مرسوم رقم 68-242- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الخاص للملازمين الأولين للحماية المدنية . 776
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل مفتشو الخزينة اطار موظفى المصالح الخارجية للخزينة ، فيقومون في الخزائن بادارة المصلحة الخاصة بالعمليات ، ويستمدون معونة المراقبين وموظفى الادارة في هذا النطاق ..
المادة 2
فتح المادةيمارس مفتشو الخزينة وظائفهم في المصالح الخارجية لادارة الخزينة . ويمكن تعيينهم في المصالح المركزية ضمن نطاق اختصاصاتهم
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير المالية تسيير سلك مفتشى الخزينة •
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيعين مفتشو الخزينة ، مع مراعاة الاحكام المقررة لصالح أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، على الوجه التالي : 1 بطريق المسابقة بواسطة الاختبارات التي تحدد
- برامجها وكيفياتها وتشكيل لجنة الامتحان الخاصة بها بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير المالية والتخطيط والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، وذلك : 1 من بين المترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر في أول يوليو من السنة الجارية فيها المسابقة والحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها ، 2 في حدود 20 ٪ من الوظائف المعروضة ، وذلك من بين مراقبي الخزينة البالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يوليو من السنة الجارية فيها المسابقة ، والمكملين في نفس التاريخ خمس سنوات من الخدمات بصفة مراقب مرسم ب من بين مراقبي الخزينة المقيدين في قائمة الاهلية في حدود 10 ٪ على الأكثر من الوظائف المعروضة والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر والمكملين خمسة عشر عاما من الخدمة بصفة مراقب مرسم في أول يوليو من السنة الجارية فيها المسابقة .
بيد أنه يمكن للمترشحين الذين يبلغون حدود السن المعينة في هذه المادة خلال المدة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لا تنظم فيها أية مسابقة ، وأول يوليو من السنة التي تجرى فيها أقرب مسابقة ، أن يقدموا ترشيحهم لهذه المسابقة على أن لا يتجاوز حد تأخير السن مدة سنتين ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 81-147 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 81-147 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 4 من المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 بماياتي :
• المادة 4 المترشحون الذين نجحوا في اختبارات امتحان التخرج من مراكز التكوين الادارى، فرع «مفتشي الخزينة»
المادة 5
فتح المادةتفتح المسابقات بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وتوضع قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة بموجب مقرر وزير المالية ، وتنشر قبل شهر واحد على الاقل من تاريخ اجراء المسابقة في الصحف وبطريق الالصاق في أماكن مديرية الخزينة والخزائن العمالية
المادة 6
فتح المادةتوضع في نهاية الاختبارات ، قائمتان متميزتان بأسماء الناجحين بترتيب الاستحقاق بالنسبة للمسابقتين ويمكن اسناد الوظائف غير المشغلة برسم احدى المسابقتين ، الى مترشحى المسابقة الاخرى .
ولا يترتب على هذا الاجراء أي تعديل في توزيع الوظائف بين صنفى المترشحين الا في الحدود القصوى البالغة 10 ٪ من مجموع الوظائف المعروضة للمسابقة ويمكن وضع قائمتين تكميليتين للقبول في الوظائف التي قد تبقى شاغرة أما بسبب تنازل بعض المترشحين عن الاستفادة من القبول بالوظيفة وأما بسبب استبعادهم منها لعدم الاهلية البدنية ولا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين الذين يمكن تسجيلهم في هاتين القائمتين حدود العشر من المترشحين الواردة أسماؤهم في كل من القائمتين المشار اليهما في الفقرة الاولى من هذه المادة . وينتهى مفعول القائمتين التكميليتين بعد انقضاء مهلة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ وضعهما • ويصدر وزير المالية القرار المتضمن قائمتي القبول بالوظيفة والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةيعين المترشحون المسجلون في قائمة القبول | بالوظيفة بصفة مفتشين متمرنين في الخزينة بموجب قرار | وزير المالية . وينبغى عليهم الالتحاق بوظائفهم في التاريخ المحدد بهذا القرار .. واذا قدموا مبررات صحيحة فيمكن ارجاء التحاقهم بالوظيفة بصفة مفتشين متمرنين في الخزينة لتاريخ لاحق بموجب قرار وزير المالية ، واذا لم يقدموها أو لم يتقيدوا بالمهلة المفروضة فيفقدون الاستفادة من قبولهم • لا يعين مفتشا متمرنا في الخزينة من لم يوقع التزاما بخدمة الدولة طيلة مدة 6 سنوات على الاقل . واذا نقض هذا الالتزام أو ترك وظيفته أكثر من 3 أشهر بعد تاريخ التحاقه بها بصفة مفتش متمرن ، وجب عليه رد تمام المرتب الذي كان للجمهورية الجزائرية 801 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-147 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-147 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 7 من المرسوم رقم 68-242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 على النحو التالي تعدل وتتمم المادة 7 من المرسوم رقم 68-242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 على النحو التالي
