مرسوم رقم 68-251 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي املاك الدولة
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مراقبو أملاك الدولة تحت سلطة المقررة لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني :
أ في نفس الوقت وضمن الشروط المحددة في القرارات المشتركة لوزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية من جهة من بين حاملي بروفي التعليم العام أو شهادة معادلة لها والذين يتم اختيارهم عن طريق المسابقة والذين يجرى تكوينهم لمدة سنتين على التوالى بمركز التكوين الاداري وبمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى والناجحين في اختبارات امتحانات آخر السنة ، ومن جهة أخرى بمسابقة مشتملة على اختبارات مفتوحة للمترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 25 سمنة على الأكثر في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحاملين القسم الأول من بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها .
ب في حدود 20 ٪ على الاكثر من الوظائف التي يجب سدها عن طريق مسابقة داخلية مفتوحة للأعوان الاداريين التابعين للمصالح الخارجية لأملاك الدولة والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر والمثبتين أقدمية 5 سنوات على الاقل من الخدمات كمرسمين في رتبتهم في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة
ج - من قائمة التأهيل في حدود 10 % على الأكثر من الوظائف الواجب سدها من بين الاعوان الاداريين التابعين للمصالح الخارجية لأملاك الدولة والبالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر في أول يوليو من السنة التي يجرى فيها التعيين والمثبتين أقدمية 15 سنة على الاقل من الخدمات كمر سمين في رتبتهم وتحدد البرامج والكيفيات وتأليف اللجنة الخاصة بالمسابقات المقررة في المقطع أ فيما يخص حاملي القسم الاول من البكالوريا ، والمقطع ب أعلاه ८ بموجب قرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
ويجوز للمترشحين البالغين حدود السن المقررة في هذه المادة خلال الفترة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لم تجر خلالها أية مسابقة وأول يوليو من السنة التي تجرى فيها أقرب مسابقة أن يترشحوا لهذه الاخيرة دون أن يتجاوز تأخير حدود السمن سنتين ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات •
المادة 5
فتح المادةتفتح المسابقات بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة في مفتشي أملاك الدولة بتطبيق الانظمة الخاصة بأملاك الدولة | المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 ويجوز تكليفهم أيضا بتسيير مكتب لأملاك الدولة .
المادة 3
فتح المادةيمارس مراقبو أملاك الدولة مهامهم بالمصالح الخارجية لادارة أملاك الدولة .
المادة 3
فتح المادةيسير وزير المالية سلك مراقبي أملاك الدولة .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف مراقبو أملاك الدولة مع مراعاة الاحكام الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
تحدد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في الاختبارات بموجب مقرر من وزير المالية وتنشر قبل شهر على الاقل عن طريق الصحافة والالصاق بمكاتب مديرية أملاك الدولة والمديريات الجهوية
المادة 6
فتح المادةتنشأ اثر الاختبارات قائمة متميزة للقبول حسب نظام الاستحقاق 6 وبالنسبة للمسابقتين المقررتين في | المقطعين أ ، ب من المادة 4 أعلاه • الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية يجوز تخصيص الوظائف التي لم يتم سدها بعنوان احدى المسابقتين المترشحى المسابقة الثانية ، ولا يكون من شأن هذا التدبير أن يعدل توزيع الوظائف بين الصنفين الخاصين بالمترشحين الا في حدود 10 ٪ على الاكثر من مجموع الوظائف والتي يجب سدها ويمكن انشاء قوائم تكميلية للقبول قصد سد الوظائف التي قد تبقى شاغرة ولا سيما اذا تنازل بعض المترشحين عن حقهم في النجاح أو تم ابعادهم لعدم تأهيلهم البدني ولا يجوز أن يتجاوز عدد المترشحين القابلين التقييد على هذه القوائم العشر من المترشحين الواردة أسماؤهم على كل من القوائم المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة وتبطل القوائم التكميلية بمجرد انتهاء مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها ..
يصادق وزير المالية على قوائم القبول التي تنشر في نشرة رسمية لوزارة المالية ..
