مرسوم رقم 25468 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 بتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الجمارك . 829
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مراقبو الجمارك تحت سلطة مفتشى الجمارك بتطبيق مختلف الانظمة المخولة لادارة الجمارك ويجوز لهم نظرا لمتطلبات المصلحة ومؤهلاتهم الخاصة ممارسة مهامهم اما بمصلحة المكاتب واما بمصلحة الفرق . ويجوز اسنادهم ادارة القباضات في كلتا الحالتين ويتولى المراقبون المعينون بمصلحة المكاتب المساهمة في الاعمال الادارية الخاصة بفرض أساس الضريبة والاستيفاء والمراقبة والمعاينة والخلافات المرتبطة بالرسوم والاداءات والاجراءات الجبائية ، كما يساهمون في تطبيق النصوص التي تشارك في ضبطها ادارة الجمارك .
يقوم المراقبون الممارسون مهامهم بمصلحة الفرق بتسيير موظفى الفرق البرية أو البحرية أو الاشراف عليهم ويساهمون في أعمال البحوث والحراسة والمراقبه والتحقيق والخلافات المتعلقة بالاداءات والرسوم والاجراءات المفيدة في تطبيق الانظمة الجمركية والجبائية ومختلف النصوص التنظيمية التي تساهم في ضبطها ادارة الجمارك .
المادة 2
فتح المادةيمارس مراقبو الجمارك مهامهم بالمصالح الخارجية لادارة الجمارك
المادة 3
فتح المادةيسير وزير المالية سلك مراقبي الجمارك .. 830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف مراقبو الجمارك مع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني :
بمسابقة تتضمن اختبارات يجرى تحديد برامجها
- وكيفياتها وتأليف لجنتها بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية :
أ من بين المترشحين البالغين من العمر أكثر من 18 سنة وأقل من 30 سنة في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحائزين للقسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها في حدود 25 ٪ من الوظائف المعروضة للمسابقة من بين ب - الاعوان الاداريين للجمارك والعاملين في الراديو التليغرافي من البالغين من العمر أقل من 40 سنة في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحائزين في نفس التاريخ اقدمية 5 سنوات كمر سمين في رتبتهم
ج - من المسجلين في قائمة للتأهيل وضمن حدود 5 % على الاكثر من الوظائف الواجب سدها من بين الاعوان الاداريين التابعين للمصالح الخارجية للجمارك والبالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة تعيينهم والمثبتين أقدمية 15 سنة على الاقل كمرسمين في رتبتهم غير أن المترشحين البالغين حدود السن المحددة بهذه المادة خلال الفترة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لم تجر خلالها أية مسابقة وبين أول يوليو من السنة التي تجرى خلالها أقرب مسابقة ، يجوز أن يترشحوا لهذه الاخيرة دون أن يتجاوز تأخير حدود السن سنتين وذلك للمترشحين غير الموظفين يحدد وزير المالية عدد الوظائف التي لا يمكن منحها للنساء نظرا للظروف الخاصة بالعمل ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات
المادة 5
فتح المادةاذا تعذر تطبيق الفقرة ج من المادة 4 أعلاه فان الوظائف التي كان يمكن تخصيصها لهذا النوع من المترشحين تؤجل الى توظيف موال للأول .
