني التوظيف المادة 6 : يعين أساتذة التعليم الاختصاصي على الوجه | التالي : 1 - بطريقة المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين لليسانس في الآداب غير الليسانس الحرة أولشهادة معادلة ، والبالغين من العمر 25 عاما على الاقل و 35 سنة على الاكثر بتاريخ المسابقة . 2 - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المعلمين الاختصاصيين الحائزين لشهادتين من الليسانس والبالغين من العمر 25 عاما على الاقل و 40 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة والممارسين ثلاث سنوات فى التعليم بصفة معلم اختصاصي المادة 7 : يمكن أن يعين في وظيفة أستاذ في مؤسسة . للتعليم الاختصاصى المترشحون الحائزون للشهادات المطلوبة ممن اعتراهم تخلف لا تتعارض طبيعته ولا درجته مع تعليم مادة لا تتطلب من الاستاذ سوى نشاط محدود ان قائمة مواد التعليم التي يمكن أن يطلبها المترشحون المتخلفون يجرى تحديدها بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالصحة العمومية ووزير التربية الوطنية . المادة 8 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة 6 بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالصحة العمومية . ينشر الوزير المكلف بالصحة العمومية بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في اختباراتها المادة 9 : يعين أساتذة التعليم الاختصاصي الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بصفتهم متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين ويشاركون في تمرين مدته سنة واحدة المادة 10 : يمكن ترسيم أساتذة التعليم الاختصاصي بعد مدة التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 26 من الامر رقم 66 1 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة للترسيم تتألف على الوجه التالي : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير السكان والنشاط الاجتماعي أو ممثله ، مدير مؤسسة للتعليم الاختصاصى للشبان المتخلفين ، أستاذ في التعليم الاختصاصي ان المترشحين الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم ، يرسمون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 13 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين ، مع مراعاة أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ر اذا لم يجر ترسيمهم جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، أما أن تمنح المعنى تمديد التمرين واما أن تعيده الى سلكه الاصلى واما أن تعمد الى تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 973 المادة 11 : يمكن أن يعين في وظيفة مدير مؤسسة للتعليم | الاختصاصي للشبان المتخلفين ، أساتذة التعليم الاختصاصي والمتصرفون المرسمون ممن يثبتون ممارستهم خدمة فعلية لمدة 5 سنوات في سلكهم ، ويكونون مقيدين في قائمة الاهلية . المادة 12 : تعلن مقررات تعيين أساتذة التعليم الاختصاصي ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية لوزارة الصحة العمومية . الفصل الثالث المرتب المادة 13 : يدرج سلك أساتذة التعليم الاختصاصي في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين | وتنظيم مهنهم المادة 14 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمدير مؤسسة للتعليم الاختصاصي للشبان المتخلفين ب 50. نقطة استدلالية الفصل الرابع احكام خاصة المادة 15 : تحدد النسبة القصوى لأساتذة التعليم الاختصاصي القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 من الوظائف التابعة لميزانية السلك • المادة 16 : يمكن أن يمنع أساتذة التعليم الاختصاصي عن العمل بصفة مؤقتة أو نهائية وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . وتصنف هذه العقوبة ضمن عقوبات الدرجة الثانية وتصدر عقوبات الدرجة الأولى عن وزير الصحة العمومية دون نشرها المادة 17 : يلزم أساتذة التعليم الاختصاصي بدوام أسبوعي قدره 18 ساعة المادة 18 : يستفيد أساتذة التعليم الاختصاصي من نفس العطل المدرسية الممنوحة لتلامذة التعليم الاختصاصي بيد أنهم يلزمون خلال نفس هذه العطل بالمشاركة في أشغال لجنة الامتحانات والمسابقات أو في بعض التمرينات المهنية التي تنظمها وزارة الصحة العمومية المادة 19 : يتعين على مديرى مؤسسات التعليم الاختصاصي للشبان المتخلفين بالنظر للضرورة القصوى للخدمة أن يسكنوا في المؤسسة القائمين بادارتها الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 20 : يمكن بصفة انتقالية وخلال فترة 5 سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم أن يعين أساتذة التعليم | الاختصاصي في وظيفة نوعية لمدير مؤسسة التعليم الاختصاصي للشبان المتخلفين رغم شرط الاقدمية المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه . وخلال هذه الفترة نفسها وفى حالة عدم وجود أساتذة للتعليم الاختصاصي ، يمكن أن يكلف المعلمون الاختصاصيون بادارة مؤسسات التعليم الاختصاصي فيستفيدون بهذه الصفة من المنافع العينية والتعويضات المتعلقة بالوظيفة التي يشغلونها المادة 21 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين الموافق مرسوم رقم 68-334 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين المختصين بالشبان المتخلفين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية : وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه

وبعد استطلاع رأى المجلس الاعلى للوظيفة العمومية . بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ،

  • وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يشكل المعلمون المختصون بالشبان المتخلفين سلكا للموظفين يكلفون بما يلى : أ بتعليم التلامذة تعليما يطابق مستواهم العقلى أو تكوينهم الجسماني ، ب - بقبول تلامذة معلمين اختصاصيين ومربين متمرنين قصد تأمين تكوينهم المهني التطبيقي ويلزمون تبعا لذلك بوضع تقرير عقب التمرين عن الاهلية المهنية لكل متمرن • المادة 2 : يتولى الوزير المكلف بالصحة العمومية تسيير. سلك المعلمين المختصين بالشبان المتخلفين المادة 3 : يعتبر المعلمون المختصون بالشبان المتخلفين ، في وضع موظفين عاملين في مؤسسات ومعاهد التعليم الاختصاصي التابعة للوزارة المكلفة بالصحة العمومية ..

974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يعين المعلمون المختصون بالشبان المتخلفين على الوجه التالي : 1 - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين : أ المدرسين الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة لها ، ممن مارسوا التعليم الفعلى مدة 5 سنوات ، وبلغوا من العمر 23 عاما على الاقل ب - المترشحين الحائزين لشهادتين من الليسانس أو الشهادة معادلة لهما وممن بلغوا من العمر 23 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر 2 بطريق الامتحان المهني في حدود 30 ٪ من الوظائف

- المقررة ، وذلك من بين مربى الشبان المتخلفين عقليا أو جسمانيا والذين يثبتون أقدمية 6 سنوات بهذه الصفة ويبلغون على الاقل 40 عاما . المادة 5 : يمكن أن يعين في وظيفة معلم اختصاصي ، المترشحون الحائزون للشهادات المطلوبة ممن اعتراهم تخلف لا تتعارض طبيعته ودرجته مع تعليم مادة لا تتطلب من المعلم سوى نشاط محدود تحدد قائمة مواد التعليم التي يمكن أن يطلبها المترشحون المتخلفون ، بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالصحة العمومية ، ووزير التربية الوطنية . المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 9 بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالصحة العمومية . ينشر الوزير المكلف بالصحة العمومية بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة والمترشحين الناجحين فيها . المادة 7 : يعين المعلمون المختصون بالشبان المتخلفين من الذين تم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ، بصفتهم متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين . ويشاركون في تمرين مدته سنتان . واذا تم توظيفهم تطبيقا للفقرة 1 من المادة 4 فيلزمون با تمام تمرين الاختصاص الذي يعقبه امتحان في الاهلية ينظم وفقا للكيفيات المحددة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزيرين المكلفين بالوظيفة العمومية والصحة العمومية المادة 8 : يمكن ترسيم المعلمين المختصين بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة ، تقررها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم التي يتم تأليفها على الوجه التالي : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا . مدير السكان والنشاط الاجتماعي أو ممثله 6 مدير مؤسسة التعليم المختص بالشبان المتخلفين . ان المترشحين الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم ، يرسمون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه من طرف السلطة التي لها حق التعيين ، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يجر ترسيمهم ، جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الأعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين واما أن تعيده الى سلكه الاصلى واما أن تعمد إلى تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 9 : تعلن مقررات تعيين المعلمين المختصين بالشبان المتخلفين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم ، في النشرة الداخلية لوزارة الصحة العمومية • الفصل الثالث المرتب المادة 10 : يدرج سلك المعلمين المختصين بالشبان المتخلفين في السلم رقم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 11 : تحدد النسبة القصوى للمعلمين المختصين بالشبان المتخلفين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك المادة 12 : يمكن أن يمنع المعلمون المختصون من التعليم بصفة مؤقتة أو نهائية وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . وتصنف هذه العقوبة ضمن عقوبات الدرجة الثانية . .. وتصدر عقوبات الدرجة الأولى عن وزير الصحة العمومية دون نشرها المادة 13 : يلزم المعلمون المختصون بدوام أسبوعي أقصاه 30 ساعة المادة 14 : يستفيد المعلمون المختصون من نفس العطل المدرسية الممنوحة لتلامذة التعليم الاختصاصي بيد أنهم يلزمون خلال نفس هذه العطل بالمشاركة في أشغال لجنة الامتحانات والمسابقات أو في بعض التمرينات المهنية التي تنظمها وزارة الصحة العمومية . الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 15 : يدرج في سلك المعلمين المختصيل المعلمون

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية المعيدون والقائمون بوظيفتهم بتاريخ نشر هذا المرسوم والحائزون الشهادة واحدة من الليسانس أو شهادة معادلة لها ، ويرسمون فيه من أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين و تحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب الخاص بالمعلمين المختصين بالشبان المتخلفين بحسب المدة المتوسطة واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في سلك المعلمين المختصين ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمة الفعلية المادة 16 : يدرج في سلك المعلمين المختصين المعلمون المعيدون والقائمون بوظيفتهم بتاريخ نشر هذا المرسوم والحائزون لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة لها ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد أن يكملوا 4 سنوات من الخدمة الفعلية ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم في وظيفة معلم معيد و تاريخ ترسيمهم مخفضة بأربع سنوات وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب الخاص بالمعلمين المختصين بالشبان المتخلفين بحسب المدة المتوسطة المادة 17 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المعلمين المختصين بالشبان المتخلفين بمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادة السابقة والذين لم يشملهم الترسيم المادة 18 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . هواري بومدين مرسوم رقم 68 335 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388

  • القانون الاساسي الخاص الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن المربى الشبان المتخلفين بدنيا وعقليا ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية ،- وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام
  • 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، للجمهورية الجزائرية 970 وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء .. يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يشكل مربو الشبان المتخلفين بدنيا وعقليا سلكا من الموظفين يكلفون باعادة تربية الشبان المتخلفين بدنيا والناقصين من الحواس ومن العقل • ويكلفون تحت سلطة مدير المؤسسة التي يعملون بها بالاشراف على التلاميذ وتربيتهم ، وبمراقبة حركاتهم ، خارج ساعات الدراسة والعمل بالمعمل المادة 2 : يقوم وزير الصحة العمومية بتسيير سلك مربى الشبان المتخلفين بدنيا وعقليا • المادة 3 : يكون مربو الشبان المتخلفين بدنيا وعقليا في حالة عمل في المؤسسات والمعاهد المكلفة باعادة تربية الشبان المتخلفين بدنيا وعقليا المادة 4 : تحدث تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966. وظيفة نوعية لمرب رئيسي المادة ه : يكلف المربون الرئيسيون علاوة على مهام التربية بالقيام بأعمال بيداغوجية في المؤسسات والمعاهد الخاصة بالشبان المتخلفين بدنيا وعقليا الفصل الثاني التوظيف المادة 6 : يوظف المربون للشبان المتخلفين بدنيا وعقليا من بين المترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 28 عاما على الاكثر في تاريخ مسابقة القبول ، والناجحين في امتحان التخرج من احدى المدارس الخاصة بالمربين لوزارة الشبيبة والرياضة ، والمثبتين عند دخولهم المدرسة : ا اما حيازة بروفى التعليم العام أو شهادة معادلة له . ب - اما ثلاث سنوات من الاقدمية في رتبة عون الادارة ، أو رتبة أخرى من نفس المستوى المادة 7 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الصحة العمومية ووزير الشبيبة والرياضة • وتنشر قوائم المترشحين الناجحين في الاختبارات عن طريق الالصاق من طرف وزير الصحة العمومية المادة 8 : يعين المترشحون الموظفون تطبيقا للمادة 6 أعلاه كمتمرنين . ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا نجحوا في اختبارات شهادة الاهلية المهنية للمربي ، واذا سجلت أسماؤهم في قائمة للقبول في الوظيفة تحرر ضمن وبعد استطلاع رأى المجلس الاعلى للوظيفة العمومية | الشروط المحددة في المادة 29 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ
    • بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ، في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور

976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه أعلاه من طرف لجنة الترسيم المحدد تشكيلها بالقرار المنظم الشهادة الاهلية المهنية ان المترشحين المخولة لهم شهاة الاهلية المهنية يرسمون في الدرجة الأولى من الرتبة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ويمكن أن يرخص بصفة استثنائية للمترشحين المقيدين في قائمة الاهلية للمشاركة في امتحان شهادة الاهلية المهنية بأن يتقدموا في الدورة التالية اذا لم يستطيعوا لأسباب قاهرة أن يتقدموا للامتحان المذكور . واذا لم يجر ترسيم المعنيين فيمكن لهم اما أن يستفيدوا بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء من تمديد التمرين لمدة محنة واحدة قابلة للتمديد مرة واحدة ، واما أن يسرحوا بشرط مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المادة 9 : ان مربي الشبان المتخلفين بدنيا وعقليا المرسمين والمثبتين لأربع سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم ، والمقيدين في قائمة الاهلية يمكن تعيينهم في وظيفة مرب رئيسي المادة 10 : تنشر مقررات تعيين مربى الشبان المتخلفين بدنيا وعقليا ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية لوزارة الصحة العمومية .. الفصل الثالث المرتب المادة 11 : يرتب سلك المربين للشبان المتخلفين بدنيا وعقليا في السلم رقم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 12 : ان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية للمربى الرئيسي تحدد ب 25 نقطة استدلالية . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 13 : ان النسبة القصوى لمربى الشبان المتخلفين بدنيا وعقليا والقابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع تحدد ب 10 ٪ من مجموع وظائف السلك المقيدة في الميزانية . المادة 14 : يمكن أن يتعرض مربو الشبان المتخلفين بدنيا أو عقليا لعقوبة المنع من ممارسة عملهم التربوى بصفة مؤقتة أو نهائية زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 . وترتب هذه العقوبات من بين عقوبات الدرجة الثانية ، ويمكن تقريرها على وجه رئيسي أو اضافي أما العقوبات من الدرجة الأولى فيقررها وزير الصحة العمومية | بدون نشيرها … المادة 15 : يلزم المربون بدوام أسبوعي قدره عشرون ساعة يحدد توزيعها الوزير المكلف بالصحة العمومية . ويستفيد المربون من العطل المدرسية غير أنهم يلزمون بمتابعة دروس العطل والمشاركة في الفترات التدريبية أو | النشاطات التي تنظمها وزارة الصحة العمومية … الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 16 : ان الموظفين الجارى توظيفهم كمربين ، والعاملين في أول يناير سنة 1967 والحائزين لبروفي التعليم العام أو الشهادة معادلة له يدرجون في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، ويرسمون اذا أثبتوا سنتين من الخدمة الفعلية . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ توظيفهم و تاريخ ترسيمهم مخفضة بسنتين ، وتدخل هذه الاقدمية في عين الاعتبار من حيث الترقية في السلم الخاص بمرتب مربى الشبان المتخلفين بدنيا وعقليا • و تخفض فترة التمرين بسنة واحدة بالنسبة للأعوان المحصلين على شهادة الاهلية المهنية للمربى أو على شهادة معادلة لها . المادة 17 : يمكن ادراج الاعوان شبه الطبيين المرسمين والقائمين بمهام المربين في أول يناير سنة 1967 في سلك المربين للشبان المتخلفين بدنيا وعقليا المادة 18 : يمكن خلافا لمقتضيات المادة 4 أعلاه والى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 أن يوظف استنادا للشهادة مربو الشبان المتخلفين بدنيا وعقليا - من بين المترشحين المتوفر فيهم الشرطان التاليان : حيازة شهادة الاهلية أو اكتمال أربع سنوات من الاقدمية في رتبة عون ادارى أو رتبة معادلة لها . النجاح في اختبارات شهادة للأهلية المهنية للمربى معادلة للشهادة التي تسلمها وزارة الشبيبة والرياضة . المادة 19 : يمكن بصفة انتقالية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 - أن يعين المربون الرئيسيون من بين المربين للشبان المتخلفين بدنيا وعقليا من المثبتين لسنتين من الاقدمية . المادة 20 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مربى الشبان المتخلفين بدنيا وعقليا بمجرد امكان انعقادها في أحوال الموظفين المشار اليهم في المواد السابقة من الذين لم يشملهم الترسيم المادة 21 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .. هواري بومدين

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 977 مرسوم رقم 68-336 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 | الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالصحة الموافق 30 مايو سنة 1968 . يتضمن القانون الاساسى الخاص | العمومية . لمراقبي مؤسسات التعليم الاختصاصي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام

  • 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى المجلس الاعلى للوظيفة العمومية بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يشكل مراقبو مؤسسات التعليم الاختصاصي سلكا للموظفين المكلفين بالاشراف على حفظ الترتيب ، والنظام في داخل المؤسسات ، ومراقبة مجموع التلاميذ وسلامتهم داخل المؤسسات أو خارجها وعلى وجه الخصوص في نطاق النشاطات الموجهة . ويراقبون كذلك نشاطات المربين للشبان المتخلفين بدنيا وعقليا المادة 2 : يتولى الوزير المكلف بالصحة العمومية تسيير سلك مراقبي مؤسسات التعليم الاختصاصي المادة 3 : يعتبر مراقبو مؤسسات التعليم الاختصاصي في وضع موظفين عاملين في مؤسسات ومعاهد التعليم الاختصاصي للشبان المتخلفين المادة 4 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه 6 تحدث وظيفة نوعية لمراقب عام المادة 5 : يكلف المراقبون العامون ، تحت سلطة مدير المؤسسة بمراقبة نشاطات المراقبين وحفظ الترتيب والنظام وهم يسهرون على سلامة التلامذة داخل المؤسسة . ولهذا الغرض يمكن دعوتهم للخدمة في أية ساعة من النهار أو الليل الفصل باني الثاني التوظيف المادة 6 : يعين مراقبو مؤسسات التعليم الاختصاصي بطريق الامتحان المهنى المحتفظ به لمربى الشبان المتخلفين بدنيا وعقليا والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارى فيها الامتحان ، والمكملين في هذا التاريخ 6 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمقيدين في قائمة الاهلية . المادة 7 : تحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك صادر عن وينشر هذا الاخير بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقيدين في قائمة الاهلية وقوائم المترشحين الناجحين في اختبارات الامتحان . المادة 8 : يعين مراقبو مؤسسات التعليم الاختصاصي | والموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه | بصفتهم متمرنين من قبل السلطة التي تتمتع بحق التعيين . ويشاركون في تمرين مدته سنتان . المادة 9 : يمكن ترسيم مراقبى مؤسسات التعليم الاختصاصي بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم فى قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم المشكلة من : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير السكان والنشاط الاجتماعي أو ممثله . مدير مؤسسة التعليم الاختصاصى للشبان المتخلفين .
  • مراقب في مؤسسة التعليم الاختصاصي يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين ، بعد مراعاة أحكام المادة ه من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 00 واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة واما أن تعيده الى سلكه الاصلى واما أن تسرحه بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .. المادة 10 : يمكن أن يعين في وظيفة نوعية لمراقب عام المراقبون المرسمون في مؤسسات التعليم الاختصاصي الذين أمضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم والمقيدون في قائمة الاهلية • المادة 11 : تعلن مقررات تعيين المراقبين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية لوزارة الصحة العمومية . الفصل الثالث المرتب المادة 12 : يرتب سلك مراقبي مؤسسات التعليم الاختصاصى للشبان المتخلفين في السلم رقم 10 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 14 : تحدد النسبة القصوى للمراقبين القابلين

978 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك المادة 15 : يستفيد مراقبو مؤسسات التعليم الاختصاصي والمراقبون العامون من نفس الاجازات والعطل المدرسية التي تمنح للمعلمين في المؤسسة . بيد أنهم ملزمون بالمساهمة في الدوام الادارى خلال هذه الاجازات والعطل الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 16 : يجوز بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1972 وخلافا للمادة 10 أعلاه تعيين المراقبين العامين من بين المراقبين المرسمين المثبتين سنتين من الخدمات الفعلية بهذه الصفة . المادة 17 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين مرسوم رقم 68-337 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى السكان والنشاط الاجتماعي

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية ،

- وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يشكل مفتشو السكان والنشاط الاجتماعي سلكا للموظفين يكلفون تحت سلطة المديرين العماليين للصحة العمومية والسكان بتسيير مصالح اسعاف الطفولة والمراقبة الادارية والمالية للمصالح والمؤسسات والهيئات الخاصة بالمعونة الاجتماعية والوقاية والعناية والمعالجة المادة 2 : يتولى وزير الصحة العمومية تسيير سلك مفتشى السكان والنشاط الاجتماعي . المادة 3 : يعتبر مفتشو السكان والنشاط الاجتماعي في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية المادة 4 : تحدث وظيفة نوعية لمدير عمالى مساعد في الصحة العمومية والسكان ، يكلف في مركز العمالة وتحت السلطة المباشرة للمدير العمالى للصحة العمومية والسكان ، بممارسة اختصاصاته المحددة في المادة 1 أعلاه الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يعين مفتشو السكان والنشاط الاجتماعي على الوجه التالي : 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الاولى لمراكز التكوين الاداري ، 2 - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الحاملين لشهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو الجائزين الشهادة معادلة والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر ، في تاريخ المسابقة ، 3 بطريق الامتحان المهنى المفتوح للكتاب الاداريين

- والاعوان التابعين لأسلاك من نفس المستوى ، والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجاري فيها الامتحان ، والمكملين في هذا التاريخ 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة • المادة 6 : لا يمكن أن تتجاوز نسبة مفتشى السكان والنشاط الاجتماعي الموظفين برسم الفقرة 3 من المادة 5 أعلاه حدود 30 ٪ من الموظفين الجارى تعيينهم برسم الفقرتين 1 و 2 من المادة المذكورة المادة 7 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الصحة العمومية . وينشر وزير الصحة العمومية بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة والمترشحين الناجحين فيها . المادة 8 : يعين مفتشو السكان والنشاط الاجتماعي من الذين تم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه بصفتهم متمرنين من طرف السلطة التي لها حق التعيين ويشاركون في تمرين لمدة سنة واحدة اذا كان تعيينهم حاصلا تطبيقا للفقرتين 1 و 3 من المادة 5 ، ولمدة سنتين اذا كان توظيفهم حاصلا تطبيقا للفقرة 2 من نفس المادة المادة 9 : يمكن ترسيم هؤلاء الموظفين بعد فترة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة بالمادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها كما يلى : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير السكان والنشاط الاجتماعي أو ممثله ، المدير العمالي للصحة ، مفتش السكان والنشاط الاجتماعي يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم .

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 979 في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين ، بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 13766 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . واذا لم يشملهم الترسيم ، فيجوز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى | تمديدا للتمرين ، واما أن تعيده لسلكه الاصلى وأما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 10 : يمكن أن يعين في وظيفة مدير عمالي مساعد في الصحة العمومية والسكان 6 مفتشو السكان والنشاط الاجتماعي المرسمون والمحرزون على ه سنوات من الخدمة | الفعلية في سلكهم والمقيدون في قائمة الاهلية المادة 11 : تعلن مقررات تعيين مفتشى السكان والنشاط الاجتماعي و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية لوزارة الصحة العمومية . الفصل الثالث المرتب المادة 12 : يدرج سلك مفتشى السكان والنشاط الاجتماعي في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم المادة 13 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمدير عمالي مساعد في الصحة العمومية والسكان والمنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ب 40 نقطة استدلالية الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 14 : تحدد النسبة القصوى لمفتشى السكان والنشاط الاجتماعي القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك . الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 15 : يدرج في سلك مفتشى السكان والنشاط الاجتماعي المؤسس بموجب هذا المرسوم ، مفتشو السكان والنشاط الاجتماعي ، المرسمون بتاريخ أول يوليو سنة 1962 وذلك عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد تصنيفهم مجددا في درجتهم القديمة ، لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 ، وذلك على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم ويحتفظون بأقدمية الدرجة التي اكتسبوها لتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 في حدود المدة المدنيا المشروطة لنيل الدرجة الاعلى مباشرة للدرجة التي أدرجوا بها في السلم المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه المادة 16 : يدرج في سلك مفتشى السكان والنشاط الاجتماعي ، مفتشو السكان والنشاط الاجتماعي ، من الذين تم توظيفهم قبل أول يناير سنة 1965 تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، ويرسمون فيه بتاريخ أول يناير سنة 1967 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين . وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلمهم الجديد بحسب المدة المتوسطة . وأما الموظفون منهم بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون فيه بصفتهم متمرنين ، ويرسمون بعد اتمامهم سنتين من الخدمة بصفتهم مفتشين للسكان والنشاط الاجتماعي المادة 17 : يسوى وضع الموظفين القابلين للترسيم في سلك مفتشى السكان والنشاط الاجتماعى تطبيقا للأحكام التي عينوا بموجبها ، ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة السابقة . المادة 18 : يمكن أن يدرج في سلك مفتشى السكان والنشاط الاجتماعي، خلال 3 سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم ، الموظفون المكلفون بمهمة مفتش السكان لتاريخ أول يناير سنة 1967 وذلك اذا كملوا أحد الشرطين التاليين : 1 أن يكونوا مقبولين في امتحان التخرج من المرحلة الاولى لمراكز التكوين الاداري ، أن يجتازوا بنجاح اختبارات الامتحان المهني المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه المفتوح لهم ، وذلك اذا أثبتوا حيازتهم لبروفي التعليم العام وأقدمية 4 سنوات بصفتهم مفتشين للسكان والنشاط الاجتماعي ، أو القسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة وأقدمية سنتين ويرسم المعنيون بحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 أعلاه المادة 19 : لا يحتج بتطبيق النسب المنصوص عليها في المادة على الموظفين المدرجين في السلك تطبيقا للمادة 18 • المادة 20 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى السكان والنشاط الاجتماعي ، بمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الموظفين المشار اليهم في المواد السابقة والذين لم يشملهم الترسيم . المادة 21 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . هواري بومدين

980 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 68-338 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتعلق بالوظيفة النوعية لمدير عمالي للصناعة والطاقة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الصناعة والطاقة
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ولاسيما المادة 10 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف المديرون العماليون للصناعة والطاقة في نطاق دائرتهم بتطبيق السياسة الصناعية للحكومة ، ويمارسون الاختصاصات الآئلة لهم تحت سلطة عمال العمالات المعنيين أقليميا والذين هم مستشارون تقنيون لهم في المسائل ذات الصبغة الصناعية . ويقدمون تقريرهم لوزير الصناعة والطاقة عن المشاكل المتعلقة بالوسائل والاجهزة ووضعية الانتاج الصناعي وتطوره والاستثمارات والقروض الضرورية والدخل الصناعي ، ويطلعون عامل العمالة على ذلك . ويمارسون مهمة عامة كمستشارين للتنمية والمراقبة على كافة أنواع المؤسسات الصناعية والجماعات المحلية وتكون تحت سلطتهم المباشرة المصالح التخصصية ذات الصبغة العمالية والمصالح الإدارية لمديرية العمالات التابعة لكل منهم ، ويعملون على تطبيق المقررات الصادرة في نطاق المخططات الوطنية وبرامجها المادة 2 : يمكن أن يعين في وظيفة مدير عمالي للصناعة والطاقة بعد التسجيل في قائمة الاهلية : مهندسو الدولة لوزارة الصناعة والطاقة المرسمون والحائزون لأقدمية 3 سنوات بهذه الصفة 6 مهندسو التطبيق ومفتشو الصناعة المرسمون والحائزون لأقدمية 5 سنوات بهذه الصفة
  • المتصرفون المرسمون والحائزون لأقدمية 5 سنوات منها سنتان على الاقل في وزارة الصناعة والطاقة المادة 3 : يتم التعيين في وظيفة مدير عمالي للصناعة والطاقة بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة بيد أن تعيين المتصرفين لهذه الوظائف لا يمكن أن يتم الا بعد أخذ رأى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية المادة. 4 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بوظيفة مدير عمالي للصناعة والطاقة ب 60 نقطة استدلالية . الفصل الثاني أحكام انتقالية المادة 5 : خلافا لأحكام المادة 2 أعلاه ولغاية 31 ديسمبر سنة 1970 يمكن أن يقيد في قائمة الكفاءة لوظيفة مدير

عمالي للصناعة والطاقة ، الموظفون المشار اليهم في نفس تلك المادة والمرسمون في رتبتهم المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-339 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الصناعة والطاقة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يشتمل سلك مفتشى الصناعة والطاقة على فرعين :

  • فرع الصناعة والطاقة ، فرع آلات الكيل المادة 2 : يكلف مفتشو الصناعة والطاقة لفرع « الصناعة والطاقة » على وجه الخصوص وتحت سلطة المدير العمالي ، بانعاش مؤسسات القطاع الصناعي وتنسيقها ومراقبة سيرها . ويكلفون علاوة على ذلك بالسهر على تطبيق المقررات الصادرة في نطاق المخططات الوطنية وبرامجها ويكلف مفتشو الصناعة والطاقة لفرع آلات الكيل : 1 بالمراقبات الخصوصية ولا سيما : أ دراسة نماذج آلات الكيل والموافقة عليها : آلات الوزن وعدادات الحجم المترى وأجهزة أو آلات الكيل المقررة مراقبتها بموجب القانون ، ب مراقبة آلات الكيل عند الخروج من المعمل أو الاستيراد من الخارج ( تكون هذه الآلات مطابقة للنماذج المسجلة والموافق عليها ) ،

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 981 ج - مراقبة سلامة سير آلات الكيل وقمع المخالفات الواقعة على تنظيم آلات الكيل ، د - تحضير الجولات الخاصة بالتحقيقات الدورية . 2 بالاشغال المتعلقة بالكيل الخصوصية كالعيارات الخاصة بالأحواض وخزانات البترول والغاز الطبيعى والخزانات ذات السقوف العائمة أو الثابتة ، وكرة وقود البوتان ، وسفن ذات صهاريج وعربات السكة الحديدية وشاحنات ذات صهاريج ، والأوعية والبراميل القابلة للنقل ، واعداد شهادات العيار السنتيمترى المادة 3 : يتولى وزير الصناعة والطاقة تسيير سلك مفتشى | الصناعة والطاقة . المادة 4 : يعتبر مفتشو الصناعة والطاقة قائمين بوظيفتهم في المصالح الخارجية لوزارة الصناعة والطاقة المادة 5 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، يجوز تعيين مفتشى الصناعة والطاقة « فرع آلات الكيل » في وظيفة نوعية لمفتش قسمى ويكلف المفتشون القسميون بتنسيق نشاطات مفتشي آلات الكيل ، ولهم أن يقترحوا جميع التدابير الخاصة بالتنظيم الاكثر معقولية للمصالح ، ويسهرون على تطبيق التنظيم الجارى به العمل ، ويعدون التقارير التفصيلية التي تتضمن عرض جميع معايناتهم أثناء تنقلهم داخل التراب الوطني فضلا عن البيان التفصيلى للنشاطات الناجمة عن تقارير المفتشيات . الفصل الثاني التوظيف المادة 6 : يعين مفتشو الصناعة والطاقة على الوجه التالى : 1 - بالنسبة لفرع « الصناعة والطاقة » : ا - بطريق المسابقة من بين المترشحين الحائزين لشهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية أو لشهادة موافق على معادلتها ، والبالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة ب - بطريق الامتحان المهنى المفتوح للتقنيين في الصناعة والطاقة ، والمختصين » بالصناعة والطاقة » والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجاري فيها 50 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة 6 ج - بطريق الامتحان المهنى المفتوح لمعاوني التقنيين في آلات الكيل والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارى فيها الامتحان والحائزين لأقدمية ثماني سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم . تحدد نسبة المفتشين في الصناعة والطاقة الجارى تعيينهم في كل من الفرعين المذكورين سواء كان بطريق المسابقة أو بطريق الامتحان المهني ، بموجب القرارات المتضمنة فتح تلك المسابقات أو الامتحانات . المادة 7 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرارات مشتركة من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الصناعة والطاقة. تنشر قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة وكذلك قوائم المترشحين الناجحين في اختبارات المسابقات أو الامتحانات ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … المادة 8 : يعين المفتشون في الصناعة والطاقة الجاري توظيفهم تطبيقا للمادة 6 أعلاه كمتمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة توضع بعد الاطلاع على تقرير رئيس المصلحة ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من قبل لجنة الترسيم المشكلة بالنسبة لكل فرع ، بموجب قرار وزير الصناعة والطاقة . يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، فى الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 أدناه من قبل السلطة المختصة بالتعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر ترسيمهم فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة ، واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 تنشر القرارات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الامتحان ، والحائزين لأقدمية ثماني سنوات من الخدمة الفعلية السابقة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية بهذه الصفة في التاريخ المذكور • 2 بالنسبة لفرع « آلات الكيل » :

- أ على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين | لشهادة الدبلوم العليا في القياس المترى أو لشهادة معادلة مقبولة والبالغين من العمر 35 عاما على الاكثر فى السنة الجارى فيها التعيين ، ب - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المتوشحين الحائزين لشهادة الليسانس في العلوم والبالغين من العمر | الشعبية . المادة 9 : يمكن أن يعين في وظيفة مفتش قسمي ، مفتشو . الصناعة والطاقة التابعون لفرع « آلات الكيل » والمرسمون والحائزون لأقدمية 5 سنوات من الخدمة الفعلية في أسلاكهم والمقيدون في قائمة الاهلية ، • المادة 10 : تنشر مقررات تعيين مفتشى الصناعة والطاقة ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •

982 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الفصل الثالث المرتب المادة 11 : يرتب سلك مفتشى الصناعة والطاقة في السنم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 12 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية للمفتش القسمى ب 50 نقطة استدلالية . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 13 : تحدد النسبة القصوى لمفتشى الصناعة والطاقة الذين يمكن الحاقهم بسلك آخر أو احالتهم على الاستيداع ب 15 ٪ من الموظفين التابعين لميزانية السلك المادة 14 : يكون مفتشو الصناعة والطاقة التابعون لفرع ه آلات الكيل ، محلفين ومفوضين المادة 15 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-340 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق

  • المشاركة في تنفيذ الاشغال الخاصة بالتنقيب والبحث المنجمي أو البترولى ويمكنهم بهذه الصفة :
  • تهيئة الخرائط الجيولوجية على نطاق واسع ، اتمام أشغال السير والاستكشاف في كل دهليز ،
  • اجراء التفسير لنتائج هذه الاشغال
  • اعداد النماذج ،
  • التعريف بالميزات الخاصة بكل نموذج ، معالجة الآلات الضرورية للتنقيب ولا سيما أجهزة الطوبوغرافيا والمجهر ،
  • المشاركة في مراقبة نشاطات التنقيب والابحاث والاستغلال والنقل ومعالجة الوقود وتوزيعها ومراقبة النشاطات المتعلقة بنقل الطاقة الكهربائية ، المشاركة في التجارب المألوفة في المختبر ولا سيما تنفيذ الاشغال العادية للمهندس ، ورسم الخرائط الطوبوغرافية والجيولوجية . المادة 2 : يتولى وزير الصناعة والطاقة تسيير سلك التقنيين في الصناعة والطاقة المادة 3 : يمارس التقنيون في الصناعة والطاقة نشاطهم في المصالح الخارجية لوزارة الصناعة والطاقة . المادة 4 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه تحدث وظيفة نوعية لرئيس أشغال المختبر ، يحتفظ بها للتقنيين في الصناعة والطاقة المتخصصين في المختبر المادة 5 : يكلف رؤساء أشغال المختبر بالاشراف على تقنيي 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص | المختبر ومعاوني التقنيين الموضوعين تحت امرتهم ، ويتولون للتقنيين في الصناعة والطاقة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يمارس التقنيون في الصناعة والطاقة وظائفهم في نطاق تخصصهم ، أما تحت سلطة مهندسين واما تحت سلطة رؤساء المصالح الخارجية التابعة لوزارة الصناعة والطاقة، ويكلفون بما يلى :
  • المشاركة في نشاطات مراقبة الاستغلالات المنجمية أو الصناعية والمقالع وتطبيق تنظيم المتفجرات وأجهزة الضغط الخاصة بالغاز والبخار وكذلك المراقبة التقنية للسيارات تنفيذ جميع عمليات المختبر ومراقبتها الفصل الثاني التوظيف المادة 6 : يعين التقنيون في الصناعة والطاقة على الوجه | التالي : 1 من بين المترشحين الحائزين لدبلوم المدرسة التقنية لمناجم مليانة ممن يحملون - قبل دخولهم لتلك المدرسة بروفي التعليم العام على الاقل أو شهادة معادلة لها ومقبولة ، والبالغين من العمر 35 عاما على الاكثر . 2 - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الحائزين للبكالوريا التقنية أو الرياضية أو بروفي التعليم الصناعي أو بروفى التقنية العليا في الكيمياء أو لشهادة معادلة ومقبولة والبالغين من العمر 19 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر ، في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة . 3-3 بالنسبة لوظيفة اختصاصي في تنظيم الخرائط ، بطريق الامتحان المهني المفتوح للرسامين البالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجاري فيها الامتحان والذين أكملوا في هذا التاريخ 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة الاهلية .