المادة 7
فتح المادةيعين المترشحون المقيدون على قائمة القبول أو الموظفون تطبيقا للفقرتين أ ، ج من المادة 4 أعلاه مراقبين | متمرنين بقرار من وزير المالية ، ويشرعون في ممارسة مهامهم حتما | في التاريخ المنصوص عليه في هذا القرار ، واذا قدموا مبررات صحيحة ، فيجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم كمراقبين متمرنين الى تاريخ لاحق بقرار من وزير المالية ، واذا لم يقدموها أو لم يتقيدوا بالمهلة المحددة فيفقدون حقهم في القبول لا يعين أحد مراقبا متمرنا لأملاك الدولة اذا لم يتعهد بالبقاء في خدمة الدولة خلال فترة ثلاث سنوات على الاقل بعد ترسيمه المحتمل ، وعند نقض المعنى هذا الالتزام أو انهائه المهام المنوطة به أكثر من ثلاثة أشهر بعد تاريخ تنصيبه كمراقب متمرن ، يتعين عليه رد مجموع المرتبات التي قبضها | من قبل خلال الفترة التمرينية المنصوص عليها في المادة 8 أسفله ، وكذا التعويضات المدرسية دون الاخلال بالملاحقات التأديبية التي يتعرض لها بسبب نقضه الالتزام المذكور غير أنه يتعين على المراقبين المتمرنين الموظفين تطبيقا للفقرة أ من المادة 4 والمتخرجين من مركز التكوين الاداري ومن مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى أن يلتزموا بالبقاء في خدمة الدولة لمدة ست سنوات ، واذا نقضوا هذا الالتزام فيلزمون برد المرتبات المقبوضة خلال السنوات الجاري فيها تكوينهم بمركز التكوين الادارى وبمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي وكذا النفقات المدرسية المترتبة عند التكوين وذلك علاوة عن المبالغ المقررة في الفقرة 2 أعلاه •
المادة 8
فتح المادةيلزم المراقبون المتمرنون بقضاء فترة تمرينية لمدة سنة يجرون خلالها اختبارات امتحان تحدد كيفيات ونوعية اختباراته وتأليف لجنته بموجب قرار من وزير المالية ، غير أن المراقبين المتمرنين الموظفين تطبيقا للفقرة أ من المادة 4 أعلاه والمتخرجين من مركز للتكوين الاداري ومن مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى يعفون من اجراء الامتحان ، ويجوز ترسيمهم بناء على تقرير رئيس مصلحتهم وبعد تقييدهم في قائمة للقبول في الوظيفة تحددها اللجنة المنصوص عليها | للجمهورية الجزائرية 823 فى المقطع السابق ضمن الشروط المقررة لفائدة المتمرنين المشار اليهم في المادة 9 بعده يجوز تسريح مراقبي أملاك الدولة المتمرنين غير المقيدين في قائمة القبول أو اعادتهم الى سلكهم الاصلي أو استبقاؤهم لاجراء فترة تمرينية جديدة لمدة سنة على الاكثر وذلك بناء على اقتراح لجنة الامتحان وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ولا يخول حق المشاركة في الفترة الجديدة الا مرة واحدة
المادة 9
فتح المادةيرسم المترشحون الناجحون في الامتحان في الدرجة الأولى من رتبة مراقبى أملاك الدولة وبقرار من وزير المالية مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 .
المادة 10
فتح المادةيجوز للمراقبين المتمرنين الموظفين بمقتضى الفقرة أ من المادة 4 أعلاه 6 عند تسريحهم من وظائفهم أن يدرجوا في سلك الاعوان الاداريين التابعين للمصالح الخارجية لأملاك الدولة بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة .
وتعتمد السنوات التي قضوها في مهام مراقب متمرن لأملاك الدولة لحساب الاقدمية في سلك أعوان الاثبات
المادة 11
فتح المادةلا يجوز للمراقبين المتمرنين لأملاك الدولة المسرحين بموجب أحكام المقطع 2 من المادة 8 أعلاه أن يتقدموا الى مسابقة للدخول في سلك مراقبي أملاك الدولة •
المادة 12
فتح المادةتنشر مقررات تعيين مراقبي أملاك الدولة ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية
الفصل الثالث — نظام الاجور
المادة 13
فتح المادةيرتب سلك مراقبي أملاك الدولة في السلم رقم 9 المقرر بالمرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين ، وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
فتح المادةلا يجوز أن يتجاوز عدد المراقبين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع 10 ٪ من مجموع موظفى السلك المقيدين في الميزانية بالنسبة للصنف الاول و ه % بالنسبة للصنف الثاني
المادة 15
فتح المادةلا يحول دون المطالبة بالتعويض المقرر في المادة من هذا القانون الاساسي ، الطرد النهائي من المصلحة على اثر تدبير تاديبي صادر خلال فترة الثلاث أو الست سنوات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه
المادة 16
فتح المادةيتعين على مراقبي أملاك الدولة أن يكونوا محرزين على انتداب من وزير المالية يؤهلهم خصيصا لممارسة بعض من 824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه اختصاصاتهم ضمن الشروط المحددة في الانظمة النافذة ويلزمون بأداء اليمين قبل تسلمهم الانتداب المذكور .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
فتح المادةخلافا للأحكام المقررة في الفقرة ب من المادة 4 أعلاه وبالنسبة للمسابقة الاولى الجارية بعد بدء سريان مفعول هذا القانون الاساسي على أن تجرى هذه الاخيرة في مهلة سنة | من تاريخ نشر هذا المرسوم يجوز للأعوان الاداريين التابعين للمصالح الخارجية لأملاك الدولة والمرسمين في رتبتهم قبل 31 ديسمبر سنة 1968 أن يترشحوا للمسابقة المذكورة اذا أثبتوا في نفس التاريخ أقدمية ثلاث سنوات من الخدمات في سلكهم ، دون أن يحتج عليهم بحدود السن أو النسبة القصوى المقررة في الفقرة ب من المادة 4 أعلاه .
