مرسوم رقم 68-261 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 1388 - الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للحاسبين الطبوغرافيين 843
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف الحاسبون الطبوغرافيون للتنظيم العقارى ومسح الاراضى بتنفيذ الاشغال الطبوغرافية للمكتب ، ومنها الحسابات والتحويل والرسم والتخفيضات الخاصة بالمخططات • ويجوز لهم أن يشاركوا في تنفيذ الاشغال الطبوغرافية في عين المكان ، ويمارسون مهامهم بالمصالح الخارجية لادارة املاك الدولة والتنظيم العقاري
المادة 2
فتح المادةيسير وزير المالية سلك الحاسبين الطبوغرافيين.
المادة 3
فتح المادةتحدث وظيفة نوعية لرئيس مكتب مستقر .
يكلف رؤساء المكتب المستقرون بتطبيق النظام العام و توزيع الاشغال الموكولة الى الموظفين المستقرين والاشراف عليها •
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف الحاسبون الطبوغرافيون عن طريق المسابقة الاختبارية التي تحدد برامجها وكيفياتها وتأليف لجنتها بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ومن بين المترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 25 على الاكثر فى اول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحائزين لبروفي التعليم العام أو شهادة معادلة وذلك مع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني غير أنه يجوز للمترشحين الذين يبلغون حدود السن المحددة في هذه المادة ، خلال الفترة المتراوحة ما بين أول يوليو من السنة التي لم تجر خلالها أية مسابقة وأول يوليو من السنة التي تجرى فيها أقرب مسابقة ، أن يترشحوا لهذه الاخيرة دون أن يتجاوز تأخير حدود السن بسنتين ..
ولا يؤذن لاحد بالمشاركة في اكثر من ثلاث مسابقات 1. 1
المادة 5
فتح المادةتفتح المسابقات بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-145 المؤرخ فى 2 يونيو سنة 1966 .
ويتعين على المترشحين ان يضموا الى ملفاتهم للترشيح 844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه شهادة طبية خاصة سيحدد مضمنها بقرار يصدر تطبيقا | الامتحان في الدرجة الأولى من رتبة الحاسبين الطبوغرافيين للمادة 3 من المرسوم رقم 66-144 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن شروط اللياقة البدنية للقبول في الوظائف العمومية تحدد قائمة المترشحين المقبولة مشاركتهم في اختبارات المسابقة ، بمقرر من وزير المالية ، وتنشر قبل شهر على الاقل عن طريق الصحافة والالصاق بمكاتب المديريات الجهوية
المادة 6
فتح المادةتوضع اثر الاختبارات قائمة للقبول حسب الترتيب الاستحقاقي .
بقرار من وزير المالية ومع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ فى 2 يونيو سنة 1966 ...
المادة 10
فتح المادةلا يجوز للحاسبين الطبوغرافيين المسرحين من مهامهم في نطاق أحكام المقطع 2 من المادة 8 أن يتقدموا لمسابقات الدخول الى سلك الحاسبين الطبوغرافيين •
المادة 11
فتح المادةيجوز أن يعين في الوظيفة النوعية لرئيس مكتب مستقر ، الحاسبون الطبوغرافيون البالغون من العمر 30 سنة على الاقل والمكملون 10 سنوات من الاقدمية في ويجوز انشاء قائمة تكميلية للقبول قصد سد الوظائف | رتبتهم والناجحون في امتحان تجريبي للتأهيل يجرى على التي قد تبقى شاغرة لا سيما اذا تنازل بعض المترشحين عن حقهم فى القبول ، أو تم ابعادهم لعدم تأهيلهم البدني . ولا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين القابلين للتقييد على هذه القائمة العشر ( 1/10 ) من المترشحين الواردة أسماؤهم على القائمة المشار اليها في المقطع الاول من هذه المادة وتصبح القائمة التكميلية عديمة المفعول عقب انتهاء مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها • تقرر قائمة القبول من قبل وزير المالية وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة المالية ..