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد مفتشى الخزينة الذين يمكن الحاقهم في مصلحة منفصلة عن السلك أو احالتهم على الاستيداع حدود 10 ٪ من الموظفين التابعين لميزانية السلك بالنسبة للأولين وحدود 5 % بالنسبة للآخرين
المادة 15
فتح المادةان الطرد من الخدمة بسبب تدبير تاديبي قبضه خلال مدة التمرين المشار اليه في المادة 8 أدناه مع حاصل خلال مدة الاعوام الستة المشار اليها في المادة 7 أعلاه زيادة نفقات الدراسة ، ولا يحول ذلك دون الملاحقات التأديبية التي قد تترتب على نقض الالتزام •
المادة 8
فتح المادةيلزم المفتشون المتمرنون في الخزينة بالتمرين لمدة سنتين يجتازون فى أعقابها اختبارات في امتحان الاهلية التي تحدد برامجها وكيفياتها وتشكيل لجنة الامتحان الخاصة بها بموجب قرار من وزير المالية • يمكن تسريح المفتشين المتمرنين في الخزينة الذين لم ينجحوا في اختبارات هذا الامتحان ، أو اعادتهم الى أسلاكهم الاصلية أو قبولهم لتجديد التمرين مدة سنة واحدة على الاكثر، وذلك بناء على اقتراح لجنة الامتحان وبعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ولا يمكن منح حق الاستفادة من هذا التجديد الا مرة واحدة
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-147 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 68-242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 على النحو التالي
المادة 9
فتح المادةيرسم المترشحون الناجحون في اختبارات الامتحان ، في الدرجة الاولى لرتبة مفتش بموجب قرار وزير المالية بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
أو خلال المدة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، لا يحول دون وجوب أداء التعويض المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه
المادة 16
فتح المادةيجب أن يتسلم مفتشو الخزينة ، لأجل ممارسة بعض مهامهم ، انتدابا من وزير المالية يؤهلون بصفة خاصة الجاري به بموجبه العمل بتلك المهام ضمن الشروط المحددة في التنظيم ويجب على المفتشين المنتدبين على الشكل المذكور أداء اليمين مسبقا .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
فتح المادةخلافا للأحكام المنصوص عليها في المادة 4 ب أعلاه وبالنسبة للمسابقة الاولى المنظمة بعد تطبيق هذا القانون الأساسى ، وبشرط اجراء المسابقة المذكورة في مهلة سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم ، يجوز
المادة 10
فتح المادةيجوز ادراج المفتشين المتمرنين في الخزينة لمراقبي الخزينة المرسمين في رتبتهم قبل 31 ديسمبر سنة الذين تم توظيفهم بموجب مسابقة خارجية ، في حالة تسريحهم في سلك مراقبي الخزينة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة .
و تضم عندئذ أعوام الخدمة التي شغلوا فيها وظائف مفتشين متمرنين في الخزينة الى حساب الاقدمية في سلك مراقبي الخزينة
المادة 11
فتح المادةلا يجوز بتاتا للمفتشين المتمرنين في الخزينة والمسرحين في نطاق أحكام الفقرة 2 من المادة 8 أعلاه أن يشاركوا في مسابقات التوظيف في سلك مفتشى الخزينة
المادة 12
فتح المادةتنشر مقررات تعيين مفتشى الخزينة ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية •
الفصل الثالث — نظام الاجور
المادة 13
فتح المادةيرتب سلك مفتشى الخزينة في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 13766 المؤرخ في آباء 1968 أن يقدموا ترشيحهم للمشاركة فيها اذا أكملوا في نفس هذا التاريخ أربع سنوات من الخدمات في سلكهم دون التقيد بشروط السن أو بالنسبة القصوى المنصوص عليها في
المادة 4
فتح المادةب من المادة 4 أعلاه
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 81-147 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 81-147 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 4 من المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 بماياتي :
• المادة 4 المترشحون الذين نجحوا في اختبارات امتحان التخرج من مراكز التكوين الادارى، فرع «مفتشي الخزينة»
المادة 18
فتح المادةيدرج في سلك مفتشى الخزينة في أول يناير سنة 1967 ، مفتشو الخزينة المرسمون في أول يوليو سنة 1962 أو المدرجون فيها طبقا للمرسوم رقم 62 040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والقائمون - بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 7 من المرسوم رقم 13766- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية المنصوص عليها في قانوينهم الاساسي التقديم ...