المادة 6
فتح المادةتفتح المسابقات بقرار مشترك من وزير المالية والتخطيط والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 6 يونيو سنة وتنشر قائمة - للمترشحين المقبولين للمشاركة في 1966 ، الاختبارات يضعها وزير المالية وتنشر مقدما بشهر على الاقل عن طريق الصحافة والالصاق بمكاتب مديرية الجمارك والمديريات الجهوية
المادة 7
فتح المادةتوضع اثر الاختبارات قوائم متميزة للقبول حسب الترتيب الاستحقاقي وبالنسبة لكلتا المسابقتين غير أنه اذا كانت هذه القوائم تشمل في جملتها عددا من النساء مخالفا لتطبيق ما قبل المقطع الاخير من المادة 4 أعلاه فيجرى ابعاد اللواتي فوق العدد المقرر من قبل دون اعتبار المسابقة التي تقدمن بعنوانها ، ويبدأ باللواتي لهن أدنى درجة من المعدل العام وذلك الى أن تعود النسبة المقررة الى نصابها ، فيعوضن اذ ذاك من كل من القوائم المقررة تطبيقا للأحكام المقررة في المقطع 4 من هذه المادة ويجوز تخصيص الوظائف التي لم يتم سدها بعنوان احدى المسابقتين ، الى مترشحى المسابقة الثانية ، ولا يكون من شأن هذا التدبير أن يعدل من توزيع الوظائف بين الصنفين الاثنين من المترشحين الا فى حدود 10 % على الأكثر من مجموع الوظائف التي يجب سدها • ويجوز وضع قوائم تكميلية للقبول قصد سد الوظائف التي قد تبقى شاغرة لا سيما اذا تنازل بعض المترشحين عن حقهم في القبول أو تم ابعادهم لعدم تأهيلهم البدني ، ولا يحق أن يتجاوز عدد المترشحين القابلين للتقييد ضمن هذه القوائم العشر (1/10) من المترشحين الواردة أسماؤهم على كل من القوائم المشار اليها فى المقطع الاول من هذه المادة ، وتبطل القوائم التكميلية بمجرد انقضاء مهلة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ وضعها ، وتقفل قوائم القبول من قبل وزير المالية وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة المالية
المادة 8
فتح المادةيعين المترشحون المقيدون في قوائم القبول أو الموظفون تطبيقا للفقرة ج من المادة 4 أعلاه كمراقبين متمرنين بقرار من وزير المالية ، ويتعين عليهم الشروع في مهامهم في التاريخ المنصوص عليه فى هذا القرار ، واذا قدموا مبررات صحيحة ، فيجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم المراقبين متمرنين الى تاريخ لاحق بقرار من وزير المالية ، واذا لم يقدموها أو لم يتقيدوا بالمهلة المحددة فيفقدون حقهم في القبول ولا يجوز تعيين أى مراقب متمرن اذا لم يتعهد بالبقاء في خدمة الدولة لفترة أدناها ثلاث سنوات بعد ترسيمه المحتمل • وعند نقض المعنى هذا التعهد أو انهابه للمهام المنوطة به بعد تاريخ تنصيبه كمراقب متمرن أكثر من ثلاثة أشهر فيلزم برد مجموع المرتبات التي سبق له أن قبضها خلال فترة تمرينه وكذا التعويضات المدرسية دون الاخلال بالملاحقات التأديبية التي قد يتعرض لها بسبب نقضه الالتزام المذكور .
المادة 9
فتح المادةيلزم المراقبون المتمرنون باجراء فترة تمرينية لمدة سنة يشاركون على اثرها في اختبارات امتحان للتأهيل يجرى تحديد برامجه وكيفياته وتأليف لجنته بقرار من وزير المالية ويجوز تسريح المراقبين المتمرنين غير الناجحين في اختبارات هذا الامتحان أو السماح لهم باجراء فترة تمرينية جديدة تحدد مدتها من قبل لجنة الامتحان ضمن حدود سنة على الاكثر ، ولا يمكن تخويلهم حق المشاركة في هذه الفترة الجديدة الا مرة واحدة •
المادة 10
فتح المادةيرسم المترشحون الناجحون في اختبارات الامتحان ، في الدرجة الأولى من رتبة المراقبين بقرار من وزير الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 831 المالية مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966
المادة 11
فتح المادةيجوز للمراقبين المتمرنين الموظفين بمقتضى الفقرة 2 من المادة 4 أن يدرجوا عند تسريحهم من مهامهم ضمن سلك الاعوان الاداريين التابعين للمصالح الخارجية للجمارك وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة وتعتمد في هذه الحالة السنوات المقضية في مهام مراقب متمرن لحساب الاقدمية ضمن سلك الاعوان الاداريين للمصالح الخارجية للجمارك
المادة 12
فتح المادةلا يجوز بتاتا للمراقبين المتمرنين والمسرحين من مهامهم في نطاق أحكام المقطع 2 من المادة 9 أعلاه أن يتقدموا لمسابقات الدخول الى سلك مراقبي الجمارك
المادة 13
فتح المادةتنشر مقررات تعيين مراقبي الجمارك ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم ضمن النشرة الرسمية لوزارة المالية .
