مرسوم رقم 68-227- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لنقباء الحماية المدنية 774 الجمعة
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيمارس نقباء الحماية المدنية قيادة الوحدة الخاصة بالحماية المدنية ، ويكلفون بالعمل على تطبيق التوجيهات الادارية العمالية أو الوزارية ويقومون بتحضير المخططات والوسائل الخاصة بالنجدة والتدخل ويمكن أن يكلفوا بادارة مدرسة الحماية المدنية ..
المادة 2
فتح المادةيعتبر نقباء الحماية المدنية فى وضع موظفين عاملين في وحدات الحماية المدنية المنشأة في البلديات وفي المصالح الخارجية الاخرى للحماية المدنية •
المادة 3
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 13 - المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، تحدث وظيفة نوعية لرئيس مصلحة عمالية للحماية المدنية والنجدة
المادة 4
فتح المادةيسهر رئيس المصلحة العمالية للحماية المدنية والنجدة على الادارة السليمة لمصالح الحماية المدنية الكائنة في دائرة العمالة ، وهو يراقب ادارة وتسيير وحدات الحماية المدنية • وهو يساعد عامل العمالة في شؤون الحماية المدنية • الفصل الثاني التوظيف المادة . : يعين نقباء الحماية المدنية من بين الملازمين الاولين للحماية المدنية المرسمين والمحرزين على شهادة بروفي الاهلية لوظيفة نقيب ، والبالغين من العمر 28 عاما على الاقل و 45 عاما على الأكثر ، والمكملين أربع سنوات من الخدمات بهذه الصفة في أول يناير من السنة الجاري فيها التعيين
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم شهادة بروفي الاهلية لوظيفة نقيب ، بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية يعلن وزير الداخلية بطريق الالصاق قائمة المترشحين الناجحين في بروفي الاهلية لوظيفة نقيب
المادة 7
فتح المادةيعين نقباء الحماية المدنية الذين تم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه بصفة نقباء متمرنين من قبل وزير الداخلية .
ويتممون سنة واحدة من التمرين .
المادة 8
فتح المادةيمكن ترسيم نقباء الحماية المدنية بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة الأهلية للوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه • يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 أدناه من طرف السلطة التي لها حق التعيين ، وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - 1966 سنة واذا لم يقرر الترسيم جاز لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء 6 اما أن تمنح تمديدا للتمرين واما أن تعيد المعنى الى سلكه الاصلى
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يعين في وظيفة رئيس مصلحة عمالية للحماية المدنية والنجدة ، نقباء الحماية المدنية المكملين سنتين من الخدمة بهذه الصفة •
المادة 10
فتح المادةتعلن مقررات تعيين نقباء الحماية المدنية و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية للحماية المدنية .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 11
فتح المادةيرتب سلك نقباء الحماية المدنية في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 12
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لرئيس مصلحة عمالية للحماية المدنية والنجدة ب 40 نقطة استدلالية
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 13
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز نسبة نقباء الحماية المدنية القابلين للاحالة على الاستيداع أو الالحاق حدود ال 10 ٪ من موظفى السلك التابعين للميزانية
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 14
فتح المادةيدرج في سلك نقباء الحماية المدنية تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 النقباء المهنيون للاطفاء والمرسمون في أول يوليو سنة 1962 وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة بحسب المدة المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966
المادة 15
فتح المادةيدرج في سلك نقباء الحماية المدنية الرواد رؤساء الكتيبة المهنيون للاطفاء ممن لا يحملون شهادة بروفي 776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة : ربيع الأول عام 1388 ه الاهلية لوظيفة رائد الحماية المدنية ، بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة المنصوص عليها في قانونهم الاساسى القديم وذلك لغاية 1 ديسمبر سنة 1966
المادة 16
فتح المادةيدرج في سلك نقباء الحماية المدنية تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، النقباء المهنيون للاطفاء والمكملون أقدمية أربع سنوات بهذه الصفة والمحرزون على شهادة الاهلية لوظيفة نقيب في الحماية المدنية ، وذلك بعد إعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 .
تخفض إلى أربع سنوات الاقدمية المحسوبة للرتبة القديمة
المادة 17
فتح المادةيمكن بصفة انتقالية وفى حالة عدم توفر نقباء الحماية المدنية أن يعين في وظيفة نوعية لرئيس مصلحة عمالية في الحماية المدنية والنجدة الملحقون الإداريون والملازمون الاولون في الحماية المدنية ممن أكملوا أقدمية سنتين
المادة 18
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق 30 يونيو سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام ملحقة بالديوان بوزارة الشؤون الخارجية 1545
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1408 الموافق 22 فبراير سنة 1988 يتضمن إجراء إمتحان مهني للالتحاق بسلك الملازمين في الحماية المدنية. 654
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1408 الموافق 22 فبراير سنة 1988 يتضمن إجراء إمتحان مهني للالتحاق بسلك الملازمين الاولين في الحماية المدنية. 653
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1408 الموافق 22 فبراير سنة 1988 يتضمن إجراء إمتحان مهني للحصول على شهادة الاهلية لوظيفة نقيب في الحماية المدنية. 652
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهنى للحصول على شهادة الاهلية لوظيفة نقيب في الحماية المدنية. 286
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 يحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للحصول على شهادة الاهلية لوظيفة نقيب فى الحماية المدنية - 1358
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.