المادة 18
فتح المادةان مراقبي الضرائب المرسمين في أول يوليو سنة 1962 أو المدرجين تطبيقا للأمر رقم 62-040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والممارسين مهامهم بمصالح أملاك الدولة في أول يناير سنة 1967 ، يدرجون في سلك مراقبي أملاك الدولة في نفس التاريخ ضمن الشروط المحددة بالمادة من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية المقررة في قانونهم الاساسي القديم
المادة 19
فتح المادةان مراقبي الضرائب المتمرنين والممارسين مهامهم بمصالح أملاك الدولة في 31 ديسمبر سنة 1966 | والموظفين تطبيقا للمرسوم رقم 62-50 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 63-358 المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1963 وكذا المراقبين المتمرنين المدرجين تطبيقا | للمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، يدرجون في سلك مراقبي أملاك الدولة كتمرنين ضمن الشروط التالية :
يجوز للأعوان الموظفين قبل أول يناير سنة 1966
- والحاملين للقسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معترف بمعادلتها أن يرسموا في أول يناير سنة 1967 بعد موافقة رئيس مصلحتهم ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة ، وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المقرر في المادة 13 أعلاه وحسب المدة المتوسطة • واذا تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1966 فيدرجون في السلك الجديد ويرسمون عند الاقتضاء بعد موافقة رئيس مصلحتهم وبمجرد اكمالهم سنة من الخدمات الفعلية يجوز للأعوان الموظفين قبل أول يناير سنة 1965 ضمن أكملوها خلال المدة المتراوحة بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتعتمد هذ الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المقرر في المادة 19 أعلاه حسب المدة المتوسطة .
- يدرج الاعوان الموظفون بعد أول يناير سنة 1965 في السلك الجديد ويرسمون عند الاقتضاء بعد موافقة رئيس مصلحتهم وبمجرد اكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية .
و تضبط وضعية الاعوان القابلين للترسيم طبق الاحكام التي تم تعيينهم بمقتضاها ، ضمن الشروط المحددة في هذه المادة •
المادة 20
فتح المادةيمكن أن يدرج في سلك مراقبي أملاك الدولة لوزارة المالية الاعوان العاملون بمصالح أملاك الدولة لوزارة المالية والذين كانوا يمارسون في 31 ديسمبر سنة 1966 مهاما أخرى في هذه المصالح مع اثباتهم في نفس التاريخ الشروط المقررة في المرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 قصد توظيفهم في - السلك المذكور وذلك بناء على طلب منهم وضمن مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا المرسوم ضمن الشروط المقررة في المادة 19 أعلاه .
المادة 21
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-334
مرسوم تنفيذي رقم 90-334 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية. 1465
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للالتحاق بسلك مفتشى الدولة. 2468
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للتعيين في سلك مراقبي أملاك الدولة . 475
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسيم في أسلاك بعض الاعوان التابعين للخزينة وأعوان الدولة المحاسبين . 56
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1399 الموافق 15 يناير سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مراقبي أملاك الدولة 109
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 2 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي أملاك الدولة المتمرنين . 559
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1398 الموافق 7 يونيو سنسة 1978 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة المراقبي الضرائب المتمرنين . 646
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 دى القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مهندسى التطبيق لمسح الاراضي . 1011
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1395 الموافق 31 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مراقبي أملاك الدولة . 303
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1395 الموافق 26 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي أملاك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي الضرائب. 802
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1394 الموافق 14 مارس سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي أملاك الدولة المتمرنين. 390 386 - وزارة البريد والمواصلات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي املاك الدولة . 1147
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 19 مايو سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح المسابقة الداخلية الأولى للدخول في سلك المراقبين بأملاك الدولة. 913
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم مراقبي أملاك الدولة التابع لمراكز التكوين الادارى لوهران وقسنطينة وورقلة . 823
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي أملاك الدولة 1572 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء قرارات الولاة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 يتضمن تنظيم دورة اتقان لمراقبي أملاك الدولة . 834
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.