مرسوم رقم 68-258 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المهندسين الرئيسيين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي 836
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيقوم المهندسون الرئيسيون للتنظيم العقاري ومسح الاراضي بتوجيه ومراقبة نشاط مهندسي مسح الاراضي و تقنى مسح الاراضي ، ويباشرون معاينة جميع العمليات الطبوغرافية والعقارية وكذا الحراسة والمراقبة العملية لجميع الاعوان العاملين في الاراضي ، ويجوز تكليفهم أيضا بمأموريات خاصة في نطاق اختصاصاتهم ، وبإدارة المصالح في مكاتب المديريات الجهوية وبالاعمال الطبوغرافية والتحقيقات العقارية ويجوز تعيينهم أيضا كمدربين عند اجراء تمرينات جهوية ، الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية وينوبون عند توليتهم المأموريات الخاصة للمدير الجهوي في جميع التدخلات والتنسيقات مع مختلف المصالح العمومية | وغيرها
المادة 2
فتح المادةيمارس المهندسون الرئيسيون المسح الاراضي مهامهم بالمصالح الخارجية ، كما يمارسونها أيضا بالمصالح المركزية لأملاك الدولة والتنظيم العقاري
المادة 3
فتح المادةتحدث وظيفة نوعية لمدير جهوى مساعد للتنظيم العقاري ومسح الاراضى ، ووظيفة نوعية لمدير جهوى للتنظيم العقاري ومسح الاراضي ، وتخصص هاتان الوظيفتان للمهندسين الرئيسيين لمسح الاراضي يقوم المديرون الجهويون المساعدون للتنظيم العقارى ومسح الاراضي بمساعدة المدير الجهوى والنيابة عنه عند الاقتضاء في مجموع مهامه ويمكن تكليفهم خصيصا بتتبع أي مظهر جديد أو دقيق بصفة خاصة يتعلق بنشاط المصلحة وبمهام تنظيم طرق العمل والدراسات والتحقيقات الخاصة وبصفة عامة بكل عمل يرى رئيس المصلحة من الضرورى اسناد تنفيذه أو الاشراف عليه ، على مستواهم يتولى المديرون الجهويون للتنظيم العقارى ومسح الأراضي تسيير المصلحة في دائرتهم الاقليمية ، وفي هذا الصدد يكون رهن اشارتهم من جهة مجموع الموظفين بمختلف رتبهم المعينين في دائرتهم والذين لهم عليهم السلطة السلمية ومن جهة أخرى مجموع الادوات الموضوعة تحت تصرفهم . ولهم صفة آمر بالصرف ثانوى كما أنهم مفوضون بالسلطات الخاصة باتخاذ القرارات
المادة 4
فتح المادةيسير وزير المالية سلك المهندسين الرئيسيين لمسح الاراضي الفصل الثاني التوظيف المادة ه : يوظف المهندسون الرئيسيون للتنظيم العقاري ومسح الاراضي عن طريق المسابقة بالاختبارات التي تحدد برامجها وكيفياتها وتأليف لجنتها بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية وذلك من بين مهندسى مسح الاراضي المرسمين والمثبتين أقدمية 10 سنوات من الخدمات في سلكهم ، والمختارين سابقا بعد التقييد على قائمة للتأهيل ضمن الشروط المحددة في القرار المنصوص عليه أعلاه وتخفض الاقدمية المنصوص عليها في الفقرة السابقة الى :
ثماني سنوات بالنسبة للمهندسين المثبتين شهادة
- للدراسات العليا للرياضيات أو شهادة معترف بمعادلتها ، ست سنوات بالنسبة للذين يثبتون شهادتين أو ثلاث
- شهادات للدراسات العليا للرياضيات أو للعلوم الفزيائية منها شهادة واحدة للرياضيات على الاقل ، للجمهورية الجزائرية 837 لعلم أربع أربع سنوات سنوات. بالنسبة للذين يثبتون 4 شهادات للدراسات العليا أو ليسانس كاملة في الرياضيات أو العلوم الفيزيائية .
ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات .
المادة 6
فتح المادةتفتح المسابقات بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 يصادق على قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في الاختبارات من قبل وزير المالية ، وتنشر قبل شهر على الاقل عن طريق الصحافة والالصاق بمكاتب مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري والمديريات الجهوية للتنظيم العقاري ومسح الاراضي
المادة 7
فتح المادةتوضع اثر الاختبارات قائمة للقبول حسب الترتيب الاستحقاقي ويجوز وضع قائمة تكميلية قصد سد الوظائف التي قد تبقى شاغرة لا سيما اذا تنازل بعض المترشحين عن حقهم في القبول ، ولا يجوز أن يتجاوز عدد المترشحين القابلين التقييد على هذه القائمة عشر ( 1/10 ) المترشحين الواردة أسماؤهم على القائمة المشار اليها في المقطع الاول من هذه المادة ، وينتهى العمل بالقائمة التكميلية عقب انصرام مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها يصادق وزير المالية على قائمة القبول التي تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةيعين المترشحون المقيدون على قائمة القبول مهندسين رئيسيين متمرنين بقرار من وزير المالية ، ويتعين عليهم الشروع في العمل في التاريخ المنصوص عليه في هذا القرار ، وذلك عند تقديمهم مبررات صحيحة ، ويجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم كمهندسين رئيسيين متمرنين الى تاريخ لاحق بمقرر من وزير المالية .
واذا لم يقدموا المبررات المذكورة أو لم يتقيدوا بالمهلة المحدودة ، فيفقدون حقهم في القبول
المادة 9
فتح المادةيلزم المهندسون الرئيسيون المتمرنون باجراء فترة تمرينية لمدة سنة يقيدون عقبها على قائمة للتأهيل في الوظيفة محددة بناء على تقرير رئيس المصلحة من قبل لجنة يحدد أعضاؤها من قبل وزير المالية .
يجوز تسريح المهندسين الرئيسيين المتمرنين غير المقيدين على قائمة القبول ، أو السماح لهم باجراء فترة تمرينية جديدة لمدة أقصاها سنة وذلك بناء على اقتراح لجنة الامتحان وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ..
ولا يخول لهم حق المشاركة في الفترة التمرينية الجديدة الا مرة واحدة
المادة 10
فتح المادةيجوز للمترشحين المقيدين على قائمة القبول أن يرسموا بقرار من وزير المالية في الدرجة الاولى من رتبة المهندسين الرئيسيين مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم 838 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 •
المادة 11
فتح المادةلا يجوز للمهندسين الرئيسيين المتمرنين والمسرحين من مهامهم فى نطاق أحكام المقطع 2 من المادة 9 أعلاه أن يتقدموا الى مسابقات الدخول في سلك المهندسين الرئيسيين لمسح الاراضي
المادة 12
فتح المادةيجوز أن يعين في الوظيفة النوعية لمدير جهوى مساعد للتنظيم العقارى ومسح الاراضى المهندسون الرئيسيون لمسح الاراضى المثبتون أقدمية 4 سنوات كمر سمين في رتبتهم ، والمقيدون سابقا على قائمة التأهيل التي توضع ضمن الشروط المحددة بقرار من وزير المالية
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لمدير جهوى للتنظيم العقاري ومسح الاراضي المهندسون الرئيسيون لمسح الاراضي المثبتون أقدمية ست سنوات كمرسمين في رتبتهم والمقيدون مقدما على قائمة للتأهيل توضع ضمن الشروط المحددة بقرار وزير المالية •
المادة 14
فتح المادةتقرر التعيينات في الوظيفتين النوعيتين لمدير جهوي مساعد ومدير جهوى للتنظيم العقارى ومسح الاراضي بموجب قرار من وزير المالية ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 15
فتح المادةتنشر مقررات تعيين المهندسين الرئيسيين المسح الاراضي ومقررات تعيينهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الفصل الثالث — نظام الاجور
المادة 16
فتح المادةيرتب سلك المهندسين الرئيسيين لمسح الاراضي في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء - السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم •
المادة 17
فتح المادةيستفيد المهندسون الرئيسيون لمسح الاراضي المعينون في الوظيفة النوعية لمدير مساعد من زيادة استدلالية تقدر ب 45 نقطة .
