مرسوم رقم 68-230 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 لسلك مراقبي الخزينة . 802 1 مر سوم رقم 68-244- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسى الخاص الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين في الحماية المدنية 779
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المساعدون في الحماية المدنية وفى نطاق الوحدات الخاصة بالحماية المدنية بمساعدة رئيس | الوحدة وتوزيع المهام وتنفيذ برامج المناورات والتدريب النظري والتطبيقي للجمهورية الجزائرية 779 وعلاوة على ذلك فانهم يسهرون على سلامة صيانة المعدات والآليات الخاصة بالحماية المدنية
المادة 2
فتح المادةيعتبر المساعدون في الحماية المدنية في وضع موظفين عاملين في وحدات الحماية المدنية المنشأة في البلديات وفي المصالح الخارجية للحماية المدنية ..
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةيعين المساعدون في الحماية المدنية بطريق الاختيار من بين الرقباء في الحماية المدنية البالغين من العمر 35 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر ، والذين أكملوا بهذه الصفة عشر سنوات من الخدمة بتاريخ أول يناير من السنة الجارى فيها التعيين والمقيدين في قائمة الاهلية الموضوعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة
26. من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386.
الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 4
فتح المادةيعين بصفة متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين 6 المساعدون في الحماية المدنية الذين تم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه .
ويتممون سنة واحدة من التمرين
المادة 5
فتح المادةيجوز ترسيم المساعدين في الحماية المدنية بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب قرار وزير الداخلية ويرسم المترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة أدناه وذلك من قبل السلطة التى لها حق التعيين بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 13766- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين واما أن تعيده إلى سلكه الاصلى
المادة 6
فتح المادةتعلن مقررات تعيين المساعدين في الحماية المدنية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وإنهاء مهامهم في النشرة الداخلية للحماية المدنية
الفصل الثالث — المرتب
المادة 7
فتح المادةيدرج سلك المساعدين في الحماية المدنية في السلم رقم 7 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم • 780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 8
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للمساعدين في الحماية المدنية والقابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10% من الوظائف التابعة لميزانية السلك
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 9
فتح المادةيدرج في سلك المساعدين تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المساعدون والمساعدون الاولون المهنيون للأطفاء والمرسمون في أول يوليو سنة 1962 وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966
المادة 10
فتح المادةيدرج في السلك بنفس الشروط المطبقة على الموظفين المعينين في نطاق المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 الموظفون المعينون طبقا للقرار المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1385 الموافق 26 فبراير سنة 1966 بصفة مساعدين أو مساعدين أولين مهنيين للأطفاء ، ثم يرسمون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه بعد أقدمية خمس منوات ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ سريان تعيينهم و تاريخ ترسيمهم مخفضة بخمس سنوات . وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب الخاص بالمساعدين في الحماية المدنية بحسب المدة المتوسطة
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.