مرسوم رقم 68-326 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين شبه الطبيين
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل التقنيون شبه الطبيين سلكا للموظفين المكلفين تحت سلطة الموظفين الطبيين - بتنفيذ الأوامر الطبية ويدعون علاوة على ذلك للسهر على تطبيق توجيهات وزارة الصحة العمومية في ميدان تسيير المصالح والوقاية الصحية .
المادة 2
فتح المادةيشتمل سلك التقنيين شبه الطبيين على الاصناف التالية :
ا - المعاونين الطبيين للصحة العمومية ، والمكلفين تحت السلطة المباشرة لأطباء الصحة العمومية ، بتطبيق وتنفيذ التعليمات المتعلقة بمكافحة الامراض ووقاية الصحة وتحسينها.. 960 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه ويدعى المعاونون الطبيون للصحة العمومية ، في نطاق القوانين والانظمة الجارى بها العمل ، للتدخل في مكافحة
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 76-191 (ج.ر عدد 98 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 2 من المرسوم رقم 68-326 - المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 كمايلي
المادة 9
فتح المادةيعين بصفة متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين ، التقنيون شبه الطبيين والجارى توظيفهم ضمن الآفات الاجتماعية ، وفي تطهير البيئة والتربية الصحية | الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه • والوقاية في الوسط الذي تجرى فيه ممارسة مهنتهم .
2 - التقنيين المخدرين والمكلفين بتهيئة المرضى والمراقبة ، ويساعدون علاوة على ذلك الهيئة الطبية فى توجيه التخدير .
القابلات المكلفات 6 تحت سلطة الأطباء في الصحة العمومية باسعاف الحوامل عند الوضع ، وتوفير العلاج للأمهات قبل الوضع وبعده وبتطبيق وتنفيذ جميع التعليمات المتعلقة بحماية الام والطفل .
و تدعى القابلات في نطاق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، للتدخل في مكافحة الآفات الاجتماعية ، وفي تطهير البيئة والتربية الصحية والوقاية في الوسط الذي تجرى فيه ممارسة مهنتهن
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير الصحة العمومية تسيير سلك التقنيين شبه الطبيين
المادة 4
فتح المادةيعتبر التقنيون شبه الطبيين في وضع موظفين عاملين في مؤسسات الاستشفاء والاستجمام العمومية أو الوحدات الصحية .
المادة 5
فتح المادةتحدث وظيفة نوعية لمدرب تقني شبه طبي ، وذلك عملا بالمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-191 (ج.ر عدد 98 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
«المادة 5 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، تحدث الوظيفتان النوعيتان :
- لمدرب تقني شبه طبي ، ومراقب رئيس للمصالح الطبية .
المادة 6
فتح المادةيكلف المدربون التقنيون شبه الطبيين بمهام التعليم في المدارس التخصصية في تحضير دبلوم الدولة لتقنى شبه طبي •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-191 (ج.ر عدد 98 لسنة 1976)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-191 (ج.ر عدد 98 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
«المادة 6 : أ يكلف المدربون التقنيون شبه الطبيين | المرسمون والمثبتون لخمس سنوات من الخدمات الفعلية في بمهام التعليم لاجل التكوين الدئم في مؤسسات العناية أو العلاج العمومية .
ب - يتولى المراقبون الرؤساء للمصالح الطبية تنظيم وتوجيه العمل لجميع الاعوان الملحقين بالمصلحة وذلك تحت سلطة الطبيب رئيس المصلحة .
ويكلفون بالعلاقات والاتصالات مع الادارة والمصالح الطبية والتقنية الاخرى ولا سيما مصلحة الاشعة والمختبر والصيدلة .
