مرسوم رقم 68-273 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين في مصلحة قمع الغش . 862
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مفتشو قمع الغش بمهام التفتيش والمراقبة والتحقيق المناطة بمصلحة قمع الغش قصد تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة على وجه الخصوص بقمع الغش ومراقبة جودة المواد والمخالفات الاقتصادية ويجرون جميع التحقيقات أو الدراسات الضرورية لاعداد 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الاولى لمراكز التكوين الاداري •
2 - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين :
أ المترشحين المقبولين في امتحان السنة الأولى من الليسانس في الحقوق أو المحرزين على شهادة معادلة والبالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة ،
ب - المفتشين المساعدين في مصلحة قمع الغش والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة والمتتمين بهذا التاريخ ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بطريق الامتحان المهنى المخصص للمفتشين المساعدين والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجارى فيها الامتحان ، والذين أكملوا في هذا التاريخ التشريع ، بالاتصال مع مصالح المختبرات الخاصة بقمع الغش | ثمانية أعوام من الخدمات الفعلية بهذه الصفة .
عند اللزوم ويسدون المعونة لمختلف الادارات والسلطات القضائية لتطبيق التشريع المتعلق بقمع الغش التجاري والمخالفات الاقتصادية ، ويزودون الجمعيات والنقابات المهنية بجميع البيانات اللازمة لهذا الشأن .
المادة 2
فتح المادةيمارس مفتشو قمع الغش بقصد اتمام مهامهم سلطات الشرطة المحددة في التنظيم الجاري به العمل
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي تسيير سلك المفتشين في مصلحة قمع الغش
المادة 4
فتح المادةيعتبر مفتشو مصلحة قمع الغش في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 5
فتح المادةتحدث تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه وظيفة نوعية لمفتش فرعى يحتفظ بها لمفتشى قمع الغش يحدد عدد وظائف المفتشين الفرعيين بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية والتخطيط
المادة 6
فتح المادةينسق المفتشون الفرعيون نشاطات القمع لمفتشى قمع الغش العاملين في دائرتهم ويراقبونها ، ويمكن لهم أن يتولوا مهمة مباشرة للتفتيش والتحقيق في الاحوال الخطيرة الخاصة .
وينسقون كذلك نشاطات المصالح الخاصة بالقمع وبالمختبرات •
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
فتح المادةيعين مفتشو قمع الغش :
لا يمكن لأحد أن يتقدم للمسابقات والامتحانات المذكورة أعلاه أكثر من 3 مرات
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز نسبة المفتشين في مصلحة قمع الغش والموظفين برسم الفقرة 3 من المادة السابقة حدود 2/10 من الموظفين المعينين برسم الفقرتين 1 و 2 من المادة المذكورة يحدد عدد الوظائف المقرر سدها برسم الفقرتين أ ، ب من المقطع 2 من المادة السابقة بموجب القرار المتضمن فتح المسابقة •
المادة 9
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة أو لتقديم الامتحان المهنى ، والتي تلصق قبل شهرين على الاقل من تاريخ تقديم الاختبارات في مقر الدائرات الاقليمية والعمالية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ، وتدرج في هذه القوائم أسماء وألقاب المترشحين والصفة التي يتقدمون بها للمسابقة .
وينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى قوائم الناجحين في المسابقة أو في الامتحان المهني
المادة 10
فتح المادةيعين مفتشو قمع الغش ، الموظفون تطبيقا للمادة 7 أعلاه بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تحررها بالاستناد الى تقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .. 864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 الموافق 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الاولي من السلم المنصوص عليه في المادة 13 أدناه من قبل السلطة التي تتمتع بحق التعيين واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لمدة سنة واحدة واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ينشر القرار المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يعين في وظيفة مفتش فرعى ، مفتشو قمع الغش المحرزون على الدرجة الثالثة من رتبتهم على أقدمية ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية بصفتهم مرسمين في هذه الرتبة ، ومقيدين في قائمة الاهلية .
المادة 12
فتح المادةتنشر مقررات تعيين مفتشى قمع الغش ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •
الفصل الثالث — المرتب
المادة 13
فتح المادةيدرج سلك مفتشى قمع الغش في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 14
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمفتش فرعى ب 35 نقطة •
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لمفتشى قمع الغش القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك
المادة 16
فتح المادةعملا بالمادة 5 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار الله أعلاه لا يقبل ترشيح الاناث لسلك مفتشى قمع الغش .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
فتح المادةيدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم ، وبقصد تأسيسه الاولى ، الموظفون التابعون في أول يناير سنة 1967 لسلك مفتشى قمع الغش ، وذلك ضمن الشروط المحددة بعده •
المادة 18
فتح المادةيدرج في سلك مفتشى قمع الغش عملا بالمادة من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الموظفون التابعون للسلك المشار اليه في المادة السابقة والمرتبون في أحد الاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وذلك بعد اعادة تصنيفهم في سلكهم القديم على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966
المادة 19
فتح المادةيمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الاعوان الموظفون في السلك المشار اليه في المادة 17 أعلاه تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وكان تعيينهم حاصلا في أول يناير سنة 1965 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 فيجرى ادراجهم في سلك مفتشى قمع الغش بصفة متمرنين ويمكن أن يرسموا فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد أن يكملوا سنتين من الخدمات الفعلية
المادة 20
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى قمع الغش بمجرد امكان انعقادها في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادة السابقة والذين لم يشملهم الترسيم .
المادة 21
فتح المادةخلافا لأحكام المادة 11 ولغاية أول يناير سنة 1969 يمكن أن يعين في وظيفة نوعية لمفتش فرعى المفتشون المرسمون الذين أكملوا سنتين من الخدمات الفعلية بهذه الصفة ووردت أسماؤهم في قائمة الاهلية
المادة 22
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-207
« تلغى المراسيم رقم 68-273 ورقم 68-274 ورقم 68-363 ورقم 68-364 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 ، ورقم 73-07 المؤرخ في 5 يناير سنة 1973 المعدل، ورقم 85-27 ورقم 85-28 ورقم 85-29 المؤرخة في 9 فبراير سنة 1985 المذكورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-207
مرسوم تنفيذي رقم 89-207 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 14 نوفمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالتجارة . 1273
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.