مرسوم رقم 68-243 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الخزينة
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مراقبو الخزينة تحت سلطة مفتشى الخزينة بتطبيق مختلف الانظمة المتعلقة باختصاصات مصالح الخزينة والقرض . ويمكنهم بهذه الصفة ممارسة وظيفة رئيس قسم في الخزائن
المادة 2
فتح المادةيمارس مراقبو الخزينة وظائفهم في المصالح الخارجية لادارة الخزينة والقرض
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير المالية تسيير سلك مراقبي الخزينة •
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةمع الاحتفاظ بالاحكام المقررة لصالح افراد جيش التجرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، يعين مراقبو الخزينة على الوجه التالي :
أ - ضمن الشروط المحددة بالقرارات المشتركة التي ستصدر من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية من بين المحرزين على بروفى التعليم العام أو شهادة معادلة لها والمختارين عن طريق المسابقة ، والمكونين خلال سنتين معا في مركز التكوين الادارى أو مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي والناجحين في اختبارات امتحانات التخرج ، من جهة ومن جهة أخرى ، بطريق المسابقة بالاختبارات المفتوحة للمترشحين البالغين من العمر 17 عاما على الاقل و 25 عاما على الأكثر في أول يوليو من نفس العام والمحرزين على الجزء الاول من بكالوريا التعليم الثانوى أو على شهادة دبلوم معترف بمعادلتها ب ضمن حدود 20 ٪ على الأكثر من الوظائف المعروضة بطريق المسابقة الداخلية المفتوحة لموظفي الادارة الخاصة بالمصالح الخارجية للخزينة والبالغين من العمر 40 عاما على الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية الاكثر والمكملين على الاقل 5 أعوام من الخدمات بصفة مرسمين في رتبتهم بتاريخ أول يوليو من نفس السنة .
ج من قائمة الاهلية ضمن حدود 10 ٪ على الأكثر من الوظائف المعروضة ، وذلك من بين موظفى الادارة في المصالح الخارجية للخزينة والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر في أول يوليو من السنة التي تم فيها توظيفهم والمكملين على الاقل 15 عاما من الخدمات بصفتهم مرسمين في رتبتهم تحدد بقرار مشترك يصدر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية برامج وكيفيات المسابقات المنصوص عليها في الفقرة أ فيما يخص المحرزين على القسم الاول من البكالوريا وفي الفقرة ب أعلاه ، وكذلك تشكيل لجنة هذه الامتحانات .
ويمكن للمترشحين الذين يبلغون حدود السن المعينة في هذه المادة خلال المدة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لا تنظم فيها أية مسابقة ، وأول يوليو من السنة التي تجرى فيها أقرب مسابقة أن يقدموا ترشيحهم لهذه المسابقة على أن لا يتجاوز حد تأخير السن مدة سنتين • ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-722 (ج.ر عدد 51 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 4 و 7 و 8 و 9 من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وتتمم هكذا تعدل المواد 4 و 7 و 8 و 9 من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وتتمم هكذا
المادة 5
فتح المادةتفتح المسابقات بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط للجمهورية الجزائرية 807
المادة 7
فتح المادةيعين المترشحون المقيدون في قائمة القبول بالوظيفة بصفة مراقبين متمرنين بموجب قرار وزير المالية .
وينبغى عليهم الالتحاق بوظائفهم في التاريخ المحدد لهذا القرار . واذا قدموا مبررات صحيحة ، فيمكن ارجاء التحاقهم بالوظيفة بصفة مراقبين متمرنين لتاريخ لاحق بموجب قرار وزير المالية . واذا لم يقدموها أو لم يتقيدوا بالمهلة المفروضة فيفقدون الاستفادة من قبولهم • لا يعين مراقبا متمرنا من لم يوقع التزاما بخدمة الدولة طيلة مدة 3 سنوات على الاقل بعد ترسيمه المحتمل واذا نقض هذا الالتزام أو ترك وظيفته أكثر من 3 أشهر بعد تاريخ التحاقه بها بصفة مراقب متمرن ، وجب عليه رد تمام المرتب الذى كان قبضه خلال مدة التمرين المشار اليه في المادة 8 أدناه مع زيادة نفقات الدراسة ، ولا يحول ذلك دون الملاحقات التأديبية التي قد تترتب على نقض الالتزام ..
