مرسوم رقم 68-193 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمديري التسجيل البحرى
الفصل الأول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مديرو التسجيل البحرى تحت سلطة الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية بما يلى :
1 - بالمشاركة في وضع القوانين والانظمة المتعلقة بالملاحة البحرية والصيد البحرى وادارة رجال البحر ، وفي السهر على تطبيقها .
2 - بمراقبة مجموع النشاطات البحرية الخاصة بالميادين المذكورة أعلاه ، وتطبيق النظام الخاص بها ، واقتراح التدابير التي من شأنها أن تحسنها والعمل على توافق النظريات واجتهادات القضاء .
يمكن تكليف مديرى التسجيل البحرى بوظائف السلطة والادارة .
والمراقبة في المؤسسات والهيئات العمومية التابعة لسلطة الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية .
ويؤهلون لشغل الوظائف العليا المتروك أمر التعيين فيها لمقرر السلطة السياسية ، وذلك بناء على اقتراح الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية وضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66 140 1 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 2
فتح المادةيتولى الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية تسيير سلك مديرى التسجيل البحرى
المادة 3
فتح المادةيعتبر مديرو التسجيل البحري في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية والصيد البحري والموانيء ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-226 (ج.ر عدد 48 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 68 193 المؤرخ - في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، كما يلى
المادة 4
فتح المادةتحدث وظائف نوعية لرئيس التسجيل البحرى وذلك تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 . .
المادة 5
فتح المادةيقوم رؤساء الدوائر البحرية بتنسيق وتوجيه نشاطات مجموع المحطات البحرية للدائرة ، كما يقومون بأعمال التفتيش ويرفعون التقرير بذلك للقسم العمالي .
ويمثلون الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية لدى السلطات الرسمية المحلية ، أو يترأسون بحسب الاحوال اللجان والمجالس التي تعالج المسائل الداخلة في اختصاصهم .
ويعتبرون آمرى صرف ثانويين في دوائرهم .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
فتح المادةيعين مديرو التسجيل البحرى على الوجه التالي :
1 - بطريق المسابقة المفتوحة للمترشحين الحائزين الشهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها ، والبالغين على الاقل من العمر 30 عاما في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة .
2 - بطريق المسابقة في الاختبارات ، من بين :
أ ب - المترشحين الحائزين لبروفى نقيب في الاسفار الطويلة ، أو نقيب الملاحة البحرية التجارية ، أو ضابط ميكانيكي من الطبقة الأولى والثانية أو محافظ الملاحة البحرية التجارية ممن بلغوا من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة ب الملحقين بادارة التسجيل البحرى البالغين من العمر 42 عاما على الأكثر ، والمكملين في ذلك التاريخ ه سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-226 (ج.ر عدد 48 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 68 193 المؤرخ في 3 ربيع - 3 الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمديرى الشؤون البحرية كما يلى
المادة 7
فتح المادةتحدد نسبة مديرى التسجيل البحرى الجاري تعيينهم على أساس الفقرة 2 من المادة السابقة 6 بموجب القرار الذي تفتح بموجبه المسابقة .
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين فيها •
المادة 9
فتح المادةيعين مديرو التسجيل البحرى الجارى توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بصفة متمرنين ، من قبل الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية . 718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة : ربيع الأول عام 1388 ه ويتممون تمرينا مدته 30 شهرا منها 24 شهرا تخصص للتكوين النظرى اذا كانوا وظفوا عملا بالفقرة 1 من المادة 6 أعلاه ، و 18 شهرا منها 12 شهرا على الاقل تخصص للتكوين النظرى اذا كان تم توظيفهم تطبيقا للفقرة 2 من نفس المادة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-226 (ج.ر عدد 48 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 68 193 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 - الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه كما يلى
المادة 10
فتح المادةيجوز ترسيم مديرى التسجيل البحرى بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة ، التي تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم المشكلة من :
مدير الادارة العامة أو ممثلة ، رئيسا ، مدير الملاحة البحرية التجارية أو ممثله ، مدير مرسم للتسجيل البحرى يرسم المترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 13 أدناه من قبل الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
واذا لم يجر الترسيم ، فيجوز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لمدة سنة واحدة واما أن تسرحه بشرط مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يعين في وظيفة رئيس دائرة للتسجيل البحرى ، المديرون المرسمون للتسجيل البحرى الذين أحرزوا الدرجة الرابعة من رتبتهم ، ممن أثبتوا أقدمية .
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، وجرى تسجيلهم في قائمة الاهلية .
المادة 12
فتح المادةتنشر مقررات تعيين مديرى التسجيل البحرى و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الفصل الثالث — المرتب
المادة 13
فتح المادةيدرج سلك مديرى التسجيل البحري في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 14
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لرئيس دائرة بحرية ب 50 نقطة •
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 15
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لمديرى التسجيل البحرى الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع بن 30 ٪ من مجموع الوظائف التابعة لميزانية السلك .
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 16
فتح المادةخلافا لأحكام المادة 6 أعلاه ولمدة سنتين ، يمكن تعيين المترشحين الناجحين في دروس مدرسة لادارة الشؤون البحرية ، بصفة متمرنين و تحدد مدة التمرين بسنة واحدة . .
المادة 17
فتح المادةيجوز أن يدرج بصفة متمرنين في هذا السلك وبقصد تأسيسه الاولى ، الموظفون الحائزون على أقدمية اجمالية قدرها 10 سنوات ، منها 5 سنوات بصفة ملازم في الموانىء بتاريخ نشر هذا المرسوم ممن مارسوا وظيفة مدير التسجيل البحرى ، ويرسمون فيه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه بعد سنتين من التمرين
المادة 18
فتح المادةيجوز للموظفين الذين شغلوا خلال 3 سنوات على الاقل وظيفة رئيس دائرة أو رئيس مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر ، المشاركة في المسابقات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 6 أعلاه ، وذلك بصفة انتقالية وخلال مدة سنة واحدة تسرى ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم يدرج الناجحون في هذه المسابقة في سلك مديرى التسجيل البحرى بصفة متمرنين ، ويرسمون فيه بعد سنتين من التمرين اذا نجحوا في امتحان الترسيم الذي ينظمه الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية بصفة مشتركة
المادة 19
فتح المادةتتوقف التعيينات في وظائف رئيس دائرة ، وبصفة انتقالية ، على توفر الشروط التالية :
- مدة سنة واحدة من الخدمة الفعلية بصفة مدير التسجيل البحرى لغاية 31 ديسمبر سنة 1969 ،
- مدة سنتين من الخدمة تسرى من أول يناير سنة 1970 لغاية 31 ديسمبر سنة 1973 ،
- أربع سنوات بالنسبة لعام 1974 .
لا يحتج بأقدمية الخدمة المنصوص عليها أعلاه بالنسبة للموظفين الذين يشغلون وظيفة رئيس دائرة التسجيل البحرى بتاريخ نشر هذا المرسوم
المادة 20
فتح المادةتلغى الاحكام السابقة لأحكام هذا المرسوم .
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-201
« نوفمبر سنة 1979. - المادة 117 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا | المرسوم ولاسيما المراسيم رقم 68-193، 68 – 194، 195-68 ، 196-68 ، 197-68 ، 19868 68-199، 68 – 200 و 68-202 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 ورقم 72-39 و »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 79-226
مرسوم رقم 79-226 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-193 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمديرى التسجيل البحرى (استدراك) . 459
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.