مرسوم رقم 68-373 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمدربي الشبيبة والرياضة
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المدربون تحت سلطة مدير المؤسسة أو معهد التكوين المعينين فيه بما يلى : 1 بتكوين وتحسين تكوين الموظفين التابعين لوزارة الشبيبة والرياضة وعند اللزوم منظمات الشبيبة .
2 - بأشغال البحث والدراسة .
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير سلك المدربين
المادة 3
فتح المادةيعتبر المدربون في وضع موظفين عاملين في المؤسسات أو معاهد التكوين التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة وكذا في المؤسسات المماثلة لتلك والمحددة قائمتها بموجب قرار مشترك يصدره وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى ويمكن علاوة على ذلك وضعهم تحت تصرف المفتشين العماليين لمساعدتهم في مهامهم التربوية .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيعين المدربون من بين التلامذة الناجحين في امتحان التخرج من مدرسة تكوين الاطارات والحائزين قبل دخولهم المدرسة ، اما للقسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة والبالغين من العمر 21 عاما على الاقل ، واما لصفة المربى الحائز لشهادة بروفى التعليم العام أو الشهادة معادلة ممن له أقدمية 3 سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مرسم يحدد برنامج وكيفيات تنظيم مسابقة الدخول المدرسة تكوين الاطارات ، وكذلك امتحان التخرج طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وذلك بموجب قرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشبيبة والرياضة يحدد وينشر وزير الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقائمة الناجحين فيها •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-98 (ج.ر عدد 32 لسنة 1972)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-316 (ج.ر عدد 48 لسنة 1981)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-316 (ج.ر عدد 48 لسنة 1981)
المادة 5
فتح المادةيعين المترشحون الموظفون طبقا للمادة السابقة بصفتهم مدربين متمرنين بموجب قرار من وزير الشبيبة والرياضة . ويمكن ترسيمهم بعد 3 سنوات من التمرين ، تخصص سنتان منها للتكوين النظرى ، وذلك اذا نجحوا في اختبارات شهادة الكفاءة المهنية لمدرب ، وسجلوا في قائمة للقبول بالوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه 6 من قبل لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب قرار يتضمن نظام شهادة الكفاءة المهنية .
يعين المترشحون الناجحون في شهادة الكفاءة المهنية مع الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1049 مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ويرسمون في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه بموجب قرار من وزير الشبيبة والرياضة يجوز الاذن بصفة استثنائية للمترشحين المقيدين في قائمة الاهلية للمشاركة في امتحان شهادة الكفاءة المهنية من الذين لم يتقدموا للامتحان فيها بسبب قوة قاهرة ، أن يتقدموا اليها في دورة تالية وذلك بموجب مقرر من وزير الشبيبة والرياضة ويجوز لوزير الشبيبة والرياضة في حالة عدم ترسيمهم بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، اما أن يمنح المعنى تمديدا للتمرين مدته سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة ، واما أن يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 - 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-98 (ج.ر عدد 32 لسنة 1972)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-316 (ج.ر عدد 48 لسنة 1981)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-316 (ج.ر عدد 48 لسنة 1981)
المادة 6
فتح المادةتحدد بقرار مشترك يصدره وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة المهنية
المادة 7
فتح المادةينشر وزير الشبيبة والرياضة مقررات تعيين المدربين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيدرج سلك المدربين في السلم رقم 11 المنصوص | عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-316 (ج.ر عدد 48 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه على النحو التالي
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةيدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم رؤساء المراكز والمديرون الحاملون للقسم الأول من البكالوريا على الاقل ، ومدربو الشبيبة والتربية الشعبية القائمون بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 ، وذلك ضمن الشروط التالية :
1 - يرسم في أول يناير سنة 1967 الاعوان الحائزون للبكالوريا أو الشهادة معادلة اذا كان جرى تعيينهم قبل أول يناير سنة 1964 ، وحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قاموا بها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 ، مخفضة بثلاث سنوات ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه بحسب المدة المتوسطة .
ويدرج بصفة متمرن الاعوان الموظفون بعد أول يناير سنة 1964 ، ويرسمون بمجرد نيلهم شهادة الكفاءة المهنية وحيازتهم سنوات من الخدمة الفعلية .
2 - يدرج بصفه متمرن الاعوان الحائزون للقسم الأول من البكالوريا أو لشهادة معادلة لها والقائمون بوظائفهم بتاريخ أول يناير سنة 1967 ، ويمكن ترسيمهم بعد نجاحهم في اختبارات الامتحان المهني للمستوى ، والمنظم بصفة مشتركة من وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية وذلك بمجرد اكمالهم 5 سنوات من الخدمة الفعلية .
ويجرى تسريحهم ، اذا رسبوا في هذا الامتحان ، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 70-98 (ج.ر عدد 61 لسنة 1970)
المادة 9
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد المدربين القابلين للالحاق | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 أو الاحالة على الاستيداع 5 ٪ ، من الوظائف التابعة لميزانية السلك .
المادة 10
فتح المادةيلزم المدربون بالخدمة فى المواقيت الاسبوعية •
المادة 13
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية . للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
البالغة 30 ساعة والتي يحدد توزيعها وزير الشبيبة والرياضة ويستفيد المدربون من العطل المدرسية بيد أنهم يلزمون خلال هذه العطل بالمشاركة في لجان الامتحان وفى الاشغال أو التمارين أو النشاطات التي تنظمها وزارة الشبيبة والرياضة
المادة 11
فتح المادةيمكن أن تطبق على المدربين ، علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66 133 امورخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه عقوبة المنع من مزاولة وظيفة التربية بصفة مؤقتة أو نهائية بسبب خطأ مهنى جسيم أو عمل مخالف لقواعد الآداب والاخلاق وتصنف هذه العقوبة في جملة عقوبات الدرجة الثانية ويمكن فرضها بصفة أصلية أو تكميلية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-374 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمربين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1050 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى المجلس الاعلى للوظيفة العمومية بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحتوى سلك المربين على فرعين : 1
- فرع الشبيبة والتربية الشعبية ، فرع حماية الطفولة والمراهقة
المادة 2
فتح المادةيكلف المربون في فرع « الشبيبة والتربية الشعبية » تحت سلطة مدير المؤسسة أو المعهد المعينين به بنشاطات انعاش الشبيبة والاشراف على أفواج الفتيان وتربيتهم والتحضير المهنى وتنظيم نشاطات أوقات الفراغ مخيمات ومخيمات العطل والرياضة والهواء الطلق ) وبتنظيم التعاونيات وورش العمل التطوعي وكل نشاط لصالح الشبيبة ويكلف المربون في فرع « حماية الطفولة والمراهقة ، تحت سلطة مدير المؤسسة أو المعهد المعينين فيه بما يلى :
- بملاحظة واعادة تربية فوج من القصر ،
- بالتعليم العام أو المهني ،
- بالمعالجة التالية ، بنشاطات أوقات الفراغ والانعاش والتربية البدنية - والرياضية والهواء الطلق ، بملاحظة سلوك القصر ، وحمايتهم في البيئة المفتوحة أمامهم ، وممارسة وظيفة منتدب دائم للحرية المراقبة
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير سلك المربين
المادة 4
فتح المادةيعتبر المربون في وضع موظفين عاملين في المؤسسات أو المعاهد ذات الصبغة التربوية لوزارة الشبيبة والرياضة ، وكذلك في المؤسسات المماثلة والتي ستحدد قائمتها بموجب قرار مشترك يصدره وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-98 (ج.ر عدد 32 لسنة 1972)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-316 (ج.ر عدد 48 لسنة 1981)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-316 (ج.ر عدد 48 لسنة 1981)
المادة 5
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، يمكن للمربين أن يشغلوا الوظائف النوعية التالية :
مربي رئيسي ، مدير مؤسسة الشبيبة والتربية الشعبية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-98 (ج.ر عدد 32 لسنة 1972)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-316 (ج.ر عدد 48 لسنة 1981)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-316 (ج.ر عدد 48 لسنة 1981)
المادة 6
فتح المادةيكلف المربون الرئيسيون في مراكز حماية الطفولة والمراهقة بالنشاطات التالية :
بادارة ثلاثة أفواج للقصر على الاقل ، أو بالادارة - البيداغوجية لفوج أو أكثر من المربين • لا يمكن أن يتجاوز عدد المربين الرئيسيين 15 ٪ من وظائف المربين المخصصين لمصلحة حماية الطفولة والمراهقة .
المادة 7
فتح المادةيكلف مديرو المؤسسة تحت سلطة مفتش الشبيبة والرياضة بالتسيير الادارى والبيداغوجي والتقني للمراكز والمنظمات والمؤسسات الخاصة بحماية الطفولة والمراهقة أو الانعاش والتربية الشعبية
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
فتح المادةيعين المربون على الوجه التالي : 1 من بين التلامذة البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 25 عاما على الاكثر في تاريخ مسابقة القبول بالوظيفة ، والذين ينجحون في امتحان التخرج من احدى مدارس أو مراكز التكوين التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة والحائزين قبل دخولهم المدرسة :
أ - اما لبروفى التعليم العام أو شهادة معترف بمعادلتها ،
ب - واما لأقدمية ثلاث سنوات بصفة ممرن مرسم 20 في حدود 5 ٪ من الوظائف المقررة من بين الممرنين المرسمين البالغين من العمر 38 عاما على الاقل و 45 عاما على الاكثر ، والحائزين لأقدمية 15 عاما على الاقل بهذه الصفة 6 والمقيدين في قائمة للأهلية توضع ضمن الشروط المقررة في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • يحدد برنامج وكيفيات تنظيم مسابقة القبول في مدارس ومراكز التكوين وامتحان التخرج وفقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 أموافق 2 يونيو سنة 1966 ، بموجب قرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشبيبة والرياضة • يحدد وينشر وزير الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة وقائمة المترشحين الناجحين فيها .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-316 (ج.ر عدد 48 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه على النحو التالي
المادة 9
فتح المادةيعين بصفة متمرن المترشحون المعينون طبقا للمادة السابقة بموجب قرار من وزير الشبيبة والرياضة ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا نجحوا في امتحان شهادة الكفاءة المهنية لوظيفة ممرن ، واذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب القرار الذى يتضمن نظام شهادة الكفاءة المهنية يرسم المترشحون المقبولون في شهادة الكفاءة المهنية ، مع مراعاة أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة.
الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 14 أدناه بموجب قرار من وزير الشبيبة والرياضة يجوز بموجب مقرر من وزير الشبيبة والرياضة الاذن بصفة الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية استثنائية للمترشحين المقيدين في قائة الاهلية للمشاركة في امتحان شهادة الكفاءة المهنية ، والذين لم يتقدموا للامتحان بسبب عذر قاهر ، أن يتقدموا له في دورة تالية وفي حالة عدم ترسيمهم ، يجوز لوزير الشبيبة والرياضة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء 6 اما أن يمنح المعنى تمديد التمرين مدته سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة ، وأما أن يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 10
فتح المادةتحدد بقرار مشترك يصدر عن وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة المهنية
المادة 11
فتح المادةيعين المربون الرئيسيون في حدود الوظائف التابعة للميزانية من بين المربين المرسمين المخصصين لمصلحة حماية الطفولة والمراهقة والذين خدموا فيها فعلا على الاقل مدة 4 سنوات بهذه الصفة ، وجرى تسجيلهم في قائمة الاهلية
المادة 12
فتح المادةيعين مدير و مؤسسات الشبيبة والتربية الشعبية في حدود الوظائف التابعة للميزانية من بين المربين الذين لهم خدمة فعلية مدتها 5 سنوات على الاقل بهذه الصفة وجرى تسجيلهم في قائمة الاهلية •
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 70-98 (ج.ر عدد 61 لسنة 1970)
المادة 13
فتح المادةينشر وزير الشبيبة والرياضة مقررات تعيين المربين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم
الفصل الثالث — المرتب
المادة 14
فتح المادةيدرج سلك المربين في السلم رقم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 15
فتح المادةتحدد ب 25 نقطة الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية للمربي الرئيسي
المادة 16
فتح المادةتحدد ب 30 نقطة الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمدير مؤسسة الشبيبة والتربية الشعبية .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 17
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد المربين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع نسبة 10 ٪ من الوظائف النابعة لميزانية السلك •
المادة 18
فتح المادةيلزم المربون بالخدمة في المواقيت الاسبوعية البالغة 30 ساعة والتي يحدد توزيعها وزير الشبيبة والرياضة يستفيد المربون من العطل المدرسية بيد أنهم يلزمون خلال هذه العطل ، بالمشاركة في الاشغال أو التمرينات أو النشاطات التي تنظمها وزارة الشبيبة والرياضة للجمهورية الجزائرية 1051
المادة 19
فتح المادةيمكن أن تطبق على المربين ، علاوة على العقوبات | المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، عقوبة المنع من مزاولة الوظيفة بصفة موقتة أو نهائية وتصنف هذه العقوبة في جملة عقوبات الدرجة الثانية ، ويمكن فرضها بصفة أصلية أو تكميلية و تصدر عقوبات الدرجة الأولى عن وزير الشبيبة والرياضة دون نشرها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
فتح المادةيدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم المربون والمدربون التقنيون ورؤساء المصلحة التربوية المرسمون في سليكهم الاصلى قبل أول يوليو سنة 1966 أو المدرجون فيه عملا بالأمر رقم 62 040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1992 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الأساسي القديم
المادة 21
فتح المادةيدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، المربون والمدربون التقنيون ورؤساء المصالح التربوية ورؤساء المراكز المساعدون ومنشطو الشبيبة ورؤساء المراكز الاجتماعية التربوية ورؤساء مراكز التربوية الشعبية والمديرون ونواب المديرين والاساتذة التقنيون ورئيس مركز الشبيبة والرياضة والقائمون بالوظيفة في تاريخ أول يناير سنة 1967 ودلك ضمن الشروط التالية : 1 يجوز ترسيم الاعوان الحائزين لبروفي دروس المرحلة الاولى أو لشهادة تعادلها على الاقل ، في أول يناير سنة 1967 اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 ८ واذا أحرزوا في الفرع الخاص بهم شهادة الكفاءة المهنية المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ، ويحتفظ المعنيون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين . وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه بحسب المدة المتوسطة .