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 983 لا يجوز لأحد أن يتقدم للمسابقة المنصوص عليها في الفقرة السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 13766 المؤرخ أعلاه أكثر من 3 مرات • المادة 7 : تحدد نسبة التقنيين فى الصناعة والطاقة الجارى تعيينهم على أساس الفقرتين 2 و 3 من المادة السابقة ، بموجب القرار المتضمن فتح المسابقة أو الامتحان . المادة 8 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الصناعة والطاقة . ينشر وزير الصناعة والطاقة قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة وكذلك قوائم المترشحين الناجحين في اختبارات المسابقة أو الامتحان . المادة 9 : يعين التقنيون في الصناعة والطاقة الجارى توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه كمتمرنين ، وذلك من قبل السلطة التي لها حق التعيين ويتممون سنتين من التمرين اذا كان توظيفهم حاصلا طبقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 6 أعلاه وسنة واحدة اذا كان

توظيفهم حاصلا طبقا للفقرة 3 من نفس المادة . المادة 10 : يمكن ترسيم التقنيين في الصناعة والطاقة بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بعد الاطلاع على تقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1388 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم التي تحدد قائمة أعضائها وتنشر بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة . ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 13 أدناه من قبل السلطة المختصة بالتعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر ترسيمهم ، فيمكن لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 11 : يمكن أن يعين في وظيفة رئيس أشغال المختبر | التقنيون في الصناعة والطاقة المتخصصون بالمختبر» والحائزون الأقدمية 5 سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم والمقيدون في قائمة الاهلية • المادة 12 : ينشر وزير الصناعة والطاقة مقررات تعيين التقنيين في الصناعة والطاقة ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم الفصل الثالث المرتب المادة 13 : يرتب سلك التقنيين في الصناعة والطاقة في في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 14 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لرئيس أشغال المختبر ب 35 نقطة استدلالية . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 15 : تحدد النسبة القصوى للتقنيين في الصناعة والطاقة الذين يمكن الحاقهم بسلك آخر ، أو إحالتهم على الاستيداع ب 15 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك .. الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 16 : يمكن أن يدرج بصفة متمرن بسلك التقنيين في الصناعة والطاقة ، وبقصد التأسيس الاولى لهذا السلك الموظفون الذين يشغلون بتاريخ نشر هذا المرسوم مهام المعاونين التقنيين للمناجم والجيولوجيا ، والحائزون الدبلوم مدرسة مناجم مليانة • ويمكن أن يرسم المعنيون بتاريخ ادراجهم بالسلك اذا كانوا حائزين الأقدمية سنتين من الخدمة الفعلية في سلكهم الاصلي، وكانت طريقة خدمتهم مرضية ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ ادراجهم بالسلك مخفضة بسنتين ، وتنسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ويرسم الذين اكتسبوا أقدمية تقل عن السنتين ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه • المادة 17 : خلافا لأحكام المادة 6 أعلاه ولغاية 31 ديسمبر سنة 1970 يجوز تعيين التلاميذ المتخرجين ، من مدرسة

مناجم مليانة في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم رغم الشرط الخاص بالشهادة المدرسية المادة 18 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-341 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين التقنيين لآلات الكيل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام

984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يشترك المساعدون التقنيون لآلات الكيل تحت سلطة المفتشين - في تنفيذ المراقبات الخصوصية وأشغال المقاييس المترية الخاصة .. ويدعى المساعدون التقنيون لمصلحة آلات الكيل لمساعدة المفتشين في جميع وظائفهم من تقنية أو ادارية ، والحلول محلهم عند اللزوم المادة 2 : يتولى وزير الصناعة والطاقة تسيير سلك المساعدين التقنيين لآلات الكيل المادة 3 : يعتبر المساعدون التقنيون لآلات الكيل في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لوزارة الصناعة والطاقة. الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يعين المساعدون التقنيون لآلات الكيل بطريق المسابقة بالاختبارات ، من بين المترشحين الحائزين لبكالوريا التعليم التقني أو لشهادة معادلة ومقبولة والبالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 53 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة المادة ه : تحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الصناعة والطاقة وينشر وزير الصناعة والطاقة قائمة المترشحين المقبولين للمسابقة والمترشحين الناجحين فيها المادة 6 : يعين المساعدون التقنيون لآلات الكيل والجارى توظيفهم طبقا للمادة 4 أعلاه كمتمرنين ، ويمكن ترسيمهم في السلك بعد سنتين من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بعد الاطلاع على تقرير رئيس المصلحة ، ضمن الكيفيات المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 6 لجنة الترسيم المشكلة على الوجه التالي : مدير الادارة العامة أو ممثله 6 رئيسا ، مدير الصناعة أو ممثله 6 مفتش لآلات الكيل مرسم أو موظف تابع لسلك معادل على الاقل ، مساعد تقنى لآلات الكيل مرسم ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه من قبل السلطة المختصة بالتعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر ترسيمهم فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك أن تقرر اما منح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة ، واما تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 7 : ينشر وزير الصناعة والطاقة مقررات تعيين المساعدين التقنيين لآلات الكيل ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم الفصل الثالث المرتب المادة 8 : يرتب سلك المساعدين التقنيين لآلات الكيل في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين ، وتنظيم مهنهم • الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 9 : تحدد النسبة القصوى للمساعدين التقنيين لآلات الكيل الذين يمكن الحاقهم بسلك آخر أو احالتهم على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك المادة 10 : يكون المساعدون التقنيون لآلات الكيل محلفين ومفوضين . الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 11 : يمكن أن يدرج ويرسم في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم وبقصد تأسيسه الاولى ، الموظفون الذين يشغلون بتاريخ أول يناير سنة 1967 مهام المساعدين التقنيين لآلات الكيل والجارى تعيينهم قبل أول يناير سنة 1964 والحائزين للقسم الاول من البكالوريا على الاقل ويحتفظ المعنيون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة • يدرج بصفة متمرن في السلك 6 الذين جرى تعيينهم بعد أول يناير سنة 1964 ، ويمكن ترسيمهم فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد حيازتهم أقدمية ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية . المادة 12 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 985 مرسوم رقم 68-342 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لموظفى تحقيق آلات الكيل . ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الصناعة والطاقة ،

  • وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 66 صفر عام
  • موظف مرسم للتحقيق في آلات الكيل يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه من قبل السلطة المختصة بالتعيين ، مع مراعاة أحكام المادة ه من المرسوم رقم 66-137 لم اؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر ترسيمهم ، فيمكن لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي | اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف موظفو تحقيق آلات الكيل بجميع عمليات المعالجة ، ويكلفون فضلا عن ذلك بمعاونة موظفى مصلحة آلات الكيل التابعين للأسلاك السلمية العليا في جميع المراقبات الخاصة والاشغال المترية . المادة 2 : يتولى وزير الصناعة والطاقة تسيير سلك موظفى التحقيق الخاص بآلات الكيل . . المادة 3 : يعتبر موظفو تحقيق آلات الكيل في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لوزارة الصناعة والطاقة . الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يعين موظفو تحقيق آلات الكيل بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الحائزين لشهادة الدراسة في القسم الرابع من الثانويات والتكميليات على الاقل أو الشهادة مقبولة معادلة لها والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل و35 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة. المادة 5 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الصناعة والطاقة . ينشر وزير الصناعة والطاقة قائمة المترشحين المقبولين للمسابقة وقائمة المترشحين الناجحين في اختباراتها • المادة 6 : يعين موظفو تحقيق آلات الكيل الجارى توظيفهم طبقا للمادة 4 أعلاه ، كمتمرنين في السلك ، ويمكن أن يرسموا فيه بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بعد الاطلاع على تقرير رئيس المصلحة ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66
  • 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم المشكلة على الوجه التالي : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ،
  • مفتش مرسم في الصناعة والطاقة فرع « آلات الكيل او موظف متابع لسلك من نفس المستوى على الاقل . لسنة واحدة ، واما أن تقرر تسريحه مع مراعاة أحكام المادة من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 7 : ينشر وزير الصناعة والطاقة مقررات تعيين موظفي تحقيق آلات الكيل ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم الفصل الثالث المرتب المادة 8 : يرتب سلك موظفى تحقيق آلات الكيل في السلم رقم 5 المنصوص عليه فى المرسوم رقم 5 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 9 : تحدد النسبة القصوى لموظفي تحقيق آلات الكيل الذين يمكن الحاقهم بسلك آخر أو احالتهم على الاستيداع ب 5 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 10 : يمكن أن يدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم وبقصد تأسيسه الاولى الموظفون الذين يشغلون بتاريخ أول يناير سنة 1967 ، مهام موظف التحقيق في آلات الكيل، ضمن الشروط التالية : 1 - يمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 ، الموظفون المتوفرة لديهم شروط الشهادات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية واذا كان توظيفهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .. 2-2 يمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الذين لم تتوفر فيهم شروط الشهادات المنصوص عليها أعلاه ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان توظيفهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 واذا نجحوا في اختبارات امتحان المستوى المذي تنظمه معا وزير الصناعة والمطلقة و الموزين

986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه المكلف بالوظيفة العمومية ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 11 أدناه ، للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة • ويدرج الموظفون الذين جرى تعيينهم بعد أول يناير سنة 1965 بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم في السلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد قضائهم سنتين في الخدمة الفعلية ، ونجاحهم في اختبارات امتحان المستوى المذكور أعلاه . المادة 11 : يدرج الموظفون المذكورون في المادة السابقة على أساس الرقم الاستدلالى المساوى لمرتبهم المطبق عليهم في أول يناير سنة 1967 والا فالرقم الاستدلالى الاعلى مباشرة ويستمرون في هذا الوضع لغاية احرازهم الاقدمية العامة المقررة لحيازة الدرجة الاعلى مباشرة المادة 12 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-343 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمعاونين التقنيين للمخابر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الصناعة والطاقة وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي | العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف المعاونون التقنيون للمخابر تحت سلطة تقني متخصص في « المخبر » - باجراء تركيب الأجهزة البسيطة ، ومعالجة العمليات الجارية الخاصة بالتحليل والقيس و تحضيرها وتنفيذها وهم مكلفون - علاوة على ذلك - بمعاونة التقني في الاشراف على التجارب والمراقبات الجارية • المادة 2 : يتولى وزير الصناعة والطاقة تسيير سلك المعاونين التقنيين للمخابر • المادة 3 : يعتبر المعاونون التقنيون للمخابر في وضعية عمل في المخابر التابعة لوزارة الصناعة والطاقة . الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف المعاونون التقنيون للمخابر عن طريق المسابقات بناء على الاختبارات ، من بين المترشحين الحائزين البروفى التعليم العام أو شهادة الكفاءة المهنية من تكميليات التعليم التقني أو لشهادة معادلة ، والبالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 53 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة . المادة 5 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقة المقررة في المادة السابقة بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الصناعة والطاقة . ينشر وزير الصناعة والطاقة قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقوائم الناجحين فيها . المادة 6 : يعين المعاونون التقنيون للمخابر الذين يوظفون تطبيقا للمادة 4 أعلاه ، كمتمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة يقضونها في فترة تمرينية ، اذا سجلوا في قائمة للقبول في الوظيفة ، تقرر بناء على تقرير من رئيس المصلحة وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونية سنة 1966 من قبل لجنة للترسيم يحدد تكوينها بقرار من وزير الصناعة والطاقة . ويرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه من قبل السلطة المختصة بالتعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيجوز لهذه السلطة بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لمدة سنة ، واما أن تسرحه ، مع مراعاة أحكام المادة من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • ينشر القرار المنصوص عليه في المقطع الاول أعلاه في

المادة 7 : ينشر وزير الصناعة والطاقة مقررات تعيين المعاونين التقنيين للمخابر و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم الفصل الثالث المرتب المادة 8 : يرتب سلك المعاونين التقنيين للمخابر في السلم | رقم 6 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ

- في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 987 الفصل الرابع احكام خاصة المادة 9 : تحدد النسبة القصوى للمعاونين التقنيين للمخابر الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 ٪ من عدد الوظائف المقيدة في ميزانية السلك المادة 10 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68 – 344 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الصناعة التقليدية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه ،

  • وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف مفتشو الصناعة التقليدية تحت سلطة المفتشين الرئيسيين للصناعة التقليدية بالسهر على تطبيق الانظمة النافذة المتعلقة بالصناعة التقليدية ويسيرون على الخصوص - مصالح المفتشيات العمالية للصناعة التقليدية ، ويتولون تفتيش الهيئات والمؤسسات الخاصة بالصناعة التقليدية ، أو التي تتلقى اعانات ، وينسقون نشاطاتها ، كما يساهمون في مراقبة مهنة الصناعة التقليدية وانتاجها في النطاق الاقليمي لدوائرهم ويقترحون - علاوة على ذلك - جميع التدابير الرامية الى ملاءمة نظام هذه المهنة مع متطلبات وسط الصناعة التقليدية ، أو التدابير التي تستهدف ترقية هذه الصناعة ويجوز تكليفهم بالمهمات التقنية المؤقتة أو الدائمة الخاصة بالدراسات أو التنسيق أو المراقبة حول المسائل التقنية للصناعة التقليدية المادة 2 : يتولى وزير الصناعة والطاقة تسيير سلك مفتشى الصناعة التقليدية . المادة 3 : يعتبر مفتشو الصناعة التقليدية في وضعية عمل في المصالح الخارجية لمديرية الصناعة التقليدية المادة 4 : تحدث - تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 - وظيفة نوعية لمفتش رئيسي للصناعة التقليدية . تخصص للمفتشين . يحدد عدد وظائف المفتشين الرئيسيين بموجب قرار مشترك من وزير الصناعة والطاقة ، ووزير المالية والتخطيط والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة ه : يكلف بصورة رئيسية - المفتشون الرئيسيون بتنسيق نشاطات مفتشى الصناعة التقليدية ، ومراكزها وهيئاتها ومؤسساتها العمومية أو التي تتلقى اعانات . ويقترحون جميع التدابير التي تهدف الى تنظيم يكون أكثر منهجية وانتاجا ، ويسهرون على تطبيق الانظمة المتعلقة بانتاج يكون أكثر جودة من حيث النوع أو بالقواعد والمعايير الخاصة بالمواد الممكن تصديرها ويضعون - شهريا - تقريرا مفصلا يتناول - بالاضافة الى تلخيص اجمالى عن النشاطات التي يستخلصونها من تقارير المفتشين - عرض جميع المعاينات التي يسجلونها أثناء تنقلاتهم داخل الاقليم ، وجميع الملاحظات والمقترحات الرامية الى تسيير أحسن الفصل الثاني التوظيف المادة 6 : يوظف مفتشو الصناعة التقليدية باحدى الطريقتين التاليتين : 1 ) بالمسابقات بناء على الاختبارات من بين المترشحين الذين نجحوا في امتحان السنة الأولى من شهادة الليسانس في الحقوق أو الحائزين لشهادة معادلة والبالغين من العمر 35 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة .
  1. بامتحان مهني مخصص لرؤساء الدوائر ، البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة الامتحان

والحائزين في هذا التاريخ أقدمية خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة المادة 7 : لا يمكن أن تتجاوز نسبة مفتشى الصناعة التقليدية الذين يوظفون بناء على الفقرة الثانية من المادة السابقة ثلاثين في المائة من عدد الموظفين الذين وظفوا بناء على الفقرة الأولى من المادة السابقة المادة 8 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المقررة في المادة 6 أعلاه بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الصناعة والطاقة • ينشر وزير الصناعة والطاقة قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات وكذا قوائم الناجحين فيها . المادة 9 : ان مفتشى الصناعة التقليدية الموظفين ضمن الشروط المقررة في المادة 6 أعلاه يعينون كمتمرنين من قبل السلطة المختصة بالتعيين ثم يقضون سنة في فترة تمرينية المادة 10 : يمكن ترسيم مفتشى الصناعة التقليدية بعد انقضاء فترة التمرين ، اذا سجلوا في قائمة للقبول في الوظيفة

988 بجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 - 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة | 1966 والمشار اليه أعلاه من قبل لجنة الترسيم التي يحدد تأليفها كما يلى : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الصناعة التقليدية أو ممثله ،

  • مفتش رئيسي ،
  • مفتش مرسم ان المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم يرسمون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه من قبل السلطة المختصة بالتعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة ه من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر ترسيمهم فلهذه السلطة بناء على رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لمدة سنة واحدة ، واما أن تسرحه ، مع مراعاة أحكام المادة من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 11 : يجوز أن يعين في وظيفة مفتش رئيسي مفتشو | الصناعة التقليدية المثبتون ست سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم . المادة 12 : تنشر مقررات تعيين مفتشى الصناعة التقليدية و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم من قبل وزير الصناعة والطاقة . الفصل الثالث المرتب المادة 13 : يرتب سلك مفتشى الصناعة التقليدية في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 14 : تحدد ب 40 نقطة الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية المفتش رئيسي . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 150 : تحدد النسبة القصوى لمفتشى الصناعة التقليدية الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع بخمسة عشر في المائة من عدد الموظفين المقيدين في ميزانية السلك • الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 16 : يمكن قصد التأسيس الاولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم - ادراج الاعوان الذين يشغلون وظائف مفتشى الصناعة التقليدية ، والحائزين لبكالوريا التعليم المثانوى أو شهادة معادلة ، ضمن الشروط التالية :
  • يمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الاعوان الموظفون قبل أول يناير سنة 1965 ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب ، بحسب المدة المتوسطة ८
  • يدرج الاعوان الموظفون بعد أول يناير سنة 1965 كمترنين ، ويمكن ترسيمهم اذا تقرر أن طريقة خدمتهم مرضية بمجرد قضائهم سنتين في الخدمة الفعلية . المادة 17 : يحدد بثلاث سنوات شرط الاقدمية للحصول على الوظيفة النوعية لمفتش رئيسى ، وذلك بصفة انتقالية والى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1970 . المادة 18 : يمكن أن يوظف مفتشو الصناعة التقليدية عن طريق المسابقة بالاختبارات تنظم ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 من- بين المترشحين الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معادلة والبالغين من العمر خمسة وثلاثين سنة على الاكثر وذلك خلافا لأحكام المادة السادسة أعلاه ، وخلال مدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم ويلزم المفتشون الموظفون تطبيقا للمقطع السابق بالمشاركة في فترة تمرينية لمدة سنتين ، ويمكن ترسيمهم ضمن الشروط المحددة في المادة العاشرة أعلاه المادة 19 : تعرض على اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى الصناعة التقليدية بمجرد امكان انعقادها حالات الاعوان المشار - اليهم في المادة 16 أعلاه من الذين لم يشملهم الترسيم المادة 20 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-345 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لرؤساء دوائر الصناعة التقليدية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه ،
  • وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 989 الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف رؤساء دوائر الصناعة التقليدية تحت سلطة مفتشى الصناعة التقليدية - بادارة المصالح المحلية للصناعة التقليدية ويعتبرون مستشارين لهيئات الصناعة التقليدية والمؤسسات التي تتلقى اعانات من الدولة ، كما يتفقدون محلات الانتاج ويحصون الصناع التقليديين ويكلفون في دوائرهم بتنظيم تعليم تقنيات الصناعة التقليدية ، وبتكوين المتدربين على الصناعة ، وتحسين تكوين رجال الصناعة التقليديين المادة 2 : يتولى وزير الصناعة والطاقة تسيير سلك رؤساء دوائر الصناعة التقليدية المادة 3 : يعتبر رؤساء دوائر الصناعة التقليدية في وضعية عمل في المصالح الخارجية للصناعة التقليدية . الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف رؤساء الدوائر باحدى الطريقتين التاليتين : 1 ) بالمسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الحائزين للقسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة والبالغين من العمر ثمانية عشر سنة على الإقل وخمسة وثلاثين سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة . 2 ) بالامتحان المهني المخصص للأعوان التقنيين للصناعة التقليدية البالغين من العمر أربعين عاما على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان ، والذين يقضون في هذا التاريخ خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة المادة 5 : لا يمكن أن تتجاوز نسبة رؤساء الدوائر الموظفين بموجب الفقرة الثانية من المادة السابقة ثلاثين في المائة من عدد الموظفين الذين يوظفون بموجب الفقرة الأولى من المادة المذكورة المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المقررة في المادة الرابعة أعلاه بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الصناعة والطاقة . تنشر قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين فيها من قبل وزير الصناعة والطاقة . المادة 7 : ان رؤساء الدوائر الموظفين تطبيقا للمادة الرابعة أعلاه يعينون كمتمرنين ، ويرسمون - بعد قضائهم سنة في التمرين اذا سجلوا في قائمة للقبول بالوظيفة تقررها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة للترسيم يحدد تأليفها كما يلى : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الصناعة التقليدية أو ممثله 6 مفتش للصناعة التقليدية مرسم أو عون ينتمى الى رتبة معادلة على الاقل ، رئيس دائرة مرسم ان المترشحين الذين تعتمدهم لجنة الترسيم يرسمون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة التاسعة أدناه من قبل السلطة المختصة بالتعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر ترسيمهم فيجوز لهذه السلطة بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لمدة سنة ، واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • المادة 8 : ينشر وزير الصناعة والطاقة مقررات تعيين رؤساء الدوائر ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم الفصل الثالث المرتب المادة 9 : يرتب سلك رؤساء الدوائر في السلم رقم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 13766 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 10 : تحدد النسبة القصوى لرؤساء الدوائر الذين يمكن أن يلحقوا أو يحالوا على الاستيداع بعشرة في المائة من عدد الموظفين المقيدين في ميزانية السلك الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 11 : يمكن أن يدرج - قصد التأسيس الأولى لسلك رؤساء الدوائر الاعوان الذين يشغلون وظائف مفتشى الصناعة التقليدية من الذين لا يستوفون شروط الادراج في سلكهم الاصلى ، وذلك ضمن الشروط التالية : يمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الاعوان الموظفون قبل أول يناير سنة 1965 اذا تقرر أن طريقة خدمتهم مرضية، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة • يدرج الاعوان الموظفون بعد أول يناير سنة 1965 كمتمرنين ، ويمكن ترسيمهم اذا تقرر أن طريقة خدمتهم مرضية بمجرد قضائهم سنتين في الخدمة الفعلية . المادة 12 : يحدد شرط الاقدمية في الخدمة بثلاث سنوات

990 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه وذلك خلافا لأحكام المادة 4 أعلاه وبالنسبة لأول امتحان مهنى ينظم تطبيقا لهذا المرسوم المادة 13 : تعرض على اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك رؤساء الدوائر بمجرد امكان انعقادها حالات الاعوان المشار اليهم في المادة 11 أعلاه من الذين لم يشملهم الترسيم المادة 14 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين مرسوم رقم 68-346 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين للصناعة التقليدية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه 6 وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يعهد الى الاعوان التقنيين للصناعة التقليدية بأن ينفذوا - تحت سلطة رؤسائهم السلميين جميع الاشغال التي تدخل في اختصاص هؤلاء كما يكلفون بمساعدة رؤسائهم في جميع المهام المنوطة بهم ، سواء كانت تقنية أو ادارية ، وينوبون عنهم اذا اقتضى الحال . المادة 2 : يتولى وزير الصناعة والطاقة تسيير سلك الاعوان التقنيين للصناعة التقليدية المادة 3 : يمارس الاعوان التقنيون للصناعة التقليدية نشاطهم بالمصالح الخارجية للصناعة التقليدية . المادة 4 : يجوز للأعوان التقنيين للصناعة التقليدية تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه أن يعينوا في الوظائف النوعية التالية : مراقب الصناعة التقليدية 6

  • رئيس مركز التكوين في الصناعة التقليدية . ويحدد عدد الوظائف النوعية الخاصة بمراقب الصناعة التقليدية ورئيس مركز التكوين في الصناعة التقليدية بموجب قرار مشترك من وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط والموزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 5 : يكلف مراقب الصناعة التقليدية بمراقبة جودة الانتاج المرتبط بالصناعة التقليدية والمعد للتصدير . ويقوم لهذه الغاية بوضع طابعه الخاص لضمان المنتوجات الصناعية من حيث أصلها وجودتها ويكلف رئيس مركز التكوين في الصناعة التقليدية لضمان المنتوجات الصناعية من حيث أصلها وجودتها ويكلف رئيس مركز التكوين في الصناعة التقليدية بتسيير مركز للتكوين في الصناعة التقليدية سواء كان هذا المركز مختصا في فرع صناعي معين أو شاملا فروعا مختلفة الفصل الثاني التوظيف المادة 6 : يوظف الاعوان التقنيون للصناعة التقليدية بطريق المسابقة بالاختيارات من بين المترشحين الحاملين اما بروفي التعليم العام ، والمثبتين سنتين من العمل في الصناعة التقليدية واما شهادة للكفاءة المهنية من ثانويات التعليم التقنى والمثبتين أربع سنوات من العمل في تطبيق الصناعة التقليدية والبالغة أعمارهم 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة المادة 7 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المشار اليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الصناعة والطاقة • و تنشر من قبل وزير الصناعة والطاقة قوائم المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين فيها . المادة 8 : تخول للأعوان التقنيين للصناعة التقليدية الموظفين تطبيقا لأحكام المادة 6 أعلاه صفة متمرن ، ويمكن ترسيمهم بعد اجراء سنة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للتعيين في الوظيفة توضع ضمن الشروط المبينة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من قبل لجنة للترسيم تتألف من :
  • مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الصناعة التقليدية أو ممثله 6 مفتش مرسم للصناعة التقليدية أو موظف ينتسب الى سلك يكون معادلا لسلكه على الاقل ، عون تقنى مرسم للصناعة التقليدية ويرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 أدناه من قبل السلطة المختصة بالتعيين وذلك مع مراعاة أحكام المادة ه من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ويجوز لهذه السلطة فى حالة عدم ترسيم المعنى بالامر وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنحه فترة تمرينية جديدة لمدة سنة ، واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 991 المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 الموافق 12 صفر عام 1386 الموافق - 2 يونيو سنة 1966 • المادة 9 : يجوز للأعوان التقنيين للصناعة التقليدية البالغين الدرجة الرابعة من رتبتهم أن يعينوا في وظيفة مراقب للصناعة التقليدية أو رئيس مركز للتكوين في الصناعة التقليدية • المادة 10 : تنشر من قبل وزير الصناعة والطاقة مقررات تعيين الاعوان التقنيين للصناعة التقليدية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم الفصل الثالث المرتب المادة 11 : يرتب سلك الاعوان التقنيين للصناعة التقليدية في السلم رقم 7 الوارد في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين ، وتنظيم مهنهم المادة 12 : تحدد الزيادة الاستدلالية الخاصة بالوظيفتين | النوعيتين لمراقب الصناعة التقليدية ورئيس مركز للتكوين فى الصناعة التقليدية ب 25 نقطة الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 13 : تحدد النسبة القصوى للأعوان التقنيين للصناعة التقليدية القابلين الالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 / من مجموع الموظفين المقيدين في ميزانية السلك . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 14 : يدرج من أجل التأسيس الاولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم ، الاعوان التابعون لسلك الاعوان التقنيين للصناعة التقليدية ضمن الكيفيات التالية : يجوز للأعوان العاملين في السلك المشار اليه أعلاه لغاية أول يناير سنة 1967 أن يرسموا في هذا التاريخ اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وتم تعيينهم قبل أول يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها خلال الفترة المتراوحة ما بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة ، وتحسب هذه الاقدمية لأجل الترقية التدرجية في سلم المرتب وحسب المدة المتوسطة واذا تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1966 ، فيدرجون كمتمرنين في سلك الاعوان التقنيين للصناعة التقليدية ويرسمون عند الاقتضاء اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وبمجرد اكمالهم سنة من الخدمات الفعلية . المادة 15 : تبت اللجنة المتساوية الاعضاء السلك الاعوان التقنيين للصناعة التقليدية في أحوال الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة والذين لم يجر ترسيمهم وذلك في أول اجتماع لها . المادة 16 : يجوز توظيف الاعوان التقنيين للصناعة التقليدية | بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1970 عن طريق المسابقة بالاختبارات ومن بين المترشحين الحاملين شهادة للكفاءة المهنية من ثانويات التعليم التقنى أو شهادة معادلة لها والمثبتين ثلاث سنوات من الخدمة في الصناعة التقليدية المادة 17 : تحدد الاقدمية المشترطة للترقية الى الوظيفتين. النوعيتين لمراقب الصناعة التقليدية ورئيس مركز للتكوين في الصناعة التقليدية بثلاث سنوات وذلك بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1970 المادة 18 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . هواري بومدين مرسوم رقم 68-347 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لرسامي الصناعة والطاقة

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه 6 وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يكلف رسامو الصناعة والطاقة تحت سلطة رؤسائهم السلميين بالمشاركة في دراسة المشاريع الخاصة بانجاز الخدمات ، وتنفيذ وتصحيح مختلف الاعمال المرتبطة بالرسوم ونقل الرسوم ، والرسوم البيانية المتعلقة بالاحصائيات ، وايضاح الوثائق بالصور ويكلفون أيضا بانجاز ونسخ الرسوم المنقولة والخرائط والمخططات . المادة 2 : يتولى وزير الصناعة والطاقة تسيير سلك رسامي الصناعة والطاقة المادة 3 : يمارس رسامو الصناعة والطاقة مهامهم بالمصالح الخارجية لوزارة الصناعة والطاقة الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف رسامو الصناعة والطاقة عن طريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الحاملين شهادة للكفاءة المهنية في الرسم من ثانويات التعليم التقني أو شهادة مقبولة معادلتها،

992 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه والبالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 35 على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة المادة 5 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقة المقررة في المادة السابقة بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الصناعة والطاقة . تنشر من قبل وزير الصناعة والطاقة قوائم المترشحين المقبولين في المسابقات وكذا قوائم المترشحين الناجحين في اختباراتها . المادة 6 : يعين رسامو الصناعة والطاقة الموظفون تطبيقا للمادة 4 أعلاه كرسامين متمرنين ، ويرسمون عند الاقتضاء بعد اجراء سنة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول في الوظيفة تحدد بناء على تقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المقررة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، من قبل لجنة للترسيم يعين أعضاؤها بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة . ويرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه من قبل السلطة المختصة بالتعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر

- عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . ويجوز للسلطة المذكورة أعلاه في حالة عدم ترسيم المعنى بالامر ، واستنادا لرأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنحه فترة تمرينية جديدة لمدة سنة 6 واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • ينشر القرار المنصوص عليه في المقطع الاول أعلاه في

المادة 7 : تنشر مقررات تعيين رسامي الصناعة والطاقة وكذلك مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم من قبل وزير الصناعة والطاقة . الفصل الثالث المرتب المادة 8 : يرتب سلك رسامي الصناعة والطاقة في السلم رقم 6 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين ، وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 9 : تحدد النسبة القصوى لرسامى الصناعة والطاقة القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب %10 من الوظائف | المقيدة في ميزانية السلك الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 10 : يمكن أن يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم لأجل تأسيسه الاولى الرسامون الموظفون تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والممارسون مهامهم في أول يناير سنة 1967 ويرسم

المعنيون في هذا التاريخ اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وتم توظيفهم قبل أول يناير سنة 1964 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 3.1 ديسمبر سنة 1966 ، مخفضة بثلاث سنوات ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة المادة 11 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-348 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمدربي الصناعة التقليدية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الصناعة والطاقة ، و بمقتضى الأمر رقم 66 13 المؤرخ في 2- صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف مدربو الصناعة التقليدية تحت سلطة مفتشى الصناعة التقليدية - بتقديم تعليم نظري و تطبيقي في مختلف فنون الصناعة التقليدية . المادة 2 : يتولى وزير الصناعة والطاقة تسيير سلك مدربي الصناعة التقليدية المادة 3 : يمارس مدربو الصناعة التقليدية مهامهم في مراكز للتكوين في الصناعة التقليدية . الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف مدربو الصناعة التقليدية عن طريق المسابقة بالاختبارات ، من بين المترشحين الحائزين الشهادة الدروس الابتدائية ، والمثبتين 5 سنوات من العمل في الصناعة

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية التقليدية ، والبالغة أعمارهم 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة • المادة 5 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة السابقة بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الصناعة والطاقة . وتنشر من قبل وزير الصناعة والطاقة قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة وكذا قائمة المترشحين الناجحين في اختباراتها المادة 6 : يعين مدربو الصناعة التقليدية الموظفون تطبيقا للمادة 4 أعلاه كمدربين متمرنين ، ويرسمون عند الاقتضاء بعد اجراء فترة تمرينية لمدة سنة اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول في الوظيفة ، تحدد بناء على تقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 من قبل لجنة للترسيم تتألف من : مدير الإدارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الصناعة التقليدية أو ممثله

  • مفتش مرسم للصناعة التقليدية أو موظف ينتسب الى سلك معادل على الاقل لسلكه مدرب مرسم للصناعة التقليدية • ويرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه من قبل السلطة المختصة بالتعيين وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 ويجوز لهذه السلطة في حالة عدم ترسيم المعنى بالامر وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنحه فترة تمرينية جديدة لمدة سنة ، واما أن تسرحه مع | مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 7 : تنشر مقررات تعيين مدربي الصناعة التقليدية وكذا مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم من قبل وزارة الصناعة والطاقة . الفصل الثالث المرتب المادة 8 : يرتب سلك مدربي الصناعة التقليدية في السلم رقم 5 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 9 : تحدد النسبة القصوى لمدربي الصناعة التقليدية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 5 ٪ من موظفى السلك . للجمهورية الجزائرية 993 الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 10 : يدرج لأجل التأسيس الاولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم مدربو الصناعة التقليدية الموظفون تطبيقا لأحكام المرسوم رقم 66 200 المؤرخ في 28 يونيو سنة 1966 والمثبتون في تاريخ نشر هذا القانون الاساسي سنتين من الاقدمية بهذه الصفة ، والناجحون في اختبارات امتحان المستوى الذي ينظمه بصفة مشتركة وزير الصناعة والطاقة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية المادة 11 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1967 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مرسوم رقم 68-349 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه ،
  • وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : ان سلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يشمل ثلاثة فروع وهى : فرع الاستغلال 6 فرع التقنية الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية .- فرع التعليم ويقسم هذا الفرع الاخير الى قسمين اختصاصيين : قسم الاستغلال ، قسم المواصلات السلكية واللاسلكية المادة 2 : يوضع المفتشون الرئيسيون تحت سلطة مدير ..

994 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه ويشترك المفتشون الرئيسيون «الفرع الاستغلال في ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفي اعداد مشاريع النصوص ، ويسهرون على تطبيق الانظمة ، ويسوغ لهم في نطاق مهامهم الاشتراك فى تسيير الموظفين ، ويؤهلون بصفة عامة للقيام بتنظيم وادارة المصالح التي يعهد بها اليهم يكلف المفتشون الرئيسيون « لفرع التقنية الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية ، بالدراسات المتعلقة بالتخطيط الاساسي ومخططات التجهيز واعداد أساليب الصيانة ومراقبة | فعاليتها واصلاح الادوات . ويشتركون في اعداد الصفقات ودفاتر الشروط المتعلقة بمعدات التجهيز وتركيبها وتشغيلها واستلامها ويتعاونون في الدراسة التفصيلية للمشاريع ، وفي تطبيقها ، والاشراف على انجازها . ويمكن دعوتهم للمشاركة في أشغال البحث التي تهم تقنيات المواصلات السلكية واللاسلكية . ان المفتشين الرئيسيين المشار اليهم في الفقرات السابقة. يمكنهم أن يكلفوا بالتعليم ، ويمكن دعوتهم في نطاق مهامهم ، الى سياقة السيارات الخاصة بادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان المهمة الاساسية للمفتشين الرئيسيين « لفرع التعليم . هي القاء دروس التكوين المهني في مؤسسات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وهم مكلفون على وجه الخصوص بتطبيق المناهج البيداغوجية وأحكام انطباقها على برامج التعليم المهني ويمكن استخدام المفتشين الرئيسيين ، لفرع التعليم ، في مديريات المصالح الخارجية أو المركزية ، بين دورات الدروس المهنية ان المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مؤهلون ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 6 لشغل الوظائف العليا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتي يعود التعيين فيها الى اجتهاد السلطة السياسية . المادة 3 : يعتبر المفتشون الرئيسيون ، في نطاق اختصاصهم ، في وضعية عاملين في مصالح الادارة المركزية ومديريات المصالح الخارجية • ويكونون تحت ادارة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المادة 4 : يمكن تعييين المفتشين الرئيسيين ، طبقا لأحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، وبحسب الفرع التابعين له ، وفي حدود الوظائف التابعة للميزانية فى الوظائف النوعية التالية : V - V قابض ورئيس مركز خارج الطبقة . 2 - قابض ورئيس مركز طبقة استثنائية ، رئيس دائرة ، 4 - رئيس مكتب الادارة المركزية ، 。 - مدير أقليمي معاون 6 مدير أقليمي المادة 5 : ان المفتشين الرئيسيين لفرعى « الاستغلال » و « التعليم » ، التابعين للاختصاص في الاستغلال والذين يجرى تعيينهم في وظائف نوعية كقابض أو رئيس مركز للاستغلال ، يتولون الادارة والنظام والاشراف على مكتبهم أو مركزهم ، ويكونون مسؤولين عن حسن سير مجموع المصالح التابعة لهم وان الذين يعينون في وظائف نوعية كقابضين يعتبرون علاوة على ذلك مسؤولين عن التسيير المالي للأموال والقيم المعهود بها اليهم وعن المدخولات والنفقات الحاصلة في المؤسسات الثانوية المرتبطة بمكتبهم وذلك في حدود المراقبات الملزمين بها ان المفتشين الرئيسيين لفرعى « التقنية الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية » و « التعليم » ، التابعين للاختصاص في المواصلات السلكية واللاسلكية ، والذين يجرى تعيينهم في وظائف نوعية كرئيس للمواصلات السلكية واللاسلكية ، يتولون الادارة والنظام والاشراف على مؤسستهم ، ويكونون مسؤولين عن حسن سير المركز التابع لهم ان المفتشين الرئيسيين المعينين في وظيفة نوعية بصفة رئيس دائرة ، هم مكلفون تبعا للفرع التابعين له ، بالمراقبات في عين المكان أو بالدروس الخاصة بالتنظيم وبالتفتيش الخاص بتسيير القابضين ورؤساء المركز . ويشتركون في دراسة المشاريع وادارة عمليات البناء والصيانة للشبكات والمنشآت الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية وفي تنظيم ومراقبة مصلحة الابنية ومصلحة السيارات ، ويقومون بالتحقيقات التي يعهد بها اليهم . ان المفتشين الرئيسيين الذين يجرى تعيينهم في وظيفة نوعية بصفة رئيس مكتب ، يزاولون المهام المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 6 للمرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 ان المفتشين الرئيسيين الذين يجرى تعيينهم في وظيفة نوعية بصفة مدير أقليمى مساعد يقومون بجميع مهام التنسيق والتنظيم والدراسات والتحقيقات والتدقيقات والتي يقدر رئيس المصلحة ضرورة تكليفهم بها ، سواء كان في نطاق خدمات الادارة أو في نطاق خدمات التنفيذ . ان المفتشين الرئيسيين الذين يجرى تعيينهم في وظيفة نوعية بصفة مدير أقليمي يكلفون بالادارة والنظام والاشراف والمراقبة على مصالح الموظفين والبريد والبنايات والنقيل والمواصلات السلكية واللاسلكية للأقليم التابع لهم ان المديرين الاقليميين هم الأمرون بالصرف الثانويون للميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات الملكية واللاسلكية ..

