مرسوم رقم 68-262- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص المساعدى الاعمال الاحصائية . 845
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتولى مساعد و الاعمال الاحصائية مساعدة مهندسي الاعمال الاحصائية ، ويعملون تحت سلطتهم لتنفيذ المهام المختلفة المسندة اليهم ويجوز تعيينهم تحت سلطة مهندس مسؤول عن مكتب اقتصادي او احصائي ، كما يجوز تعيينهم أيضا على رأس مجموعة من الاعوان التقنيين 10
المادة 2
فتح المادةيتولى الوزير المكلف بالتخطيط والاحصاء تسيير سلك مساعدى الاعمال الاحصائية
المادة 3
فتح المادةيمارس مساعد و الاعمال الاحصائية مهامهم بالمصالح الاحصائية ، ويمكن وضعهم رهن اشارة الادارات المركزية والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية لمزاولة أعمالهم .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف مساعد و الاعمال الاحصائية :
1) من بين المترشحين الناجحين فى اختبارات امتحان 846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه التخرج من المرحلة الثانية من مراكز التكوين الاداري ( قسم الاحصائيات) • 2 (2) من بين الاعوان التقنيين فى الاحصائيات البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والمكملين فى هذا التاريخ 5 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة ، وذلك عن طريق المسابقة بالاختبارات وفي حدود 20٪ من الوظائف التي يجب سدها.
المادة ه : يجوز للمترشحين البالغين حد السن المعين في المادة السابقة خلال الفترة المتراوحة ما بين أول يوليو من السنة التي لم تجر خلالها اية مسابقة واول يوليو من السنة التي تجرى فيها أقرب مسابقة ان يترشحوا لهذه الاخيرة دون أن يتجاوز تأخير حدود السن سنتين
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالتخطيط والاحصاء .
و تنشر قوائم المترشحين المسموح لهم باجراء المسابقة وكذا القوائم الخاصة بالناجحين في هذه الاختبارات عن طريق الالصاق من قبل الوزير المكلف بالتخطيط والاحصاء .
المادة 7
فتح المادةلا يمكن للمترشحين للمسابقة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه أن يتقدموا لها أكثر من ثلاث مرات
المادة 8
فتح المادةتوضع اثر الاختبارات قائمة للقبول حسب الترتيب الاستحقاقي .
ويجوز تخصيص الوظائف التي لم يتم سدها بعنوان الفقرة 1 من المادة 4 أعلاه للمترشحين للمسابقة ولا يكون من شأن هذا التدبير أن يعدل الوظائف الموزعة بين الصنفين الاثنين من المترشحين الا في حدود 10 ٪ على الاكثر من مجموع الوظائف التي يجب سدها . i ويمكن وضع قائمة تكميلية للقبول قصد سند الوظائف التي اقد تبقى شاغرة لا سيما اذا تنازل بعض المترشحين عن حقهم في القبول او ابعادهم لعدم تأهيلهم البدني . ولا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين القابلين للتقييد على القائمة العشر من المترشحين الواردة اسماؤهم على القائمة المشار اليها في المقطع الاول من هذه المادة . وتصبح القائمة التكميلية عديمة المفعول عقب انتهاء مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها ..
تحدد قائمة القبول من قبل الوزير المكلف بالتخطيط والاحصاء حسب الترتيب الاستحقاقي الذي تضعه لجنة الامتحان ، وتنشر في النشرة الرسمية للوزارة المكلفة بالتخطيط والاحصاء •
المادة 9
فتح المادةيعين مساعدو الاعمال الاحصائية الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين ويتعين عليهم الشروع في مهامهم في التاريخ المنصوص عليه من قبل هذه السلطة ( واذا قدموا مبررات صحية فيجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم الى تاريخ لاحق .
واذا لم يقدموا هذه المبررات فيفقدون حقهم في القبول ويجرون فترة تمرينية لمدة سنة .
المادة 10
فتح المادةيرسم مساعد و الاعمال الاحصائية بعد الفترة التمرينية اذا كانت أسماؤهم واردة في قائمة للقبول في الوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 من قبل لجنة الترسيم التي يعين أعضاؤها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتخطيط والاحصاء ، ولا يجوز للمترشحين الذين جرى توظيفهم بعنوان الفقرة الثانية من المادة ؟ أن يقيدوا على قائمة القبول في الوظيفة الا بعد نجاحهم في اختبارات امتحان للتأهيل تحدد كيفيات تنظيمه ، وتعيين أعضاء لجنته بقرار من الوزير المكلف بالتخطيط والاحصاء .
يرسم المترشحون الذين تختارهم لجنة الترسيم ضمن رتبتهم وفي الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 14 أسفله وذلك من قبل السلطة التي لها حق التعيين مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر ترسيمهم فيجوز لهذه السلطة بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بالسلك أن تسمح للمعنى باجراء فترة تمرينية لا تتجاوز سنة بأي حال أو اعادته الى سلكه الاصلي ، او تسرحه مع مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966
المادة 11
فتح المادةلا يجوز لمساعدى الاعمال الاحصائية المسرحين من مهامهم في نطاق المقطع 4 من المادة 10 أعلاه أن يتقدموا لمسابقة الدخول في سلك مساعدى الاعمال الاحصائية .