ويراقبون وينظمون تمارين التلاميذ شبه الطبيين في مصالحهم ويمكن تكليفهم بمسؤولية وحدة علاج متعددة الشعب ومركز للصحة تحت سلطة مدير القطاع الصحى
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
فتح المادةيعين التقنيون شبه الطبيين بحسب اختصاصاتهم: 1 من بين المترشحين الحائزين لاحدى الشهادات المبينة بعده والمسلمة من وزارة الصحة العمومية :
دبلوم نهاية الدروس المدرسة المعاونين الطبيين في الصحة العمومية ، دبلوم تقني مخدر ، دبلوم دولة القابلة 2 • 2 في حدود الوظائف غير المقررة بعنوان الفقرة 1 ، بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الحائزين لشهادة دبلوم معادلة للشهادات المقررة لتقلد رتبة تقنى شبه طبي والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 76-191 (ج.ر عدد 98 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 68 326 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه كما يلي
المادة 8
فتح المادةان كيفيات تنظيم المسابقات واحراز شهادات دبلوم الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة تحدد بقرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الصحة العمومية .
ينشر وزير الصحة العمومية بطريق اللصق قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة والناجحين فيها ويشاركون في تمرين مدته سنة واحدة .
المادة 10
فتح المادةيمكن ترسيم التقنيين شبه الطبيين بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم فى قائمة للقبول بالوظيفة تقررها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها على الوجه التالي :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ،
- مدير عمالي للصحة مدير مستشفى ، تقنى شبه طبي متخصص في الفرع المعنى • يرسم المترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 14 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين ، وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 13766- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر ترسيمهم ، جاز لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى بالامر تمديدا للتمرين ، واما أن تعيده الى سلكه الاصلى واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-101 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 .
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يعين في وظيفة مدرب تقني شبه طبي ، التقنيون شبه الطبيين المرسمون والمحرزون على أقدمية ه سنوات فعلية في سلكهم ، والمقيدون في قائمة الاهلية الموضوعة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-191 (ج.ر عدد 98 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
«المادة 11 : يمكن أن يعين فى وظيفة مدرب تقني طبي أو مراقب رئيس للمصالح الطبية، التقنيون شبه الطبيين
المادة 12
فتح المادةيتولى وزير الصحة العمومية التعيينات في الوظيفة النوعية لمدرب تقني شبه طبي
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-191 (ج.ر عدد 98 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
«المادة 12 : يتولى وزير الصحة العمومية التعيينات في الوظيفة النوعية لمدرب تقنى شبه طبي أو مراقب رئيس للمصالح الطبية»
المادة 13
فتح المادةتعلن في النشرة الداخلية لوزارة الصحة العمومية مقررات تعيين التقنيين شبه الطبيين ومقررات ترسيمهم و ترقيتهم وانهاء مهامهم
الفصل الثالث — المرتب
المادة 14
فتح المادةيدرج سلك التقنيين شبه الطبيين في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 15
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمدرب تقني شبه طبي ب 35 نقطة استدلالية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-191 (ج.ر عدد 98 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
«المادة 15 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمدرب تقنى شبه طبي و مراقب رئيس للمصالح الطبية ب 40 نقطة .
الفصل الرابع — أحكام خاصة.
المادة 16
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للتقنيين شبه الطبيين الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 961 القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
فتح المادةيدرج في سلك التقنيين شبه الطبيين ، وبالنسبة للتأسيس الأولى لهذا السلك 6 الموظفون التابعون للأسلاك الآتية :
- المعاونون التقنيون في الصحة ،
- المعاونون الطبيون في الصحة العمومية .
- التقنيون الصحيون ،
- معاونو المخدرين ،
- القابلات
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-191 (ج.ر عدد 98 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 17 من المرسوم رقم 68-326 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه ، كمايلي
المادة 18
فتح المادةيدرج في سلك التقنيين شبه الطبيين تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الموظفون المرسمون والمتمرنون المصنفون في أحد الاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية في أول يوليو سنة 1962 والتابعون لأسلاك معاوني المخدرين والقابلات وذلك بعد تصنيفهم مجددا في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 2966
المادة 19
فتح المادةيدرج في سلك التقنيين شبه الطبيين المعاونون التقنيون للصحة العمومية والمعاونون الطبيون ، والتقنيون الصحيون الحائزون لشهادة دبلوم معاون تقنى للصحة | أو معاون طبي أو تقني صحى ، ويرسمون في أول يناير 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكانوا محرزين على سنة واحدة من الاقدمية . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ توظيفهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة ، وعند الاقتضاء بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادات التي تمكن من ادراجهم في سلك التقنيين شبه الطبيين وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة
المادة 20
فتح المادةيدرج في سلك التقنيين شبه الطبيين القابلات الموظفات بعد أول يوليو سنة 1962 واللواتي أحرزن على شهادة الدولة القابلة قبل أول فبراير سنة 1965 ، ويرسمن فيه في أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهن مرضية ، وكان تعيينهن حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 .
