مرسوم رقم 68-304 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للمراقبين العامين مؤسسات التعليم
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المراقبون العامون بشؤون التنظيم والطاعة في الثانويات ، ومدارس المعلمين ، وتكميليات التعليم | | العام والتقني والفلاحي ، ويساهمون تحت سلطة رئيس المؤسسة ومساعده في مهام التربية ويخلفون رئيس المؤسسة في حالة غياب قصير الاجل ، وفى حالة عدم وجود الناظر
المادة 2
فتح المادةيجب على المراقبين العامين أن يراقبوا نشاطات مراقبي الاقسام الداخلية والخارجية والمساعدين التربويين والتلاميذ ، وأن يسهروا على الطاعة في المؤسسة ، ولهذا الغرض يمكن استدعاؤهم في أية ساعة من الليل أو النهار.
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير التربية الوطنية تسيير سلك المراقبين العامين الذي يمكن له أن يفوض جزء أو كلا من اختصاصاته الى مديري الأكاديميات (ركتور)
المادة 4
فتح المادةيعتبر المراقبون العامون في وضعية نشاط في مؤسسات التعليم .
المادة ه : يمكن احداث وظائف نوعية للمراقبين العاميين في الثانويات التي تشتمل على تعليم من المرحلة الثانية وفي مدارس المعلمين يكلف المراقبون العامون الذين يتولون هذه الوظائف النوعية بتنسيق نشاطات مراقبي الاقسام الداخلية والخارجية والمساعدين التربويين ، وينظمون وينشطون حياة اليافعين الذين ينتمون الى النظام الداخل والخارجي
المادة 6
فتح المادةان للمراقبين العامين نفس العطل الممنوحة الى أصناف موظفى التعليم من الدرجة الثانية ، الا أنه يطلب منهم المشاركة في الدوام الادارى خلال العطل المدرسية وغيرها
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
فتح المادةيجب على المراقبين العامين أن يقوموا بالعمل التربوى وبالاشراف على اليافعين 6 ولا يوظفون الا من بين المدرسين المتعودين على المسائل البيداغوجية والتربوية والإدارية والمؤسسات المدرسية
المادة 8
فتح المادةيوظف المراقبون العامون بناء على الشهائد من بين المترشحين البالغين من العمر 24 عاما على الاقل بعد تسجيلهم في قائمة للكفاءة تحدد من قبل وزير التربية الوطنية بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-484 (ج.ر عدد 54 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 68-304 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، المذكور أعلاه كما يأتي
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يسجل في قائمة الكفاءة للدخول إلى رتبة مراقب عام المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : 1 1 ) أساتذة التعليم المتوسط المرسمون الذين لهم ثلاث سنوات أقدمية بهذه الصفة .
2 ) المعلمون المرسمون الذين لهم على الاقل 4 سنوات من الاقدمية في مؤسسة للتعليم الثانوي أو المتوسط ) قيمو الاقسام الداخلية والخارجية الحائزون لبكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معترف بمعادلتها والذين لهم ه سنوات أقدمية بهذه الصفة . 920 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه
4) المساعدون التربويون المرسمون الحائزون لبكالوريا | التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها والذين لهم خمس | سنوات من الخدمة بهذه الصفة
ه ) المساعدون التربويون المرسمون الذين مارسوا بهذه الصفة على الاقل عشر سنوات بنسبة 10٪ من بين المترشحين المسجلين في قائمة الكفاءة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-484 (ج.ر عدد 54 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 9 : يمكن أن يسجل فى قائمة التأهيل لوظيفة مراقب عام، المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : 1 (1) أساتذة التعليم المتوسط المرسمون الذين يثبتون 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة. 2 (2) المعلمون المرسمون الذين قضوا 5 سنوات على الاقل في التعليم بمؤسسات التعليم المتوسط».
الباقي بدون تغيير).