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 995 الفصل الثاني التوظيف المادة 6 : يعين المفتشون الرئيسيون في كل فرع ، مع مراعاة الحقوق الخاصة بالمستفيدين من التشريع بالنسبة للوظائف المحتفظ بها ، وفقا للأحكام التالية : 1 ) أن ينجحوا في اختبارات مسابقة خاصة مفتوحة : أ للدخول الى فرع « الاستغلال ، بالنسبة لمفتشى فرع

- الاستغلال » ، ب - للدخول الى فرع « التقنية الخاصة بالموا بالمواصلات السلكية واللاسلكية ، بالنسبة لمفتشى « فرع التحويل والنقل » ، ج 1 - - للدخول الى فرع « التعليم » : 1 - - التخصص في الاستغلال بالنسبة لمفتشى « فرع الاستغلال » ، 2 التخصص في المواصلات السلكية واللاسلكية بالنسبة لفرع « التحويل والنقل » وبالنسبة لهذين التخصصين ، فان المسابقة تشمل اختبارا تطبيقيا في البيداغوجية ويجب على المترشحين لكل من ، المسابقات المذكورة أعلاه أن يكونوا : مرسمين في رتبتهم منذ سنتين على الاقل ، في سن 38 سنة على الإكثر ، محرزين بمناسبة آخر تنقيط سنوى ، على علامة مرقمة تؤدى الى ترقيتهم لمدة دنيا أو متوسطة . 2 ) أن يكونوا حائزين لدبلوم يثبت نجاحهم في الدورة الخاصة بدروس المدرسة الوطنية للادارة 6 وسيحدد بقرار مشترك يصدر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، النظام الخاص بالدروس المتعلقة بالموظفين الخاضعين لهذا القانون الاساسي المادة 7 : يجوز علاوة على ما سبق تعيين المفتشين الرئيسيين في حدود 10 ٪ من الوظائف من بين البالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر في أول يناير ، ومن الذين أتموا بنفس التاريخ 15 عاما من الخدمات الفعلية بهذه الصفة والمقيدين في قائمة للأهلية توضع وفقا للشروط المقررة في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12

- صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، وتوضع هذه القائمة بموجب قرار يصدره وزير البريد والمواصلات السلكية - واللاسلكية ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 8 : ان شروط الاقدمية والسن المحددة في المادتين 6 و 7 أعلاه يجب أن تتوفر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة أو اعداد قائمة الاهلية • المادة 9 : لا يجوز التقدم لاحدى المسابقات المذكورة في المادة 6 أعلاه أكثر من ثلاث مرات المادة 10 : يجوز رفع شروط الاقدمية المحددة في المادة | و 7 أعلاه بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 11 أدناه لا يجاد التطابق بين عدد المترشحين وعدد الوظائف المعروضة. المادة 11 : يحدد نظام المسابقات ونوعها وبرنامج الاختبارات بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية المادة 12 : تعلن القوائم الخاصة بالمترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بطريق النشرات الداخلية . المادة 13 : تحدد وتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمسابقة المذكورة في المادة 6 أعلاه بقرار مشترك يصدر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية المادة 14 : يعين المفتشون الرئيسيون الذين يجرى توظيفهم في نطاق الشروط المنصوص عليها في المادتين 1 و 7 أعلاه بصفتهم متمرنين بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . المادة 15 : يمكن ترسيم المفتشين الرئيسيين بعد سنة واحدة من التمرين اذا أدرجت أسماؤهم في قائمة المقبولين بالوظيفة، والتي تقرر حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكورة أعلاه ، من قبل لجنة الترسيم التي تتألف كما يلى : الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه ، رئيسا 6 المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مديرو الادارة المركزية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبين عنهم ، عند الاقتضاء مدير المصالح الخارجية ( أو مندوبه ) الذي يوضع المتمرن تحت سلطته ويجوز للجنة أن تستعين بخبرة موظف أو أكثر بصفة استشارية ان المترشحين المقبولين من طرف لجنة الترسيم ، يجرى ترسيمهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 20 أدناه بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فلوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، أن يمدد أجل التمرين سنة واحدة أو يسرح المعنى ، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 16 : يجب على المفتشين الرئيسيين ، وتبعا للفرع الذي ينتمون اليه ، أن يستوفوا الشروط الواردة بعده ، لامكان تعيينهم في الوظائف النوعية التالية :

996 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه 1 بالنسبة لقابض ورئيس مركز خارج الطبقة : بلوغ الدرجة الثالثة من رتبتهم على الاقل ، وثبوت أقدمية 4 سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية في هذه الدرجة واحراز الصفات المطلوبة . 2 - بالنسبة لقابض ورئيس مركز في الطبقة الاستثنائية ورئيس دائرة ، ورئيس مكتب في الادارة المركزية : بلوغ الدرجة الرابعة من رتبتهم ، وثبوت أقدمية 5 سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية في هذه الدرجة ، واحراز الصفات المطلوبة . 3 بالنسبة لمدير أقليمي مساعد : ثبوت أربع سنوات من الاقدمية كمر سمين في رتبتهم وتسجيلهم في قائمة الاهلية المحررة ضمن الشروط التي تحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وحيازتهم للصفات المطلوبة 4 - بالنسبة لمدير أقليمي : ثبوت أربع سنوات من الاقدمية كمرسمين في رتبتهم ، وتسجيلهم في قائمة الاهلية المحررة ضمن الشروط التي تحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وحيازتهم للصفات المطلوبة المادة 17 : تقدر الشروط الخاصة بالأقدمية والسن المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه في أول يناير من السنة التي توضع فيها قائمة الأهلية للوظائف المعنية المادة 18 : يقرر التعيين في الوظائف النوعية المعددة في المادة 16 أعلاه من قبل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . المادة 19 : تعلن المقررات الخاصة بالتعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات | السلكية واللاسلكية بعد استيفائها التأشيرات النظامية 6 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الفصل الثالث المرتب المادة 20 : يدرج سلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في سلم المرتب رقم 13 والمؤسس بالمرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام

- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 21 : ان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لقابض ورئيس مركز خارج الطبقة تحدد ب 45 نقطة المادة 22 : ان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية القابض ورئيس مركز فى طبقة استثنائية تحدد ب 50 نقطة • المادة 23 : ان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لرئيس دائرة تحدد ب 50 نقطة المادة 24 : ان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لرئيس مكتب تحدد ب 50 نقطة المادة 25 : ان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمدير أقليمي مساعد تحدد ب 60 نقطة • المادة 26 : ان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمدير اقليمي ، تحدد ب 70 نقطة الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 27 : ان العدد الاقصى لموظفى سلك المفتشين الرئيسيين الذين يمكن أن يستفيدوا من صفة الالحاق المنصوص عليه في أحكام المرسوم رقم 66-150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يحدد بعشرة بالمائة من الوظائف التابعة لميزانية هذا السلك المادة 28 : ان العدد الاقصى لموظفى سلك المفتشين الرئيسيين الذين يمكن أن يستفيدوا من الاحالة على الاستيداع يحدد بعشرة بالماية من الوظائف التابعة لميزانية هذا السلك • الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 29 : خلافا للمادة 6 أعلاه يمكن أن يشارك في المسابقة الاولى : مفتشو البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المرسمون في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1968 ، والمثبتون في هذا التاريخ أربع سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم وفي المسابقة الثانية : مفتشو البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المرسمون في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1969 والمثبتون في هذا التاريخ خمس سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم المادة 30 : يدرج في سلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بشرط ممارسة المهام في 31 ديسمبر سنة 1966 والنجاح في الامتحان المهني : أ القابضون من الرتبة الأولى والمفتشون الرئيسيون المساعدون المعينون تطبيقا للمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المدرجون وفقا لأحكام المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ب - المديرون الاقليميون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية القائمون بمهامهم في 31 ديسمبر سنة 1966 والمثبتون في هذا التاريخ 15 سنة من الخدمة الفعلية منها ثلاث سنوات على الاقل بهذه الصفة . المادة 31 : يمكن للقابضين من الطبقة الأولى وللمفتشين الرئيسيين المساعدين المعينين في أول يناير سنة 1963 أن يرسموا من أول يناير سنة 1967 بناء على الرأى الموافق لرئيس مصلحتهم ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قد قاموا بها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بأربع سنوات ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم مرتبهم الجديد وفقا للمدة المتوسطة . المادة 32 : اما من عين منهم قبل فاتح يناير سنة 1963

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية فيمكن ترسيمهم بناء على الرأى الموافق لرئيس مصلحتهم وبمجرد ما يكملون أربع سنوات من الخدمة الفعلية بعد تعيينهم المادة 33 : ان المديرين الاقليميين المدرجين وفقا للفقرة ب من المادة 3 أعلاه يرسمون بناء على الرأى الموافق لرئيس مصلحتهم بمجرد ما يكملون سنتين من الخدمة الفعلية بعد أول يناير سنة 1967 المادة 34 : خلافا لأحكام المادة 16 أعلاه 6 لا يحتج بمدة الاقدمية في الخدمة على الموظفين الشاغلين لاحدى الوظائف المعددة في المادة 4 من هذا المرسوم ، طبقا للمرسوم رقم 62 502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 65 المؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 ، ويؤخر المعينون من وظائفهم ان لم يتم ترسيمهم على اثر الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه المادة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 997 المادة 2 : أ يشارك مفتشو فرع « الاستغلال . في المصالح الخارجية ولا سيما في تطبيق وسائل العمل القائمة على الموظفين وأدوات المصلحة التابعين لها وفي توجيه الاشغال وتطبيق الانظمة المتعلقة بمختلف الخدمات التي تقوم بها ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو تسددى عونها فيها ب يشارك مفتشو فرع « التحويل والارسال ، في المصالح الخارجية ، ولا سيما في تطبيق وسائل النشاط القائمة على الموظفين وأدوات المصلحة التي ينتمون اليها وفي أشغال تركيب الادوات أو أجهزة المختبر أو المعمل ، وفي دراسة وتطبيق الانظمة والتقنيات الجديدة الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية . ويتولون ضبط التموينات واستلامها والتحقق من الاشغال المنجزة من قبل الصناعة الخاصة ويشتركون في التكوين المهني للموظفين ، ويمكن دعوتهم ، في نطاق مهامهم ، الى القيام بسوق سيارات ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . ويكلفون علاوة على ذلك :

  • بالنسبة لاختصاص « التحويل » : بالمهام التقنية الدقيقة المتعلقة بالدراسة والتركيب والتسيير والمحافظة على المحولات مرسوم رقم 68-350 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام | التليفونية والتلغرافية والمنشآت الملحقة بها ، 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يشمل سلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أربعة فروع وهي : فرع الاستغلال 6
  • فرع التحويل والارسال ،
  • فرع البنايات والمنشآت ، فرع الرسم وان كلا من فرعى « التحويل والارسال » و البنايات والمنشآت » يشمل عدة تخصصات تحدد تعاريفها وصلاحيتها ، بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ..
  • بالنسبة لاختصاص الارسال : بالمهام التقنية الدقيقة | المتعلقة بدراسة وتركيب أجهزة الارسال للخطوط الهوائية ، وسيرها والمحافظة عليها ، وذلك على أسلاك راديو كهربائية ومنشآت ملحقة ، وبمد وصيانة هذه الأسلاك ، ج يكلف مفتشو فرع « البنايات والمنشآت ، باعادة النظر في بعض لوائح الاشغال وبالتدقيق المفصل في شروط تنفيذ الاشغال قبل الاستلام المؤقت أو النهائي . ويدعون أيضا لابداء رأيهم التقنى حول الصفقات والمراقبة الاشغال وانجاز مختلف المهام المعهود بها اليهم . ويتولون علاوة على ذلك دراسة أشغال البناء أو اعادة تهيئة البنايات التي لا تتطلب الاستعانة بمهندس معماري ، ويشاركون في دراسة مشاريع الابنية الجديدة • د يتولى مفتشو فرع « الرسم » الاشراف على أفواج موظفى مكاتب الرسم وملحقاتها والعمل على تكوين اطار لهم ويوزعون ويراقبون ويدققون عمل مراقبي « الرسم ، وموظفى ادارة فرع « الرسم » . ويقومون بالتكوين المهني لموظفى مصلحة الرسم . وينفذون أشغال الرسم الدقيقة جدا ويقومون بدراسة المشاريع ويجوز دعوتهم ، في نطاق مهامهم ، الى سوق سيارات ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية • المادة 3 : يعتبر المفتشون ، في نطاق اختصاصاتهم في | وضعية عاملين في مصالح الادارة المركزية والمصالح الخارجية .. ويكونون تحت ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .

998 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه المادة 4 : يمكن تعيين المفتشين ، في حدود الوظائف التابعة للميزانية ، في الوظائف النوعية التالية : 1 فرع « الاستغلال » :

  • رئيس قسم ، قابض أو رئيس مركز استغلال خارج الطبقة ، وفي الطبقة الأولى والثانية ب - فرع « التحويل والارسال » :
  • رئيس قسم ، رئيس مركز التحويل أو الارسال خارج الطبقة ، وفي الطبقة الأولى والثانية . ج - فرع « البنايات والمنشآت » :
  • رئيس قسم ، د - فرع « الرسم » : رئيس قسم لا يمكن احداث وظائف نوعية لرئيس قسم الفرعي الاستغلال » و « التحويل والارسال ، الا في المؤسسات المصنفة على الاقل خارج الطبقة وتحدث هذه الوظائف بالنسبة للفروع الأخرى ، بحسب احتياجات وأهمية المصلحة .. الصفقات ويشتركون في وضع دفتر الشروط وتدقيق شكايات ومطالب المقاولين وهم مكلفون علاوة على ذلك ، بدراسة بعض مشاريع الاشغال الجديدة أو تجديدها ومشاريع التركيب والتجهيز المتعلقة بأدوات النقل ، ويقومون بعمليات التدقيق ومراقبة المنشآت التي تستلمها ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . الفصل الثاني التوظيف المادة 6 : مع مراعاة حقوق المستفيدين من التشريع الخاص بالوظائف المحتفظ بها ، يعين المفتشون وفقا للشروط المحددة بعده : أ ) فرعا « الاستغلال » و « التحويل والارسال » : 1 - من بين التلاميذ المفتشين الذين نجحوا في امتحان التخرج من مدرسة أو مركز للتكوين المهني الاختصاصي للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والذين يبلغون من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر ولهم شهادة مدرسية من السنة الاولى للثانويات والتكميليات عند قبولهم في تلك المدرسة وذلك المركز . 2 بطريق المسابقات الخارجية المفتوحة للمترشحين الذين يستكملون الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر المادة 5 : ان مفتشى فروع « الاستغلال » و « التحويل | رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 والارسال » و « الرسم » الذين يجرى تعيينهم في وظيفة نوعية لرئيس قسم ، ينسقون ويوجهون نشاط المفتشين ويسهرون على النظام وضبط المستندات الخاصة بالنشاط العام للمكتب والمركز أو المصلحة التي يقومون بمهامهم لديها ويقومون بالتكوين المهني للموظفين يمكن دعوة رؤساء قسم الفرعين الخاصين ب « الاستغلال» و و التحويل والارسال » للحلول محل رئيس المؤسسة في حالة غياب هذا الاخير أو حصول مانع له . ان المفتشين الذين يجرى تعيينهم لوظائف نوعية بصفة قابض أو رئيس مركز يتولون الادارة والنظام والاشراف على المؤسسات التابعة لهم ، ويعتبرون مسؤولين عن حسن سير مجموع مصالحهم وهم مسؤولون فيما يخص المقبوضات ، عن الاموال والقيم المعهود بها اليهم ، وكذلك عن الموارد والنفقات الحاصلة في المؤسسات الثانوية المرتبطة بمكتبهم في حدود المراقبات الملزمين بها ان مفتشى فرع « البنايات والمنشآت » الذين يجرى تعيينهم الوظيفة نوعية بصفة رئيس قسم ، يدققون البيانات التفصيلية والتقديرية الموضوعة من قبل المهندسين المعماريين أو المقاولين 6 ويراجعون المذكرات المقدمة من هؤلاء الاخيرين الخاصة بالاشغال المتممة لحساب إدارة البريد والمواصلات اللاسلكية واللاسلكية ويدعون لابداء رأيهم التقني حول | يونيو سنة 1966 والذين يبلغون من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر ، والحائزون للبكالوريا الخاصة بالتعليم الثانوى العصرى أو التقنى أو شهادة مدرسية معترف بمعادلتها . 3 بطريق المسابقات الداخلية والمفتوحة : أ لفرع « الاستغلال » : بالنسبة لمراقبي هذا الفرع ورؤساء أقسام الفرع المرسمين في درجتهم الموافقة والمكملين على الاقل خمس سنوات من الخدمات ، الفعلية في رتبتهم ، ب - لفرع « التحويل والارسال » : بالنسبة لمراقبي فرعى « التحويل والارسال » و « المعامل والمنشآت ، ورؤساء القسم الخاص بفرع « الخطوط » المرسمين في درجتهم وممن أتموا على الاقل خمس سنوات من الخدمات الفعلية في رتبتهم ب ) فرع « البنايات والمنشآت » : 1 تطرح مسابقة خارجية للمترشحين الذين يستكملون الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ممن بلغوا 21 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر : بالنسبة للتوظيف في اختصاص » البنايات ، يجب أن يكون المترشحون حائزين لدبلوم مهندس معماري أو لشهادة معترف بمعادلتها ، أو أن يكونوا أيضا قد مارسوا في مكتب مهندس معماري أو مقاولة للبنايات خلال ثلاث

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية سنوات على الاقل ، وظائف تشتمل على تدقيق أشغال البناء ، وان الوظائف الممارسة بعد سن 18 هي وحدها التي يؤخذ بها في عين الاعتبار . ب - بالنسبة للتوظيف في اختصاص « المنشآت ، يجب أن يكون المترشحون حائزين لدبلوم أو شهادة النجاح في دورة دراسات لمدرسة تقنية اختصاصية أو دبلوم معترف بمعادلته ، والا يجب أن يكونوا قد مارسوا في مقاولة أو فرع المقاولة اختصاصية في مسائل المنشآت التقنية للبنايات ، خلال ثلاث سنوات على الاقل ، وظائف تشتمل على درس المشاريع ، ولا تدخل في الاعتبار غير الوظائف الممارسة بعد سن 18 . 2 يحتفظ بمسابقة داخلية لمراقبي فرع « الرسم » المرسمين والمكملين خمس سنوات على الاقل برتبتهم ، في الخدمة الفعلية ج ) فرع « الرسم » : تفتح مسابقة داخلية لمراقبي فرع « الرسم » المرسمين في رتبتهم والمكملين على الاقل خمس سنوات من الخدمة الفعلية في هذه الرتبة . المادة 7 : يجب أن يكون المترشحون في كل من المسابقات الداخلية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ، بالغين من العمر سنة على الأكثر ، ومحرزين على علامة مرقمة بمناسبة آخر تنقيط سنوى تؤدى الى ترفيعهم لمدة دنيا أو متوسطة . المادة 8 : ان شروط الاقدمية والسن المحددة في المادة 6 للجمهورية الجزائرية 999 نفس الترتيب . وتعلن هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . المادة 14 : ان مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يتممون تمرينا على الوجه التالي : 1 - لمدة 3 سنوات : أ بالنسبة للأعوان الموظفين بطريق المسابقة الداخلية . ب بالنسبة للأعوان الموظفين عملا بالمقطع (1) من الفقرة 1 من المادة 6 أعلاه ، وتحسب مدة الدراسة في المدرسة أو المركز في مدة التمرين . 2 لمدة سنتين : أ بالنسبة للأعوان الموظفين بطريق المسابقة الخارجية وفقا لأحكام المقطع (2) من الفقرة أ من المادة 6 أعلاه ب - بالنسبة للأعوان الموظفين بطريق المسابقة الخارجية لاختصاص « المنشآت » لفرع « البنايات والمنشآت » . 3 - لمدة سنة واحدة بالنسبة للأعوان الموظفين بطريق المسابقة الخارجية لاختصاص البنايات لفرع « البنايات والمنشآت ، ينهى التمرين بامتحان الاهلية المهنية ، ويتابع خلال التمرين المفتشون لفرعى الاشغال والتحويل والارسال الموظفون وفقا لأحكام المقطعين 2 و 3 من الفقرة أ من المادة 6 أعلاه دراسات مهنية تنهى بامتحانات قد ينجم عنها الرسوب ، أما المفتشون أعلاه يجب أن تتوفر في المترشح بتاريخ أول يناير من السنة | الفرعى البنايات والمنشآت والرسم فيمكن أن يدعوا للقيام في التي تجرى فيها المسابقة المادة 9 : ان المترشحين لوظيفة مفتش يمكن أن يستفيدوا من تخفيض حد السن الاقصى لأجل الخدمة العسكرية والأعباء العائلية حسب التشريع الجارى به العمل المادة 10 : يجوز رفع شروط الاقدمية بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 11 أدناه ، فيما يتعلق بالمسابقات الداخلية ، وذلك ليكون عدد المترشحين مطابقا لعدد الوظائف المعروضة المادة 11 : يحدد نظام المسابقات ونوعها وبرنامج الاختبارات بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية المادة 12 : تعلن القوائم الخاصة بالمترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات الخارجية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ، وذلك بطريق النشرات الداخلية التي تلصق في مؤسسات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية • وتعلن قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات الداخلية المنصوص عليها في المادة 6 المذكورة بطريق النشرات الداخلية . المادة 13 : تحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبطريق ترتيب الاستحقاق ، قوائم المترشحين المعلن قبولهم من طرف لجنة الامتحان ، ويقرر تعيينهم بحسب مؤسسة اختصاصية فترة تكوينية مهنية تنهى بامتحانات قد ينجم عنها الرسوب المادة 15 : يتوقف ترسيم مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على اثبات الاهلية المهنية المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه ، من طرف لجنة الامتحان ، على اثر فترة التمرين وتتألف هذه اللجنة : من رئيس دائرة أو مهندس بصفته رئيسا يعينه مدين الادارة المركزية المختص ، وعند الاقتضاء بعد موافقة رئيس المصالح الخارجية ، من الرئيس المباشر ، عند اللزوم ، من موظف له على الاقل رتبة مفتش المادة 16 : يرسم المفتشون الناجحون في امتحان نهاية التمرين في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 21 أدناه بموجب مقرر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 - واذا لم يقرر الترسيم ، فلوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء | للسلك ، أن يمدد أجل التمرين سنة واحدة أو يسرح المعنى مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ | في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .

1000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه المادة 17 : يتعين على المفتشين وتبعا للفرع الذي ينتمون اليه ، أن يكملوا الشروط الواردة بعده ، لامكان تعيينهم في الوظائف النوعية ل : ا رئيس قسم : الفصل مرابع الرابع أحكام خاصة المادة 26 : ان العدد الاقصى لموظفى سلك المفتشين الذين يمكنهم أن يستفيدوا من صفة الالحاق المنصوص عليه في أن يكون مرسما في رتبة مفتش وحاصلا على الدرجة الثانية | أحكام المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 من هذه الرتبة ، وأن يكون حائزا للصفات المطلوبة ، ومتمم فيها أقدمية 4 سنوات على الاقل ب - • قابض ورئيس مركز من الطبقة الثانية : أن يكون مرسما في رتبة مفتش ومتمما فيها أقدمية سنوات على الاقل ، وأن يكون حائزا للصفات المطلوبة . ج - قابض ورئيس مركز من الطبقة الاولى : أن يكون أدرك الدرجة الثانية من رتبته وتمم فيها أقدمية 4 سنوات على الاقل ، وأن يكون حائزا للصفات المطلوبة . د قابض ورئيس مركز خارج الطبقة : أن يكون مرسما في رتبة مفتش ومتمما فيها أقدمية سنوات على الاقل ، وأن يكون حائزا للصفات المطلوبة المادة 18 : تقوم شروط الاقدمية المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه ، في أول يناير من السنة التي توضع فيها قوائم الاهلية للوظائف المعنية . المادة 19 : يقرر التعيين في الوظائف النوعية المعددة في المادة 17 أعلاه من قبل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . المادة 20 : تعلن المقررات الخاصة بالتعيين والترسيم والترقية وانهاء العمل لوظائف المفتشين فى البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات | السلكية واللاسلكية بعد التأشيرات النظامية أو بطريق النشرات الداخلية . الفصل الثالث المرتب المادة 21 : يدرج سلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في سلم المرتب رقم 11 المؤسس بموجب المرسوم | رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 22 : ان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لرئيس قسم تحدد ب 40 نقطة المادة 23 : ان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لقابض أو لرئيس مركز من الطبقة الثانية تحدد ب 35 نقطة المادة 24 : ان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لقابض ورئيس مركز من الطبقة الأولى تحدد ب 40 نقطة • المادة 25 : ان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لقابض ورئيس .. مركز خارج الطبقة تحدد ب 45 نقطة • الموافق 2 يونيو سنة 1966 يحدد بخمسة في المائة من الوظائف التابعة لميزانية هذا السلك • المادة 27 : ان العدد الاقصى لموظفى سلك المفتشين الذين يمكنهم أن يستفيدوا من الاحالة على الاستيداع يحدد بخمسة في المائة من الوظائف التابعة لميزانية هذا السلك المادة 28 : يجوز الزام مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بمتابعة دروس لتحسين مستواهم الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 29 : خلافا للأحكام المقررة في المقطع 1 - فقرة 3 والمقطع ب فقرة 2 والمقطع ج من المادة 6 أعلاه ، وبالنسبة للمسابقة التي يجب تنظيمها قبل 31 ديسمبر سنة 1969 فان مراقبى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المرسمين في رتبتهم قبل 31 ديسمبر سنة 1968 يمكن لهم أن يترشحوا اذا أثبتوا في نفس هذا التاريخ أربع سنوات من الخدمة في سلكهم ، دون أن يحتج عليهم بحد السن الاقصى المحدد في المادة 7 أعلاه المادة 30 : ان المفتشين ومفتشى المنشآت الكهربائية الميكانيكية والقابض من الطبقة الرابعة ومدققى أشغال البنايات الذين جرى تعيينهم طبقا للمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو الذين جرى ادراجهم بوظائفهم عملا بأحكام المرسوم 62 528 والمؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والقائمين بمهامهم في أول يناير سنة 1967 ، يدرجون في السلك الجديد للمفتشين بصفة متمرنين ومرسمين ، اذا كانوا معينين قبل 1 يناير سنة 1965 وكانت طريقة

خدمتهم مرضية ، ويحتفظون بأقدمية تساوى مدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية

التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة . ومن كان منهم محرزا أقدمية تقل عن سنتين في رتبته بتاريخ 1 يناير سنة 1967 ، يجرى ادراجه في السلك الجديد بصفة متمرن ، ويمكن ترسيمه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 أعلاه وعلاوة على ذلك ، يتعين على المفتشين ومفتشى المنشآت الكهربائية الميكانيكية الجارى تعيينهم أو ادراجهم ضمن الشروط المذكورة أعلاه ، ما عدا الذين بلغوا 43 عاما بتاريخ 1 يناير سنة 1967 ، أن يكونوا تابعوا بنجاح دروس التكوين المهني المطابق لرتبتهم في مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية …

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1001 المادة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-351 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،

  • وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه ،
  • وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : ان سلك مراقبى البريد والمواصلات السلكية | واللاسلكية يشمل أربعة فروع وهي : فرع الاستغلال ، فرع التحويل والارسال ،
  • فرع الرسم ، فرع المعامل والمنشآت . وأن كلا من فرعى « التحويل والارسال » و « المعامل والمنشآت» يشمل عدة تخصصات تحدد تعاريفها واختصاصاتها بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. المادة 2 : أ ان مراقبي فرع » الاستغلال » مكلفون بمزاولة المهام الدقيقة جدا في جميع أجزاء المصلحة العامة للتنفيذ ، وهي النوافذ البريدية والارسال والاصول ومصلحة فرز المراسلات ومراكز الصكوك البريدية ، والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، والمحاسبة والتلغراف والتليفون اللاسلكي سواء كان في المديريات أو في المصالح الخارجية الاخرى ب - ويكلف مراقبو فرع « التحويل والارسال ، بحسب اختصاصهم بالمهام الدقيقة ذات الطابع التقني الخاص بالتركيب والتشغيل للمواصلات اللاسلكية وصيانتها ولا سيما بالمحولات التليفونية والتلغرافية والاسلاك وأجهزة نقل الارسال على خطوط هوائية وأسلاك أو موجات الراديو كهربائية والمنشآت الملحقة والمعامل الخاصة بالطاقة . ويقومون بحصر الاعطال والتبديل وأشغال مركبات التصليح والعيار وتركيز الآلات الكهربائية الميكانيكية أو الألكترونية ويشاركون في الضبط اليومي للمستندات التقنية .. ويجوز تكليفهم بالاشراف على فرقة معينة وبالتكوين المهني للموظفين ويجوز علاوة على ذلك دعوتهم للاشتراك في مراقبة واستلام المؤن والاشغال التي تنجزها الصناعة الخاصة ويجوز دعوتهم ، في نطاق مهامهم ، الى سوق سيارات ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . ج - يقوم مراقبو فرع « الرسم » بأشغال الرسم وتطبيقها، ويتممون الكشوف الفوتوغرافية والبيانات الحسابية الخاصة بالمنشآت القائمة ويشتركون في وضع المشاريع والمستندات والكشوف والقياس المترى للأشغال وبالتدقيق الكمي للمذكرات ويشتركون في التكوين المهني للموظفين . ويمكن دعوتهم ، في نطاق مهامهم ، الى قيادة سيارات ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية د يقوم مراقبو فرع « المعامل والمنشآت ، بأشغال التركيز أو التركيب والصيانة والتوطيد ، التي لا يمكن للمستخدمين العمال انجازها كما ينبغي بالنظر لنوعها وصعوبتها ويمكن دعوتهم ، للمشاركة في الأشغال الميكانيكية والخاصة بالقوة المحركة ويقومون بالتكوين المهني للموظفين ، ويمكن دعوتهم في نطاق مهامهم ، الى قيادة سيارات ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المادة 3 : يعتبر المراقبون ، في نطاق اختصاصاتهم في وضعية عاملين في المصالح الخارجية أو في مصالح الادارة المركزية . ويكونون تحت ادارة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المادة 4 : أ يمكن تعيين مراقبي فرع « الاستغلال » في حدود الوظائف التابعة للميزانية وطبقا لأحكام المادة 10 من الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الوظائف النوعية التالية : قابض من الطبقة الثالثة ورئيس مركز استغلال من الطبقة الثالثة ، قابض من الطبقة الثانية ورئيس مركز استغلال من الطبقة الثانية ،
  • حارس وحارس رئيسي بيد أنه ، يجوز بصفة استثنائية ، استمرار مراقبي فرع الاستغلال الذين يشغلون بتاريخ نشر هذا القانون الاساسي وظائف قابض من الطبقة الرابعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 65 المؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 ، في وظائفهم ويقبضون في هذه الأحوال نفس زيادة الرقم الاستدلالى التي يستفيد منها الموظفون المؤهلون بصفة عادية لهذه الوظيفة • ب - يجوز تعيين مراقبي فرع « التحويل والارسال » في حدود الوظائف التابعة للميزانية ، في وظيفة رئيس مركز تحويل أو ارسال من الطبقة الثالثة أو الطبقة الثانية .

1002 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه المادة 5 : يجوز للمراقبين المذكورين في المادة 4 أعلاه ، ويحسب الفرع الذى ينتمون اليه ، أن يتولوا بصفة استثنائية في عمالتى الواحات والساورة القباضات والمراكز من الطبقة الاولى المادة 6 : أ ان مراقبى فرع « الاستغلال » الذين يجرى تعيينهم في وظيفة نوعية بصفة قابض ، يتولون المديرية والتنظيم والاشراف على مكتبهم ، ويعتبرون مسؤولين عن حسن سير مجموع المصالح التابعة لهم ، وعن التسيير المالى للأموال والقيم المعهود بها اليهم . ويعتبرون أيضا مسؤولين عن الموارد والنفقات الحاصلة في المؤسسات الثانوية المرتبطة بمكتبهم في حدود المراقبات الملزمين بها ب ان مراقبي فرع « الاستغلال » الذين يجرى تعيينهم في وظيفة نوعية بصفة حارس ، يكلفون بتنسيق ومراقبة فوج اختصاصي أو كتابة رئيس مؤسسة وهم يساعدون المسؤول عن قسم في المصالح الادارية ، ويقومون علاوة على ذلك بالتكوين المهني ، للموظفين المبتدئين • ان مراقبي فرع « الاستغلال » الذين يجرى تعيينهم في وظيفة نوعية لحارس رئيس ، مكلفون بتنسيق وتوجيه نشاط الحراس يجوز دعوة الحراس الرؤساء للقيام بالمهام أو الدراسات المتصلة بسير الخدمات في مختلف مراكز الاستغلال من التراب الوطني 2- • 2- ان مراقبي الفرعين ، الاستغلال » أو « التحويل والارسال ، الذين يجرى تعيينهم في وظيفة نوعية بصفة رئيس مركز ، مكلفون بتسيير المراكز ، وهم يتولون الادارة والنظام والاشراف على مؤسستهم ، ويعتبرون مسؤولين عن حسن سير مجموع المصالح التابعة لهم الفصل الثاني التوظيف المادة 7 : مع مراعاة حقوق المستفيدين من التشريع الخاص بالوظائف المحتفظ بها ، يوظف مراقبو البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لكل فرع ضمن الشروط المحددة بعده : أ من بين التلاميذ المراقبين الذين نجحوا في امتحان التخرج من مدرسة أو مركز التكوين المهني المتخصصين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والبالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر والحائزين لبروفي التعليم العام أو لشهادة مدرسية معترف بمعادلتها عند قبولهم في هذه المدرسة أو المركز ويمكن للمرشحين أن يستفيدوا من التخفيض من حد السن الاعلى لأجل الخدمة العسكرية والأعباء العائلية طبقا للتشريع النافذ ب - بطريق المسابقة الخارجية المفتوحة للمترشحين المتوفرة فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والبالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 32 سنة على الاكثر والحائزين | للقسم الاول من البكالوريا للتعليم الثانوى أو شهادة مدرسية معترف بمعادلتها • ويجوز أن يستفيد هؤلاء المترشحون من تخفيض حد السن الاعلى لأجل الخدمة العسكرية والاعباء العائلية حسب التشريع النافذ . ج - تفتح مسابقة داخلية مخصصة لموظفي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قصد الدخول الى : ا - فرع « الاستغلال » بالنسبة لموظفي الادارة في فرع ) الاستغلال والمرسمين في رتبتهم وممن تمموا فيها أقدمية سنتين على الاقل . 2 فرع « التحويل والارسال » : أ بالنسبة للموظفين الاختصاصيين في المنشآت الكهربائية الميكانيكية والمرسمين في رتبتهم ، وممن تمموا فيها أقدمية سنتين على الاقل ، ب - بالنسبة للعمال المهنيين من الصنف الاول لفرع المعامل والمنشآت ، واختصاص « التحويل والارسال ، والمرسمين في رتبتهم وممن تمموا أقدمية سنة واحدة على الاقل في الدرجة الثالثة من رتبتهم

  • فرع « الرسم » : بالنسبة لموظفى الادارة فى فرع « الرسم » والمرسمين في رتبتهم وممن تمموا فيها أقدمية سنتين على الاقل • 4 فرع « المعامل والمنشآت » : بالنسبة للعمال المهنيين من الصنف الاول والمرسمين في رتبتهم وممن تمموا أقدمية سنة واحدة على الاقل في الدرجة الثالثة من رتبتهم ان المترشحين في الفروع المشار اليها أعلاه يجب أن تتوفر فيهم أيضا الشروط الآتية : أن يكونوا بالغين من العمر 35 عاما على الاكثر ،
  • أن يحرزوا ، بمناسبة آخر تنقيط سنوي ، على علامة مرقمة تفضى الى ترقية لمدة دنيا أو متوسطة . د في حالة الضرورة ، وبطريقة الاختيار ، وفي حدود 1/10 من الوظائف التابعة للميزانية والشاغرة وحسب النوع الذى ينتمى اليه موظفو الادارة فى فرع « الاستغلال » والموظفون الاختصاصيون : ممن أدركوا على الاقل الدرجة السابعة من رتبتهم ، ممن بلغوا 40 عاما على الاقل ، ممن أحرزوا في آخر تنقيط سنوي ، علامة منقطة تفضى الى ترقية لمدة دنيا أو متوسطة . المادة 8 : ان شروط الاقدمية والسن المحددة في المادة 7 أعلاه يجب أن تتمم أو تقدر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة أو الاختيار • المادة 9 : ان شروط الاقدمية الدنيا المحددة في المادة 7 فقرة ج أعلاه ، يمكن أن يجرى رفعها بموجب القرار المنصوص

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية عليه في المادة 10 أدناه ، حتى يطابق عدد المترشحين عدد الوظائف المعروضة المادة 10 : يحدد نظام المسابقات ونوع الاختبارات وبرنامجها بموجب قرار وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية المادة 11 : تنشر قوائم المترشحين المقبولين للاشتراك في المسابقات الخارجية المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة أعلاه 6 بطريق النشرات الداخلية الملصقة في مؤسسات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . و تعلن قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات الداخلية المنصوص عليها في الفقرة «ج» من المادة 7 أعلاه ، بطريق النشرات الداخلية . للجمهورية الجزائرية 1003 ويمكن دعوة مراقبى فرعى « الرسم » و «المعامل والمنشآت» والمراقبين الموظفين تطبيقا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة 7 أعلاه وكذا المراقبين المعينين على اثر الاختيار المنصوص عليه في الفقرة «د» من المادة 7 أعلاه الى اتمام تكوينهم المهني ، في مدرسة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتي قد تؤدى فترة الامتحانات فيها الى رسوب المتمرن المادة 15 : يتوقف ترسيم المتمرنين من مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على اثبات الاهلية المهنية المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه ، من طرف لجنة الامتحان على اثر مدة التمرين . وتتألف هذه اللجنة : من المفتش الرئيسي أو موظف آخر بصفة رئيس ، يعينه المادة 12 : تحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات | مدير الادارة المركزية المعنية ، وعند الاقتضاء 6 بعد موافقة السلكية واللاسلكية وبطريق ترتيب الاستحقاق ، قوائم المترشحين للمسابقات الذين أعلنت لجنة الامتحان عن قبولهم ، ويقرر تعيينهم بحسب نفس الترتيب ، وتعلن هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . المادة 13 : تحدد بقرار وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبطريق ترتيب الاستحقاق قائمة المترشحين الذين تحتفظ بهم اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة 6 على اثر الاختيار المنصوص عليه في الفقرة «د» من المادة 7 أعلاه ، ويقرر تعيينهم بحسب نفس الترتيب . المادة 14 : يشارك مراقبو البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في تمرين يختتم بامتحان للأهلية المهنية ، ويحدد هذا التمرين كما يلى : 1 ) لمدة ثلاث سنوات : 1 بالنسبة للتلاميذ المراقبين المعينين حسب أحكام الفقرة ا من المادة 7 أعلاه تدخل مدة الدراسة في المدرسة أو في مركز التكوين المهني المختصين بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في حساب مدة التمرين . ب - وبالنسبة للموظفين المعينين حسب أحكام الفقرة «د» من المادة 7 أعلاه .

  1. لمدة سنة : أ ) بالنسبة للمراقبين الموظفين طبقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة 7 أعلاه • ب ) بالنسبة للموظفين المعينين طبقا لأحكام الفقرة (د) من المادة المذكورة أعلاه ان مراقبي فرعى « الاستغلال » و « التحويل والارسال » الموظفين طبقا لأحكام الفقرة «ب» من المادة 7 أعلاه يتابعون خلال تمرينهم دروس التعليم المهني في مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتي قد تؤدى الامتحانات فيها الى الرسوب . رئيس المصالح الخارجية من الرئيس المباشر ( أو مندوبه ) ، من موظف له على الاقل نفس رتبة المتمرن وتابع لنفس مصلحته المادة 16 : يرسم المراقبون الذين نجحوا في امتحانات نهاية التمرين في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 22 أدناه - ، بموجب مقرر من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم ، فلوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، أن يمدد أجل التمرين لمدة عام واحد ، أو أن يسرح المعنى . مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • المادة 17 : يتعين على المراقبين نظرا للفرع الذي ينتمون اليه ، أن يكملوا الشروط الواردة بعده ، لامكان تعيينهم في الوظائف النوعية ل : أ قابض ورئيس مركز من الطبقة الثالثة : أن يكون مرسما في رتبة مراقب ، أن يكون حائزا للصفات المطلوبة ب حارس أو قابض أو رئيس مركز من الطبقة الثانية .
  • أن يكون مرسما في رتبة مراقب منذ عام واحد على الاقل أن تتوفر فيه الاهلية المطلوبة . ج - حارس رئيس : أن يكون مرسما في رتبة مراقب ومتمما أقدمية سنة . واحدة على الاقل ، في الدرجة الثالثة من رتبته ، أن يكون زاول وظيفة حارس مدة سنة واحدة على الاقل .

