مرسوم رقم 68-207 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل الموظفون الخاضعون لهذا القانون الاساسي ، سلك الموظفين القنصليين للشعؤون الخارجية
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الشؤون الخارجية تسيير سلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية
المادة 3
فتح المادةيعتبر الموظفون القنصليون للشؤون الخارجية في وضع موظفين عاملين في الادارة المركزية والمصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية طبقا لأحكام المادتين 19 / و 20 من المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 صفر عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمحددة بموجبة الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين .
والقنصليين •
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيعين الموظفون القنصليون للشؤون الخارجية على الوجه التالي :
1 - من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الثانية لمراكز التكوين الاداري ،
2 - بطريق المسابقة بناء على الاختبارات ، من بين المترشحين الحائزين لشهادة التأهيل لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معترف بمعادلتها لها والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر في 1 يناير من السنة التي يجرى | فيها الامتحان ،
- في حدود 20 ٪ من الوظائف المقررة وذلك بطريق | الامتحان المهني المفتوح لموظفى الادارة المرسمين في وزارة الشؤون الخارجية والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان والمثبتين لمدة خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة لا يجوز لأحد أن يتقدم أكثر من مرتين للمسابقات والامتحانات المذكورة أعلاه
المادة 5
فتح المادةتحدد نسبة الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية والموظفين بعنوان الفقرة 2 من المادة السابقة بموجب القرار الذي تفتح به المسابقة .
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقة والامتحان المهني المنصوص عليهما في المادة 4 أعلاه بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشؤون الخارجية .
وينشر هذا الاخير قائمة المترشحين المقبولين للمسابقة وقائمة المترشحين الناجحين في اختبارات المسابقة أو الامتحان .
المادة 7
فتح المادةيعين الموظفون القنصليون للشؤون الخارجية الذين يوظفون طبقا للمادة 4 أعلاه ، بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم في السلك بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بعد الاطلاع على تقرير رئيس المصلحة ، لجنة الترسيم ويحدد وينشر قائمة أعضائها وزير الشؤون الخارجية بموجب قرار منه .
يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه ، من طرف السلطة التي لها حق التعيين ، وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم ، جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة التمرين المتساوية الاعضاء للسلك 6 اما أن تمنح المعنى تمديد لمدة سنة واحدة ، واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966
المادة 8
فتح المادةيصدر وزير الشؤون الخارجية مقررات تعيين الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم ، كما يتولى نشرها ..
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيدرج سلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية في السلم رقم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 والمؤسسة بموجبه السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ..
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 747
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للموظفين القنصليين للشؤون الخارجية الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية هذا السلك
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
فتح المادةيدرج في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم وبقصد تأسيسه الاولى ، الموظفون القنصليون للشؤون الخارجية والقائمون بوظائفهم بتاريخ نشر هذا المرسوم ، وذلك ضمن الكيفيات التالية :
ا يرسم في 1 يناير سنة 1967 الموظفون الحائزون للقسم الاول من البكالوريا الثانوية أو شهادة معترف بمعادلتها ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ويرسمون في سلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية بصفة متمرنين ، اذا كان تعييتهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 ، ويمكن ترسيمهم فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم سنة واحدة من الخدمة الفعلية
ب - يرسم في 1 يناير سنة 1967 الموظفون الحائزون الشهادة بروفي الدروس للمرحلة الاولى على الاقل أو الشهادة معترف بمعادلتها ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل 1 يناير سنة 1965 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ويدرجون في سلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية بصفة متمرنين اذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 ويمكن ترسيمهم فيه بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمة الفعلية يدرج في سلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية ج بصفة متمرنين الموظفون غير الحائزين للشهادات المشار اليها في الفقرتين أ ، ب أعلاه ، ويمكن ترسيمهم فيه بمجرد اكمالهم 3 سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم ، ونجاحهم في اختبارات امتحان الكفاءة للمرحلة الثانية المراكز التكوين الاداري وينبغي على المعنيين أن يتقدموا للامتحان المذكور أعلاه في مهلة 5 سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم ويرسمون في وظائفهم ، اذا نجحوا في الامتحان ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ ترسيمهم مخفضة بثلاث سنوات .
وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة • أما الراسبون في هذا الامتحان فيمكن أن يؤذن لهم باعادة الامتحان مرتين أو يحالون الى سلك أدنى مباشرة أو يسرحون تحدد كيفيات تحضير الامتحان المنصوص عليه في الفترة أعلاه بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشؤون الخارجية
المادة 12
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء للسالك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، بمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الموظفين المشار اليهم في المواد السابقة والذين لم يشملهم الترسيم
المادة 13
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالعة لهذا المرسوم .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين وزارة الداخلية مرسوم رقم 98-208 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الشروط الخاصة بادراج بعض الموظفين والاعوان في الاسلان ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، -- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ولاسيما المادة 7 منه ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحتفظ الموظفون الذين يشغلون في 31 ديسمبر سنة 1966 وظائف في رتبة حولت الى وظيفة نوعية أو الى سلك ، وجرى تثبيتهم في هذه الوظيفة أو تم ادراجهم في هذا السلك ، بالمرتب الاساسي الذي يتقاضونه في التاريخ المذكور اعلاه لغاية ادراكهم عن طريق الترقية العادية ، الرقم | الاستدلالي المطابق لاجر أعلى ، وذلك اذا كان الرقم الاستدلالي 748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجديد المحرزين عليه مع الزيادة الاستدلالية الملحقة به عند الاقتضاء ، أقل من الرقم الاستدلالى الحائزين له في وظيفتهم الاصلية ، لا تهدف هذه المادة فى أية حال الى تخويل منفعة ما في المهنة الوظيفية ، ولا سيما من حيث الاقدمية ، سوى المنفعة الخاصة بتثبيت المرتب الاساسي السابق ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو | سنة 1968 ..
هواري بومدين مرسوم رقم 98-209 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ،
- وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرة 3 من المادة الأولى من المرسوم المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 كما يلي :
يتقاضى الموظفون المتمرنون المشار اليهم في الفقرة السابقة ، اجرا ثابتا يحدد بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط والوزير المعني ، والذى لا يمكن أن يتجاوز المرتب المطابق للرقم الاستدلالي الخاص بالتمرين المتعلق بالوظيفة المخصصين لها .
ويبقون اجباريا في خدمة الادارة خلال مدة مساوية لثلاث سنوات عن كل سنة من التكوين ، وعلى ان لا يقل هذا التكوين عن سنتين وان لا تتجاوز تلك المدة عشر سنوات »
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ها هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوال عام 1396 الموافق 12 أكتوبر سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية . 1338
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في وظيفة كتاب قنصليين للشؤون الخارجية . 905
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975 يتضمن فتح امتحان مهني للدخول في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية. 904
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية . 1097 للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة التجارة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن فتح امتحان مهني للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . 1085
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان مهنى للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية : 1084
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية 1095
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1393 قرار الموافق 21 ابريل سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة سنة 1973 للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية. . 778 العالى
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 ابريل سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية. 646
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 1 غشت سنة 1972 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية . - 1062
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 1 غشت سنة 1972 يتضمن فتح امتحان للترسيم في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . 1062
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية . 905
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية . 902
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان فهرس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 31 غشت سنة 1970 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 شعبان عام 1388 الموافق نوفمبر سنة 1968 والمتعلق بتنظيم امتحان الترسيم في سلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية . 1149
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية . 855
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1390 الموافق 11 ابريل سنة 1970 يتضمن فتح امتحان للترسيم في سلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية . 529
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 12 شعبان عام 1388 - الموافق 3 نوفمبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم امتحان الترسيم في سلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية 590
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1389 الموافق 12 ابريل سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المرحلة الثانية من مركز التكوين الاداري بمدينة الجزائر 551
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.