مرسوم رقم 68-250 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي أملاك الدولة
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مفتشو أملاك الدولة بادارة أملاك الدولة 820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه وبتطبيق الأنظمة الخاصة بهذه الاملاك وكذا تسيير مكاتب أو قباضات أملاك الدولة .
ويمكن أن يكلفوا بمهام محافظ الرهون بالنيابة كما يمكن أن يتولوا ممارسة المهام الادارية بالمديريات الجهوية لأملاك الدولة
المادة 2
فتح المادةيمارس مفتشو أملاك الدولة مهامهم بالمصالح الخارجية لادارة أملاك الدولة ، ويجوز تعيينهم لهذه المصالح المركزية في نطاق اختصاصاتهم
المادة 3
فتح المادةيسير وزير المالية سلك مفتشى أملاك الدولة .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف مفتشو أملاك الدولة مع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني :
أ بعد اجراء المسابقة بالاختبارات التي تحدد برامجها وكيفياتها وتأليف لجنتها بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية 1 من بين المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل - و 30 سنة على الأكثر في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحاملين لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معترف بمعادلتها 2 في حدود 20 ٪ على الاكثر من الوظائف التي يجب سيدها من بين مراقبي أملاك الدولة والبالغين من العمر أربعين سنة على الأكثر في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والمكملين في نفس التاريخ خمس سنوات من الخدمات كمراقبين مرسمين ب من قائمة للتأهيل وفي حدود 10 ٪ على الاكثر من الوظائف التي يجب سدها ، من بين مراقبي أملاك الدولة البالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الاكثر والمثبتين 15 سنة من الخدمات كمراقبين مرسمين في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة .
غير أن المترشحين البالغين حدود السن المنصوص عليها في هذه المادة خلال الفترة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لا تجرى فيها أية مسابقة وأول يوليو من السنة التي تجرى خلالها أقرب مسابقة يجوز لهم أن يترشحوا لها دون أن يتجاوز تأخير حد السن سنتين ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات
المادة 5
فتح المادةتفتح المسابقات بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 تحدد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في الاختبارات بموجب مقرر من وزير المالية ، وتنشر قبل شهر على الاقل عن طريق الصحافة والالصاق بمكاتب مديرية أملاك الدولة والمديريات الجهوية .
المادة 6
فتح المادةتنشأ اثر الاختبارات قوائم متميزة للقبول حسب نظام الاستحقاق وبالنسبة للمسابقتين ويجوز تخصيص الوظائف التي يتم سدها بعنوان أحد المسابقتين لمترشحى المسابقة الثانية ولا يكون من شأن هذا التدبير أن يعدل توزيع الوظائف بين الصنفين من المترشحين الا في حدود 10 ٪ على الاكثر من مجموع الوظائف المعروضة للمسابقة • يسوغ انشاء قوائم تكميلية لسد الوظائف التي قد تبقى شاغرة لا سيما اذا تنازل بعض المترشحين عن حقهم في النجاح أو اذا تم ابعادهم لعدم تأهيلهم البدني ، ولا يجوز أن يتعدى عدد المترشحين القابلين التقييد على هذه القوائم العشر من المترشحين الواردة أسماؤهم في كل من القوائم المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة ، وتبطل هذه القوائم عند انتهاء مهلة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ انشائها .
يصادق وزير المالية على قوائم القبول وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 7
فتح المادةيعين المترشحون المقيدون على قائمات القبول أو الموظفون بعنوان الفقرة ب من المادة 4 أعلاه ، مفتشين متمرنين بموجب قرار من وزير المالية ويتعين عليهم الشروع في مهامهم في التاريخ المنصوص عليه في هذا القرار .
يجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم كمفتشين متمرنين لأملاك الدولة الى تاريخ لاحق بقرار من وزير المالية اذا قدموا مبررات صحيحة واذا لم يقدموها أو لم يتقيدوا بالمهلة المقررة فيفقدون حقهم في القبول لا يؤذن لأحد أن يعين مفتشا متمرنا الأملاك الدولة اذا لم يتعهد بالبقاء في خدمة الدولة لفترة أدناها ست سنوات بعد ترسيمه المحتمل . وعند نقض المعنى هذا الالتزام أو توقفه من ممارسة المهام المنوطة به أكثر من ثلاثة أشهر بعد تاريخ تنصيبه كمفتش متمرن يتعين عليه رد مجموع المرتبات التي سبق له أن قبضها خلال فترته التمرينية وكذا النفقات المدرسية دون الاخلال بالملاحقات التأديبية التي قد يتعرض لها بسبب نقضه التعهد الآنف الذكر .
