مرسوم رقم 68-294 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للأساتذة المحاضرين
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل الأساتذة المحاضرون سلكا من أسلاك الموظفين ، ويكلفون بالقيام بمهام التدريس والأبحاث في مؤسسات التعليم العالي ويلزمون بالتدريس لمدة 3 ساعات أسبوعيا
المادة 2
فتح المادةيسير سلك الأساتذة المحاضرين من قبل وزير التربية الوطنية طبقا للقانون الأساسي للجامعة وباشتراك مع وزير الصحة العمومية فيما يتعلق بالأساتذة المحاضرين للكليات المختلطة للطب والصيدلة
المادة 3
فتح المادةيعتبر الأساتذة المحاضرون في حالة عمل في الكليات والمراكز الجامعية ومعاهد الجامعة والكليات وكذا المدارس الكبرى
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف الأساتذة المحاضرون في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية :
1 - من بين المترشحين الذين نجحوا في اختبارات مسابقة التبريز التي تحدد كيفياتها بموجب مرسوم 2 عن طريق المسابقة بالشهادات وبعد التسجيل في قائمة للكفاءة توضع بناء على اقتراح مجلس الكلية ورأى مجلس الجامعة من بين المكلفين بالتدريس الذين مارسوا مهنة التدريس لمدة ثلاث سنوات على الأقل ، وقاموا على الأقل بنشر بحثين علميين يرجع تقديرهما الى لجنة مكونة من ثلاثة أساتذة في التعليم العالي أو أساتذة محاضرين يعينهم مدير الجامعة .
المادة 5
فتح المادةيوظف الأساتذة المحاضرون في كلية العلوم عن طريق المسابقة بالشهادات من بين الأساتذة المساعدين الحائزين لدكتوراه الدولة في العلوم والمسجلين في قائمة للكفاءة توضع بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد استطلاع رأى مجلس الجامعة
المادة 6
فتح المادةيوظف الأساتذة المحاضرون في كلية الآداب والعلوم الانسانية عن طريق المسابقة بالشهادات من بين المترشحين الحائزين للدكتوراه في الآداب أو الحاصلين على اذن بطبع أطروحتهم من الذين مارسوا مهنة التدريس لمدة سنة على الأقل في التخصص المطلوب ، والمسجلين في قائمة للكفاءة توضع بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد استطلاع رأى مجلس الجامعة
المادة 7
فتح المادةيوظف الأساتذة المحاضرون في الكليات المختلطة للطب والصيدلة عن طريق مسابقة التبريز
المادة 8
فتح المادةيرسم الأساتذة المحاضرون بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد استطلاع رأى مجلس الجامعة اذا أثبتوا أقدمية سنة بهذه الصفة في كليات الحقوق والعلوم الاقتصادية والآداب والعلوم الانسانية والعلوم يرسم الأساتذة المحاضرون في الكليات المختلطة للطب والصيدلة بناء على اقتراح اللجنة الاستشفائية الجامعية وبعد استطلاع رأى مجلس الكلية ومجلس الجامعة اذا أثبتوا أقدمية سنة بهذه الصفة
المادة 9
فتح المادةتنشر مقررات تعيين الأساتذة المحاضرين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية
الفصل الثالث — المرتب
المادة 10
فتح المادةيحدد مرتب الأساتذة المحاضرين بموجب مرسوم طبقا لأحكام المرسوم رقم 66 138 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد المجموعات الخارجة عن السلالم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للأساتذة المحاضرين الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك
المادة 12
فتح المادةلا يمكن اتخاذ العقوبات التأديبية التي يمكن تطبيقها على الأساتذة المحاضرين الا بعد استطلاع رأى مجلس الجامعة وطبقا للقانون الاساسي للجامعة .
المادة 13
فتح المادةيستطيع الأساتذة المحاضرون كل سبع سنوات الانتفاع بعطلة سنة بمرتب كامل قصد القيام بأشغال الأبحاث ، وذلك بعد استطلاع رأى مجلس الجامعة
المادة 14
فتح المادةينتفع الأساتذة المحاضرون بالعطل الجامعية بشرط أن يكونوا قد أنجزوا دورات الامتحان الخاصة بالمواد التي يدرسونها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 15
فتح المادةان المدرسين الممكن ادراجهم في سلك الأساتذة المحاضرين ينتفعون بأقدمية في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم مساوية لمدة الخدمات التي أنجزوها ابتداء من التاريخ الذي استوفوا فيه شروط الادراج طبقا للمواد 4و5 و و أعلاه
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم • الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-122
مرسوم تنفيذي رقم 89-122 مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ) استدراك ) . 1170
-
مرسوم رقم 83-363
مرسوم رقم 83-363 مؤرخ في 15 شعبان ام عام ام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي. 1633
-
مرسوم رقم 80-15
مرسوم رقم 80 15 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتعلق بشروط توظيف الاساتذة العاملين في معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق ودفع مرتباتهم . 129
-
قرار
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1399 الموافق 126 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد النظام الداخلى المسابقة التبريز في العلوم الاقتصادية . 869
-
مرسوم رقم 77-114
مرسوم رقم 77-114 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الرواتب والاجور والرسم المترتب على الاجور المرتفعة مراسيم قرارات، مقررات - وزارة الصحة العمومية . 908 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بممارسة مهام التعليم وكذلك المهام الادارية للاساتذة والاساتذة المحاضرين في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين في الجامعات والمؤسسات الأخرى للتعليم العالى . 909
-
مرسوم رقم 77-115
مرسوم رقم 77-115 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397
-
مرسوم رقم 77-116
مرسوم رقم 77 116 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتوظيف مدرسين مشاركين في التعليم العالى . 912
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1394 الموافق 7 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم لجان التحكيم لتقدير الاعمال العلمية للدخول الى سلك الاساتذة المحاضرين لمعاهد الحقوق ومعاهد العلوم الاقتصادية. 177
-
مرسوم رقم 73-70
مرسوم رقم 73-70 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن تحديد مقاييس تعيين رؤساء المصالح الاستشفائية. 524
-
مرسوم رقم 73-152
مرسوم رقم 73-152 مؤرخ في 17 رجب عام 1393 الموافق 16 غشت سنة 1973 يتضمن شروط تعيين قدماء افراد جيش التحرير الوطني في سلك الاساتذة المحاضرين بمعاهد العلوم الطبية . 1016
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1392 الموافق 31 أكتوبر - سنة 1972 يتضمن تحديد النظام الداخلي لمسابقة التبريز في الحقوق والعلوم الاقتصادية 1584
-
قرار
قرار وازري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1392 الموافق 17 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للتبريز في
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1391 الموافق 4 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة وطنية للتبريز في الطب والصيدلة . 1755
-
مرسوم رقم 71-274
مرسوم رقم 71 274 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 - الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة للتبريز في الحقوق والعلوم الاقتصادية . - 1715 الموافق
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 14 يوليو سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة للتبريز في علوم الاسنان والفم للتعيين فى وظيفة أستاذ محاضر . 1436
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 11 شعبان عام 1389 الموافق 22 اكتوبر سنة 1969 يتعلق بتنظيم مسابقة وطنية للتبريز في الطب والصيدلة 1474
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.