مرسوم رقم 24668 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص - لسلك المفتشين الرئيسيين للضرائب . 809
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيوجه ويراقب المفتشون الرئيسيون للغرائب نشاط الموظفين الموضوعين تحت سلطتهم ، كما يحققون في تصرف المحاسبين والاعوان المكلفين بتأسيس قاعدة الضريبة ، ويكلفون عند الاقتضاء بمأموريات خاصة وتسيير مصالح هامة بمكاتب الادارة ، وبالتحريات وبالاعمال الخاصة بالتحقيقات التي تترتب عنها صعوبات خصوصية ، كما يسهرون لدى تدخلاتهم على التطبيق الصحيح للأحكام التنظيمية فيما يخص الضرائب والقوانين الاقتصادية ويقدمون أيضا مساعدتهم للمدير الجهوي في جميع تدخلاته وعلاقاته مع مختلف المصالح العمومية وغيرها ويجوز تقليدهم كذلك مهام قابض بالقباضات 6 الهامة ضمن الشروط المحددة بقرار وزير المالية .
المادة 2
فتح المادةيمارس المفتشون الرئيسيون للضرائب مهامهم بالمصالح الخارجية لادارة الضرائب ، ويجوز تعيينهم في هذه المصالح المركزية في نطاق اختصاصاتهم
المادة 3
فتح المادةتحدث وظيفة نوعية لمدير جهوي مساعد للضرائب، ووظيفة نوعية لمدير جهوى للضرائب .
يقوم مديرو الضرائب المساعدون بمعاونة المديرين الجهويين ويقومون مقامهم عند الاقتضاء في مجموع نشاطهم ويمكن أيضا أن يكلفوا على الخصوص بتتبع أي مظهر جديد أو دقيق بوجه خاص يتعلق بالمصلحة ، كما تخول لهم عند اللزوم مهام تصويب طرق العمل والدراسات والتحقيقات الخاصة وبصفة عامة كل عمل يقتضى نظر رئيس المصلحة اسناد تنفيذه أو الاشراف عليه اليهم .
يتولى المديرون الجهويون للضرائب تسيير المصلحة في دائراتهم الاقليمية ويكون بهذا الصدد موضوعا رهن اشارتهم مجموع الموظفين المعينين بدائرتهم والذين تكون لهم السلطة التدرجية عليهم مهما كانت رتبتهم ، وكذلك مجموع الادوات الموضوعية تحت تصرفهم ، وهم يتمتعون بسلطات خاصة في حق البت
المادة 4
فتح المادةيدير وزير المالية سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف المفتشون الرئيسيون للضرائب بعد اجراء اختبارات بالمسابقة يحدد برنامجها وكيفياتها وتأليف لجنتها بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية وذلك من بين مفتشى الضرائب المرسمين المثبتين أقدمية عشر سنوات من الخدمة بهذه الصفة في سلكهم ، والذين تم اختيارهم سابقا عن طريق تسجيلهم في قائمة الاهلية ضمن الشروط التي ستحدد بالقرار المشار اليه أعلاه .
وتخفض الاقدمية الواردة في الفقرة السابقة الى :
- ثماني سنوات بالنسبة للمفتشين المثبتين قضاءهم سنة من الدراسة في كلية للحقوق أو معهد للدراسات السياسية والذين فازوا في اختبارات الامتحان النهائي ،
- ست سنوات بالنسبة للمفتشين المثبتين قضاءهم سنتين من الدراسة في كلية للحقوق أو معهد للدراسات السياسية والذين فازوا في اختبارات الامتحان النهائي ، أربع سنوات بالنسبة للمفتشين المثبتين لحيازة ليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو دبلوم معهد الدراسات السياسية ، لا يؤذن لأحد أن يشارك في أكثر من ثلاث مسابقات
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-194 (ج.ر عدد 100 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 68-246 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، كمايلي
المادة 6
فتح المادةتفتح المسابقة بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، وتحدد قائمة المترشحين بقرار من وزير المالية كما تنشر قبل شهر على الاقل عن طريق الصحافة أو الالصاق بمكاتب مديرية الضرائب والمديريات الجهوية .