ويحتفظن بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملنها بين تاريخ تعيينهن و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة • وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ..
واذا كان تعيينهن حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 فيجري ادراجهن في سلك التقنيين شبه الطبيين ، ويرسمن فيه اذا كانت طريقة خدمتهن مرضية بمجرد اكمالهن سنة واحدة من الخدمة الفعلية ..
المادة 21
فتح المادةيدرج في سلك التقنيين شبه الطبيين القابلات الموظفات بعد أول يوليو سنة 1962 والحاصلات على دبلوم دولة القابلة منذ أول فبراير سنة 1965 بعد تكوين مدته سنتان 6 ويجرى ترسيمهن بعد ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية .
ويحتفظن بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملنها بين تاريخ توظيفهن و تاريخ ترسيمهن مخفضة بثلاث سنوات ، وعند اللزوم بالأقدمية السابقة لتاريخ حصولهن على الدبلوم الذي يمكنهن من الادراج في سلك التقنيين شبه الطبيين
المادة 22
فتح المادةيمكن بصفة انتقالية تعيين المدربين التقنيين شبه الطبيين عند اللزوم من بين التقنيين شبه الطبيين المحرزين على أكثر من سنتين في الخدمة الفعلية بسلكهم ، وذلك خلافا للمادة 11 أعلاه ولغاية 31 ديسمبر سنة 1972
المادة 23
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك التقنيين شبه الطبيين بمجرد امكان انعقادها في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادة السابقة والذين لم يشملهم الترسيم .
المادة 24
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 21 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 76-191 (ج.ر عدد 98 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم رقم 68-326 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه بالمادة 21 مكرر والتالي نصها
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-110
« المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسوم رقم 80-112 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1980 والمرسوم رقم 68-326 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكوران »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 76-191
« تتمم المادة 2 من المرسوم رقم 68-326 - المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 كمايلي : » 4» مراقبو المصالح الطبية ويكلفون تحت سلطة الطبيب رئيس المصلحة والمراقب رئيس »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-191
« تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 68-326 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه ، كمايلي : «المادة 5 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-110
مرسوم تنفيذي رقم 91-110 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالقابلات. 772
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-107
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
-
مرسوم رقم 80-112
مرسوم رقم 80-112 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين السامين في الصحة . 624
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين تلاميذ مدرسين في التعليم شبه الطبي . 821
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1397 قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 7 يونيو الموافق 6 أبريل سنة 1977 يتضمن تنظيم امتحانات نهاية الدروس للحصول على شهادة الدولة لتقنى شبه سنة 1977 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في طبي . 780 اتصالات التيلكس بين الجزائر والغروينلاند . 784
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين تلاميذ تقنيين مخدرين 837
-
مرسوم رقم 76-191
مرسوم رقم 76-191 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68 326 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين شبه الطبيين . 1359
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1395 الموافق أول ابريل سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى مؤسسات التعليم شبه الطبي بالنسبة للسنة الدراسية 1975 - • 1976 • 607
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 27 مايو سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في مؤسسات التعليم الشبه الطبي للسينة الدراسية 1974 – 1975. 666
-
مرسوم رقم 73-81
مرسوم رقم 73 81 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمدارس التكوين شبه الطبي . 694
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 4 مايو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في مؤسسات التعليم الشبه الطبي للسنة الدراسية 1973 1974 • 631
-
مرسوم رقم 73-80
مرسوم رقم 73 80 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمعلمي التعليم شبه الطبي . 692
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.