مرسوم رقم 68-325 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمقتصدى المؤسسات الاستشفائية •
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مقتصدو المؤسسات الاستشفائية تحت سلطة مدير المؤسسة – بالتسيير الاقتصادي المؤسسات الاستشفاء والعلاج والاستجمام والمؤسسات التابعة للاسعاف العمومي وهم مسؤولون عن تسييرها في نطاق القوانين والانظمة الجاري بها العمل
المادة 2
فتح المادةيوزع مقتصدو المؤسسات الاستشفائية على ثلاثة أسلاك موظفين : 1 مقتصدو الطبقة الثانية : مقتصدو المؤسسات التي تشمل من 501 الى 1000 سرير ، 2 مقتصدو الطبقة الثالثة : مقتصدو المؤسسات التي تشمل من 201 الى 500 سرير ، 3 مقتصدو الطبقة الرابعة : مقتصدو المؤسسات التي تشمل أقل من 201 سرير
المادة 3
فتح المادةتحدث وظيفة نوعية لمقتصد من الطبقة الاولى يحتفظ بها لمقتصدى الطبقة الثانية المكلفين بتسيير المؤسسات | المحتوية على أكثر من 1000 سرير
المادة 4
فتح المادةيؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لتطبيق هذا المرسوم عدد الاسرة التقنية والمحددة بموجب نصوص قانونية
المادة 5
فتح المادةيتولى وزير الصحة العمومية تسيير سلك مقتصدى المؤسسات الاستشفائية
المادة 6
فتح المادةيعتبر مقتصدو المؤسسات الاستشفائية في وضع موظفين عاملين فى المؤسسات الاستشفائية والعلاج والاستجمام والاسعاف العمومي
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
فتح المادةيوظف مقتصدو الطبقة الثانية : 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من مراكز التكوين الاداري 2 بطريق المسابقة في الاختبارات من بين المترشحين - للجمهورية الجزائرية 957 الحائزين لشهادة واحدة من الليسانس أو لشهادة معادلة لها ، والبالغين من العمر 25 عاما على الاقل ، و 35 عاما على الأكثر بتاريخ المسابقة .
- بطريق الامتحان المهنى من بين مقتصدى الطبقة الثالثة أو الموظفين بدرجة معادلة لها والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل في أول يناير من سنة الامتحان ، والمثبتين أقدمية 3 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة 4 بطريق الاختيار ، في حدود عشر الوظائف المقررة ، وذلك بطريق التسجيل في قائمة الاهلية المحددة ضمن الشروط المذكورة في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من بين مقتصدى الطبقة الثالثة والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الاختيار والمحرزين على أقدمية 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
المادة 8
فتح المادةيوظف مقتصدو الطبقة الثالثة : .1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من مراكز التكوين الاداري 2 بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى والبالغين من العمر 21 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة .
بطريق الامتحان المهني من بين مقتصدى الطبقة الرابعة والكتاب الاداريين أو الموظفين في درجة معادلة لها والبالغين من العمر أقل من 40 سنة فى أول يناير من السنة الجاري فيها الامتحان ، والمثبتين لأقدمية 3 سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم .. 4 بطريق الاختيار بنسبة العشر من الوظائف المقررة وذلك بطريق التسجيل في قائمة للأهلية معدة ضمن الشروط المحددة في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من بين مقتصدى الطبقة الرابعة والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجاري فيها الاختيار والمحرزين على أقدمية 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
المادة 9
فتح المادةيوظف مقتصدو الطبقة الرابعة : 1 من بين الطلبة الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من مراكز التكوين الاداري 2 بطريق المسابقة في الاختبارات من بين المترشحين الحائزين للقسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى والبالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 40 عاما على الأكثر في تاريخ المسابقة 3 بطريق الامتحان المهني من بين الكتاب الاداريين المحرزين على سنتين من الخدمة الفعلية في سلكهم والاعوان الاداريين أو الموظفين التابعين لدرجة من نفس المستوى والمحرزين على 5 سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم 958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه والبالغين من العمر أقل من 40 سنة في أول يناير من السنة الجاري فيها الامتحان 4 في حدود العشر من الوظائف المقررة من بين الاعوان الاداريين البالغين من العمر أكثر من 40 عاما وأقل من 50 عاما والمحرزين على 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمقيدين في قائمة للأهلية توضع ضمن الشروط المحددة في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 10
فتح المادةلا يجوز لأحد أن يتقدم للمسابقات والامتحانات المنصوص عليها في المادة السابقة أكثر من 3 مرات
المادة 15
فتح المادةتعلن في النشرة الرسمية لوزارة الصحة العمومية مقررات تعيين مقتصدى المؤسسات الاستشفائية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم
الفصل الثالث — المرتب
المادة 16
فتح المادةتدرج على وجه التوالى أسلاك مقتصدى الطبقات الثانية والثالثة والرابعة للمؤسسات الاستشفائية في السلالم رقم 11 و 10 و 9 المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات
المادة 11
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات | أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المهنية المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 أعلاه بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالصحة العمومية .
