مرسوم رقم 21668- مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الأحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الامن الوطني • 0758
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الامن الوطني التابعين للأسلاك التالية :
سلك المحافظين الرئيسيين ،
- سلك محافظي الشرطة ، سلك الملازمين الأولين في الشرطة ،
- سلك ضباط الشرطة ، سلك مفتشى الشرطة
- سلك مساعدى النظام العمومي ،
- سلك رقباء النظام العمومي ،
- سلك أعوان النظام العمومي •
الفصل الاول — أحكام تنظيمية
المادة 2
فتح المادةتحدث اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفي المصالح العاملة في الامن الوطنى بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية طبقا لأحكام المرسوم رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 0 ويمكن أن تخول الاختصاص على المستوى الوطني أو العمالي أو الخاص بعدة عمالات .
الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةينتخب ممثلو الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء بالاقتراع السرى وبالاغلبية النسبية من قبل الموظفين العاملين أو الملحقين تحدد كيفيات تنظيم الاقتراع بموجب مرسوم • للجمهورية الجزائرية 759 ويضع وزير الداخلية بالاستناد إلى هذه الجداول التحضيرية وبترتيب الاستحقاق جدول الترقية الذي يرفع للجنة الوطنية المتساوية الاعضاء .
يصدر وزير الداخلية جدول الترقية بموجب قرار ، بعد
المادة 4
فتح المادةلا تشاور اللجنة التقنية المتساوية الاعضاء | أخذ رأى اللجنة المذكورة .
للامن الوطنى الا في حالة وضع أو تعديل القواعد الخاصة بالقوانين الاساسية التي يخضع لها الموظفون
المادة 5
فتح المادةيمثل موظفى الامن الوطنى فى اللجنة التقنية المتساوية الاعضاء مندوبان اثنان لكل سلك يختاران من بين ممثلى الموظفين ، لدى اللجان المتساوية الاعضاء
المادة 6
فتح المادةيمكن ادراج الضباط وضباط الصف الاحتياطيون في الجيش الوطني الشعبي في أحد الاسلاك المبينة بعده :
- سلك أعوان النظام العمومي ،
- سلك رقباء النظام العمومي ،
- سلك مساعدى النظام العمومي ،
- سلك مفتشى الشرطة ،
- سلك ضباط الشرطة .
تحدد فيما بعد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-138 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
«المادة 6 : يمكن ادراج الضباط وضباط الصف الاحتياطيون في الجيش الوطني الشعبي في أحد الإسلاك المبينة بعدم :.
أعوان النظام العمومي ، رقباء النظام العمومي .
مفتشو الشرطة ، ضباط الشرطة »
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
فتح المادةمع مراعاة الاحكام الخاصة والمنصوص عليها في القوانين الاساسية الخاصة ، لا يجوز أن يعين أحد في وظيفة ما من وظائف المصالح الخاصة بالامن الوطني :
اذا لم يكن حائزا للجنسية الجزائرية منذ خمس سنوات على الاقل ،
- اذا لم يكن معترفا بأهليته للخدمة الفعلية ليلا ونهارا ، اذا لم تكن قامته تبلغ على الاقل 66را م وحدة بصره 15/10 بالنسبة لعينيه وعلى أن لا تكون حدة البصر بالنسبة لعين واحدة ، أقل من 7/10
4 - اذا لم يكن ذكرا
المادة 8
فتح المادةلا يجوز أن يرسم أحد في سلك مصالح الامن الوطني اذا لم يكن حائزا لشهادة سوق السيارات على الاقل من الصنف ب .
