مرسوم رقم 68-337 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى السكان والنشاط الاجتماعي
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل مفتشو السكان والنشاط الاجتماعي سلكا للموظفين يكلفون تحت سلطة المديرين العماليين للصحة العمومية والسكان بتسيير مصالح اسعاف الطفولة والمراقبة الادارية والمالية للمصالح والمؤسسات والهيئات الخاصة بالمعونة الاجتماعية والوقاية والعناية والمعالجة
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الصحة العمومية تسيير سلك مفتشى السكان والنشاط الاجتماعي .
المادة 3
فتح المادةيعتبر مفتشو السكان والنشاط الاجتماعي في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية
المادة 4
فتح المادةتحدث وظيفة نوعية لمدير عمالى مساعد في الصحة العمومية والسكان ، يكلف في مركز العمالة وتحت السلطة المباشرة للمدير العمالى للصحة العمومية والسكان ، بممارسة اختصاصاته المحددة في المادة 1 أعلاه
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيعين مفتشو السكان والنشاط الاجتماعي على الوجه التالي : 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الاولى لمراكز التكوين الاداري ،
2 - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الحاملين لشهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو الجائزين الشهادة معادلة والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر ، في تاريخ المسابقة ، 3 بطريق الامتحان المهنى المفتوح للكتاب الاداريين - والاعوان التابعين لأسلاك من نفس المستوى ، والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجاري فيها الامتحان ، والمكملين في هذا التاريخ 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة •
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز نسبة مفتشى السكان والنشاط الاجتماعي الموظفين برسم الفقرة 3 من المادة 5 أعلاه حدود 30 ٪ من الموظفين الجارى تعيينهم برسم الفقرتين 1 و 2 من المادة المذكورة
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الصحة العمومية .
وينشر وزير الصحة العمومية بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة والمترشحين الناجحين فيها .
المادة 8
فتح المادةيعين مفتشو السكان والنشاط الاجتماعي من الذين تم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه بصفتهم متمرنين من طرف السلطة التي لها حق التعيين ويشاركون في تمرين لمدة سنة واحدة اذا كان تعيينهم حاصلا تطبيقا للفقرتين 1 و 3 من المادة 5 ، ولمدة سنتين اذا كان توظيفهم حاصلا تطبيقا للفقرة 2 من نفس المادة
المادة 9
فتح المادةيمكن ترسيم هؤلاء الموظفين بعد فترة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة بالمادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها كما يلى :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير السكان والنشاط الاجتماعي أو ممثله ، المدير العمالي للصحة ، مفتش السكان والنشاط الاجتماعي يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم .
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 979 في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين ، بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 13766 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
واذا لم يشملهم الترسيم ، فيجوز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى | تمديدا للتمرين ، واما أن تعيده لسلكه الاصلى وأما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يعين في وظيفة مدير عمالي مساعد في الصحة العمومية والسكان 6 مفتشو السكان والنشاط الاجتماعي المرسمون والمحرزون على ه سنوات من الخدمة | الفعلية في سلكهم والمقيدون في قائمة الاهلية
المادة 11
فتح المادةتعلن مقررات تعيين مفتشى السكان والنشاط الاجتماعي و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية لوزارة الصحة العمومية .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 12
فتح المادةيدرج سلك مفتشى السكان والنشاط الاجتماعي في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم
المادة 13
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمدير عمالي مساعد في الصحة العمومية والسكان والمنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ب 40 نقطة استدلالية
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لمفتشى السكان والنشاط الاجتماعي القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك .
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 15
فتح المادةيدرج في سلك مفتشى السكان والنشاط الاجتماعي المؤسس بموجب هذا المرسوم ، مفتشو السكان والنشاط الاجتماعي ، المرسمون بتاريخ أول يوليو سنة 1962 وذلك عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد تصنيفهم مجددا في درجتهم القديمة ، لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 ، وذلك على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم ويحتفظون بأقدمية الدرجة التي اكتسبوها لتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 في حدود المدة المدنيا المشروطة لنيل الدرجة الاعلى مباشرة للدرجة التي أدرجوا بها في السلم المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه
المادة 16
فتح المادةيدرج في سلك مفتشى السكان والنشاط الاجتماعي ، مفتشو السكان والنشاط الاجتماعي ، من الذين تم توظيفهم قبل أول يناير سنة 1965 تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، ويرسمون فيه بتاريخ أول يناير سنة 1967 .
ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين . وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلمهم الجديد بحسب المدة المتوسطة .
وأما الموظفون منهم بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون فيه بصفتهم متمرنين ، ويرسمون بعد اتمامهم سنتين من الخدمة بصفتهم مفتشين للسكان والنشاط الاجتماعي
المادة 17
فتح المادةيسوى وضع الموظفين القابلين للترسيم في سلك مفتشى السكان والنشاط الاجتماعى تطبيقا للأحكام التي عينوا بموجبها ، ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة السابقة .
المادة 18
فتح المادةيمكن أن يدرج في سلك مفتشى السكان والنشاط الاجتماعي، خلال 3 سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم ، الموظفون المكلفون بمهمة مفتش السكان لتاريخ أول يناير سنة 1967 وذلك اذا كملوا أحد الشرطين التاليين : 1 أن يكونوا مقبولين في امتحان التخرج من المرحلة الاولى لمراكز التكوين الاداري ، أن يجتازوا بنجاح اختبارات الامتحان المهني المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه المفتوح لهم ، وذلك اذا أثبتوا حيازتهم لبروفي التعليم العام وأقدمية 4 سنوات بصفتهم مفتشين للسكان والنشاط الاجتماعي ، أو القسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة وأقدمية سنتين ويرسم المعنيون بحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 أعلاه
المادة 19
فتح المادةلا يحتج بتطبيق النسب المنصوص عليها في المادة على الموظفين المدرجين في السلك تطبيقا للمادة 18 •
المادة 20
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى السكان والنشاط الاجتماعي ، بمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الموظفين المشار اليهم في المواد السابقة والذين لم يشملهم الترسيم .
المادة 21
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين 980 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-108
مرسوم تنفيذي رقم 91-108 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمديري الادارة الصحية. 760
-
مرسوم رقم 82-495
مرسوم رقم 82-495 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 . الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمه القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين الرئيسيين في الصحة. 3515
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في IT رجب عام 1396 الموافق و يوليو سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف مقتصدين للمؤسسات الاستشفائية من الرتبة الثانية والثالثة والرابعة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى لتوظيف مفتشين للسكان والنشاط الاجتماعي. 334
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في سلك مفتشى السكان والنشاط الاجتماعي. 283
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة - 1971 يتضمن تحديد عدد سيارات المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران . 864
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.