مرسوم رقم 68-244 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان المحاسبين للدولة
الباب الاول — أحكام مشتركة
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف الاعوان المحاسبون للدولة بضبط محاسبات المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري أو الطابع الصناعي والتجارى ومحاسبات الشركات الوطنية أو المؤسسات المؤممة والشركات التي يشترك فيها الاشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام وكذا بعض المؤسسات ذات المنفعة العمومية وذلك في الحالات التي يكون تعيينهم فيها مقررا بصفة صريحة .
المادة 2
فتح المادةيوزع الأعوان المحاسبون للدولة على سلكين :
- سلك محاسبى الدولة ،
- سلك المحاسبين الرئيسيين للدولة والمقررة فيه وظيفة نوعية لرئيس مصالح الحسابات
المادة 3
فتح المادةان مهام محاسبى المؤسسات المشار اليهم في المادة الاولى من هذا القانون تقسم بين السلكين المقررين في المادة السابقة حسب الاهمية التي تكتسيها هذه المؤسسات وذلك بقرار من وزير المالية والتخطيط
المادة 4
فتح المادةللمحاسبين الرئيسيين السلطة المطلقة على المحاسبين المعينين في نفس المؤسسة ، وكلما عين محاسبان رئيسيان في نفس المؤسسة ، يخول وزير المالية لواحد منهما السلطة للاشراف على جميع الاعوان المحاسبين الآخرين العاملين بالمؤسسة • وفي جميع الاحوال التي يكون فيها العون المحاسب للدولة | يستعين بمساعدين من بين موظفين آخرين تابعين لأحد | للجمهورية الجزائرية 805 السلكين المشار اليهما في هذا القانون ، يكون عندئذ مسؤولا بمفرده عن جميع العمليات الحسابية للمؤسسة .
المادة 5
فتح المادةيعين الاعوان المحاسبون بالمؤسسات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه بموجب قرار من وزير المالية .
المادة 6
فتح المادةتنشر مقررات تعيين المحاسبين والمحاسبين الرئيسيين للدولة ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية والتخطيط ..
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
فتح المادةيوظف الاعوان المحاسبون للدولة بعد اجراء مسابقة على طريق الاختبارات تحدد برامجها وكيفياتها و تنظيم لجنتها بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية وذلك مع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة جنود جيش التحرير الوطني ومناضلى منظمة جبهة التحرير الوطني ان المترشحين البالغة أعمارهم حدود السن المحددة بالمادتين 17 و 25 بعده ، خلال الفترة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لم تنظم فيها أية مسابقة وأول يوليو من السنة الجارية فيها أقرب مسابقة ، يجوز لهم أن يترشحوا لهذه المسابقة الاخيرة دون أن يتجاوز تأجيل حدود السن عامين • ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-147 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
«المادة 7 : مراعاة للاحكام الواردة في صالح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، يوظف أعوان الدولة المحاسبون حسب الآتي :
الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 961 1 (1) من بين المترشحين المتخرجين من المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة وفقا للشروط التي يحددها القرار الوزارى المشترك بين وزير المالية - والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، ب عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات التي يحدد برنامجها وكيفياتها وتشكيل لجنتها بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
ويمكن أن يشارك في هذه المسابقة المترشحون الذين يبلغون حد السن المنصوص عليها في المادتين 17 و 25 خلال الفترة الواقعة بين أول يوليو من السنة التي لم تنظم فيها أية مسابقة وأول يوليو من أقرب سنة تنظم فيها المسابقة دون أن يتعدى هذا التأخير في السن عامين .
لا يجوز لاى شخص أن يشارك أكثر من ثلاث مرات في المسابقة .
المادة 8
فتح المادةتفتح المسابقات بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 6 وتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات بقرار من وزير المالية . وتنشر مقدما قبل شهر على الاقل في الصحافة وعن طريق الالصاق بمصالح وزارة المالية .