ويدرج بصفة متمرن من عين منهم بعد أول يناير سنة 1965 6 ويمكن ترسيمهم بمجرد احرازهم شهادة الكفاءة المهنية وأقدمية سنتين 2 يجوز ترسيم الاعوان الحائزين لشهادة أدنى من شهادة البروفي الأولية للمرحلة الأولى في درجتهم في أول يناير سنة 1967 اذا تم تعيينهم قبل أول يناير سنة 1964 و نجحوا في اختبارات امتحان المستوى المهني الذي ينظمه بصفة مشتركة وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . ويحتفظ المعنيون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات • وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه بحسب المدة المتوسطة • 1052 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه ويدرج بصفة متمرن من كان منهم معينا بعد أول يناير سنة 1964 6 ويمكن ترسيمهم بعد نجاحهم في الامتحان المنصوص عليه في الفقرة السابقة بمجرد احرازهم أقدمية ثلاث سنوات
المادة 22
فتح المادةلا يحتج بشرط الاقدمية المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه على المرسمين في رتبة المربى تطبيقا للمادة أعلاه والقائمين فى أول يناير سنة 1967 بوظيفة رئيس مؤسسة الشبيبة والتربية الشعبية
المادة 23
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-316
« تعدل أحكام الفقرة الاولى من المادة 5 المعدلة سابقا من المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه على النحو التالي : «المادة 5 : يعين المترشحون الموظفون تطبيقا للمادة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 81-316
« يلغى المرسوم رقم 72-98 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 4 و 5 من المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمدربي الشبيبة والرياضة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-98
« يعدل المقطع الاول من المادة 5 من المرسوم رقم 68 – 373 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه كما يلى »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 70-98
« يتمم المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 بمادة تحمل الرقم 12 مكرر هذا نصها »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-187
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1408 الموافق 13 يوليو سنة 1988 يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 يناير سنة 1988 الذي يحدد تابع ) كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش في الشبيبة والرياضة. 1338
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 27 يناير سنة 1988 يحدد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش في الشبيبة والرياضة. 657
-
مرسوم رقم 87-258
مرسوم رقم 87-258 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تغيير تسمية مدرسة تكوين الاطارات في الشراقة واعادة تنظيمها. 1858
-
مرسوم رقم 81-316
مرسوم رقم 81-316 مؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 يعدل المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمدربي الشبيبة والرياضة . 1703
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 9 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة الشهادة العليا للكفاءة في التربية الشعبية 919
-
مرسوم رقم 72-97
مرسوم رقم 72-97 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن احداث وظائف نوعية لمندوب الدائرة للشبيبة والرياضة ومستشار تربوى للشبيبة 473
-
مرسوم رقم 72-98
مرسوم رقم 72 98 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تعديل المادتين 4 و 5 من المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمدربي الشبيبة والرياضة 474
-
مرسوم رقم 71-130
مرسوم رقم 71-130 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن احداث وظائف نوعية المدير الدراسات وللمراقب العام في مراكز تكوين اطارات التربية البدنية والرياضية . 629
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة لقبول تلاميذ مدربين للشبيبة والرياضة فى مدرسة تكوين الاطارات بتقصرين . 767 اعلانات وبلاغات اعلانان مؤرخان في 26 صفر و 8 ربيع الاول عام 1391 الموافق 22 ابريل و 3 مايو سنة 1971 يتعلقان بمنح لقبين واسمين الى قاصرين. 768
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 22 يوليو سنة 1970 يتضمن فتح الدورة الثانية للامتحان المهنى الخاص بالمستوى قصد ترسيم مدربي الشبيبة والرياضة 1023
-
مرسوم رقم 70-98
مرسوم رقم 70 98 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمدربي الشبيبة والرياضة • 891
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 ذي الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 يتعلق بتنظيم امتحان للمستوى المهنى لترسيم المعلمين التابعين للشبيبة والرياضة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 يتضمن تنظيم امتحانات التخرج من مدرسة التكوين الخاص بإطارات الشبيبة في تيكسرين • 1734
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.