مرسوم رقم 20568 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية 741
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون الخاضعون لهذا القانون الاساسي ، سلكا في ثلاث رتب :
- - الكتاب في الشؤون الخارجية
- المستشارون في الشؤون الخارجية .
- الوزراء المفوضون •
المادة 2
فتح المادةيجوز أن يشغل كتاب الشؤون الخارجية الوظائف العليا للسلك القنصلي ويكون مستشارو الشؤون الخارجية مؤهلين لشغل الوظائف | العليا في وزارة الشؤون الخارجية والمنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ويؤهل الوزراء المفوضون لوظائف رئيس بعثة دبلوماسية ، كما يمكنهم أيضا ممارسة وظيفة وزير معاون الرئيس بعثة دبلوماسية ، أو تكليفهم فوق العادة في الخارج أو تعيينهم في الادارة المركزية لشغل وظيفة التصميم أو الادارة أو المراقبة ويحتفظ بوظائف رئيس قسم أو رئيس تشريفات للوزراء المفوضين ، ويمكن اسنادها بصفة استثنائية | المستشارى الشؤون الخارجية •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-107 (ج.ر عدد 62 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المقطع الأخير من المادة 2 من المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه، وتتمم كما يلى تعدل أحكام المقطع الأخير من المادة 2 من المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه، وتتمم كما يلى
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير الشؤون الخارجية تسيير السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم
المادة 4
فتح المادةيعتبر الموظفون الخاضعون لهذا القانون الاساسي ، في وضع موظفين عاملين في الادارة المركزية والمصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية وذلك طبقا لأحكام المادتين 19 و 20 من المرسوم رقم 68-204 المؤرخ | في 3 صفر عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمحددة | بموجبه الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيعين كتاب الشؤون الخارجية على الوجه التالي : 1 من بين تلاميذ المدرسة الوطنية للادارة ( القسم الدبلوماسي ) ،
2 - بطريق المسابقة بناء على الاختبارات ، المفتوحة للمترشحين.
الحائزين لشهادة الليسانس في الحقوق أو في العلوم الاقتصادية أو شهادة معادلة لها ، والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة ،
- بطريق الامتحان المهنى المفتوح للملحقين المرسمين في الشؤون الخارجية والبالغين 40 عاما على الأكثر في 1 يناير من السنة الجارية فيها المسابقة والمكملين في هذا التاريخ 8 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة 4-4 في حدود 10 ٪ من الوظائف المقررة ، من بين الملحقين المرسمين في الشؤون الخارجية والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر في 1 يناير من السنة الجارية فيها المسابقة ، والمكملين في نفس التاريخ 15 عاما من الخدمات الفعلية بهذه الصفة والمقيدين في قائمة الاهلية الموضوعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386.
الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه وبحسب الكيفيات التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الخارجية ، وتصدر هذه القائمة بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية .
المادة 6
فتح المادةتحدد نسبة كتاب الشؤون الخارجية الذين يوظفون بعنوان الفقرتين 2 و 3 من المادة السابقة ، بموجب القرار الذي تفتح به المسابقة أو الامتحان .
ولا يجوز لأحد أن يتقدم أكثر من مرتين للمسابقات والامتحانات المذكورة أعلاه .
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقة أو الامتحان المنصوص عليهما في المادة 5 أعلاه بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشؤون الخارجية وتحدد قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في اختبارات المسابقة أو الامتحان ...
بقرار من وزير الشؤون الخارجية ، ثم تنشر في الجريدة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 8
فتح المادةيعين كتاب الشؤون الخارجية الموظفون تطبيقا للمادة 5 أعلاه بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم في السلك بعد مدة سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة ، تضعها بعد الاطلاع على تقرير 742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه رئيس المصلحة لجنة الترسيم التي تحدد وتنشر قائمة أعضائها بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ | في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يشملهم الترسيم ، جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى الالجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لمدة سنة واحدة ، واما أن تسرحه ، بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 9
فتح المادةيصدر وزير الشؤون الخارجية مقررات تعيين أعضاء السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم ، كما يتولى نشرها ..
الفصل الثالث — المرتب
المادة 10
فتح المادةيدرج سلك الوزراء المفوضين والمستشارين ور كتاب الشؤون الخارجية في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمؤسسة بموجبه السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم وتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بوظيفتي رئيس قسم ورئيس تشريفات ب 60 نقطة
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 73-107 (ج.ر عدد 62 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 10 من المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه بمقطع ثالث هذا نصه
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 11
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب في الشؤون الخارجية الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك .
المادة 12
فتح المادةيحوز أعضاء السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم والمصنفون لغاية الدرجة الرابعة من السلم المذكور في المادة 10 أعلاه ، رتبة كتاب في الشؤون الخارجية ويحوز كتاب الشؤون الخارجية المصنفون في درجة التمرين ، وفى الدرجة الأولى من السلم المذكور أعلاه ، صفة كتاب في الشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة ، أما المصنفون في الدرجة الثانية والدرجة الثالثة فيحوزون صفة كتاب في الشؤون الخارجية من الطبقة الثانية ويحوز صفة كتاب في الشؤون الخارجية من الطبقة الأولى ، المصنفون في الدرجة الرابعة من نفس السلم
المادة 13
فتح المادةيحوز أعضاء السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، والمصنفون ضمن الدرجات من 5 الى لا للسلم المذكور في المادة 10 أعلاه ، رتبة مستشار في الشؤون الخارجية ويحوز المستشارون في الشؤون الخارجية والمصنفون في الدرجات 5 أو 6 أو 7 للسلم المذكور أعلاه ، وعلى وجه هذا الترتيب ، صفة مستشارين في الشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة أو الثانية أو الاولى
المادة 14
فتح المادةان أعضاء السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم والمصنفين في الدرجات 8 أو 9 أو 10 من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه يحملون بالتوالى اسم وزير مفوض من الطبقة الثانية أو الاولى ، أو خارج الطبقة .
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 15
فتح المادةيدرج في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، وبقصد تأسيسه الاولى ، الكتاب والمستشارون في الشؤون الخارجية والوزراء المفوضون ، وذلك ضمن الكيفيات المحددة في المواد الواردة بعده
المادة 16
فتح المادةيدرج في هذا السلك كتاب الشؤون الخارجية القائمون بوظيفتهم بتاريخ نشر هذا المرسوم ، بصفة متمرنين في الرتبة المعادلة لرتبتهم في هذا السلك ، وذلك اذا كانوا حائزين لشهادة بكالوريا التعليم الثانوى على الاقل أو شهادة معادلة لها ، وللبطاقة الشخصية الخاصة بالمشاركة في كفاح التحرير الوطني ، ويجرى ترسيمهم ضمن الشروط التالية :
أ يرسم في 1 يناير سنة 1967 الموظفون الحائزون بتاريخ نشر هذا المرسوم لدبلوم من الليسانس أو الشهادة جامعية معترف بمعادلتها لها ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة • ويمكن ترسيمهم في السلك ، اذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 وكانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد اكمالهم سنة واحدة من الخدمات الفعلية ..
ب يرسم في 1 يناير سنة 1967 الموظفون الناجحون في امتحانات السنة الثانية أو السنة الثالثة من الليسانس في الحقوق أو الحائزين لشهادة معترف بمعادلتها ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 • ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة ب 3 سنوات ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .
واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1964 فيمكن أن يرسموا في السلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد اكمالهم 3 سنوات من الخدمات الفعلية
ج - يرسم في 1 يناير سنة 1967 الموظفون الناجحون في امتحان السنة الاولى من الليسانس في الحقوق أو الحائزون الشهادة معادلة ، اذا كانت طريقة خدمتهم الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 743 مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1963 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بأربع سنوات . وتحسب الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة • واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1963 6 فيمكن أن يرسموا في السلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد اكمالهم 4 سنوات من الخدمات الفعلية • يمكن أن يدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، بصفة كتاب في الشؤون الخارجية ، الملحقون في الشؤون الخارجية والقائمون بوظيفتهم بتاريخ نشر هذا المرسوم والمثبتون في هذا التاريخ بموجب شهادة ، لنجاحهم في امتحان السنة الأولى من الليسانس في الحقوق على الاقل أو الحائزون الشهادة معادلة ، ويرسمون من ثم في السلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرات السابقة .
وتحسب أقدميتهم من تاريخ تقديم الشهادة أو الشهادة المعادلة
المادة 17
فتح المادةيدرج المستشارون في الشؤون الخارجية والقائمون بوظيفتهم بتاريخ نشر هذا المرسوم ، بصفة متمرنين في الرتبة المعادلة لرتبتهم فى هذا السلك اذا كانوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوى على الاقل أو لشهادة معترف بمعادلتها ، وللبطاقة الشخصية الخاصة بالمشاركة في كفاح التحرير الوطني ، ويرسمون من ثم في السلك ، ضمن الشروط التالية :
أ - يرسم في 1 يناير سنة 1967 الموظفون الحائزون بتاريخ نشر هذا المرسوم لدبلوم من الليسانس أو لشهادة معترف بمعادلتها وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين . وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة • واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 فيمكن أن يرسموا في السلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية .
ب يرسم في 1 يناير سنة 1967 الموظفون الناجحون في امتحانات السنة الثانية أو الثالثة من الليسانس في الحقوق أو الحائزون لشهادة معترف بمعادلتها ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل 1 يناير سنة 1963 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات | التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بأربع سنوات . وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ويمكن ترسيمهم في السلك اذا كان تعيينهم حاصلا بعد ا بنابر سنة 1963 وكانت طريقة خدمتهم مرضية ، وذلك بمجرد اكمالهم أربع سنوات من الخدمات الفعلية • ج يمكن أن يرسم الموظفون الناجحون في امتحان السنة الأولى من الليسانس في الحقوق أو الحائزون لشهادة معترف بمعادلتها ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وذلك بمجرد اكمالهم خمس سنوات من الخدمات الفعلية .
المادة 18
فتح المادةيدرج في السلك ، الوزراء المفوضون القائمون بوظيفتهم بتاريخ نشر هذا المرسوم ، بصفة متمزنين في الرتبة المساوية لرتبتهم فيه ، اذا كانوا حائزين الشهادة بكالوريا التعليم الثانوى على الاقل وللبطاقة الشخصية الخاصة بالمشاركة في كفاح التحرير الوطني ، ويرسمون من ثم فيه ضمن الشروط التالية :
أ يرسم في 1 يناير سنة 1967 ، الموظفون الحائزون بتاريخ نشر هذا المرسوم الدبلوم من الليسانس ، أو لشهادة جامعية معترف بمعادلتها لها ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات • وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .
ويمكن أن يرسموا فيه ، اذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1964 وكانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد اكمالهم ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية .
ب يمكن أن يرسم في السلك ، الموظفون الناجحون في امتحانات السنة الثالثة أو السنة الثانية من الليسانس في الحقوق على الاقل أو الحائزون لشهادة معترف بمعادلتها لها ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد اكمالهم خمس سنوات من الخدمات الفعلية .
ج - يمكن أن يرسم في السلك ، الموظفون الناجحون في امتحان السنة الاولى من الليسانس في الحقوق أو الحائزون الشهادة معترف بمعادلتها لها ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وذلك بمجرد اكمالهم ست سنوات من الخدمات الفعلية .
المادة 19
فتح المادةيمكن أن يدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم وبصفة متمرنين في الرتب المعادلة لرتبهم فيه كتاب ومستشارو الشؤون الخارجية والوزراء المفوضون القائمون بوظيفتهم بتاريخ نشر هذا المرسوم والذين لا تتوفر لديهم الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكانوا حائزين للبطاقة الشخصية الخاصة بالمشاركة فى كفاح التحرير الوطني .
ويرسمون من ثم في السلك بمجرد نجاحهم في اختبارات امتحان الترسيم الذي ينظمه بصفة مشتركة الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشؤون الخارجية ، واكمالهم الاقدمية المحسوبة بين تاريخ تعيينهم و تاريخ ترسيمهم والمساوية ل :
أ 5 سنوات بالنسبة للكتاب في الشؤون الخارجية .
ب 6 سنوات بالنسبة للمستشارين في الشؤون الخارجية ، 744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه
ج - 7 سنوات بالنسبة للوزراء المفوضين ينبغى على الموظفين المشار اليهم في الفقرات السابقة أن يتقدموا لامتحان الترسيم في مهلة أقصاها خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم
المادة 20
فتح المادةلا يمكن لأحد أن يتقدم أكثر من ثلاث مرات الامتحان الترسيم المتعلق برتبته
المادة 21
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، بمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الموظفين المشار اليهم في المواد السابقة والذين لم يشملهم الترسيم
المادة 22
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (26)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوال عام 1396 الموافق 12 أكتوبر سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية . 1338
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975 يتضمن فتح امتحان مهني للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية 902
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية . - 1090
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن فتح امتحان مهني للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية . - 1081
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان مهنى للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية . -1079
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1393 مدير . - الموافق 21 ابريل سنة 1973 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية . 774 قرار
-
مرسوم رقم 73-107
مرسوم رقم 73-107 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . 881
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 ابريل سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. 643
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1392 الموافق 2 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . 1510
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1392 - الموافق 2 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية 1507
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 1 غشت سنة 1972 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية . 1058
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 1 غشت سنة 1972 يتضمن فتح امتحان للترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . 1057
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 974
-
مرسوم
مراسيم مؤرخة في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس سنة 1972 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومفوضين قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1391 الموافق 25 ديسمبر 312 سنة 1971 يتضمن ترقية رؤساء اقسام . 317
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية 900
-
مرسوم
مراسيم مؤرخة في 21 و 24 ربيع الثاني عام 1391
-
مرسوم
مراسيم مؤرخة في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1047 الموافق 26 مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 يتضمن تعيين الكاتب العام المساعد لوزارة يوليو سنة 1971 يتضمن تعيين قنصل عام للجمهورية الجزائرية الشؤون الخارجية 1047 الديمقراطية الشعبية بمرسيليا ( فرنسا ) 1051
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 557
-
مرسوم
مراسيم مؤرخة في 8 و 14 شعبان عام 1390 الموافق 8 و 14 أكتوبر سنة 1970 تتضمن حركة في السلك الدبلوماسي 1317
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ) 1410
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 139 الموافق 31 غشت سنة 1970 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 شعبان عام 1388 الموافق نوفمبر سنة 1968 والمتعلق بتنظيم امتحان الترسيم في سلك ملحقى الشؤون الخارجية . 1148
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 90 850 - الموافق 9 يونيو سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة المتعيين وظيفة كاتب للشؤون الخارجية . اه
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالقاهرة (الجمهورية العربية المتحدة ) 687
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1390 الموافق - 11 ابريل سنة 1970 يتضمن فتح امتحان للترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية 0 528
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بطرابلس ( ليبيا ) . 516
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 12 شعبان عام 1388 - الموافق 3 نوفمبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم امتحان الترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون : الخارجية - 588
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.