مرسوم رقم 68-238- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمراقبين العامين للمالية 791
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المراقبون العامون للمالية بالمراقبة المالية للادارات العمومية والمؤسسات والهيئات العمومية ويمكنهم التأشير على الالتزامات بالنفقات وضبط محاسبة الالتزامات ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة الجاري بها العمل ويمكنهم أن يحققوا في محاسبة جميع الموظفين الذين يديرون الاموال العمومية بما في ذلك محاسبة أمرى الصرف في الادارات والجماعات أو الهيئات التابعة للقطاعات العمومية أو الهيئات التابعة للقطاعات العمومية أو شبه العمومية ويمارسون حق اعادة النظر في عمليات أمرى الصرف والمحاسبين ، ويخبرون بذلك الوزير المكلف بالمالية عن كل مخالفة يتحققون منها ويعتبرون علاوة على ذلك مؤهلين لشغل الوظائف العليا التي يترك أمر التعيين فيها لمقرر السلطة السياسية ، بمقتضى الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يعين المراقبون العامون للمالية في المهام التالية :
أ أما في المراقبة الدائمة للمؤسسات العمومية أو في تفتيش المصالح أو الهيئات العمومية أو شبه العمومية ،
ب - واما في المراقبة الدائمة لتنفيذ ميزانية الدولة أو الميزانيات الملحقة أو ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية أو ذات الاهمية القومية ،
ج - وأما بصفة مراقبين لدى الهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير المالية والتخطيط دون غيره
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 69-140 (ج.ر عدد 85 لسنة 1969)
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 83-324 (ج.ر عدد 20 لسنة 1983)
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 83-322 (ج.ر عدد 20 لسنة 1983)
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 83-321 (ج.ر عدد 20 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 2 من المرسوم المشار اليه اعلاه كما يلى
المادة 3
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 13366 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، تحدث وظيفة نوعية لرئيس قسم المراقبة • يكلف رؤساء قسم المراقبة بادارة عمليات المراقبة الخاصة بالميزانية أو بمراقبة التسيير على رأس أقسام أقليمية أو خاصة ويساعدهم في مهامهم المراقبون أو المراقبون العامون للمالية والمعينون في هذه الادارات والمؤسسات العمومية ، أو يساعدهم مفتشو المالية كما يمكن أن يعهد اليهم وزير المالية بمهام الدراسة أو المراقبة في الميادين الخاصة بالميزانية أو المالية ويمكن تعيينهم اما في المصالح المكلفة بالمراقبة المسبقة للمصالح العمومية واما في المصالح القائمة بالتفتيش باسم وزير المالية والتخطيط •
المادة 4
فتح المادةيتولى وزير المالية تسيير سلك المراقبين العامين للمالية .
الفصل الثاني التوظيف المادة ه : يعين المراقبون العامون للمالية بموجب مسابقة وحيدة في الاختبارات التي تحدد برامجها وكيفياتها وتشكيل لجنتها ، بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، وذلك من بين :
أ المتصرفين والمراقبين فى المالية البالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يوليو من السنة الجارية فيها المسابقة ممن أكملوا خمس سنوات من الخدمة في رتبتهم بصفة مرسمين ب . المفتشين الرئيسيين المرسمين والتابعين لأسلاك المصالح الخارجية لوزارة المالية والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يوليو من السنة الجارية فيها المسابقة والمكملين خمس سنوات من الخدمة في سلكهم بصفة مرسمين بيد أنه يمكن مخالفة القاعدة الخاصة بالحد الادنى للسن المشار اليه أعلاه بما لا يزيد عن 45 عاما وذلك 6 بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ويمكن للمترشحين البالغين حد السن المشار اليه في الفقرتين أ ، ب من هذه المادة خلال المدة المنقضية بين أول بوليو من السنة التي لا تجرى فيها مسابقة ما وأول يوليو من السنة التي تجرى فيها أقرب مسابقة ، أن يقدموا ترشيحهم لهذه المسابقة الاخيرة ، على أن لا يتجاوز حدود تأخير حد السن مدة سنتين لا يؤذن لأحد بالاشتراك في أكثر من ثلاث مسابقات
المادة 6
فتح المادةتفتح المسابقة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • توضع قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة بموجب مقرر من وزير المالية ، وتنشر قبل شهر واحد على الاقل من المسابقة ، عن طريق الصحافة والالصاق .