ينشر الوزير المكلف بالصحة العمومية قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة ، والمترشحين الناجحين في اختباراتها ، بطريق الالصاق .
المادة 12
فتح المادةيعين مقتصدو المؤسسات الاستشفائية الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 أعلاه بصفتهم متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين ويشاركون في تمرين مدته سنة واحدة
المادة 13
فتح المادةيرسم مقتصدو المؤسسات الاستشفائية بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تقررها وفقا للشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها كما يلى :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الصحة العمومية أو ممثله ، مفتش عام ، مدير عمالي للصحة العمومية ،
- مقتصد مؤسسة استشفائية من نفس الرتبة .
يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 16 أدناه من طرف السلطة التي لها حق التعيين 6 بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يشملهم الترسيم فيجوز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمهيدا للتمرين ، واما أن تعيده الى سلكه الاصلى ، واما أن تعمد الى تسريحه بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 14
فتح المادةيمكن أن يعين في وظيفة مقتصد من الطبقة الاولى ، مقتصدو الطبقة الثانية المرسمون والحائزون الأقدمية ه سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم
المادة 17
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمقتصد من الطبقة الاولى ب 40 نقطة استدلالية .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 18
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لمقتصدى المؤسسات الاستشفائية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10٪ من الوظائف التابعة لميزانية كل سلك .
لا يستفيد مقتصدو المؤسسات الاستشفائية من تدبير الالحاق أو الاحالة على الاستيداع لاعتبارات شخصية الا ادا أثبتوا أقدمية 5 سنوات من الخدمة الفعلية .
المادة 19
فتح المادةيعلن عن شغور وظائف مقتصدى المؤسسات الاستشفائية بطريق النشر ، وتمنح أولوية التعيين فيها بطريق نقل المقتصدين من الطبقة الخاصة بالوظيفة المصرح بشغورها •
المادة 20
فتح المادةيلزم مقتصدو المؤسسات الاستشفائية ، بالنظر الضرورة المصلحة القصوى ، بالسكني في المؤسسة الجاري تعيينهم فيها
المادة 21
فتح المادةيمكن أن يعين مقتصدو المؤسسات الاستشفائية، خلال مدة التمرين ، في مؤسسة مطابقة لرتبة أدنى من الرتبة الحاصلة ترقيتهم لها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 22
فتح المادةيدرج المقتصدون المرسمون والمتمرنون في أول يوليو سنة 1962 والقائمون بوظيفتهم في أول يناير سنة 1967 في أحد الاسلاك المؤسسة بموجب هذا المرسوم ، حسب الكيفيات التالية :
أ - يدرج مقتصدو مستشفيات الصنف الثاني والاول في سلك المقتصدين من الطبقة الثانية ،
ب - يدرج مقتصدو مستشفيات الصنف الرابع والثالث في سلك المقتصدين من الطبقة الثالثة ، ج يدرج مقتصد و مستشفيات الصنف الخامس في سلك المقتصدين من الطبقة الرابعة .