1004 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه

  • أن تتوفر فيه الاهلية المطلوبة المادة 18 : يتعين على المترشحين لوظيفة نوعية بصفة قابض ورئيس مركز من الطبقة الأولى ، وفقا لأحكام المادة 5 أعلاه 6 أن يكونوا أدركوا الدرجة 2 من رتبتهم ، وتمموا أقدمية أربع سنوات على الاقل في هذه الرتبة ويستفيد المعنيون من نفس زيادة الرقم الاستدلالى المقررة للموظفين المؤهلين عادة لهذه الوظائف المادة 19 : تقدر شروط الأقدمية المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 أعلاه في أول يناير من السنة التي توضع فيها قوائم الاهلية للوظائف المعنية المادة 20 : ان التعيينات في الوظائف النوعية المحددة في المادتين 17 و 18 أعلاه يصدر بها مقرر من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المادة 21 : تعلن مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء | المهام المراقبى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية اللاسلكية أو بطريق النشرات الداخلية ، بعد استيفائها التأشيرات النظامية الفصل الثالث المرتب المادة 22 : يدرج سلك مراقبي الهريد والمواصلات السلكية ز اللاسلكية في سلم المرتب رقم 9 المؤسس بموجب المرسوم رقم 13766 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 23 : ان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية القابض ولرئيس مركز من الطبقة الثالثة تحدد ب 30 نقطة • المادة 24 : ان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية القابض ولرئيس مركز من الطبقة الثانية ، تحدد ب 35 نقطة المادة 25 : ان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لحارس تحدد ب 25 نقطة المادة 26 : ان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بوظيفة حارس رئيس تحدد ب 35 نقطة المادة 27 : ان الزيادة الاستدلالية المرتبطة ، بوظيفة قابض ورئيس مركز من الطبقة الأولى والمعينين في عمالتي الواحات والساورة تطبيقا للمادة 5 أعلاه تحدد ب 40 نقطة • الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 28 : ان العدد الاقصى لموظفى سلك المراقبين الذين يمكن أن يستفيدوا من الالحاق المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يحدد بخمسة في المائة من الوظائف التابعة | الميزانية هذا السلك .. المادة 29 : ان العدد الاقصى لموظفى سلك المراقبين الذين يمكن أن يستفيدوا من الاحالة على الاستيداع يحدد بخمسة في المائة من الوظائف التابعة لميزانية هذا السلك . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 30 : ان القابضين من الطبقة الخامسة والمراقبين والمراقبين الرئيسيين ، والمراقبين والمراقبين الرئيسيين للمنشآت الكهربائية الميكانيكية والعارضين الرسامين، والمراقبين والمراقبين الرئيسيين للأشغال الميكانيكية الخاصة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمعينين تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو القائمين بمهامهم في أول يناير سنة 1967 المدرجين بناء على أحكام المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، يدرجون في السلك الجديد كمراقبين متمرنين ضمن الشروط التالية : أ ان الموظفين المعينين قبل أول يناير سنة 1966 والحائزين للقسم الأول من بكالوريا التعليم الثانوي أو لشهادة معترف بمعادلتها ، يمكن أن يرسموا في أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات الفعلية التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 6 مخفضة بسنة واحدة وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في نطاق سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 22 أعلاه حسب المدة المتوسطة أما اذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 فيدرجون في سلك المراقبين كمتمرنين ، ويمكن ترسيمهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 أعلاه . ب ان الموظفين غير الحائزين للقسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معترف بمعادلتها ، والذين جرى تعيينهم قبل أول يناير سنة 1965 ، يمكن ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة عملهم مرضية . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات الفعلية التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 6 مخفضة بسنتين . وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 22 أعلاه حسب المدة المتوسطة أما اذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في سلك المراقبين كمتمرنين ، ويمكن ترسيمهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 أعلاه . وعلاوة على ذلك ، يتعين على المراقبين والمراقبين الرئيسيين والمراقبين والمراقبين الرئيسيين للمنشآت الكهربائية الميكانيكية الذين جرى تعيينهم أو ادراجهم ضمن الشروط المبينة أعلاه 6 باستثناء من كان منهم مجاوزا سن 43 بتاريخ أول يناير سنة 1967 أن يكونوا تابعوا بنجاح درس التكوين المهني المطابق لرتبتهم ، في مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المادة 31 : ان اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، تبت بمجرد انعقادها في حالة الموظفين المذكورين في المادة السابقة والذين لم يقرر ترسيمهم المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-352 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسى الخاص لسلك رؤساء قسم البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير البريد والمواصلات

- السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يشمل سلك رؤساء قسم البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ثلاثة فروع وهي : فرع السيارات ،

  • فرع الخطوط ، فرع توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها المادة 2 : أ ان رؤساء القسم الخاص بفرع « السيارات ، ينفذون 6 ضمن معامل ومراكز التصليح الخاص بمصلحة السيارات جميع أشغال التصليح والتعمير التي تتطلب معارف نظرية وتقنية خاصة ، ويمكن أن يقوموا برئاسة فرقة عمل ، ويجوز أيضا تكليفهم علاوة على الاشغال الداخلة في اختصاصهم ، بتسيير بعض معامل ومراكز مصلحة السيارات ب ان رؤساء القسم الخاص بفرع « الخطوط » مكلفون بتنظيم ومراقبة الاشغال المنفذة بواسطة الفرق والافواج الموضوعة تحت امرتهم وهم يشتركون أو يشرعون في دراسة وتحضير مشاريع انشاء الخطوط ८ ويتفقدون الورش ، ويتولون تدقيق التحقيقات ، ومراقبة انتاج الفرق والافواج ، والتثبت من الوثائق والمستندات المتعلقة بانشاء الخطوط . وهم يقومون في عين المكان بتوجيه بعض الاشغال الدقيقة أو الخطيرة كانشاء الخطوط السلكية بمجاورة خطوط توزيع للجمهورية الجزائرية 1005 الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى والمنشآت الفنية ، ويراقبون تنفيذ الاشغال المعهود بها الى الصناعة الخاصة ، و تحرك الاجهزة ، ويقومون ببعض المشتريات أو يوصون على بعض الطلبيات العاجلة . ويشاركون في التكوين المهني ويمكن دعوتهم ، في نطاق مهامهم ، الى سوق سيارات ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ج - ان رؤساء الأقسام الفرعى التوزيع والتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها ، مكلفون بالدراسة والتنظيم المحلى لمصالح التوزيع البريدى والتلغرافى وبمراقبة موظفى هذه المصالح وبالدراسات الأولية لاحداث المؤسسات الثانوية وشبكات بريد السيارة القروى ، وتدقيق حسابات هذه المؤسسات ومراقبة بريد السيارة القروى • ويشاركون أيضا في تنظيم النقل البريدي والاشراف على بريد المؤسسة ومراقبة جدول مواقيت هذه الاخيرة وتنفيذ أحكام دفتر الشروط . وعلاوة على ذلك فانهم ينفذون خارجا عن جولة التدقيق أو التحقيقات أو الدراسات المعهود بها اليهم من طرف الادارة ، جميع الاشغال المتعلقة باختصاصاتهم العادية ضمن المديريات الخاصة بالمصالح الخارجية ، ويمكن تكليفهم بالتكوين المهني في مدرسة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، للموظفين الجدد فى مصلحة توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها . المادة 3 : يمارس رؤساء القسم مهامهم في المصالح الخارجية ، ويكونون تحت ادارة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المادة 4 : أ يمكن تعيين رؤساء القسم الخاص بفرع السيارة » وفي حدود الوظائف التابعة للميزانية ، في وظيفة رئيس مركز خاص بفرع « السيارة » ، فيقومون بالدراسات والمراقبات التقنية للسيارات والتنظيم والتجهيز والسير للمعامل والمرائب الخاصة بالبريد والمواصلات السلكية | واللاسلكية ، ويشاركون في التحقيقات وأعمال الخبرة الناتجة عن حوادث السير ، ويسدون العون التقني المتعلق بالتكوين المهنى لموظفى التصليح والسياقة • ب . يمكن تعيين رؤساء القسم الخاص بفرع « الخطوط . وضمن حدود الوظائف التابعة للميزانية ، بوظيفة نوعية لرئيس مركز خاص بفرع « الخطوط ، فيعاونون المهندسين ورؤساء الدائرة الخاصة بفرع « المواصلات السلكية واللاسلكية ، ولا سيما بالنسبة للتنظيم ومراقبة أشغال i مصلحة الخطوط ، ويشاركون في الدراسات والتحقيقات التي يقتضيها التنفيذ من طرف هذه المصلحة ، وينسقون نشاط | رؤساء القسم ، ويمكن تكليفهم بالتكوين المهني لموظفى مصلحة الخطوط ج - يمكن تعيين رؤساء القسم الخاص بفرع « توزيع و تنسيق ونقل الارساليات وتحويلها ، وفي حدود الوظائف التابعة | للميزانية ، بوظيفة نوعية لقابض من الطبقة الثالثة ، فيتولى

1006 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه ادارة مكتبه ومراقبته ، ويعتبر مسؤولا عن حسن سير مجموع مصالحه وعن التسيير المالى للمبالغ والقيم المعهود بها اليه ، ويكون أيضا مسؤولا عن موارد ونفقات المؤسسات الثانوية المرتبطة بمكتبه في حدود المراقبات الملتزم بها وتصدر هذه التعيينات ضمن الشروط المحددة في المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : مع مراعاة حقوق المستفيدين من التشريع الخاص بالوظائف المحتفظ بها ، يعين رؤساء قسم البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ضمن الشروط المحددة بعده : ا / فرع السيارات : 1 - تفتح مسابقة خارجية للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 . الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر ، والحائزين لبروفي التعليم العام أو شهادة مدرسية معترف - بمعادلتها ، والحائزين لرخصة سياقة السيارات من فئة أ ، ب،ج،د. ويمكن أن يستفيد المترشحون من تأخير حدود السن القصوى لأجل الخدمات العسكرية أو الاعباء العائلية حسب التشريع الجارى به العمل 2 - تفتح مسابقة داخلية مخصصة لموظفى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المذكورين فيما يلى : أ مسيرو الاشغال بالنسبة لاختصاصهم ، والحائزون لأقدمية سنة واحدة على الاقل في الدرجة الثانية من رتبتهم والبالغون من العمر 45 عاما على الاكثر ، ب الاعوان التقنيون من فرع السيارات المرسمون في رتبتهم والمكملون أقدمية سنة واحدة على الاقل في الدرجة الثالثة من رتبتهم والبالغون من العمر 35 عاما على الاكثر ، ج - العمال المهنيون من الصنف الاول من احدى الاختصاصات الخاصة بمصلحة السيارات ، والمرسمون في هذه الرتبة ، والمكملون سنة واحدة على الاقل من الاقدمية في الدرجة الرابعة من هذه الرتبة والبالغون من العمر 35 سنة على الاكثر . ويتعين أيضا على المترشحين حيازة رخصة سياقة السيارات من الفئات أ ، ب ، ج ، د والمحرزين في آخر تنقيط سنوى على علامة مرقمة تفضى الى الترقية لمدة دنيا أو متوسطة ويجب على المترشحين الناجحين في اختبارات المسابقات لفرع السيارات أن تتوفر فيهم شروط الاهلية البدنية الخاصة بسياقة السيارات للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 6 وأن يحصلوا على شهادة قانونية للأهلية لسياقة السيارات | وصيانتها . ب / فرع الخطوط : 1 بطريق المسابقة الداخلية : أ من بين مسيرى أشغال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، الخاصة بفرع « الخطوط ، الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :

  • أن يكونوا مرسمين في رتبتها ومحصلين على أقدمية سنة واحدة على الاقل في الدرجة الثانية من رتبتهم وبالغين من العمر 45 عاما على الاكثر وأن يكونوا محرزين في آخر التنقيط السنوى على علامة مرقمة تفضى الى الترقية لمدة دنيا أو متوسطة ، ب - من بين الاعوان التقنيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لفرع « الخطوط ، ، الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : أن يكونوا مرسمين فى رتبتهم ولهم أقدمية سنة واحدة على الاقل في الدرجة الثالثة من رتبتهم وبالغين من العمر 45 عاما على الاكثر
  • وأن يكونوا محرزين في آخر التنقيط السنوى على علامة مرقمة تفضى الى الترقية لمدة دنيا أو متوسطة . 2 بطريق الاختيار وفى حد أقصاه عشر الشواغر المطلوب شغلها ، من بين مسيرى الاشغال الخاصة بفرع « الخطوط » والبالغين من العمر 45 عاما و 55 عاما على الاكثر وممن أدركوا على الاقل الدرجة السادسة من رتبتهم ، وذلك في حالة عدم الاكتفاء بالتعيين بطريق المسابقة ويتعين على المترشحين النجاح في الامتحان المهني قبل الاختيار ويجب أن يجرى الامتحان المهني في السنة السابقة للسنة التي يجرى فيها الاختيار ، ويجب أن يكون المترشحون محرزين في آخر تنقيط سنوى ، على علامة مرقمة تفضى الى الترقية لمدة دنيا أو متوسطة . ج - فرع « توزيع و تنسيق ونقل الارساليات وتحويلها ، : بطريق المسابقة الداخلية المخصصة لموظفى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية : 1 للمرسمين في رتبة موظف ادارة في فرع « قابض موزع » الحائزين لأقدمية سنة واحدة على الاقل في - السلم الثالث من رتبتهم ، والبالغين من العمر 35 عاما على الاكثر . 2 للذين أدركوا السلم الرابع في رتبة مسير أشغال توزيع وتنسيق ونقل البرقيات وتحويلها » والبالغين من العمر 45 عاما على الاكثر . ويجب علاوة على ذلك أن يكون المترشحون لهذه المسابقة ، قد أحرزوا بمناسبة آخر تنقيط سنوى ، على علامة مرقمة تفضى الى الترقية لمدة دنيا أو متوسطة . المادة 6 : يجب أن تتوفر شروط الاقدمية والسن المعددة في المادة 5 أعلاه بتاريخ أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة أو السنة الحاصل فيها الاختيار •

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1007 المادة 7 : فيما يتعلق بالمسابقات الداخلية والتعيين بطريق | امتحان نهاية التمرين ، يجرى ترسيمهم ، مع مراعاة أحكام الاختيار ، يمكن رفع شروط الاقدمية الدنيا والمحددة في المادة ه أعلاه بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 8 أدناه ، حتى يكون عدد المترشحين مطابقا لعدد الوظائف المعروضة المادة 8 : يحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، نظام المسابقات والامتحان المهنى ونوع وبرنامج الاختبارات . المادة 9 : تنشر قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات الخارجية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ، بطريق النشرات الداخلية التي تلصق في مؤسسات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتنشر قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات الداخلية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه بطريق النشرات الداخلية . المادة 10 : تحدد بقرار وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبطريق ترتيب الاستحقاق ، قوائم المترشحين للمسابقات ، والذين أعلنت لجنة الامتحان قبولهم ، ويقرر تعيينهم بحسب نفس الترتيب . وتعلن هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المادة 11 : تحدد بقرار وزير البريد والمواصلات السلكية اللاسلكية وبطريق ترتيب الاستحقاق ، قوائم المترشحين المعلن قبولهم للامتحان المهني المنصوص عليه في المادة 5 أعلاء، و كذلك قوائم المترشحين الذين تحتفظ بهم اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة على اثر الاختيار المنصوص عليه في نفس المادة ، وتقرر التعيينات بحسب ترتيب قائمة الاختيار المادة 12 : يقرم رؤساء القسم الذين يجرى تعيينهم 6 بتمرين لمدة سنتين يختتم بامتحان للأهلية المهنية ويدعى خلال هذا التمرين ، رؤساء القسم الخاص بفرعى « الخطوط » و « توزيع وتنسيق ونقل الارسالية وتحويلها » لمتابعة دروس التكوين المهني في مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، والتي قد تؤدى الامتحانات فيها الى الرسوب كما يمكن أن يدعى رؤساء القسم الخاص بفرع « السيارات » وكذلك رؤساء القسم الذين تم تعيينهم اثر الاختيار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ، بمتابعة دروس التكوين المهني في مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتي قد تؤدى الامتحانات فيها الى الرسوب المادة 13 : يتوقف ترسيم رؤساء القسم المتمرنين على اثبات أهليتهم المهنية المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه من طرف لجنة الامتحان على اثر مدة التمرين . وتتألف لجنة التحكيم هذه من : مهندس أو رئيس دائرة ، رئيسا ، مفتش رئيسي أو رئيس المعمل أو المركز الذي يمارس المتمرن فيه تمرينه ،

  • موظف يحوز على الاقل رتبة رئيس قسم المادة 14 : ان رؤساء القسم المتمرنين الذين نجحوا في المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 18 أدناه بموجب مقرر من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية واذا لم يقرر الترسيم ، فلوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، أن يمدد للمعنى أجل التمرين لمدة عام واحد ، أو أن يسرحه بشرط مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • المادة 15 : يتعين على رؤساء القسم أن يكملوا الشروط الواردة بعده ، لامكان تعيينهم في الوظائف النوعية ل : رئيس مركز في فرعى « السيارات » و « الخطوط » : من الذين رسموا في رتبتهم وحازوا أقدمية 6 أشهر على الاقل في الدرجة الثانية من رتبة رئيس قسم للفرع المعنى ، وممن يحوز الصفات المطلوبة . ب - - قابض من الطبقة الثالثة :
  • من التابعين لفرع « توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها » ، وجرى ترسيمهم في رتبتهم وحازوا أقدمية 6 أشهر على الاقل في الدرجة الثانية من هذه الرتبة ، وحازوا الصفات المطلوبة وتقوم شروط الاقدمية في أول يناير من السنة التي توضع فيها الاهلية للوظيفة المعنية المادة 16 : تقرر التعيينات للوظائف النوعية لرئيس قسم وقابض من الطبقة الثالثة بموجب مقرر من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . المادة 17 : تعلن مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء المهام لرؤساء قسم البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بعد استيفاء التأشيرات النظامية ، في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو بطريق النشرات الداخلية . الفصل الثالث المرتب المادة 18 : يدرج سلك رؤساء قسم البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في سلم المرتب رقم 9 المؤسس بالمرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 19 : ان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لرئيس مركز تحدد ب 35 نقطة • المادة 20 : ان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية | لقابض من الطبقة الثالثة تحدد ب 30 نقطة

1008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 21 : ان العدد الاقصى لموظفى سلك رؤساء القسم الذين يمكن أن يستفيدوا بالالحاق المنصوص عليه في أحكام المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يحدد بخمسة في المائة من الوظائف التابعة لميزانية هذا السلك المادة 22 : ان العدد الاقصى لموظفى سلك رؤساء القسم الذين يمكن أن يستفيدوا من الاحالة على الاستيداع يحدد بخمسة في المائة من الوظائف التابعة لميزانية هذا السلك الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 23 : ان رؤساء الاقسام في مصلحة الخطوط والمراقبين والمراقبين الرئيسيين والمحققين والمحققين الرئيسيين لتوزيع الارساليات ونقلها من المعينين طبقا لأحكام المرسوم رقم 50362 المؤرخ فى 19 يوليو سنة 1962 أو المدرجين وفقا المقتضيات المرسوم رقم 62-528 المؤرخ فى 18 سبتمبر سنة 1962 والممارسين أعمالهم في أول يناير سنة 1967 يدرجون في سلكهم الجديد كرؤساء أقسام متمرنين ، ويرسمون اذا جرى تعيينهم قبل فاتح يناير سنة 1965 واذا كانت خدمتهم مرضية . ويحتفظون بأقدمية مساوية للخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين و تحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب وعلى حسب المدة المتوسطة وعلاوة على ذلك فان رؤساء الاقسام المصلحة الخطوط الذين جرى تعيينهم أو ادراجهم ضمن الشروط المبينة أعلاه ما عدا من بلغ سن الثالثة والاربعين في أول يناير سنة 1967 يجب أن يتابعوا بنجاح في مدرسة البريد والمواصلات السلكية | واللاسلكية دروس التكوين المهني المطابق لرتبتهم ان الموظفين المشار اليهم في الفقرة 1 من هذه المادة والمكملين سنتين من الاقدمية في رتبتهم في أول يناير سنة 1967 يدرجون في سلكهم الجديد كرؤساء أقسام متمرنين ويمكن ترسيمهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 أعلاه . المادة 24 : ان اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك رؤساء الاقسام في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، تبت بمجرد انعقادها ، في حالة الموظفين المذكورين في المادة السابقة والذين لم يقرر ترسيمهم المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق مايو سنة 1968 .. هواري بومدين مرسوم رقم 68-353 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مسيرى أشغال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : ان سلك مسيرى أشغال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يشمل فرعين : فرع الخطوط ، فرع المعامل والمنشآت . ويشمل هذا الاخير عدة اختصاصات تحدد تعاريفها وصلاحيتها بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . المادة 2 : أ ان مسيرى الاشغال الخاصة بفرع «الخطوط» يوضعون على رأس فرقة أو فوج واحد أو أكثر من العمال المهنيين أو المنتدبين والمسيرين المنتدبين لأشغال فرع « الخطوط » ، وهم مكلفون بتنظيم العمل ووضع القوائم اليومية للأعمال والنفقات ، فيؤمنون التكوين المهني للموظفين المبتدئين ويسهرون ، مع مشاركتهم في بعض الاحوال بتنفيذ الاشغال ، على تطبيق الاحكام النظامية ، لا سيما ما يخص تدابير الامان ، ويشاركون في الدراسات المتعلقة بانشاء وتصليح الخطوط وببعض المقاييس الكهربائية الميكانيكية ويضعون التقارير المتعلقة بتنفيذ الاشغال الجارية في ورشهم والحوادث الطارئة بسبب هذه الاشغال ويمكن تكليفهم بمراقبة أشغال المواصلات السلكية المعهود بها الى الصناعة الخاصة والسهر على حماية خطوط المواصلات السلكية المجاورة لخطوط توزيع الطاقة الكهربية ، ويمكن تكليفهم في نطاق مهامهم بسياقة سيارات ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 6 ويعتبرون مسؤولين عن استعمال وصيانة السيارات التي تستعملها فرق العمال أو أفواج العمال الموضوعين تحت سلطتهم ويحلون محل رؤساء القسم الخاص بفرع « الخطوط » عند اللزوم ب ان مسيرى الاشغال الخاصة بفرع « المعامل والمنشآت مكلفون بالاشغال التي تتطلب صفة مهنية عالية ، ويمكن تكليفهم ، في المعامل والمنشآت والمصالح ، بالاشغال الدقيقة

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية الخاصة بالصنع والتصليح والتعمير والتركيب مما يقتضى ذلك سير مصالح البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ويمكن أيضا تكليفهم بالاشراف على المنتدبين للمصلحة أو مسيرى الاشغال المنتدبين والاعوان التقنيين والعمال المهنيين بحسب الاختصاص التابعين له ويسوغ أن يعهد اليهم علاوة على ذلك ، بمهمة توزيع العمل بين هؤلاء الاخيرين والتحقق من تنفيذه ويمكن أن يعهد اليهم أخيرا بتأمين التكوين المهني للموظفين الموضوعين تحت سلطتهم. المادة 3 : يمارس مسيرو الاشغال مهامهم في المصالح الخارجية ، ويكونون تحت ادارة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المادة 4 : يجوز أن يعهد الى مسيرى الاشغال بوظيفة نوعية لرئيس مركز ، طبقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 6 وذلك في حدود الوظائف التابعة للميزانية ، وفي حالة عدم وجود رئيس قسم تتوفر فيه الشروط المطلوبة لتعيينه فيها ، وان رؤساء المركز يعاونون المهندسين ورؤساء الدائرة لتنظيم ومراقبة أشغال مصلحة الخطوط ومصلحة السيارات الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : مع مراعاة حقوق المستفيدين من التشريع الخاص بالوظائف المحتفظ بها ، يعين مسيرو الاشغال ضمن الشروط | التالية : أ فرع « الخطوط » : 1 بطريق المسابقة الداخلية والمخصصة : أ . للأعوان المختصين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية و « الرسامين ، الاختصاصيين ، والمرسمين برتبتهم في كلا الاختصاصيين وممن يحوزون أقدمية ستة أشهر في الدرجة الثانية من رتبتهم ، ب للأعوان التقنيين في فرع « الخطوط » والمرسمين في رتبتهم وممن أدركوا الدرجة الثالثة فيها ويتعين على المرشحين ، علاوة على ذلك :

  • أن يكونوا بالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 40 عاما على الاكثر ، وحائزين للسلطة الضرورية لممارسة وظائف مسيرى الاشغال ، ومحرزين بمناسبة آخر تنقيط سنوى على علامة مرقمة تفضى الى ترقية لمدة دنيا أو متوسطة 2 بطريق الاختيار ، في حدود أقصاها عشر الشواغر- المقررة ، من بين الاعوان التقنيين فى فرع « الخطوط » الذين بلغوا من العمر 31 عاما على الاقل وممن يحرزون أقدمية | عشرة أعوام على الاقل في رتبتهم بصفة رسمية ويتعين على المترشحين ، قبل الشروع في اختيارهم ، النجاح في امتحان مهني للجمهورية الجزائرية 1009 ويجب أن يجرى الامتحان المهني في السنة السابقة للسنة الجارى فيها الاختيار ، ويجب أن يكون المترشحون حائزين فيه على اثر آخر تنقيط سنوى علامة مرقمة تفضى الى ترقية لمدة دنيا أو متوسطة . 3 بطريق المسابقة الخارجية والمفتوحة للمترشحين : المستكملين الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر ، والذين درسوا بصفة نظامية القسم الثاني على الاقل في مؤسسة للتعليم الثانوى أو أحرزوا شهادة دراسية معترفا بمعادلتها ويمكن لهؤلاء ، المترشحين أن يستفيدوا من تأخير حدود السن القصوى بسبب الخدمات العسكرية والاعباء العائلية ، وفقا للتشريع الجارى به العمل . ب - فرع « المعامل والمنشآت » . بطريق المسابقة الداخلية المفتوحة : 1 للأعوان التقنيين المرسمين والذين أدركوا الدرجة- الثالثة من رتبتهم 2 - للعمال المهنيين من الصنف الاول لفرع « المعامل والمنشآت » المرسمين والذين أدركوا الدرجة الرابعة من رتبتهم ويجب على المترشحين ، علاوة على ذلك :
  • أن يكونوا بالغين من العمر 28 عاما على الاقل و 45 عاما على الاكثر ، وأن يحوزوا السلطة الضرورية لممارسة مهام مسير الاشغال ، وأن يكونوا قد أحرزوا في آخر تنقيط سنوي على علامة مرقمة تفضى الى ترقية لمدة دنيا أو متوسطة . المادة 6 : يجب استيفاء شروط الاقدمية والسن المحددة في المادة 5 أعلاه ، بتاريخ أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة أو الاختيار . المادة 7 : يجوز فيما يخص المسابقات الداخلية والاختيار أن يتضمن القرار المنصوص عليه في المادة 8 أدناه رفع شروط . الاقدمية المطلوبة من المترشحين لكى يتناسب عدد الترشيحات مع عدد الوظائف المعروضة • المادة 8 : يحدد نظام المسابقات ونوع وبرنامج الاختبارات بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 9 : تعلن قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات الداخلية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه بطريق النشرات الداخلية . و تعلن قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات الخارجية المنصوص عليها فتى المادة 5 أعلاه بطريق النشرات الداخلية التي تلصق في مؤسسات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . المادة 10 : تحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية

1010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه واللاسلكية ، وبترتيب الاستحقاق ، قوائم المترشحين للمسابقات الذين أعلنت قبولهم لجنة الامتحان ، وتصدر التعيينات بحسب نفس الترتيب وتعلن هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المادة 11 : تحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبترتيب الاستحقاق ، قوائم المترشحين الذين احتفظت بهم اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة اثر الاختيار المنصوص عليه في المقطع «أ» من الفقرة 2 للمادة 5 وتصدر التعيينات والترسيم بحسب نفس الترتيب المادة 12 : يتعين على مسيرى الاشغال أن يمارسوا تمرينا | لمدة سنة واحدة يختتم بامتحان الاهلية المهنية ، ويتابع مسيرو الاشغال لفرع « الخطوط » خلال هذا التمرين في مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، دروس التكوين المهني ، التي قد تؤدى الامتحانات فيها الى الرسوب أما مسيرو الاشغال لفرع المعامل والمنشآت وكذا مسيرو الاشغال المعينون بعد الاختيار المنصوص عليه في الفقرة 9 المقطع 2 من المادة 5 فيمكن دعوتهم لمتابعة دروس التكوين المهني في مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ويمكن أن تؤدى امتحاناتها الى الرسوب المادة 13 : يتوقف ترسيم مسيري الاشغال المتمرنين على اثبات الاهلية المهنية المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه ، من طرف لجنة الامتحان . وتتألف هذه اللجنة من : مهندس أو مفتش رئيسي ، أو أيضاً من موظف يعينه

- رئيس المصلحة ، بصفته رئيسا ، رئيس المؤسسة ( أو مندوبه ) أو المعمل أو القسم الذي يمارس فيه المتمرن تمرينه ، موظف يحوز على الاقل رتبة مسير أشغال . المادة 14 : ان مسيرى الاشغال المتمرنين والناجحين في امتحان نهاية التمرين ، يجرى ترسيمهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 18 أدناه 6 بموجب مقرر من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بشرط مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 أن يحوز أقدمية سنة واحدة على الاقل في الدرجة الرابعة من رتبته ،

  • أن يحوز الصفات المطلوبة • 2 - وظيفة رئيس مركز لفرع « المعامل والمنشآت ، في اختصاص « السيارات » . أن يكون مرسما في رتبة مسير أشغال لفرع « المعامل
  • والمنشآت » في اختصاص « السيارات » ، أن يكون بالغا من العمر 35 عاما على الاقل ،- أن يكون حائزا لأقدمية سنة واحدة على الاقل في الدرجة الرابعة من رتبته ، أن يكون حائزا للصفات المطلوبة المادة 16 : تقوم شروط الاقدمية والسن المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه بتاريخ أول يناير من السنة التي توضع فيها قوائم الاهلية للوظائف المعنية . المادة 17 : تعلن مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء المهام لوظائف مسيرى أشغال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بعد استكمال التأشيرات النظامية ، في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو بطريق النشرات الداخلية . الفصل الثالث المرتب المادة 18 : يدرج سلك مسيرى أشغال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في سلم المرتب رقم 7 المؤسس بالمرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 19 : ان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية لرئيس مركز تحدد ب 35 نقطة الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 20 : إن النسبة القصوى لموظفى سلك مسيرى الاشغال المذين يمكن أن يستفيدوا من الالحاق برسم احكام المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2- يونيو سنة 1966 تحدد بخمسة في المائة من الوظائف التابعة واذا لم يقرر الترسيم ، فلوزير البريد والمواصلات السلكية | الميزانية هذا السلك واللاسلكية ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، أن يمدد أجل التمرين سنة واحدة ، أو أن يسرح المعنى شريطة مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 15 : يتعين على مسيرى الاشغال اكمال الشروط المبينة بعده لامكان تعيينهم في الوظيفتين النوعيتين التاليتين : 1 - - وظيفة رئيس مركز لفرع « الخطوط » .
  • أن يكون مرسما في رتبة مسير أشغال في فرع المخطوط ، . المادة 21 : ان النسبة القصوى لموظفى سلك مسيرى الاشغال الذين يمكن أن يستفيدوا من الاستيداع تحدد بخمسة في المائة من الوظائف التابعة لميزانية هذا السلك الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 22 : ان مسيرى الأشغال ورؤساء العمال للدولة والرؤساء القائمين بالاصلاحات المعينين طبقا للمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو الذين جرى- ادراجهم بوظائفهم عملا بأحكام المرسوم رقم 62-528 المؤرخ

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية في 18 سبتمبر سنة 1962 ، والقائمين بوظائفهم في 1 يناير سنة 1967 ، يدوجون في السلك الجديد بصفتهم مسيري أشغال متمرنين ، ويرسمون اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 واذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وناجحين في اختبارات الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة . وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب حسب المدة المتوسطة وعلاوة على ذلك ، يتعين على الموظفين المشار اليهم في الفقرة السابقة ، ماعدا البالغين منهم أكثر من 43 عاما بتاريخ أول يناير سنة 1967 أن يكونوا تابعوا بنجاح في مدرسة للبريد ، والمواصلات السلكية واللاسلكية 6 دروس التكوين المهني المطابق لرتبتهم ويدرج الموظفون المشار اليهم في الفقرة الاولى من هذه المادة والذين أحرزوا أقدمية تقل عن سنة واحدة ، في السلك الجديد بصفتهم مسيرى أشغال متمرنين ، ويمكن ترسيمهم | ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 أعلاه . المادة 23 : تبت اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مسيري أشغال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بمجرد انعقادها، في حالة الموظفين المشار اليهم في المادة السابقة والذين لم يقرر ترسيمهم المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-354 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان الاختصاصيين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام

  • 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 6 ولا سيما المادة 4 منه 6 وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : ان الاعوان الاختصاصيين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية مكلفون بالدراسة التقنية ، وانجاز التشغيل الخاص بالمنشآت البسيطة ، ومركبات المشتركين وصيانتها ، وكذلك للجمهورية الجزائرية 1011 بعض أشغال البناء والتصليح والتغيير والتركيز الخاصة بالتجهيزات الكهربائية الميكانيكية لمراكز المواصلات السلكية واللاسلكية . ويمكن علاوة على ذلك أن يكلفوا بفرقة من الاطارات وبمسؤولية مخزن ، والتنظيم اليومي للمستندات التقنية والتكوين المهنى التطبيقي للموظفين ويدعون في نطاق ممارسة مهامهم ، الى سياقة سيارات ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . المادة 2 : يمارس الأعوان الاختصاصيون بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية مهامهم في المصالح الخارجية . ويكونون تحت ادارة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . الفصل الثاني التوظيف المادة 3 : مع مراعاة حقوق المستفيدين من التشريع الخاص بالوظائف المحتفظ بها ، يعين الأعوان الاختصاصيون بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بطريق المسابقة ضمن الشروط التالية : أ - تفتح مسابقة خارجية للمترشحين المستوفين للشروط المحددة بالمادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية والتالى بيانها :
  • أن يكونوا من حملة بروفى التعليم العام أو شهادة مدرسية معترف بمعادلتها ، أن يكونوا بالغين من العمر 17 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر ب تفتح مسابقة داخلية لموظفى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية للمستوفين للشروط الواردة بعده : أ من العمال المهنيين في الصنف الاول والمرسمين في رتبتهم ، ب من العمال المهنيين في الصنف الثاني والمرسمين في رتبتهم والذين أدركوا الدرجة الثانية من هذه الرتبة ، ج - من الأعوان غير المرسمين لمصلحة التحويل أو مصلحة الارسال للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والذين تكون لهم ثلاث سنوات من الاقدمية على الاقل تحسب للتقاعد ويتعين على المترشحين للمسابقة الداخلية علاوة على ذلك : أن يكونوا في سن 35 على الاكثر ، أن يكونوا محرزين في آخر تنقيط سنوى ، على علامة مرقمة تفضى الى ترقية لمدة دنيا أو متوسطة فيما يتعلق بالموظفين المرسمين وغير المرسمين ممن تكون طريقة عملهم مرضية المادة 4 : يمكن للمترشحين في كلتا المسابقتين أن يستفيدوا من تخفيض حد السن الاعلى بسبب الخدمات العسكرية والأعباء العائلية حسب التشريع الجاري به العمل . ويتعين اكمال شروط الاقدمية والسن المحددة في المادة

1012 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه أعلاه في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة المادة 5 : فيما يخص المسابقة الداخلية ، يجوز أن تحدد في القرار المنصوص عليه في المادة 6 أدناه أقدمية الرتبة للعمال المهنيين من الصنف الاول ورفع شروط الاقدمية المفروضة على المترشحين الآخرين حتى يكون عدد المترشحين مطابقا لعدد الوظائف المعروضة المادة 6 : يحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية نظام المسابقات ونوع وبرنامج الاختبارات . المادة 7 : تعلن قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات الخارجية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه بطريق النشرات الداخلية التي تلصق في مؤسسات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 6 كما تعلق بطريق النشرات الداخلية قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات الداخلية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه . المادة 8 : تحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبترتيب الاستحقاق ، قوائم المترشحين المصرح بقبولهم من طرف لجنة الامتحان ، وتصدر التعيينات بحسب الترتيب ذاته . وتعلن هذه القوائم في النشرة الرسمية | للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المادة 9 : يتعين على الاعوان الاختصاصيين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، أن يمارسوا تمرينا لمدة سنة واحدة يختتم بامتحان الأهلية المهنية . ويتابعون خلال هذا التمرين ، وفي مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، دروسا قد تؤدى الامتحانات فيها الى الرسوب . المادة 10 : يتوقف ترسيم الاعوان الاختصاصيين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، على تثبت لجنة الامتحان من الاهلية المهنية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه ، على اثر فترة التمرين وتتألف لجنة الامتحان هذه من :

  • مهندس أو مفتش رئيسي أو موظف آخر يعينه رئيس المصلحة ، بصفته رئيسا 6 رئيس المؤسسة ( أو مندوبه ) أو المعمل الذي يمارس- المتمرن فيه تمرينه ،
  • 6 موظف يحوز على الاقل رتبة عون اختصاصي بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية . المادة 11 : يرسم الأعوان الاختصاصيون بالمنشآت الكهربائية | الميكانيكية والناجحون في امتحان نهاية التمرين في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 3 أدناه ، بشرط مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر | يمدد أجل التمرين سنة واحدة ، أو أن يسرح المعنى بشرط مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 12 : تعلن مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء المهام للأعوان الاختصاصيين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبعد استكمال التأشيرات النظامية ، فى النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو بطريق النشرات الداخلية . الفصل الثالث المرتب المادة 13 : يدرج سلك الموظفين الاختصاصيين للمنشآت الكهربائية الميكانيكية في سلم المرتب رقم 6 المؤسس بموجب المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 14 : ان العدد الاقصى لموظفى سلك الاعوان الاختصاصيين في المنشآت الكهربائية الميكانيكية الذين يمكنهم أن يستفيدوا من صفة الالحاق وفقا لأحكام المرسوم رقم 66-150 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، يحدد بخمسة في المائة من عدد الموظفين التابعين لميزانية هذا السلك المادة 15 : ان العدد الاقصى لموظفى سلك الاعوان الاختصاصيين في المنشآت الكهربائية الميكانيكية الذين يمكنهم أن يستفيدوا من الاحالة على الاستيداع ، يحدد بخمسة في المائة من عدد الموظفين التابعين لميزانية هذا السلك • الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 16 : يدرج الاعوان والاعوان الرئيسيون للمنشآت الكهربائية الميكانيكية الذين جرى تعيينهم طبقا لأحكام المرسوم رقم 50362 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو تم ادراجهم وفقا لأحكام المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، والقائمون بوظائفهم في 1 يناير سنة 1967 ، في السلك الجديد للأعوان الاختصاصيين في المنشآت الكهربائية الميكانيكية المتمرنين ، ويرسمون اذا جرى تعيينهم قبل أول يناير سنة 1966 ان كانت طريقة خدمتهم مرضية ، واذا نجحوا في اختبارات الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه 6 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة 6 وتحسب هذه الأقدمية للترقية التدرجية في سلم عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، وذلك بموجب مقرر المرتب حسب المدة المتوسطة تصدره المصلحة المختصة بالتعيين واذا لم يقرر الترسيم ، فلوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء 6 أن / وعلاوة على ذلك فان الاعوان المشار اليهم في الفقرة السابقة ما عدا من بلغ منهم سن الثالثة والاربعين في أول يناير سنة 1967 يجب عليهم أن يتابعوا بنجاح في مدرسة البريد

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1013 والمواصلات السلكية واللاسلكية دروس التكوين المهني المطابق لر تبتهم ان الموظفين المشار اليهم في الفقرة 1 من هذه المادة والمكملين سنة واحدة من الاقدمية في رتبتهم في أول يناير سنة 1967 يدرجون في السلك الجديد كأعوان اختصاصيين للمنشآت الكهربائية الميكانيكية متمرنين ويمكن ترسيمهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 أعلاه . المادة 17 : ان اللجنة المتساوية الاعضاء السلك الاعوان الاختصاصيين في المنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 6 تبت بمجرد انعقادها في حالة الموظفين المذكورين في المادة السابقة والذين لم يقرر ترسيمهم المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين مرسوم رقم 68-355 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مسيرى أشغال توزيع وتنسيق ونقل وتحويل ارساليات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه ،
  • وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : ان مسيرى أشغال توزيع ارساليات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتنسيقها ونقلها وتحويله يكلفون بمراقبة الاشغال التحضيرية للتوزيع ، ونظام المنتدبين والمنتدبين المسيرين لأشغال فرع توزيع وتنسيق ونقل و تحويل الارساليات ، وكذا بمراقبة أعوان التوزيع ، ويكلفون كذلك بتقسيم العمل بين الموزعين وبالتكوين المهني لهؤلاء الموزعين . ويتولون توزيع الاشياء الخاضعة للرسم ، والبت في النزاعات الخاصة بتوزيع المراسلات والاشياء المختلفة ويؤمنون علاوة على ذلك ، وفي المصالح البريدية ، جولة التوزيع المجهزة بمحركات أو بدونها ، وفى المكاتب المزودة بالمنشآت الآلية ، سير | | وصيانة هذه المنشآت وبعض العمليات الخاصة بالتلغراف . ويؤمنون أيضا ضبط مستندات المصلحة اللازمة لتنفيذ الاشغال المكلفين بها ويكلفون في مصلحة الارسال ، بالاستلام والمراقبة والحراسة والتسليم للارساليات المنقولة في سكة الحديد . ويقومون بفرز بعض أصناف المراسلات ومراقبة توجيه الطرود ويضبطون بالاتفاق مع رؤساء القطار أو ممثلى مصالح الاماكن للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، الحوادث المتصلة بالنقل في سكة الحديد ويوجهون ويراقبون عمليات المعالجة والتحويل للارساليات في المستودعات ويشاركون في هذه العمليات المادة 2 : يمارس مسيرو أشغال توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها مهامهم في المصالح الخارجية ، ويكونون تحت أمرة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . المادة 3 : يجوز تعيين مسيرى أشغال توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها ، في حدود الوظائف التابعة للميزانية ، في وظيفة قابض من الطبقة الرابعة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ضمن أحكام المادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 . المادة 4 : يتولى القابضون من الطبقة الرابعة ادارة مكتبهم و تنظيمه ومراقبته ويعتبرون مسؤولين عن حسن سير مجموع المصالح ، وكذلك التسيير المالى للأموال المعهود بها اليهم ويعتبرون كذلك مسؤولين عن الايرادات والنفقات الخاصة بالمؤسسات الثانوية المرتبطة بمكتبهم في حدود المراقبات الملزمين بها الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : مع مراعاة حقوق المستفيدين من التشريع الخاص بالوظائف المحتفظ بها ، يعين مسيرو أشغال توزيع الارساليات وتنسيقها ونقلها وتحويلها بطريق المسابقة من بين : مسيرى الاشغال المنتدبين لفرع توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها والمرسمين في رتبتهم ، وممن أدركوا الدرجة الرابعة فيها .
  • المنتدبين لفرع توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها والذين جرى ترسيمهم في رتبتهم ، وحازوا أقدمية سنة واحدة على الاقل في الخدمة و 6 أشهر في الدرجة الرابعة من رتبتهم ويتعين على المترشحين علاوة على ذلك : أن يكونوا بالغين من العمر 30 عاما على الاقل و 40 عاما على الاكثر ، أن يحوزوا السلطة الضرورية لمممارسة مهام مسير أشغال توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها
  • أن يكونوا محرزين في آخر تنقيط سنوى ، على علامة مرقمة تفضى الى الترقية لمدة دينا أو متوسطة ..