المادة 7
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين في نهاية الاختبارات بحسب ترتيب الاستحقاق ، ويمكن وضع قائمة تكميلية للقبول قصد شغل الوظائف التي قد تبقى شاغرة بسبب تنازل بعض المترشحين من الاستفادة من قائمة القبول بالوظيفة أو بسبب استبعادهم منها لعدم الاهلية البدنية لا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين الذين يمكن تسجيلهم في هذه القائمة حدود العشر من المترشحين الواردة أسماؤهم فى القائمة المشار إليها في الفقرة الاولى من هذه المادة ، وينتهى مفعول القائمة التكميلية بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها • يصدر وزير المالية قائمة القبول بالوظيفة التي تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 793
المادة 8
فتح المادةيعين المترشحون المقيدون في قائمة القبول بالوظيفة بصفة مراقبين عامين متمرنين في المالية ، بموجب قرار من وزير المالية .
ويجب التحاقهم بالوظيفة في التاريخ المحدد بهذا القرار .
واذا قدموا مبررات معتبرة صحيحة فيمكن ارجاء تنصيبهم بصفة مراقبين عامين فى المالية لتاريخ لاحق بموجب قرار من وزير المالية ، واذا لم يقدموها أولم يتقيدوا بالمهلة المفروضة فيفقدون الاستفادة من قبولهم •
المادة 9
فتح المادةيلزم المراقبون العامون للمالية بالتمرين لمدة سنة واحدة تقوم في أعقابها اللجنة التي تولت اجراء مسابقة التعيين والتي تتمم عند اللزوم فيما اذا حصل مانع لواحد أو أكثر من أعضائها ، بفحص نشاط المتمرنين ، وتقترح ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء اما ترسيمهم أو تمديد تمرينهم لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنة واحدة أو اعادتهم الى سلكهم الاصلى ولا يمكن منحهم الاستفادة من اعادة التمرين الا مرة واحدة .
المادة 10
فتح المادةيمكن ترسيم المترشحين المقيدين في قائمة.
القبول بالوظيفة ، بموجب قرار وزير المالية ، في الدرجة الأولى من رتبة مراقب عام في المالية مع مراعاة أحكام المادة | ه من المرسوم رقم 13766 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 01966 0
المادة 11
فتح المادةلا يقبل في سلك المراقبين العامين للمالية | مراقبو المالية المتمرنون وغير المرسمين عقب مدة التمرين أو عقب اعادة هذا التمرين .
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يعين في وظيفة نوعية لرئيس قسم المراقبة ، المراقبون العامون للمالية والمرسمون البالغون الدرجة السادسة من رتبتهم والمقيدون في قائمة الاهلية
المادة 13
فتح المادةتنشر مقررات تعيين المراقبين العامين للمالية و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الفصل الثالث — نظام الاجور
المادة 14
فتح المادةترتب أسلاك المراقبين العامين للمالية في السلم رقم 14 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ | في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين | وتنظيم مهنهم
المادة 15
فتح المادةيستفيد المراقبون العامون للمالية المعينون بوظيفة نوعية لرئيس قسم المراقبة من زيادة 60 نقطة استدلالية .
الفصل الرابع — أحكام خاصة الحاق المراقبين العامين للمالية في سلك آخر الا بعد خدمتهم الفعلية في سلكهم مدة 3 سنوات
المادة 17
فتح المادةلا يمكن أن ينقل المراقبون العامون للمالية الى وزارة أو هيئة كانوا يقومون بالمراقبة الدائمة فيها ، قبل سنتين من بعد انهاء نشاطهم بهذه المصلحة أو الهيئة .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
فتح المادةخلافا لأحكام المادة 5 أعلاه ، يمكن أن يتقدم للترشيح في المسابقة المشار اليها في تلك المادة خلال مدة ه سنوات من تاريخ نشر هذا القانون الاساسي :
أ المتصرفون الحائزون على الاقل لثاني درجة من رتبتهم والمثبتون لحيازتهم صفة تلميذ قديم في المدرسة الوطنية للادارة أو المحرزون على شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية ، أو شهادة دبلوم من معهد الدراسات السياسية .
ب - مراقبو المالية الملحقون في السلك والمرسمون في رتبتهم عملا بالمرسوم رقم 68 239 المؤرخ في 3 صفر عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمثبتون لحيازتهم شهادة من الليسانس في التعليم العالى أو لشهادة دبلوم معادلة لها ..
المادة 19
فتح المادةيمكن أن يدرج في سلك المراقبين العامين للمالية ، وبقصد التأسيس الأولى للأسلاك الموظفون العاملون بصفة مراقبين ، ماليين أو مفتشين رئيسيين للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في أول يناير سنة 1967 ، بشرط أن يثبتوا حيازتهم اما لشهادة دبلوم من معهد الدراسات السياسية أو لشهادة ليسانس في التعليم العالي أو الشهادة معادلة ، وعلى أن يكون تعيينهم حاصلا منذ أقل من سنتين في أول يوليو سنة 1968 في سلك المتصرفين المدنيين .