المادة 7
فتح المادةتوضع على اثر الاختبارات قائمة القبول حسب ترتيب الاستحقاق . ويجوز اعداد قائمة تكميلية للقبول لسد الوظائف التي قد تبقى شاغرة بسبب تنازل بعض المترشحين عن حقهم في القبول على الخصوص .
يجب ألا يتجاوز عدد المترشحين القابلين للتسجيل في هذه القائمة العشر من المترشحين الواردة أسماؤهم في القائمة المشار اليها في المقطع الاول من هذه المادة ، وتصير القائمة التكميلية غير صالحة عند انتهاء مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها .
تحدد قائمة القبول من قبل وزير المالية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 8
فتح المادةيعين المترشحون المسجلون في قائمة القبول مفتشين رئيسيين متمرنين بقرار من وزير المالية ويتعين .
عليهم أن يباشروا مهامهم لغاية التاريخ المقرر في هذا القرار واذا قدموا مبررات صحيحة فيجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم كمفتشين رئيسيين متمرنين لغاية تاريخ مقبل بقرار من وزير المالية ، واذا لم يقدموها أو اذا لم يتقيدوا بالمهلة المحددة فيفقدون حقهم في القبول •
المادة 9
فتح المادةيلزم المفتشون الرئيسيون باجراء فترة تمرينية لمدة سنة يقيدون اثرها فى قائمة للتأهيل للوظيفة تحدد من قبل لجنة خاصة بعد الاطلاع على تقرير من رئيس المصلحة.
يجوز تسريح أو استبقاء المفتشين الرئيسيين المتمرنين الذين لم يسجلوا في قائمة القبول لفترة تمرينية جديدة ضمن حدود سنة على الاكثر وذلك بناء على اقتراح من لجنة الامتحان الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، 811 وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، ولا يخول | لهم الحق في تمديد الفترة التمرينية الا مرة واحدة تحدد قائمة أعضاء اللجنة المشار اليها بقرار من وزير المالية والتخطيط وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •
المادة الأولى
فتح المادةيرسم المترشحون الذين يسجلون في قائمة الق بموجب قرار من وزير المالية وذلك في الدرجة الاولى رتبة مفتش رئيسي مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 166-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 111
فتح المادةلا يجوز للمفتشين الرئيسيين المتمرنين المسرحين في نطاق أحكام المادة 9 ، المقطع 2 أعلاه 6 أن يترشحوا المسابقة الدخول الى سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب
المادة 12
فتح المادةيجوز أن يعين في الوظيفة النوعية لمدير أقليمي مساعد للضرائب المفتشون الرئيسيون المثبتون أقدمية 4 سنوات كموظفين مرسمين في رتبتهم والمقيدون سابقا في قائمة للتأهيل توضع ضمن الشروط المحددة بموجب قرار من وزير المالية .