ويستفيد المهندسون الرئيسيون لمسح الأراضي المعينون في الوظيفة النوعية لمدير جهوى من زيادة استدلالية تقدر ب 60 نقطة • الفصل الرابع.
احكام خاصة
المادة 18
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد المهندسين الرئيسيين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع 11 ٪ من مجموع موظفى السلك بالنسبة للصنف الاول و 5٪ بالنسبة للصنف الثاني
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 19
فتح المادةخلافا للمادة . أعلاه ، يجوز أن يتقدم :
- الى المسابقة الاولى الجارية ، مهندسو مسح الاراضي المرسمون في 31 ديسمبر سنة 1968 والمثبتون في نفس التاريخ أقدمية 5 سنوات من الخدمات في سلكهم ،
- الى المسابقة الثانية الجارية ، مهندسو مسح الاراضي المرسمون في 31 ديسمبر سنة 1970 والمثبتون في نفس التاريخ أقدمية 7 سنوات من الخدمات في سلكهم
المادة 20
فتح المادةيدرج المهندسون الطبوغرافيون الرئيسيون المرسمون قبل أول يوليو سنة 1962 والممارسون مهامهم في أول يناير سنة 1967 في سلك المهندسين الرئيسيين لمسح الاراضى في نفس التاريخ ضمن الشروط المحددة في المادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية المقررة في قانونهم الاساسي القديم
المادة 21
فتح المادةيدرج في سلك المهندسين الرئيسيين لمسح الاراضي ، الاعوان المنتدبون لمهام مدير جهوى أو مدير جهوى مساعد للتنظيم العقاري ومسح الاراضي بعد ادراجهم مقدما في سلك المهندسين الطبوغرافيين ويرسم الاعوان المشار اليهم في هذه المادة ضمن سلك المهندسين الرئيسيين لمسح الاراضى بعد مرور 5 سنوات على ترسيمهم في سلك المهندسين ..
المادة 22
فتح المادةيجوز أن يعين في الوظيفة النوعية لمدير جهوى مساعد للتنظيم العقارى ومسح الاراضي خلافا للمادة 12 أعلاه واعتبارا من تاريخ بدء سريان مفعول هذا القانون الاساسي ، المديرون المساعدون للتنظيم العقارى ومسح الأراضي الممارسون مهامهم في أول يناير سنة 1967 والقابلون الترسيم في سلك المهندسين الطبوغرافيين •
المادة 23
فتح المادةيمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لمدير جهوى للتنظيم العقارى ومسح الأراضي خلافا للمادة 13 أعلاه واعتبارا من تاريخ بدء سريان مفعول هذا القانون الاساسي ، المديرون الجهويون للتنظيم العقارى ومسح الاراضي الممارسون مهامهم في أول يناير سنة 1967 والقابلون للترسيم في سلك المهندسين الرئيسيين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي
المادة 24
فتح المادةيجوز تقييد المهندسين الرئيسيين في قوائم التأهيل المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 أعلاه ، دون قيد ولا شرط ، وذلك عندما يتعذر اجراء تعيين في وظيفة شاغرة لمدير جهوى أو مدير جهوي مساعد ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 أعلاه •
المادة 25
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم •
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 839
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 72-241
« يلغى المرسوم رقم 68-258 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لسلك المهندسين الرئيسيين للتنظيم العقاري ومسح »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 72-241
مرسوم رقم 72-241 مؤرخ في 17 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق لمسح الاراضي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 10 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في سلك المهندسين الرئيسيين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي 1035
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1390 الموافق 15 يناير سنة 1971 يتعلق بتأسيس قوائم التأهيل قصد التعيين في الوظائف النوعية للمدير الجهوى والمدير الجهوى المساعد للتنظيم العقارى ومسح الاراضي 231
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.