مرسوم رقم 68-313 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسى الخاص لمساعدى الأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المساعدون المكلفون بالأبحاث على الخصوص بمعاونة الملحقين بالأبحاث المتعلقة بالآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ، في الاشغال التقنية الجارية الخاصة بالمكتبات ومستودعات المحفوظات والمتاحف والاماكن وورشات التنقيب : الفرز ، ووضع القوائم ، والترتيب ، وتسجيل | النشرات الدورية ، والجرد والتحقيق ..
ويمكن تكليفهم بالتدريس التقني في تخصصهم •
المادة 2
فتح المادةيسير سلك مساعدى الابحاث من قبل وزير التربية الوطنية .
المادة 3
فتح المادةيعتبر مساعدو الأبحاث في حالة عمل في المؤسسات ذات الطابع الثقافي ( المكتبات ، والمتاحف ، ومستودعات المحفوظات ، والورشات والاماكن الاثرية ) ..
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف مساعدو الأبحاث والمحفوظات والمكتبات والمتاحف :
1 - عن طريق المسابقة بواسطة الاختبارات المفتوحة الى المترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر عند تاريخ المسابقة والحائزين اما لبكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها ، أو الناجحين في الامتحان التحضيري ( القسم الاول من البكالوريا ) للتعليم الثانوى ، مع الحصول على دبلوم تقنى في احدى الاختصاصات التالية : العلوم المتعلقة بالمكتبات الاقتصادية وبالمحفوظات وبالمتاحف والآثار . 2 عن طريق امتحان مهنى مفتوح لأعوان الادارة وموظفى الاسلاك التي هي من نفس المستوى والمثبتين حيازتهم لأقدمية خمس سنوات من الخدمات الفعلية ، ولبروفي التعليم العام أو دبلوم معترف بمعادلته .
ان نسبة مساعدى الابحاث الموظفين بعنوان الفقرة الثانية لا يمكن أن تتجاوز 20 ٪ من عدد الوظائف المفتوحة بعنوان الفقرة الاولى
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير التربية الوطنية .
تنشر عن طريق الالصاق قوائم المترشحين المقبول مشاركتهم في المسابقة والمترشحين الناجحين في اختباراتها .
المادة 6
فتح المادةيعين بصفة متمرنين مساعدو الابحاث الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه • ويمكن ترسيمهم بعد سنتين من التمرين اذا نشرت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من قبل لجنة الترسيم التي يحدد تأليفها كما يلى :
مدير الشؤون الثقافية أو ممثله ، رئيسا
- محافظ مكلف بالأبحاث ، ملحق بالأبحاث 6
- مساعد في الابحاث مرسم • وفي حالة عدم الترسيم تستطيع اللجنة التي لها حق التعيين بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء أما منح تمديد في التمرين لمدة سنة ، وإما للتسريح مع الاحتفاظ الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 937 بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •
المادة 7
فتح المادةتنشر مقررات تعيين مساعدي الابحاث ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيرتب سلك مساعدى الابحاث في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لمساعدى الابحاث الممكن شهادة معترف بمعادلتها والذين جرى توظيفهم قبل أول يناير سنة 1965 يمكن ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التى قضوها بين تاريخ التعيين و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه حسب المدة المتوسطة .
ان الاعوان المشار اليهم في المقطع السابق والذين جرى توظيفهم بعد أول يناير سنة 1965 يدرجون في السلك الجديد ، ويمكن ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد قضائهم سنتين من الخدمة الفعلية .
تصير مدة التمرين ثلاث سنوات بالنسبة للأعوان الحائزين للدبلوم التقني للمكتبات والمحفوظات وغير الحائزين للقسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة لها .
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 20 ٪ من مجموع | سيما أحكام المرسوم رقم 64 135 المؤرخ في 24 أبريل ميزانية السلك •
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
فتح المادةيدرج أمناء المكتبات المساعدون وأمناء المحفوظات المساعدون المرسمون عند أول يناير سنة 1962 ، في سلك مساعدى الأبحاث المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في سلكهم القديم | - سنة 1964
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين مرسوم رقم 68 314 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 حتى 31 ديسمبر سنة 1966 على أساس المدد المتوسطة | الموافق 30 مايو - سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم
المادة 11
فتح المادةيدرج أمناء المكتبات المساعدون وأمناء المحفوظات المساعدون الموظفون تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو للمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمشتغلون عند أول يناير سنة 1967 في سلك مساعدى الأبحاث عند تاريخ أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط التالية :
ا ان الاعوان الحائزين لشهادة من الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها والموظفين قبل أول يناير سنة 1966 يرسمون في أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، و يحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قضوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة تعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه حسب المدة المتوسطة يدرج الاعوان المشار اليهم في المقطع السابق والموظفون بعد أول يناير سنة 1966 في السلك الجديد ، ويمكن ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد قضائهم سنة من الخدمة الفعلية
ب - ان الاعوان الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو - للمقتصدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التربية الوطنية .
وبمقتضى الأمر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ،
- وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتولى المقتصدون تحت سلطة رئيس المؤسسة التسيير المادى والمالى للمؤسسات أو مجموعات المؤسسات ، ويساهمون في التربية والتكوين الاخلاقي للتلاميذ ويكلفون بهذه الصفة بتعليم حفظ الصحة وبالتغذية .
ويمكن أيضا تكليفهم بالتكوين المهنى لمستخدمى المصلحة الاقتصادية ، وبرقابة وباحترام التنظيم المالي في المؤسسات التي لا يوجد لها مسيرون أو التي يوجد لها مسير مبتدىء .
