مرسوم رقم 68-215 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للكتاب العامين للبلديات . 756
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل الكتاب العامون للبلديات سلكا للموظفين ، يكلف أعضاؤه في البلديات التي يتجاوز عدد سكانها 60,000 نسمة ، بالادارة والتنظيم العام للمصالح البلدية وذلك تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي ويسهرون على تنفيذ التوجيهات الصادرة عن رئيس المجلس الشعبي البلدى ، لمجموع الموظفين الموضوعين في البلدية تحت سلطته ويمكن أن يشغلوا ، في البلديات التي يفوق عدد سكانها الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية 100,000 نسمة وظيفة كاتب عام مساعد لمعاونة الكاتب العام في مهامه والحلول محله ويمكن كذلك أن يدعوا لممارسة وظائف ادارية في المؤسسات والهيئات العمومية البلدية
المادة 2
فتح المادةيعتبر الكتاب العامون للبلديات في وضع موظفين عاملين في البلديات التي يفوق عدد سكانها 60,000 نسمة وفي المؤسسات العمومية البلدية ..
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةيعين الكتاب العامون للبلديات : 1 2 من بين تلامذة المدرسة الوطنية للادارة ، للجمهورية الجزائرية 757
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يرسم الكتاب العامون للبلديات بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم فى قائمة القبول بالوظيفة التي تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 - 1 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم المشكلة من :
- المدير العام للجماعات المحلية ، رئيسا ثلاثة رؤساء مجالس شعبية بلدية يعينهم وزير الداخلية ، ثلاثة أعضاء من السلك العمالى يعينهم وزير الداخلية .
يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم.
في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه .
من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدى للبلدية الجارى من بين رؤساء الاقسام والمتصرفين الملحقين بصفة | تعيينهم فيها وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم 2 كتاب عامين ، وذلك بعد سنتين من الخدمة بهذه الصفة
3 - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 25 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر والحائزين لشهادة من الليسانس في الحقوق أو الشهادة معادلة لها 4 بطريق الامتحان المهني المخصص للملحقين الاداريين - البالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجارى فيها الامتحان والمكملين في هذا التاريخ سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
ه بطريق الاختيار من بين الملحقين الاداريين البالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر في أول يناير من نفس السنة والمكملين بنفس التاريخ 15 عاما من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، والمقيدين في قائمة الاهلية المعدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ووفقا للكيفيات التي يقررها وزير الداخلية •
المادة 4
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز نسبة الكتاب العامين للبلديات والجارى تعيينهم على أساس الفقرتين 4 و 5 من المادة 3 أعلاه ، وعلى التوالى ، حدود 30 و 10 بالمائة من الموظفين المعينين على أساس الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة المذكورة • المادة ه : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية .
وينشر هذا الاخير بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين فيها
المادة 6
فتح المادةيعين الكتاب العامون للبلديات الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه متمرنين ، بموجب قرار رئيس المجلس الشعبي البلدى للبلدية التي تشغلهم ويتممون مدة سنة واحدة من التمرين ..
رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 - يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك أن يستفيدوا من تمديد التمرين لسنة جديدة ، أو يسرحوا مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 8
فتح المادةتعلن في نشرة الجماعات المحلية مقررات تعيين الكتاب العامين للبلديات ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيدرج سلك الكتاب العامين للبلديات في السلم رقم 13 المنصوص عليه فى المرسوم رقم 13766 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — : أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للكتاب العامين للبلديات الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك • بيد أن هذه النسبة المئوية المحددة في الفقرة السابقة لا تحسب بالنسبة للكتاب العامين الملحقين في أسلاك المتصرفين ورؤساء الاقسام
المادة 11
فتح المادةان اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء هي وحدها مختصة بممارسة الاختصاصات الآئلة الى اللجان المتساوية الاعضاء فيما يخص الكتاب العامين للبلديات •
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةيدرج في سلك الكتاب العامين للبلديات ، 758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه وبقصد تأسيسه الاولى ، الموظفون البلديون الحائزون على الاقل لشهادة من الليسانس أو شهادة معادلة لها ، وذلك ضمن الشروط التالية : 1 يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الحائزون بتاريخ أول يناير سنة 1967 لشهادة من الليسانس أو شهادة معادلة لها ، وذلك اذا كانت طريقة لخدمتهم مرضية واذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة ، وعند الاقتضاء بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تمكن من ادراجهم بصفة كتاب عامين للبلديات • وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة إلى أخرى في سلم الكتاب العامين للبلديات ، ثم يرسمون فيه اذا كانت طريقة عملهم مرضية بمجرد أن يكملوا سنة واحدة من الخدمات الفعلية ب يرسم في أول يناير 1967 الموظفون الناجحون في امتحانات السنة الثانية أو السنة الثالثة من الليسانس في الحقوق بتاريخ أول يناير سنة 1967 والموظفون الحائزون لشهادة معترف بمعادلتها ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات ، وعند الاقتضاء ، بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تمكن من ادراجهم بصفة كتاب عامين للبلديات وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1964 فيدرجون في سلك الكتاب العامين للبلديات ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد أن يكملوا ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية .
ج - يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الناجحون في امتحان السنة الاولى من الليسانس في الحقوق أو الحائزون لشهادة معادلة لها وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1963 .
ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بأربع سنوات ، وعند الاقتضاء بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تمكن من ادراجهم بصفة كتاب عامين للبلديات . وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1963 فيدرجون في سلك الكتاب العامين للبلديات ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد أن يكملوا أربع سنوات من الخدمة الفعلية
المادة 13
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الكتاب العامين للبلديات ، بمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الموظفين | المشار اليهم في المادة السابقة والذين لم يشملهم الترسيم .
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 13 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 79-251 (ج.ر عدد 50 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
«المادة 13 مكرر : يمكن توظيف الكتاب العامين للبلديات التي يفوق عدد سكانها 600000 نسمة ضمن الشروط التالية وخلافا لاحكام الفقرتين الثالثة وا والرابعة من المادة 3 أعلاه :
أ) الى غاية 31 ديسمبر سنة 1982 عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر والحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق أو على شهادة معادلة لها.
ب) يمكن أن يتقدم للامتحان المهني الاول، الملحقون الاداريون البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان، الذين أتموا خمس سنوات من العمل الفعلى بهذه الصفة .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 81-277
مرسوم رقم 81-275 مؤرخ في 19 ذي الحجة الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن . 1452 القانوني . 1454 عام 1401 مرسوم رقم 81 . 277 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1401 انشاء الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن احداث لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على سلك للمتصرفين في المصالح البلدية . 1454 1450
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 محرم عام 1399 الموافق 10 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف ملحقين اداريين للبلدية. 9
-
مرسوم رقم 79-251
مرسوم رقم 79 251 مؤرخ في 18 محرم عام 1400
-
مرسوم رقم 71-243
مرسوم رقم 71-243 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تسيير سلك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 يتعلق بفتح مسابقة وطنية لتعيين اساتذة مساعدين فى العلوم العيادية والعلوم الاساسية. 334
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.