مرسوم رقم 68-280 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لحراس الغابات
المادة الأولى
فتح المادةيطبق هذا القانون الاساسي على أعوان | الحراسة التكميلية للغابات الموظفين في نطاق المرسوم رقم 63 240 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 والمذكور أعلاه . -
المادة 2
فتح المادةيشكل أعوان الحراسة التكميلية للغابات سلكا من أسلاك الموظفين المعد للتصفية ، ويسمون « حراس الغابات »
المادة 3
فتح المادةيكلف حراس الغابات باسداء المعونة لشرطة الغابات ومراعى الغابات والتشجير وأنواع الكلأ والقنص والصيد والمياه القارية وحماية الاراضي واستصلاحها وهم مكلفون علاوة على ذلك ، بمساعدة أعوان الفلاحة في أشغالهم مهما كان نوعها ، التابعين لشعبة « الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، والذين يكونون على الاقل برتبة عون تقني في الفلاحة ويخولون حين قيامهم بالمهمة ، سلطات الشرطة المحددة في النظام الجارى به العمل
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-269 (ج.ر عدد 52 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 3 و 4 و 6 و 8 و 10 من المرسوم رقم 68-280 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بحراس الغابات، على النحو التالي
المادة 4
فتح المادةيعتبر حراس الغابات في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-269 (ج.ر عدد 52 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 3 و 4 و 6 و 8 و 10 من المرسوم رقم 68-280 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بحراس الغابات، على النحو التالي
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يحتفظ لحراس الغابات بالوظائف النوعية لضباط حراس الغابات وعرفاء حراس الغابات • يتولى ضباط حراس الغابات الاشراف على قسم من حراس الغابات ، ويمكن أن يكلفوا بهمام التفتيش ويعتبرون حين ممارستهم مهامهم تحت سلطة رئيس منطقة أو مهندس للجمهورية الجزائرية 877 ويتولى عرفاء حراس الغابات الاشراف على فوج من حراس الغابات ، ويرتبون لممارسة مهامهم تحت سلطة ضابط حراس الغابات أو رئيس منطقة اذا كانت فرقتهم غير تابعة لقسم •
المادة 6
فتح المادةيتولى تسيير حراس الغابات وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-269 (ج.ر عدد 52 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 3 و 4 و 6 و 8 و 10 من المرسوم رقم 68-280 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بحراس الغابات، على النحو التالي
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يعين في وظيفة ضابط أو عريف لحراس الغابات 6 حراس الغابات الذين يحسنون القراءة والكتابة والمقيدون في قائمة الاهلية
المادة 8
فتح المادةيدرج سلك حراس الغابات في السلم رقم 1 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظائف النوعية المشار اليها في المادة 5 ب 20 نقطة استدلالية بالنسبة لضباط حراس الغابات و 10 نقط استدلالية بالنسبة لعرفاء حراس الغابات •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-269 (ج.ر عدد 52 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 3 و 4 و 6 و 8 و 10 من المرسوم رقم 68-280 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بحراس الغابات، على النحو التالي
المادة 9
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز نسبة حراس الغابات القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع حدود 10 ٪ من الموظفين التابعين للسلك
المادة 10
فتح المادةيلزم حراس الغابات حين ممارستهم وظائفهم بارتداء البدلة الرسمية التي يحدد نموذجها وشاراتها بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-269 (ج.ر عدد 52 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 3 و 4 و 6 و 8 و 10 من المرسوم رقم 68-280 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بحراس الغابات، على النحو التالي
المادة 11
فتح المادةيدرج في سلك حراس الغابات بصفة متمرنين فيه ، أعوان الحراسة التكميليون للغابات القائمون بوظيفتهم بتاريخ نشر هذا المرسوم والحائزون للبطاقة الشخصية المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يمكن أن يرسم الموظفون المدرجون في السلك تطبيقا للفقرة السابقة بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 12
فتح المادةينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المقررات المتعلقة بالمهنة الوظيفية لحراس الغابات
المادة 13
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 • هواري بومدين 878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 63-59
- مرسوم رقم 63-240
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-255
مرسوم تنفيذي رقم 91-255 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للاسلاك التقنية في ادارة الغابات. 1368
-
مرسوم رقم 79-269
مرسوم رقم 79 269 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-280 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بحراس الغابات . 1421
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.