1014 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه ان شروط الاقدمية والسن المحددة أعلاه يجب أن تكون مكملة في 1 يناير من السنة التي تجرى خلالها المسابقة المادة 6 : يجوز رفع شروط الاقدمية المحددة في المادة 5 أعلاه بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 7 أدناه ، وذلك حتى يطابق عدد المترشحين عدد الوظائف المعروضة المادة 7 : يحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، نظام المسابقة ونوع وبرنامج الاختبارات المادة 8 : تعلن قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ، بطريق النشرات الداخلية . المادة 9 : تحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبترتيب الاستحقاق ، قوائم المترشحين الذين تصرح لجنة الامتحان بقبولهم ، وتصدر التعيينات بحسب الترتيب نفسه • وتعلن هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المادة 10 : يتعين على مسيرى أشغال توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها ، ليمكن تكليفهم بوظيفة نوعية بصفة قابض من الدرجة الرابعة أن تتوفر فيهم الشروط التالية : حيازة أقدمية 4 سنوات على الاقل في رتبتهم ،

  • بلوغ 50 عاما على الاكثر ، حيازة الصفات المطلوبة المادة 14 : تقدر شروط الاقدمية والسن المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه في أول يناير من السنة التي توضع فيها قائمة الاهلية المادة 15 : تعلن مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء المهام لمسيرى أشغال توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بعد استيفاء التأشيرات النظامية ، في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو بطريق النشرات الداخلية • الفصل الثالث المرتب المادة 16 : يدرج سلك مسيرى أشغال توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها للبريد والمواصلات السلكية الارساليات وتحويلها أن يمارسوا تمرينا لمدة سنة واحدة | واللاسلكية في سلم المرتب رقم 5 المؤسس بموجب المرسوم يختتم بامتحان للأهلية المهنية . ويمكن دعوتهم خلال هذا | التمرين الى متابعة درس التكوين المهني في مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 17 : ان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية المادة 11 : يتوقف ترسيم مسيرى أشغال توزيع وتنسبق | القابض من الطبقة الرابعة تحدد ب 25 نقطة ونقل الارساليات وتحويلها على تثبت لجنة الامتحان ، على اثر فترة التمرين ، من الاهلية المهنية المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه وتتألف لجنة الامتحان هذه من :
  • مفتش رئيسي أو موظف آخر يعينه رئيس المصلحة بصفته رئيسا ، رئيس المؤسسة ) أو مندوبه ( التي يمارس فيها المتمرن تمرينه ،
  • رئيس قسم لفرع توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها المادة 12 : يرسم مسيرو أشغال توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها والناجحون في امتحان نهاية التمرين في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 16 أدناه بموجب مقرر من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بشرط مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر ترسيمهم ، فلوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء أن يمدد أجل التمرين سنة واحدة أو أن يسرح المعنى بشرط مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 13 : يتعين على مسيرى أشغال توزيع وتنسيق ونقل | الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 18 : ان العدد الاقصى لموظفى سلك مسيري أشغال توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها الذين يمكنهم الاستفادة من صفة الالحاق وفقا لأحكام المرسوم رقم 66-150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يحدد بخمسة في المائة من عدد الوظائف التابعة لميزانية هذا السلك المادة 19 : ان العدد الاقصى لموظفى سلك مسيري أشغال توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها الذين يمكنهم أن يستفيدوا من الاحالة على الاستيداع ، يحدد بخمسة في المائة من عدد الوظائف التابعة لميزانية هذا السلك الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 20 : ان المنتدبين الرؤساء ومسيرى أشغال توزيع و تنسيق ونقل الارساليات وتحويلها والذين جرى تعيينهم وفقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو جرى ادراجهم وفقا لأحكام المرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والقائمين بوظائفهم في 1 يناير سنة 1967 ، يدرجون في السلك الجديد كمسيرين متمرنين لأشغال التوزيع والتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها 6 ويرسمون اذا جرى تعيينهم قبل فاتح يناير سنة 1966

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية وكانت طريقة خدمتهم مرضية . ويحتفظون بأقدمية مساوية | للخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب وبحسب المدة المتوسطة . ويدرج من كان منهم حائزا بتاريخ أول يناير سنة 1967 لأقدمية تقل عن سنة واحدة في رتبته في السلك الجديد كمسين متمرن في أشغال التوزيع والتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها ، ويمكن ترسيمهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 أعلاه • المادة 21 : ان اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مسيرى أشغال توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، تبت بمجرد انعقادها في حالة الموظفين المشار اليهم في الفقرة الاولى من المادة السابقة والذين لم يقرر ترسيمهم المادة 22 : خلافا لأحكام المادة 5 أعلاه يجوز تعيين مسيري أشغال توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبصفة انتقالية خلال مدة 3 سنوات من تاريخ هذا القانون الاساسي ، بطريق المسابقة من بين المنتدبين ومسيرى الاشغال المنتدبين لفرع توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها ممن بلغوا 50 عاما في أول يناير من السنة التى تجرى خلالها المسابقة واستوفوا الشروط المعددة في المادة 5 أعلاه • المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين مرسوم رقم 68-356 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الأعوان التقنيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : ان سلك الاعوان التقنيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يشمل فرعين : للجمهورية الجزائرية 1015 فرع الخطوط . فرع السيارات . المادة 2 : ان الاعوان التقنيين لفرع « الخطوط ، مكلفون بالعمليات الكثيرة الدقة لمد وانشاء الخطوط الهوائية والخطوط في باطن الأرض للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتصليحها وصيانتها . ويقومون على وجه الخصوص بتجهيز وصيانة المقاسم والمقاسم الفرعية ، ويشرعون بربط الاسلاك وبتركيب رؤوس الاسلاك ، ويمكن دعوتهم لتركيب آلات الهاتف العادية للمشتركين ، ويتولون ضبط بعض المقاييس الكهربائية أثناء عمليات التركيب أو الوصل ، أو أثناء البحث عن الاعطال . ويجوز تكليفهم علاوة على ذلك ، بالمسؤولية عن فوج اختصاصي في مصلحة الخطوط ، وبالتكوين المهني للموظفين الجدد . يكلف الاعوان التقنيون لفرع « السيارات ، بتدارك توقف السيارات والمحركات وتصليحها الميكانيكي ، واجراء التغييرات والتشغيل لآلاتها واجراء التجارب والتحقيقات الخاصة بسيارات ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ويجوز في بعض الاحوال أن يعهد اليهم بالتسيير الخاص بالمواد والمحاسبة المتعلقة بها ويجوز دعوة الاعوان التقنيين ، في نطاق مهامهم ، الى سياقة السيارات الخاصة بادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المادة 3 : يمارس الاعوان التقنيون مهامهم في المصالح الخارجية ويكونون تحت ادارة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية • الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : مع مراعاة حقوق المستفيدين من التشريع الخاص بالوظائف المحتفظ بها يعين الاعوان التقنيون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ضمن الشروط التالية : أ - فرع « الخطوط » : 1 بطريق المسابقة الداخلية المفتوحة : ا للسائقين المنتدبين في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لفرع « الخطوط » المرسمين في رتبتهم ، والحائزين لأقدمية سنة واحدة على الاقل في الدرجة الثالثة من هذه الرتبة ، ب - للمنتدبين في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لفرع « الخطوط » المرسمين في رتبتهم والحائزين للدرجة الرابعة من هذه الرتبة . ويجب أن يتوفر في الاعوان المذكورين في الفقرتين أ ، ب ما يلى :
  • أن يكونوا بالغين من العمر 40 عاما على الأكثر ومحصلين

1016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه في آخر تنقيط سنوى ، على علامة مرقمة تفضى الى ترقية لمدة دنيا أو متوسطة ، ج للأعوان غير المرسمين في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذين بلغوا من العمر 35 عاما على الاكثر ، وممن انقضى على استخدامهم مدة عامين على الاقل قابلة للضم الى التقاعد ، وكانت طريقة خدمتهم مرضية • 2 - بطريق المسابقة الخارجية المفتوحة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والحاملين لشهادة للكفاءة المهنية مسلمة من تكميلية للتعليم التقني ، والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر ب - فرع « السيارات » : 1 - بطريق المسابقة الخارجية المفتوحة للمترشحين الذكور المتوفرة فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 35 عاما على الأكثر ، والحاملين لرخصة سياقة من فئة أ ، ب ، ج ، د ، ولشهادة للكفاءة المهنية مسلمة من ثانوية للتعليم التقني أو شهادة عمل تثبت بأن المعنى قد زاول خمسة أعوام في الاختصاص 2 - بطريق المسابقة الداخلية المفتوحة : 1 - - للسائقين المنتدبين في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمرسمين في رتبتهم والحائزين لأقدمية سنة واحدة في الدرجة الثالثة من رتبتهم ، والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر ، والحاملين لرخصة سياقة السيارات من فئة أ ، ب ، ج ، ، د .ج ب - للعمال المهنيين من الصنف الثاني في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمرسمين في رتبتهم ، والحائزين للدرجة الرابعة على الاقل من رتبتهم والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر ، والحاملين رخصة سياقة السيارات من فئة أ ، ، ب، ج، د ، ج - للعمال المهنيين من الصنف الاول فى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، والمرسمين في رتبتهم ، والحائزين لأقدمية سنة واحدة على الاقل في الدرجة الثالثة من رتبتهم ، والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر ، والحاملين لرخصة سياقة السيارات من فئة أ ، ب ، ج ،د. ويجب على الاعوان المشار اليهم في المقاطع أ ، ب ، ج من الفقرة 2 أعلاه أن يحصلوا بمناسبة آخر التنقيط السنوى على نقطة مرقمة تؤدى الى ترقية لمدة دينا أو متوسطة . وعلاوة على ذلك يجب على المترشحين الناجحين في اختبارات المسابقات المشار اليها في الفقرتين 1 و 2 أعلاه قبل تعيينهم : أن ينجحوا في امتحان الاهلية البدنية الخاصة بسياقة السيارات للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وأن يحصلوا على الشهادة القانونية لسياقة السيارات وصيانتها . المادة 5 : ان المترشحين في احدى المسابقات الخارجية يمكن أن ينتفعوا من التأخير في حد السن الاعلى لأجل الخدمة العسكرية والاعباء العائلية طبقا للتشريع النافذ المادة 6 : يجب استيفاء شروط الاقدمية والسن المعددة في المادة 4 أعلاه في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة . المادة 7 : يمكن أن ترفع في القرار المنصوص عليه في المادة أدناه - فيما يتعلق بالمسابقات الداخلية - شروط الاقدمية المطلوبة من المترشحين لكي ينطبق عدد المترشحين مع عدد الوظائف المعروضة المادة 8 : يحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، نظام المسابقات ونوع وبرنامج الاختبارات المادة 9 : تعلن قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات الداخلية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بطريق النشرات الداخلية . وتعلن قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات الخارجية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بطريق النشرات الداخلية والملصقة في المؤسسات الخاصة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . المادة 10 : تحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبترتيب الاستحقاق قوائم المترشحين الذين تصرح لجنة الامتحان بقبولهم وتصدر التعيينات بحسب الترتيب نفسه ، وتعلن هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . المادة 11 : يتعين على الاعوان التقنيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أن يمارسوا تمرينا لمدة سنة واحدة يختتم بامتحان الاهلية المهنية ، ويتابع خلاله الاعوان التقنيون لفرع الخطوط » في مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية دروسا قد تؤدى الامتحانات فيها الى الرسوب المادة 12 : يتوقف ترسيم الاعوان التقنيين ، على تثبت لجنة الامتحان اثر فترة التمرين - من الاهلية المهنية المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه • وتتألف لجنة الامتحان هذه من : مهندس أو مفتش رئيسي بصفته رئيسا ،

  • رئيس المؤسسة ( أو مندوبه ) أو المعمل أو المرآب أو القسم الذي يمارس فيه المتمرن تمرينه ،
  • مود موظف يحوز على الاقل رتبة عون تقنى تابع لنفس الفرع ونفس مصلحة المتمرن المادة 13 : يرسم الاعوان التقنيون الناجحون في امتحان نهاية التمرين في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه بشرط مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية 66-1 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر ترسيمهم ، فلوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، أن يمدد أجل التمرين سنة واحدة أو أن يسرح المعنى ، بشرط مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151

- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 14 : تعلن مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء المهام للأعوان التقنيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية | بعد استكمال التأشيرات النظامية ، في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو بطريق النشرات الداخلية الفصل الثالث المرتب المادة 15 : يدرج سلك الاعوان التقنيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في سلم المرتب رقم 5 المؤسس بموجب المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 16 : ان العدد الاقصى لموظفى سلك الاعوان التقنيين الذين يمكن أن يستفيدوا من صفة الالحاق وفقا لأحكام المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يحدد بخمسة في المائة ، من الموظفين التابعين لميزانية هذا السلك المادة 17 : ان العدد الاقصى لموظفى سلك الاعوان التقنيين الذين يمكن أن يستفيدوا من الاحالة على الاستيداع يحدد بخمسة في المائة من الموظفين التابعين لميزانية هذا السلك الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 18 : يدرج المقنيون - المصلحون والاعوان التقنيون من الطبقة الأولى للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المعينون طبقا لأحكام المرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 أو المدرجون وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والممارسون أعمالهم في فاتح يناير سنة 1967 في سلكهم الجديد كأعوان تقنيين متمرنين ، ويرسمون اذا جرى تعيينهم قبل فاتح يناير سنة 1966 اذا كانت خدمتهم مرضية ، ونجحوا فى الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه، ويحتفظون بأقدمية مساوية للخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة، و تحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب وعلى حسب المدة المتوسطة وعلاوة على ذلك فان الاعوان التقنيين من الطبقة الاولى الذين جرى تعيينهم أو إدراجهم من الشروط المبينة أعلاه ماعدا للجمهورية الجزائرية 1017 من بلغ سن الثالثة والاربعين في أول يناير سنة 1967 ، يجب عليهم أن يتابعوا بنجاح في مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية دروس التكوين المهني المطابق لرتبتهم ويجرى ادراج من كان منهم حائزا في أول يناير سنة 1967 لأقدمية تقل عن سنة واحدة في رتبته ، في السلك الجديد وبصفة عون تقنى متمرن ، ويمكن ترسيمهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 أعلاه المادة 19 : ان اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان التقنيين ، تبت بمجرد انعقادها في حالة الاعوان المشار اليهم في الفقرة 10 من المادة السابقة والذين لم يقرر ترسيمهم . المادة 20 : خلافا لأحكام المادة 4 أعلاه ، يجرى العمل خلال مدة 3 أعوام من تاريخ نشر هذا القانون الاساسي بما يلى : يمكن توظيف الاعوان التقنيين لفرع « السيارات » بطريق المسابقة ، من بين الموظفين غير المرسمين الذين يتوفر فيهم الشرطان التاليان : 1 أن يكونوا مارسوا الوظيفة منذ 3 أعوام على الاقل في مصلحة السيارات للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .. 2 أن يحوزوا أقدمية 5 أعوام على الاقل في الخدمة يمكن ضمها للتقاعد المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين مرسوم رقم 68 357 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 - الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مسيرى الاشغال المنتدبين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه ،

  • ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء 6 يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : ان سلك مسيرى الاشغال المنتدبين للبري والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يشمل فرعين :
  • فرع توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها 6

1018 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه فرع الخطوط . المادة 2 : أ - ان مسيرى الاشغال المنتدبين لفرع « توزيع و تنسيق ونقل الارساليات وتحويلها » مكلفون علاوة على الاختصاصات الآيلة الى المنتدبين في نفس الفرع ، بالقيام بجولات التوزيع ، ورفع المراسلات ، وتحويلها ونقل الارساليات وصيانة جميع أنواع السيارات المخصصة لخدمة ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . ب ان مسيرى الاشغال المنتدبين لفرع « الخطوط . مكلفون علاوة على الاختصاصات الآيلة الى المنتدبين في نفس الفرع ، بسياقة جميع أنواع السيارات والآليات الميكانيكية الموضوعة في خدمة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . يتولى مسيرو الاشغال المنتدبون في الفرعين صيانة السيارات التي يعهد اليهم بسياقتها واعادتها الى حالتها السليمة وضبطها ، ويضعون المستندات الادارية ويضبطون محاسبة التزويد بالوقود والزيوت الخاصة بتلك السيارات المذكورة . المادة 3 : يمارس مسيرو الاشغال المنتدبون مهامهم في المصالح الخارجية وفي مصالح الادارة المركزية ، ويكونون تحت ادارة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : مع مراعاة حقوق المستفيدين من التشريع الخاص بالوظائف المحتفظ بها ، يوظف مسيرو الاشغال المنتدبون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كما يلى : ا - بطريق المسابقة الداخلية من بين المنتدبين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لفرعى « توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها » ، و « الخطوط ، والذين جرى ترسيمهم في رتبتهم وممن توفرت فيهم الشروط الواردة بعده :

  • بلوغ سن 40 على الاكثر ،
  • الحصول على رخصة سياقة السيارات من فئة ( أ ، ب ، ج ) ، الحصول في آخر تنقيط سنوى على علامة مرقمة تفضى الى ترقية لمدة دنيا أو متوسطة ، التمتع بالاهلية البدنية الخاصة بسياقة سيارات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، الحصول على شهادة نظامية للأهلية لسياقة السيارة وصيانتها ، تفتح المسابقات تبعا للفروع ولا يجوز للمترشحين المشاركة في غير المسابقة المطابقة للفرع التابعين له . ب - في حالة عدم الاكتفاء بالتعيين المقرر أعلاه 6 يلجأ الى المسابقة الخارجية والمشتملة على اختبارات الفرع المطابق والمفتوحة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر زقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والبالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر والحائزين الرخصة سياقة السيارات من فئة (أ، ب، ج، د) ان هؤلاء المرشحين يمكنهم أن يستفيدوا من تخفيض حدود السن العليا بسبب الخدمات العسكرية والاعباء العائلية وفقا للتشريع الجاري به العمل يتعين على المترشحين الناجحين في اختبارات المسابقة علاوة على ذلك :
  • النجاح في امتحان الاهلية البدنية الخاصة بسياقة سيارات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، الحصول على شهادة نظامية الأهلية سياقة هذه السيارات وصيانتها . المادة 5 : يجب أن تكمل شروط السن المحددة في المادة أعلاه بتاريخ أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة . المادة 6 : يجوز فيما يتعلق بالمسابقة الداخلية ، أن تحدد أقدمية الرتبة في القرار المنصوص عليه في المادة 7 أدناه بالنسبة للمنتدبين ، حتى يتطابق عدد المترشحين ، مع عدد الوظائف المعروضة . المادة 7 : يحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، تنظيم المسابقات ونوعها وبرنامج الاختبارات المنصوص عليها في المادة أعلاه المادة 8 : تعلن قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة الداخلية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بطريق النشرات الداخلية ، وتعلن قوائم المترشحين المقبولين للمشارك في المسابقة الخارجية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بطريق النشرات الداخلية التي تلصق في مؤسسات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المادة 9 : تحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 6 وبترتيب الاستحقاق قوائم المترشحين الذين تصرح لجنة الامتحان بقبولهم نهائيا ، وتصدر التعيينات وفقا لنفس الترتيب تعلن هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . المادة 10 : يتعين على مسيرى الاشغال أن يمارسوا تمرينا لمدة سنة واحدة يختتم بامتحان الاهلية المهنية ، ويمكن دعوتهم خلال هذا التمرين الى اكمال فترة من التدريب المهني في مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . المادة 11 : يتوقف ترسيم مسيرى الاشغال المنتدبين على تثبت لجنة الامتحان من الاهلية المهنية المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ، وذلك على اثر انتهاء فترة التمرين . وتتألف لجنة الامتحان هذه من : ا بالنسبة لفرع « توزيع وتنسيق ونقل الارساليات- وتحويلها ، :

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية مفتش رئيسى أو موظف آخر ينتدبه رئيس المصلحة ، بصفته رئيسا ، رئيس المؤسسة التي يمارس المتمرن فيها تمرينه ، أو مندوب الرئيس ، وعند اللزوم ، موظف يحوز على الاقل رتبة مسير أشغال منتدب تابع لنفس المؤسسة التي ينتمي اليها المتمرن ب بالنسبة لفرع « الخطوط » : مهندس أو مفتش رئيسي مكلف بفرع » الخطوط » بصفته رئيسا :

  • رئيس قسم ، مسير أشغال الفرع « الخطوط » . ويكون في حوزة كل لجنة فاحصة منصوص عليها في الفقرتين أ ، ب ، أعلاه بيان بسلوك المتمرن موضوع من طرف الموظف المسؤول عن مرآب البريد والمواصلات السلكية | واللاسلكية والذي تدخل تحت تصرفه السيارة أو السيارات المعهود بها الى المتمرن ويحتوى هذا البيان المسلكى ، بصفة خاصة ، على التقدير المهني الخاص بصيانة السيارة أو السيارات المشار اليها أعلاه . المادة 12 : يرسم مسيرو الاشغال المنتدبون والناجحون | في امتحان نهاية التمرين في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 14 أدناه بشرط مراعاة أحكام المادة ه من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وذلك بموجب مقرر من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية واذا لم يقرر ترسيمهم ، جاز لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء أن يمدد أجل التمرين سنة واحدة ، أو يسرح المعنى بشرط مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 13 : تعلن مقررات التعيين والترسيم والترقية وإنهاء المهام لوظائف مسيرى الاشغال المنتدبين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 6 وبعد استكمال التأشيرات النظامية ، في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو بطريق النشرات الداخلية : الفصل الثالث المرتب المادة 14 : يدرج سلك مسيرى الاشغال المنتدبين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في سلم المرتب رقم 4 المؤسس بالمرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 15 : ان العدد الاقصى لموظفى لك مسيري الاشغال للجمهورية الجزائرية 1019 لأحكام المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في 12 صفر عام- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يحدد بخمسة في المائة من عدد الموظفين التابعين لميزانية هذا السلك • المادة 16 : ان العدد الاقصى لموظفى سلك مسيرى الاشغال المنتدبين والذين يمكن أن يستفيدوا من الاحالة على الاستيداع يحدد بخمسة في المائة من عدد الموظفين التابعين لميزانية هذا السلك الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 17 : ان سائقي السيارات من الصنفين الأول والثاني 6 والاعوان التقنيين والمسيرين للأشغال والمنتدبين المسيرين في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من الذين جرى تعيينهم طبقا لأحكام المرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المدرجين وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والممارسين أعمالهم - في فاتح يناير سنة 1967 ، يدرجون في سلكهم الجديد كمسيرى أشغال منتدبين متمرنين ، ويرسمون اذا جرى تعيينهم قبل فاتح يناير سنة 1966 واذا كانت طريقة خدمتهم مرضية . ويحتفظون بأقدمية مساوية للخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب وعلى حسب المدة المتوسطة • ويدرج في السلك الجديد من كان منهم حائزا لأقدمية تقل عن سنة واحدة في رتبته في أول يناير سنة 1967 ، وبصفة مسير أشغال منتدب ومتمرن ، ويجوز ترسيمهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 أعلاه المادة 18 : ان اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مسيرى الاشغال المنتدبين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تبت بمجرد انعقادها في حالة الموظفين المذكورين في المادة السابقة والذين لم يقرر ترسيمهم المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . هواري بومدين مرسوم رقم 68-358 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المنتدبين في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء
  • بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام المنتدبين والذين يمكن أن يستفيدوا من صفة الالحاق وفقا | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون

1020 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الاساسى العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه ،

  • وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء 6 يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : ان سلك المنتدبين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يشمل فرعين : فرع توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها ،
  • فرع الخطوط 1 بطريق المسابقة الداخلية الخاصة والمفتوحة « للشبان الموزعين » التابعين للتوزيع البرقى والذين تتوفر فيهم الشروط التالية : أن يكونوا بالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 21 عاما على الاكثر ، وأن يكون انقضى على استخدامهم عامان متتابعان على الاقل ، خدما خلالها بمعدل 6 ساعات في اليوم على الاقل ، أن تكون طريقة خدمتهم مرضية . 2 - بطريق المسابقة الداخلية والمفتوحة : أ لأعوان مصلحة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المادة 2 : أ يتولى المنتدبون في فرع « توزيع وتنسيق | المرسمين في رتبتهم والمحصلين في آخر التنقيط السنوى ونقل الارساليات وتحويلها » مهام تنفيذ الاشغال التحضيرية الخاصة بالتوزيع ، وكذا توزيع المراسلات وجميع أنواع الاشياء الى محلات الاقامة ويقومون بدفع الحوالات وتقديم الاوراق التجارية وقبض قيمتها وقبض القيم والرسوم المختلفة الواجبة التحصيل ويجوز دعوتهم لفرز الارساليات الصادرة . ويكونون وسطاء بين المنتفعين والمكتب الذي ينتمون اليه بالنسبة للعمليات البريدية والتلغرافية والتليفونية والمالية | ضمن الحدود والكيفيات التي تعينها الادارة ويقومون برفع المراسلات وضبطها ودمغها وكذلك بالاشغال ذات الصبغة الادارية الداخلية ويؤمنون معالجة الارساليات وابدالها وتحويلها ونقلها عند الاقتضاء ويشاركون بهذه الصفة في سياقة السيارات الخاصة بالتحويل والصيانة الصغيرة ويشاركون في فتح الارساليات واحكامها واغلاقها ويمكن تكليفهم بصفة خاصة بالمراكز الاختصاصية ، وتسيير بعض الماكينات والصيانة العادية لها ب يكلف منتدبو فرع « الخطوط » بتركيز انشاءات الخطوط التلغرافية والتليفونية وصيانتها ويشاركون في البحث عن أعطال هذه الخطوط والوقوف عليها ، ويمكن تكليفهم أيضا بتسيير الماكينات وبتركيب آلات الهاتف العادية للمشتركين ومعالجة الانفجارات | واستعمالها المادة 3 : يمارس المنتدبون وظائفهم في المصالح الخارجية ويكونون تحت ادارة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : مع الاحتفاظ بحقوق المستفيدين من التشريع الخاص بالوظائف المحتفظ بها ، يوظف منتدبو البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ضمن الشروط الواردة بعده : أ في فرع « توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها » : على علامة مرقمة تفضى الى ترقيتهم لمدة دنيا ، ب - لأعوان مصلحة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية غير المرسمين الذين قاموا بالعمل بمعدل أدنى قدره 6 ساعات فى اليوم خلال سنتين من الخدمات الفعلية وممن كانت ، طريقة خدمتهم مرضية
  • بطريق المسابقة الخارجية ، المفتوحة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وممن بلغوا من العمر 18 عاما على الاقل و 32 عاما على الاكثر ب - في فرع « الخطوط » : 1 - بطريق المسابقة الداخلية المفتوحة : أ لأعوان مصلحة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المرسمين في رتبتهم والمحصلين في آخر تنقيط سنوي على علامة مرقمة تفضى الى الترقية لمدة دنيا والبالغين 35 سنة على الاكثر ، ب - لأعوان مصلحة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية غير المرسمين وممن خدموا المصلحة بمعدل 6 ساعات في اليوم على الاقل لمدة سنتين من الخدمات الفعلية 6 وممن كانت طريقة خدمتهم مرضية والبالغين من العمر 35 سنة على الاكثر 2 - بطريق المسابقة الخارجية المفتوحة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وممن بلغوا من العمر 18 عاما على الاقل و 32 عاما على الاكثر المادة 5 : يمكن للمترشحين لوظيفة منتدب في كل الفروع أن يستفيدوا من تخفيض حدود السن العليا بسبب الخدمات العسكرية أو الاعباء العائلية بحسب التشريع الجاري به العمل المادة 6 : يتعين تكميل شروط الاقدمية والسن المحددة في المادة 4 أعلاه ، في أول يناير من السنة التي تجرى خلالها المسابقة . المادة 7 : يجوز أن تحدد في القرار المنصوص عليه في المادة

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية أدناه ، فيما يخص المسابقات الداخلية والاختبار المهني للجمهورية الجزائرية 1021 15 أدناه بشرط مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 ، ورفع شروط الاقدمية | 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة أقدمية الرتبة بالنسبة لأعوان المصلحة المطلوبة من المترشحين الآخرين حتى ينطبق عدد المترشحين مع عدد الوظائف المعروضة المادة 8 : يحدد بقرار وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، تنظيم المسابقات ونوع وبرنامج الاختبارات المادة 9 : تعلن قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في مختلف المسابقات الداخلية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ، بطريق النشرات الداخلية وتعلن قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في مختلف المسابقات الخارجية والمنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ، بطريق النشرات الداخلية التي تلصق في مؤسسات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المادة 10 : تحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبترتيب الاستحقاق قوائم المترشحين الذين تصرح لجنة الامتحان بقبولهم ، و تصدر التعيينات وفقا لنفس الترتيب و تعلن هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المادة 11 : يتعين على المنتدبين أن يمارسوا تمرينا لمدة سنة واحدة يختتم بامتحان الاهلية المهنية ، ويمكن دعوتهم خلال هذا التمرين لاجتياز فترة تعلم المهنة في مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المادة 12 : يتوقف ترسيم المنتدبين على تثبت لجنة الامتحان اثر فترة التمرين من الاهلية المهنية المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه وتتألف هذه اللجنة من : أ بالنسبة لفرع » توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها » : مفتش رئيسي أو موظف آخر ينتدبه رئيس المصلحة بصفته رئيسا ، رئيس المؤسسة التي يمارس المتمرن فيها تمرينه أو مندوبه ، موظف يحوز على الاقل رتبة منتدب ، وينتمى الى نفس المؤسسة التي ينتمي اليها المتمرن . ب بالنسبة لفرع « الخطوط » :

- مهندس أو مفتش رئيسي مكلف بفرع « الخطوط بصفته رئيسا ، رئيس قسم لفرع « الخطوط » ، مسير أشغال فى فرع « الخطوط » • المادة 13 : يرسم المنتدبون الناجحون في امتحان نهاية التمرين في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 1966 6 وذلك بموجب مقرر من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية واذا لم يقرر ترسيمهم ، جاز لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك 6 اما أن يمدد أجل التمرين لمدة سنة واحدة ، أو أن يسرح المعنى بشرط مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 14 : تعلن مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء المهام لوظائف منتدبى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بعد استكمال التأشيرات النظامية ، في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو عن طريق النشرات الداخلية الفصل الثالث المرتب المادة 15 : يدرج سلك المنتدبين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في سلم المرتب رقم 3 المؤسس بالمرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 16 : ان العدد الاقصى لموظفى سلك المنتدبين الذين يمكن أن يستفيدوا من الالحاق وفقا لأحكام المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يحدد بخمسة في المائة من عدد الموظفين التابعين لميزانية هذا السلك المادة 17 : ان العدد الاقصى لموظفى سلك المنتدبين الذين يمكن أن يستفيدوا من الاحالة على الاستيداع يحدد بخمسة في المائة من عدد الموظفين التابعين لميزانية هذا السلك . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 18 : ان المنتدبين والمنتدبين الاختصاصيين ، وأعوان الاطار التكميلي للتوزيع ، والاعوان التقنيين الاختصاصيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المعينين تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المدرجين وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والممارسين مهامهم في فاتح يناير سنة 1967 يدرجون في سلكهم الجديد كمنتدبين متمرنين ، ويرسمون اذا جرى تعيينهم قبل فاتح يناير سنة 1966 واذا كانت طريقة خدمتهم مرضية . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب ، وعلى حسب المدة المتوسطة..

1022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه ويدرج من كان منهم حائزا في أول يناير سنة 1967 أقدمية تقل عن سنة واحدة في رتبته في السلك الجديد بصفة منتدب متمرن ويمكن ترسيمه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 أعلاه المادة 19 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك منتدبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 6 بمجرد انعقادها في حالة الموظفين المشار اليهم في المادة السابقة ، ولم يتم ترسيمهم المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 68-359 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسي الدولة المعماريين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الاشغال العمومية والبناء ، و بمقتضى الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف مهندسو الدولة المعماريون بالمهام الآتية :
  1. مهمة التصميم في مسائل الهندسة المعمارية وهندسة المدن والبحث والتجارب ، ويكلفون بالدراسات التي لها مساس بالصالح الوطني ، أو بمهمة التنسيق على الصعيد الوطني أو الجهوى 2 ) مهمة التفتيش والمراقبة الدائمة أو الوقتية على المصالح المختصة بالبناء وهندسة المدن ، والهندسة المعمارية ) مهمة التعليم في مؤسسات التعليم التقنى المادة 2 : ان المهندسين المعماريين هم في نطاق اختصاصاتهم - في وضع موظفين عاديين عاملين في المصالح التقنية للادارة المركزية ، وفى المصالح الخارجية لوزارة الاشغال العمومية والبناء المادة 3 : تحدث تطبيقا للمادة 10 من القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية وظيفة نوعية لرئيس المصلحة العمالية لهندسة المدن . يقوم هذا الاخير بتنشيط وتنسيق الاعمال المتعلقة بهندسة المدن في العمالة 5 ويمكن أن يدعى لتنسيق العمل في عدة عمالات في ميدان هندسة المدن الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف مهندسو الدولة المعماريون : أولا : بطريق المسابقة بالشهادات من بين متخرجي المدارس الخاصة بالهندسة المعمارية البالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير لسنة التوظيف ثانيا : في حدود 10 في المائة من الوظائف المقررة تطبيقا للفقرة 1 أعلاه بواسطة المسابقة بالاختبارات المفتوحة لمهندسى التطبيق للأشغال العمومية والبناء المختصين في البناء والهندسة المعمارية وهندسة المدن ، والبالغين من العمر 45 عاما على الاكثر في فاتح يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة ، والمكملين في هذا التاريخ ثماني سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية في سلكهم المادة ه : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالأشغال العمومية والبناء . و تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركه في المسابقة وكذا قائمة المترشحين الناجحين فيها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 6 : ان مهندسي الدولة المعماريين الموظفين تطبيقا للمادة أعلاه ، يعينون كمتمرنين ويمكن توظيفهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول في الوظيفة تقرر بناء على تقرير رئيس المصلحة المعنى ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 13 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 من طرف لجنة الترسيم التي تتألف من مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا 6 المديرين التقنيين للادارة المركزية أو ممثليهم ،
  • مهندس دولة معماري ، مرسم يرسم المترشحون المقبولون من طرف لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من الرتبة المنصوص عليها في المادة 9 أدناه من طرف السلطة التي لها حق التعيين ، وذلك ، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يجر ترسيمهم فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء اما أن تمدد فترة التمرين لمدة سنة واحدة واما أن تسرحهم مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المادة 7 : يعين رؤساء المصالح العمومية لهندسة المدن من بين مهندسي الدولة المعماريين المرسمين ، والمتبنين خمس سنوات من الاقدمية بهذه الصفة

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية المادة 8 : تنشر مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء | للجمهورية الجزائرية 1023 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي المهام الخاصة بمهندسي الدولة المعماريين في الجريدة الرسمية … العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الفصل الثالث المرتب المادة 9 : يرتب سلك مهندسي الدولة المعماريين في السلم رقم 14 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 10 : ان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لرئيس المصلحة العمالية لهندسة المدن تحدد ب 60 نقطة الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 11 : ان النسبة القصوى لمهندسى الدولة المعماريين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع تحدد ب 25 في المائة من عدد الوظائف المقيدة فى ميزانية السلك . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 12 : يمكن على وجه انتقالى الى 31 ديسمبر سنة 1972 للموظفين المدرجين في سلك مهندسي التطبيق أن يشاركوا في المسابقات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة دون التقيد بشرط السن شريطة أن يثبتوا أنهم أكملوا خمس سنوات من الأقدمية كمهندسين للتطبيق مختصين في البناء وهندسة المدن أو في درجة مماثلة لهذه الوظيفة . المادة 13 : لا يطلب أى شرط خاص بالأقدمية من مهندسي الدولة المعماريين لكى يعينوا في الوظيفة النوعية لرئيس مصلحة عمالية لهندسة المدن ، وذلك على وجه انتقالى ولغاية 31 ديسمبر سنة 1972 المادة 14 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68 360 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يمارس التقنيون للأشغال العمومية والرى والبناء وظائفهم في ميدان اختصاصهم ، سواء تحت سلطة المهندسين ، أو تحت سلطة مهندسي الدولة المعماريين • ويكلفون بتطبيق المقررات التي يتخذها أعضاء الاسلاك المشار اليها أعلاه ، ويخولون سلطة المبادرة في نطاق التوجيهات الادارية المعطاة لهم ويكلفون علاوة على ذلك :

    • بمساعدة مهندسي التطبيق أو مهندسي الدولة المعماريين ،
  • بتنفيذ مشاريع الانجازات التقنية ، ورسوم الدراسات الخاصة بالاشغال وهندسة المياه والهندسة المعماريه ، وهندسة المدن ،
  • بانجاز أشغال الابحاث العلمية في المختبرات أو في عين المكان ، أو أشغال الجغرافيا والخرائط ، أو أشغال الاشارة الملاحية 6 بمراقبة الاشغال في جميع الميادين الداخلة في اختصاصهم المادة 2 : يعتبر التقنيون للأشغال العمومية والرى والبناء في وضع موظفين عاديين وعاملين في المصالح التقنية للادارة المركزية وفي المصالح الخارجية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ويكونون تحت ادارة الوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء المادة 3 : يشتمل سلك التقنيين للأشغال العمومية والرى والبناء على الوظائف النوعية التالية : رئيس قسم ، رئيس الاستغلال ، مراقب هندسة المدن . المادة 4 : ان رئيس القسم مسؤول عن جميع الاشغال الآيلة الى قسمه ، في المصالح الاقليمية أو مصلحة الاشارة الملاحية ، ويتعين عليه متابعة التعهدات واستهلاك الاعتمادات المخصصة لقسمه • وعلاوة على ذلك فانه يراقب نشاط 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968 يتضمن القانون الاساسى | الاعوان التقنيين الاختصاصيين الموضوعين تحت سلطته ، في الخاص للتقنيين للأشغال العمومية والرى والبناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الاشغال العمومية- والبناء ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عا المصالح الاختصاصية وفي المصالح الاقليمية • يقوم رئيس الاستغلال بحسن تنفيذ أشغال الصيانة وتسييرها 6 ويسهر على تطبيق الاوامر الخاصة باستغلال وسلامة المنشآت الهامة للرى ويسهر مراقب هندسة المدن على تطبيق النظام المتعلق بهندسة المدن ، ويراقب تنفيذ الاحكام المقررة في مخططات

1024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه هندسة المدن ، ولا سيما البناء الخاص بانشاء مختلف العمارات ، ورخص البناء • الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يعين التقنيون للأشغال العمومية والرى والبناء : 1 في حدود 60 ٪ من الوظائف المقررة ، من بين : ا - التلامذة الذين تابعوا بنجاح الدراسة في مراكز تكوين التقنيين ، والذين أحرزوا ، قبل دخولهم المركز ، على القسم الاول من البكالوريا أو على شهادة معادلة 6 أو على أقدمية سنتين على الاقل في رتبة موظف تقنى اختصاصي في الأشغال العمومية والرى والبناء . ب - المترشحين الحائزين للبكالوريا في العلوم العصرية أو التقنية أو الرياضيات الاولية ، أو العلوم التجريبية ، أو الشهادة معادلة وممن نجحوا في اختبارات مسابقة مهنية ويتعين أن يكون المترشحون المشار اليهم في الفقرتين أ ب ، أعلاه ، بالغين من العمر 30 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارى فيها الامتحان أو المسابقة 2 ۔ في حدود 30 ٪ من الوظائف المقرر شغلها ، بطريق الامتحانات المهنية المفتوحة للأعوان التقنيين الاختصاصيين 6 والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارى فيها الامتحان ، والذين تمموا في هذا التاريخ ستة أعوام على الاقل في الخدمات الفعلية بهذه الصفة 3 في حدود 10 ٪ من الوظائف المقرر شغلها ، من بين الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والرى والبناء والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل والحائزين لأقدمية 15 عاما بصفتهم مرسمين في رتبتهم تحدد برامج وكيفيات تنظيم امتحانات الدخول الى مراكز تكوين التقنيين والتخرج منها ، وكذلك المسابقات والامتحانات المنصوص عليها أعلاه ، بقرارات مشتركة تصدر عن الوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 6 : ينشر الوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه وكذلك قوائم المترشحين الناجحين فيها المادة 7 : ان التقنيين للأشغال العمومية والرى والبناء والجارى تعيينهم عملا بالمادة 5 أعلاه ، يتم تعيينهم بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنتين من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تقرر بناء على تقرير رئيس المصلحة ، من طرف لجنة الترسيم التي يرأسها مدير الادارة العامة والتي تضم :

  • المديرين التقنيين للادارة المركزية أو ممثليهم ،
  • مهندس دولة ، مهندس معماري أو مهندس تطبيق ، وذلك بحسب الاختصاص ،
  • تقنيين اثنين للأشغال العمومية والرى والبناء ، مرسمين ويرسم المترشحون الذين تقرر لجنة الترسيم قبولهم ، من طرف السلطة المختصة بالتعيين في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه بشرط مراعاة أحكام المادة المرسوم 6 5 من رقم 66 137 المؤرخ في 12 1386 - صفر عام الموافق 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يقرر الترسيم ، جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء أن تمدد أجل التمرين للمعنى لمدة سنة واحدة أو أن تسرحه ، بشرط مراعاة أحكام المادة من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 8 : يجب على التقنيين للأشغال العمومية والرى والبناء ، ليمكن تعيينهم فى الوظائف النوعية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه أن يكونوا في الدرجة الثالثة على الاقل من رتبتهم وحائزين أقدمية 4 سنوات على الاقل في الرتبة المادة 9 : ينشر الوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء المهام بالنسبة للتقنيين للأشغال العمومية والرى والبناء الفصل الثالث المرتب المادة 10 : يدرج سلك التقنيين للأشغال العمومية والرى والبناء في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 11 : ان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية لسلك التقنيين للأشغال العمومية والرى والبناء تحدد 35 نقطة استدلالية - الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 12 : ان نسبة التقنيين القابلين للالحاق لا يمكن أن تتجاوز 20 في المائة من عدد الموظفين التابعين لميزانية السلك وأن نسبة التقنيين الذين يمكن احالتهم على الاستيداع لا يمكن أن تتجاوز 5 % من عدد الموظفين التابعين لميزانية السلك • الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 13 : يدرج بسلك التقنيين للأشغال العمومية والرى والبناء ، وبقصد التأسيس الاولى لهذا السلك ، وضمن الشروط المنصوص عليها فيما يلى : تقنيو الاشغال العمومية للدولة المساعدون أو الاعوان التقنيون ، والكتاب التقنيون ورسامو الدراسات ورؤساء

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية الاقسام الرئيسيون ، ورؤساء أقسام الاشغال العمومية للدولة، المحققون ، والمدققون التقنيون ، ورؤساء أقسام البناء ونوابهم ، تقنيو السلك الرئيسي للمصالح التقنية في الجزائر المفتشون المعاونون لهندسة المدن والسكن

- المادة 14 : يدرج الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة والذين تم ترسيمهم قبل أول يوليو سنة 1962 في السلك المؤسس بهذا المرسوم عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 66 - 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة ، بعد تصنيفهم مجددا في رتبتهم القديمة على أساس المدد 1966 المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم .. المادة 15 : يدرج في سلك التقنيين الاعوان المشار اليهم في المادة 13 أعلاه والجارى تعيينهم طبقا للمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، وذلك بتاريخ أول يناير سنة 1967 ، ضمن الشروط التالية : أ يدرج في السلك الاعوان الحائزون لبكالوريا التعليم الثانوى ، ويرسمون في أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قاموا بها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ، واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في سلك التقنيين ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمة ب يدرج في السلك الاعوان الحائزون للقسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى ويرسمون في أول يناير سنه 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قاموا بها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 ، مخفضة بثلاث سنوات . وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة • واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1964 فيدرجون في سلك التقنيين ويرسمون فيه بمجرد اكمالهم ثلاث سنوات في الخدمة اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ج - يدرج في السلك الحائزون لبروفي التعليم الصناعي ، ويرسمون في أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1963 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قاموا بها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بأربع سنوات وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة … واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1963 فيدرجون في سلك التقنيين ويرسمون فيه بمجرد اكمالهم أربع سنوات في الخدمة اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية . للجمهورية الجزائرية 1025 د يدرج في سلك التقنيين ، الاعوان الحائزون لبروفي التعليم العام ، ويرسمون فيه بمجرد اكمالهم خمس سنوات في الخدمة اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية . وسيصدر قرار مشترك من الوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء والوزير المكلف بالوظيفة العمومية 6 تحدد فيه قائمة شهادات الدبلوم المقبولة معادلتها لبروفى التعليم العام لأجل الادراج في رتبة التقني المادة 16 : لا يحتج لتاريخ أول يوليو سنة 1973 ، بتطبيق النسب المنصوص عليها فى المادة 5 أعلاه على الاعوان التقنيين الاختصاصيين والقائمين بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 . المادة 17 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك التقنيين للأشغال العمومية والرى والبناء ، بمجرد انعقادها ، في أحوال الاعوان المشار اليهم فى المادة 15 أعلاه والذين لم يقرر ترسيمهم المادة 18 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-361 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 13 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين الاختصاصيين في الأشغال العمومية والرى والبناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : ان الاعوان التقنيين الاختصاصيين ، يكلفون بصفة عادية وتحت سلطة الموظفين التقنيين للأشغال العمومية والرى والبناء بتسيير تنفيذ الاشغال المتعلقة بالبناء ، والاشغال والصيانة في المصالح الاختصاصية وخاصة في المختبرات ، وتوزع اختصاصاتهم على ثلاثة فروع : أ في فرع الاشغال العمومية والرى والبناء ومصلحة الخرائط : يوجهون في الورش أفواج التقنيين الصغار والعمال، ويوزعون الاعمال ويراقبون الانجاز الاشغال ، ويشاركون فيها