المادة 9
فتح المادةتوضع على اثر اختبارات المسابقة المنظمة للدخول في سلك من أسلاك الاعوان المحاسبين قوائم متميزة خاصة بالناجحين بحسب درجة الاستحقاق وبالنسبة لكل صنف من أصناف المسابقات ان الوظائف التي تبقى شاغرة برسم صنف من أصناف المسابقات التي ينقسم بينها مجموع المناصب المعروضة ، يجوز تخصيصها للمترشحين التابعين للصنف الآخر أو نسبيا بين الاصناف الأخرى اذا كان هناك أكثر من صنفين .
يمكن اعداد قوائم تكميلية للقبول في الوظائف التي قد تبقى شاغرة ولا سيما عند تنازل بعض المترشحين عن حقهم في القبول أو عند استبعاد عدد منهم لعدم أهليتهم البدنية .
ولا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين الذين يمكن تقييدهم ضمن هذه القوائم عشر (1/10) المترشحين الواردة أسماؤهم.
ضمن كل من القوائم المشار اليها فى المقطع الاول من هذه المادة . وتكون القوائم التكميلية عديمة المفعول عند انقضاء مهلة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ اعدادها . 806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه تحدد قوائم القبول من قبل وزير المالية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 10
فتح المادةيعين المترشحون المقيدون في قائمة القبول كمتمرنين ضمن السلك الذي طلبوا التعيين فيه وذلك بموجب قرار من وزير المالية ، وينبغى عليهم أن يلتحقوا بوظائفهم في التاريخ المنصوص عليه في هذا القرار ، واذا قدموا مبررات صحيحة فيجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم كمتمرنين الى تاريخ لاحق واذا لم يقدموها أو عند عدم التزامهم بالمهلة المحددة فيفقدون حقهم في القبول • لا يعين أحد عونا محاسباً متمرنا اذا لم يتعهد بخدمة الدولة بعد ترسيمه المحتمل ، على الاقل لمدة ثلاث سنوات ضمن سلك محاسبى الدولة ، ولمدة ست سنوات ضمن سلك المحاسبين الرئيسيين للدولة وعند نقضه لهذا الالتزام أو انهاء مهامه لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر بعد تاريخ تنصيبه كعون محاسب متمرن يتعين عليه أن يرد مجموع المبالغ التي قبضها خلال الفترة التمرينية وكذا النفقات المدرسية وذلك دون الاخلال بالملاحقات التأديبية التي قد تترتب على نقضه للالتزام
المادة 11
فتح المادةيلزم الاعوان المحاسبون المتمرنون باجراء فترة تمرينية مدتها سنة بالنسبة لمحاسبى الدولة وسنتان بالنسبة للمحاسبين الرئيسيين للدولة ، وعلى اثر هذه الفترة يجرون اختبارات امتحان للتأهيل تحدد نوعية اختباراته وكيفياته وتكوين لجنته بموجب قرار وزير المالية .
ان الاعوان المحاسبين المتمرنين الذين يرسبون في اختبارات هذا الامتحان يمكن تسريحهم أو استبقاؤهم لاجراء فترة تمرينية جديدة لمدة أقصاها سنة وذلك بناء على اقتراح لجنة الامتحان وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، ولا يخول الانتفاع بهذا التجديد الا مرة واحدة
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-147 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 11 من المرسوم رقم 68-244 | المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 على النحو التالي
المادة 12
فتح المادةيجوز ترسيم المترشحين الناجحين في اختبارات الامتحان في الدرجة الاولى من رتبة سلكهم بقرار وزير المالية مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-147 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
«المادة 12 : ترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم، في الدرجة الأولى من سلكهم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 13
فتح المادةيجوز ادراج الاعوان المحاسبين المتمرنين ضمن سلك أقل درجة من أسلاك وزارة المالية وذلك عند تسريحهم وفي هذه الحالة تعتبر لهم السنوات المقضية في مهام عون محاسب متمرن لحساب أقدميتهم في سلكهم الجديد
المادة 14
فتح المادةلا يجوز بالمرة للأعوان المحاسبين المتمرنين المسرحين على اثر اختبارات امتحان الترسيم أن يتقدموا للمسابقة بقصد الالتحاق بالسلك الذي سبق لهم أن ترشحوا إليه ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-147 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 14 من المرسوم رقم 68-244 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 198 على النحو التالي
الفصل الثالث — احكام خاصة
المادة 15
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد الاعوان المحاسبين القابلين للالحاق 15 % .