ويمكن دعوة المقتصدين لممارسة اختصاصاتهم المبينة 938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه أعلاه في أية ساعة من الليل أو النهار ، وبهذا يلزمون لأجل الضرورة الأكيدة بالسكني في المؤسسة
المادة 2
فتح المادةيسير وزير التربية الوطنية سلك المقتصدين •
المادة 3
فتح المادةيراقب نشاط المقتصدين رؤساء المؤسسات أو مفتشو الاكاديميات أو المفتشون العامون أو الموظفون المكلفون بمهمة التفتيش التابعون لوزارة التربية الوطنية أو الوزارة المكلفة بالمالية .
المادة 4
فتح المادةيعتبر المقتصدون في حالة عمل في المؤسسات ذات الطابع التربوى التابعة لوزارة التربية الوطنية .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف المقتصدون :
1 - عن طريق المسابقة بواسطة الاختبارات من بين نواب المقتصدين البالغين من العمر 30 عاما على الاقل عند تاريخ المسابقة والمثبتين عند هذا التاريخ :
اما ثماني سنوات خدمة بهذه الصفة من بينها سنتان بصفة مسير ،
- واما أقدمية ست سنوات بهذه الصفة من بينها ثلاث سنوات بصفة مسير 2 • 2 في حدود 40 ٪ من الوظائف المفتوحة بعنوان الفقرة الأولى أعلاه من بين نواب المقتصدين المسجلين في قائمة للكفاءة تقرر بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء والحائزين لليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها والبالغين من العمر 30 عاما على الاقل في أول يناير من سنة وضع قائمة الكفاءة ، والمثبتين أقدمية خمس سنوات في رتبتهم من بينها ثلاث سنوات بصفة مسير في حدود 10 ٪ من الوظائف المعروضة من بين نواب المقتصدين المسجلين في قائمة للكفاءة تقرر بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة وضع قائمة الكفاءة والحائزين بهذا التاريخ 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة 5 بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية تنشر قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات وكذا المترشحين الناجحين في اختباراتها في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية •
المادة 7
فتح المادةيعين الموظفون ضمن الشروط المحددة في المادة ه أعلاه بصفتهم متمرنين ، ويمكن ترسيمهم اذا قضوا سنة في التمرين واذا سجلوا في قائمة للقبول بالوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 و المشار | اليه أعلاه من قبل لجنة الترسيم التي يحدد تكوينها كما يلي :
- • المدير المكلف بتسيير المقتصدين أو ممثله ، رئيسا ، عضو من المفتشية العامة 6 مقتصد مرسم يرسم المترشحون المقبولون من قبل لجنة الترسيم مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين وفي حالة عدم الترسيم تستطيع السلطة بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الأعضاء للسلك اما منح المعنى تمديدا في التمرين لمدة سنة ، واما رده الى سلكه الاصلي
المادة 8
فتح المادةتنشر مقررات تعيين المقتصدين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيرتب سلك المقتصدين في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 10
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للمقتصدين الممكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 ٪ من مجموع ميزانية السلك .
المادة 11
فتح المادةان للمقتصدين الحق في العطل القانونية ...
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةيدرج المقتصدون المرسمون عند تاريخ أول يوليو سنة 1962 والذين هم في احدى الحالات المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للموظفين حتى أول يناير سنة 1967 في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة 6 للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسى القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966
المادة 13
فتح المادةان الاعوان الموظفين بصفتهم مقتصدين قبل 31 ديسمبر سنة 1966 ، والحائزين لليسانس أو لدبلوم معادل والمثبتين أقدمية خمس سنوات يدرجون في سلك المقتصدين ويرسمون في أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية .
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 939 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قضوها | بصفتهم مقتصدين بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بخمس سنوات ، وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة أعلاه حسب المدة المتوسطة للدرجة واذا لم تتوفر فيهم شروط الاقدمية المنصوص عليها أعلاه فيدرجون في سلك المقتصدين ، ويرسمون بمجرد قضائهم خمس سنوات من الخدمات الفعلية .
المادة 14
فتح المادةيدرج الملحقون والملحقون الرئيسيون بالمصالح الاقتصادية ومقتصد و مؤسسات التعليم ، ونواب المقتصدين | المشار اليهم في المادة 12 من المرسوم رقم 68-315 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بنواب المقتصدين ، في سلك المقتصدين بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء بمجرد اثباتهم ثماني سنوات من الخدمة في الوظائف المبينة أعلاه ، من بينها خمس سنوات بصفتهم مسيرين في مؤسسة للتعليم أو في مصلحة للوصاية المالية تابعة لوزارة التربية الوطنية يرسم المعنيون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة أعلاه •
المادة 15
فتح المادةتعرض على اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المقتصدين حالات الاعوان المشار اليهم في المواد السابقة من الذين لم يشملهم الترسيم •
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم رقم 81-213
مرسوم رقم 81-213 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك مساعدى الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف
-
مرسوم رقم 80-62
مرسوم رقم 80-62 مؤرخ في 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مساعدي الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق . 385
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتعيين مساعدى الابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف والمحفوظات 355
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتعيين مساعدى الابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف. 1274
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح وزارة المالية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 139 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف مساعدين للابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف . 1259
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1390
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1389 الموافق 11 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تنظيم الامتحان المهني لتوظيف مساعدى الابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف . 1591
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تنظيم المسابقة والامتحان المهني لتوظيف مساعدي الابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف . 1589
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.