مرسوم رقم 19868- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لوكلاء رجال البحر 726 لمديرى التسجيل البحرى * 717
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف وكلاء رجال البحر ، تحت سلطة مديري التسجيل البحرى أو الملحقين الاداريين للتسجيل البحرى بتطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالشؤون البحرية والشرطة البحرية .
ويكلفون بصفة خاصة باعداد وضبط المستندات المتعلقة بالادارة الخاصة برجال البحر في المحطات والدوائر البحرية.
وهم مؤهلون لادارة المحطات البحرية .
المادة 2
فتح المادةيتولى الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية تسيير سلك وكلاء رجال البحر .
المادة 3
فتح المادةيعتبر وكلاء رجال البحر في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لادارة الملاحة البحرية التجارية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-227 (ج.ر عدد 48 لسنة 1979)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-227 (ج.ر عدد 48 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 68-198 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، كما يلى تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 68-198 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، كما يلى
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيعين وكلاء رجال البحر بطريق المسابقات ضمن الشروط التالية : 1 تفتح مسابقة أولى :
أ للمترشحين الذكور الحائزين لبروفي التعليم العام أو دبلوم معادل 6 ب رؤساء الخدمة الربعية التلاميذ من جميع الاصناف والمتخرجين من المدارس الوطنية للملاحة البحرية . 2 تفتح مسابقة ثانية في نفس التاريخ : i لموظفى المكتب الذكور الحائزين لشهادة التعليم الابتدائي والذين مارسوا الخدمة بهذه الصفة منذ ه سنوات فى مصالح الملاحة البحرية التجارية .
ب 6 الضباط الشرطة البحرية والحراس البحريين الذين قضوا 5 سنوات في الخدمة الفعلية
ج - ج الضباط الملاحة البحرية التجارية من جميع الاصناف والرتب والذين قضوا 3 سنوات من الخدمة في البحر.
الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 727
د - لضباط الصف في البحرية الوطنية العاملين أو المشطوبين من جداول الخدمة ، والذين قضوا 3 سنوات من الخدمة في البحر يجب على المترشحين أن يكونوا بالغين من العمر 36 عاما | على الاقل في 1 يناير من السنة الجارية خلالها المسابقة ، على أن يستثنى من ذلك ضباط الشرطة البحرية والحراس البحريون المعتبرون غير مؤهلين للخدمة في البحر يجب على المترشحين في احدى المسابقتين استيفاء الشروط الخاصة بالاهلية البدنية المحددة بقرار الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية ويحدد عدد الوظائف المقررة لكل صنف بموجب القرار الذي يتضمن فتح المسابقات المادة . : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالملاحة البحرية | التجارية وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في الاختبارات بحسب ترتيب استحقاقهم
المادة 6
فتح المادةيعين وكلاء رجال البحر الموظفون تطبيقا للمادة أعلاه بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد فترة تمرين مدتها سنة واحدة 6 اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يتم تشكيلها من :
مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا ، مدير الملاحة البحرية التجارية أو ممثله 6 مدير مرسم للتسجيل البحرى ، و وكيل مرسم الرجال البحر يرسم المترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 أدناه من قبل الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يجر ترسيمهم ، جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة ، واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •
المادة 7
فتح المادةينشر الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية مقررات تعيين وكلاء رجال البحر ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيدرج سلك وكلاء رجال البحر في السلم رقم 6 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - 1966 سنة والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لوكلاء رجال البحر القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك .
المادة 10
فتح المادةان وكلاء رجال البحر ملزمون بحمل سلاح فردى وبارتداء البدلة الرسمية التي ستعين بموجب قرار الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية ..
ويؤدون اليمين حين تقلدهم الوظيفة ، واذا جرى تعيينهم فيما بعد في نطاق دائرة اختصاص جهة قضائية أخرى فتسجل وثيقة أداء اليمين المسلمة من قبل ، لدى كتابة ضبط المحكمة التابع لها محل الاقامة الجديد
المادة 11
فتح المادةلا يجوز دعوة وكلاء رجال البحر للخدمة في النواحي الخاصة بالاماكن المعينة بعده :
مكان ولادة الموظف وموطنه قبل التحاقه بالوظيفة ، مكان ولادة زوجته وموطنها وقت الزواج ، عند الاقتضاء ،
- أي مكان آخر تكون فيه علاقاتهم الشخصية والعائلية أو غيرها مصدر تقييد لحريتهم ونزاهتهم يكون موطن وكلاء رجال البحر ورؤساء المحطات البحرية في الجهة التي يعينها لهم الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية ، ويمكن دعوتهم في أيه ساعة من النهار والليل لأجل القيام بالوظيفة .
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةيدرج في سلك وكلاء رجال البحر ، وبقصد التأسيس الاولى لهذا السلك ، الموظفون التابعون لسلكي الحراس البحريين ووكلاء رجال البحر ، وذلك ضمن الشروط المحددة أدناه .
المادة 13
فتح المادةيدرج في سلك وكلاء رجال البحر طبقا للمادة من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الموظفون التابعون للسلكين المشار اليهما في المادة السابقة والمرتبون في احدى الاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة المتعلقة بالدرجة ، والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم ، لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 .. 728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه
المادة 14
فتح المادةيرسم في 1 يناير سنة 1967 الموظفون | الجاري تعيينهم في السلكين المذكورين في المادة 12 أعلاه | عملا بالمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 52862 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية واذا كان تعيينهم حاصلا قبل 1 يناير سنة 1965 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التى أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين و تحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .
واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في سلك وكلاء رجال البحر بصفة متمرنين ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اتمامهم سنتين من الخدمة الفعلية
المادة 15
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك وكلاء رجال البحر ، بمجرد امكان انعقادها في أحوال الموظفين المذكورين في المادة السابقة والذين لم يشملهم الترسيم
المادة 16
فتح المادةتلغى الاحكام السابقة لهذا المرسوم •
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 10 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-227
« تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 68-198 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، كما يلى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 79-227
مرسوم رقم 79-227 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-198 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بوكلاء رجال البحر . 1271
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتعلق بتنظيم التعليم يقصد الحصول على دبلوم التسيير والادارة البحرية . 42
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 13 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 26 غشت سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف وكلاء لرجال البحر 1319
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.