ولا يمكن أن يتجاوز عدد من يحال على الاستيداع . % من مجموع موظفي السلك
المادة 16
فتح المادةان التسريح النهائي من المصلحة على اثر تدبير تاديبي حاصل خلال مدة ثلاث أو ست سنوات المشار اليهما في المادة 10 أعلاه أو خلال الفترة المقررة في المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر دام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين لا يحول دون المطالبة بالتعويض المقرر في المادة 10 أعلاه
الباب الثاني — محاسبو الدولة
الفصل الاول — التوظيف
المادة 17
فتح المادةيجوز أن يتقدم الى مسابقة القبول في سلك محاسبي الدولة :
أ المترشحون البالغة أعمارهم أكثر من 18 سنة وأقل من 30 سنة في أول يوليو من سنة المسابقة والحاملون لبروفي التعليم العام أو بروفي التعليم التجاري قسم المحاسبات ، أو شهادة معترف بمعادلتها ب في حدود 20 ٪ على الأكثر من الوظائف المعروضة في المسابقة ، المترشحون البالغون من العمر أقل من 35 سنة في أول يوليو من سنة اجراء المسابقة والحاملون الشهادة التأهيل المهنى الخاصة بالاعوان المحاسبين وذلك عند اثباتهم أقدمية ثلاث سنوات من العمل المهني أو اثبات حيازتهم البروفي المحاسبة المهنى
الفصل الثاني — نظام الاجور
المادة 18
فتح المادةيدرج سلك محاسبى الدولة في السلم رقم المقرر في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ..
الفصل الثالث — أحكام انتقالية
المادة 19
فتح المادةخلافا للمادة 17 ب أعلاه ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من نشر هذا القانون ، تخفض الاقدمية المشترطة على المترشحين الحاملين لشهادة التأهيل المهنى الخاصة بالمحاسبين المساعدين الى سنة من العمل المهنى
المادة 20
فتح المادةان الاعوان المحاسبين للجزائر المتمرنين الممارسين مهامهم في 31 ديسمبر سنة 1966 والموظفين تطبيقا للمرسوم رقم 62 -- 50 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 وكذا الاعوان المحاسبين المدرجين تطبيقا للمرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 يدرجون في سلك محاسبي الدولة كتمرنين ضمن الشروط التالية :
- ان الاعوان الذين جرى تعيينهم قيل أول يناير سنة الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 807 1966 يجوز ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 بعد رأى موافق لرئيس مصلحتهم ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها ضمن المدة المتراوحة بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المقرر في المادة 18 أعلاه على أساس المدة المتوسطة واذا تم تعيينهم قبل أول يناير سنة 1966 فيدرجون في السلك الجديد ويرسمون عند الاقتضاء بعد رأى موافق من رئيس مصلحتهم وذلك بمجرد اكمالهم سنة من الخدمات الفعلية .
ان وضعية الاعوان القابلين للترسيم تطبيقا للأحكام التي عينوا بمقتضاها تضبط ضمن الشروط المحددة في هذه المادة
المادة 21
فتح المادةان الاعوان المدرجين في سلك محاسبي الدولة بمقتضى الاحكام السابقة والذين كانوا مرسمين في سلك آخر ، يعاد ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية المقررة في قانونهم الاساسي القديم لغاية التاريخ المفروض فيه ترسيمهم ضمن السلك الجديد تطبيقا للمادة 20 أعلاه . ويدرجون في نفس التاريخ ضمن السلك الجديد مع منحهم الرقم الاستدلالى المعادل أو الذي يلى مباشرة للرقم الاستدلالى الذين كانوا يحوزونه في سلكهم القديم وبعد ترسيمهم في سلكهم الجديد على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية المقررة في القانون الاساسي الجديد لغاية أول يناير سنة 1967 •
المادة 22
فتح المادةان الاعوان الممارسين لمهامهم والذين لم يتأت ترسيمهم تطبيقا للأحكام السابقة ، يجوز تعيينهم في سلك أدنى من أسلاك وزارة المالية وذلك اذا كانوا يحملون الشهادات المقررة في القوانين الاساسية لهذه الاسلاك .