الفصل الثالث — التنقيط والترقية
المادة 9
فتح المادةيضع عمال العمالات مقترحات التنقيط الخاصة بموظفى الامن الوطنى المرتبين تحت سلطتهم
المادة 10
فتح المادةيوضع جدول الترقية الخاص بموظفى الامن الوطنى ضمن الشروط الواردة بعده :
توضع جداول تحضيرية بالنسبة للموظفين في العمالات بعد أخذ رأى اللجنة العمالية المتساوية الاعضاء عند الاقتضاء |
المادة 11
فتح المادةان موظفى الامن الوطنى الذين يكونون بفضل طريقة خدمتهم المهنية موضع تقدير استثنائي أو متميزين بأعمال البطولة والتفاني ، يمكن أن يستفيدوا من الترقية بحسب الحد الادنى من المدة وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-138 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
ان المادة 11 من المرسوم رقم 68-216 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى
الفصل الرابع — الواجبات
المادة 12
فتح المادةيسهم موظفو الامن الوطنى في حفظ النظام العمومي ، ومن الواجب عليهم أن يتدخلوا من تلقاء أنفسهم ، لمعونة ومساعدة كل شخص متعرض للخطر ، ولقمع كل عمل من شأنه أن يخل بالنظام العمومى . ولا يتحللون من الالتزامات بعد اتمام الساعات العادية للخدمة ويعتبرون قائمين بالخدمة في جميع الحالات التي يتدخلون فيها من تلقاء أنفسهم خارج الساعات العادية للخدمة •
المادة 13
فتح المادةيحظر على موظفى الامن الوطني ، ماعدا حالة الاذن الصريح من وزير الداخلية ، جمع التبرعات أو السعى الجمع الهبات أو انضمامات المحسنين ، أو جمع الاشتراكات وعقود الاشهار من الاشخاص المعنويين أو الطبيعيين
المادة 14
فتح المادةيخضع لاذن صريح من وزير الداخلية ، كل مساهمة أو انضمام الى الجمعيات الدينية أو الاجتماعية أو السياسية أو الرياضية أو غيرها
المادة 15
فتح المادةكل مترشح لوظيفة في مصالح الامن الوطني يتمم تمرينا للتكوين في مدرسة للشرطة ، يتعهد بخدمة هذه الادارة خلال مدة خمس سنوات على الاقل •
المادة 16
فتح المادةيجب على موظفى الامن الوطني أن يخدموا أثناء وجودهم في السلك خلال مدة سنتين على الاقل في مصلحة الشرطة التابعة لعمالتى الصحراء وفي المناطق المحرومة التي ستحدد قائمتها بموجب قرار وزير الداخلية .
المادة 17
فتح المادةلا يجوز تعيين أو نقل موظفى الامن الوطني الى جهة أو دائرة ادارية تكون ممارسة وظائفهم فيما ماسة بحريتهم
المادة 18
فتح المادةماعدا حالة ضرورة الخدمة ، يجوز نقل موظفى الامن الوطني بعد استمرارهم في نفس الوظيفة مدة ثلاث سنوات متعاقبة يقرر النقل والتعيين في حركة التنقلات العامة التناوبية والمحددة خلال النصف الأول من السنة والتي تطبق في الربع الثالث من السنة . 760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه يتم النقل بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء .
المادة 19
فتح المادةيجوز أن يدعى موظفو الامن الوطني للقيام بوظيفتهم في النهار وفي الليل وخارج الاوقات الاعتيادية المحددة لمدة العمل الاسبوعي تعوض الساعات المتممة خارج مدة العمل الاسبوعي ، بمثلها من المدة ، تمنح للراحة في أقرب الآجال الموافقة لاحتياجات المصلحة .
المادة 20
فتح المادةيستحق موظفو الامن الوطني يوما واحدا للراحة في كل أسبوع ، يمنح لهم من قبل رئيس المصلحة مع مراعاة المتطلبات الخاصة بالخدمة ويجوز بصفة استثنائية تحويل هذه الراحة الى أسبوع تال اذا اقتضت فائدة المصلحة ذلك ويترتب على خدمات يوم العطلة الحق في يوم راحة تعويضي
المادة 21
فتح المادةيجب على موظف الامن الوطني الذي يعقد زواجا ما أن يقدم قبل اجراء العقد بشهرين على الاقل ، تصريحا الى وزير الداخلية مرفقا بشهادة الميلاد الخاص بالزوجة المقبلة وأن يبين كتابيا عند اللزوم المهنة التي تزاولها هذه الاخيرة وعندما تكون الزوجة التي سيعقد عليها من جنسية أجنبية يجب على موظف الامن الوطنى أن يطلب الاذن بعقد الزواج من وزارة الداخلية ويجب أن يقدم الطلب قبل ثلاثة أشهر على الاقل من ابرام عقد الزواج . ويتعين على الادارة أن تجيب على الطلب في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ ايداعه وعند انقضاء هذه المهلة مع سكوت الادارة يعتبر المعنى محررا من التزام الحصول على الاذن بعقد الزواج مع الزوجة الاجنبية ...
واذا رفض الاذن في مهلة الثلاثة أشهر المذكورة أعلاه ، يتخذ وزير الداخلية كل اجراء خاص بالحفاظ على مصالح الخدمة ، بعد أخذ رأى اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء .
المادة 22
فتح المادةيتعين على موظفى الامن الوطني أن يخبروا وزير الداخلية عن المهنة التي تمارسها زوجاتهم ، ويجوز لوزير الداخلية أن يعذرهم بأن تكف زوجاتهم عن مزاولة المهنة اذا كانت تمس حريتهم أو وظيفتهم واذا كان سبب عدم التوافق بين مهنتى الزوجين لا يزال قائما بعد انقضاء المهلة المحددة في الاعذار المبلغ للموظف ، يتخذ وزير الداخلية كل اجراء خاص بالحفاظ على مصالح الخدمة ، بعد أخذ رأى اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء .
المادة 23
فتح المادةيؤدى موظفو الأمن الوطني اليمين بمناسبة | تقلدهم لأول مرة وظيفتهم . ولا يمكن تحللهم من اليمين خارج الاحوال المنصوص عليها فى النظام الجارى به العمل ، الا باذن من وزير الداخلية ...
المادة 24
فتح المادةيلزم موظفو الامن الوطني ، ما عدا مفتشى الشرطة ، بارتداء البدلة الرسمية ، الا اذا اقتضت ضرورة الخدمة خلاف ذلك • وتحدد الالبسة وشارات السلك والعمرة والرتب والاعتدة بموجب مرسوم
الفصل الخامس — التأديب
المادة 25
فتح المادةعلاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ، يجوز اعتقال موظفى الامن الوطنى فى الامكنة الادارية مقابل عقوبة من الدرجة الاولى من يوم واحد الى ثمانية أيام
المادة 26
فتح المادةيسوغ اصدار أمر الاعتقال في الاماكن الادارية كذلك بصفة تحفظية من يوم واحد الى ثمانية أيام •
المادة 27
فتح المادةيحظر كل تواطؤ على توقيف الخدمة وكل عمل جماعي مخالف للنظام ، ويمكن أن يعاقب عليه بقطع النظر عن الضمانات التأديبية
المادة 28
فتح المادةيؤهل عمال العمالات باصدار عقوبات الدرجة الاولى ووقفها بالنسبة لموظفى الامن الوطني الموضوعين تحت سلطتهم
المادة 29
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم رقم 83-481
مرسوم رقم 43-481 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يحدد الاحكام 10 و 152 منه المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الأمن
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة لتوظيف أعوان النظام العمومي . 1273
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة داخلية على أساس الشهادات لتوظيف مائتي (200) رقيب الامن العمومي . 1272
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة خارجية على أساس الاختبارات لتوظيف ضباط للشرطة . 1270
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمن فتح وتنظيم المسابقة لتوظيف خمسين (50) شبلا شرطيا . 1275
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بقائمة أغراس الكروم ( القوائم سنة 1970 يتضمن تحديد تأليف اللجان المتساوية الأعضاء الأصلية ( لعنب التخمير وعنب المائدة والزبيب المعدة للزراعة المحدثة لدى المديرية العامة للأمن الوطني 1455 (استدراك) 1459
-
مرسوم رقم 70-138
مرسوم رقم 13870 مكرر مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-216 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 301 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الأمن الوطني . 1603
-
مرسوم رقم 68-220
مرسوم رقم 68-220 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص السلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية 746
-
مرسوم رقم 68-222
مرسوم رقم 68-222 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص المساعدى النظام العمومي . 767
-
مرسوم رقم 68-221
مرسوم رقم 68-221 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الشرطة • 766
-
مرسوم رقم 68-218
مرسوم رقم 68-218 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمحافظي الشرطة . 762
-
مرسوم رقم 68-217
مرسوم رقم 68-217- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمحافظين الرئيسيين 760
-
مرسوم رقم 68-224
مرسوم رقم 22468- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لأعوان النظام العمومي . 770
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.