مرسوم رقم 68-290 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمستكتبى الضبط
الفصل الأول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيمارس مستكتبو الضباط وظائفهم لدى مجلس قضائي أو محكمة ، فيساعدون أو ينوبون عن كاتب - ضبط المجلس القضائي أو المحكمة فى جميع الاعمال المتعلقة بوظيفة ويمارس مستكتبو الضبط مهامهم تحت ادارة كاتب الضبط رئيس مصلحة ديوان المجلس القضائي أو المحكمة ، ويمكن أن يحلوا محله فى حالة حصول مانع له .
المادة 3
فتح المادةيسير وزير العدل حامل الاختام سلك مستكتبي | الضبط .
المادة 3
فتح المادةيعتبر مستكتبو الضبط في وضع موظفين عاملين في المجالس القضائية والمحاكم .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيعين مستكتبو الضبط بطريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين :
ا - المساعدين في دواوين المحاكم والنيابات والمبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر ، والذين أمضوا . سنوات من الخدمات الفعلية في ديوان أو نيابة والمحرزين على شهادة مدرسية لنهاية القسم الرابع من الثانويات والتكميليات قدماء رجال الدرك الذين مارسوا هذه الوظيفة خلال 5 سنوات في سلك الدرك والبالغين من العمر 40 عاما على الأقل المادة ه : تحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير العدل .
وينشر هذا الأخير قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة والمترشحين الناجحين فيها
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-79 (ج.ر عدد 33 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
ان المادة 4 من المرسوم رقم 68-290 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه تعدل كما يلى
المادة 6
فتح المادةيعين مستكتبو الضبط الموظفون ضمن الشروط المحددة في المادة 4 اعلاه كمتمرنين ويعينون في الجهات القضائية بعد أن يقضوا سنة واحدة من التمرين ومع مراعاة ترتيب تصنيفهم ومقتضيات المصلحة
المادة 7
فتح المادةيمكن ترسيم مستكتبي الضبط بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن | الشروط المحددة في المادة 29 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم المشكلة من :
مدير الإدارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، رئيس المحكمة ، وكيل الدولة ، كاتب ضبط رئيس •
المادة 8
فتح المادةيرسم المترشحون الذين توافق لحنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 ادناه مع مراعاة احكام المادة د من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيمكن أن يستفيدوا من تمديد التمرين أو يعادوا الى سلكهم الاصلى أو يسرحوا بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الأعضاء للسلك
المادة 9
فتح المادةتنشر مقررات تعيين مستكتبى الضبط ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم فى النشرة الرسمية لوزارة العدل
الفصل الثالث — المرتب
المادة 10
فتح المادةيرتب سلك مستكتبي الضبط في السلم رقم ه المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لمستكتبي الضبط القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك
المادة 12
فتح المادةيؤدى مستكتبو الضبط للمجالس القضائية والمحاكم قبل التحاقهم بوظيفتهم للمرة الاولى ، اليمين التالى نصها : « أقسم بالله بأن أقوم بوظيفتي بأمانة وكما ينبغى ، وبأن لا أبوح أو استغل شيئا يصل الى علمي من جراء ممارستي لها 4 الفصل الخامس أحكام انتقالية
المادة 13
فتح المادةيدرج مستكتبو الضبط المرسمون ، في سلك مستكتبى الضبط المؤسس بموجب هذا المرسوم وذلك طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 •
المادة 14
فتح المادةيدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم مستكتبو الضبط الموظفون بموجب المرسومين رقم 62-503 الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 و 63 11 المؤرخ في 15 فبراير سنة 1963 ويرسمون في أول يناير سنة 1967 اذا كانت خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية بهذه الصفة ويحتفظون بأقدمية الدرجة المساوية لمدة الخدمات التي اكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه بحسب المدة المتوسطة
المادة 15
فتح المادةيدرج في سلك مستكتبي الضبط ، مساعدو كتاب الضبط والنيابة ومساعدو المكتب وأعوان المكتب الموظفون بعد أول يونيو سنة 1962 وذلك اذا مارسوا وظائفهم خلال 30 سنوات على الأقل في ديوان محكمة أو نيابة ونجحوا في اختبارات الامتحان المهني تحدد كيفيات تنظيم هذه الامتحانات بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير العدل •
المادة 16
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوي الاعضاء لسلك مستكتبي الضبط ، بمجرد انعقادها فى احوال الموظفين المشار اليهم في المواد السابقة والذين لم يشملهم الترسيم .
المادة 17
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-231
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما : المرسوم رقم 68-290 المؤرخ في 30 مايو سنة | 1968 المتضمن القانون الخاص بمستكتبي الضبط، المرسوم رقم 68-288 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 27 ديسمبر سنة 1989 يتضمن ادماج أعوان التوثيق في أسلاك الموظفين المماثلين. 450
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-231
مرسوم تنفيذي رقم 90-231 مؤرخ في 6 محرم عام 1 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 1039
-
مرسوم رقم 76-90
مرسوم رقم 76-90 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بوضعية نشاط رؤساء كتاب الضبط وكتاب ومستكتبي الضبط . - 692 المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية سعيدة • 693
-
مرسوم رقم 72-79
مرسوم رقم 72-79 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-290 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمستكتبى الضبط . 483
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف أساتذة مساعدين في العلوم الاساسية ( الطب والصيدلة ) . 452
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان مهنى لادراج المساعدين لكتابات الضبط والنيابات العامة في سلك مستكتبي الضبط 968
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 5 شوال عام 1388 الموافق 24 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تنظيم امتحان مهني قصد ادراج مساعدي واعوان المكتب في سلك مستكتبي الضبط 2041
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.