مرسوم رقم 68-274 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين المساعدين في مصلحة قمع الغش . 864
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيعاون المفتشون المساعدون في مصلحة قمع الغش مفتشى قمع الغش ، ويوضعون مباشرة تحت سلطتهم ويعاونون في كل مهمات التفتيش والمراقبة والتحقيق المناطة بمصلحة قمع الغش
المادة 2
فتح المادةيمارس المفتشون المساعدون في مصلحة قمع الغش بقصد اتمام مهامهم ، سلطات الشرطة المحددة في التنظيم الجارى به العمل
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى تسيير سلك المفتشين المساعدين في مصلحة قمع الغش
المادة 4
فتح المادةيعتبر المفتشون المساعدون في مصلحة قمع الغش في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي •
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيعين المفتشون المساعدون في مصلحة قمع الغش على الوجه التالي : 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الثانية لمراكز التكوين الاداري 2 1 بطريق المسابقة بالاختبارات من بين : 1 المترشحين الحائزين للجزء الاول من البكالوريا أو الشهادة معادلة والبالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة ب مود موظفى الادارة في مصلحة قمع الغش البالغين من العمر 40 عاما على الاكثر فى أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة والمكملين في هذا التاريخ ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية بصفة أعوان مفوضين لا يمكن لأحد أن يتقدم للمسابقة المذكورة أعلاه أكثر من ثلاث مرات
المادة 6
فتح المادةتحدد نسبة المفتشين المساعدين في مصلحة قمع الغش والموظفين برسم الفقرة 2 من المادة السابقة بموجب قرار فتح المسابقة
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وينشر هذا الاخير بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة ، قبل شهرين على الاقل من تاريخ الاختبارات ، في مراكز الدوائر الاقليمية والعمالية للفلاحة .
وتدرج في هذه القوائم ألقاب وأسماء المترشحين والصفة التي يتقدمون بها للمسابقة .
وينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة
المادة 8
فتح المادةيعين المفتشون المساعدون في مصلحة قمع الغش الذين تم توظيفهم تطبيقا للمادة 5 أعلاه بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بالاستناد الى تقرير رئيس المصلحة ، وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه من طرف السلطة التي تتمتع بحق التعيين ، وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، أما أن تمنح المعنى تمديدا للتمرين مدته سنة واحدة 6 وأما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في - 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • ينشر القرار المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 9
فتح المادةينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي مقررات تعيين المفتشين المساعدين في مصلحة قمع الغش ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم
الفصل الثالث — المرتب
المادة 10
فتح المادةيرتب سلك المفتشين المساعدين في مصلحة قمع الغش ، في السلم رقم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للمفتشين المساعدين في 866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه مصلحة قمع الغش القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 15 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك •
المادة 12
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه لا يقبل ترشيح الاناث في سلك المفتشين المساعدين في مصلحة قمع الغش
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
فتح المادةيدرج في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم وبالنسبة لتأسيسه الاولى ، الموظفون التابعون في أول يناير سنة 1967 لسلك المفتشين المساعدين في مصلحة قمع الغش ضمن الشروط المحددة في المواد أدناه .
المادة 14
فتح المادةيدرج في سلك المفتشين المساعدين في مصلحة قمع الغش تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الموظفون التابعون للسلك المشار اليه فى المادة السابقة والمرتبون في أحمد الاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966
المادة 15
فتح المادةيمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون المعينون في السلك المشار اليه في المادة 13 أعلاه تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمحرزون على بروفي الدروس الخاصة بالمرحلة الاولى أو على شهادة معادلة وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 ، مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في سلك المفتشين المساعدين في مصلحة قمع الغش بصفة متمرنين ويمكن ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية
المادة 16
فتح المادةخلافا لأحكام المادة السابقة ، يمكن أن يدرج في سلك المفتشين المساعدين في مصلحة قمع الغش ، الموظفون القائمون بتاريخ أول يناير سنة 1967 بوظائف مفتشين في مصلحة قمع الغش والذين لم يستوفوا الشروط المفروضه لادراجهم في السلك ، ويتعين نجاحهم في اختبارات امتحان المستوى الذى ينظم بصفة مشتركة من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ويمكن ترسيمهم فى حالة النجاح اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 واذا كان تعيينهم حاصلا بعد هذا التاريخ فيدرجون في السلك بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد اتمامهم ثلاث سنوات من التمرين • ويجرى تسريحهم في حالة رسوبهم في امتحان الادراج بالسلك مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 تطبق أحكام هذا المرسوم على الموظفين المتعاقدين والمحرزين على دبلوم المدارس التطبيقية للفلاحة والقائمين بوظيفة مفتش مساعد في مصلحة قمع الغش بتاريخ أول يناير سنة 1967 •
تُمِّم بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 2 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
يدرج المترشحون في سلك المفتشين المساعدين لقمع الغش ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم رقم 68-274 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968
المادة 17
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء للمفتشين المساعدين في مصلحة قمع الغش ، بمجرد امكان انعقادها في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادة 15 أعلاه والذين لم يشملهم الترسيم
المادة 18
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-207
« تلغى المراسيم رقم 68-273 ورقم 68-274 ورقم 68-363 ورقم 68-364 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 ، ورقم 73-07 المؤرخ في 5 يناير سنة 1973 المعدل، ورقم 85-27 ورقم 85-28 ورقم 85-29 المؤرخة في 9 فبراير سنة 1985 المذكورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-207
مرسوم تنفيذي رقم 89-207 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 14 نوفمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالتجارة . 1273
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 19 شعبان عام 1389 الموافق 30 اكتوبر سنة 1969 يتعلق بتنظيم امتحان المستوى قصد ادراج بعض الاعوان فى سلك المفتشين المساعدين لقمع الغش . 18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.