مرسوم رقم 68-268 68 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأساتذة القائمين بالبحوث في المعهد الوطني للأبحاث الزراعية . 855
المادة 5
فتح المادةيرسم الاساتذة القائمون بالبحوث بناء على الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص | اقتراح لجنة الامتحان الخاصة بالبحوث الزراعية اذا أثبتوا للأساتذة القائمين بالبحوث في المعهد الوطني للأبحات | أقدمية سنة واحدة بهذه الصفة الزراعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ،
- وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف الاساتذة القائمون بالبحوث باجراء التنسيق الخاص بانجاز برنامج للبحوث ، وتوجيه فوج من الباحثين والتقنيين لتنفيذ البرنامج ، ويدعون لجميع الدراسات التابعة للقسم الملحقين به بالاتفاق مع مدير البحث .
المادة 2
فتح المادةيتولى الوزير المكلف بالفلاحة تسيير سلك الاساتذة القائمين بالبحوث
المادة 3
فتح المادةيعتبر الاساتذة القائمون بالبحوث في وضع موظفين عاملين في مصالح المعهد الوطني للأبحاث الزراعية
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيعين الاساتذة القائمون بالبحوث كما يلى :
1 - بالنسبة للدراسات الاقتصادية : من بين المترشحين الناجحين فى اختبارات مسابقة التبريز و المكلفين بالبحوث والمقيدين في قائمة للأهلية تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق
المادة 6
فتح المادةينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي مقررات تعيين الاساتذة القائمين بالبحوث ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم
الفصل الثالث — المرتب
المادة 7
فتح المادةيرتب سلك الاساتذة القائمين بالبحوث في السلم رقم 14 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 8
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للأساتذة القائمين بالبحوث القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك •
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.