المادة 23
فتح المادةان المحاسبين الذين تم توظيفهم من قبل المؤسسات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه والذين لا يحوزون صفة موظف ، يمكن ادراجهم في سلك محاسبى الدولة بطلب منهم وفي مهلة سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون الأساسي :
اذا توفرت لديهم الشهادات المقررة في المادة 17 فقرة أ أعلاه وأثبتوا سنة من الأقدمية في وظيفة محاسب ،
- اذا توفرت لديهم الشهادات والاقدمية المقررة في المادة 17 فقرة ب أعلاه 6 اذا أثبتوا حيازتهم لشهادة انهاء الدراسة بالقسم الخامس - وسنتين من الاقدمية في مهامهم بعد نجاحهم في اختبارات امتحان للأهلية المهنية تحدد نوعية اختباراته وكيفياته وتأليف لجنته بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية يجب أن يبلغ المستفيدون من أحكام هذه المادة 35 سنة على الاكثر في أول يوليو من سنة المسابقة غير أنه يمكن تأخير حد السن بقدر المدة المقضية في مهام محاسب مؤسسة أو هيئة من المؤسسات أو الهيئات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه .
المادة 24
فتح المادةيرسم المحاسبون غير الموظفين والمدرجين تطبيقا لأحكام المادة السابقة ضمن سلك محاسبى الدولة حسب الشروط التالية :
- ان الاعوان المباشرين لمهامهم قبل أول يناير سنة 1966 يجوز ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها ضمن الفترة المتراوحة ما بين تاريخ شروعهم في العمل لمؤسسة من المؤسسات المبينة في المادة الأولى أعلاه وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة، وتحسب مدة الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المقرر في المادة 18 أعلاه على أساس المدة المتوسطة • واذا تم توظيفهم بعد أول يناير سنة 1966 فيدرجون في السلك الجديد ويرسمون عند الاقتضاء بمجرد اكمالهم سنة من الخدمات الفعلية .
الباب الثالث — المحاسبون الرئيسيون
الفصل الاول — التوظيف
المادة 25
فتح المادةيجوز أن يتقدم الى مسابقة الدخول في سلك المحاسبين الرئيسيين للدولة :
أ المترشحون البالغة أعمارهم 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحاملون لبكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها ،
ب - محاسبو الدولة البالغة أعمارهم أقل من 35 سنة والمرسمون في رتبتهم منذ خمس سنوات وذلك في حدود 10 ٪ من الوظائف المعروضة للمسابقة .
ج - حاملو الشهادة المهنية للمحاسبين أو الشهادة العليا للدراسات التجارية قسم المحاسبات ، البالغ عمرهم 35 سنة على الأقل اذا أثبتوا بالتوالى ثلاث سنوات من العمل المهنى بالنسبة للأولين وسنتين بالنسبة للآخرين وذلك في حدود 10 % عن الوظائف المعروضة للمسابقة .
ويجوز النص في القرار المشار اليه فى المادة 7 أعلاه على الزيادة في النقط الاستدلالية لفائدة المترشحين المثبتين حيازتهم لبعض الشهادات المعترف بمعادلتها ، كما يجوز خلافا لما سبق في القرار المذكور الاشتراط على حاملي الشهادات الاخرى أقدمية مهنية لاحقة لتاريخ الحصول على تلك الشهادات .
المادة 26
فتح المادةان المحاسبين الرئيسيين المتمرنين الموظفين بمقتضى المادة 25 فقرتا أ ، ج أعلاه والمسرحين على اثر الفترة التمرينية ، يمكن ادراجهم كتمرنين في سلك محاسبى الدولة بعد الاطلاع على رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة وفي هذه الحالة تعتمد السنوات المقضية في مهام محاسب | رئيسى متمرن لتحديد الاقدمية في سلك محاسبي الدولة .
