مرسوم رقم 68-257 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف القائمون بالراديو تلغراف الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 835 في الجمارك بارسال واستلام البلاغات الهاتفية اللاسلكية والبلاغات التليغرافية اللاسلكية ، وكذا صيانة أدوات الارسال ويمارسون مهامهم أما في البر وأما على متن الزوارق ويكلفون فضلا عن الاعمال المرتبطة باختصاصاتهم بالمهام المخولة عادة الى باقى موظفى التنفيذ للجمارك .
المادة 2
فتح المادةيمارس القائمون بالراديو تلغراف مهامهم بالمصالح الخارجية .
ويجوز تعيينهم بالمصالح المركزية لمديرية الجمارك في نطاق الاختصاصات المخولة اليهم بعنوان المقطع الاول من المادة السابقة .
المادة 3
فتح المادةيجوز للقائمين بالراديو تلغراف في الجمارك أن يعينوا في الوظيفة النوعية لرئيس مركز يكلف هذا الاخير بادارة المركز الرئيسى للارسال ، وينسق ويراقب نشاط المشتغلين على الراديو تلغراف الموضوعين تحت سلطته كما يقوم بصيانة الادوات •
المادة 4
فتح المادةيتولى وزير المالية تسيير السلك الخاص بالقائمين | بالراديو تلغراف في الجمارك .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف القائمون بالراديو تلغراف عن طريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الذكور البالغين من العمر أكثر من 18 سنة وأقل من 30 سنة فى أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة ، والحاملين شهادة التأهيل المهني الخاصة بالقائمين بالراديو تلغراف أو شهادة معترف بمعادلتها .
غير أنه يجوز للمترشحين البالغين حدود السن المحددة في هذه المادة خلال الفترة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لم تجر خلالها أية مسابقة وأول يوليو من السنة التي تجرى فيها أقرب مسابقة ، أن يترشحوا لهذه الاخيرة دون أن يتجاوزوا تأخير حدود السن بسنتين • ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات
المادة 6
فتح المادةتفتح المسابقات بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 .
تقفل قوائم المترشحين المسموح لهم بالمشاركة فى الاختبارات من قبل وزير المالية وتنشر قبل شهر على الاقل عن طريق الصحافة والالصاق بمكاتب المديرية المركزية والمديريات الجهوية للجمارك - •
المادة 7
فتح المادةتتضمن لجنة المسابقة أغلبية من ممثلى رجال التعليم التقني ، ويختار رئيسها ، حتما من بين هؤلاء الممثلين •
المادة 8
فتح المادةتوضع اثر الاختبارات قائمة للقبول حسب الترتيب الاستحقاقي • ويجوز وضع قائمة تكميلية للقبول قصد سد الوظائف التي قد تبقى شاغرة ، لا سيما اذا تنازل بعض المترشحين عن حقهم في القبول أو تم ابعادهم لعدم تأهيلهم البدني .
لا يجوز أن يتجاوز عدد المترشحين القابلين التقييد على هذه القوائم عشر 1/10 المترشحين الواردة أسماؤهم في قائمة القبول • وينتهى العمل بالقائمة التكميلية اثر انقضاء مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها • يصادق وزير المالية على قائمة القبول ضمن النشرة الرسمية لوزارة المالية .
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون الفائزون في المسابقة كقائمين بالراديو تلغراف متمرنين بموجب قرار وزير المالية .
وكل مترشح لا يباشر مهامه فى التاريخ المحدد يفقد حقه في الاستفادة من دوره في التعيين . واذا قدم مبررات صحيحة فيؤجل عند الاقتضاء تاريخ تنصيبه كمشتغل متمرن على الراديو تلغراف الى تاريخ لاحق بموجب قرار من وزير المالية ، واذا لم يقدم تلك المبررات أو لم يتقيد بالمهلة المحددة ، فيفقد حقه في القبول .
ولا يجوز أن يعين أحد قائما بالراديو تلغراف متمرنا اذا لم يتعهد بالبقاء في خدمة الدولة لمدة ثلاث سنوات بعد ترسيمه المحتمل .
وعند نقض المعنى هذا الالتزام أو توقفه من ممارسة المهام الموكولة اليه أكثر من ثلاثة أشهر بعد تاريخ تنصيبه كقائم بالراديو تلغراف متمرن ، يلزم برد مجموع المرتبات التي قبضها خلال فترة تمرينه وكذا النفقات المدرسية عند الاقتضاء دون الاخلال بالملاحقات التي قد يتعرض لها بسبب نقضه الالتزام المذكور .
المادة 10
فتح المادةيلزم القائمون بالراديو تلغراف المتمرنون باجراء فترة تمرينية لمدة سنة تدرس اثرها لجنة متألفة من ثلاثة أعضاء نشاط المتمرنين بناء على تقرير رئيس المصلحة ، وتقترح بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء اما ترسيمهم واما تمديد فترة تمرينهم لمدة لا تتجاوز سنة .