2026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه شخصيا ، ويكلفون في المكاتب ، بأشغال الرسم الخاصة بالتنفيذ وبالمهام المادية وخاصة تنظيم ترتيب الملفات . ب في فرع المختبرات والمصالح العلمية : يكلفون فيها بتحضير التجارب ، وهم مسؤولون عن ضبط المحفوظات العلمية . ج في فرع الاشارة البحرية : يقومون فيه بصيانة |

- وسلامة سير المناورات ، والاشارات ومراكز التصليح . المادة 2 : يعتبر الاعوان التقنيون الاختصاصيون في وضع عاد للموظفين العاملين في المصالح الخارجية لادارة الاشغال العمومية والبناء ويكونون تحت ادارة الوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء . الفصل الثاني التوظيف المادة 3 : مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة المهنية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، وكذلك قوائم المترشحين المصرح بقبولهم المادة 5 : ان الاعوان التقنيين الاختصاصيين للأشغال العمومية والرى والبناء الذين وظفوا عملا بالمادة 3 أعلاه يجرى تعيينهم كمتمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تقررها بناء على تقرير رئيس المصلحة لجنة للترسيم التي يرأسها مهندس الدولة والتي تضم :

  • مهندسا للتطبيق ، تقنيا في الاشغال العمومية والرى والبناء ،
  • عونا تقنيا اختصاصيا مرسما تابعا لنفس القسم الذي ينتمي اليه المتمرن . ان المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم يرسمون مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة بالوظائف المحتفظ بها ، يعين الاعوان التقنيون الاختصاصيون | الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 أدناه الأشغال العمومية والبناء ضمن الشروط التالية : 1 في حدود 80٪ من الوظائف المقررة ، ومن بين : ا - الطلبة الناجحين في الدراسة بمراكز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين المحائزين قبل دخولهم الى المركز للشهادة الدراسية للقسم الثالث من الثانويات ، والتكميليات. ب - المترشحين الحائزين البروفى التعليم العام أو شهادة معادلة وممن نجحوا في اختبارات المسابقة المهنية • ويجب على المترشحين المشار اليهم في الفقرتين أ ، ب أعلاه أن يكونوا بالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة أو الامتحان . في حدود 10 ٪ من الوظائف المطلوبة ، وذلك بطريق الامتحان المهني المفتوح للموظفين التقنيين في الاشغال العمومية والرى والبناء والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان ، وممن تمموا في هذا التاريخ ست سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية كمر سمين في الرتبة 3 في حدود 10 ٪ من الوظائف المطلوبة ، وذلك بطريق الاختيار من بين الاعوان التقنيين للأشغال العمومية والرئ والبناء والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل وممن تتوفر فيهم أقدمية 15 عاما كمرسمين في الرتبة تحدد وتقرر برامج وكيفيات تنظيم امتحانات الدخول الى مراكز التكوين للأعوان التقنيين الاختصاصيين والتخرج منها وكذلك برامج المسابقات والامتحانات المنصوص عليها أعلاه ८ بموجب قرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية والبناء والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 4 : ينشر الوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات والامتحانات واذا لم يقرر ترسيمهم ، فيجوز أن يستفيدوا ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، من تمديد أجل التمرين لمدة سنة واحدة ، أو أن يجرى تسريحهم بشرط مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 6 : ينشر الوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء المهام للأعوان الاختصاصيين الفصل الثالث المرتب المادة 7 : يدرج سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والرى والبناء في السلم رقم 6 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام-
  • 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 8 : ان النسبة القصوى للأعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والرى والبناء الممكن الحاقهم بالوظيفة أو احالتهم على الاستيداع تحدد ب 10 ٪ من عدد الموظفين التابعين لميزانية السلك الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 9 : يدرج بسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والرى والبناء 6 وبقصد التأسيس الاولى لهذا السلك ، وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد الواردة بعده :
  • مستخدمو الجسور والطرقات والأعوان الرئيسيون للبناء

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1027 ومسيرو الاشغال العمومية ومسيرو الورش والاعوان الرسامون | مرسوم رقم 68-362 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام ورسامو البناء والاعوان فى مصلحة الخرائط ،

  • التقنيون المعاونون والتقنيون المعاونون الرئيسيون للمختبرات ،
  • الميكانيكيون الكهربائيون والمدربون المحققون وحراس المنارات العاملون في أول يناير سنة 1967 المادة 10 : يدرج الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة والمرسمون قبل أول يوليو سنة 1962 في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم وذلك عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو- سنة 1966 بعد تصنيفهم مجددا في درجتهم القديمة على أساس - المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم ، وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 المادة 11 : يدرج بالوظيفة ويرسمون فيها بتاريخ أول يناير سنة 1967 الاعوان المشار اليهم في المادة 9 أعلاه من الذين جرى توظيفهم قبل أول يناير سنة 1965 عملا بالمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والقائمون بأعمالهم بتاريخ تطبيق هذا المرسوم ، ويحتفظ المعنيون بأقدمية تساوى مدة الخدمات التي تمموها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين و تحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في السلم الجديد الخاص بهم حسب المدة المتوسطة • يدرج من كان موظفا منهم بعد أول يناير سنة 1965 بصفة متمرن ويرسم بمجرد اكماله سنتين من الخدمة المادة 12 : خلافا لأحكام المادة 3 أعلاه يجوز للأعوان المرسمين والقائمين بوظائفهم بتاريخ أول يناير سنة 1967 والمكملين في نفس هذا التاريخ شروط التوظيف في أحد الاسلاك المذكورة في المادة 9 أعلاه وذلك لغاية أول يوليو سنة 1969 وفي نطاق المرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، أن يتقدموا للامتحان المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 3 أعلاه 6 اذا توفرت لديهم مدة سنتين من الاقدمية ولا يحتج بتطبيق النسب المنصوص عليها في المادة 3 على المعنيين بالامر المادة 13 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين ، بمجرد انعقادها ، في أحوال الاعوان المشار اليهم في المواد السابقة والذين لم يقرر ترسيمهم المادة 14 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين للأشغال العمومية والرى والبناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الاشغال العمومية والبناء ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : ان الاعوان التقنيين للأشغال العمومية والري والبناء مكلفون بصفة اعتيادية وتحت سلطة الاعوان التقنيين الاختصاصيين بتنفيذ الاشغال المتعلقة بالبناء وصيانة المنشآت الخاصة بالاملاك العمومية البرية أو البحرية أو الجوية ومهام التنفيذ في المختبرات والمصالح الاختصاصية • وتوزع اختصاصاتهم على الاقسام التالية : أ قسم الاشغال العمومية والرى والبناء : يشاركون في الاشغال ، ويلحقون بالاستغلال وبحراسة السدود ويكلفون بضبط الملفات التقنية ب قسم المختبرات والمصالح العلمية : يعتبرون مسؤولين عن كل ممارسة تستلزم استعمال أدوات دقيقة • ج قسم حراسة المنارات : يكلفون بالنسبة للمنارات ونقط الاشارات بصيانة وسير مؤسسة ساحلية أو أكثر . المادة 3 : يعتبر الأعوان التقنيون في وضع عاد للنشاط في المصالح الخارجية لادارة الاشغال العمومية والرى والبناء . ويتولى تسييرهم الوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء الفصل الثاني التوظيف المادة 3 : مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف المحتفظ بها يعين الاعوان التقنيون للأشغال العمومية والرى والبناء 6 على الوجه التالي : 1 في حدود 80٪ من الوظائف المقررة ، وذلك من بين المترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجاري فيها التعيين والذين يحملون شهادة دراسة القسم الرابع من الثانويات والتكميليات أو شهادة معادلة والذين نجحوا في اختبارات المسابقات المهنية التي تحدد برامجها وكيفيات تنظيمها بقرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء والوزير المكلف بالوظيفة العمومية

1028 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه 2 في حدود 10 ٪ من الوظائف المقررة ، وذلك بطريق الامتحانات المهنية المفتوحة للعمال المهنيين للأشغال العمومية والرى والبناء والذين بلغوا من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارى فيها الامتحان والذين تمموا في هذا التاريخ ست سنوات على الاقل خدمات فعلية وبصفة رسمية في الرتبة . في حدود 10 ٪ من الوظائف المقررة ، وذلك بطريق الاختيار من بين العمال المهنيين للأشغال العمومية والرى والبناء والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل وممن تتوفر فيهم أقدمية 15 عاما بصفتهم مرسمين في الرتبة تحدد وتقرر برامج وكيفيات تنظيم الامتحانات المهنية المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه بموجب قرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية والبناء ، والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 4 : ينشر الوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء ، قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات والامتحانات المهنية المقررة في المادة 3 أعلاه وكذلك قوائم المترشحين المصرح بقبولهم • 6. 6 المادة 5 : ان الاعوان التقنيين للأشغال العمومية والرى والبناء الذين وظفوا عملا بالمادة 3 أعلاه يجرى تعيينهم بصفتهم متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تقررها بناء على تقرير رئيس المصلحة ، لجنة للترسيم يرأسها مهندس التجهيز والتي تضم :

  • مهندسا للتطبيق ،
  • تقنيا للأشغال العمومية والرى والبناء ،
  • عونا تقنيا مرسما تابعا لنفس القسم الذي ينتمي اليه المتمرن يرسم المرشحون المقبولون من طرف لجنة الترسيم مع | مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 أدناه . واذا لم يقرر ترسيمهم ، فيجوز أن يستفيدوا ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء من تمديد أجل التمرين لمدة سنة واحدة ، أو أن يجرى تسريحهم مع مراعاة أحكام المادة من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 6 : تنشر مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء المهام بالنسبة للأعوان التقنيين بطريق النشرات الداخلية الفصل الثالث المرتب المادة 7 : يدرج سلك التقنيين للأشغال العمومية والرى والبناء في السلم رقم 5 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سن 1966 ، والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 8 : ان النسبة القصوى للأعوان التقنيين للأشغال العمومية والرى والبناء والممكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع تحدد ب 10 ٪ من عدد الموظفين التابعين لميزانية السلك . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 9 : يدرج بسلك الاعوان التقنيين في الاشغال العمومية والرى والبناء ، وبقصد التأسيس الأولى لهذا السلك ، وضمن الشروط الواردة في المواد بعده : الاعوان التابعون لأشغال الجسور والطرقات ، حراس السدود معاونو المختبرات ، حراس المنارات ، ممن يزاولون وظائفهم في أول يناير سنة 1967 المادة 10 : يدرج الأعوان المشار اليهم في المادة السابقة والمرسمون قبل أول يوليو سنة 1962 في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم وذلك عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد تصنيفهم مجددا في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم ، وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 المادة 11 : يدرج بتاريخ أول يناير سنة 1967 الاعوان المشار اليهم في المادة 9 أعلاه والجارى توظيفهم قبل أول يناير سنة 1965 عملا بالمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62 - - 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والقائمون بأعمالهم بتاريخ تطبيق هذا المرسوم ، ويرسمون كذلك في نفس التاريخ ، ويحتفظون بأقدمية تساوى مدة الخدمات التي تمموها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في السلم الجديد الخاص بهم حسب المدة المتوسطة • ويدرج من كان منهم موظفا بعد أول يناير سنة 1966 بصفة متمرن ، ويرسم بمجرد اكماله سنة واحدة من الخدمة الفعلية المادة 12 : خلافا لأحكام المادة 3 أعلاه ، يجوز للأعوان غير المرسمين والقائمين بوظائفهم بتاريخ 100 يناير سنة 1967 ، والمكملين في نفس هذا التاريخ شروط التوظيف في أحد الاسلاك المذكورة في المادة 9 أعلاه وذلك لغاية أول يوليو سنة 1969 ، وفي نطاق المرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19- يوليو سنة 1962 6 أن يتقدموا للامتحان المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 3 أعلاه ، اذا توفرت لديهم مدة سنتين من الاقدمية ولا يحتج بتطبيق النسب المنصوص عليها في المادة 3 المذكورة أعلاه على المعنيين بالأمر ..

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية المادة 13 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان التقنيين بمجرد انعقادها ، في أحوال الاعوان المشار اليهم ، في المواد السابقة من الذين لم يقرر ترسيمهم المادة 14 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين وزارة التجارة مرسوم رقم 68 363 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام

- 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التجارة ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام للجمهورية الجزائرية 1029 ويكلفون كذلك باجراء التحقيقات الاقتصادية ذات الاهمية البالغة أو التي تكتنفها صعوبات خاصة • ويمكنهم اجراء الدراسات الخاصة بتأسيس الاسعار والاشراف في عين المكان على تطبيق النظام العام للأسعار . عندما تقتضى ضرورات المصلحة ذلك . يعتبر المفتشون الرئيسيون في وضع موظفين عاملين في المديريات الاقليمية ، واستثناء من حكم المادة الثالثة أعلاه 6 في مديرية التجارة الداخلية ويكلف رؤساء المراكز تحت سلطة المدير الاقليمي بسير المركز المعهود به اليهم و بادارته ويكلف المديرون الاقليميون ، تحت سلطة مدير التجارة الداخلية بتنسيق ومراقبة نشاطات المراكز التابعة للمديرية التي يرأسونها . ويمكن أن تمنح الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة الى المديرين الاقليميين ورؤساء المركز الفصل الثاني التوظيف المادة 6 : يعين مفتشو مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات

  • 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي | الاقتصادية : العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف مفتشو مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية بالدراسات الخاصة بوضع الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، ويكلفون كذلك بتحقيق المخالفات الماسة بالتنظيم العام للأسعار • المادة 2 : يتولى وزير التجارة تسيير سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية المادة 3 : يعتبر مفتشو مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لوزارة التجارة . المادة 4 : يمكن لمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية أن يشغلوا ، عملا بالمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، الوظائف النوعية التالية : مفتش رئيسي ،
  • رئيس مركز ، مدير أقليمي المادة 5 : يكلف المفتشون الرئيسيون بالاشراف على الاعوان الموضوعين تحت سلطتهم وبمراقبة نشاطاتهم 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات الامتحان الخاص بالتخرج من المرحلة الاولى لمراكز التكوين الاداري ، 2 - بطريقة المسابقة بالاختبارات ، من بين المترشحين الحاملين لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة لها والبالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 عاما على الاكثر بتاريخ اجراء المسابقة ، 3 - بطريق المسابقة لحملة الشهادات من بين المترشحين الحائزين على الاقل شهادة واحدة من الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو لشهادة معادلة خاصة بتكوين قانوني أو اقتصادي أو مالى وممن يبلغون من العمر 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة . 4 بطريق الامتحان المهنى المخصص لمراقبي مصلحة- مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجاري فيها الامتحان وممن تمموا في ذلك التاريخ خمس سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة بطريق الاختيار في حدود ال 10 ٪ من الوظائف
  • الشاغرة من بين مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات. الاقتصادية والبالغين من العمر 35 عاما على الاقل و 45 عاما على الأكثر ، وممن تمموا 15 سنة من الخدمات بهذه الصفة في أول يناير من نفس السنة وسجلوا في القائمة الموضوعة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه .

1030 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه ولا يجوز لأى كان أن يتقدم أكثر من ثلاث مرات للاختبارات | والمسابقات المذكورة أعلاه المادة 7 : ان نسبة المفتشين الذين يجرى تعيينهم حسب الفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المادة السابقة تحدد بقرار مشترك يصدر عن وزير التجارة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 8 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير التجارة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . ينشر وزير التجارة قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وكذلك قوائم المترشحين الناجحين في اختباراتها المادة 9 : يعين بصفة متمرنين مفتشو مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية الموظفون عملا بالمادة 6 أعلاه ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا عينوا برسم الفقرات او 3 و 4 و 5 من المادة المذكورة وبعد سنتين اذا عينوا برسم الفقرة 2 من نفس المادة ، واذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تقررها لجنة الترسيم وفقا للكيفيات المحددة بالمادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والتي تتألف من مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، ومدير التجارة الداخلية أو ممثله ومدير أقليمي ومفتش مرسم ويرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم ، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 14 بعده ، من قبل السلطة المختصة بالتعيين واذا لم يجر ترسيمهم ، جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمدد أجل التمرين للمعنى بالامر أو أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 10 : يجوز تعيين مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية المرسمين والحائزين للدرجة الثالثة من رتبتهم وممن تتوفر لديهم فعلا خدمة سنتين على الاقل في سندهم والمقيدين في قائمة الاهلية ، في الوظيفتين النوعيتين لمفتش رئيسى ورئيس مركز . المادة 11 : يجوز تعيين مدير أقليمى من مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية المرسمين والحائزين للدرجة الخامسة من رتبتهم ، وممن تتوفر لديهم فعلا خدمة أربع سنوات على الاقل في سلكهم والمقيدين في قائمة الاهلية . المادة 12 : ان الوظيفتين النوعيتين لرئيس مركز ومدير أقليمي يمكن أن تمنحا للمتصرفين المرسمين الذين تتوفر لديهم أقدمية سنة واحدة في وزارة التجارة ، وذلك عملا والمرسوم رقم 67-1034 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 | الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمتصرفين . المادة 13 : ينشر وزير التجارة مقررات تعيين مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية • الفصل الثالث المرتب المادة 14 : يدرج سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 15 : ان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية لمفتش رئيسى ورئيس مركز ومدير أقليمي تحدد على التوالي ب 35 و 40 و 50 نقطة الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 16 : تحدد ب 15 % من عدد وظائف هذا السلك التابعة للميزانية ، النسبة القصوى لمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع المادة 17 : يؤدى المفتشون اليمين ، ويزودون بشهادة التوظيف التي تلصق عليها صورتهم ويلزمون بتقديمها عند أي طلب . يؤدى المفتشون قبل تقلدهم الوظيفة أمام المحكمة التابعة لمحل اقامتهم أو لمقر المديرية الاقليمية ، اليمين التالية : أقسم بالله بأن أقوم بوظيفتي بأمانة وكما ينبغى وبأن أحافظ بدقة على السر المهنى » ويصادق على ذلك مجانا كاتب ضبط المحكمة ويدرج المصادقة في شهادة التوظيف لا تجدد اليمين اذا لم يقع انقطاع نهائى عن الوظيفة مهما كانت الاختصاصات المناطة بالمفتشين على التتابع ولا تجدد اليمين بالنسبة للمفتشين الذين شغلوا وظيفة في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية قبل تعيينهم مفتشين والحالفين سابقا لنفس تلك اليمين . كما لا تجدد اليمين بالنسبة للمفتشين الذين يعودون للخدمة بعد ترك موقت للوظيفة بسبب عطلة طويلة الاجل أو الالحاق أو الاحالة على الاستيداع بيد أنه يتعين سحب شهادة الوظيفة في أحوال الترك الموقت المذكور في الفقرة السابقة ، ثم تعاد حين العودة للخدمة الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 18 : يدرج في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم وبالنسبة للتأسيس الاولى له ، الاعوان التابعون لسلك المندوبين ، وفقا للشروط اللتصويضي عليها أدناه …

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1031 المادة 19 : يدرج في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، الموظفون التابعون للسلك المشار اليه في المادة السابقة المرتبون في أحد الاوضاع المنصوص | عليها في القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص | عليها في قانونهم الاساسى القديم لغاية 31 يسمبر سنة 1966 0 المادة 20 : يدرج الاعوان الموظفون في السلك المشار اليه في المادة 18 أعلاه تطبيقا للمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، في سلك المفتشين بتاريخ 1 يناير سنة 1967 ضمن الشروط التالية : ا يرسم في 1 يناير سنة 1967 الاعوان الحائزون بتاريخ أول يناير سنة 1967 لشهادة واحدة من الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة معترف بمعادلتها ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وكان جرى تعيينهم قبل أول يناير سنة 1966 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي تمموها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر | سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 فيدرجون في سلك المفتشين كمتمرنين ويمكن ترسيمهم فيه بمجرد اكمالهم سنة واحدة من الخدمات الفعلية اذا كانت طريفة خدمتهم مرضية . ب - يرسم في أول يناير سنة 1967 الاعوان الحائزون لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معترف بمعادلتها ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان جرى تعيينهم قبل أول يناير سنة 1965 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي تمموها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 | مخفضة بسنتين وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 | فيدرجون في سلك المفتشين كمتمرنين ، ويمكن ترسيمهم فيه بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية واذا تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1964 فيدرجون في سلك المفتشين كمتمرنين ، ويمكن ترسيمهم فيه بمجرد اكمالهم ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية . ان وضع الاعوان القابلين للترسيم كمندوبين عملا بالاحكام القانونية التي عينوا بموجبها ، يسوى حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 20 السابقة المادة 22 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المفتشين بمجرد انعقادها في حالة الاعوان المذكورين في المادتين 20 و 21 السابقتين ، والذين لم تتناولهم اجراءات الترسيم المادة 23 : يدرج بتاريخ أول يناير سنة 1967 في سلك المفتشين الاعوان الشاغلون لوظيفتي مدير عمالي تطبيقا للمرسوم رقم 62 537 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 أو مفتش رئيسي عملا بالمرسوم رقم 64-100 المؤرخ في 19 مارس سنة 1964 ، وذلك وفقا للشروط المحددة في المادتين 20 و 21 أعلاه اذا كانوا من حملة الدبلوم أو الشهادات المنصوص عليها في نفس هاتين المادتين المادة 24 : يدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم وضمن الشروط الواردة بعده الاعوان المذكورون في المادة السابقة وغير المستوفين للشروط المنصوص عليها في المادتين 20 و 21 أعلاه . يدرج في السلك من 1 يناير سنة 1967 الاعوان الموظفون قبل أول يناير سنة 1965 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وكانوا قد اجتازوا بنجاح اختبارات امتحان المستوى المنظم بصفة مشتركة من وزير التجارة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة • ويستبقى الاعوان الموظفون بعد 1 يناير سنة 1965 في وظائفهم ، ويمكن ادراجهم وترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اثباتهم لأقدمية سنتين من الخدمة الفعلية واجتيازهم بنجاح الامتحان المنصوص عليه في الفقرة السابقة . وأما من لم يقبل ترشحه للامتحان المنصوص عليه أدناه 6 أو لم ينجح في هذا الامتحان فيدرج استنادا الى شهادته في المادة 21 : يدرج بتاريخ أول يناير سنة 1967 في سلك المفتشين ، الاعوان الموظفون كمندوبين متمرنين عملا بالقرار المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن احداث تمرين لمندوب مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ويرسمون في نفس التاريخ اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة خدماتهم المتممة بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات . و تحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المسرتب | بحسب المدة المتوسطة . أحد أسلاك موظفى وزارة التجارة عملا بالاحكام الانتقالية المنصوص عليها في القوانين الاساسية الخاصة والضابطة لهذه الاسلاك ، أو يجرى تسريحه المادة 25 : يخضع بصفة انتقالية ، تعيين المفتشين في الوظائف النوعية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ، للشروط التالية : بالنسبة لوظيفة مفتش رئيسي ورئيس مركز : اثبات أقدمية سنتين من الخدمة الفعلية لغاية 31 ديسمبر سنة 1970 ،

1032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه

  • بالنسبة لوظيفة مدير أقليمي : 1 - بلوغ الدرجة الثالثة في الرتبة واثبات أقدمية 3 سنوات من الخدمة الفعلية في السلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 2 بلوغ الدرجة الرابعة في الرتبة واثبات أقدمية 4- سنوات من الخدمة الفعلية في السلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1973 0 المادة 26 : ان شروط تقلد الوظائف النوعية المفتش رئيسي ورئيس مركز ومدير أقليمى والمحددة بالمادتين 10 و 25 أعلاه لا يحتج بها على المندوبين والمندوبين المتمرنين المعينين في وظائف مفتش رئيسي أو مدير عمالي أو الشاغلين لوظيفة رئيس مركز بتاريخ نشر هذا المرسوم . المادة 27 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-364 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي مصلحة مراقبة الأسعار والتحقيقات الاقتصادية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التجارة ، وبمقتضى الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف مراقبو مصلحة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية بالبحث عن المخالفات الماسة بالنظام العام للأسعار واثباتها وملاحقتها ، ويمكنهم كذلك القيام بالتحقيقات الاقتصادية المادة 2 : يتولى وزير التجارة تسيير سلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . المادة 3 : يعتبر مراقبو مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لوزارة التجارة . المادة 4 : تحدث وظيفة نوعية لرئيس فرقة يحتفظ بها | لمراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، وذلك | عملا بالمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه المادة 5 : يكلف رؤساء الفرق في المديريات الاقليمية لمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية والمراكز التابعة لهذه المديريات بضبط أعمال الفرقة والسهر على التقيد بنظام الاسعار .. الفصل الثاني التوظيف المادة 6 : يعين مراقبو مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية : 1 - من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الثانية من مراكز التكوين الاداري ، 2 - بطريق المسابقة بالاختبارات ، من بين المترشحين الحاملين للقسم الاول من البكالوريا أو شهادة معادلة لها وممن تتراوح أعمارهم بين 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة ، 3 - بطريق الامتحان المهنى المخصص لأعوان الادارة في وزارة التجارة البالغين من العمر 400 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان ، وممن تمموا في ذلك التاريخ 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، وذلك في حدود 20 ٪ من الوظائف المقررة 4 بطريق الاختيار في حدود العشر من الوظائف المقررة ، من بين أعوان الادارة في وزارة التجارة والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر وممن تمموا 15 سنة من الخدمة بهذه الصفة في أول يناير من السنة الجارية

وممن جرى قيدهم في قائمة الاهلية الموضوعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمشار اليه أعلاه . المادة 7 : ان نسبة عدد مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية الموظفين حسب الفقرة الاولى والثانية أعلاه تحدد بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 8 أدناه . المادة : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير التجارة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . ينشر وزير التجارة قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في اختباراتها المادة 9 : يعين مراقبو مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية والموظفين ضمن الشروط المقررة في المادة 6 أعلاه كمتر نين من طرف السلطة المختصة بالتعيين . 6 ويجوز ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تقرر وفقا للشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 من قبل لجنة الترسيم والتي تتألف كما يلي :

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية من مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ،

  • من مدير التجارة الداخلية أو ممثله ، من مدير أقليمي ، من عون مرسم له رتبة المعنى بالامر يرسم المترشحون المقبولون من لجنة الترسيم في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 أدناه من طرف السلطة المختصة بالتعيين ، شريطة مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ويجوز لهذه السلطة ، في الحالة التي لا يقرر فيها ترسيمهم ، اما أن تمنح المعنى بالامر تمديد التمرين لسنة واحدة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، أو أن تعمد الى تسريحه ، شريطة مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم للجمهورية الجزائرية 1033 صورتهم ، ويلزمون بتقديمها عند أي طلب ، وتجدد هذه البطاقة عند تغيير السلك يؤدى المراقبون قبل تقلدهم الوظيفة أمام المحكمة المختصة التابعة للمديرية الاقليمية التي عينوا فيها اليمين التالية : «أقسم بالله بأن أقوم بوظيفتي بأمانة ، وكما ينبغي وبأن أحافظ بكل دقة على السر المهنى » وتسمع هذه اليمين في بدء الجلسة ويسجل ذلك كاتب المحكمة مجانا على بطاقة العمل الخاصة ولا تجدد اليمين اذا لم يقع انقطاع عن وظيفة مهما كانت الاختصاصات المتعاقبة المعهود بها للموظفين ، وأن الموظفين الذين يستأنفون خدمتهم بعد زوال الاسباب المؤدية الى توقفهم عنها ، لا يعتبرون منقطعين عن وظائفهم ولا يكلفون بالتالي بأداء يمين جديدة • ولا يترتب ، على تغيير الاقامة تحليف جديد ولا تجديد 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو | تحليف مؤدى سابقا . سنة 1966 . المادة 10 : يجوز أن يعين في وظيفة رئيس فرقة مراقبو مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية المرسمون والمثبتون لأقدمية 3 سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم والمقيدون في قائمة الاهلية المادة 11 : ينشر وزير التجارة مقررات تعيين مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم الفصل الثالث المرتب المادة 12 : يدرج سلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية فى السلم رقم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 13 : ان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لرئيس فرقة تحدد ب 25 نقطة الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 14 : تحدد ب 10 ٪ من عدد وظائف هذا السلك التابعة للميزانية ، النسبة القصوى لعدد مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع • المادة 15 : ان نسبة وظائف مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية المخصصة للأناث لا يمكن أن تجاوز العشرة في المئة من الوظائف التابعة للميزانية ، وذلك تطبيقا للمادة 5 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه • ويتعين على المراقبين الذين هم في عطلة مرضية طويلة الاجل أو المحالين على الاستيداع أو الملحقين أو الذين تركوا نهائيا وظيفتهم أن يردوا بدون ابطاء بطاقة العمل الى الادارة .. الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 17 : يدرج في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، وبالنسبة للتأسيس الأولى له ، الاعوان التابعون لسلك المراقبين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية والقائمون بوظائفهم بتاريخ أول يناير سنة 1967 ، وفقا للشروط المنصوص عليها بعده • المادة 18 : يدرج في سلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية الموظفون التابعون للسلك المشار اليه في المادة السابقة ، والذين يكونون في أحد الاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في درجتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسى القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 المادة 19 : يدرج الاعوان الموظفون في السلك المشار اليه في المادة 17 أعلاه تطبيقا للمرسوم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، وفقا للشروط التالية : أ ان الاعوان الموظفين قبل أول يناير سنة 1966 والحائزين للقسم الاول من البكالوريا للتعليم الثانوى و شهادة معادلة ، يمكن ترسيمهم قبل أول يناير سنة 1967 . اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة وتحسب هذه المادة 16 : يؤدى مفتشو مصلحة مراقبة الاسعار و التحقيقات | الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة الاقتصادية اليمين ، ويزودون ببطاقة عمل تلصق فيها | المتوسطة

1034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 ، فيجرى ادراجهم في سلك مراقبى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية كمتمرنين ، ويرسمون فيه بمجرد اكمالهم فعلا سنة واحدة من الخدمة اذا كانت طريقة عملهم مرضية • ب ان الاعوان الحائزين البروفى التعليم للمرحلة الأولى على الاقل أو لشهادة معترف بمعادلتها والموظفين قبل أول يناير سنة 1965 يمكن ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 اذا كانت خدمتهم مرضية ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه وفقا للمدة المتوسطة . ويدرج الاعوان الموظفون بعد أول يناير سنة 1965 في السلك الجديد بصفتهم متمرنين ، ويمكن ترسيمهم فيه بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمة الفعلية ، اذا كانت طريقة عملهم مرضية . يسوى وضع الاعوان القابلين للترسيم تطبيقا للأحكام القانونية التي عينوا بموجبها وفقا للشروط المحددة في هذه المادة . المادة 20 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية بمجرد انعقادها في حالة الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة والذين لم يتناولهم الترسيم المادة 21 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 68-365 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي الضمان الاجتماعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير العمل والشؤون

- الاجتماعية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء . برسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف مفتشو الضمان الاجتماعي بمراقبة مختلف المصالح والصناديق والهيئات والمؤسسات التي تشارك في تطبيق مجموع التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي للمهن غير الفلاحية . ويراقبون فضلا عن ذلك تطبيق هذه الهيئات والمستخدمين والمستفيدين لأحكام هذا التشريع ويمكن تكليفهم بالمهام أو التحقيقات الاجتماعية الداخلة في نطاق اختصاصات مديرية الضمان الاجتماعي ، ولا سيما الاختصاصات المتعلقة بالتعديلات الخاصة بالضمان الاجتماعي وتعميمه المادة 2 : يتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية تسيير سلك مفتشي الضمان الاجتماعي المادة 3 : يعتبر مفتشو الضمان الاجتماعي في وضع موظفين عاملين لدى مديرية الضمان الاجتماعي المادة 4 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمذكور أعلاه ، تحدث وظيفة نوعية لمفتش مركزى للضمان الاجتماعي يحتفظ بها لمفتشى الضمان الاجتماعي • المادة 5 : يكلف المفتش المركزى للضمان الاجتماعي بتوجيه وتنسيق المهام والبرامج في نطاق التعليمات الصادرة عن مدير الضمان الاجتماعي الفصل الثاني التوظيف المادة 6 : يوظف مفتشو الضمان الاجتماعي على الوجه التالي : 1 - من بين المترشحين الحائزين لدبلوم المدرسة الوطنية للادارة ( القسم الاقتصادي والمالي ) 2-2 بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الحائزين لليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة مقبولة معادلتها ، والبالغين من العمر 23 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة .

  • بطريق الامتحان المهنى المحتفظ به للملحقين الاداريين و مفتشى تسيير الاستغلالات المباشرة والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجاري فيها الامتحان ، والمكملين في هذا التاريخ 8 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . المادة 7 : لا يجوز لأحد أن يتقدم أكثر من ثلاث مرات الى الامتحان المهني المنصوص عليه في المادة السابقة . المادة 8 : لا يمكن أن تتجاوز نسبة مفتشى الضمان الاجتماعي الموظفين برسم الفقرتين 2 و 3 من المادة 6 أعلاه

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1035 وعلى وجه التتابع 30 ٪ و 20 ٪ من الوظائف المطلوب شغلها المادة 9 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية وينشر وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في اختباراتها أو اختبارات الامتحان المهنى المادة 10 : يعين مفتشو الضمان الاجتماعي الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بصفتهم متمرنين من قبل السلطة المختصة بالتعيين ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بناء على تقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66 133 الموافق 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، لجنة للترسيم تشكل كالاتي : مدير الادارة العامة ، رئيسا ، مدير الضمان الاجتماعي أو ممثله ،

  • مفتش مركزى للضمان الاجتماعي ،
  • مفتش للضمان الاجتماعي يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 13 أدناه من قبل السلطة المختصة بالتعيين ، مع مراعاة أحكام المادة . المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة ، واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 11 : يمكن أن يعين في وظيفة مفتش مركزى للضمان الاجتماعي ، المفتشون المرسمون للضمان الاجتماعي والمكملون أقدمية سنة واحدة فى الدرجة السادسة من رتبتهم ، مع مراعاة أحكام المادة 20 أدناه المادة 12 : تنشر مقررات تعيين مفتشى الضمان الاجتماعي ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • الفصل الثالث المرتب المادة 13 : يرتب سلك مفتشى الضمان الاجتماعي في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 14 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمفتش مركزى ب 60 نقطة الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 15 : تحدد النسبة القصوى لمفتشى الضمان الاجتماعي القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك المادة 16 : يحوز مفتشو الضمان الاجتماعي سلطات الشرطة التي تخول لهم بمقتضى التنظيم الجارى به العمل ، وينبغي عليهم حين مزاولة مهامهم فى عين المكان ووقت الشروع فيها . اخبار رئيس مجلس ادارة الهيئات المعنية . ويتعين على هيئات الضمان الاجتماعي أن تقدم للمفتشين جميع المعونات ، أو تسهل لهم مهمتهم بتمكينهم على وجه الخصوص باجراء الابحاث التي يرونها لازمة لاكمال مهمتهم ويقدم المفتشون تقارير حضورية عن نتائج تفتيشاتهم ، تبلغ الى الهيئات الجارية عليها المراقبة . وينبغى على هذه الهيئات أن تبلغ ردها في مهلة شهر واحد من تبليغ التقرير . المادة 17 : يكون مفتشو الضمان الاجتماعي محلفين ومفوضين الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 18 : يمكن أن يعين مفتشو الضمان الاجتماعي مباشرة من بين المترشحين الحائزين لليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية وذلك بصفة انتقالية ولغاية 30 يونيو سنة 1970 المادة 19 : يمكن تعيين مفتشى الضمان الاجتماعي المرسمين والمكملين أقدمية 4 سنوات في رتبتهم ، في وظيفة نوعية المفتش مركزى ، وذلك بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1973 • المادة 20 : خلافا لأحكام المادة 10 أعلاه يجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية أن يعين في لجنة الترسيم ، عند عدم وجود مفتش مرسم في الضمان الاجتماعي ومفتش مركزي ، اثنين من الموظفين المرسمين في رتبة معادلة لتلك الرتبتين . المادة 21 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما القرار المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1953 والمتضمن القانون الاساسي لمفتشى المراقبة العامة للضمان الاجتماعي في الجزائر . المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين

1036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه مرسوم رقم 68-366 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسى | | | الخاص لمفتشى العمل والشؤون الاجتماعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير العمل والشؤون

- الاجتماعية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يكلف مفتشو العمل والشؤون الاجتماعية بتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بشروط العمل ، وحماية العمال عند ممارسة مهنهم • ويصدرون التعليمات والنصائح التقنية للمستخدمين والعمال في الوسائل الاكثر فعالية لمراعاة الاحكام القانونية . ويدخل في نطاق مهمتهم استعمال وسائل التوفيق الودية لتسوية الخلافات الجماعية التي يمكن أن تنشب في المؤسسات بسبب العمل ويقدمون لوزير العمل والشؤون الاجتماعية جميع المعلومات المطلوبة حول وضع المؤسسات ، ويخبرونه عن مظاهر العجز واساءة الاستعمال التي لا تشملها بصورة معينة الاحكام القانونية السارية المفعول ويكلفون علاوة على ذلك بانعاش ومراقبة الاعمال الاجتماعية والمؤسسات سواء على صعيد الجماعات المحلية أو العمالية ويمارس مفتشو العمل مهامهم طبقا للمرسوم رقم 67 60 المؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 ، الاختصاصات المسندة في القضايا المتعلقة بتفتيش العمل الى مراقبي ومفتشى القوانين الاجتماعية للفلاحة المادة 2 : يتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية تسيير سلك مفتشى العمل والشؤون الاجتماعية المادة 3 : يعتبر مفتشو العمل والشؤون الاجتماعية في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية • المادة 4 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، يحتفظ بالوظيفتين النوعيتين لمدير عمالي للعمل والشؤون الاجتماعية 6 ومفتش فرعى للعمل والشؤون الاجتماعية ، لمفتشى العمل والشؤون الاجتماعية . المادة ه: يكون تحت السلطة المباشرة للمدير العمالي للعمل والشؤون الاجتماعية ، مفتشو العمل والشؤون الاجتماعية والمصالح الاختصاصية ذات الصبغة العمالية والمصالح الادارية للمديرية العمالية للعمل والشؤون الاجتماعية . ويمكن أن تربط مصالح العمل والشؤون الاجتماعية بمديرية عمالة أخرى ، وذلك بصفة استثنائية وفي بعض العمالات التي تحدد قائمة بها بموجب قرار وزاري المادة 6 : يكلف المفتش القسمى للعمل والشؤون الاجتماعية بمراقبة وتنسيق نشاط وسير المديريات العمالية التابعة لدائرته • الفصل الثاني التوظيف المادة 7 : يعين مفتشو العمل والشؤون الاجتماعية على الوجه التالي : 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الاولى لمراكز التكوين الاداري ( القسم الاجتماعي ) 2 - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحانات السنة الاولى من الليسانس في الحقوق أو الحائزين لشهادة مقبولة معادلتها والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 25 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة . 3 - بطريق الامتحان المهنى المحتفظ به لمراقبي العمل والشؤون الاجتماعية البالغين من العمر 30 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجارى فيها الامتحان والمكملين في هذا التاريخ 5 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة في حدود 1/10 من التعيينات الصادرة برسم الفقرات 1 و 2 و 3 أعلاه بطريق الاختيار من بين مراقبي العمل والشؤون الاجتماعية البالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر والمكملين 15 عاما من الخدمات بهذه الصفة في أول يناير من نفس السنة والمقيدين في قائمة الاهلية المعدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه • المادة 8 : تحدد نسبة مراقبى العمل والشؤون الاجتماعية الموظفين برسم الفقرتين 2 و 3 من المادة 5 السابقة بموجب القرار المتضمن فتح المسابقة أو الامتحان . المادة 9 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية • وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في اختبارات المسابقة أو الامتحان ..