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية ويجرى ادراجهم عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية الدرجة التي اكتسبوها لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 في حدود المدة الدنيا المفروضة للاجتياز للدرجة الاعلى مباشرة من الدرجة التي أدرجوا بها ، في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه
المادة 23
فتح المادةيمكن أن يدرج الموظفون الذين يشغلون وظيفة مقتصد مستشفيات في أول ، يناير سنة وذلك 1967 ضمن في أحد الكيفيات التالية الاسلاك المؤسسة بموجب هذا المرسوم أ يدرج في سلك مقتصد من الطبقة الثانية ، الموظفون الحائزون لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة لها ، أو الذين يثبتون بأنهم مساعدون تقنيون في الصحة ، ويرسمون في السلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد احرازهم أقدمية سنتين في الخدمة الفعلية .
ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم في وظيفة مقتصد وتاريخ ترسيمهم مخفضة | بسنتين ، وعند اللزوم ، بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تمكنهم من الادراج في سلك مقتصدى الطبقة الثانية ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم | المرتب الخاص بمقتصدى الطبقة الثانية ب يدرج في سلك مقتصدى الطبقة الثالثة ، الموظفون الحائزون لشهادة القسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوي أو الشهادة معادلة لها ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمة الفعلية ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم بوظيفة مقتصد وتاريخ ترسيمهم مخفضة بسنتين ، وعند اللزوم بالاقدمية السابقة لتاريخ احراز هم الشهادة التي تمكنهم من الادراج في سلك مقتصدى الطبقة الثالثة وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب الخاص بمقتصدى الطبقة الثالثة يدرج في سلك مقتصدى الطبقة الرابعة الأعوان ج على بروفى التعليم العام أو على دبلوم نهاية التمرين الحاصلون من مدرسة الادارة الاستشفائية في رين ( الشعبة المختارة :
مهام مقتصد ) أو المثبتون لصفة مساعد في الاطارات الاستشفائية ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد انقضاء سنتين على خدمتهم الفعلية .
ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم بوظيفة مقتصد وتاريخ ترسيمهم مخفضة بسنتين ، وعند الاقتضاء ، بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم | الشهادة التي تمكنهم من الادراج في سلك مقتصدى الطبقة الرابعة وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب الخاص بمقتصدى الطبقة الرابعة ..
للجمهورية الجزائرية 959
المادة 24
فتح المادةيستفيد من تخفيض سنة واحدة من الاقدمية الخاصة بمدة التمرين المقررة للترسيم ، مقتصدو المستشفيات المدرجون بالسلك عملا بالمادة 23 ، والحائزون لدبلوم نهاية التمرين من مدرسة الادارة الاستشفائية في رين ( الشعبة المختارة : مهام مقتصد ) وذلك علاوة على الشهادة المطلوبة للدخول في السلك المعنى
المادة 25
فتح المادةتنظر اللجان المتساوية الاعضاء لأسلاك مقتصدى المؤسسات الاستشفائية فى أحوال الموظفين المشار اليهم في المواد السابقة من الذين لم يشملهم الترسيم
المادة 26
فتح المادةيمكن أن يدعى مقتصدو المؤسسات الاستشفائية بصفة انتقالية ولغاية 30 يونيو سنة 1972 ، لمممارسة مهامهم في مؤسسات الطبقة الاعلى مباشرة من الطبقة التابعين لها .
ويستفيدون من المنافع العينية والتعويضات المتعلقة بالوظيفة التي يشغلونها
المادة 27
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-108
مرسوم تنفيذي رقم 91-108 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمديري الادارة الصحية. 760
-
مرسوم رقم 82-496
مرسوم رقم 82 496 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مديرى الادارة الصحية. 3517
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II رجب عام 1396 الموافق 2 يوليو سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف مديرين للادارة الاستشفائية من الرتبة الثانية والثالثة والرابعة . 1119
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1394 الموافق 11 أبريل سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في سلك مقتصدى المستشفيات . 617
-
مرسوم رقم 73-81
مرسوم رقم 73 81 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمدارس التكوين شبه الطبي . 694
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.