المادة 19
فتح المادةيدرج في سلك مفتشى الخزينة المفتشون المتمرنون في الخزينة والقائمون بوظائفهم في 31 ديسمبر سنة 1966 والموظفون فيها طبقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في الله يوليو سنة 1962 وكذلك المفتشون المتمرنون الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه والمدرجون فيها طبقا للمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 وذلك ضمن الشروط التالية :
يمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الجارى تعيينهم قبل أول يناير سنة 1965 والمحرزون على بكالوريا التعليم الثانوى أو على شهادة معترف بمعادلتها ، وذلك بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين . وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه بحسب المدة المتوسطة .
واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في السلك الجديد بصفة متمرنين ويمكن ترسيمهم فيه بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمة الفعلية .
ويمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون غير المحرزين على بكالوريا التعليم الثانوى وذلك بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم ، اذا كان توظيفهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات ، وتجسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه بحسب المدة المتوسطة .
واذا كان توظيفهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1964 فيدرجون في السلك الجديد بصفة متمرنين ويمكن ترسيمهم فيه بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم بمجرد أن يكملوا ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية • يجوز أن يدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، مراقبو الخزينة الذين لم يمكن تعيينهم مفتشين متمرنين بعد احرازهم دبلوم مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ، ويرسمون في السلك بناء على اقتراح رئيس مصلحتهم بمجرد اكمالهم سنتي الاقدمية المحسوبة من يوم احرازهم الدبلوم يسوى ضمن الشروط المحددة في هذه المادة وضع الموظفين المؤهلين للترسيم تطبيقا للأحكام التي جرى توظيفهم بموجبها
المادة 20
فتح المادةيمكن أن يدرج في سلك مفتشى الخزينة ، الموظفون القائمون بوظائفهم في مصالح مديرية الخزينة الخاصة بوزارة المالية والذين كانوا يمارسون في 31 ديسمبر سنة 1966 وظائف أخرى في نفس هذه المصالح ، وذلك بناء على طلبهم وفى مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا المرسوم وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه وبعد اكمالهم في نفس التاريخ الشروط المطلوبة بالمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، ليمكن تعيينهم في السلك المذكور .
المادة 21
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-147
« تعدل وتتمم المادة 7 من المرسوم رقم 68-242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 على النحو التالي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-334
مرسوم تنفيذي رقم 90-334 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية. 1465
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مراقبي أملاك الدولة. 2470
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للتعيين في سلك مفتشى الخزينة 482
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادي الاولى عام 1401 الموافق 16 مارس سنة 1981 ينظم امتحان تأهيل مفتشى الخزينة المتمرنين . 546
-
مرسوم رقم 81-147
مرسوم رقم 81-147 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتمم ويعدل المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشى الخزينة - 959
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسم في أسلاك أعوان مصلحة أملاك الدولة . 57 57 الثلاثاء
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1400 الموافق 27 غشت سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشى الخزينة . 1408
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1399 الموافق 15 يناير سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مفتشي الخزينة . 101
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة للمحاسبين الرئيسيين للدولة المتمرنين . 956
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة في سلك الحاسبين الطوبوغرافيين المتمرنين. 978
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شوال عام 1395 الموافق 4 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح دورة اتقان قصد تحضير مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مفتشى الخزينة . 200
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشى الخزينة . 843
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية. للتعيين في سلك مراقبي الخزينة . 847
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1394 الموافق 14 مارس سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمفتشى الخزينة المتمرنين . 388
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشى الخزينة 1162
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1391 - الموافق 28 يناير سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية اكتوبر للتعيين في سلك مراقبي الخزينة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم مفتشى الخزينة التابع لمركزى التكوين الاداري لمدينة الجزائر ووهران 811 عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في
-
مرسوم رقم 70-178
مرسوم رقم 70-178 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتعلق بمساهمة بعض الأعوان العموميين في تفتيشات ومهمات المراقبة المالية . - 1471
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.