مرسوم
مرسوم رقم 168 25 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1918 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي أملاك الدولة . 822
مرسوم رقم 168 25 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1918 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي أملاك الدولة . 822
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.