مرسوم رقم 68-317 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشى التوجيه المدرسي والمهني
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةان مفتش التوجيه المدرسي والمهني هو الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية المستشار التقنى لمفتش الاكاديمية الذي يساعده في جميع | الاعمال المتعلقة بالتخطيط التربوي ، وفي سير الابحاث الاحصائية واجراء الامتحانات التوجيهية المدرسية والمهنية ، وفي الاعلام والمستندات المدرسية والجامعية والمهنية .
ويقوم مفتش التوجيه المدرسي والمهني تحت سلطة مفتش الاكاديمية بمهمة :
1 ) التسيير الإدارى والتقنى للمركز العمومى العمالي الخاص | بالتوجيه المدرسي والمهني ، أو المصلحة الاكاديمية التي تقوم مقامه .
للجمهورية الجزائرية 943 وأخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، وفى حدود عشرة في المائة من الوظائف الشاغرة من بين مستشارى التوجيه المدرسي والمهنى والبالغين من العمر 40 سنة على الاقل ، والمكملين 15 سنة على الاقل من الخدمات الفعلية .
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة السابقة ، بموجب قرار مشترك صادر من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية
المادة 7
فتح المادةان مفتشي التوجيه المدرسي والمهني الجاري توظيفهم ضمن الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه يعينون
2 ) تحقيق الاتصال بين مؤسسات التعليم والمصالح كمتمرنين ويمكن ترسيمهم اذا أكملوا سنة واحدة من والمنظمات المكلفة بالتكوين المهنى وبالتوظيف من جهة ، وبين القسم المكلف بالمستندات وبالاستعلامات المدرسية والجامعية | والمهنية من جهة أخرى ) مراقبة اجراء التحقيقات الاحصائية الخاصة بالتربية ، و امتحانات التوجيه المدرسي والمهني ، والقيام خصوصا بنشر مجموعة الاسئلة الخاصة بالأبحاث على مستوى دائرته ، وبجمعها وتركيزها وتحقيقها ، وذلك بالمشاركة مع مفتشى التعليم الابتدائى والمتوسط والتقني والفلاحي
4 ) القيام أو الامر بالقيام بكل دراسة تهم الحالة المدرسية والتربوية ، وتخطيط التعليم ، وتقويم الأهداف في مسائل التعليم ، أو التكوين المهنى ، وذلك بالنسبة لحاجات دائرته ، وفي نطاق مبادرات المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية .
ه ) اعداد مشروع الميزانية الخاصة بتسيير المركز العمومي للتوجيه المدرسي والمهني •
المادة 2
فتح المادةيسير وزير التربية الوطنية سلك مفتشى التوجيه المدرسي والمهني
المادة 3
فتح المادةان مفتشى التوجيه المدرسي والمهني هم في حالة عمل في المصالح الخارجية والمصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية •
المادة 4
فتح المادةتحدث تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه وظيفة نوعية لمفتش رئيسى للتوجيه المدرسي والمهني ويكلف المفتشى الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني على الصعيد الوطني بانعاش نشاط المصالح التوجيهية المدرسية والمهنية ، وبمراقبتها ، وباعطاء التوجيهات والتعليمات وبالقيام بالتفتيش اللازم •
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف مفتشو التوجيه المدرسي والمهني : 1 عن طريق المسابقة من بين المترشحين الحائزين لدبلوم الدولة لمستشار التوجيه المدرسي والمهني ، والمثبتين خمس سنوات من الاقدمية في مراكز التوجيه المدرسي والمهني والبالغين من العمر 28 سنة على الاقل في تاريخ المسابقة 2 عن طريق الاختيار بعد التسجيل في قائمة للكفاءة 6 ا التمرين ، واذا قيدوا في قائمة للقبول بالوظيفة ، تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من طرف لجنة الترسيم التي تتألف من :
- رئيس المصلحة المكلفة بالتوجيه المدرسي والمهني أو ممثله ، رئيسا ،
- - رئيس المصلحة المكلفة بتسيير الموظفين ،
- المفتش الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني ، أحد مفتشى الاكاديميات ، مفتش مرسم للتوجيه المدرسي والمهني .