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية المادة 10 : يعين مفتشو العمل والشؤون الاجتماعية الموظفون طبقا لأحكام المادة 7 أعلاه بصفتهم متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بناء على تقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم المشكلة من : مدير الادارة العامة أو ممثله ، بصفته رئيسا ، مدير العمل أو ممثله ، مفتشى قسمي ، مفتش مرسم في العمل والشؤون الاجتماعية - •

- يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 13 أدناه من قبل السلطة المختصة بالتعيين ، مع مراعاة أحكام المادة ه من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 11 : يمكن أن يعين في وظيفة مدير عمالي للعمل والشؤون الاجتماعية مفتشو العمل والشؤون الاجتماعية المرسمون البالغون الدرجة الرابعة من رتبتهم والمكملون 7 سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم والمقيدون في قائمة الاهلية ويمكن أن يعين في وظيفة مفتش قسمى للعمل والشؤون الاجتماعية ، مفتشو العمل والشؤون الاجتماعية الذين مارسوا خلال 5 سنوات على الاقل وظيفة مدير عمالي للعمل والشؤون الاجتماعية المادة 12 : ينشر وزير العمل والشؤون الاجتماعية مقررات تعيين مفتشى العمل والشؤون الاجتماعية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم . الفصل الثالث المرتب المادة 13 : يرتب سلك مفتشى العمل والشؤون الاجتماعية في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين ، وتنظيم مهنهم المادة 14 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمدير عمالى للعمل والشؤون الاجتماعية ب 40 نقطة . وتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية المفتش قسمى للعمل والشؤون الاجتماعية ب 50 نقطة للجمهورية الجزائرية 1037 الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 15 : تحدد النسبة القصوى لمفتشى العمل والشؤون الاجتماعية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك • المادة 16 : تطبيقا للمادة 5 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، لا يمكن أن تتجاوز نسبة وظائف مفتشى العمل والشؤون الاجتماعية التي يمكن أن تشغلها المترشحات الاناث حدود 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك المادة 17 : يكون مفتشو العمل والشؤون الاجتماعية محلفين ومفوضين الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 18 : يدرج في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم وبقصد تأسيسه الاولى مفتشو العمل واليد العاملة ، ضمن الشروط المحددة بعده • المادة 19 : يدرج في السلك ، الموظفون المشار اليهم في المادة السابقة والقائمون بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 والمرتبون في أحد الاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وذلك طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 6 وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 0 المادة 20 : يمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون المشار اليهم في المادة 18 أعلاه والجارى تعيينهم طبقا للمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62 928 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 أو المرسوم رقم 64-315 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1964 والقائمون بوظائفهم في تاريخ أول يناير سنة 1967 ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 6 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .. ويدرج في السلك بصفة متمرن من كان منهم موظفا بعد أول يناير سنة 1965 ، ويمكن ترسيمه فيه اذا كانت خدمته مرضية بمجرد اكماله سنتين من الخدمات الفعلية المادة 21 : يمكن أن يدرج في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم بصفة متمرن ، المراقبون المرسمون المكملون 10 سنوات من الخدمة العمومية على الاقل ، والممارسون لوظيفة مفتش للعمل واليد العاملة منذ عامين بتاريخ أول يناير سنة 1967 •

1038 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه ويمكن كذلك أن يدرج في السلك بنفس الصفة ، المراقبون المكملون بتاريخ نشر هذا المرسوم 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والممارسون لهذا التاريخ وظيفة مفتش العمل واليد العاملة خلال 3 سنوات على الاقل ، والناجحون في اختبارات امتحان المستوى المنظم بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . ويحوز المعنيون الرقم الاستدلالى المساوى أو الاعلى مباشرة من الرقم الذي كانوا يحوزونه في سلكهم الاصلى ، ويرسمون في السلك ضمن الشروط المحددة في المادة 10 أعلاه أما الموظفون المشار اليهم فى الفقرة 3 من هذه المادة من الذين لم ينجحوا في امتحان المستوى ، فيردون الى سلكهم الاصلى أو يسرحون المادة 22 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى العمل والشؤون الاجتماعية بمجرد امكان انعقادها ، في حالة الموظفين المشار اليهم في المادة 20 أعلاه والذين لم يشملهم الترسيم المادة 23 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-367 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام. 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي العمل والشؤون الاجتماعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يشتمل سلك مراقبي العمل والشؤون الاجتماعية على ثلاثة فروع :
  • فرع العمل واليد العاملة ، فرع الضمان الاجتماعي ، فرع النشاط الاجتماعي المادة 2 : يعتبر مراقبو فرع « العمل واليد العاملة المعاونين المباشرين لمفتشى العمل والشؤون الاجتماعية ويوضعون تحت سلطتهم ويساعدونهم في جميع الميادين التابعة لاختصاصهم ويكلفون على وجه الخصوص بجميع المهام والتحقيقات والمراجعات المتعلقة بشروط الاستخدام ، وحماية العمال حين ممارسة مهنتهم ويمكن تعيين البعض منهم للاشراف على مصالح اليد العاملة ، وتسييرها ويمارس الاختصاصات مراقبو المسندة العمل لمراقبى واليد القوانين العاملة علاوة على ذلك الاجتماعية الخاصة بالفلاحة وذلك طبقا للمرسوم رقم 67 60 المؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس - سنة 1967 ان سلطات مراقبي العمل واليد العاملة مطابقة لسلطات المفتشين . ولهم على الاخص حق الدخول الى المؤسسات الخاضعة لمراقبة المصلحة ، ويمكنهم على غرار المفتشين استحضار السجلات والمستندات المنصوص عليها في النظام . الجارى به العمل . ولهم بالتالى صفة اثبات وضبط المخالفات يتعين على مراقبي العمل واليد العاملة عدم كشف أسرار المصنع ، وبصفة عامة خطط الاستغلال التي يقفون عليها حين ممارسة وظائفهم ان مخالفة هذا الالتزام تستوجب العقوبة المفروضة في أحكام قانون العقوبات على افشاء سر المهنة المادة 3 : يكلف مراقبو فرع « الضمان الاجتماعي » تحت سلطة مدير الضمان الاجتماعي باجراء التحقيق المنصوص عليه في الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 4 : يكلف مراقبو فرع « النشاط الاجتماعي » بانعاش ومراقبة النشاطات الاجتماعية القائمة على مستوى الجماعات المحلية أو العمالات المادة 5 : يتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية تسيير سلك مراقبى العمل والشؤون الاجتماعية • المادة 6 : يعتبر مراقبو العمل والشؤون الاجتماعية في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 7 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه 6 تحدث وظيفة نوعية لرئيس مركز يحتفظ بها لمراقبي العمل والشؤون الاجتماعية ( فرع العمل واليد العاملة . . المادة 8 : يكلف رؤساء المراكز بتوجيه وتنسيق نشاط مصلحة اختصاصية لمديرية عمالية للعمل والشؤون الاجتماعية أو بمساعدة المفتش القسمى للعمل والشؤون الاجتماعية في بعض المهام وسيحدد بقرار مشترك صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية والتخطيط عدد وظائف رؤساء المراكز •

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية الفصل الثاني التوظيف المادة 9 : يعين مراقبو العمل والشؤون الاجتماعية على الوجه التالي : 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الثانية لمراكز التكوين الادارى ( القسم الاجتماعي ) . 2 بطريق المسابقة بالاختبارات ، من بين المترشحين الحائزين للشهادة التحضيرية ( القسم الاول ) لباكالوريا التعليم الثانوى والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة ولا يجوز لأحد أن يشترك أكثر من ثلاث مرات في المسابقة في حدود 1/10 من التعيينات المقررة ، وذلك بطريق الاختيار من بين الاعوان الاداريين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية البالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر والذين أمضوا 15 عاما من الخدمة الفعلية بهذه الصفة منها 6 أعوام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لغاية أول يناير من نفس السنة ، والمقيدين في قائمة الاهلية المعدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 | يونيو سنة 1966 • المادة 10 : تحدد نسبة مراقبى العمل والشؤون الاجتماعية الموظفين برسم الفقرة 2 من المادة السابقة بموجب القرار المتضمن افتتاح المسابقة . المادة 11 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية. وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة وقوائم المترشحين الناجحين فيها المادة 12 : يعين مراقبو العمل والشؤون الاجتماعية الموظفون طبقا للمادة 9 أعلاه بصفة متمرنين ، ويمكن أن يرسموا في السلك بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بناء على تقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم المشكلة من : مدير الادارة العامة ، رئيسا ، مدير العمل أو ممثله 6 مدير الضمان الاجتماعي أو ممثله

  • مفتش قسمى ، وفي حال عدم وجوده ، فالرئيس المباشر للمعنى الامر ،
  • مراقب مرسم من مراقبي العمل والشؤون الاجتماعية . ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم للجمهورية الجزائرية 1039 في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 15 أدناه من قبل السلطة المختصة بالتعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من السلطة رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، • واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 13 : يمكن أن يعين في وظيفة رئيس مركز ، مراقبو العمل والشؤون الاجتماعية « فرع العمل واليد العاملة الذين بلغوا الدرجة الرابعة من رتبتهم وأكملوا 7 أعوام من الخدمة الفعلية في سلكهم ، وقيدوا في قائمة الاهلية . المادة 14 : ينشر وزير العمل والشؤون الاجتماعية مقررات تعيين مراقبي العمل والشؤون الاجتماعية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم الفصل الثالث المرتب المادة 15 : يرتب سلك مراقبى العمل والشؤون الاجتماعية في السلم رقم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 16 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقه بالوظيفة النوعية لرئيس مركز ب 25 نقطة • الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 17 : تحدد النسبة القصوى لمراقبي العمل والشؤون الاجتماعية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك المادة 18 : تطبيقا للمادة 5 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه 6 تحدد نسبة وظائف مراقبي العمل والشؤون الاجتماعية التي يمكن أن تشغلها المترشحات ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك المادة 19 : يتعين أن يكون مراقبو العمل والشؤون الاجتماعية محلفين ومفوضين . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 20 : يدرج في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم وبقصد تأسيسه الاولى ، الموظفون التابعون لسلك مراقبي العمل واليد العاملة ، وذلك ضمن الشروط المحددة بعده المادة 21 : يدرج في السلك ، الموظفون المشار اليهم في

1040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه المادة السابقة والمرتبون في أحد الاوضاع المنصوص عليها في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والقائمون بوظيفتهم في أول يناير سنة 1967 ، وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسى القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 • المادة 22 : يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون المشار اليهم في المادة 20 أعلاه والناجحون في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الثانية لمراكز التكوين الاداري ( القسم الاجتماعي ) والقائمون بوظائفهم في التاريخ المذكور ، وذلك اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 ، المادة 25 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين وزارة السياحة مرسوم رقم 68-368 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 وكانت خدمتهم مرضية . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة | الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة • وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة . ويمكن أن يدرج في السلك بصفة متمرن من كان منهم معينا بعد أول يناير سنة 1966 ويرسم فيه اذا كانت خدمته مرضية بمجرد اكمال سنة واحدة من الخدمات الفعلية . ويرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الجارى تعيينهم بموجب بروفي الدروس الخاص بالمرحلة الأولى على الاقل ، أو بموجب شهادة مقبولة معادلتها ، وذلك اذا كانت خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين، و تحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة . المادة 23 : يدرج في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، الموظفون الذين يشغلون في أول يناير سنة 1967 وظائف مراقبي العمل واليد العاملة منذ 3 أعوام على الاقل ، أو وظائف مفتشى العمل الاجتماعي منذ سنتين على الاقل ، والحائزون اما للبطاقة الشخصية المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 واما لشهادة مدرسية للقسم الرابع من التكميليات والثانويات على الاقل ، أو لشهادة معادلة ، وذلك فيما اذا نجحوا لمفتشى السياحة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير السياحة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الفصل الاول احكام عامة المادة الأولى : يشارك مفتشو السياحة ، تحت سلطة المدين العمالي ، فى تطبيق التعليمات الادارية العامة التي ترسمها وزارة السياحة في نطاق اختصاصات المصالح الخارجية المادة 2 : يتولى وزير السياحة تسيير سلك مفتشي السياحة المادة 3 : يعتبر مفتشو السياحة في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لوزارة السياحة المادة 4 : يحق لمفتشى السياحة شغل وظيفة نوعية لمدير عمالي ، عملا بالمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ

  • في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور في اختبارات امتحان مهني للمستوى ينظمه بصفة مشتركة | اعلاه وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . يعين المعنيون في سلك مراقبي العمل والشؤون الاجتماعية بصفة متمرنين اذا نجحوا ، ويمكن أن يرسموا فيه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه . أما اذا رسبوا فيعاد تصنيفهم في سلك أدنى مباشرة من هذا السلك ، أو يسرحون المادة 24 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي العمل والشؤون الاجتماعية بمجرد امكان انعقادها ، في حالة الموظفين المشار اليهم في المادة 22 أعلاه والذين لم يشملهم الترسيم المادة ه : يكلف المديرون العماليون على الصعيد العمالي بتطبيق سياسة الحكومة المتعلقة بالسياحة الفصل الثاني التوظيف المادة 6 : يعين مفتشو السياحة : 1 - بطريق المسابقة على أساس الاختبارات ، من بين المترشحين الحاملين لشهادة البروفي التقنية للسياحة او شهادة مقبولة معادلتها ومسلمة على اثر انتهاء دراسة سنتين بعد البكالوريا ، من قبل مؤسسات التعليم العمومي التي تحدد قائمتها بقرار مشترك من وزير السياحة والوزير المكلف

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية بالوظيفة العمومية ، أو من حملة شهادتين من الليسانس للجمهورية الجزائرية 1041 الى المتصرفين المرسمين ممن حازوا اقدمية سنة واحدة في والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر | وزارة السياحة ، طبقا للمرسوم رقم 67-134 المؤرخ في في تاريخ المسابقة 2 بطريق الامتحان المهني المخصص لمراقبي السياحة البالغين من العمر 40 عاما على الاكثر فى أول يناير من السنة التي يجرى خلالها الامتحان والمتممين فى هذا التاريخ خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة

  • بطريق الاختيار في حدود 1/10 من الوظائف المقررة من بين مراقبى السياحة البالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر ، ممن زاولوا خمسة عشر عاما من الخدمة بهذه الصفة في أول يناير من السنة التي جرى خلالها تسجيلهم في القائمة المعدة وفقا للشروط المنصوص عليها فى المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه المادة 7 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المنصوص عليها في المادة السابقة بقرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير السياحة . . تنشر قوائم المترشحين المقبولين للمسابقات وقوائم المترشحين الناجحين في اختباراتها ، من طرف وزير السياحة بطريق الالصاق المادة 8 : يعين مفتشو السياحة المقبولون وفقا للمادة 4 أعلاه ، بصفتهم متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين ، اذا ادرجوا في قائمة للقبول بالوظيفة تقررها لجنة الترسيم ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 ، والمؤلفة كما يلي : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير السياحة أو ممثله 6
  • مفتش للسياحة مرسم والا فموظف من رتبة معادلة على الاقل يرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه فى المادة 11 ادناه من طرف السلطة المختصة بالتعيين بشرط مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر ترسيمهم جاز لهذه السلطة ، بعد اخذ رأي | اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، ان تمدد أجل التمرين سنة | واحدة او ان تسرح المعني بشرط مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • المادة 9 : يجوز أن يعين فى وظيفة مدير عمالي ، مفتشو السياحة المرسمون ، ممن خدموا فعلا في سلكهم مدة سبع سنوات • المادة 10 : يجوز ان يعهد بالوظيفة النوعية للمدير العمالي | 23 ربيع الاول عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمتصرفين ويستفيد المعنيون من الزيادة الاستدلالية المنصوص عليها في المادة 12 ادناه الفصل الثالث المرتب المادة 11 : يدرج سلك مفتشي السياحة في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق - 2 يونيو سنة 1966. والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 12 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمدير عمالي ب 40 نقطة . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 13 : ان النسبة القصوى لمفتشى السياحة القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع تحدد ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 14 : لا يحتج بتطبيق شرط الاقدمية المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه على مفتشى السياحة قصد التعيين في وظيفة مدير عمالي ، وذلك بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1972 • ولكي يمكن تعيين المعنيين في الوظيفة المذكورة ، يجب أن يكونوا مرسمين في السلك ومقيدين في قائمة الاهلية . المادة 15 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-369 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمراقبي السياحة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير السياحة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ،

1042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الفصل الاول احكام عامة المادة الاولى : يكلف مراقبو السياحة تحت سلطة المفتشين ، با تمام جميع عمليات المراقبة والتحقيق الداخلة في اختصاص وزارة السياحة بمقتضى التشريع الجاري به العمل . المادة 2 : يتولى وزير السياحة تسيير سلك مراقبي السياحة المادة 3 : يعتبر مراقبو السياحة في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لوزارة السياحة الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يعين مراقبو السياحة بطريق المسابقة بناء على الاختبارات ، من بين المترشحين الناجحين في الامتحان التحضيرى لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة لها ، أو الشهادة البروفي الفندقية أو الشهادة معادلة لها مسلمة عقب دراسة ثلاث سنوات بعد احراز بروفى التعليم العام من قبل مؤسسات التعليم العمومي التي تحدد قائمتها بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير السياحة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة ه : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة السابقة ، بقرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير السياحة تنشر قوائم المترشحين المقبولين في المسابقات وقوائم المترشحين الناجحين في اختبارتها من طرف وزير السياحة بطريق الالصاق . المادة 6 : يجري تعيين مراقبي السياحة الموظفين طبقا للمادة 4 أعلاه بصفتهم متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد فترة من التمرين مدتها سنة واحدة بالنسبة لحملة البروفى الفندقية - وسنتين بالنسبة لحملة الشهادة التحضيرية للبكالوريا وذلك اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 من طرف لجنة الترسيم المؤلفة كما يلى : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير السياحة أو ممثله مدير المراقبات أو ممثله مراقب للسياحة مرسم يجرى ترسيم المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه من طرف السلطة المختصة بالتعيين ، بشرط مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .. واذا لم يقرر ترسيمهم ، جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك 6 أن تمدد أجل التمرين للمعنى سنة واحدة ، أو أن تسرحه بشرط مراعاة أحكام المادة من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 7 : يعلن وزير السياحة مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء المهام بالنسبة لمراقبي السياحة . الفصل الثالث المرتب المادة 8 : يدرج سلك مراقبي السياحة في السلم رقم 10 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق - 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين ، وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 9 : لا يمكن أن تتجاوز النسبة القصوى لمراقبي السياحة القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ، العشرة في المائة من الوظائف التابعة لميزانية السلك • الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 10 : يدرج في سلك مراقبي السياحة وبقصد تأسيسه الأولى المندوبون الأقليميون ونواب المندوبين الأقليميين ، والمراقبون الفندقيون ، من القائمين بوظائفهم بتاريخ أول يناير سنة 1967 ، وذلك ضمن الشروط التالية : ان الاعوان الحائزين للقسم الاول من البكالوريا على الاقل أو لشهادة مقبولة معادلتها ، يمكن ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وكانوا قد وظفوا قبل أول يناير سنة 1965 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي تمموها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة . أما الذين عينوا منهم بعد أول يناير سنة 1965 ، فيدرجون كمتمرنين ويمكن ترسيمهم بعد اتمامهم سنتين من الخدمات الفعلية ب ان الاعوان الحائزين لبروفى التعليم العام على الاقل ، أو لشهادة مقبولة معادلتها ، يمكن ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكانوا قد وظفوا قبل أول يناير سنة 1964 ويستفيدون من أقدمية مساوية لمدة الخدمات التي تمموها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة . أما الذين عينوا منهم بعد أول يناير سنة 1964 ، فيدرجون كمتمرنين ويمكن ترسيمهم بعد اتمامهم ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية ..

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1043 ج - ان الاعوان الحائزين لشهادة أدنى من شهادة بروفي التعليم العام ، يمكن ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 ، اذا / كانوا قد وظفوا قبل أول يناير سنة 1963 وكانت طريقة خدمتهم مرضية ، واذا نجحوا في امتحان المستوى الذي ينظمه كل من وزير السياحة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي تمموها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 ، مخفضة بأربع سنوات، و تحسب هذه الاقدمية للترقية فى سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة أما الذين عينوا منهم بعد أول يناير سنة 1963 فيدرجون كمتمرنين ، ويمكن ترسيمهم بمجرد اتمامهم أربع سنوات من الخدمة الفعلية ونجاحهم في الامتحان المنصوص عليه في الفقرة السابقة يشطب على أسماء الموظفين المشار اليهم في هذه الفقرة من سلك مراقبي السياحة ، اذا لم يصرح بقبولهم في امتحان المستوى . المادة 11 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي السياحة بمجرد انعقادها ، في أوضاع الموظفين المشار اليهم في المادة السابقة والذين لم يقرر ترسيمهم المادة 12 : يمكن بصفة انتقالية وعند الحاجة أن يبقى في وظيفة نوعية معادلة الموظفون المدرجون في سلك مراقبي | السياحة عملا بالمادة 10 أعلاه والقائمون بوظائف مندوبين أقليميين أو نواب مندوبين أقليميين في أول يناير سنة 1967 • وتنزع منهم هذه الوظيفة النوعية اذا لم ينجحوا في الامتحان المهني لتقلد رتبة مفتش سياحة ، وذلك بمجرد استيفائهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 4 من المرسوم رقم 68 368 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص | لمفتشى السياحة • المادة 13 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومد بن وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 68-370 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الشبيبة والرياضة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بتاريخ 17 اكتوبر سنة 1967 ،

  • وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف مفتش الشبيبة والرياضة تحت سلطة المفتش العمالي - بالمراقبة البيداغوجية والتقنية - والادارية للموظفين العاملين في منطقته الادارية . ويدرس الشؤون المتعلقة باحداث الانشاءات الرياضية والاجتماعية التربوية في منطقته وبنائها واصلاحها ويلزم بالمشاركة في اختيار أماكن تشييد هذه الانشاءات ، وفي ارسال جميع التقارير المتعلقة بحالة ونوع أشغال البناء كلما تقدم تشييدها ، إلى المفتش العمالي • وهو يراقب النظام الادارى والبيداغوجي للمراكز والمؤسسات التابعة لمنطقته ويصادق عليها ، ماعدا مراكز تكوين الاطارات • وهو ينظم لجان الامتحان ويرأسها طبقا للنظام الجاري به العمل • ويكلف بتطبيق التدابير الخاصة بمسائل الشبيبة والرياضة وهو يتولى المراقبة البيداغوجية والتقنية للمؤسسات العمومية والخاصة التي تقوم بنشاطات مماثلة للنشاطات الآيلة لوزارة الشبيبة والرياضة . المادة 2 : يحدد وزير الشبيبة والرياضة بناء على اقتراح المفتش العمالي ، بالنسبة لكل مفتش في الشبيبة والرياضة النطاق الاقليمى لمنطقته الادارية ، ويعين له بنفس الوقت مقر عمله المادة 3 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، يجوز للمفتشين أن يشغلوا الوظائف النوعية التالية : مدير مركز أو مدرسة تكوين تابعة لوزارة الشبيبة والرياضة ، مفتش عمالي للشبيبة والرياضة ، مفتش رئيسي للشبيبة والرياضة المادة 4 : يكلف مديرو المراكز أو مدارس التكوين التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة تحت مراقبة المفتش العمالي ، بالادارة التقنية والبيداغوجية والادارية الخاصة بمؤسستهم ويمارس مدير و مدارس ومراكز التكوين الوطنية نفس الاختصاصات تحت سلطة الادارة المركزية •

1044 • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه المادة 5 : يكلف المفتشون العماليون للشبيبة والرياضة في دائرتهم ، بالسهر على تطبيق التوجيهات الادارية لوزير الشبيبة والرياضة . ويعتبرون مسؤولين عن التسيير الاداري والبيداغوجي والتقني للمؤسسات والمعاهد والمصالح الخارجية لوزارة الشبيبة والرياضة • وهم ملزمون باتخاذ مقر العمالة مركزا لهم المادة 6 : يكلف المفتشون الرئيسيون بمهام المفتشية العامة للمصالح الخارجية لوزارة الشبيبة والرياضة ، ويمكن تكليفهم بأشغال الدراسة والبحث المادة 7 : يتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير سلك مفتشى الشبيبة والرياضة الفصل الثاني التوظيف المادة 8 : يعين مفتشو الشبيبة والرياضة من بين المترشحين الناجحين في اختبارات شهادة الكفاءة للتفتيش الخاصة بالشبيبة والرياضة المادة 9 : تحدد بقرار وزاري مشترك كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش الخاصة بالشبيبة والرياضة وفقا للمادة من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 10 : يعين كمتمرنين مفتشو الشبيبة والرياضة الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه ويرسمون بعد سنتين من التمرين بموجب قرار من وزير الشبيبة والرياضة بناء على اقتراح المفتش العمالي وتقرير موافق من المفتش الرئيسي واذا لم يجر ترسيمهم عقب هذا التمرين ، فيمكن أن يستفيدوا من تمديد التمرين لمدة سنة واحدة أو أن يعادوا الى سلكهم الاصلى المادة 11 : يعين مديرو مراكز أو مدارس التكوين من بين مفتشى الشبيبة والرياضة المرسمين الذين يثبتون أقدمية ثلاث سنوات بهذه الصفة وممن سجلوا في قائمة الاهلية . المادة 12 : يعين المفتشون العماليون من بين مفتشى الشبيبة والرياضة المرسمين ، وممن يحوزون أقدمية 5 سنوات بهذه الصفة ويكونون مقيدين في قائمة الاهلية • المادة 13 : يعين المفتشون الرئيسيون من بين مفتشى الشبيبة والرياضة المرسمين ، وممن يحوزون أقدمية ثماني سنوات بهذه الصفة ، منها ثلاث سنوات على الاقل كمفتشين عماليين ، ويكونون مقيدين في قائمة الاهلية المادة 14 : ينشر وزير الشبيبة والرياضة مقررات تعيين مفتشى الشبيبة والرياضة ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الفصل الثالث المرتب المادة 15 : يدرج سلك مفتشي الشبيبة والرياضة في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ | في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم | مهنهم . تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمدير مركز أو مدرسة تكوين ب 50 نقطة • وتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمفتش عمالي ب 50 نقطة . وتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمفتش رئيسي ب 60 نقطة الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 16 : لا يجوز أن يتجاوز عدد مفتشى الشبيبة والرياضة المحالين على الاستيداع أو الملحقين 5٪ من الوظائف التابعة للميزانية … الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 17 : يدرج في سلك مفتشى الشبيبة والرياضة | المؤسس بموجب هذا المرسوم ، مفتشو الشبيبة والرياضة ومفتشو المراكز الاجتماعية المرسمون بتاريخ أول يوليو سنة 1962 وذلك عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 وعلى أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم • المادة 18 : يجوز أن يدرج بقصد التأسيس الأولى لهذا السلك كمفتشين متمرنين في الشبيبة والرياضة ، مفتشو الشبيبة والرياضة الذين يزاولون مهامهم في 31 ديسمبر سنة 1966 والذين عينوا من بين الموظفين المرسمين الحائزين للبكالوريا أو البروفى العالى ( النظام القديم ) أو شهادة معادلة وممن يثبتون أقدمية ثماني سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية منها 5 سنوات على الاقل في التعليم المادة 19 : يجوز ترسيم الاعوان المدرجين طبقا للمادة 18 أعلاه ضمن الشروط التالية : 1 اما أن يكونوا حاملين لشهادة الكفاءة للتفتيش في | الشبيبة والرياضة 2 أو أن يكون قد انقضى على خدمتهم الفعلية مدة 12 سنة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 منها 3 سنوات كمكلفين بوظيفة مفتش الشبيبة والرياضة • ويسرى مفعول الترسيم ابتداء من التاريخ الذي تستكمل فيه شروط السن والاقدمية المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويتم الترتيب الجديد وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه واذا لم يتم ترسيمهم ، فيسوى وضعهم طبقا لأحكام المادة | 21 أدناه …

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية المادة 20 : يسوغ بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1975 وفي حالة عدم وجود مترشحين حائزين لشهادة الكفاءة للتفتيش في الشبيبة والرياضة ، أن يجرى توظيف مفتشين في الشبيبة والرياضة في حدود 50 ٪ من الوظائف الشاغرة من بين : أ - أساتذة التربية البدنية والرياضية المرسمين الذين يثبتون أقدمية 3 سنوات بهذه الصفة ب أساتذة الثانويات أو التكميليات أو مدارس تخريج المعلمين المرسمين أو المماثلين لهم من حملة الليسانس في الآداب أو العلوم أو شهادة معادلة ، وممن يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية في التعليم ، ج مدربي الشبيبة والتربية الشعبية المرسمين والذين يثبتون أقدمية 8 سنوات بهذه الصفة ، -د أساتذة التعليم المتوسط الاختصاصيين أو المعلمين المرسمين والبالغين من العمر 28 عاما على الاقل بتاريخ تعيينهم ، والحائزين لبكالوريا التعليم الثانوي أو البروفي العالى ، أو دبلوم معادل بالنسبة للتعليم ، والذين ينبتون سنوات من الخدمة الفعلية في التعليم • المادة 21 : يعين بصفة متمرن ، الاعوان الموظفون تطبيقا للمادة السابقة أو المدرجون تطبيقا للمادة 18 أعلاه 6 ويمكن ترسيمهم بعد سنتين من التمرين اذا أثبتوا حصولهم على شهادة الكفاءة للتفتيش في الشبيبة والرياضة ويتعين على المعنيين بالامر أن يتقدموا لشهادة الكفاءة للتفتيش في الشبيبة والرياضة في مهلة 5 سنوات ابتداء من تاريخ تعيينهم ويعادون الى سلكهم الاصلى في حالة رسوبهم في شهادة الكفاءة للتفتيش في الشبيبة والرياضة ضمن المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة . بيد أن أحكام الفقرتين السابقتين لا يمكن أن يحتج بهذا على الاعوان المدرجين وفقا للمادة 18 أعلاه وغير المرسمين قبل 31 ديسمبر سنة 1975 المادة 22 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين مرسوم رقم 68 • - 371 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لأساتذة التربية البدنية والرياضية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الشبيبة والرياضة . للجمهورية الجزائرية 1045

  • وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه

وبعد استطلاع رأى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ،

  • وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف أساتذة التربية البدنية والرياضية تحت سلطة مدير المؤسسة أو المعهد الذي يعينون فيه بتعليم - التربية البدنية وتعليم ممارسة النشاطات الرياضية والالعاب في الهواء الطلق المادة 2 : يتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير مليك أساتذة التربية البدنية والرياضية . المادة 3 : يعتبر أساتذة التربية البدنية والرياضية في وضع موظفين عاملين في المؤسسات أو المعاهد ذات الصبغة التربوية التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة ، وكذلك في المؤسسات المماثلة والتي تحدد قائمتها بموجب قرار مشترك من وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى بالامر . المادة 4 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه تحدث وظيفة نوعية لمستشار رياضي ، يحتفظ بها لأساتذة التربية البدنية والرياضية المادة 5 : يكلف المستشارون الرياضيون ، تحت سلطة مدير التربية البدنية والرياضية :
  • اما بالمراقبة البيداغوجية لمعلمى التربية البدنية والرياضية ، واما بالتكوين الاختصاصي في شعبة رياضية أو أكثر ، أو بالاشراف على الفترات التدريبية الرياضية ، ويمكن علاوة على ذلك تعيينهم ليشاركوا في أشغال اللجان التقنية الوطنية للرياضة الجامعية الجزائرية والاتحاديات الرياضية . الفصل الثاني التوظيف المادة 6 : يعين أساتذة التربية البدنية والرياضية : من بين التلامذة البالغين من العمر 21 عاما على الاقل والناجحين بعد دورة دراسية مدتها 4 سنوات ، في امتحان التخرج من المركز الوطني للتربية البدنية والرياضيه الحائزين قبل التحاقهم بالمركز لما يلى : أ ) اما بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة لها ، ب ) اما ست سنوات من الخدمة الفعلية كأساتذة مساعدين للتربية البدنية والرياضية …

1046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه ان كيفيات تنظيم مسابقة الدخول للمركز الوطني للتربية | البدنية والرياضية وكذلك الكيفيات الخاصة بامتحان التحرج تحدد طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشبيبة والرياضة تحدد وتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقائمة الناجحين فيها من قبل وزير الشبيبة والرياضة المادة 7 : يعين المترشحون الموظفون عملا بالمادة السابقة بصفة أساتذة متمرنين في التربية البدنية والرياضية بموجب قرار من وزير الشبيبة والرياضة . ويمكن ترسيمهم اذا نجحوا في شهادة الكفاءة لتدريس التربية البدنية والرياضية اذا وردت أسماؤهم في قائمة المقبول بالوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من قبل لجنة ترسيم يتم تكوينها بموجب قرار يتضمن تنظيم شهادة الكفاءة للتدريس • يرسم المترشحون الناجحون في شهادة الكفاءة للتدريس ، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 أدناه ، بموجب قرار من وزير الشبيبة والرياضة ان المترشحين المسجلين في قائمة الاهلية للمشاركة في امتحانات شهادة الكفاءة للتدريس والذين لم يتمكنوا بسبب ظروف قاهرة من التقدم اليها ، يمكن أن يؤذن لهم بصفة استثنائية بالمشاركة فيها في دورة تالية بموجب مقرر من وزير الشبيبة والرياضة واذا لم يقرر الترسيم ، جاز لوزير الشبيبة والرياضة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، اما أن يمنح المعنى … تمديدا للتمرين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة ، أو يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 8 : تحدد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة لتدريس التربية البدنية والرياضية بموجب قرار مشترك يصدره وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية المادة 9 : يجوز أن يعين في وظيفة نوعية لمستشار رياضي ، أساتذة التربية البدنية والرياضية المرسمون والحائزون لأقدمية ست سنوات بهذه الصفة والمقيدون في قائمة الاهلية . المادة 10 : ينشر وزير الشبيبة والرياضة مقررات تعيين أساتذة التربية البدنية والرياضية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم الفصل الثالث المرتب المادة 11 : يدرج سلك أساتذة التربية البدنية والرياضية في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنه 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 12 : ان الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمستشار رياضي تحدد ب 45 نقطة • الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 13 : لا يمكن أن يتجاوز عدد أساتذة التربية البدنية والرياضية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع 5 % من عدد الوظائف التابعة لميزانية السلك • المادة 14 : يلزم أساتذة التربية البدنية والرياضية بالخدمة في المواقيت الاسبوعية البالغة 21 ساعة ، منها ثلاث ساعات مخصصة للرياضة الجامعية الجزائرية ، وعند اللزوم ساعتان للجمعيات الرياضية يستفيد أساتذة التربية البدنية والرياضية من العطل المدرسية . بيد أنهم يلزمون خلال هذه العطل بالمشاركة في لجان الامتحان وفي الاشغال أو التمارين أو النشاطات التي تنظمها وزارة الشبيبة والرياضة المادة 15 : يمكن أن تطبق على أساتذة التربية البدنية والرياضية ، علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، عقوبة المنع من مزاولة وظيفة التربية بصفة موقتة أو نهائية بسبب خطأ مهنى جسيم أو عمل مناف لقواعد الآداب والأخلاق ، وتصنف هذه العقوبة في جملة عقوبات الدرجة الثانية ويمكن فرضها بصفة أصلية أو تكميلية وتقرر عقوبات الدرجة الاولى بموجب مقرر يصدره وزير الشبيبة والرياضة الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 16 : يدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم أساتذة التربية البدنية والرياضية المتمرنون والموظفون قبل أول يناير سنة 1966 والحاملون الشهادة الكفاءة للتدريس في التربية البدنية والرياضية ، ويرسمون فيه من أول يناير سنة 1967 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1967 مخفضة بسنة واحدة . وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه حسب المدة المتوسطة . وان الاعوان المشار اليهم فى الفقرة السابقة والموظفين بعد أول يناير سنة 1966 يدرجون بصفتهم متمرنين ، ويرسمون بمجرد اكمالهم سنة واحدة من الخدمات الفعلية . المادة 17 : خلافا لأحكام المادة 6 أعلاه 6 ان التلاميذ | الأساتذة الذين هم في فترة تكوينية بتاريخ أول يناير سنة

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية 1966 والحاملين للقسم الأول من البكالوريا أو شهادة الكفاءة لتدريس التربية البدنية والرياضية يمكن تعيينهم بصفة أساتذة متمرنين في التربية البدنية والرياضية • ويجوز ترسيمهم بمجرد اكمالهم سنة واحدة من الخدمات الفعلية بهذه الصفة . المادة 18 : يسرح التلامذة الاساتذة اللذين لم يحصلوا على شهادة الكفاءة لتدريس التربية البدنية والرياضية بعد امتحانهم فيها خلال دورتين متعاقبتين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة من المرسوم رقم 66-1510 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين مرسوم رقم 68 372 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 - مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى المجلس الاعلى للوظيفة العمومية بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف الاساتذة المساعدون في التربية البدنية | والرياضية ، تحت سلطة مدير المؤسسة المعينين فيها بتعليم | التربية البدنية وتعليم ممارسة النشاطات الرياضية والالعاب في الهواء الطلق المادة 2 : يتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير سلك الاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية المادة 3 : يعتبر الاساتذة المساعدون في التربية البدنية والرياضية في وضع موظفين عاملين في المؤسسات ذات الصبغة التربوية التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة ، وفي المؤسسات القائمة بنفس الاختصاص والمحددة قائمتها بموجب قرار مشترك يصدره وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى للجمهورية الجزائرية 1047 الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يعين الاساتذة المساعدون في التربية البدنية والرياضية على الوجه التالي : من بين التلاميذ الناجحين في امتحان التخرج من المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية والحائزين قبل دخولهم للمركز للقسم الأول من البكالوريا أو لشهادة مقبولة معادلتها . من بين المعلمين في التربية البدنية والرياضية المرسمين منذ 3 سنوات والناجحين في اختبارات البروفي العالي للكفاءة في التربية البدنية والرياضية . تحدد برامج وكيفيات تنظيم مسابقة الدخول للمركز الوطني للتربية البدنية والرياضية ، والامتحانات الخاصة بالتخرج وبالبروفي العسالي للكفاءة في التربية البدنية والرياضية ، طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، بموجب قرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووز الشبيبة والرياضة ويصدر هذا الاخير وينشر قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة وقائمة المترشحين الناجحين فيها المادة 5 : يعين المترشحون الموظفون طبقا للمادة السابقة كأساتذة مساعدين متمرنين في التربية البدنية والرياضية بموجب قرار من وزير الشبيبة والرياضة ويمكن أن يرسموا فيه بعد سنة واحدة من التمرين اذا نجحوا في اختبارات شهادة الكفاءة المهنية لوظيفة أساتذة مساعدين في التربية البدنية والرياضية واذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه لجنة للترسيم يحدد تشكيلها بموجب القرار المتضمن 6 تنظيم شهادة الكفاءة المهنية • ويرسم المترشحون الناجحون في شهادة الكفاءة المهنية في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه من قبل وزير الشبيبة والرياضة مع مراعاة أحكام المادة . من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . واذالم يقرر الترسيم فيمكن لوزير الشبيبة والرياضة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن يمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة ، واما أن يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة المهنية بموجب قرار مشترك يصدره وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 7 : ينشر وزير الشبيبة والرياضة مقررات تعيين

1048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم الفصل الثالث المرتب المادة 8 : يرتب سلك الأساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم | 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 9 : لا يمكن أن يتجاوز عدد الاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع خدود 5 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك المادة 10 : يلزم الأساتذة المساعدون في التربية البدنية والرياضية بدوام أسبوعى قدره 25 ساعة منها 3 ساعات تخصص للرياضة الجامعية الجزائرية وساعتان للجمعيات الرياضية المادة 11 : يلزم الاساتذة المساعدون في التربية البدنية والرياضية بالحضور اجباريا في التمرينات والنشاطات التي تنظمها وزارة الشبيبة والرياضة خلال العطل المدرسية المادة 12 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 | مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-373 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمدربي الشبيبة والرياضة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الشبيبة

- والرياضة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى المجلس الاعلى للوظيفة العمومية

  • بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف المدربون تحت سلطة مدير المؤسسة أو معهد التكوين المعينين فيه بما يلى : 1 بتكوين وتحسين تكوين الموظفين التابعين لوزارة الشبيبة والرياضة وعند اللزوم منظمات الشبيبة . 2 - بأشغال البحث والدراسة . المادة 2 : يتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير سلك المدربين المادة 3 : يعتبر المدربون في وضع موظفين عاملين في المؤسسات أو معاهد التكوين التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة وكذا في المؤسسات المماثلة لتلك والمحددة قائمتها بموجب قرار مشترك يصدره وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى ويمكن علاوة على ذلك وضعهم تحت تصرف المفتشين العماليين لمساعدتهم في مهامهم التربوية . الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يعين المدربون من بين التلامذة الناجحين في امتحان التخرج من مدرسة تكوين الاطارات والحائزين قبل دخولهم المدرسة ، اما للقسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة والبالغين من العمر 21 عاما على الاقل ، واما لصفة المربى الحائز لشهادة بروفى التعليم العام أو الشهادة معادلة ممن له أقدمية 3 سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مرسم يحدد برنامج وكيفيات تنظيم مسابقة الدخول المدرسة تكوين الاطارات ، وكذلك امتحان التخرج طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وذلك بموجب قرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشبيبة والرياضة يحدد وينشر وزير الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقائمة الناجحين فيها • المادة 5 : يعين المترشحون الموظفون طبقا للمادة السابقة بصفتهم مدربين متمرنين بموجب قرار من وزير الشبيبة والرياضة . ويمكن ترسيمهم بعد 3 سنوات من التمرين ، تخصص سنتان منها للتكوين النظرى ، وذلك اذا نجحوا في اختبارات شهادة الكفاءة المهنية لمدرب ، وسجلوا في قائمة للقبول بالوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه 6 من قبل لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب قرار يتضمن نظام شهادة الكفاءة المهنية . يعين المترشحون الناجحون في شهادة الكفاءة المهنية مع