المادة 12
فتح المادةعندما يعين العون في سلك أقل درجة من سلك مساعدى الاشغال الاحصائية تعتمد السنوات المقضية كمتمرن في هذا السلك الأخير لتحديد الاقدمية في سلكه الجديد .
المادة 13
فتح المادةتنشر مقررات تعيين مساعدي الاعمال الاحصائية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية للوزارة المكلفة بالتخطيط والاحصاء ..
الفصل الثالث — المرتب
المادة 14
فتح المادةيرتب سلك مساعدى الاعمال الاحصائية في السلم رقم 9 المقرر في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء - السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 15
فتح المادةتحدد النسبة القصوى المساعدى الاعمال الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 847 الاحصائية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ والموظفون قبل أول يناير سنة 1965 ويرسمون بتاريخ أول و ه % على التتابع من مجموع موظفى السلك المقيدين في الميزانية .
المادة 16
فتح المادةيتعين على مساعدى الاعمال الاحصائية حين توظيفهم أن يمضوا تعهدا بالبقاء في خدمة الادارة لمدة ست سنوات اذا كانوا متخرجين من مركز التكوين الاداراى وثلاث سنوات اذا تم توظيفهم عن طريق المسابقة الداخلية وعند نقض العون الالتزام المذكور أو طرده بصفة نهائية على اثر تدبير تأديبي خلال الفترتين المقررتين في المقطع السابق يلزم برد المرتبات التي قبضها خلال الفترة التمرينية يناير سنة 1967 ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين . وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية في السلم الجديد وحسب المدة المتوسطة •
المادة 19
فتح المادةيجوز توظيف مساعدى الاعمال الاحصائية عن طريق المسابقة وضمن الشروط المحددة في المادة 4 اعلاه من بين المترشحين البالغين من العمر 45 سنة على الأكثر في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والذين مارسوا مهامهم لمدة خمس سنوات على الاقل فى المصالح الاحصائية وذلك وعند الاقتضاء النفقات المدرسية وذلك دون الاخلال بالعقوبات خلافا للمادة 4 أعلاه ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا التأديبية التي قد يتعرض لها .
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 17
فتح المادةيدرج الاعوان الموظفون تطبيقا للمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ضمن سلك
- مساعدي الاعمال الاحصائية لغاية اول يناير سنة 1967 | وضمن الشروط التالية :
ا - يجوز للاعوان الموظفين قبل أول يناير سنة 1966 والعاملين لشهادة القسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معترف بمعادلتها ان يرسموا في أول يناير سنة 1967 اذا كانت خدماتهم معتبرة مرضية • ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها خلال الفترة المتراوحة - ما بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية في السلم المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه ، وحسب المدة المتوسطة .
واذا تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1966 ، فيدرجون في سلك مساعدى الاعمال الاحصائية ويرسمون بمجرد اكمالهم سنة من الخدمات الفعلية اذا كانت خدمتهم معتبرة مرضية.
ب يجوز للأعوان غير الحاملين للقسم الاول من بكالوريا - التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها والموظفين قبل اول يناير سنة 1965 ان يرسموا لغاية اول يناير سنسة 1967 اذا كانت خدمتهم معتبرة مرضية ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المقرر في المادة 14 أعلاه حسب المدة المتوسطة .
يدرج الاعوان الموظفون بعد أول يناير سنة 1965 في ج في السلك الجديد ، ويرسمون عند الاقتضاء اذا كانت خدمتهم معتبرة مرضية ، بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية
المادة 18
فتح المادةيدرج في سلك مساعدى الاعمال الاحصائية الكتاب الاداريون والاعوان غير المرسمين الحاملون البروفي التعليم العام والمكلفون بمهام مساعد الاعمال الاحصائية المرسوم .
غير أنه لا يحتج بالشرط المتعلق بالنسبة المشار اليها في المقطع 2 من المادة 4 من هذا المرسوم .
المادة 20
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك مساعدى الاعمال الاحصائية وبمجرد انعقادها في أحوال الاعوان المشار اليهم في المواد السابقة والذين لم يتم ترسيمهم
المادة 21
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 85-09
مرسوم رقم 85-09 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يحدد الاحكام القانونية الاساسية المشتركة التي تطبق على أسلاك المساعدين فى الاعمال الاحصائية. 52
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى اول رمضان عام 1400 الموافق 13 يوليو سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للالتحاق بسلك ملحقي الاحصائيات والتخطيط، بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . 1560
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 16 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسى التطبيق في الاحصاء بكتابة الدولة للتخطيط
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 25 1154 يونيو سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح إمتحان مهني للدخول في سلك مساعدي الأشغال الإحصائية بكتابة الدولة للتخطيط. 1157
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1388 الموافق 18 مارس سنة 1969 يتضمن فتح مكاتب للمنظمة العقارية وسجل المساحة في باتنة وورقلة وتيزي وزو 1327
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.