المادة 10
فتح المادةيعين المراقبون العامون الموظفون ضمن الشروط المحددة أعلاه بصفتهم متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنتين من التمرين اذا كانوا موضوع تسجيل وتقرير ايجابي وهذا بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء يرسم المراقبون المتمرنون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 13 أدناه مع الاحتفاظ بأحكام المادة ه من المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وفي حالة عدم الاعلان عن الترسيم يستطيعون بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك أما الانتفاع بتمديد التمرين لمدة سنة ، واما ارجاعهم الى سلكهم الاصلى واما | تسريحهم
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يعين في الوظيفة النوعية للمراقبين العامين للثانويات المراقبون العامون الذين مارسوا بهذه الصفة مدة 5 سنوات على الاقل
المادة 12
فتح المادةتنشر مقررات تعيين المراقبين العامين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية
الفصل الثالث — المرتب
المادة 13
فتح المادةيرتب المراقبون العامون في السلم رقم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 14
فتح المادةتحدد الزيادة في الرقم الاستدلالى المتعلقة بالوظيفة النوعية لمراقب عام للثانويات ب 45 نقطة
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-484 (ج.ر عدد 54 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 14 من المرسوم رقم 08 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه العلامة كما يأتي
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للمراقبين العاميين الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 5 ٪ من مجموع الوظائف التابعة لميزانية السلك .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
فتح المادةيدرج المراقبون العامون المرسمون في 1 يوليو سنة 1962 في سلك المراقبين العاميين المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في السلك القديم ، وذلك حتى 31 ديسمبر سنة 1966 على أساس المدد المتوسطه للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم ويحتفظون بأقدمية الدرجة التي اكتسبوها حتى 31 ديسمبر سنة 1966 في حدود المدة الدنيا المشروطة للترقية الى الدرجة العليا الموالية مباشرة للتى أدرجوا فيها في السلم المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه .
المادة 17
فتح المادةيدرج المراقبون العامون المشتغلون عند تاريخ نشر هذا المرسوم في سلك المراقبين العامين المنشأ بموجب هذا المرسوم ضمن الشروط التالية :
1 ) يدرج المراقبون العامون الذين تتوفر فيهم شروط الترسيم قبل 31 ديسمبر سنة 1966 في السلك الجديد بعد الترسيم والترتيب في سلكهم القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 على أساس المدد المتوسطة للدرجة المنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم ويحتفظون بأقدمية الدرجة التي اكتسبوها حتى 31 ديسمبر سنة 1966 في حدود المدة الدنيا المشروطة للترقية الى الدرجة العليا الموالية مباشرة للتى أدرجوا فيها في السلم المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه .
2 ) يدرج المراقبون العامون الذين لا تتوفر فيهم شروط.
الترسيم في سلكهم الاصلى القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 بصفة متمرنين في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، ويرسمون حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 أعلاه
المادة 18
فتح المادةيمكن لمدة خمس سنوات ابتداء من 1 يناير سة 1967 بسبب عدم وجود المترشحين المسجلين في قوائم الكفاءة تكليف المترشحين المتوفرة فيهم شروط الشهائد المنصوص عليها بموجب هذا المرسوم دون توفر شروط الاقدمية والسن بوظائف مراقب عام خلال السنة الدراسية الجارية .
وتكون لهم نفس الاختصاصات وينتفعون بنفس الفوائد العينية وبنفس التعويضات
المادة 19
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • . هواري بومدين
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 5
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-484 (ج.ر عدد 54 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الأولى من المادة 5 من المرسوم رقم 68-304 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه كما يأتي
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-49
« - رقم 68-301 المؤرخ في 30 مايو سنة ، 1968 المعدل رقم 68-303 المؤرخ في 30 مايو سنة ، 1968 المعدل - رقم 68-304 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، المعدل. - رقم 68-306 المؤرخ في 30 مايو سنة ، 1968 68-307 المؤرخ في »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-484
« تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 68-304 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، المذكور أعلاه كما يأتي : 3474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الاول عام 1403 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 66-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.