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1049 مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ويرسمون في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه بموجب قرار من وزير الشبيبة والرياضة يجوز الاذن بصفة استثنائية للمترشحين المقيدين في قائمة الاهلية للمشاركة في امتحان شهادة الكفاءة المهنية من الذين لم يتقدموا للامتحان فيها بسبب قوة قاهرة ، أن يتقدموا اليها في دورة تالية وذلك بموجب مقرر من وزير الشبيبة والرياضة ويجوز لوزير الشبيبة والرياضة في حالة عدم ترسيمهم بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، اما أن يمنح المعنى تمديدا للتمرين مدته سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة ، واما أن يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 - 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • المادة 6 : تحدد بقرار مشترك يصدره وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة المهنية المادة 7 : ينشر وزير الشبيبة والرياضة مقررات تعيين المدربين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم . الفصل الثالث المرتب المادة 8 : يدرج سلك المدربين في السلم رقم 11 المنصوص | عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة وان العقوبات المصنفة في الدرجة الأولى تصدر بموجب مقرر وزير الشبيبة والرياضة دون نشر . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 12 : يدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم رؤساء المراكز والمديرون الحاملون للقسم الأول من البكالوريا على الاقل ، ومدربو الشبيبة والتربية الشعبية القائمون بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 ، وذلك ضمن الشروط التالية : 1 - يرسم في أول يناير سنة 1967 الاعوان الحائزون للبكالوريا أو الشهادة معادلة اذا كان جرى تعيينهم قبل أول يناير سنة 1964 ، وحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قاموا بها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 ، مخفضة بثلاث سنوات ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه بحسب المدة المتوسطة . ويدرج بصفة متمرن الاعوان الموظفون بعد أول يناير سنة 1964 ، ويرسمون بمجرد نيلهم شهادة الكفاءة المهنية وحيازتهم سنوات من الخدمة الفعلية . 2 - يدرج بصفه متمرن الاعوان الحائزون للقسم الأول من البكالوريا أو لشهادة معادلة لها والقائمون بوظائفهم بتاريخ أول يناير سنة 1967 ، ويمكن ترسيمهم بعد نجاحهم في اختبارات الامتحان المهني للمستوى ، والمنظم بصفة مشتركة من وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية وذلك بمجرد اكمالهم 5 سنوات من الخدمة الفعلية . ويجرى تسريحهم ، اذا رسبوا في هذا الامتحان ، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 المادة 9 : لا يمكن أن يتجاوز عدد المدربين القابلين للالحاق | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 أو الاحالة على الاستيداع 5 ٪ ، من الوظائف التابعة لميزانية السلك . المادة 10 : يلزم المدربون بالخدمة فى المواقيت الاسبوعية • المادة 13 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية . للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . البالغة 30 ساعة والتي يحدد توزيعها وزير الشبيبة والرياضة ويستفيد المدربون من العطل المدرسية بيد أنهم يلزمون خلال هذه العطل بالمشاركة في لجان الامتحان وفى الاشغال أو التمارين أو النشاطات التي تنظمها وزارة الشبيبة والرياضة المادة 11 : يمكن أن تطبق على المدربين ، علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66 133 امورخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه عقوبة المنع من مزاولة وظيفة التربية بصفة مؤقتة أو نهائية بسبب خطأ مهنى جسيم أو عمل مخالف لقواعد الآداب والاخلاق وتصنف هذه العقوبة في جملة عقوبات الدرجة الثانية ويمكن فرضها بصفة أصلية أو تكميلية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-374 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمربين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام

1050 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى المجلس الاعلى للوظيفة العمومية بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يحتوى سلك المربين على فرعين : 1

  • فرع الشبيبة والتربية الشعبية ، فرع حماية الطفولة والمراهقة المادة 2 : يكلف المربون في فرع « الشبيبة والتربية الشعبية » تحت سلطة مدير المؤسسة أو المعهد المعينين به بنشاطات انعاش الشبيبة والاشراف على أفواج الفتيان وتربيتهم والتحضير المهنى وتنظيم نشاطات أوقات الفراغ مخيمات ومخيمات العطل والرياضة والهواء الطلق ) وبتنظيم التعاونيات وورش العمل التطوعي وكل نشاط لصالح الشبيبة ويكلف المربون في فرع « حماية الطفولة والمراهقة ، تحت سلطة مدير المؤسسة أو المعهد المعينين فيه بما يلى :
  • بملاحظة واعادة تربية فوج من القصر ،
  • بالتعليم العام أو المهني ،
  • بالمعالجة التالية ، بنشاطات أوقات الفراغ والانعاش والتربية البدنية- والرياضية والهواء الطلق ، بملاحظة سلوك القصر ، وحمايتهم في البيئة المفتوحة أمامهم ، وممارسة وظيفة منتدب دائم للحرية المراقبة المادة 3 : يتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير سلك المربين المادة 4 : يعتبر المربون في وضع موظفين عاملين في المؤسسات أو المعاهد ذات الصبغة التربوية لوزارة الشبيبة والرياضة ، وكذلك في المؤسسات المماثلة والتي ستحدد قائمتها بموجب قرار مشترك يصدره وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى المادة 5 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، يمكن للمربين أن يشغلوا الوظائف النوعية التالية : مربي رئيسي ، مدير مؤسسة الشبيبة والتربية الشعبية . المادة 6 : يكلف المربون الرئيسيون في مراكز حماية الطفولة والمراهقة بالنشاطات التالية : بادارة ثلاثة أفواج للقصر على الاقل ، أو بالادارة- البيداغوجية لفوج أو أكثر من المربين • لا يمكن أن يتجاوز عدد المربين الرئيسيين 15 ٪ من وظائف المربين المخصصين لمصلحة حماية الطفولة والمراهقة . المادة 7 : يكلف مديرو المؤسسة تحت سلطة مفتش الشبيبة والرياضة بالتسيير الادارى والبيداغوجي والتقني للمراكز والمنظمات والمؤسسات الخاصة بحماية الطفولة والمراهقة أو الانعاش والتربية الشعبية الفصل الثاني التوظيف المادة 8 : يعين المربون على الوجه التالي : 1 من بين التلامذة البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 25 عاما على الاكثر في تاريخ مسابقة القبول بالوظيفة ، والذين ينجحون في امتحان التخرج من احدى مدارس أو مراكز التكوين التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة والحائزين قبل دخولهم المدرسة : أ - اما لبروفى التعليم العام أو شهادة معترف بمعادلتها ، ب - واما لأقدمية ثلاث سنوات بصفة ممرن مرسم 20 في حدود 5 ٪ من الوظائف المقررة من بين الممرنين المرسمين البالغين من العمر 38 عاما على الاقل و 45 عاما على الاكثر ، والحائزين لأقدمية 15 عاما على الاقل بهذه الصفة 6 والمقيدين في قائمة للأهلية توضع ضمن الشروط المقررة في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • يحدد برنامج وكيفيات تنظيم مسابقة القبول في مدارس ومراكز التكوين وامتحان التخرج وفقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 أموافق 2 يونيو سنة 1966 ، بموجب قرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشبيبة والرياضة • يحدد وينشر وزير الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة وقائمة المترشحين الناجحين فيها . المادة 9 : يعين بصفة متمرن المترشحون المعينون طبقا للمادة السابقة بموجب قرار من وزير الشبيبة والرياضة ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا نجحوا في امتحان شهادة الكفاءة المهنية لوظيفة ممرن ، واذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب القرار الذى يتضمن نظام شهادة الكفاءة المهنية يرسم المترشحون المقبولون في شهادة الكفاءة المهنية ، مع مراعاة أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة. الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 14 أدناه بموجب قرار من وزير الشبيبة والرياضة يجوز بموجب مقرر من وزير الشبيبة والرياضة الاذن بصفة

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية استثنائية للمترشحين المقيدين في قائة الاهلية للمشاركة في امتحان شهادة الكفاءة المهنية ، والذين لم يتقدموا للامتحان بسبب عذر قاهر ، أن يتقدموا له في دورة تالية وفي حالة عدم ترسيمهم ، يجوز لوزير الشبيبة والرياضة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء 6 اما أن يمنح المعنى تمديد التمرين مدته سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة ، وأما أن يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 10 : تحدد بقرار مشترك يصدر عن وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة المهنية المادة 11 : يعين المربون الرئيسيون في حدود الوظائف التابعة للميزانية من بين المربين المرسمين المخصصين لمصلحة حماية الطفولة والمراهقة والذين خدموا فيها فعلا على الاقل مدة 4 سنوات بهذه الصفة ، وجرى تسجيلهم في قائمة الاهلية المادة 12 : يعين مدير و مؤسسات الشبيبة والتربية الشعبية في حدود الوظائف التابعة للميزانية من بين المربين الذين لهم خدمة فعلية مدتها 5 سنوات على الاقل بهذه الصفة وجرى تسجيلهم في قائمة الاهلية • المادة 13 : ينشر وزير الشبيبة والرياضة مقررات تعيين المربين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم الفصل الثالث المرتب المادة 14 : يدرج سلك المربين في السلم رقم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 15 : تحدد ب 25 نقطة الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية للمربي الرئيسي المادة 16 : تحدد ب 30 نقطة الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمدير مؤسسة الشبيبة والتربية الشعبية . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 17 : لا يمكن أن يتجاوز عدد المربين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع نسبة 10 ٪ من الوظائف النابعة لميزانية السلك • المادة 18 : يلزم المربون بالخدمة في المواقيت الاسبوعية البالغة 30 ساعة والتي يحدد توزيعها وزير الشبيبة والرياضة يستفيد المربون من العطل المدرسية بيد أنهم يلزمون خلال هذه العطل ، بالمشاركة في الاشغال أو التمرينات أو النشاطات التي تنظمها وزارة الشبيبة والرياضة للجمهورية الجزائرية 1051 المادة 19 : يمكن أن تطبق على المربين ، علاوة على العقوبات | المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، عقوبة المنع من مزاولة الوظيفة بصفة موقتة أو نهائية وتصنف هذه العقوبة في جملة عقوبات الدرجة الثانية ، ويمكن فرضها بصفة أصلية أو تكميلية و تصدر عقوبات الدرجة الأولى عن وزير الشبيبة والرياضة دون نشرها الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 20 : يدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم المربون والمدربون التقنيون ورؤساء المصلحة التربوية المرسمون في سليكهم الاصلى قبل أول يوليو سنة 1966 أو المدرجون فيه عملا بالأمر رقم 62 040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1992 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الأساسي القديم المادة 21 : يدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، المربون والمدربون التقنيون ورؤساء المصالح التربوية ورؤساء المراكز المساعدون ومنشطو الشبيبة ورؤساء المراكز الاجتماعية التربوية ورؤساء مراكز التربوية الشعبية والمديرون ونواب المديرين والاساتذة التقنيون ورئيس مركز الشبيبة والرياضة والقائمون بالوظيفة في تاريخ أول يناير سنة 1967 ودلك ضمن الشروط التالية : 1 يجوز ترسيم الاعوان الحائزين لبروفي دروس المرحلة الاولى أو لشهادة تعادلها على الاقل ، في أول يناير سنة 1967 اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 ८ واذا أحرزوا في الفرع الخاص بهم شهادة الكفاءة المهنية المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ، ويحتفظ المعنيون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين . وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه بحسب المدة المتوسطة . ويدرج بصفة متمرن من عين منهم بعد أول يناير سنة 1965 6 ويمكن ترسيمهم بمجرد احرازهم شهادة الكفاءة المهنية وأقدمية سنتين 2 يجوز ترسيم الاعوان الحائزين لشهادة أدنى من شهادة البروفي الأولية للمرحلة الأولى في درجتهم في أول يناير سنة 1967 اذا تم تعيينهم قبل أول يناير سنة 1964 و نجحوا في اختبارات امتحان المستوى المهني الذي ينظمه بصفة مشتركة وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . ويحتفظ المعنيون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات • وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه بحسب المدة المتوسطة •

1052 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه ويدرج بصفة متمرن من كان منهم معينا بعد أول يناير سنة 1964 6 ويمكن ترسيمهم بعد نجاحهم في الامتحان المنصوص عليه في الفقرة السابقة بمجرد احرازهم أقدمية ثلاث سنوات المادة 22 : لا يحتج بشرط الاقدمية المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه على المرسمين في رتبة المربى تطبيقا للمادة أعلاه والقائمين فى أول يناير سنة 1967 بوظيفة رئيس مؤسسة الشبيبة والتربية الشعبية المادة 23 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-375 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمعلمى التربية البدنية والرياضية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الشبيبة

- والرياضة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى المجلس الاعلى للوظيفة العمومية

  • بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يكلف معلمو التربية البدنية والرياضية تحت سلطة مدير المؤسسة أو المعهد المعينين فيه بتعليم التربية الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يعين معلمو التربية البدنية والرياضية : 1 من بين التلاميذ الناجحين في امتحان التخرج من مراكز تكوين التربية البدنية والرياضية والبالغين من العمر 19 عاما على الاقل وممن يحوزون قبل دخولهم المركز لما يلي : أ أما شهادة بروفى التعليم العام أو شهادة معادلة لها ، ب أما صفة ممرن مرسم في التربية البدنية والرياضية مع حيازة أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والتسجيل في قائمة الاهلية ، 2 بطريق الاختيار في حدود 5 ٪ من الوظائف المقررة ، وذلك من بين ممرنى التربية البدنية والرياضية المرسمين والمكملين أقدمية 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين فى قائمة الاهلية الموضوعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12- صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه . تحدد كيفيات تنظيم مسابقة الدخول لمراكز تكوين التربية البدنية والرياضية وكذلك كيفيات امتحان التخرج منها طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشبيبة والرياضة و تحدد بهذا القرار نسب المترشحين الموظفين برسم الفقرتين أ ، ب أعلاه يحدد وينشر وزير الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة وقائمة الناجحين منهم فيها المادة 5 : يعين المترشحون طبقا للمادة السابقة بصفة معلمين متمرنين في التربية البدنية والرياضية بموجب قرار من وزير الشبيبة والرياضة . ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا نجحوا في اختبارات شهادة الكفاءة المهنية لوظيفة معلم في التربية البدنية والرياضية ، وسجلوا في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها وفقا للشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام البدنية ، وتعليم ممارسة النشاطات الرياضية والالعاب | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه لحنة في الهواء الطلق المادة 2 : يتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير سلك معلمى التربية البدنية والرياضية المادة 3 : يعتبر معلمو التربية البدنية والرياضية في وضع موظفين عاملين بالمؤسسات والمعاهد ذات الصبغة التربوية والتابعة لوزارة الشبيبة والرياضة ، وفى المؤسسات المماثلة لتلك ، والمحددة قائمتها بموجب قرار مشترك يصدر عن . زير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى للترسيم يحدد تشكيلها بالقرار الذي يتضمن نظام شهادة الكفاءة المهنية يرسم المترشحون الناجحون في شهادة الكفاءة المهنية مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه بموجب قرار من وزير الشبيبة والرياضة . يجوز بموجب مقرر من وزير الشبيبة والرياضة ، الاذن بصفة استثنائية للمترشحين المقيدين في قائمة الاهلية للمشاركة

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية في امتحان شهادة الكفاءة المهنية ولم يتقدموا لذلك الامتحان بسبب قوة قاهرة ، أن يتقدموا اليه في دورة تالية ويجوز لوزير الشبيبة والرياضة في حالة عدم ترسيمهم بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، اما أن يمنح المعنى تمديدا للتمرين مدته سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة ، واما أن يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 6 : تحدد بقرار مشترك صادر عن وزير الشبيبة والرياضة ، والوزير المكلف بالوظيفة العمومية كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة المهنية . المادة 7 : ينشر وزير الشبيبة والرياضة مقررات تعيين معلمى التربية البدنية والرياضية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم الفصل الثالث المرتب المادة 8 : يدرج سلك معلمى التربية البدنية والرياضية في السلم رقم 7 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين ، وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 9 : يحوز صفة المربى الرياضي معلمو التربية البدنية والرياضية المحرزون على شهادة دبلوم من وزارة الشبيبة والرياضة اثر سنة واحدة من تمرين التخصص المادة 10 : لا يمكن أن يتجاوز عدد معلمي التربية البدنية والرياضية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع نسبة ه ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك المادة 11 : يلزم معلمو التربية البدنية والرياضية بالخدمة في المواقيت الاسبوعية البالغة 27 ساعة منها 3 ساعات مخصصة للرياضة الجامعية الجزائرية وثلاث ساعات للجمعيات الرياضية المادة 12 : يستفيد معلمو التربية البدنية من العطل المدرسية ، بيد أنهم يلزمون خلال هذه العطل بالمشاركة في الاشغال والتمرينات أو النشاطات التي تنظمها وزارة الشبيبة والرياضة أو تنظم تحت رعايتها المادة 13 : يمكن أن تطبق على معلمى التربية البدنية والرياضية ، علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، عقوبة المنع من مزاولة وظيفة التربية بصفة مؤقتة أو نهائية ، بسبب خطأ مهني جسيم أو عمل مناف لقواعد الآداب والأخلاق للجمهورية الجزائرية 1053 وتصنف هذه العقوبة في جملة عقوبات الدرجة الثانية ، ويمكن فرضها بصفة أصلية أو تكميلية . وتصدر عقوبات الدرجة الاولى بموجب مقرر وزير الشبيبة والرياضة دون نشرها . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 14 : يدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم معلمو التربية البدنية والرياضية المرسمون قبل أول يوليو سنة 1962 أو المدرجون بالوظيفة عملا بأحكام الامر رقم 62 040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم المادة 15 : يدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم المعلمون المتمرنون في التربية البدنية والرياضية والقائمون بالوظيفة في تاريخ أول يناير سنة 1967 وذلك ضمن الشروط التالية : 1 - يجوز ترسيم الاعوان المحرزين قبل دخولهم المركز الوطني أو الاقليمي للتربية البدنية والرياضية ، على شهادة بروفي دروس المرحلة الاولى أو على شهادة معادلة وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها ، في المادة 5 أعلاه ويحتفظ المعنيون بأقدمية تساوى مدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ ترسيمهم مخفضة بسنة واحدة • و نحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه بحسب المدة المتوسطة . 2 - يدرج بصفة متمرن في السلك ، معلمو التربية البدنية والرياضية المقبولون في المركز الوطني أو الاقليمي للتربية البدنية والرياضية بشهادة أدنى من شهادة بروفي دروس المرحلة الاولى ، ويمكن ترسيمهم من أول يناير سنة 1967 اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 ، وكانوا نجحوا في اختبارات امتحان المستوى الذي ينظمه بصفة مشتركة وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه بحسب المدة المتوسطة . أما من وظف بعد أول يناير سنة 1964 فيدرجون كمتمرنين ، ويرسمون اذا نجحوا في امتحان المستوى المنصوص عليه أعلاه بمجرد احرازهم على ثلاث سنوات من الاقدمية . ويجرى تسريحهم في حالة رسوبهم في امتحان المستوى المنصوص عليه أعلاه بشرط مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم

1054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 16 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين مرسوم رقم 68-376 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لممرنى الشبيبة والرياضة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الشبيبة

- والرياضة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى المجلس الاعلى للوظيفة العمومية

- بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، برسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يجوز بصفة استثنائية والتاريخ يحدد بمرسوم تعيين ممرنين يكلفون تحت سلطة مدير المؤسسة أو المعهد المعينين فيه ، بما يلى : بالنشاطات من الدرجة الأولى والخاصة بتنشيط وتكوين

  • الشبيبة ، فيشاركون لهذا الغرض فى الاشراف على أفواج الفتيان وتربيتهم ، وفي تحضير التكوين المهني ، وتنظيم النشاطات الخاصة بأوقات الفراغ والمخيمات والعطل والرياضة والهواء الطلق وتنظيم التعاونيات وورش العمل التطوعي وبكل نشاط الصالح الشبيبة . أو بالنشاطات التي ترمى الى ضمان وقاية الاولاد والاحداث وحمايتهم ، وتتمثل فيما يلى : الاشراف على فوج من القصر خارج ساعات الدروس | والعمل ،
    • التعليم العام ،
  • التعليم المهني والتمهين نشاطات الفراغ والانعاش والتربية البدنية ، وممارسة النشاطات الرياضية الخاصة بالهواء الطلق ،
  • القيام بتعليم التربية البدنية ، وتعليم ممارسة النشاطات الرياضية والالعاب في الهواء الطلق . المادة 2 : يتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير سلك الممرنين • المادة 3 : يعتبر الممرنون في وضع موظفين عاملين في المؤسسات أو المعاهد ذات الصبغة التربوية التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة وكذلك في المؤسسات المماثلة لتلك والتي تحدد قائمتها بقرار مشترك يصدره وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى . الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يعين الممرنون من بين التلامذة الناجحين في امتحانات التخرج من احدى مدارس أو مراكز التكوين التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة ( قسم الممرنين ) والذين يحوزون حين دخولهم المدرسة أو المركز شهادة الدراسة للقسم الرابع من الثانويات والتكميليات أو لشهادة مساوية لها والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 25 عاما على الاكثر بتاريخ مسابقة القبول تحدد كيفيات تنظيم مسابقات القبول وامتحانات التخرج طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بموجب قرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشبيبة والرياضة . تجرى مسابقات القبول وجوبا عقب مسابقات المربين ومعلمى التربية البدنية والرياضية . يحدد وينشر وزير الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة وكذلك قائمة المترشحين الناجحين فيها المادة 5 : يعين المترشحون الموظفون عملا بالمادة السابقة كممرنين متمرنين بموجب قرار وزير الشبيبة والرياضه ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا نجحوا في اختبارات شهادة الكفاءة المهنية لوظيفة الممرن ، ووردت أسماؤهم فى قائمة للقبول بالوظيفة تضعها وفقا للشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه لجنة للترسيم يحدد تشكيلها في القرار المتضمن نظام شهادة الكفاءة المهنية . ويرسم المترشحون المقبولون في شهادة الكفاءة المهنية مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه بموجب قرار من وزير الشبيبة والرياضة يجوز الاذن بصفة استثنائية وبموجب مقرر من وزير الشبيبة والرياضة ، للمترشحين المقيدين في قائمة الاهمية

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للمشاركة في امتحانات شهادة الكفاءة المهنية ، من الذين لم يتمكنوا من المشاركة فيها بسبب قوة قاهرة ، بأن يتقدموا اليها | في دورة تالية . ويجوز لوزير الشبيبة والرياضة في حالة عدم الترسيم بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، اما أن يمنح المعنى تمديد التمرين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة 6 واما أن يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 - 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 6 : تحدد بقرار مشترك يصدره وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، كيفيات تنظيم شهادات الكفاءة المهنية . المادة 7 : ينشر وزير الشبيبة والرياضة مقررات تعيين الممرنين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم الفصل الثالث المرتب المادة 8 : يرتب سلك الممرنين في السلم رقم 5 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 9 : لا يمكن أن يتجاوز عدد الممرنين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع نسبة 5٪ من موظفي السلك المادة 10 : يلزم الممرنون بالخدمة في المواقيت الاسبوعية القصوى ، والبالغة 30 ساعة يحدد توزيعها وزير الشبيبة والرياضة • ويستفيد الممرنون من العطل المدرسية ، بيد أنهم يلزمون خلال هذه العطل بالمشاركة في الاشغال والتمرينات أو النشاطات التي تنظمها وزارة الشبيبة والرياضة المادة 11 : يمكن أن تطبق على الممرنين الذين يرتكبون خطأ مهنيا جسيما أو عملا منافيا لقواعد الآداب والسلوك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، عقوبة المنع من مزاولة الوظيفة التربوية بصفة موقتة أو نهائية . ويجوز ادراج هذه العقوبة بين عقوبات الدرجة الثانية ويمكن فرضها بصفة أصلية أو تكميلية وتصدر عقوبات الدرجة الاولى بموجب مقرر من وزير الشبية | والرياضة دون نشرها الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 12 : يدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرحوم ممرنو دور الاطفال وممرنو الشبيبة والتربية الشعبية وممرنو | للجمهورية الجزائرية 1055 التربية البدنية والرياضية ، والقائمون بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 ، وذلك ضمن الشروط التالية : 1 - يمكن ترسيم الممرنين الحائزين لشهادة الدروس الابتدائية على الاقل في الرتبة الموجودين فيها بتاريخ أول يناير سنة 1967 اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 ، وكانوا أحرزوا في الفرع الخاص بهم على شهادة الكفاءة المهنية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ، ويحتفظ المعنيون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات . وتحسب هذه الأقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه بحسب المدة المتوسطة . وأما الذين عينوا بعد أول يناير سنة 1964 فيدرجون كمتمرنين ، ويمكن ترسيمهم بمجرد احرازهم على شهادة الكفاءة المهنية وأقدمية 3 سنوات 2 يجوز بتاريخ أول يناير سنة 1967 ترسيم الممرنين

- غير الحائزين لشهادة الدروس الابتدائية على الاقل في رتبتهم اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنه 1963 وكانوا نجحوا في اختبارات امتحان المستوى المهني الذي ينظمه بصفة مشتركة وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ويحتفظ المعنيون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بأربع سنوات ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه بحسب المدة المتوسطة . وأما الذين عينوا بعد أول يناير سنة 1963 فيدرجون كمتمرنين ، ويمكن ترسيمهم اذا نجحوا في الامتحان المنصوص عليه في الفقرة السابقة بمجرد احرازهم على أقدميه 4 سنوات • ويسرحون اذا رسبوا نهائيا في هذا الامتحان بشرط مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12

- صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين مرسوم رقم 68-377 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الشبيبة والرياضة .

1056 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عاء الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمتضمن القانون الأساسي 1386 العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى المجلس الاعلى للوظيفة العمومية بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، برسم ما يلى : 1 الفصل الاول احكام عامة المادة الاولى : يؤسس سلك المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة ، ويتولون - تحت سلطة رئيس المؤسسة التسيير المادي والمالي للمؤسسات ، ومجموعات المؤسسات التي يعينون بها ويشاركون في التربية الاخلاقية للتلامذة وتكوينهم . ويكلفون بهذه الصفة بتعليم حفظ الصحة والتغذية ، ويمكن تكليفهم بالتكوين المهني لأعوان المصلحة الاقتصادية ، ومراقبه و تطبيق النظام المالى في المؤسسات التي لا يقوم عليها مسيرون أو التي لا يكون فيها الا مسير مبتدىء وبالنسبة لممارسة الاختصاصات المحددة أعلاه ، يمكن دعوة المقتصدين في كل وقت من النهار أو الليل للخدمة ، فيلرمون بهذه الصفة بالسكن في المؤسسة نظرا لضرورة الخدمة القصوى المادة 2 : يتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير سلك المقتصدين . المادة 3 : يراقب نشاط المقتصدين رؤساء المؤسسة ومفتشو الشبيبة والرياضة والمفتشون الرئيسيون ، والموظفون المكلفون بمهمة التفتيش من طرف وزارة الشبيبة والرياضة أو الوزارة المكلفة بالمالية . المادة 4 : يعتبر المقتصدون في وضع موظفين عاملين في المؤسسات العمومية ذات الصبغة التربوية والتابعة لوزارة الشبيبة والرياضة الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يعين المقتصدون : 1 عن طريق المسابقة بالاختبارات من بين نواب المقتصد بن البالغين من العمر 30 عاما على الاقل في تاريخ المسابقة والمستوفين للشروط التالية : اما أن تكون لهم 8 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة

- منها سنتان بصفة مسير ، واما 6 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة منها 3 سنوات

- بصفة مسير • 2 في حدود 40 ٪ من الوظائف المعروضة برسم الفقرة 1 أعلاه من بين المقيدين في قائمة الاهلية لنواب المقتصدين والمقررة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، والحائزين لشهادة الحقوق أو شهادة معادلة لها ولأقدمية 5 سنوات منها سنوات بصفة مسير في أول يناير من سنة تأسيس قائمة الاهلية ، ويكونون بالغين من العمر ثلاثين سنة على الاقل …. 3 في حدود 10 ٪ من الوظائف المعروضة ، من بين نواب المقتصدين المسجلين في قائمة الاهلية تقرر بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي وضعت فيها قائمة الاهلية ، والحائزين - بهذا التاريخ - خمسة عشر عاما من الاقدمية في الخدمة الفعلية بهذه الصفة . المادة 6 : تحدد بقرار مشترك يصدره وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة 5 ينشر وزير الشبيبة والرياضة قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وكذا قوائم المترشحين الناجحين في اختباراتها . المادة 7 : يعين بصفة متمرن ، المقتصدون الموظفون ضمن الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه ، ويمكن ترسيمهم اذا أكملوا سنة واحدة من التمرين وأدرجوا في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الوافق يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه 6 لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها كما يلى : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، . مفتش عمالي للشبيبة والرياضة ، مقتصد مرسم يرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه من طرف السلطة المختصة بالتعيين واذا لم يجر ترسيمهم فان هذه السلطة يمكن لها بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنحهم تمديد التمرين مرة واحدة ، واما أن تسرحهم مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 - 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 • المادة 8 : تعلن مقررات تعيين المقتصدين و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة . الفصل الثالث المرتب المادة 9 : يدرج سلك المقتصدين في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة | بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم

الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 10 : تحدد النسبة القصوى للمقتصدين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك المادة 11 : للمقتصدين الحق في العطل القانونية . المادة 12 : يجوز الحاق المقتصدين ، بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطات الادارية المعنية ، بسلك المقتصدين التابع لوزارة أخرى . ويمكن ادراجهم بعد سنتين من العمل ، في السلك الذي تم الحاقهم به • المادة 13 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-378 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لنواب المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الشبيبة

- والرياضة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى المجلس الاعلى للوظيفة العمومية بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء . يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يؤسس سلك لنواب المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة وهم يعاونون المقتصدين تحت سلطة رئيس المؤسسة ، ويمكن أن يحلوا محلهم في حالة حصول مانع لهم أو غيابهم يمكن أن يكلف نواب المقتصدين بتسيير مؤسسة أو مجموعة مؤسسات ، وهم ملزمون بالتالي بنفس الالتزامات والقواعد التي يخضع لها المقتصد .. للجمهورية الجزائرية 1057 وبالنسبة لمممارسة الاختصاصات المحددة في الفقرة السابقة ، يمكن دعوة نواب المقتصدين في أي وقت من النهار والليل للخدمة ، ولذا فهم ملزمون بالسكن في المؤسسة نظرا لضرورة الخدمة القصوى • المادة 2 : يتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير سلك نواب المقتصدين المؤسس بموجب هذا المرسوم المادة 3 : يعتبر نواب المقتصدين في وضع موظفين عاملين في المؤسسات العمومية ذات الصبغة التربوية والتابعة لوزارة الشبيبة والرياضة . الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف نواب المقتصدين : 1 - من بين المترشحين الناجحين في امتحان التخرج من المرحلة الاولى لمراكز التكوين الاداري 2 - بطريق المسابقة بناء على الاختبارات ، من بين المترشحين الناجحين في امتحان السنة الاولى من ليسانس الحقوق ، أو الحاملين لشهادة مماثلة والبالغين من العمر 21 سنة على الاقل أو 35 على الاكثر بتاريخ المسابقة . في حدود 10 ٪ من الوظائف الشاغرة ، بطريق الامتحان المهني المفتوح للمساعدين في المصالح الاقتصاديه ، وكذلك الموظفين التابعين لأسلاك من نفس المستوى ، والحائز بن لأقدمية 5 سنوات بهذه الصفة والبالغين من العمر على الاقل 40 عاما • 4 بطريق الاختيار في حدود 10 ٪ من الوظائف الشاغرة من بين المساعدين في المصالح الاقتصادية المقيدين في قائمة الاهلية ، والحائزين لأقدمية 15 سنة من الخدمة الفعليه بهذه الصفة والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر يحدد عدد نواب المقتصدين الموظفين برسم الفقرة 2 من هذه المادة ، في كل عام بقرار مشترك يصدره وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 5 : تحدد بقرار مشترك يصدره وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية كيفيات نظام المسابقات والامتحانات المهنية … تعلن في النشرة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات ، وكذلك قوائم المترشحين الناجحين في اختباراتها . المادة 6 : يعين كمتمرنين ، نواب المقتصدين الموظفتون طبقا للشروط المحددة في المادة 4 أعلاه ، ويمكن ترسيمهم اذا أكملوا سنة واحدة من التمرين ، وقيدوا في قائمة للقبول في الوظيفة تصلها وفقا للشروط المحددة في الملاحة 29 من الأمر

1058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها كما يلى : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مفتش عمالي للشبيبة والرياضة ،

  • مقتصد
  • نائب مقتصد مرسم يرسم في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة أدناه المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وذلك من طرف السلطة المختصة بالتعيين واذا لم ترسمهم هذه السلطة ، جاز بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، اما تمديد التمرين ، أو اعادة المعنى لسلكه الاصلى ، واما تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة | 1966 • المادة 7 : تعلن مقررات تعيين نواب المقتصدين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم ، في النشرة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة . الفصل الثالث المرتب المادة 8 : يدرج سلك نواب المقتصدين في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 9 : تحدد النسبة القصوى لنواب المقتصدين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك المادة 10 : يجوز الحاق نواب المقتصدين ، بناء على طلبهم ، وبعد موافقة السلطات الادارية المعنية ، بسلك نواب المقتصدين التابعين لوزارة أخرى ، ويمكن ادراجهم بعد سنتين من الالحاق في السلك الذي جرى الحاقهم به المادة 11 : لنواب المقتصدين الحق في العطل القانونية الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 12 : يدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم مقتصد و مؤسسات وزارة الشبيبة والرياضة ونواب المقتصدين المصنفون في أحد الاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للموظفين بتاريخ أول يوليو سنة 1962 أو المدرجون في نطاق المادة الاولى من الامر رقم 62 1040- المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والقائمون بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد تصنيفهم مجددا في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم المادة 13 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-379 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى المصالح الاقتصادية لوزارة الشبيبة والرياضة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى المجلس الاعلى للوظيفة العمومية بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يؤسس سلك لمساعدى المصالح الاقتصادية في وزارة الشبيبة والرياضة ، وهم يساعدون تحت سلطة الموظفين - رئيس المؤسسة - ، المكلفين بتسيير المؤسسات . ويمكن أن يحلوا محلهم في حالة حصول مانع لهم أو غيابهم ، ويشتركون في مهام التسيير المادى والمالي ولا سيما في المصلحة الداخلية وفى اتمام الاشغال الادارية والحسابية والاشراف على المستخدمين الاداريين للتنفيذ ومستخدمي المصلحة • يمكن أن يكلف مساعدو المصالح الاقتصادية بتسيير مؤسسة تابعة لوزارة الشبيبة والرياضة ، وهم ملزمون عندئذ بنفس الواجبات وخاضعون لنفس القواعد المطبقة على المقتصدين وبالنسبة لمممارسة الاختصاصات المحددة في الفقرة السابقة ، يمكن أن يدعى مساعدو المصالح الاقتصادية في أي ساعة من النهار والليل للخدمة وهم ملزمون لهذا

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية بالسكنى في المؤسسة للضرورة القصوى التي تقتضيها المصلحة المادة 2 : يتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير سلك مساعدى المصالح الاقتصادية . المادة 3 : يعتبر مساعدو المصالح الاقتصادية في وضع موظفين عاملين في المؤسسات العمومية ذات الصبغة التربوية والتابعة لوزارة الشبيبة والرياضة ، وفى المفتشيات العمالية للشبيبة والرياضة الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يعين مساعدو المصالح الاقتصادية : 1 - من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الثانية لمراكز التكوين الاداري 2 بطريق المسابقات بناء على الاختبارات من بين المترشحين الناجحين في الامتحان التحضيرى لبكالوريا التعليم الثانوى أو الحائزين لشهادة معادلة والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل أو 30 سنة على الأكثر في تاريخ المسابقة . 3 في حدود 10 ٪ من الوظائف الشاغرة بطريق الامتحان المهني المفتوح للموظفين المؤهلين للوظائف الادارية والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر والحائزين لأقدمية ه سنوات بتاريخ الامتحان . 3 في حدود 10 ٪ من الوظائف الشاغرة بطريق الامتحان المهني المفتوح للموظفين المؤهلين للوظائف الادارية والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر والحائزين لأقدمية 5 سنوات بتاريخ الامتحان يحدد في كل عام عدد مساعدى المصالح الاقتصادية الموظفين برسم الفقرة 2 من هذه المادة بموجب قرار مشترك يصدره وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية المادة 5 : تحدد بقرار مشترك يصدره وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية تعلن قوائم المترشحين المقبولين في المسابقات والمترشحين الناجحين في اختباراتها ، في النشرة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة المادة 6 : يعين بصفة متمرن ، مساعدو المصالح الاقتصادية الموظفون ضمن الشروط المحددة في المادة 4 أعلاه 6 ويمكن ترسيمهم اذا أكملوا سنة واحدة من التمرين ، وقيدوا في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها وفقا للشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه 6 لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها كما يلى : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، للجمهورية الجزائرية 1059

  • رئيس المؤسسة ، مفتش الشبيبة والرياضة ، مساعد في المصالح الاقتصادية مرسم يرسم المترشحون المقبولون من قبل لجنة الترسيم ، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه وذلك من قبل السلطة المختصة بالتعيين واذا لم يقرر الترسيم ، جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأي. اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة ، أو تقرر تسريحه مع مراعاة أحكام المادة من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 7 : تعلن مقررات تعيين مساعدى المصالح الاقتصادية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة . الفصل الثالث المرتب المادة 8 : يدرج سلك مساعدى المصالح الاقتصادية في السلم رقم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين . وتنظيم مهنهم • الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 9 : تحدد النسبة القصوى لمساعدى المصالح الاقتصادية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك • المادة 10 : يجوز أن يلحق مساعدو المصالح الاقتصادية وبناء على طلبهم ، بسلك لمساعدى المصالح الاقتصادية تابع لوزارة أخرى بعد موافقة السلطات الادارية المعنية . ويمكن ادراجهم في السلك الذي ألحقوا به بعد سنتين من العمل • المادة 11 : يستفيد مساعدو المصالح الاقتصادية من العطل القانونية الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 12 : يدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم مساعدو المصالح الاقتصادية المرسمون بتاريخ أول يوليو سنة 1962 أو المدرجون في نطاق المادة 1 من الامر رقم 62-040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والقائمون بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو-

1060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه سنة 1966 بعد تصنيفهم مجددا في رتبتهم القديمة ، على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم المادة 13 : يدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم مساعدو المصالح الاقتصادية الموظفون تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو تطبيقا للمرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والقائمون بوظائفهم بتاريخ أول يناير سنة 1967 وذلك عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ضمن الشروط التالية : 1 - يمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الاعوان الحائزون للقسم الأول من بكالوريا التعليم الثانوى أو بروفى التعليم التجاري أو الشهادة معادلة والموظفون قبل أول اذا كانت ، يناير سنة 1966 ، خدمتهم مرضية . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمة التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة و تحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه بحسب المدة المتوسطة .. ويدرج الاعوان المذكورون في الفقرة السابقة والموظفون بعد أول يناير سنة 1966 في هذا السلك الجديد ، ويمكن أن يرسموا فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، بمجرد اكمالهم سنة واحدة من الخدمة الفعلية ب - يمكن أن يرسم من أول يناير سنة 1967 الاعوان الحائزون لبروفى التعليم العام أو لشهادة معادلة والموظفون قبل أول يناير سنة 1964 اذا كانت خدمتهم مرضية . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمة التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات . وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه بحسب المدة المتوسطة ويدرج في السلك الجديد الاعوان المشار اليهم في الفقرة السابقة والموظفون بعد أول يناير سنة 1964 ، ويمكن ترسيمهم فيه بمجرد اتمامهم 3 سنوات من الخدمة الفعلية فيه اذا كانت | طريقة خدمتهم مرضية .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 المادة 14 : يدرج في سلك مساعدى المصالح الاقتصادية بتاريخ أول يناير سنة 1967 معاونو المصالح الاقتصادية ومساعدو المصالح الاقتصادية المرسمون بهذه الصفة في أول يوليو سنة 1962 وممن يحوزون أقدمية 5 سنوات منها 3 سنوات في التسيير ، وذلك بعد تصنيفهم مجددا في سلكهم القديم على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم المادة 15 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مساعدي المصالح الاقتصادية في حالة الأعوان المشار اليهم في المادنين 13 و 14 والذين لم يقرر ترسيمهم وذلك بمجرد انعقادها . المادة 16 : يقبل للمشاركة في الامتحان المهني المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 4 من هذا المرسوم معاونو المصالح الاقتصادية غير المتوفرة فيهم شروط الادراج في سلك مساعدى المصالح الاقتصادية بتاريخ أول يناير سنة 1967 دون أن يحتج عليهم بنسبة 10 ٪ . المادة 17 : يمكن أن يدرج في سلك مساعدى المصالح الاقتصادية في مهلة سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون الاساسى ، الاعوان المكلفون بوظيفة مسير في مؤسسات وزارة الشبيبة والرياضة والمتوفرة لديهم سنتان من الاقدمية بهذه الصفة في أول يناير سنة 1967 ، اذا نجحوا في اختبارات امتحان مهنى ينظمه بصفة مشتركة وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . ويعين المعنيون مساعدين متمرنين في المصالح الاقتصادية اذا نجحوا في الامتحان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، ويرسمون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 بمجرد اكمالهم أقدمية سنتين بهذه الصفة المادة 18 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر