مرسوم رقم 26568- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى المختبر الوزارة المالية 851
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل مساعدو المختبر سلكا يضم الموظفين المنفذين العاملين بمختبرات وزارة المالية ، ويكلفون باعداد الادوات وتنفيذ الاعمال التي تتطلب ادوات بسيطة وعند الاقتضاء بصيانة الاماكن والالات .
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير المالية تسيير سلك مساعدى المختبر ..
المادة 3
فتح المادةيتولى مساعدو المختبر ممارسة المهام المنوطة بهم بمختبرات وزارة المالية .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف مساعدو المختبر مع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني عن طريق المسابقة الاختبارية التي تحدد برامجها وكيفياتها وتأليف لجنتها بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية : 1 من بين المترشحين البالغين من العمر اكثر من 17 سنة واقل من 30 سنة في اول يوليو من السنة التي تجرى خلالها المسابقة والحاملين بروفي التعليم العام أو شهادة معادلة أو شهادة للتأهيل المهني للمساعدين الكيميائيين مع اثبات ثلاث سنوات من الخدمة المهنية .
ب - في حدود الثلث من الوظائف التي يجب سدها ومن بين سعاة المختبرات البالغين من العمر أقل من 31 سنة في أول يوليو من السنة التي تجرى خلالها المسابقة والمكملين في نفس التاريخ ست سنوات من الخدمة كمرسمين.
غير أنه يجوز للمترشحين البالغين حدود السن الواردة في هذا القانون الاساسي خلال الفترة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لم تجر خلالها أية مسابقة وأول يوليو من السنة التي تجرى خلالها أقرب مسابقة أن يترشحوا لهذه الاخيرة دون أن يتجاوز تأخير حدود السن سنتين • ولا يؤذن لأحد منهم بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات ..
المادة 5
فتح المادةعندما يتعذر اثر مسابقة ، تطبيق الفقرة ب من المادة 2 أعلاه ، تحول الوظائف التي كانت تخصص لهذا الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص | الصنف من المترشحين الى المسابقة أو المسابقات التالية المساعدى المختبر الوزارة المانية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام | •
المادة 6
فتح المادةتفتح المسابقات بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 تقرر قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في اختبارات المسابقة من قبل مدير الادارة العامة وتنشر قبل شهر على الاقل عن طريق الصحافة والالصاق بمحلات المختبرات .. 852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه
المادة 7
فتح المادةتوضع اثر الاختبارات قوائم متميزة للقبول حسب الترتيب الاستحقاقي وبالنسبة لكلتا المسابقتين يجوز تخصيص الوظائف التي لم يتم سدها بعنوان أحدى المسابقتين لمترشحي المسابقة الثانية ، ولا يكون من شأن هذا التدبير أن يعدل الوظائف الموزعة بين الصنفين الاثنين من المترشحين الا في حدود 10 ٪ على الاكثر من مجموع الوظائف التي يجب سدها وعلى شرط الا تقل هذه الاخيرة من 10 ويجوز اعداد قوائم تكميلية للقبول قصد سد الوظائف التي اقد تبقى شاغرة لا سيما اذا تنازل بعض المترشحين عن حقهم في القبول او تم ابعادهم لعدم تأهيلهم البدني .
ولا يمكن ان يتجاوز عدد المترشحين القابلين للتقييد في هذه القوائم العشر من المترشحين الواردة أسماؤهم على كل من القوائم المشار اليها فى المقطع الاول من هذه المادة اذا كانت هذه القوائم تتضمن عشرة أسماء على الاقل تصبح القوائم التكميلية عديمة المفعول عقب مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ اعدادها تحرر قوائم القبول من وزير المالية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 8
فتح المادةيعين المترشحون المقيدون ضمن قوائم مساعدين متمرنين للمختبر بموجب قرار من وزير المالية . ويتعين عليهم الشروع في المهام المنوطة بهم لغاية التاريخ المنصوص عليه في هذا القرار .
ويجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم كمساعدين متمرنين للمختبرات الى تاريخ لاحق شريطة أن يقدموا مبررات معتبرة صحيحة .. واذا تعذر عليهم تقديمها أو لم يتقيدوا بالمهلة المحددة فيفقدون حقهم في القبول ، ولا يجوز أن يعين احد منهم مساعدا متمرنا للمختبر اذا لم يتعهد بخدمة الدولة لمدة أدناها ثلاث سنوات بعد ترسيمه المحتمل وعند نقض المعنى هذا الالتزام أو عند انهائه للمهام الموكولة اليه أكثر من ثلاثة أشهر بعد تاريخ تنصيبه كمساعد متمرن للمختبر ، يلزم برد مجموع المرتبات التي قبضها خلال فترته التمرينية وكذ النفقات المدرسية ، وذلك دون الاخلال بالعقوبات التأديبية التي قد يتعرض لها بسبب نقضه للالتزام المذكور
المادة 9
فتح المادةيلزم المساعدون المتمرنون للمختبر باجراء فترة تمرينية لمدة سنة يتقدمون عقبها الى اختبارات امتحان للتأهيل تحدد برامجه وكيفياته وتأليف لجنته بموجب قرار من وزير المالية .
ويجوز تسريح المساعدين المتمرنين للمختبر غير الناجحين في اختبارات هذا الامتحان او السماح لهم باجراء فترة تمرينية لمدة أقصاها سنة وذلك بناء على لجنة المسابقة وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، ولا يخول لهم حق المشاركة في الفترة الجديدة الا مرة واحدة .
المادة 10
فتح المادةيرسم المترشحون الناجحون في اختبارات الامتحان بالدرجة الأولى من رتبة مساعدى المختبر وبموجب قرار من وزير المالية مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 13766- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966
المادة 11
فتح المادةيجوز للمساعدين المتمرنين للمختبر الجاري توظيفهم بمقتضى المسابقة الاولى ان يدرجوا عند تسريحهم من مهامهم في سلك سعاة المختبرات بعد استطلاع رأى اللجنة المختصة .
وتعتمد في هذه الحالة المدة المقضية في مهام مساعد متمرن للمختبر لتحديد الاقدمية في سلكهم الجديد
المادة 12
فتح المادةلا يجوز للمساعدين المتمرنين للمختبر المسرحين من مهامهم في نطاق أحكام المقطع 2 من المادة 9 أعلاه أن يتقدموا الى مسابقة الدخول في سلك مساعدي المختبر
المادة 13
فتح المادةتنشر مقررات تعيين مساعدى المختبر ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية
الفصل الثالث — نظام الاجور
المادة 14
فتح المادةترتب وظيفة مساعد للمختبر في السلم رقم المقرر فى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 15
فتح المادةلا يحول دون المطالبة بالتعويض المقرر في المادة 6 اعلاه ، الطرد النهائي من المصلحة على اثر تدبير تأديبي صادر خلال فترة الثلاث سنوات المشار اليها في المادة اعلاه
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
فتح المادةيجوز خلافا للفقرة ب من المادة 4 ، وخلال ثلاث سنوات من تاريخ أول يوليو سنة 1967 لسعاة المختبر واعوان المكتب الممارسين مهامهم بمختبرات المالية في أول | يناير سنة 1967 أن يترشحوا للمسابقة المشار اليها في المادة السابقة دون التقيد بحدود السن غير انه يتعين عليهم ان يكونو قد اكملوا في هذا التاريخ اربع سنوات على الاقل من الخدمات في سلكهم الاصلي المادة : 17 : تلفى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم .
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 | مايو سنة 1968 هواري بومدين الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 853
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-224
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1392 الموافق 17 ابريل سنة 1972 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 رمضان عام 1391 الموافق 11 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مساعدى المختبر بوزارة المالية . 614 :
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 139 الموافق 15 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تجديد وكالة مندوب الحكومة لدى عيادة ه بل أير » 1672
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.