المادة 7
فتح المادةيعين المترشحون المقيدون على قائمة القبول اسبين طبوغرافيين متمرنين بقرار من وزير المالية . ويتعين عليهم الشروع في مهامهم فى التاريخ المنصوص عليه بهذا القرار ، واذا قدموا مبررات صحيحة ، فيجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم كحاسبين طبوغرافيين متمرنين الى تاريخ لاحق بقرار من وزير المالية ، واذا لم يقدموا تلك المبررات أولم يتقيدوا بالمهلة المحددة فيفقدون حقهم في القبول ولا يمكن لاحد ان يعين حاسبا طبوغرافيا اذا لم يتعهد بالبقاء في خدمة الدولة المدة ثلاث سنوات بعد ترسيمه المحتمل وعند نقض المعنى هذا الالتزام أو توقفه عن ممارسة المهام المنوطة به أكثر من ثلاثة أشهر بعد تاريخ تنصيبه كحاسب طبوغرافي متمرن ، يتعين عليه رد مجموع المرتبات التي قبضها خلال فترته التمرينية وكذا التعويضات المدرسية بدون الاخلال بالملاحقات التأديبية التي قد يتعرض لها بسبب نقضه الالتزام المذكور .
المادة 8
فتح المادةيلزم المحاسبون الطبوغرافيون باجراء فترة تمرينية لمدة سنة يجرون خلالها اختبارات امتحان للتأهيل تحدد برامجه وكيفياته وتأليف لجنته بقرار من وزير المالية ، ويجوز تسريح الحاسبين الطبوغرافيين غير الناجحين في اختبارات هذا الامتحان او استبقاؤهم لاجراء فترة تمرينية جديدة لمدة سنة على الاكثر وذلك بناء على اقتراح لجنة الامتحان وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، ولا يمكن تحويلهم حق المشاركة في هذه الفترة الجديدة الا مرة واحدة ...
المادة 9
فتح المادةيرسم المترشحون الناجحون في اختبارات المستوى الوطني ومن شأنه أن يحدد كفاءاتهم المهنية ومؤهلاتهم في التسيير . وتحدد كيفيات هذا الامتحان ونوعية اختباراته وتأليف لجنته بقرار من وزير المالية .
المادة 12
فتح المادةتقرر التعيينات فى الوظيفة النوعية لرئيس مكتب مستقر بقرار من وزير المالية الذى ينشر في النشرة الرسمية لوزارة المالية ..
المادة 13
فتح المادةتنشر مقررات تعيين الحاسبين الطبوغرافيين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية •
الفصل الثالث — نظام الاجور
المادة 14
فتح المادةيرتب سلك الحاسبين الطبوغرافيين في السلم رقم 7 المقرر في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الرئيس ويستفيد الحاسبون الطبوغرافيون في الوظيفة النوعية مكتب مستقر من زيادة استدلالية تقدر ب 25 نقطة .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
فتح المادةلا يجوز أن يتجاوز عدد الحاسبين الطبوغرافيين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع 10 ٪ من مجموع موظفى السلك بالنسبة للصنف الاول و 5 % بالنسبة للصنف الثاني .
المادة 16
فتح المادةلا يحول دون المطالبة بالتعويض المقرر في المادة أعلاه ، الطرد النهائي من المصلحة على اثر تدبير تأديبي صادر خلال فترة الثلاث السنوات المشار اليها بنفس المادة .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
فتح المادةيدرج في سلك الحاسبين الطبوغرافيين الاعوان التابعون للسلك القديم الخاص بالحاسبين الرسامين والذين يثبتون بتاريخ نشر هذا القانون الخاص سنة من الخدمات | في سلكهم والذين كانوا مرسمين أو تم توظيفهم فيه بمقتضى الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 وذلك لأجل التأسيس الاولى للسلك المذكور
المادة 18
فتح المادةيدرج فى السلك ولغاية اول يناير سنة 1967 الحاسبون الرسامون المشار اليهم فى المادة السابقة والمرسمون في سلكهم القديم وذلك ضمن الشروط المحددة بالمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية المقررة في قانونهم الاساسي القديم
المادة 19
فتح المادةيدرج الحاسبون الرسامون غير المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة في سلك الحاسبين الطبوغرافيين ضمن الشروط التالية :
يجوز للأعوان الذين جرى توظيفهم قبل أول يناير سنة - 1965 ان يرسموا في أول يناير سنة 1967 بناء على موافقة رئيس مصلحتهم ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها خلال الفترة المتراوحة ما بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المقرر في المادة 14 أعلاه وحسب المدة المتوسطة .