بيد أنه يتعين على المراقبين المتمرنين الذين تم توظيفهم طبقا للفقرة أ من المادة 4 أعلاه والمتخرجين من مركز التكوين الاداري ومدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى ، أن يمضوا التزاما بالبقاء في خدمة الدولة خلال مدة 6 سنوات ، فاذا نقضوا هذا الالتزام وجب عليهم أن يردوا علاوة على المبالغ المنصوص عليها في الفقرة 3 أعلاه ، المرتبات التي تناولوها خلال سنوات التكوين في مركز التكوين الاداري وفي مدرسة المحددة بالمرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام التطبيق الاقتصادى والمالى ومصاريف الدراسة المنفقة عليهم • 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وتوضع قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى الاختبارات بموجب مقرر وزير المالية ، وتنشر قبل شهر واحد على الاقل من تاريخ اجراء المسابقة ، في الصحف وبطريق الالصاق في أماكن مديرية الخزينة والخزائن العمالية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-722 (ج.ر عدد 51 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 4 و 7 و 8 و 9 من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وتتمم هكذا تعدل المواد 4 و 7 و 8 و 9 من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وتتمم هكذا
المادة 6
فتح المادةتوضع في نهاية الاختبارات قائمتان متميزتان بأسماء الناجحين بترتيب الاستحقاق بالنسبة للمسابقتين المنصوص عليهما في الفقرتين أ ، ب من المادة 4 أعلاه وان الوظائف التي لم تشغل برسم احدى المسابقتين ، يمكن اسنادها الى مترشحى المسابقة الاخرى • ولا يترتب على هذا الاجراء أي تعديل في توزيع الوظائف بين صنفي المترشحين ، الا في الحدود القصوى البالغة 10 ٪ من مجموع الوظائف المعروضة ويمكن وضع قائمتين تكميليتين للقبول في الوظائف التي قد تبقى شاغرة ، اما بسبب تنازل بعض المترشحين عن الاستفادة من القبول في الوظيفة وأما بسبب استبعادهم منها لعدم الاهلية البدنية ولا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين الذين يمكن تسجيلهم في هاتين القائمتين حدود العشر من المترشحين الواردة أسماؤهم في كل من القائمتين المشار اليهما في الفقرة الاولى من هذه المادة . وينتهى مفعول القائمتين التكميليتين بعد انقضاء مهلة 3 أشهر ابتداء من تاريخ وضعهما ويصدر وزير المالية القرار المتضمن قائمتي القبول بالوظيفة والذي ينشر في النشرة الرسمية لوزارة المالية…
المادة 8
فتح المادةيلزم المراقبون المتمرنون بالتمرين لمدة سنة واحدة يجتازون في أعقابها اختبارات في امتحان الاهلية والتي تحدد برامجها وكيفياتها وتشكيل لجنة الامتحان الخاصة بها بموجب قرار وزير المالية ويعفى من الامتحان المراقبون المتمرنون والموظفون طبقا للمادة 4 أعلاه والمتخرجون من مركز التكوين الادارى ومدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى . ويسوغ ترسيمهم بناء على تقرير رئيس مصلحتهم وبعد تسجيلهم في قائمة القبول بالوظيفة التي تضعها لجنة الامتحان المشار اليها في الفقرة السابقة ضمن الشروط المقررة بشأن المتمرنين المذكورين في المادة 9 أدناه .
يمكن تسريح المراقبين المتمرنين غير المسجلين في قائمة القبول بالوظيفة ، أو اعادتهم الى أسلاكهم الاصلية أو قبولهم لتجديد التمرين مدة سنة واحدة على الأكثر ، وذلك بناء على اقتراح لجنة الامتحان وبعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء . ولا يمكن منح حق الاستفادة من هذا التجديد الا مرة واحدة ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-722 (ج.ر عدد 51 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 4 و 7 و 8 و 9 من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وتتمم هكذا تعدل المواد 4 و 7 و 8 و 9 من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وتتمم هكذا
المادة 9
فتح المادةيرسم المترشحون الناجحون في اختبارات الامتحان ، في الدرجة الأولى لرتبة مراقب بموجب قرار وزير المالية ، بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-722 (ج.ر عدد 51 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 4 و 7 و 8 و 9 من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وتتمم هكذا تعدل المواد 4 و 7 و 8 و 9 من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وتتمم هكذا
المادة 10
فتح المادةيجوز ادراج المراقبين المتمرنين الذين تم 804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه توظيفهم بموجب الفقرة أ من المادة 4 أعلاه ، في حالة تسريحهم، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة
المادة 11
فتح المادةلا يجوز بتاتا للمراقبين المتمرنين والمسرحين في نطاق أحكام الفقرة 3 من المادة 8 أعلاه أن يشاركوا في مسابقات التوظيف في سلك مراقبي الخزينة
المادة 12
فتح المادةتنشر مقررات تعيين مراقبي الخزينة ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية ..
