مرسوم رقم 68-210 مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتعلق باحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة . 748
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مهندسو الدولة فى المصالح أو الهيئات ذات الصبغة التقنية أو العلمية او الاقتصادية بما يلي :
- بوضع وتطبيق مشاريع الانجازات التقنية في الميادين الخاصة بهم ..
باتمام دراسات ومهام التنسيق .
بتأمين السير العام للمصالح التقنية والعلمية وللمصالح الخاصة بالدراسات أو الابحاث التطبيقية في الميادين التقنية أو العلمية او الاقتصادية .
ويمكن تكليفهم بوظائف السلطة والادارة في المصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات العمومية او التدريس في مؤسسات التعليم التقني او العلمي او الاقتصادى ويتولون التفتيش أو المراقبة التقنية الدائمة او الموقتة للادارات التقنية او العلمية وللمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لتلك الادارات •
المادة 2
فتح المادةيمكن أن ينشأ بموجب مرسوم ، في كل وزارة تشتمل على مصالح ذات صبغة تقنية او اقتصادية ، سلك واحد او اكثر لمهندسي الدولة الذين يمارسون وظائفهم في الادارة المركزية والمصالح الخارجية ويمكن أن يرتب أعضاء الاسلاك المنصوص عليها في الفقرة السابقة في وضع موظفين عاملين لدى المؤسسات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية الوزارة التابعة لها . ويمكن وضعهم أيضا تحت تصرف الجماعات المحلية • يتم احداث أسلاك مهندسي الدولة في كل مؤسسة عمومية أو هيئة بموجب مرسوم ، عندما يكون لهذا الاحداث ما يبرره .
المادة 3
فتح المادةتحدد قائمة الوظائف النوعية التي يمكن الاحتفاظ الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 749 بها لمهندسي الدولة في كل سلك 6 بموجب المراسيم المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيعين مهندسو الدولة على الوجه التالي : 1 بطريق المسابقة على أساس الشهادات ، وذلك من بين المترشحين البالغين من العمر 35 عاما على الاكثر فى أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة ، والحائزين لدبلوم التخرج من مدرسة مهندسى التصميم أو دكتوراه المرحلة | الثالثة المسلمة من كلية العلوم .
تحدد قائمة المدارس وشهادات الدبلوم المطابقة ، بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير التربية الوطنية والوزراء المعنيين
2 - بطريق المسابقة المهنية المحتفظ بها لمهندسى التطبيق المرسمين والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في 1 يناير من السنة الجارية فيها المسابقة والمكملين في هذا التاريخ سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة ولا يمكن لأحد ان يتقدم أكثر من ثلاث مرات ، للمسابقة المذكورة اعلاه المادة ه : لا يمكن ان تتجاوز نسبة مهندسي الدولة الموظفين برسم الفقرة 2 من المادة السابقة حدود ال 20 ٪ من وظائف المعينين برسم الفقرة 1 من المادة المذكورة • بيد ان هذه النسبة اذا كانت تؤول الى تعذر التوظيف في نطاق الفقرة 2 من المادة 4 أعلاه ، فانه يمكن تخفيضها عند الحاجة الى حدود 10 ٪ من الوظائف المطلوبة ، واذا كان تطبيق هذه النسبة الاخيرة لا يمكن من التوظيف بطريق المسابقة المهنية ، فيحتفظ بوظيفة واحدة على الاقل من الوظائف المعروضة على المسابقة ، للمترشحين على أساس الترقية الداخلية .
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها | في المادة 4 اعلاه بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف | بالوظيفة العمومية والوزير المعني .
وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة و قوائم المترشحين الناجحين فى اختباراتها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 7
فتح المادةيعين المترشحون الموظفون طبقا للمادة 4 اعلاه بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم في السلك بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بعد الاطلاع على نتائج اختبار في الاهلية وتقرير من الرئيس السلمي للمعني ضمن الكيفيات المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه 6 لجنة الترسيم التي ستشكل بموجب المراسيم المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 ادناه ، بموجب قرار السلطة المختصة بالتعيين وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن نلسلطة التي لها حق التعيين ، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما ان تمنح المعني تمديد التمرين لسنة واحدة قابلة التجديد مرة واحدة واما ان تسرحه ، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386.