واذا تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون - في السلك الجديد كمتمرنين ويرسمون عند الاقتضاء بناء على موافقة رئيس مصلحتهم وبمجرد اكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية .
و تضبط حالة الاعوان القابلين للترسيم تطبيقا للأحكام التي عينوا بمقتضاها ضمن الشروط المحددة في هذه المادة
المادة 20
فتح المادةيجوز أن يدرج في سلك الحاسبين الطبوغرافيين أعوان المكاتب الذين انجزوا منذ سنتين على الاقل في أول يناير سنة 1967 اعمالا خاصة بالرسم والحساب بمصالح التنظيم العقارى ومسح الاراضي والذين نجحوا سابقا في اختبارات امتحان للتأهيل المهني تحدد برامجه وكيفياته وتأليف لجنته بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكف بالوظيفة العمومية .
ويرسمون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون الاساسي
المادة 21
فتح المادةيجوز أن يدرج في سلك الحاسبين الطبوغرافيين المراقبون العقاريون الحاملون بروفي التعليم العام والممارسون مهامهم في 31 ديسمبر سنة 1966 والذين لم يتم ادراجهم في احد الاسلاك الاخرى لمصالح التنظيم العقارى ومسح الاراضي تطبيقا للقوانين الاساسية الخاصة المنطبقة على كل من هذه الاسلاك ، وذلك بناء على موافقة رئيس مصلحتهم ويجوز ترسيمهم واعادة ترتيبهم ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 18 والمطبقة على الحاسبين الرسامين .
المادة 22
فتح المادةيمكن ان يدرج في سلك الحاسبين الطبوغرافيين ضمن الشروط المقررة فى المادة 18 أعلاه الاعوان العاملون بمصالح مديرية التنظيم العقاري ومسح الاراضي الوزارة للجمهورية الجزائرية 845 المالية والممارسون في 31 ديسمبر سنة 1966 مهام اخرى في نفس المصالح مع اثباتهم فى نفس التاريخ الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ فى 19 يوليو سنة 1962 لاجل توظيفهم في السلك المذكور اعلاه وذلك بناء على طلب منهم وضمن مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا المرسوم .
المادة 23
فتح المادةتلفى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم .
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-334
مرسوم تنفيذي رقم 90-334 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية. 1465
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للالتحاق بسلك الحاسبين الطوبوغرافيين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي. 2473
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان التأهيل لسلك الحاسبين الطبوغرافيين المتمرنين التابعين لوزارة المالية . 1177
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1400 الموافق 24 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة للحاسبين الطوبوغرافيين في مسح الاراضي، المتمرنين . 53
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسيم في أسلاك بعض الاعوان التابعين للخزينة وأعوان الدولة المحاسبين . 56
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1399 الموافق 21 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية وفتحها للدخول في سلك الحاسبين الطوبوغرافيين . 1202
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1398 الموافق 28 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك الحاسبين الطوبوغرافيين . 105
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1396 الموافق 21 غشت سنة 1976 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة للحاسبين الطبوغرافيين المتمرنين . 1183
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير ب سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان الكفاءة للحاسبين الطبوغرافيين المتمرتين . 360
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1395 اعلانات وبلاغات الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مراقبي الضرائب. 815 - انذار المقاول . 820
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1393 الموافق 27 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة للحاسبين الطوبوغرافيين لمسح الاراضي . 363 ب مقرر مؤرخ فى اول صفر عام 1393 الموافق 6 مارس سنة 1973 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة الداخلية . 365
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 يتضمن تعديل وتتميم المادة 3 من القرار المؤرخ في 24 محرم عام 1393 الموافق 27 فبراير سنة 1973 والمتضمن تنظيم امتحان الكفاءة للحاسبين الطبوغرافيين لمسح الاراضي . 1084
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1391 الموافق 11 أكتوبر والبالغة مساحتها 2526 مترا مربعا لبلدية حجيرة ، لتستعمل سنة 1971 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة للحاسبين الطوبوغرافيين المتمرنين المسح الاراضي 1574
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 شعبان عام 1389 الموافق 3 نوفمبر سنة 1969 يتضمن افتح امتحان الكفاءة المهنية قصد الادراج في سلك الحاسبين الطبوغرافيين 1725
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1389) الموافق 31 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم الامتحان
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.