مرسوم رقم 68-310 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للممرنين
الفصل الاول — أحكام عامة 1
المادة الأولى
فتح المادةيجوز بصفة استثنائية لمواجهة متطلبات التعليم وحتى أول أكتوبر سنة 1975 أن يوظف ممرنون حسب أحكام هذا المرسوم ويكلفون بتعليم الاطفال الذين يعهدون اليهم ، وبتربيتهم تربية ثقافية وأخلاقية وبدنية ووطنية لجعلهم مواطنين صالحين ويمارسون عملهم طبقا لعدد الساعات والبرامج والتعليمات الصادرة من وزير التربية الوطنية .
يخضع الممرنون عند ممارستهم لمهامهم لرؤسائهم التدرجيين فقط .
المادة 2
فتح المادةيقوم الممرنون بالتعليم لمدة ثلاثين ساعة أسبوعيا .
ويستطيعون قصد تكوينهم المهنى والثقافي الانتفاع بتعديل في عدد الساعات تحدد كيفياته من قبل وزير التربية الوطنية.
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير التربية الوطنية تسيير سلك الممرنين وهو يستطيع تفويض كل أو جزء من اختصاصاته الى مفتشى الاكاديميات .
المادة 4
فتح المادةيعتبر الممرنون في وضعية عمل في مؤسسات التعليم العمومي التابعة لوزارة التربية الوطنية ، وكذا المؤسسات الاخرى ذات الطابع التربوى والتي تحدد قائمتها بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف الممرنون من بين المترشحين :
البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 25 عاما على الاكثر ، والمتوفرة فيهم شروط الكفاءة البدنية المطلوبة لممارسة وظائفهم ، وغير الممنوعين من ممارسة التعليم ، 932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ها والناجحين في اختبارات مسابقة يكون مستواها على | - الاقل مساويا للقسم الرابع من الثانويات والتكميليات تحدد كيفيات المسابقة ونوع الاختبارات بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ينشر وزير التربية الوطنية قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة
المادة 6
فتح المادةيوظف المترشحون الناجحون في المسابقة بصفتهم متمرنين ويجب أن يعملوا بهذه الصفة خمس سنوات على الاكثر من بينها سنة للتكوين المهني ، ويحضرون خلالها اما بروفي التعليم العام واما شهادة الثقافة العامة المهنية • وفي حالة نجاحهم في أحد هذين الامتحانين يرتقون الى رتبة معلم مساعد ، ويرسمون فيها بحسب الكيفيات التي ينص عليها القانون الاساسي الخاص بهذا السلك • وفي حالة عدم نجاحهم في هذين الامتحانين خلال الخمس سنوات من التمرين يجوز ترسيمهم بصفتهم متمرنين بناء على اقتراح مفتش الاكاديمية بعد تفتيش للكفاءة من قبل لجنة مكونة من مفتش للتعليمين الابتدائي والمتوسط ، ومدير مدرسة ، ومعلم مساعد مرسم ، وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء وفي حالة عدم الاعلان عن الترسيم ، يمكن للممرن المتمرن بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء اما أن يستفيد من تمديد فترة التمرين ، واما أن يسرح
المادة 7
فتح المادةيسرى مفعول الترسيم ابتداء من أول يناير من السنة التالية للسنة التي يستوفى فيها المعنى شروط الترسيم
المادة 8
فتح المادةتنشر مقررات تعيين الممرنين و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية ...
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيرتب الممرنون في السلم رقم 5 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 157 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد الاعوان القابلين للاحالة على الاستيداع أو الالحاق 5 ٪ من الوظائف المسجلة في ميزانية الدولة .
المادة 11
فتح المادةينتفع الممرنون بنفس العطل المدرسية الممنوحة لتلاميذ التعليم الابتدائي الا أنهم ملزمون خلال نفس هذه العطل بالمشاركة في أشغال لجان الامتحانات والمسابقات المنظمة من قبل وزارة التربية الوطنية أو بعض التمارين المهنية المنظمة من قبل هذه الوزارة
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يتعرض الممرنون - بسبب أخطاء مهنية جسيمة أو أعمال منافية لقواعد حسن السلوك لعقوبة المنع من مزاولة التعليم بصفة مؤقتة أو نهائية زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66 - 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه وترتب هذه العقوبة من بين عقوبات الدرجة الثانية يتخذ وزير التربية الوطنية العقوبات التي هي من الدرجة الاولى دون نشرها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
فتح المادةيدرج الممرنون الموظفون قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بصفتهم متمرنين في سلك الممرنين المنشأ بموجب هذا المرسوم ، ويرسمون حسب الشروط المحددة في المادة أعلاه
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما أحكام المرسوم رقم 63-243 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1963
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-225
« الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما احكام المراسيم رقم 68-21 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1968 ورقم 68-310 و 68-359 و 68-360 و 68-361 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 ورقم 71-86 و 71-87 المؤرخين في 9 ابريل سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-225
مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 1218
-
مرسوم رقم 83-353
مرسوم رقم 83-353 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية
-
مرسوم رقم 78-102
مرسوم رقم 78 102 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 6 مايو سنة 1978 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 300 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص السراري 446
-
مرسوم رقم 77-154
مرسوم رقم 77-154 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 يتضمن ادراج المعلمين في مؤسسات التعليم الخاص ضمن التعليم العمومي العاملين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1393 الموافق 5 اكتوبر سنة 1973 يتعلق باعادة تنظيم مسابقة توظيف الممرنين 1325
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II محرم عام 1393 الموافق 14 فبراير سنة 1973 يتضمن وضع بعض موظفى التعليم. الابتدائي والثانوي في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح ومؤسسات التكوين التابعة لوزارة الداخلية. 385
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 24 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات التنظيم مسابقات للدخول الى سلك الممرنين . 1178
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 63-243 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.