واما تسريحهم من مهامهم ، ولا يخول حق المشاركة في الفترة التمرينية الجديدة الا مرة واحدة تحدد قائمة أعضاء لجنة الترسيم بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط
المادة 11
فتح المادةيرسم القائمون بالراديو تلغراف المتمرنون المقرر ترسيمهم بمقتضى المادة 10 أعلاه بالدرجة الأولى من رتبة القائمين بالراديو تلغراف بموجب قرار وزير المالية مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 •
المادة 12
فتح المادةيجوز أن يعين في الوظيفة النوعية لرئيس مركز القائمون بالراديو تلغراف الحائزون في تاريخ اختبارهم لأقدمية خمس سنوات في رتبتهم ، والمقيدون 836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه على قائمة للتأهيل ، وتقرر التعيينات في الوظيفة النوعية | لرئيس مركز بموجب قرار من وزير المالية
المادة 13
فتح المادةتنشر مقررات تعيين القائمين بالراديو تلغراف و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية .
الفصل الثالث — نظام الاجور
المادة 14
فتح المادةترتب وظيفة القائم بالراديو تلغراف في السلم رقم 5 المقرر في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ويستفيد القائمون بالراديو تلغراف المعينون في الوظيفة النوعية لرئيس مركز من زيادة استدلالية قدرها عشرون نقطة •
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
فتح المادةلا يجوز أن يتجاوز عدد القائمين بالراديو تلغراف القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع 10 ٪ من مجموع موظفى السلك
المادة 16
فتح المادةلا يحول دون المطالبة بالتعويض المقرر في هذه المادة ، الطرد النهائى من المصلحة على اثر تدبير تأديبي صادر خلال فترة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه .
المادة 17
فتح المادةان القائمين بالراديو تلغراف للجمارك مقيدون بالالتزامات الخاصة المقررة في الانظمة الجمركية المتعلقة بالاعمال التنفيذية للمصلحة ، وذلك فضلا عن الالتزامات العامة المرتبطة بموظفي الدولة
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
فتح المادةيدرج القائمون بالراديو تلغراف المتمرنون والممارسون مهامهم في تاريخ بدء سريان مفعول هذا القانون الاساسي ، في سلك القائمين بالراديو تلغراف للجمارك كمتمرنين وضمن الشروط التالية :
يجوز للأعوان الموظفين قبل أول يناير سنة 1966 والحاملين لشهادة التأهيل المهني للقائمين بالراديو تلغراف أو شهادة معترف بمعادلتها أن يرسموا بناء على موافقة رئيس مصلحتهم في أول يناير سنة 1967 ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة .
وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية ضمن سلم المرتب المقرر في المادة 14 أعلاه حسب المدة المتوسطة واذا تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1966 فيدرجون في السلك الجديد ويرسمون عند اللزوم بناء على موافقة رئيس مصلحتهم وبمجرد اكمالهم سنة من الخدمات الفعلية ويجوز للأعوان غير المتوفرة لديهم الشهادات المذكورة | أعلاه أن يرسموا ضمن نفس الشروط على أن ينجحوا من قبل في اختبارات امتحان للتأهيل المهني تحدد كيفياته بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية •
المادة 19
فتح المادةيسرح الاعوان الذين لم يتم ترسيمهم تطبيقا للأحكام السابقة أو يدرجون عند الاقتضاء في سلك أعوان الحراسة كمرسمين في الدرجة المخصص لها رقم استدلالى معادل للذى كانوا يحوزونه في سلكهم القديم أو اذا تعذر ذلك ، فالرقم الاستدلالى الاعلى الذي يأتي بعده •
المادة 20
فتح المادةخلافا للمادة 12 أعلاه ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القانون الاساسى ، يجوز للقائمين بالراديو تلغراف الحائزين سنتين من الخدمات في سلكهم ، أن يعينوا في الوظيفة النوعية لرئيس مركز حسب الكيفيات المقررة في المادة المذكورة أعلاه
المادة 21
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم •
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-239
« تلغى المراسيم الآتية : 1 - المرسوم رقم 68-257 المؤرخ في 30 مايو سنة | 1968 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال الراديو البرقي في الجمارك، ( 9 ) أشهر في احدى المدارس الجمركية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-239
مرسوم تنفيذي رقم 89-239 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك 1482
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1403 الموافق 15 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث اللجان المتساوية الاعضاء على مستوى المديرية العامة للجمارك. 2874
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسيم في أسلاك أعوان الجمارك 58
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1398 المؤرخة في 19 مايو سنة 1977 الصادرة عن المجلس الموافق 23 تبسة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية تنظيم وفتح مسابقة مهنية الشعبي لولاية يوليو سنة 1978 يتضمن 784 للدخول الى سلك مهندسى التطبيق في الزراعة. 778 ولائية لمواد البناء
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1396 الموافق 6 غشت سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك . 1101 للجمهورية الجزائرية الاربعاء قرارات الولاة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1391 الموافق 29 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 30 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك القائمين بالراديو تليغراف في الجمارك . 1591
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 30 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك 1201
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 يتضمن تعديل أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن فتح الامتحان المهني السابقة لادراج بعض القائمين بالراديو تلغراف المتمرنين في سلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك 818
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 يتضمن فتح امتحان الادراج في سلك مفتشى المالية 231
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.