مرسوم رقم 68-282 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مفتشو الصندوق المركزي للشركات الفلاحية للاحتياط ، تحت سلطة مدير المؤسسة بتطبيق النشاطات المعهود بها الى الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط وبتنسيقها على مستوى كل عمالة لتأمين التنفيذ الكامل ويؤهلون علاوة على ذلك لدى الشركات الفلاحية للاحتياط بممارسة جميع مهام المراقبة للعمليات الممولة بمعونة الدولة ، في ميدان القرض والفروع الاخرى لنشاطاته التي تتولاها الاقسام الاختصاصية للشركات للفلاحية للاحتياط وبمتابعة ادارة التسيير الادارى والحسابى للشركات الفلاحية للاحتياط . 880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه
المادة 2
فتح المادةيتولى مدير الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط تسيير السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، بيد أن أعمال التسيير التي تتطلب صدور قرار ، ينظر فيها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بناء على اقتراح المدير
المادة 3
فتح المادةيعتبر المفتشون في وضع موظفين عاملين في الصندوق المركزى للشركات للاحتياط وفي المصالح التابعة لها .
المادة 4
فتح المادةتحدث وظيفة نوعية لمفتش فرعى يحتفظ بها لمفتشى الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط ، وذلك تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه يحدد عدد وظائف المفتشين الفرعيين بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط والوزير المكلف بالوظيفة العمومية
المادة 5
فتح المادةيكلف المفتشون الفرعيون بتنسيق نشاط المفتشين الموضوعين تحت سلطتهم وبمهام التوجيه والدراسات
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
فتح المادةيعين المفتشون على الوجه التالي : 1 بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين - المحرزين اما على شهادة من الليسانس في الحقوق واما على دبلوم المعهد الفلاحي الجزائرى واما على شهادة معادلة والبالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة بطريق الامتحان المهني من بين الملحقين الاداريين وموظفى الاسلاك التي هي على الاقل في نفس مستوى المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي والبالغين من العمر 30 عاما على الاقل و 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان والمكملين في نفس التاريخ سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية ، طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالوظيفة العمومية يصدر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى وينشر قائمة المترشحين المقبولين للمسابقة وقائمة المترشحين الناجحين | فيها أو في الامتحان المهني ..
- بطريق الاختيار من بين الملحقين الاداريين وموظفى الاسلاك التي هي من نفس المستوى في المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة نفسها والمكملين في نفس التاريخ 15 عاما من الخدمات الفعلية بهذه | | الصفة منها 5 سنوات في الصندوق المركزي للشركات الفلاحية للاحتياط ، والمقيدين في قائمة للأهلية توضع ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه - • ويصدر هذه القائمة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ولا يمكن أن تتجاوز نسبة المفتشين الجاري تعيينهم تطبيقا للفقرتين 2 و 3 أعلاه على وجه التتابع 20 ٪ و 10 ٪ من المفتشين المعينين برسم الفقرة 1 •
المادة 7
فتح المادةيعين المفتشون الجارى توظيفهم طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ، بصفة متمرنين بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بناء على تقرير رؤسائهم السلميين وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، لجنة الترسيم المشكلة من :
مدير الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط ، رئيسا ، ممثل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الذي تكون له على الاقل درجة متصرف ، مفتش مرسم يعينه مدير الصندوق المركزي للشركات الفلاحية للاحتياط بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 • واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، اما أن يمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة واما أن يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •
المادة 8
فتح المادةيعين المفتشون الفرعيون بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بناء على اقتراح مدير الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط ، من بين المترشحين البالغين الدرجة الرابعة من رتبتهم والمكملين 5 سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية في سلكهم
المادة 9
فتح المادةتنشر مقررات تعيين مفتشى الصندوق المركزي للشركات الفلاحية للاحتياط ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 881
الفصل الثالث — المرتب
المادة 10
فتح المادةيرتب سلك المفتشين في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 11
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمفتش فرعى ب 50 نقطة استدلالية :
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 12
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للمفتشين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك •
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
فتح المادةيدرج في سلك المفتشين ، مراقبو الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط والمرتبين في أحد الاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والقائمون بوظيفتهم بتاريخ أول يناير سنة 1967 وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 6 بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم
المادة 14
فتح المادةيدرج في سلك المفتشين بتاريخ أول يناير سنة 1967 الأعوان الموظفون بصفة مراقبين تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 وذلك ضمن الشروط التالية :
ا - يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون المحرزون بتاريخ 1 يناير سنة 1967 على شهادة من الليسانس أو على شهادة جامعية معادلة ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة وتحسب هذه الأقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ويدرجون في سلك المفتشين بصفة متمرنين اذا كان توظيفهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم سنة واحدة من الخدمات الفعلية ب يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الناجحون في اختبارات السنة الثانية أو الثالثة من الليسانس في الحقوق أو المحرزون على شهادة معترف بمعادلتها وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان توظيفهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ توظيفهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة | 1966 مخفضة بثلاث سنوات وتحسب هذه الأقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ..
