مرسوم رقم 68 232 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام - 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاطفائيين فى الحماية المدنية . 782
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف الاطفائيون في الحماية المدنية بالمحافظة على الاشخاص والاموال حالات الحرائق والنكبات والطوارىء والكوارث والبلايا ..
المادة 2
فتح المادةيعتبر الاطفائيون في الحماية المدنية في وضع موظفين عاملين في وحدات الحماية المدنية المنشأة في أنحاء البلديات وفى المصالح الخارجية للحماية المدنية • وتشتمل وحدات الحماية المدنية على مركز واحد للنجدات أو أكثر
المادة 3
فتح المادةعملا بالمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه 6 تحدث في هذا السلك الوظيفتان النوعيتان التاليتان :
- وظيفة عريف ،
- وظيفة عريف أول
المادة 4
فتح المادةيرأس العريف مجموعة مؤلفة من عشرة الى اثنى عشر اطفائيا في الحماية المدنية فيوزع مهامهم ويكون دليلهم في عمليات التدخل ويسهر على تطبيق مواقيت العمل ويتولى النظام ويسهم في تنفيذ المناورات وعمليات التدخل المادة ه : يتولى العريف الاول ادارة مجموعة مؤلفة من اثنى عشر اطفائيا على الاقل ، ويسهر على تطبيق مواقيت العمل ويراقب المردود ويضبط النظام ويسهر على تنفيذ العمل ..
الفصل الثاني — التوظيف
المادة الأولى
فتح المادةيعين الاطفائيون في الحماية المدنية بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الحاملين لشهادة الدروس الابتدائية والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر في تاريخ المسابقة ..
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية .
وينشر هذا الاخير بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين فيها .
المادة 8
فتح المادةيعين الاطفائيون في الحماية المدنية الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين ، بصفة ويتممون 18 شهرا من التمرين في وحدة للحماية المدنية ويجب أن يحرزوا خلالها :
على بروفي « مسعف ، مع بيان « اختصاصي في اسعاف خنيق ، ، على شهادة سياقة سيارة اذا اقتضى الامر ، وترد مدة التمرين الى اثنى عشر شهرا بالنسبة للاطفائيين في الحماية المدنية الذين يحوزون شهادة الاهلية المهنية .
المادة 9
فتح المادةيمكن ترسيم الاطفائيين بعد مدة التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة ، تضعها وفق الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين ، وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 • واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين ، وأما أن تسرحه بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 10
فتح المادةيجوز أن يعين في وظيفة نوعية لعريف ، الاطفائيون المرسمون للحماية المدنية والمكملون ست سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم والمعترف بأهليتهم للقيادة •
المادة 11
فتح المادةيجوز أن يعين في وظيفة نوعية لعريف أول الاطفائيون المرسمون في الحماية المدنية والمكملون ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم والمعترف بأهليتهم للقيادة
المادة 12
فتح المادةتعلن مقررات تعيين الاطفائيين للحماية المدنية و مقررات ترسيمهم وترقيتهم ، وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية للحماية المدنية .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 13
فتح المادةيدرج سلك الاطفائيين فى الحماية المدنية في الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 783 السلم رقم 4 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 | المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم •
المادة 14
فتح المادةتحدد على وجه التتابع الزيادات الاستدلالية المتعلقة بالوظيفتين النوعيتين لعريف وعريف أول ب 15 و 20 نقطة استدلالية .
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 15
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للاطفائيين للحماية المدنية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الموظفين التابعين لميزانية السلك
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
فتح المادةيدرج في سلك الاطفائيين في الحماية المدنية وبقصد تأسيسه الاولى ، الموظفون التابعون لأسلاك الاطفائيين والعرفاء والعرفاء الأولين
المادة 17
فتح المادةيدرج في سلك الاطفائيين في الحماية المدنية عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الموظفون التابعون للأسلاك المشار اليها في المادة السابقة والمرسمون في أول يوليو سنة 1962 وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 •
المادة 18
فتح المادةيدرج في سلك الاطفائيين في الحماية المدنية رجال المطافيء الموظفون تطبيقا للمرسوم رقم 63-302 - المؤرخ في 14 غشت سنة 1963 ، ووفقا لنفس الكيفيات المطبقة على الموظفين المعينين في نطاق المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 وذلك ضمن الشروط التالية :
1 - يدرج في سلك الاطفائيين في الحماية المدنية الموظفون غير الحاملين لشهادة الاهلية المهنية ويرسمون فيه من أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1965 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ ترسيمهم مخفضة بثمانية عشر شهرا ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 13 بحسب المدة المتوسطة • واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يوليو سنة 1965 فيدرجون في سلك الاطفائيين في الحماية المدنية ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد أن يكملوا ثمانية عشر شهرا من الخدمة الفعلية 2 يدرج في سلك الاطفائيين في الحماية المدنية وبصفة متمرنين ، الموظفون المحرزون على الشهادة الاهلية المهنية ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ ترسيمهم مخفضة بسنة واحدة وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 13 بحسب المدة المتوسطة • واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 فيدرجون في سلك الاطفائيين في الحماية المدنية ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد أن يكملوا سنة واحدة من الخدمة الفعلية .
- يدرج في سلك الاطفائيين فى الحماية المدنية وفي الدرجة الأولى من سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه الموظفون المحرزون على شهادتين أو أكثر من شهادات الاهلية المهنية ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك ابتداء من تاريخ تعيينهم ، بعد استكمالهم شروط الاقدمية ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ ترسيمهم . وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة
المادة 19
فتح المادةيجوز ادراج رجال المطافيء المتعاقدين والمساعدين والقائمين بوظيفتهم بتاريخ نشر هذا المرسوم ، في سلك الاطفائيين بمصلحة الحماية المدنية ، اذا أحرزوا على بروفي « مسعف ، مع بيان « اختصاصي في نجدة الخنيق »
ويرسم المعنيون طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه
المادة 20
فتح المادةيمكن تثبيت رجال المطافى المعينين بصفة عرفاء أولين والمدرجين في سلك الاطفائيين بمصلحة الحماية المدنية فى الوظائف النوعية المؤسسة بموجب المادتين 4 و 5 أعلاه .
المادة 21
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاطفائيين في الحماية المدنية وبمجرد انعقادها ، في أحوال الموظفين المنصوص عليهم في المواد السابقة والذين لم يشملهم الترسيم
المادة 22
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 يحدد كيفيات تنظيم مسابقات لتوظيف اطفائيين. 1373
-
مرسوم رقم 70-167
مرسوم رقم 70 167 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تصنيف وحدات الحماية المدنية وتحديد اطارها وتجهيزها 1423
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1390 الموافق 24 ابريل سنة 1970 يتعلق بتنظيم مسابقة لتوظيف اطفائيين للحماية المدنية . 808
-
قرار
قرار مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف اطفائيين بمصلحة الحماية المدنية 1025
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.