المادة 13
فتح المادةيجوز أن يعين في الوظيفة النوعية لمدير جهوى للضرائب ، المفتشون الرئيسيون المثبتون أقدمية ست سنوات كموظفين مرسمين ضمن رتبتهم والمقيدون في قائمة للتأهيل توضع ضمن الشروط المحددة بقرار وزير المالية
المادة 14
فتح المادةتقرر التعيينات في الوظائف النوعية لمدير جهوى مساعد للضرائب ومدير جهوى للضرائب بموجب قرار من وزير المالية ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 15
فتح المادةتنشر مقررات تعيين المفتشين الرئيسيين للضرائب ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الفصل الثالث — نظام الاجور
المادة 16
فتح المادةيرتب سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب ضمن السلم رقم 13 المقرر في المرسوم رقم 13766 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 17
فتح المادةيستفيد المفتشون الرئيسيون المعينون في وظيفة نوعية لمدير جهوى مساعد من زيادة 45 نقطة استدلالية ويستفيد المفتشون الرئيسيون المعينون في الوظيفة النوعية لمدير جهوى من زيادة استدلالية قدرها 60 نقطة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 18
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد المفتشين الرئيسيين | الذين يكونون في حالتي الحاق أو احالة على الاستيداع 10 ٪ من عدد موظفي السلك المقيدين في الميزانية ، بالنسبة للأولين، و ه % بالنسبة للآخرين
المادة 19
فتح المادةيتعين على المفتشين الرئيسيين للضرائب ليتأتي لهم ممارسة بعض اختصاصاتهم أن يكونوا حائزين لوكالة من وزير المالية تؤهلهم خصيصا للقيام بتلك الاختصاصات ضمن الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل ، كما يتعين على هؤلاء الموظفين قبل تخويلهم وكالة الوزير أن يؤدوا اليمين مسبقا
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
فتح المادةخلافا للمادة 5 أعلاه :
يجوز لمفتشى الضرائب المرسمين في 31 ديسمبر سنة - 1968 والمثبتين في نفس التاريخ أقدمية خمس سنوات من الخدمة في سلكهم أن يتقدموا لأول مسابقة تنظم لهذا الغرض ، يجوز لمفتشى الضرائب المرسمين في 31 ديسمبر سنة 1970 والمثبتين في نفس التاريخ أقدمية ثماني سنوات من الخدمة في سلكهم أن يتقدموا الى ثاني مسابقة تنظم •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-194 (ج.ر عدد 100 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 20 من المرسوم رقم 68-246 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، كمايلي
المادة 21
فتح المادةيدرج في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب بعد موافقة رئيس المصلحة أصناف المفتشين المذكورين بعده بشرط أن يكونوا في الوظيفة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 وأن يكونوا يمارسون في التاريخ الذي تجرى فيه عمليات الادراج المقررة في هذه المادة ، أما مهام مفتش رئيسي للضرائب وأما مهام من مستوى معادل على الاقل في مصالح وزارة المالية والتخطيط أو في مؤسسة عمومية تحت وصاية وزير المالية والتخطيط :
أ - المديرون الجهويون والمديرون الجهويون المساعدون للضرائب الممارسون مهامهم في أول يناير سنة 1967 والذين يتم ادراجهم سابقا في سلك المفتشين ،
ب - المفتشون المركزيون وقابضو الضرائب ومفتشو الضرائب المرسمون في سلك من هذه الاسلاك في أول يوليو سنة 1962 .
ج المفتشون الرئيسيون المنتدبون الذين يثبتون :
أما سنة دراسية في كلية للحقوق أو في معهد للدراسات السياسية على أن تكون هذه السنة متوجة بالنجاح في الامتحان النهائي قبل 31 ديسمبر سنة 1966 ، واما صفة مراقب أو مراقب رئيسى مرسم في أول يوليو سنة 1962 شريطة أن تكون أعمارهم بالغة 43 سنة على الاقل في 31 ديسمبر سنة 1968 وأن يثبتوا ثلاث سنوات من الخدمات في وظيفة من الصنف أ القديم للمصالح المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة
د - المفتشون المثبتون حيازتهم لبكالوريا التعليم الثانوي والذين كانوا ينتمون لسلك المراقبين كموظفين مرسمين في أول يوليو سنة 1962 • 812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه
المادة 22
فتح المادةيجوز ترسيم المفتشين المدرجين وفقا لأحكام المادة السابقة بعد موافقة رئيس مصلحتهم ، بعد سنة من توظيفهم في مهام مفتش رئيسي أو مدير جهوى مساعد أو مدير جهوى شريطة أن يكونوا حائزين صفة مفتش مرسم قبل أول يوليو سنة 1962 ، ويجوز ترسيم من ليست لهم صفة مفتش مرسم في أول يوليو سنة 1962 بعد رأى موافق لرئيس مصلحتهم وبعد خمس سنوات من ترسيمهم في سلك المنتشين
المادة 230
فتح المادةيجوز للمفتشين الرئيسيين المنتدبين والمدرجين في سلك مفتشى الضرائب ممن يثبتون ثلاث سنوات من الخدمات كمفتشين في 31 ديسمبر سنة 1966 ، أن يدرجوا كتمرنين في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب وذلك اذا نجحوا مسبقا في اختبارات امتحان للتأهيل المهني تحدد نوعية اختباراته وبرامجه وتأليف لجنته ، بقرار مشترك من وزير المالية والتخطيط والوزير المكلف بالوظيفة العمومية •
المادة 24
