مرسوم رقم 68-375 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمعلمى التربية البدنية والرياضية
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف معلمو التربية البدنية والرياضية تحت سلطة مدير المؤسسة أو المعهد المعينين فيه بتعليم التربية
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيعين معلمو التربية البدنية والرياضية : 1 من بين التلاميذ الناجحين في امتحان التخرج من مراكز تكوين التربية البدنية والرياضية والبالغين من العمر 19 عاما على الاقل وممن يحوزون قبل دخولهم المركز لما يلي :
أ أما شهادة بروفى التعليم العام أو شهادة معادلة لها ، ب أما صفة ممرن مرسم في التربية البدنية والرياضية مع حيازة أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والتسجيل في قائمة الاهلية ، 2 بطريق الاختيار في حدود 5 ٪ من الوظائف المقررة ، وذلك من بين ممرنى التربية البدنية والرياضية المرسمين والمكملين أقدمية 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين فى قائمة الاهلية الموضوعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .
تحدد كيفيات تنظيم مسابقة الدخول لمراكز تكوين التربية البدنية والرياضية وكذلك كيفيات امتحان التخرج منها طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشبيبة والرياضة و تحدد بهذا القرار نسب المترشحين الموظفين برسم الفقرتين أ ، ب أعلاه يحدد وينشر وزير الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة وقائمة الناجحين منهم فيها
المادة 5
فتح المادةيعين المترشحون طبقا للمادة السابقة بصفة معلمين متمرنين في التربية البدنية والرياضية بموجب قرار من وزير الشبيبة والرياضة . ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا نجحوا في اختبارات شهادة الكفاءة المهنية لوظيفة معلم في التربية البدنية والرياضية ، وسجلوا في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها وفقا للشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام البدنية ، وتعليم ممارسة النشاطات الرياضية والالعاب | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه لحنة في الهواء الطلق
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير سلك معلمى التربية البدنية والرياضية
المادة 3
فتح المادةيعتبر معلمو التربية البدنية والرياضية في وضع موظفين عاملين بالمؤسسات والمعاهد ذات الصبغة التربوية والتابعة لوزارة الشبيبة والرياضة ، وفى المؤسسات المماثلة لتلك ، والمحددة قائمتها بموجب قرار مشترك يصدر عن . زير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى للترسيم يحدد تشكيلها بالقرار الذي يتضمن نظام شهادة الكفاءة المهنية يرسم المترشحون الناجحون في شهادة الكفاءة المهنية مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه بموجب قرار من وزير الشبيبة والرياضة .
يجوز بموجب مقرر من وزير الشبيبة والرياضة ، الاذن بصفة استثنائية للمترشحين المقيدين في قائمة الاهلية للمشاركة الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية في امتحان شهادة الكفاءة المهنية ولم يتقدموا لذلك الامتحان بسبب قوة قاهرة ، أن يتقدموا اليه في دورة تالية ويجوز لوزير الشبيبة والرياضة في حالة عدم ترسيمهم بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، اما أن يمنح المعنى تمديدا للتمرين مدته سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة ، واما أن يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 6
فتح المادةتحدد بقرار مشترك صادر عن وزير الشبيبة والرياضة ، والوزير المكلف بالوظيفة العمومية كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة المهنية .
المادة 7
فتح المادةينشر وزير الشبيبة والرياضة مقررات تعيين معلمى التربية البدنية والرياضية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيدرج سلك معلمى التربية البدنية والرياضية في السلم رقم 7 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين ، وتنظيم مهنهم
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 68-596 (ج.ر عدد 90 لسنة 1968)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 70-81 (ج.ر عدد 56 لسنة 1970)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 70-81 (ج.ر عدد 56 لسنة 1970)
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
فتح المادةيحوز صفة المربى الرياضي معلمو التربية البدنية والرياضية المحرزون على شهادة دبلوم من وزارة الشبيبة والرياضة اثر سنة واحدة من تمرين التخصص
أُلغي بموجب مرسوم رقم 70-81 (ج.ر عدد 56 لسنة 1970)
المادة 10
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد معلمي التربية البدنية والرياضية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع نسبة ه ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك
المادة 11
فتح المادةيلزم معلمو التربية البدنية والرياضية بالخدمة في المواقيت الاسبوعية البالغة 27 ساعة منها 3 ساعات مخصصة للرياضة الجامعية الجزائرية وثلاث ساعات للجمعيات الرياضية
المادة 12
فتح المادةيستفيد معلمو التربية البدنية من العطل المدرسية ، بيد أنهم يلزمون خلال هذه العطل بالمشاركة في الاشغال والتمرينات أو النشاطات التي تنظمها وزارة الشبيبة والرياضة أو تنظم تحت رعايتها
المادة 13
فتح المادةيمكن أن تطبق على معلمى التربية البدنية والرياضية ، علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، عقوبة المنع من مزاولة وظيفة التربية بصفة مؤقتة أو نهائية ، بسبب خطأ مهني جسيم أو عمل مناف لقواعد الآداب والأخلاق للجمهورية الجزائرية 1053 وتصنف هذه العقوبة في جملة عقوبات الدرجة الثانية ، ويمكن فرضها بصفة أصلية أو تكميلية .