المادة 8
فتح المادةيلزم مفتشو أملاك الدولة المتمرنون باجراء فترة تمرينية لمدة سنتين يجرون خلالها اختبارات امتحان للتأهيل تحدد برامجه وكيفياته وتأليف لجنته بقرار من وزير المالية .
يمكن تسريح مفتشى أملاك الدولة المتمرنين غير الناجحين في اختبارات هذا الامتحان ، أو استبقاؤهم لاجراء فترة تمرينية جديدة لمدة سنة على الاكثر ، وذلك بناء على اقتراح لجنة الامتحان ، وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء.
ولا يجوز منحهم الحق في اجراء الفترة الجديدة الا مرة واحدة
المادة 9
فتح المادةيرسم المترشحون الناجحون في اختبارات الامتحان في الدرجة الأولى من رتبة مفتشى أملاك الدولة بقرار من وزير الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية المالية مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 | - المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966
المادة 10
فتح المادةيجوز للمفتشين المتمرنين الموظفين بمقتضى المسابقة الاولى وفي حالة تسريحهم من مهامهم ، أن يدرجوا في سلك مراقبي أملاك الدولة وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة وفي هذه الحالة 6 تعتمد السنوات المقضية كمفتش متمرن لأملاك الدولة لتحديد الاقدمية في سلك مراقبي أملاك الدولة .
المادة 11
فتح المادةلا يجوز لمفتشى أملاك الدولة المتمرنين والمسرحين طبقا لأحكام المقطع 2 من المادة 8 أعلاه أن يتقدموا الى مسابقات الدخول في سلك مفتشى أملاك الدولة •
المادة 12
فتح المادةتنشر مقررات تعيين مفتشى أملاك الدولة للجمهورية الجزائرية 821 للمسابقة المذكورة اذا أثبتوا في هذا التاريخ أقدمية 4 سنوات من الخدمات في سلكهم دون أن يحتج عليهم بحدود السمن أو النسبة القصوى المقررة في الفقرة ب من المادة 4 أعلاه
المادة 18
فتح المادةان مفتشى الضرائب المرسمين في أول يوليو سنة 1962 أو المدرجين تطبيقا للأمر رقم 62 040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والممارسين مهامهم في مصالح أملاك الدولة في أول يناير سنة 1967 يدرجون في سلك مفتشى أملاك الدولة في نفس التاريخ ضمن الشروط المحددة بالمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية المقررة في سلكهم القديم •
المادة 19
فتح المادةان مفتشى الضرائب المتمرنين والممارسين مهامهم بمصالح أملاك الدولة في 31 ديسمبر سنة 1966 و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية والموظفين تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 لوزارة المالية .
الفصل الثالث — نظام الاجور
المادة 13
فتح المادةيرتب سلك مفتشى أملاك الدولة في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات | أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد المفتشين القابلين للالحاق أو الاحالة فى على الميزانية الاستيداع بالنسبة 10 % من للصنف الاول مجموع و 5 موظفى % السلك المقيدين بالنسبة للصنف الثاني
المادة 15
فتح المادةلا يحول دون المطالبة بالتعويض المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه الطرد النهائي من المصلحة على اثر تدبير تأديبي صادر خلال فترة الست سنوات المشار اليها في المادة أعلاه أو خلال الفترة المشار اليها في المادة 7 من المرسوم رقم 66 157 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
المادة 16
فتح المادةيتعين على مفتشى أملاك الدولة أن يكونوا محرزين على انتداب من وزير المالية يؤهلهم خصيصا لممارسة بعض من اختصاصاتهم ضمن الشروط المحددة في الانظمة النافذة ويتعين عليهم أداء اليمين قبل تسلمهم الانتداب المذكور .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
فتح المادةخلافا للأحكام المقررة في الفقرة ب من المادة 4 أعلاه وبالنسبة للمسابقة الجارية بعد سريان مفعول هذا القانون الاساسي ، على شرط أن تجرى هذه الاخيرة في مهلة سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم ، يجوز لمراقبي أملاك الدولة المرسمين في رتبتهم قبل 31 ديسمبر سنة 1968 أن يترشحوا يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 63-357 المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1963 وكذا المفتشين المتمرنين المدرجين تطبيقا للمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، يدرجون في سلك مفتشى أملاك الدولة ضمن الشروط التالية :
يجوز للأعوان الموظفين قبل أول يناير سنة 1965 الحاملين لبكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها أن يرسموا في أول يناير سنة 1967 بعد موافقة رئيس مصلحتهم ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية ضمن سلم المرتب المقرر في المادة 13 أعلاه وحسب المدة المتوسطة واذا تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في السلك الجديد كتمرنين ويرسمون عند الاقتضاء بعد موافقة رئيس مصلحتهم وبمجرد اكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية .
ويجوز للأعوان غير الحاملين للبكالوريا أن يرسموا في أول يناير سنة 1967 بعد موافقة رئيس مصلحتهم وذلك اذا تم توظيفهم قبل أول يناير سنة 1964 ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي قضوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية ضمن سلم المرتب المقرر في المادة 13 أعلاه وحسب المدة المتوسطة واذا تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1964 فيدرجون في السلك الجديد كتمرنين ويرسمون عند الاقتضاء بعد موافقة رئيس مصلحتهم وبمجرد اكمالهم ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية .
يجوز لمراقبي الضرائب الممارسين مهامهم بمصالح أملاك الدولة والذين لم يعينوا كمفتشين متمرنين بعد احرازهم الشهادة المسلمة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي أن | يدرجوا في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، وأن 822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه يرسموا بناء على اقتراح رئيس مصلحتهم بمجرد اكمالهم سنتين من الاقدمية من يوم احرازهم الشهادة • ان وضعية الاعوان القابلين للترسيم تطبيقا للأحكام التي عينوا بمقتضاها ، تضبط ضمن الشروط المحددة في هذه المادة •
المادة 20
فتح المادةيجوز للأعوان العاملين بمصالح أملاك الدولة أو مصالح وزارة المالية والذين كانوا يمارسون في 31 ديسمبر سنة 1966 مهام أخرى في نفس المصالح أن يدرجوا في سلك مفتشى أملاك الدولة وذلك بناء على طلبهم وضمن مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا المرسوم وضمن الشروط المقررة في المادة 19 أعلاه مع اثباتهم في نفس التاريخ الشروط المقررة في المرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ليوظفوا في السلك المذكور .
المادة 21
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-334
مرسوم تنفيذي رقم 90-334 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية. 1465
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للالتحاق بسلك مراقبي أملاك الدولة. 2473
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مفتشى الخزينة . 2485
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للتعيين في سلك مفتشى أملاك الدولة . 489
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 16 مارس سنة 1981 ينظم امتحان تأهيل مفتشى أملاك الدولة المتمرنين. 549
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسيم في أسلاك بعض الاعوان التابعين للخزينة وأعوان الدولة المحاسبين . 56
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1399 الموافق 15 يناير سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مفتشي أملاك الدولة . 107
-
مرسوم رقم 76-162
مرسوم رقم 76-162 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بالوظائف النوعية للمحافظ العقاري ورئيس مكتب المحافظة العقارية (استدراك) 955 للجمهورية الجزائريه الأحد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شوال عام 1395 الموافق 4 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح دورة اتقان قصد تحضير مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مفتشى الجمارك 203
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1395 الموافق 31 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مفتشى أملاك الدولة . 199
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح امتحان الكفاءة لمفتشي أملاك الدولة المتمرنين . 846
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مفتشى أملاك الدولة. 790
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان الكفاءة لمفتشي أملاك الدولة المتمرنين 10 359
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمفتشي أملاك الدولة المتمرنين 124
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية الجزائر الرامية الى احداث مقاولة متعددة الخدمات لاشغال للتعين في سلك مفتشي املاك الدولة . 1150 الهندسة الحضرية والريفية في ولاية الجزائر . 1146
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 19 مايو سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح المسابقة الداخلية الأولى للدخول في سلك المفتشين بأملاك الدولة. 910
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1390 - الموافق 5 فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية للدخول في سلك مفتشى أملاك الدولة . 322
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم مفتشى أملاك الدولة التابع لمركزى التكوين الادارى لوهران وقسنطينة 821
-
مرسوم رقم 70-178
مرسوم رقم 70-178 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتعلق بمساهمة بعض الأعوان العموميين في تفتيشات ومهمات المراقبة المالية . - 1471
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.