مرسوم رقم 68-217- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمحافظين الرئيسيين 760
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل المحافظون الرئيسيون سلكا من أسلاك الموظفين تابعا لوزير الداخلية •
المادة 2
فتح المادةيكلف المحافظون الرئيسيون بادارة المصالح المركزية العاملة أو المصالح العمالية للامن الوطني وبتنسيقها ومراقبتها ويتولون مسؤوليات المصالح التقنية والادراية القارة وقيادة مجموعات السلك الوطني للأمن ويجوز تكليفهم بمهام التفتيش ذات الصبغة الادارية أو التقنية ويمارسون اختصاصات القضاة في المسائل الادارية والقضائية المخولة لهم بموجب القانون
المادة 3
فتح المادةان المحافظين الرئيسيين المحرزين على الدرجة التاسعة من رتبتهم والقائمين على رأس مصلحة مركزية أو عمالية ، يحوزون صفة محافظ قسم • ويعتبرون مؤهلين لشغل الوظائف العليا وفقا للشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والتي يكون أمر التعيين | فيها متروكا لمقرر السلطة السياسية
المادة 4
فتح المادةيعتبر المحافظون الرئيسيون في وضع موظفين.
في المصالح العاملة والقارة للأمن الوطني ..
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيعين المحافظون الرئيسيون على الوجه التالى 1 في حدود 7/10 من الوظائف الشاغرة بطريق الامتحان المهني المخصص لمحافظى الشرطة الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما في أول يناير من السنة الجاري فيها الامتحان والذين أكملوا في هذا التاريخ 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة 2 في حدود 3/10 من الوظائف الشاغرة بطريق الاختيار من بين محافظي الشرطة البالغين من العمر أكثر من 40 عاما والمكملين 12 عاما من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمقيدين في قائمة الاهلية المعدة ضمن الشروط الخاصة بجدول الترقية •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-139 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
ان المادة 5 من المرسوم رقم 68 217 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية ، وينشر هذا الاخير بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في اختباراتها •
المادة 7
فتح المادةيعين المحافظون الرئيسيون الذين تم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ، بصفة متمرنين وذلك من قبل السلطة التي لها حق التعيين ..
للجمهورية الجزائرية 761
المادة 8
فتح المادةيمكن ترسيم المحافظين الرئيسيين بعد سنة واحدة من التمرين اذا قيدت أسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة التي تضعها وفقا للشروط المحددة بالمادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه ويرسم المترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 66 المؤرخ في 12 صفر - عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة جديدة واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-139 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
ان المقطع 3 من المادة 8 للمرسوم رقم 68 217 | المؤرخ في 3 ربيع - الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، والمشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى
المادة 9
فتح المادةتعلن في النشرة الداخلية للأمن الوطني مقررات تعيين المحافظين الرئيسيين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم
الفصل الثالث — المرتب
المادة 10
فتح المادةيدرج سلك المحافظين الرئيسيين في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم •
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للمحافظين الرئيسيين الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 ٪ من الموظفين التابعين لميزانية السلك
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةيدرج بسلك المحافظين الرئيسيين ، وبقصد تأسيسه الاولى :
1 - المحافظون الرئيسيون ،
2 - رواد المجموعة ،
3 - الرواد الرئيسيون ،
4 - رواد حراس الامن
المادة 13
فتح المادةيدرج لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 في سلك المحافظين الرئيسيين ، المحافظون الرئيسيون والرواد الرئيسيون ورواد المجموعة ورواد محافظى الامن ورواد حراس الامن المرسمون في تاريخ أول يوليو سنة 1962 وذلك عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر - عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة تصنيفهم 762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة المنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم
المادة 14
فتح المادةيدرج في سلك المحافظين الرئيسيين ، المحافظون الرئيسيون ورواد المجموعة والرواد الرئيسيون ورواد حراس الامن ، ويرسمون فيه بمجرد احرازهم أقدمية خمس سنوات في السلك واذا كانت طريقة خدمتهم ، مرضية • ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ ترسيمهم مخفضة بخمس سنوات
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-139 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
ان المادة 14 من المرسوم رقم 68 217 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، والمشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى
المادة 15
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المحافظين الرئيسيين بمجرد امكان انعقادها في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادة السابقة والذين لم يجر ترسيمهم
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 83-482
مرسوم رقم 83-482 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمداء الشرطة. 2054
-
مرسوم رقم 70-139
مرسوم رقم 70 139 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 217 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للمحافظين الرئيسيين 1604
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.