( 808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه
الفصل الثاني — نظام الاجور
المادة 27
فتح المادةيرتب سلك المحاسبين الرئيسيين للدولة في السلم رقم 11 المقرر في المرسوم رقم 13766 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الثالث — احكام انتقالية
المادة 28
فتح المادةخلافا للمادة 25 فقرة ب أعلاه وخلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم ، يجوز لمحاسبي الدولة أن يترشحوا للمسابقة المذكورة في المادة المذكورة أعلاه دون أن تترتب عليهم شروط حدود السن ، غير أنه يتعين عليهم في التاريخ المذكور أن تكون لهم أربع سنوات على الاقل من الاقدمية في سلكهم أو عند عدم استيفائهم لهذا الشرط ، ثماني سنوات من الاقدمية في مصالح ادارة المالية تكون ضمنها سنتان بصفة محاسب للجزائر .
المادة 29
فتح المادةخلافا للمادة 25 فقرة ج أعلاه وخلال فترة سنتين ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القانون الاساسي ، يجوز أن يترشح للمسابقة المشار اليها في المادة أعلاه ودون التقيد بحدود السن حاملو الشهادات المهنية للمحاسبين أو الشهادة العليا للدراسات التجارية قسم المحاسبة اذا أثبتوا بالتوالى سنة من الخدمة المهنية بالنسبة للأولين وسنتين بالنسبة للآخرين
المادة 30
فتح المادةيدرج الاعوان المحاسبون للجزائر المرسمون في أول يناير سنة 1962 والممارسون مهامهم في أول يناير سنة 1967 في سلك المحاسبين الرئيسيين للدولة في نفس التاريخ ضمن الشروط المحددة في المادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية والمقررة ضمن قانونهم الاساسي القديم
المادة 31
فتح المادةان المحاسبين الموظفين من قبل المؤسسات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه والذين ليس لهم صفة موظفين ، يجوز ادراجهم في سلك المحاسبين الرئيسيين للدولة بطلب منهم وفى مهلة سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون الاساسي وذلك اذا توفرت لديهم الشهادات المقررة في
المادة 25
فتح المادةأ أعلاه .
المادة 32
فتح المادةان المحاسبين من غير الموظفين والمدرجين في سلك المحاسبين تطبيقا للمادة 23 من هذا القانون الاساسي والحاملين للشهادة الدراسية بمستوى نهاية السنة الدراسية للقسم الثاني ثانوى أو شهادة الدراسات التجارية أو الشهادة العليا للدراسات التجارية أو على الاقل شهادة معادلة ، يجوز لهم أن يترشحوا ضمن السنوات الثلاث التي تلى ادراجهم ، للمسابقة المقررة في المادة 25 فقرتا ب ، ج على شرط أن تكون لهم خمس سنوات من الاقدمية ضمن مهامهم السابقة .
المادة 33
فتح المادةيرسم المحاسبون من غير الموظفين الذين تم ادراجهم تطبيقا لأحكام المادة 31 أعلاه ضمن سلك المحاسبين الرئيسيين للدولة على حسب الشروط التالية :
يمكن ترسيم الأعوان المباشرين لمهامهم قبل أول يناير 1965 في تاريخ أول يناير سنة 1967 ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ مباشرة مهامهم في احدى المؤسسات المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه و تاريخ 31 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية ضمن سلم المرتب المقرر في المادة 27 أعلاه وحسب المدة المتوسطة ، واذا تم توظيفهم بعد أول يناير سنة 1966 فيدرجون في السلك الجديد ويرسمون عند الاقتضاء بمجرد اكمالهم سنة من الخدمات الفعلية ..
الباب الرابع — رؤساء المصالح الحسابية
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 34
فتح المادةيعين رؤساء المصالح الحسابية ضمن المؤسسات التي يعمل فيها خمسة أعوان محاسبين رئيسيين على الاقل ، وتحدد قائمة المؤسسات التي يحتمل أن يعينوا بمصالحها ، من قبل وزير المالية .
المادة 35
فتح المادةيرتب الرؤساء المحاسبون ضمن ثلاث طبقات على أساس المقياس التالي :
- الطبقة الثالثة : من 5 الى 12 عونا محاسبا ، الطبقة الثانية : من 13 الى 19 عونا محاسبا ،
- الطبقة الاولى : فوق 19 عونا محاسبا ..
