مرسوم رقم 68-266 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسعاة مختبرات وزارة المالية . - 853
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل سعاة مختبرات المالية سلكا من الموظفين يكلفون بصيانة المحلات والادوات العادية والزجاجية وبترتيب الادوات والمعدات الخاصة بالتحليلات وبالمساعي الضرورية لحاجيات المصلحة
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير المالية تسيير سعاة المختبرات •
المادة 3
فتح المادةيمارس سعاة المختبرات مهامهم بمختبرات وزارة المالية
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف سعاة المختبرات مع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني كمايلي :
عن طريق المسابقة الاختبارية من بين المترشحين الحاملين شهادة الدروس الابتدائية والبالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يوليو من السنة التي تجرى خلالها المسابقة • المادة ه : يجوز للمترشحين البالغين حدود السن المحددة - في المادة السابقة خلال الفترة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لم تجر خلالها أية مسابقة وأول يوليو من السنة التي تجرى خلالها أقرب مسابقة ان يترشحوا لهذه الاخيرة على ألا يتجاوز تأخير حدود السن سنتين
المادة 6
فتح المادةلا يؤذن لأحد منهم أن يتقدم لأكثر من ثلاث مسابقات
المادة 7
فتح المادةتوضع اثر الاختبارات قائمة للقبول حسب الترتيب الاستحقاقي ويجوز اعداد قائمة تكميلية للقبول قصد سد الوظائف التي قد تبقى شاغرة لاسيما اذا تنازل بعض المترشحين عن حقهم في القبول أو تم استبعادهم لعدم تأهيلهم البدني . ولا | يجوز أن يتجاوز بعض المترشحين القابلين للتقييد على قائمة من القوائم ، العشر ( 1/10 ) من المترشحين الواردة أسماؤهم في القائمة المشار اليها في المقطع الاول من هذه المادة اذا كانت هذه القائمة تتضمن عشرة أسماء على الاقل و تصبح القائمة التكميلية عديمة المفعول عقب انتهاء مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ اعدادها
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات المقررة في المادة 4 أعلاه ، بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية .
تعتمد وتنشر من قبل وزير المالية قوائم المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقات وكذا قوائم المترشحين الناجحين في الاختبارات .
المادة 9
فتح المادةيعين سعاة المختبرات الموظفون ضمن الشروط المقررة في المادة 4 أعلاه كمتمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين • ويتعين عليهم الشروع في مهامهم في التاريخ المنصوص عليه فى هذا القرار . واذا قدموا مبررات معتبرة صحيحة ، فيجوز اذ ذاك تأجيل تاريخ تنصيبهم كسعادة متمرنين للمختبرات الى تاريخ لاحق ، واذا لم يقدموها أو لم يتقيدوا بالمهلة المحددة فيفقدون حقهم في القبول .
المادة 10
فتح المادةيلزم السعاة المتمرنون للمختبرات باجراء فترة تمرينية لمدة سنة تدرس أثرها اللجنة التي قامت باعداد مسابقة التوظيف التي ينضم اليها عند الاقتضاء أعضاء آخرون عند تعذر حضور عضو أو أكثر من أعضائها نشاط المتمرنين وتقترح اما ترسيمهم واما تسريحهم من المهام المنوطة بهم وأما السماح لهم باجراء تمرين جديد لا يتجاوز سنة بأي حال . ولا يجوز لهم حق المشاركة في الفترة الجديدة الا مرة واحدة .
ويرسم المترشحون الناجحون في اختبارات الامتحان في الدرجة الأولى من رتبة سعاة المختبرات بقرار من وزير المالية ومع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 11
فتح المادةلا يجوز لسعاة المختبرات المتمرنين المسرحين من مهامهم في نطاق أحكام المقطع الاول من المادة 10 أعلاه ان يتقدموا الى مسابقات الدخول في سلك سعاة المختبرات
المادة 12
فتح المادةتنشر مقررات تعيين سعادة المختبرات ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية •
الفصل الثالث — نظام الاجور
المادة 13
فتح المادةيرتب سلك سعاة المختبرات في السلم رقم 3 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء 854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 14
فتح المادةتحدد النسبة القصوى الخاصة بسعاة المختبرات القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 20 ٪ من مجموع موظفي السلك المقيدين في الميزانية ..
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 15
فتح المادةيدرج الاعوان التابعون لسلك سعادة المختبرات من أجل التأسيس الأولى لهذا السلك ، في أول يوليو سنة 1967 وحسب الشروط التالية : 1 يدرج سعاة المختبرات المرسمون في أول يوليو سنة 1962 ضمن السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في سلكهم القديم وعلى اساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية المقررة في سلكهم القديم .
2 - يدرج الاعوان الموظفون تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والممارسون مهامهم في أول يناير سنة 1967 ضمن سلك سعاة المختبرات ويرسمون في أول يناير سنة 1967 اذا كانت خدمتهم مرضية وتم تعيينهم قبل أول يناير سنة 1966 ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة .
و تعتمد هذه الاقدمية للترقية فى سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .
واذا تم توظيفهم بعد أول يناير سنة 1966 ، فيدرجون في سلك سعاة المختبرات ، ويرسمون فيه اذا كانت خدمتهم مرضية وبمجرد اكمالهم سنة من الخدمات الفعلية •
المادة 16
فتح المادةيحال على اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك سعاة المختبرات جميع الحالات الخاصة بالاعوان المشار اليهم في المادة السابقة من الذين لم يتم ترسيمهم وذلك بمجرد انعقادها
المادة 17
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بو مدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-224
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.