ان المترشحين المقبولين من طرف لجنة الترسيم يرسمون من طرف السلطة التي لها حق التعيين مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه واذا لم يجر الترسيم فيمكن للسلطة المذكورة اما منح المعنى تمديد التمرين لمدة سنة واحدة ، واما تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 - 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وذلك بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء •
المادة 8
فتح المادةيمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لمفتش رئيسي للتوجيه المدرسي والمهني مفتشو التوجيه المدرسي والمهني المكملون سبع سنوات من الخدمات بهذه الصفة ، والمقيدون في قائمة الكفاءة بعد أخذ رأى اللجنة المؤلفة من :
رئيس مصلحة التوجيه المدرسي والمهني ، رئيسا ، رئيس المصلحة المكلفة بتسيير الموظفين ، عضو من المفتشية العامة .
المادة 9
فتح المادةتنشر مقررات تعيين مفتشى التوجيه المدرسي والمهني ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 10
فتح المادةيرتب سلك مفتشى التوجيه المدرسي والمهني في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 - 944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 11
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية الخاصة بالوظيفة النوعية للمفتش الرئيسي ب 50 نقطة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لمفتشى التوجيه المدرسي والمهنى القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من مجموع الموظفين المقيدين في الميزانية .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
فتح المادةيمكن قصد التأسيس الاولى لسلك مفتشى التوجيه المدرسي والمهني أن يدرج في هذا السلك مديرو مراكز التوجيه المدرسى والمهنى المرسمون البالغون من العمر أكثر من 28 سنة والمثبتون ثلاث سنوات من الاقدمية بهذه الصفة .
المادة 14
فتح المادةان التعيين في وظيفة مفتش رئيسي يشترط فيه أقدمية ثلاث سنوات فى وظيفة مفتش التوجيه المدرسي والمهني وذلك بصفة انتقالية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 - ◆
المادة 15
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-318 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 | الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمستشارى التوجيه المدرسي والمهني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التربية الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مستشارو التوجيه المدرسي والمهني تحت سلطة مفتش التوجيه المدرسي والمهني بالمهمات التالية : 1 تحضير وضبط وانجاز العمليات الخاصة بامتحانات التوجيه المدرسي والمهني ، وبالأبحاث الاحصائية حول الوضعية المدرسية والتربوية ، وبأشغال جمع المعلومات الخاصة بالمهن الوظيفية ، والوظائف الممكن شغلها ، والدراسات والتكوين وترتيبها وتوزيعها ،
2 - المشاركة في الدراسات الخاصة الخاصة بحالة التعليم وانجاز المشاريع المتعلقة بتخطيط التعليم ،
- المشاركة بناء على توجيهات وزير التربية الوطنية في مجالس الاقسام للمؤسسات المدرسية المشيدة في حدود دوائرهم يمكن علاوة على ذلك أن يطلب منهم بواسطة مفتش التوجيه المدرسي والمهني كل مشورة تهم توجيه أمر ما ، أو اعادة توجيهه كما يدعون في حدود اختصاصاتهم الى التنقل .
المادة 2
فتح المادةيمكن لمستشار التوجيه المدرسي والمهني - علاوة على ذلك ممارسة مهامه بالصفات التالية :
كمستشار نفساني في المسائل المدرسية : فيعين بهذه - الصفة في مؤسسة مدرسية لتوجيه التلاميذ في دراساتهم ، وارشادهم في مستقبلهم المهني ، ويجرى باتفاق مع رئيس المؤسسة الفحوص النفسانية اللازمة .
كمستشار نفسانى تقنى : فيعين بهذه الصفة في مركز - عمومي للتوجيه المدرسى والمهنى للقيام بكل دراسة وبحث يرمى الى اعداد الاختبارات النفسانية ومطابقتها ، كمستشار محطط : ميكلف بهذه الصفة بدرس مراكز - العمل واستعمال الامكانيات البشرية والصناعية أحسن استعمال ويختص علاوة على ذلك بالتحليل النوعي وبتفسير النتائج التي تنجر عن الاحصائيات المدرسية 6 كما يعد الدراسات ومشاريع التخطيط المدرسي
المادة 3
فتح المادةيسير وزير التربية الوطنية سلك مستشارى التوجيه المدرسي والمهني .
المادة 4
فتح المادةيعتبر مستشارو التوجيه المدرسي والمهني في حالة عمل في المصالح المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف مستشارو التوجيه المدرسي والمهني عن طريق المسابقة من بين المترشحين الحائزين لدبلوم الدولة لمستشار التوجيه المدرسي والمهني ، والبالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر .
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات بموجب قرار صادر من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذا قائمة المترشحين الناجحين في اختباراتها في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية .
المادة 7
فتح المادةان مستشارى التوجيه المدرسي والمهني الجاري الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 945 توظيفهم ضمن الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه ، يعينون كمتمرنين ويمكن ترسيمهم اذا أكملوا سنة واحدة من التمرين ، وقيدت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من قبل لجنة الترسيم المؤلفة من :
المدير المكلف بالتوجيه المدرسي والمهني أو ممثله ، رئيسا،
- المفتش الرئيسى للتوجيه المدرسي والمهني ،
- مفتش للتوجيه المدرسي والمهني ،
- مستشار مرسم في التوجيه المدرسي والمهني ان المترشحين المقبولين من طرف لجنة الترسيم يرسمون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه من طرف السلطة التي لها حق التعيين مع مراعاة أحكام المادة ه من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يجر ترسيمهم فيمكن للسلطة المذكورة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الأعضاء اما منح المعنى تمديد التمرين | لمدة سنة واحدة ، واما تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •
المادة 8
فتح المادةتنشر مقررات تعيين مستشاري التوجيه المدرسي والمهنى ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيرتب سلك مستشارى التوجيه المدرسي والمهني في السلم رقم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . لفصل الرابع أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةان النسبة القصوى لمستشاري التوجيه المدرسي والمهني القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع تحدد بعشرة في المائة من عدد الوظائف المقيدة فى ميزانية السلك .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
فتح المادةيدرج مستشارو التوجيه المدرسي والمهني المرسمون في تاريخ أول يوليو سنة 1962 في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 بعد اعادة ترتيبهم في سلكهم القديم الى 31 ديسمبر سنة 1966 على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الأساسي القديم
المادة 12
فتح المادةيدرج مستشارو التوجيه المدرسي والمهني | المتمرنون في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، ضمن الشروط الآتية :
1 - يدرج مستشارو التوجيه المدرسي والمهني المتمرنون في السلك الجديد بعد ترسيمهم طبق الشروط المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه ، اذا أكملوا شروط الترسيم قبل 31 ديسمبر سنة 1966 2 يدرج مستشارو التوجيه المدرسي والمهني المتمرنون الذين لا يستوفون شروط الترسيم في سلكهم القديم الى 31 ديسمبر سنة 1966 ، كمتمرنين في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، ويرسمون طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه
المادة 13
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-49
« في 30 مايو سنة 1968 ، . : رقم 68-315 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، - رقم 68-316 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، - رقم 68-317 المؤرخ في 30 مايو سنة ، 1968 - رقم 68-318 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، رقم 68-319 المؤرخ في 30 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة التوظيف مفتشين في التوجيه المدرسي والمهني. 641
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 ابريل سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك مفتشى التوجيه المدرسي والمهني. 1520
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مفتشين في التوجيه المدرسي والمهني. 1245
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مفتشين في التوجيه المدرسي والمهني . 671
-
مرسوم رقم 81-126
مرسوم رقم 81-126 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المركز الوطني لتكوين اطارات التربية 357
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1401 الموافق 19 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان لتوظيف مفتشين في التوجيه المدرسي والمهني . 1069
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 مارس سنة 1977 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف قرار مستشارين في التوجيه المدرسي والمهني . 569 الموافق 23 وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 مارس سنة 1977 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف . 570 وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 مارس سنة 1977 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف نواب مقتصدين . 571
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ربيع الاول عام 1396 الموافق 12 مارس سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف مفتشين في التوجيه المدرسي والمهني . 610
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 8 مايو سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف مفتشين للتوجيه المدرسي والمهني 604
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق سنة 1972 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك 3 ذى الحجة عام 1389 الموافق 14 فبراير سنة 1970 تنظيم مسابقة التوظيف مستشاري التوجيه المدرسي 121 وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق سنة 1972 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك 25 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 المؤرخ في 28 صفر عام 1390 الموافق 4 مايو سنة 1970 والمتضمن والمتضمن تنظيم مسابقة التوظيف العاملين النفسانيين تنظيم مسابقة التوظيف مفتشي التوجيه المدرسي والمهني 118 التقنيين . 122
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1390 الموافق 4 مايو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مفتشين للتوجيه المدرسي والمهني • 1039
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 22 يونيو سنة 1970 يتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 صفر عام 1390 الموافق 4 مايو سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مفتشين للتوجيه المدرسي والمهني ما 1263
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.