الموافق 2 يونيو سنة - 1966
المادة 8
فتح المادةتنشر مقررات تعيين مهندسي الدولة ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةتدرج اسلاك مهندسي الدولة في السلم رقم 14 المنصوص عليه في المرسوم رقم 13766 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لمهندسي الدولة الذين يمكن ادراجهم أو احالتهم على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
فتح المادةتحدد كيفيات ادراج وترسيم الموظفين المعينين قبل 31 ديسمبر سنة 1966 والذين يمكن ادراجهم في الاسلاك الخاضعة لهذا المرسوم او المتوفرة لديهم الشروط المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه ، بموجب المراسيم المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه
المادة 12
فتح المادةيرفع الى 45 عاما الحد الاقصى للسن المنصوص عليه فى الفقرة 2 من المادة 4 اعلاه ، وذلك لغاية 30 يونيو سنة 1972 •
المادة 13
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ..
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • ..
هواري بومدين 750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-224
« اسلاك عملا بالمراسيم رقم 67-135، و67-136 و 67 67137 138 و 67-139 المؤرخة في 31 يوليو سنة 1967 والمراسيم رقم 68-210 و 68-211 و 68 – 212 المؤرخة في 31 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1983 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (63)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-224
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1409 الموافق 10 أكتوبر سنة 1988 يتعلق بالتوظيف على أساس الشهادات لبعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التعليم العالي. 1653
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك مهندسي الدولة في وزارة التعمير والبناء والاسكان. 171
-
مرسوم رقم 85-27
مرسوم رقم 85-27 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة بوزارة التجارة. 148
-
مرسوم رقم 84-84
مرسوم رقم 84-84 مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الثلاثاء 503 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يتضمن القانون الاساسي للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. 534
-
مرسوم رقم 84-183
مرسوم رقم 84-183 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة في وزارة التعليم العالي. 1207
-
مرسوم رقم 84-186
مرسوم رقم 84-186 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة في وزارة الشبيبة والرياضة. -
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول أبريل سنة 1984، يحدد التشكيل التنظمى للجان الترسيم لبعض أسلاك موظفى وزارة الصناعات الخفيفة. 728
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983 يتعلق بتوحيد برنامج تكوين المهندسين في الاشغال العمومية. 3239
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي الدولة في الغابات. 3292
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 24 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة في الطاقة والصناعات البتروكيماوية . - 1153
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يحدد كيفيات تنظيم مسابقة لتوظيف مهندسي الدولة بالمعهد الوطني للتكوين في البناء. 3393
-
مرسوم رقم 82-109
مرسوم رقم 82-109 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء سلك مهندسي الدولة في الصناعات الخفيفة . 615
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رمضان عام 1402 الموافق 11 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي دولة متخصصين في الاحصائيات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1861
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1401 الموافق 21 يونيو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للتوظيف في سلك مهندسي الدولة في الري. 974
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة فى وزارة الاشغال العمومية - 1253
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1 1981 يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي الدولة فى الاشغال العمومية والبناء بوزارة الاسكان والتعمير . 1157
-
مرسوم رقم 81-268
مرسوم رقم 81-268 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن i احداث سلك لمهندسي الدولة في الاسكان والتعمير 1429
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق في الاشغال العمومية والبناء بوزارة الاسكان والتعمير . 1638
-
مرسوم رقم 81-130
مرسوم رقم 81 130 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء سلك مهندسي الدولة في الصناعة الثقيلة 872
-
مرسوم رقم 81-360
مرسوم رقم 81 360 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك مهندسي الدولة في الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1837
-
قرار
قراران مؤرخان في 14 شعبان عام 1401 الموافق 17 يونيو سنة 1981 يتضمنان اعلان استقالة عضوين من المجلس الشعبي بولاية المسيلة . 985
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يحدد تشكيل لجنة الترسيم الخاصة بمهندسي الدولة . 740
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1400 الموافق 25 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعيين أعضاء لجان الترسيم الخاصة ببعض أسلاك الموظفين . 118
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى اول رمضان عام 1400 الموافق 13 يوليو سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على اساس الشهادات لتوظيف مهندسين احصائيين اقتصاديين للدولة بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . 1554
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة في الاشغال العمومية والبناء بوزارة التعمير والبناء والاسكان . 86
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين مهندسي التطبيق فى النقل ( فرع الارصاد الجوية) . 1620
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1400 الموافق 5 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على اساس الشهادات للدخول في سلك مهندسي الدولة في الرى. 1652
-
مرسوم رقم 79-242
مرسوم رقم 79-242 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 71 80 المؤرخ في 13 صفر - عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة في الفلاحة . 1308 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة 1979 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتعيين مهندسين للدولة في النقل لدى وزارة النقل . 45
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.