مرسوم رقم 25568- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لأعوان الحراسة في الجمارك • 832 712 • المجمهورية الجزائرية الجمعة
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل أعوان الحراسة فى الجمارك مجموع موظفى التنفيذ التابعين للمصالح الخارجية لادارة الجمارك ، ويتولى الذكور منهم حراسة الحدود البرية والبحرية وكذا المخازن والمنشآت الموكولة حراستها اليهم وتقوم الاناث منهم بتفتيش المسافرات كما يساعدن زملاءهن على تفتيش المسافرين وأمتعتهم ويكلف أعوان الحراسة عند الاقتضاء ببعض الاعمال المكتبية .
المادة 2
فتح المادةيسير وزير المالية سلك أعوان الحراسة في الجمارك .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةيوظف أعوان الحراسة في الجمارك بعد اجراء اختبارات مسابقة تحدد برامجها وكيفياتها وتأليف لجنتها بقر را مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ومن بين المترشحين البالغين من العمر أكثر من 18 سنة وأقل من 25 سنة في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحاملين شهادة الدروس الابتدائية أو شهادة معترف بمعادلتها وذلك مع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني غير أنه يجوز للمترشحين البالغين حدود السن المحددة في هذه المادة خلال الفترة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لم تجر فيها أية مسابقة وأول يوليو من السنة التي تجرى فيها أقرب مسابقة أن يترشحوا لهذه الاخيرة دون أن يتجاوز تأخير حدود السن سنتين وينص كل قرار يقضى بفتح مسابقة للدخول الى سلك أعوان الحراسة للجمارك على توزيع الوظائف بين المترشحين من كلا الجنسين .
ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات
المادة 4
فتح المادةتفتح المسابقات بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 833 بالمرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 تقفل قوائم المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقات المذكورة بقرار من وزير المالية ، وتنشر قبل شهر على الاقل عن طريق الصحافة والالصاق بمكاتب مديرية الجمارك والمديريات الجهوية
المادة 5
فتح المادةتوضع اثر الاختبارات قوائم القبول حسب الترتيب الاستحقاقي وبالنسبة لمترشحى كل جنس ويجوز انشاء قوائم تكميلية للقبول قصد سد الوظائف التي قد تبقى شاغرة لا سيما اذا تنازل بعض المترشحين عن حقهم في القبول ، أو تم ابعادهم لعدم تأهيلهم البدني ، ولا يجوز أن يتجاوز عدد المترشحين القابلين للتقييد على هذه القوائم العشر (1/10) من المترشحين الواردة أسماؤهم على كل من القوائم المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة وينتهى العمل بالقوائم التكميلية بمجرد انتهاء مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها يصادق وزير المالية على قوائم القبول وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة المالية •
المادة 6
فتح المادةيعين المترشحون المقيدون على قوائم القبول كأعوان للحراسة متمرنين بقرار من وزير المالية ، ويتعين عليهم الشروع في مهامهم بالتاريخ المنصوص عليه في هذا القرار ، واذا قدموا اثباتات معتبرة صحيحة ، فيجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم كأعوان حراسة متمرنين الى تاريخ لاحق بمقرر من وزير المالية ، واذا لم يقدموها أو لم يتقيدوا بالمهلة المعينة فيفقدون حقهم في القبول
المادة 7
فتح المادةيلزم أعوان الحراسة المتمرنون باجراء فترة تمرينية لمدة سنة يجرون خلالها اختبارات امتحان للتأهيل تحدد كيفياته ونوعية اختباراته وتأليف لجنته بقرار من وزير المالية ..
ويجوز لأعوان الحراسة المتمرنين غير الناجحين في اختبارات هذا الامتحان أن يسرحوا من مهامهم ، أو يسمح لهم بالمشاركة في فترة تمرينية جديدة لمدة سنة على الاكثر وذلك بناء على اقتراح لجنة الامتحان وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، ولا يمكن تخويلهم حق المساهمة في الفترة الجديدة الا مرة واحدة
المادة 8
فتح المادةيرسم المترشحون الناجحون في اختبارات الامتحان بالدرجة الاولى من رتبة أعوان الحراسة في الجمارك بقرار وزير المالية ومع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966
المادة 9
فتح المادةلا يجوز لأعوان الحراسة المتمرنين والمسرحين في نطاق المقطع 2 من المادة 7 أعلاه أن يتقدموا الى مسابقة الدخول في سلك أعوان الحراسة للجملوك ...
المادة 10
فتح المادةتنشر مقررات أعوان الحراسة للجمارك ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية .
الفصل الثالث — نظام الاجور
المادة 11
فتح المادةيرتب سلك أعوان الحراسة في الجمارك في السلم رقم 3 المقرر في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
فتح المادةلا يجوز أن يتجاوز عدد أعوان الحراسة للجمارك القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع 10 ٪ من مجموع موظفى السلك •
المادة 13
فتح المادةان أعوان الحراسة للجمارك مقيدون بالالتزامات الخاصة المقررة في الانظمة الجمركية فيما يخص المهام التنفيذية الخاصة بالمصلحة ، وذلك فضلا عن الالتزامات العامة المرتبطة بموظفي الدولة .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
فتح المادةيدرج أعوان المكتب المتمرنون الموظفون بعد أول يوليو 1962 والممارسون مهامهم بالمصالح الخارجية لمديرية الجمارك في أول يناير سنة 1967 كتمرنين في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، ويرسمون بعد سنة من توظيفهم في سلك أعوان المكتب بناء على موافقة رئيس مصلحتهم
المادة 15
فتح المادةيدرج في سلك أعوان الحراسة لغاية أول يناير سنة 1967 ، أعوان المكتب المرسمون في أول يوليو سنة 1962 أو الموظفون تطبيقا للأمر رقم 62 040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والممارسون مهامهم بالمصالح الخارجية لمديرية الجمارك وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 وبعد اعادة ترتيبهم في سلكهم القديم على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية المقررة في قانونهم الاساسي القديم •
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-256 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
يدرج أعوان المصلحة وأعوان المكتب للمصالح الخارجية التابعة لمديرية الجمارك في سلك أعوان الجمارك المساعدين بعد الاعلان عن نتائج الامتحان المقرر في المادة 15 من المرسوم رقم 68-255 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان الحراسة للجمارك، وذلك عند عدم تقديم ترشيحاتهم لهذا الامتحان أو عند رسوبهم فيه ، أو عند تعذر ادراجهم تطبيقا للمادة 13 من نفس القانون الاساسي واذا كان من بينهم موظفون تم ترسيمهم أو ادراجهم تطبيقا للأمر رقم 62 040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 فيجرى ادراج هؤلاء الموظفين بعد اعادة ترتيبهم في السلك الجديد على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية ولغاية أول يناير سنة 1967 تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 - 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 يجوز للأعوان المشار اليهم في هذه المادة والموظفين تطبيقا للمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 أن يرسموا بناء على اقتراح رئيس مصلحتهم ، بعد مرور سنة على تاريخ توظيفهم في مهامهم ويعاد ترتيبهم حسب المدة المتوسطة للترقية التدرجية المطبقة ضمن السلك الجديد
المادة 16
فتح المادةيرسم مأمورو الجمارك المساعدون وأعوان المصلحة الممارسون مهامهم بالمصالح الخارجية لمديرية الجمارك في أول يناير سنة 1967 ، في سلك أعوان الحراسة للجمارك بناء على موافقة رئيس مصلحتهم ، وبعد مرور سنة على توظيفهم ضمن الشروط المشار اليها أعلاه عندما تتوفر لديهم الشهادات المقررة في المادة 3 أعلاه واذا لم تتوفر لديهم هذه الشهادات فيجري ترسيمهم بعد نجاحهم في اختبارات امتحان مهني تحدد كيفياته بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية يجوز لمجموع موظفى الأصناف المبينة في هذه المادة أن يترشحوا لهذا الامتحان بعد اكمالهم سنة من الخدمات الفعلية ل بمصالح مديرية المحارك. 834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه
المادة 17
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 - • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 78-114
« يلغى المرسوم رقم 68-255 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان الحراسة في الجمارك »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1403 الموافق 15 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث اللجان المتساوية الاعضاء على مستوى المديرية العامة للجمارك. 2874
-
مرسوم رقم 78-114
مرسوم رقم 78 114 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان الحراسة في الجمارك . 470
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1394 الموافق 21 اكتوبر سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك أعوان حراسة الجمارك 1151
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1394 الموافق 16 ابريل سنة 1974 يتضمن تعيين الاعضاء الممثلين للادارة في اللجان المتساوية الاعضاء للوزارة. 576
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1394 الموافق 10 اكتوبر سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لاعوان الحراسة للجمارك . 1134
-
مرسوم
مرسومان مؤرخان في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يتضمنان تعيين نائبي مدير . 168
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 30 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين فى سلك اعوان الحراسة في الجمارك 1167
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 يتضمن فتح الامتحان للتأهيل السابق لادراج بعض الاعوان في سلك أعوان الحراسة في الجمارك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة المهنية الخاصة بالحاق بعض الأعوان في سلك أعوان الحراسة في الجمارك . 1194
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.