ويدرجون في سلك المفتشين بصفة متمرنين اذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1964 ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، بمجرد اكمالهم 3 سنوات من الخدمات الفعلية
ج - يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الناجحون في امتحان السنة الاولى من الليسانس في الحقوق أو المحرزون على شهادة معادلة ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1963 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بأربع سنوات • واذا كان توظيفهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1963 فيدرجون في سلك المفتشين بصفة متمرنين ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد اكمالهم 4 سنوات من الخدمات الفعلية .
المادة 15
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الأعضاء لسلك المفتشين بمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادة السابقة والذين لم يشملهم الترسيم
المادة 16
فتح المادةلا يتعارض تطبيق النسب المحددة في الفقرة الاخيرة من المادة 6 مع الترقية لرتبة مفتش بالنسبة للموظفين المشار اليهم في الفقرتين 2 و 3 من نفس المادة وذلك لغاية 30 يوليو سنة 1972 تحسب النسب المحددة في الفقرة الاخيرة من المادة 1 ولغاية 30 يونيو سنة 1927 ضمن الشروط التالية :
1 - لغاية 30 يونيو سنة 1972 بالنسبة لوظائف المفتشين المدرجين برسم المادتين 13 و 14 أعلاه . 2 من أول يوليو سنة 1968 الى 30 يونيو سنة 1972 بالنسبة لوظائف المفتشين الجارى تعيينهم طبقا للفقرة 1 من المادة 5 أعلاه والمادة 18 من هذا المرسوم
المادة 17
فتح المادةخلافا لأحكام المادة 6 أعلاه يمكن أن يؤذن للأعوان المحاسبين في الجزائر والقائمين بوظائهم في الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط أو في هيئة موضوعة تحت وصايته ولمديرى الشركات الفلاحية للاحتياط ان يتقدموا من أول امتحان مهنى اذا كانت لديهم أقدمية .
سنوات في وظائفهم ولا يتعارض ذلك مع شروط النسبة فيما يتعلق بهم
المادة 18
فتح المادةيجوز بصفة انتقالية ولغاية 30 يونيو سنة. 1972 توظيف المترشحين المحرزين على الليسانس في الحقوق أو على شهادة معترف بمعادلتها ، خلافا لأحكام المادة 6 أعلاه وذلك على أساس الشهادة .
المادة 19
فتح المادةتخضع التعيينات لوظائف المفتشين الفرعيين .