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 36
فتح المادةيجوز أن يعين في الوظيفة النوعية لرئيس محاسب ، المحاسبون الرئيسيون البالغ عمرهم 30 سنة على الاقل في أول يوليو من السنة الجاري فيها الاختيار ، والحائزون في نفس التاريخ الدرجة الخامسة من رتبتهم وذلك اذا أحرزوا تنقيطا مؤهلا معادلا ل 16/20 على الاقل ونجحوا في امتحان للتأهيل منظم في المستوى الوطني وقابل لابراز كفاءتهم المهنية ومقدرتهم على القيادة وتحدد كيفيات الاختبارات ونوعيتها وتشكيل لجنة الامتحان بقرار من وزير المالية .
المادة 37
فتح المادةتقرر التعيينات في الوظائف النوعية لرئيس محاسب بقرار من وزير المالية والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الفصل الثالث — نظام الاجور
المادة 38
فتح المادةيستفيد المحاسبون الرئيسيون المعينون في الوظيفة النوعية لرئيس محاسب من الزيادات في النقط الاستدلالية التالية :
الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ها الجريدة الرسمية للجمهورية : الجزائرية 809 الطبقة الثالثة : 25 نقطة 6
- الطبقة الثانية : 30 نقطة
- الطبقة الأولى : 40 نقطة •
الفصل الرابع — احكام انتقالية
المادة 39
فتح المادةيجوز أن يقيد في قائمة الاهلية المشار اليها في المادة 36 مع الاعفاء من الامتحان المؤسس بموجب هذه المادة ، المحاسبون الموظفون من قبل الهيئات أو المؤسسات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه والذين يتم ادراجهم في سلك المحاسبين بمقتضى أحكام المادة 31 من هذا القانون الاساسى وذلك اذا كانوا يسيرون منذ أربع سنوات على الاقل مصلحة حسابية تشتمل على خمسة موظفين أعيد ترتيبهم بمقتضى الاحكام المشار اليها أعلاه ضمن سلك من أسلاك الاعوان المحاسبين للدولة ، ويدرجون في الطبقة المطابقة لعدد الموظفين الموضوعين تحت أمرتهم حسب المقاييس المقررة في المادة 36 أعلاه
المادة 40
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم
المادة 41
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-147
« جديد مرسوم رقم 81 - - 148 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتمم ويعدل المرسوم رقم 68-244 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 66-13
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-334
مرسوم تنفيذي رقم 90-334 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية. 1465
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1406 الموافق 17 أكتوبر سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المحاسبين الرئيسيين في الدولة. 1923
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسم في أسلاك أعوان مصلحة أملاك الدولة . 57 57 الثلاثاء
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 22 ابريل سنة 1975 والمتضمن فتح مسابقة للدخول في دورة تكوين محاسبين رئيسيين للدولة 180
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 23 يونيو سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة للمشاركة في دورة تكوين محاسبين رئيسيين للدولة 1134
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام - سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول 1395 الموافق 22 أبريل في دورة تكوين محاسبى الدولة . 618
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1395 - الموافق 22 أبريل سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول في دورة تكوين محاسبين رئيسيين للدولة . 617
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة للمحاسبين الرئيسيين للدولة . 358
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك المحاسبين الرئيسيين . 816 عام 1395 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1395 الموافق 16 يونيو سنة 1975 يتعلق بوقوف السيارات المادي في الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية مكان ممنوع الوقوف فيه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى دورة تكوين المحاسبين التابعين للدولة 687
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى دورة تكوين المحاسبين الرئيسيين للدولة . 686
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1392 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء الموافق 3 يوليو سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك المحاسبين الرئيسيين 1082
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 يتضمن فتح امتحان التأهيل المهني المقرر لادراج بعض الموظفين الممارسين مهامهم في المؤسسات العمومية ضمن سلك محاسبى الدولة . 232 سنة 1969 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لولاية تيزي وزو عن فيلا من املاك الدولة لاستعمالها مكاتب ادارية لدائرة اربعاء نايت ارائن 237
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.