المادة 20
فتح المادةيدرج في أول يناير سنة 1967 ، في سلك المراقبين العامين للمالية ، الموظفون المشار اليهم في المادة السابقة ضمن الشروط الآتية :
يمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الجارى تعيينهم بصفة مراقبين ماليين أو مفتشين رئيسيين للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية قبل أول يناير سنة 1964 ، وذلك بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه بحسب المدة المتوسطة .
واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1964 فيدرجون في السلك الجديد ويمكن ترسيمهم فيه بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم ، بمجرد اكمالهم 3 سنوات من الخدمات
المادة 16
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد المراقبين العامين الفعلية .
للمالية الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ، حدود 20 ٪ من الوظائف التابعة للسلك • ولا يمكن | و تنهى اجراءات الادراج المقررة في المادة 19 لزوما في 31 ديسمبر سنة 1968 . 794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه
المادة 21
فتح المادةيمكن بصفة انتقالية أن يعين رؤساء قسم المراقبة على الوجه التالي :
لغاية 31 ديسمبر سنة 1969 ، من بين المراقبين العامين - للمالية المرسمين ، من أول يناير سنة 1970 لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 من بين المراقبين العامين للمالية المرسمين المحرزين على أقدمية ثلاث سنوات على الاقل في سلكهم ، من أول يناير سنة 1973 لغاية 31 ديسمبر سنة 1974، من بين المراقبين العامين للمالية المرسمين والمحرزين على أقدمية ست سنوات على الاقل في سلكهم
المادة 22
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة والمتعلقة بالقانون الاساسي الخاص بمراقبي المالية الاقليميين والعماليين ومراقبي المالية ومفتشى المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية وذلك ابتداء من تاريخ تطبيق هذا القانون الاساسي الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-334
« تلغى الاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم ولاسيما أحكام المراسيم الآتية : رقم 68-238 و 68-239 و 68-240 و 68 241 | و 68-242 68 243 68 68244-249 و 68-250 68 251 و 68-260 68 261 المؤرخة في 30 مارس سنة 1968 ورقم 72-66 المؤرخ »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 83-324
« المرسوم، لاسيما الفقرة الرابعة من المادة الأولى، والفقرة أن من المادة 2 من المرسوم رقم 68-238 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 83-322
« المرسوم، لاسيما الفقرة الرابعة من المادة الاولى، والفقرة (1 (1) من المادة 2 من المرسوم رقم 68-238 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 83-321
« المرسوم، لاسيما الفقرة الرابعة من المادة الأولى، والفقرة (أ (أ) من المادة 2 من المرسوم رقم 68-238 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-334
مرسوم تنفيذي رقم 90-334 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية. 1465
-
مرسوم رقم 83-321
مرسوم رقم 83-321 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين العامين في المالية. 1362
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسيم في سلك المراقبين العامين للمالية ومراقبي المالية ومفتشى المالية . 56
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1392 الموافق 28 فبراير سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى سلك المراقبين العامين للمالية . - 306 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اعلانات وبلاغات - انذارات لمقاولين . 308
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1390 الموافق 11 فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم دورة الاعداد لمسابقة الدخول في سلك المراقبين للمالية . اتقان بقصد قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1390 الموافق 23 ديسمبر العامين سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل أحكام 310 القرار المؤرخ في 5 رمضان عام 1389 الموافق 15 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية أزفون عن قطعة أرض مخصصة لبناء نصب تذكاري للشهداء 314
-
مرسوم رقم 70-173
مرسوم رقم 70 173 مؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 يتعلق بواجبات ومهمة مندوبي الحسابات للمؤسسات الوطنية العمومية أو شبه العمومية . 1439
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة للدخول في سلك المراقبين العامين للمالية 556
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1390 الموافق 29 سبتمبر سنة 1970 يتضمن احداث أقسام للمراقبة لدى مديرية الميزانية والمراقبة • 1554
-
مرسوم رقم 70-178
مرسوم رقم 70-178 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتعلق بمساهمة بعض الأعوان العموميين في تفتيشات ومهمات المراقبة المالية . - 1471
-
مرسوم رقم 69-140
مرسوم رقم 69 140 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68-238 68 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمراقبين العامين للمالية . 1324
-
قرار
قرارات مؤرخة في 16 و 21 و 3 شعبان عام 1389 الموافق 27 سبتمبر و 2 و 14 اكتوبر سنة 1969 تتضمن حركة موظفين 1486
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.