مرسوم رقم 68-231 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام للأعوان الحاسبين للدولة . 805
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف الرقباء في الحماية المدنية في نطاق الوحدات الخاصة بوحدات الحماية المدنية بتوزيع المهام وتسيير أفواج التدخل • ويمكن أن يترأسوا مركزا للنجدة
المادة 2
فتح المادةيعتبر الرقباء في الحماية المدنية ، موظفين عاملين في وحدات الحماية المدنية المنشأة في البلديات وفي المصالح الخارجية للحماية المدنية •
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةيعين الرقباء في الحماية المدنية على الوجه التالي : 1 في حدود ال 60 ٪ من الوظائف المقررة المطلوبة ، وذلك بطريق المسابقة بالاختبارات 6 من بين المترشحين المحرزين على شهادة الدراسة للقسم الثالث من الثانويات والتكميليات والبالغين من العمر 19 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة 2 في حدود 30 ٪ من الوظائف المطلوبة ، وذلك بطريق الامتحان المهني المحتفظ به للاطفائيين في الحماية المدنية والبالغين من العمر 35 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان والذين تمموا في هذا التاريخ 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة 3 في حدود 10 ٪ من الوظائف المطلوبة ، وذلك بطريق الاختيار من بين العرفاء والعرفاء الاولين البالغين من العمر 35 عاما على الاقل و 45 عاما على الأكثر والمكملين 10 سنوات من الخدمة في سلك الاطفائيين للحماية المدنية بتاريخ أول يناير من السنة الجارى فيها الاختبار والمقيدين في قائمة الاهلية الموضوعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم هذه المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية وينشر هذا الاخير بطريق الالصاق 6 قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين فيها • المادة ه : ان العرفاء في الحماية المدنية المعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 أعلاه يتممون 7 أشهر من التمرين في التكوين المهني في الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه - الجريدة الرسمية المدرسة الخاصة بمصلحة الحماية المدنية ، وتكون لهم خلال ذلك صفة تلاميذ - عرفاء .
المادة 6
فتح المادةيعين التلاميذ العرفاء الناجحون في اختبارات | الامتحان الخاص بنهاية التمرين المنصوص عليه في المادة السابقة وكذلك المترشحون المعينون طبقا للفقرتين 2 و 3 من المادة 3 أعلاه ، بصفة عرفاء متمرنين
المادة 7
فتح المادةيجوز ترسيم الرقباء في الحماية المدنية بعد مدة التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول | بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه ، من طرف السلطة التي لها حق التعيين ، وبعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك أما أن تمنح المعنى تمديد التمرين ، وأما أن تسرحه بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 8
فتح المادةتعلن مقررات تعيين الرقباء في الحماية المدنية و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية للحماية المدنية
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيدرج سلك الرقباء للحماية المدنية في السلم | رقم 6 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واسطمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 10
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للرقباء في الحماية المدنية القابلين للالحاق ، أو الاحالة على الاستيداع ب 10 من الوظائف التابعة لميزانية السلك
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
فتح المادةيدرج في سلك الرقباء في الحماية المدنية تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 6 الرقباء والرقباء الاولون المهنيون المرسمون وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 • للجمهورية الجزائرية - 781
المادة 12
فتح المادةيدرج في سلك الرقباء في الحماية المدنية وبنفس الشروط المطبقة على الموظفين المعينين في نطاق المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يونيو سنة 1962 الرقباء والرقباء الاولون المهنيون التابعون لسلك الاطفاء والذين تم توظيفهم طبقا للقرار المؤرخ في 6 أكتوبر سنة 1964 والمحرزون على شهادة الدراسة للسنة الخامسة من الثانويات والتكميليات ، ويرسمون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه بعد ثلاث سنوات من الاقدمية .
ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ ترسيمهم مخفضة بثلاث سنوات..
و تحسب هذه الاقدمية في سلم المرتب الخاص بالرقباء في الحماية المدنية وبحسب المدة المتوسطة •
المادة 13
فتح المادةيدرج في سلك الرقباء بمصلحة الحماية المدنية وبنفس الشروط المطبقة على الموظفين المعينين في نطاق المرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة - 1962 الرقباء والرقباء الاولون المهنيون للاطفاء ، والموظفون طبقا للقرار المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1966 والمحرزون على شهادة البروفي للتعليم العام أو شهادة معادلة لها ، ثم يرسمون في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة أعلاه بعد سنة واحدة من الاقدمية .
ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ ترسيمهم مخفضة بسنة واحدة ، وتحسب هذه الاقدمية في سلم المرتب الخاص بالرقباء في الحماية المدنية بحسب المدة المتوسطة .
المادة 14
فتح المادةيدرج في سلك الرقباء في الحماية المدنية و بنفس الشروط المطبقة على الموظفين المعينين في نطاق المرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، الضباط وضباط الصف المتطوعون ، والعرفاء الاولون المعينون رقباء ، أو رقباء أولين مهنيين للاطفاء وذلك بعد نجاحهم في اختبارات الامتحان المنصوص عليه في القرار المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1385 الموافق 26 فبراير سنة 1966 ، ويرسمون في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه بعد ثلاث سنوات من الاقدمية .
ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ ترسيمهم مخفضة بثلاث سنوات وتحسب هذه الاقدمية في سلم المرتب للرقباء في الحماية المدنية بحسب المدة المتوسطة
المادة 15
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين 782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1409 الموافق ( تابع ) 17 مايو سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف ملازمين في الحماية المدنية. 1113
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 يحدد كيفيات تنظيم مسابقات لتوظيف الرقباء في الحماية المدنية . 1370
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 يحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك رقباء في الحماية المدنية . 1367
-
مرسوم رقم 70-167
مرسوم رقم 70 167 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تصنيف وحدات الحماية المدنية وتحديد اطارها وتجهيزها 1423
-
قرار
قرار مؤرخ فى 18 صفر عام 1390 الموافق 24 ابريل سنة 1970 يتعلق بتنظيم امتحان مهني لتوظيف رقباء للحماية المدنية . 702
-
قرار
قرار مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف رقباء للحماية المدنية . 1023
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1388 الموافق 8 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحديد مبلغ المنحة المخصصة للتلاميذ رقباء الحماية المدنية . - 2021
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.