بصفة انتقالية ، للشروط التالية : 882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه لانقضاء سنتين من الخدمات الفعلية بصفة مفتش لغاية | 31 ديستمبر سنة 1972 ، لانقضاء 3 سنوات من الخدمات الفعلية بالنسبة لعام 1973 لا نقضاء 4 سنوات من الخدمات الفعلية بالنسبة لعام - 1974
المادة 20
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-283 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاسامي الخاص لمراقبي الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الفلاحة والاصلاح - الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، برسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مراقبو الصندوق المركزي للشركات الفلاحية للاحتياط ، تحت سلطة المفتشين :
- بالتحقيق في استعمال المبالغ المخصصة للشركات الفلاحية للاحتياط ، وبمراقبة تغطية العمليات المنجزة بواسطة معونة الأموال العمومية 2 السهر على احترام الاجراءات التطبيقية للأوامر
- التنظيمية الآيلة الى سلامة ادارة الاقسام الاختصاصية للشركات الفلاحية للاحتياط
3 - بالتحقق في عين المكان وفى كل وثيقة من التنفيذ العملى للتعليمات الصادرة من الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط
المادة 2
فتح المادةيتولى مدير الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط تسيير سلك المراقبين ، بيد أن جميع أعمال التسيير | التي تتطلب اصدار قرار ، يتولاها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بناء على اقتراح المدير المذكور
المادة 3
فتح المادةيعتبر المراقبون في وضع موظفين عاملين في الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط وفي المصالح التابعة لها .
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 تحدث وظيفة نوعية لرئيس قسم يحتفظ بها لمراقبي الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط .
ويحدد عدد وظائف رئيس القسم بموجب قرار مشترك يصدر من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط والوزير المكلف بالوظيفة العمومية
المادة 5
فتح المادةيكلف رؤساء الاقسام بالاشراف على الموظفين الموضوعين تحت سلطتهم ، وبتأمين حسن سير المصالح المسؤولين عنها
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
فتح المادةيعين المراقبون على الوجه التالي : 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الاولى لمراكز التكوين الأداري ( القسم المالي ) •
2 - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين المحرزين على بكالوريا التعليم الثانوى أو على شهادة معادلة والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة 3 بطريق الامتحان المهنى المحتفظ به للكتاب الاداريين في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى، والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان ، والمكملين في نفس التاريخ 5 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة .
Σ - بطريق الاختيار من بين الكتاب الاداريين في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى والبالغين من العمر 40 عاما على الأقل و 50 عاما على الأكثر والذين أمضوا في الخدمة بهذه الصفة 15 عاما منها 5 أعوام في الصندوق المركزي للشركات الفلاحية للاحتياط في 1 يناير من السنة نفسها والمقيدين في القائمة المعدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه .
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالوظيفة العمومية
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز نسبة المراقبين الجاري توظيفهم برسم الفقرتين 3 و 4 من المادة 6 أعلاه حدود 20 ٪ و 10 ٪ من المراقبين الموظفين على التتابع المذكور برسم الفقرتين 1 و 2 من المادة المذكورة .
المادة 9
فتح المادةيعين المراقبون الموظفون ضمن الشروط المنصوص الجمعة : ربيع الأول عام 1388 بعد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 883 عليها في المادة 6 أعلاه بصفة متمونين بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ويجرى المراقبون المتمرنون سنة واحدة من التمرين اذا كان توظيفهم حاصلا طبقا للفقرة 1 من المادة 6 ، وسنتين اذا كان توظيفهم حاصلا طبقا للفقرة 2 من هذه المادة .
ويمكن ترسيمهم بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه لجنة | ، الترسيم المشكلة من :
مدير الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط ، رئيسا ، ممثل عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، محرز على رتبة متصرف على الاقل ، الرئيس السلمي للمعنى ،
- مراقب مرسم يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه من طرف السلطة التي تتمتع بحق التعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 10
فتح المادةتنشر وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، مقررات تعيين المراقبين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم
الفصل الثالث — المرتب
المادة 11
فتح المادةيرتب ملك مراقبي الصندوق المركزي للشركات الفلاحية للاحتياط في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 12
فتح المادةتجدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بوظيفة رئيس قسم ب 35 نقطة ..
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للمراقبين القابلين | للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الموظفين التابعين لميزانية السلك
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
فتح المادةيمكن خلافا لأحكام المادة 6 أعلاه أن يؤذن للأعوان المحاسبين في الشركات الفلاحية للاحتياط والمحرزين | على بروفي التعليم العام على الاقل أو على شهادة معادلة | والمكملين أقدمية 8 سنوات في وظائفهم بالتقدم الى الامتحان الاول المهني • ولا يمكن أن يحتج عليهم بالشروط المتعلقة بالنسب .
المادة 15
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.