فتح المادةيمكن ترسيم المفتشين الرئيسيين المدرجين تطبيقا للمادة السابقة بعد رأى موافق لرئيس مصلحتهم وذلك اذا أثبتوا أقدمية خمس سنوات في رتبة مفتش مرسم
المادة 25
فتح المادةخلافا للمادة 12 أعلاه ، يجوز للمديرين الجهويين المساعدين للضرائب الممارسين مهامهم في أول يناير سنة 1967 والقابلين للترسيم في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب أن يعينوا في الوظيفة النوعية لمدير جهوى مساعد للضرائب اعتبارا من تاريخ سريان مفعول هذا القانون الاساسي
المادة 26
فتح المادةخلافا للمادة 13 أعلاه يجوز للمديرين الجهويين للضرائب الممارسين مهامهم في أول يناير سنة 1967 والقابلين للترسيم في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب أن يعينوا في الوظيفة النوعية لمدير جهوى ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القانون الاساسي
المادة 27
فتح المادةفي حالة ما اذا لم يتأت سد وظيفة شاغرة لمدير جهوى ضمن الشروط المقررة في المادة 13 أعلاه ، يجوز تقييد المفتشين الرئيسيين المرسمين في قائمة التأهيل المقررة في نفس هذه المادة دون شرط آخر
المادة 28
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-194
« تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 68-246 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، كمايلي »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-126
« يعدل ويتمم المرسوم رقم 68-246 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
-
مرسوم رقم 83-658
مرسوم رقم 83-658 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص برؤساء مفتشيات الضرائب. 2857
-
مرسوم رقم 83-659
مرسوم رقم 83-659 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بقابضي الضرائب. 2860
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يقضي بتنظيم واجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين للضرائب. 1586
-
مرسوم رقم 76-162
مرسوم رقم 76-162 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بالوظائف النوعية للمحافظ العقاري ورئيس مكتب المحافظة العقارية (استدراك) 955 للجمهورية الجزائريه الأحد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوال عام 1396 الموافق ) 12 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تعديل أحكام المادة 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 شوال عام 1395 الموافق 31 أكتوبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب 392
-
مرسوم رقم 76-194
مرسوم رقم 76-194 مؤرخ في 14 ذي الحجة 1380 الضرائب . 1389
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1395 الموافق 31 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب . 197
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1394 الموافق 21 أكتوبر سنة 1974 يتضمن تأجيل المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى الضرائب الرئيسيين المفتوحة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 . . 7
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1395 - الموافق 22 ابريل سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول في دورة تكوين المفتشين الرئيسيين للضرائب 644
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1393 الموافق 20 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم دورة اتقان لتحضير المسابقة الداخلية للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب. 26
-
مرسوم رقم 74-157
مرسوم رقم 74-157 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد شروط تعيين مفتشين رئيسيين في وظيفة رئيس مكتب بوزارة المالية. 809
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب . - 1137
-
مرسوم رقم 72-126
مرسوم رقم 72 126 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للتخطيط الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68 246 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للضرائب . 717
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 ابريل سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى دورة التكوين للمفتشين الرئيسيين للضرائب 624
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1391 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم المفتشين الرئيسيين للضرائب المتمرنين 1769
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1390 الموافق 6 أكتوبر سنة 1970 يتضمن افتتاح مسابقة للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح امتحان للكفاءة المهنية بقصد ادراج بعض الاعوان في سلك مفتشى الضرائب الرئيسيين 1589
-
مرسوم رقم 70-178
مرسوم رقم 70-178 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتعلق بمساهمة بعض الأعوان العموميين في تفتيشات ومهمات المراقبة المالية . - 1471
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.