مرسوم رقم 19568 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الضباط الميناء . 721
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف ضباط الميناء تحت سلطة مديرى الميناء بمراقبة الموانيء وملحقاتها وبشرطتها واستغلالها
المادة 2
فتح المادةيتولى الوزير المكلف بالموانيء تسيير سلك ضباط الميناء .
المادة 3
فتح المادةيعتبر ضباط الميناء في وضع موظفين عاملين في الموانيء البحرية •
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966.
تحدث وظائف نوعية لقائد ميناء يحتفظ بها لضباط الميناء .
يكلف قائد الميناء بتنسيق نشاط ضباط الميناء • الفصل الثاني التوظيف المادة ه: يعين ضباط الميناء بطريق المسابقة المفتوحة ل :
ا - النقباء والملازمين فى الاسفار الطويلة وضباط البحرية الحائزين على رتبة ملازم سفينة على الاقل ممن أكملوا 3 سنوات من الخدمة في البحر بصفة ضباط
ب - الضباط البحريين الحائزين على رتبة ملازم سفينة | على الاقل ، ممن خدموا 3 سنوات في البحر في الاختصاصات التالية :
- - عامل يدوى ، مستودع أدوات الإشارة ،
- الارشاد ، علم وصف المياه .
للجمهورية الجزائرية 721
ج - ج ضباط الملاحة البحرية التجارية لمصلحة « الجسر ، ممن أكملوا 5 سنوات من الخدمة في البحر منها سنتان بصفة رئيس ربع •
د - الضباط البحريين المرسمين الحائزين على شهادة البروفي العليا في اختصاصات العمل اليدوى والارشاد وأدوات الاشارة وعلم وصف المياه وممن خدموا مدة 5 سنوات في البحر .
ويجب على المترشحين في كل الاحوال أن يتوفر لديهم الشرطان التاليان :
أن يكونوا بالغين من العمر 30 عاما على الاقل و 45 عاما على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة •
- أن تتوفر فيهم الشروط الخاصة بالاهلية البدنية المحددة بقرار الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية .
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية .
A وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في الاختبارات بحسب ترتيب الاستحقاق .
المادة 7
فتح المادةيعين ضباط الميناء الموظفون تطبيقا للمادة .
أعلاه بصفة متمرنين ويمكن ترسيمهم بعد مدة سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة والتي تقررها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي تتكون من :
- مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الملاحة البحرية التجارية للصيد البحري والموانيء أو ممثله ، أحد مديري الميناء .
- ضابط مرسم في ميناء .
ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه من قبل الوزير المكلف بالمواني ، بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يجر ترسيمهم ، جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد 6 التمرين لمدة سنة واحدة ، وأما أن تسرحه بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة : يمكن أن يعين في وظيفة قائد ميناء ، ضباط الميناء الذين يثبتون 5 سنوات من الاقدمية بصفتهم مرسمين في السلك ومقيدين في قائمة الاهلية . 722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه
المادة 9
فتح المادةينشر الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية مقررات تعيين ضباط الموانئ ومقررات ترسيمهم وترقيتهم ، وانهاء مهامهم
الفصل الثالث — المرتب
المادة 10
فتح المادةيدرج سلك ضباط الميناء في السلم رقم 12 | المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 4 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 11
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بوظيفة قائد ميناء ب 40 نقطة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لضباط الميناء القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 20٪ من وظائف الميزانية التابعة للسلك
المادة 13
فتح المادةان ضباط الميناء ملزمون بحمل سلاح فردي و بارتداء بدلة رسمية ستحدد بموجب قرار الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية ويجب على ضباط الميناء أن يقيموا بالجهة التي تعين لهم من طرف الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية .
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 14
فتح المادةيدرج في سلك ضباط الميناء وبقصد التأسيس الاولى لهذا السلك ، الموظفون التابعون لسلك ضباط الميناء ضمن الشروط المحددة أدناه
المادة 15
فتح المادةيدرج في سلك ضباط الميناء تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو وسنة 1966 ، الموظفون التابعون للسلك المشار اليه في المادة السابقة والمعينون في احدى الوظائف المنصوص عليها في القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم، وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966
المادة 16
فتح المادةيرسم في 1 يناير سنة 1967 الموظفون الجارى تعيينهم في السلك المشار اليه في المادة 14 أعلاه تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ فى 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 وذلك اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين وتحسب هذه الاقدمية للترفيع من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ...
واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في سلك ضباط الميناء بصفة متمرنين ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد أن يتمموا سنتين من الخدمة الفعلية .
المادة 17
فتح المادةيجوز أن يدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم الموظفون القائمون بوظيفة ضابط ميناء منذ 4 12 سنوات على الاقل والحائزون لبروفي من الطبقة الثانية للضباط الميكانيكيين في الملاحة البحرية التجارية ، ويرسمون فيه ضمن الشروط المحددة في المادة 16 أعلاه •
المادة 18
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك ضباط الميناء ، بمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادتين 16 و 17 أعلاه والذين لم يشملهم الترسيم .
المادة 19
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم .
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1389 الموافق 7 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تحديد اللباس الرسمي لضباط الموانىء . 1659
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.