مرسوم رقم 68-291 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الحراس ادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي
الفصل الأول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل حراس ادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي سلكا من اسلاك الأمن فيتولون حراسة المعتقلين ويحافظون على النظام والطاعة في السجون ، ويراقبون أشغال المحكوم عليهم وحسن تنفيذها ، ويشاركون في أعباء اعادة التربية المناطة بهم في مؤسسات السجون ويسهمون في تسيير المصالح الادارية للمؤسسات التي يمارسون فيها وظائفهم ويخضعون حين ممارسة وظائفهم لسلطة رؤساء المؤسسة.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير العدل تسيير سلك حراس ادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي .
المادة 3
فتح المادةيعتبر جراس اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي في وضع موظفين عاملين في مؤسسات السجون .
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر - عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1996.
والمذكور اعلاه تحدث الوظائف النوعية التالية :
وظيفة حارس رئيسي ،
- وظيفة حارس رئيس مساعد ، وظيفة حارس رئيس
المادة 5
فتح المادةتكون للحراس الرئيسيين ، والحراس الرؤساء المساعدين ، والحراس الرؤساء نفس اختصاصات الحراس ويكلفون علاوة على ذلك بتنسيق مهام الحراس الموضوعين تحت امرتهم ويكون الحارس الرئيسي مسؤولا عن تسيير وادارة المؤسسة المعهود اليه بها .
ويساعد الحارس الرئيس المساعد الحارس الرئيس ويحل محله عند اللزوم
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
فتح المادةيعين حراس ادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي بطريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين المحرزين على شهادة الدروس الابتدائية والبالغين من العمر 21 عاما على الأقل و 35 عاما على الاكثر في اول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير العدل وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في اختباراتها
المادة 8
فتح المادةيعين حراس ادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعى الذين تم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 6 اعلاه بصفة متمرنين ، من طرف السلطة التي لها حق التعيين ويقضون سنة واحدة من التمرين ويجرى تعيينهم فى المؤسسات تبعا لمقتضيات المصالح واذا لم يلتحقوا بالوظيفة المخصصين لها في مهلة 20 • يوما من تاريخ تبليغهم مقرر التعيين فيصبح تعيينهم باطلا . 1
المادة 9
فتح المادةيمكن ترسيم حراس ادارة اعادة تربية 896 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي بعد مدة التمرين اذا وردت | أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم المشكلة من :
مدير الموظفين أو ممثله ، رئيسا ، رئيس مؤسسة السجون ،
- حارس مرسم • يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 أدناه بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذ لم يقرر الترسيم فيمكن أن يستفيدوا من تمديد التمرين او يعادوا الى سلكهم الأصلي او يسرحوا وذلك بعد اخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك
المادة 10
فتح المادةيجرى التعيين في الوظائف النوعية المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه بعد التسجيل فى قائمة الاهلية ضمن الشروط الواردة بعده : 1 - لحارس رئيسي : من بين الحراس البالغين الدرجة الرابعة من رتبهم ، والمحرزين على 5 سنوات من الأقدمية | بهذه الصفة 2 لحارس رئيس مساعد : من بين الحراس البالغين
- الدرجة السابعة من رتبهم والحراس الرئيسيين المكملين 7 سنوات من الخدمات الفعلية في هذه الوظيفة 3 الحارس رئيس : من بين الحراس البالغين الدرجة العاشرة - من رتبهم ، والحراس الرئيسيين والحراس الرؤساء المساعدين المكملين بحسب الترتيب السابق 15 عاما و 8 أعوام من الخدمات الفعلية بهذه الوظيفة •
المادة 11
فتح المادةتعلن مقررات تعيين حراس ادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي في النشرة الرسمية الوزارة العدل • الفصل الثالث المرتب تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي والقابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة الميزانية السلك :
المادة 15
فتح المادةيلزم حراس ادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي بأن يقيموا في المدينة التي يمارسون فيها وظائفهم .
المادة 16
فتح المادةيرتدى هؤلاء الحراس حين ممارسة وظائفهم البدلة الرسمية المنصوص عليها في الأنظمة الجارى بها العمل .
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 17
فتح المادةيدرج في سلك حراس ادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي الموظفون التابعون لسلك الحراس ولسلك الحراس الرؤساء المساعدين والحراس الرؤساء .
المادة 18
فتح المادةيدرج في سلك حراس ادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي ، الموظفون التابعون للسلكين المشار اليهما فى المادة السابقة والمرتبون في احد الاوضاع المنصوص عليها فى القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وذلك طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 وبعد اعادة تصنيفهم في رتبهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الأساسي القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966
المادة 19
فتح المادةيرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون المعينون في السلكين المذكورين فى المادة 17 اعلاه طبقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 او المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 وذلك اذا كانت خدمتهم مرضية وكان توظيفهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي اكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .
واذا كان توظيفهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966
المادة 12
فتح المادةيرتب سلك حراس ادارة اعادة تربية | فيدرجون في سلك حراس ادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعى فى السلم رقم 3 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 13
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظائف النوعية لحارس رئيسي وحارس رئيس مساعد وحارس رئيس على وجه الترتيب السابق ب 10 و 15 و 20 نقطة
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 14
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لحراس ادارة اعادة | تأهيلهم الاجتماعي ، ويرسمون فيه اذا كانت خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية
المادة 20
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك حراس ادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي ، بمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الموظفين المذكورين في المادة السابقة والذين لم يشملهم الترسيم
المادة 21
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما احكام المرسوم رقم 58-1204 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1958 •
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 897 وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 69-154
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لإحكام هذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 68-291 المؤرخ في 23 جمادي الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1392 الموافق اول ابريل سنة 1972 يتضمن تنظيم مسابقة على اساس الشهادات لتوظيف حراس بادارة اعادة تربية المعتقلين و تأهيلهم الاجتماعي 588
-
مرسوم رقم 70-46
مرسوم رقم 70 46 مؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 يتضمن تحديد الاحكام المشتركة المطبقة على موظفى ادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي . 464
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1390 الموافق 13 ابريل سنة 1970 ، يتضمن تحديد عدد الوظائف النوعية لسلك حراس ادارة المعتقلين واعادة تربيتهم وتأهيلهم الاجتماعي 597
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتعلق بتنظيم مسابقة التوظيف حراس ادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي 0 1549
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 5 شوال عام 1388 الموافق 24 ديسمبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم مسابقة لتوظيف حراس ادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي 2042
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.