وتصدر عقوبات الدرجة الاولى بموجب مقرر وزير الشبيبة والرياضة دون نشرها .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
فتح المادةيدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم معلمو التربية البدنية والرياضية المرسمون قبل أول يوليو سنة 1962 أو المدرجون بالوظيفة عملا بأحكام الامر رقم 62 040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم
المادة 15
فتح المادةيدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم المعلمون المتمرنون في التربية البدنية والرياضية والقائمون بالوظيفة في تاريخ أول يناير سنة 1967 وذلك ضمن الشروط التالية :
1 - يجوز ترسيم الاعوان المحرزين قبل دخولهم المركز الوطني أو الاقليمي للتربية البدنية والرياضية ، على شهادة بروفي دروس المرحلة الاولى أو على شهادة معادلة وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها ، في المادة 5 أعلاه ويحتفظ المعنيون بأقدمية تساوى مدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ ترسيمهم مخفضة بسنة واحدة • و نحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه بحسب المدة المتوسطة .
2 - يدرج بصفة متمرن في السلك ، معلمو التربية البدنية والرياضية المقبولون في المركز الوطني أو الاقليمي للتربية البدنية والرياضية بشهادة أدنى من شهادة بروفي دروس المرحلة الاولى ، ويمكن ترسيمهم من أول يناير سنة 1967 اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 ، وكانوا نجحوا في اختبارات امتحان المستوى الذي ينظمه بصفة مشتركة وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه بحسب المدة المتوسطة . أما من وظف بعد أول يناير سنة 1964 فيدرجون كمتمرنين ، ويرسمون اذا نجحوا في امتحان المستوى المنصوص عليه أعلاه بمجرد احرازهم على ثلاث سنوات من الاقدمية .
ويجرى تسريحهم في حالة رسوبهم في امتحان المستوى المنصوص عليه أعلاه بشرط مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم 1054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 70-81
« تلغى المادة 8 من المرسوم رقم 68-375 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسى الخاص لمعلمي التربية البدنية والرياضية ، المعدل بالمرسوم رقم 68-596 »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-49
« في 30 مايو سنة 1968، - رقم 68-371 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 - رقم 68-372 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، - رقم 68-375 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، - رقم 80-12 المؤرخ في 19 يناير سنة 1980، رقم 81-216 المؤرخ في 22 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-187
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218
-
مرسوم رقم 84-403
مرسوم رقم 84-403 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82 11 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1402 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الاساسي. 2526
-
مرسوم رقم 82-485
مرسوم رقم 82-485 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمعلمي المدرسة الاساسية. - 3474
-
مرسوم رقم 78-195
مرسوم رقم 78-195 مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن ضم أسلاك الاساتذة والاساتذة المساعدين ومعلمى التربية البدنية والرياضية وممرني الشبيبة والرياضة الى وزارة التربية. 833
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 9 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة لدخول تلاميذ معلمين في التربية البدنية والرياضية الى المراكز الوطنية والجهوية للتربية البدنية والرياضية . 917
-
مرسوم رقم 72-99
مرسوم رقم 72 99 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68-376 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لممرنى الشبيبة والرياضة 475
-
مرسوم
مراسيم مؤرخة في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تتضمن حركة في سلك القضاء . 8
-
مرسوم رقم 72-97
مرسوم رقم 72-97 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن احداث وظائف نوعية لمندوب الدائرة للشبيبة والرياضة ومستشار تربوى للشبيبة 473
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1391 الموافق 24 ابريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة لقبول تلاميذ معلمين للتربية البدنية والرياضية في مراكز التربية البدنية والرياضية 787
-
مرسوم رقم 70-81
مرسوم رقم 70-81 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68-375 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمعلمي التربية البدنية والرياضية
-
مرسوم رقم 70-95
مرسوم رقم 95 70-95 70 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية . 887
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 22 يوليو سنة 1970 يتضمن فتح الدورة الثالثة للامتحان المهني الخاص بالمستوى قصد ترسيم معلمي التربية البدنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الأول عام 1390 الموافق 6 مايو سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة لقبول تلاميذ معلمين للتربية البدنية والرياضية في المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية 711
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1389 الموافق 7 أبريل سنة 1969 يتعلق بتحديد كيفيات التنظيم الامتحان تخرج التلاميذ المعلمين القائمين بالتربية البدنية والرياضية والتابعين المراكز تكوين التربية البدنية والرياضية. وبامتحان شهادة الكفاءة المهنية لمعلم التربية البدنية والرياضية - • 978 قرارت الولاة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 ذي الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 يتعلق بتنظيم امتحان التخرج للتلاميذ الاساتذة المساعدين للتربية البدنية والرياضية التابعين لمراكز التربية البدنية والرياضية وبامتحان شهادة الكفاءة المهنية لوظيفة استاذ مساعد للتربية البدنية والرياضية . 867
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 ذى الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المرحلة الثانية من مراكز التكوين الاداري بمدينة الجزائر وقسنطينة ووهران 550
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 2 محرم عام 1389 الموافق - 20 مارس سنة 1969 يتضمن تحديد مبلغ مرتب التلاميذ الاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية للمراكز الوطنية للتربية البدنية والرياضية . 378
-
مرسوم رقم 68-596
مرسوم رقم 68-596 مؤرخ فى 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-375 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمعلمي التربية البدنية والرياضية 1789
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.