الفصل الثالث — نظام الاجور
المادة 14
فتح المادةيرتب سلك مراقبي الجمارك في السلم رقم المقرر في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد المراقبين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع 15 % من عدد موظفى السلك المقيدين في الميزانية بالنسبة للصنف الاول و 5 % بالنسبة للصنف الثاني
المادة 16
فتح المادةلا يحول دون المطالبة بالمرتبات والنفقات المقررة
المادة 19
فتح المادةيجوز للمراقبين وضباط الصف للجمارك المرسمين في أول يوليو سنة 1962 أو المدرجين تطبيقا للأمر رقم 62-040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والممارسين مهامهم في أول يناير سنة 1967 أن يدرجوا في سلك مراقبي الجمارك في نفس التاريخ وضمن الشروط المحددة في المادة من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية والمقررة في قانونهم الاساسي القديم
المادة 20
فتح المادةيجوز للمراقبين وضباط الصف للجمارك المتمرنين والموظفين بعد أول يوليو سنة 1962 والممارسين مهامهم في تاريخ نشر هذا القانون الاساسى أن يدرجوا بناء على موافقة رئيس مصلحتهم ضمن سلك مراقبي الجمارك وذلك عندما تتوفر لديهم الشهادات المقررة في الفقرة أ من المادة أعلاه
المادة 21
فتح المادةان المراقبين وضباط صف الجمارك المتمرنين والموظفين بعد أول يوليو سنة 1962 ، والممارسين مهامهم بتاريخ نشر هذا القانون الاساسى يمكن أن يدرجوا في سلك مراقبي الجمارك عندما يكونون حائزين لبروفي التعليم العام أو شهادة معادلة •
المادة 22
فتح المادةيجوز للمراقبين وضباط الصف للجمارك المتمرنين والموظفين بعد أول يوليو سنة 1962 ، والممارسين مهامهم بتاريخ نشر هذا القانون الاساسي وغير الواردين في احدى الاصناف المعدودة في المادتين 20 و 21 أعلاه أن يدرجوا في سلك مراقبي الجمارك بناء على موافقة رئيس مصلحتهم وبعد نجاحهم في امتحان مهنى تحدد كيفياته ونوعية اختباراته وتأليف لجنته بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية •
المادة 23
فتح المادةيمكن ترسيم الاعوان المشار اليهم في المواد 20 و 21 و 22 أعلاه ضمن الشروط التالية :
يجوز أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الاعوان المشار اليهم في المادة 20 والمباشرون مهامهم قبل أول يناير سنة في هذه المادة الطرد النهائى من المصلحة على اثر تدبير تاديبي 1966 ، والاعوان المنصوص عليهم في المادة 21 والمباشرون صادر خلال فترة الثلاث سنوات المشار اليها فى المادة 8 أعلاه .
المادة 17
فتح المادةان مراقبي الجمارك مقيدون بالالتزامات الخاصة المقررة في الانظمة الجمركية فميا يخص المهام التنفيذية الخاصة بالمصلحة ، وذلك فضلا عن الالتزامات التي يخضع لها موظفو الدولة
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
فتح المادةخلافا للفقرة ب من المادة 4 أعلاه وبالنسبة للمسابقة الاولى الجارية بعد بدء سريان مفعول هذا القانون الاساسي ، يحق للأعوان الاداريين للجمارك أن يترشحوا للمسابقة المشار اليها في المادة الآنفة الذكر دون أى اشتراط لحدود السن ، غير أنه يجب عليهم أن يكملوا في هذا التاريخ 3 سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية في سلكهم الاصلي مهامهم قبل أول يناير سنة 1965 والاعوان المشار اليهم في
المادة 22
فتح المادةوالمباشرون مهامهم قبل أول يناير سنة 1964 ويحتفظ هؤلاء الموظفون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها ما بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة بالنسبة للأعوان المشار اليهم في المادة 20 وسنتين بالنسبة للأعوان المشار اليهم في المادة 21 وثلاث سنوات بالنسبة للباقين 6 وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية ضمن سلم المرتب المقرر في المادة 17 أعلاه وحسب المدة المتوسطة واذا صدر تعيين الاعوان المشار اليهم في المادة 20 بعد أول يناير سنة 1966 وتعيين المنصوص عليهم في المادة 21 بعد أول يناير سنة 1965 6 وتعيين المشار اليهم في المادة 22 بعد أول يناير سنة 1967 ، فيجرى ادراج مجموعهم كتمرنين ضمن السلك الجديد ويرسمون بناء على موافقة 832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه رئيس مصلحتهم وبمجرد اكمالهم - كل صنف فيما يخصه سنة واثنتين وثلاث سنوات من الخدمات الفعلية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف
المادة 24
فتح المادةتضبط حالة الاعوان القابلين للترسيم تطبيقا بالمالية والتخطيط ، للأحكام التي عينوا بمقتضاها ضمن الشروط المقررة في المواد 20 و 21 و 22 من هذا القانون الاساسي وحسب الاحوال
المادة 25