الفصل الثالث — نظام الاجور
المادة 13
فتح المادةيرتب سلك مراقبي الخزينة في السلم رقم المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشا السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد المراقبين الذين يمكن الحاقهم في مصلحة منفصلة أو احالتهم على الاستيداع حدود 10 ٪ من الموظفين التابعين لميزانية السلك بالنسبة للأولين وحدود 5 % بالنسبة للآخرين :
المادة 15
فتح المادةان الطرد النهائى من الخدمة بسبب اجراء لاديبى حاصل خلال مدة الاعوام الثلاثة المشار اليها في المادة أعلاه لا يحول دون وجوب أداء التعويض المنصوص عليه في المادة 7 من هذا القانون الاساسي
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
فتح المادةخلافا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 4 أعلاه وبالنسبة للمسابقة الاولى المنظمة بعد تطبيق هذا القانون الاساسي ، وبشرط اجراء المسابقة المذكورة في مهلة سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم ، يجوز لموظفى ادارة المصالح الخارجية للخزينة المرسمين في رتبتهم قبل 31 ديسمبر سنة 1968 ، أن يقدموا ترشيحهم للمشاركة فيها ، اذا أكملوا في نفس هذا التاريخ 3 سنوات من الخدمات في سلكهم ، دون التقيد بشروط السن أو بالنسبة القصوى المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 4 أعلاه
المادة 17
فتح المادةيدرج في سلك مراقبي الخزينة في أول يناير سنة 1967 ، المراقبون المرسمون في الخزينة في أول يوليو سنة 1962 أو المدرجون فيها طبقا للأمر رقم 62-040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والقائمون بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية المنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم
المادة 18
فتح المادةيدرج في سلك مراقبي الخزينة بصفة متمرنين المراقبون المتمرنون في الخزينة والقائمون بوظائفهم في 31 ديسمبر سنة 1966 والذين تم توظيفهم طبقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمراقبون المتمرنون المدرجون فيه طبقا للمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 وذلك ضمن الشروط التالية :
يمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الجارى تعيينهم قبل أول يناير سنة 1966 والمحرزون على القسم الأول من بكالوريا التعليم الثانوى أو على شهادة أخرى معترف بمعادلتها 6 وذلك بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة . وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه بحسب المدة المتوسطة .
واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 فيدرجون في السلك الجديد ويمكن ترسيمهم بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم بمجرد اكمالهم سنة واحدة من الخدمات الفعلية .
- ويمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الجارى تعيينهم قبل أول يناير 1965 ضمن شروط الفقرة الاولى وغير المحرزين على القسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى أو على شهادة معترف بمعادلتها ، وذلك بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه بحسب المدة المتوسطة ..
ويدرج في السلك الجديد الموظفون الجاري تعيينهم بعد أول يناير سنة 1965 ويمكن ترسيمهم فيه بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم ، بمجرد أن يكملوا سنتين من الخدمات الفعلية .
ويسوى وفقا للشروط المحددة في هذه المادة وضع الموظفين المؤهلين للترسيم بمقتضى الاحكام التي يجرى توظيفهم بموجبها
المادة 19
فتح المادةيمكن أن يدرج في سلك مراقبي الخزينة ، الموظفون القائمون بوظائفهم في مصالح مديرية الخزينة التابعة لوزارة المالية والذين كانوا يمارسون في 31 ديسمبر سنة 2966 وظائف أخرى في نفس المصالح ، وذلك بناء على طلبهم وفي مهلة شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه وبمجرد اكمالهم في نفس التاريخ الشروط المفروضة بالمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، ليمكن تعيينهم - في السلك المذكور
المادة 20
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم • الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-334
مرسوم تنفيذي رقم 90-334 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية. 1465
-
مرسوم رقم 83-722
مرسوم رقم 83 222 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يعدل المرسوم رقم 68 243 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي الخزينة. 3176
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق يسلك مراقبي الخزينة . 2489
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للتعيين في سلك مراقبي الخزينة. 472
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1401 الموافق 28 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان الأهلية لمراقبي الخزينة المتمرنين . 1514
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1400 الموافق 27 غشت سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي الخزينة . 1412
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسم في أسلاك أعوان مصلحة أملاك الدولة . 57 57 الثلاثاء
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1397 الموافق 4 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الخزانة المتمرنين 17
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1398 الموافق 7 يونيو سنة 1978 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة المراقبي الخزينة المتمرنين . 648
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 2 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الخزينة المتمرنين . 564 قرارا مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 9 مايو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 565
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1395 الموافق 31 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للالتحاق بسلك مراقبي الخزينة . 301
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية. للتعيين في سلك مراقبي الخزينة . 847
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1395 الموافق 26 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الخزينة المتمرنين . 401
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1393 الموافق 21 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الخزينة المتمرنين . - 257
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي الخزينة . 1164
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1391
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 قسم ملحقى الشؤون الخارجية التابع لمركز التكوين الاداري الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في لمدينة الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.