فتح المادةيجوز للمراقبين المتمرنين وضباط الصف المتمرنين للجمارك الممارسين مهامهم في تاريخ نشر هذا القانون الاساسي وغير المرسمين تطبيقا للمواد 20 و 21 و 22 و 24 أعلاه أن يدرجوا عند الاقتضاء كمتمرنين في سلك الاعوان الاداريين للجمارك وبناء على موافقة رئيس مصلحتهم ، ويرسمون بمجرد اثباتهم سنتين من الاقدمية العامة ابتداء من تاريخ تعيينهم في سلك الاعوان الاداريين أو في سلك معادل على الاقل •
المادة 26
فتح المادةيجوز للأعوان الحاملين للبروفي وأعوان الاثبات المعينين في رتبتهم عن طريق المسابقة والحائزين في تاريخ نشر هذا المرسوم عشر سنوات من الاقدمية منها 5 سنوات في رتبتهم أن يدرجوا في السلك الجديد للمراقبين اذا فازوا مسبقا في اختبارات امتحان للتأهيل المهنى تحدد كيفياته بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، وذلك تطبيقا لما قبل المقطع الاخير للمادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 - والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ولغاية تاريخ لا يتجاوز سنة بأى حال تاريخ بدء سريان مفعول هذا القانون الاساسي ويعينون في الدرجة المخصص لها رقم استدلالى معادل للذي كانوا يحوزونه في سلكهم الاصلى ، واذا تعذر ذلك فالرقم الاستدلالى الذي يلى بعده
المادة 27
فتح المادةيجوز أن يدرج في سلك مراقبي الجمارك ضمن الشروط المحددة في المواد 20 و 21 و 23 أعلاه ، الاعوان العاملون بمصالح مديرية الجمارك لوزارة المالية والممارسين في 31 ديسمبر سنة 1966 مهاما أخرى في نفس المصالح مع اثباتهم في نفس التاريخ الشروط المقررة في المرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 لتوظيفهم في
- السلك المذكور وذلك بناء على طلبهم وضمن مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا المرسوم
المادة 28
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
مرسوم رقم 83-394
مرسوم رقم 83-394 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمراقبين في الجمارك 1666
-
مرسوم رقم 83-393
مرسوم رقم 83-393 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق II يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي بالعرفاء في الجمارك. 1664
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للتعيين في سلك مراقبي الجمارك 484
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1401 الموافق 28 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان الأهلية لمراقبي الجمارك المتمرنين. 1519
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسيم في أسلاك أعوان الجمارك 58
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1399 الموافق 9 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي الجمارك 971
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1399 الموافق 15 يناير سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مراقبي الجمارك 112
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 2 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الجمارك المتمرنين . 560
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1398 الموافق 7 يونيو سنة 1978 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الجمارك المتمرنين 647
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 2 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الجمارك المتمرنين . 561
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 1975 يتضمن قائمة فروع معهد اللغة والأدب العربي بجامعة الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة الجزائر . 868
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1395 الموافق 26 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الجمارك المتمرنين 403 - قوانين وأوامر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح المسابقة الداخلية الأولى للتعيين في سلك مراقبي الجمارك . 1111
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1392 الموافق 30 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح امتحان الكفاءة المهنية السابق لادراج بعض الاعوان في سلك مراقبي الجمارك 555
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول فى قسم مراقبي الجمارك التابع لمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر 828
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 30 رجب عام 1388 الموافق 22 اكتوبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم الامتحان لتعيين اعوان المختبر التقنيين في سلك التقنيين المكلفين بالمختبرات - 1854
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.