مرسوم رقم 68-271 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية . 858
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مفتشو الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية بمهام التفتيش والمراقبة والتحقيق المناطة بمصلحة القوانين الاجتماعية الخاصة بالفلاحة .
ويؤهلون بصفة خاصة بمراقبة تطبيق تشريع الضمان الاجتماعي وحوادث العمل والامراض المهنية الخاصة بالفلاحة ، وبمراقبة الوصاية الخاصة بصناديق التعاون الاجتماعي الفلاحي
المادة 2
فتح المادةيمارس مفتشو الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية وظائفهم في نطاق عمالة أو دائرة تسمى مفتشية ، ويعين حدودها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 3
فتح المادةيمارس مفتشو الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية بالنسبة لاتمام مهمتهم ، سلطات الشرطة المحددة في التنظيم الجارى به العمل • ويفوضون لهذا الغرض قانونا ويحلفون
المادة 4
فتح المادةيتولى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى تسيير سلك مفتشى الضمان الاجتماعى الفلاحى والشؤون القروية
المادة 5
فتح المادةيعتبر مفتشو الضمان الاجتماعى الفلاحي والشؤون القروية في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 6
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه ، تحدث وظيفة نوعية لمفتش فرعى للضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية
المادة 7
فتح المادةيحدد عدد الوظائف النوعية للمفتشين الفرعيين بموجب قرار مشترك لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية
المادة 8
فتح المادةيكلف المفتشون الفرعيون للضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية بالاشراف على أعمال المفتشين الموضوعين تحت امرتهم ، وبصفة خاصة باخبار وزير | الفلاحة والاصلاح الزراعى عن تطور الوسط الاجتماعي للقرويين التابعين لدائرتهم
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
فتح المادةيعين مفتشو الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية على الوجه التالي : 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الاولى لمراكز التكوين الادارى ، ( القسم الاجتماعي ) •
2 - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الناجحين في امتحان السنة الأولى من الليسانس في الحقوق | أو العلوم الاقتصادية ، أو المحرزين على شهادة معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 35 عاما على الأكثر في أول يناير من نفس السنة .
بطريق الامتحان المهنى المخصص لمراقبي الضمان الاجتماعى الفلاحى والشؤون القروية والبالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجاري فيها الامتحان والمكملين في هذا التاريخ 5 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة 4 بطريق الاختيار من بين المراقبين في الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر والمكملين 15 عاما من الخدمات بهذه الصفة في أول يناير من السنة نفسها والمقيدين في قائمة للأهلية معدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 10
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز نسبة مفتشى الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية والموظفين برسم الفقرتين و 4 من المادة 9 أعلاه حدود 20 ٪ و 10 ٪ على وجه التعاقب من المفتشين الموظفين برسم الفقرتين 1 و 2 من المادة المذكورة .
المادة 11
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ينشر هذا الاخير بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة والمترشحين الناجحين في اختباراتها أو في الامتحان المهنى
المادة 12
فتح المادةيعين بصفة متمرنين المفتشون في الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية الذين يتم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه من طرف السلطة التي تتمتع بحق التعيين ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب قرار وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 15 أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، من طرف السلطة التي تتمتع بحق التعيين واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة وأما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 ينشر القرار المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يعين في وظيفة نوعية لمفتش فرعى للضمان الاجتماعى الفلاحى والشؤون القروية مفتشو الضمان الاجتماعى والشؤون القروية المحرزون على الدرجة الثالثة من رتبتهم ، والمكملون ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية بصفة مرسمين في سلكهم والمقيدون في قائمة الاهلية
المادة 14
فتح المادةتنشر مقررات تعيين مفتشى الضمان الاجتماعي والشؤون القروية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •
الفصل الثالث — المرتب
المادة 15
فتح المادةيرتب سلك مفتشى الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم •
المادة 16
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمفتش فرعى ب 35 نقطة استدلالية
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 17
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لمفتشى الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك
المادة 18
فتح المادةيمكن أن يلحق الموظفون التابعون لسلك مفتشى الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية ، في سلك مفتشى العمل والشؤون الاجتماعية ، بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطة التي تتمتع بحق التعيين 6 كما يمكن ادراجهم بهذا السلك بعد سنة واحدة من الخدمة فيه . ويمكن اجراء هذا الالحاق والادراج بناء على طلب الموظفين وعلى موافقة السلطات التي تتمتع بحق التعيين ، بأثر فورى وبدون الحاق مسبق
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 19
فتح المادةيدرج في سلك مفتشى الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، الموظفون التابعون لسلك مفتشى القوانين الاجتماعية الخاصة بالفلاحة والمرتبون في أحد الاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966
المادة 20
فتح المادةيدرج في سلك مفتشى الضمان الاجتماعي الفلاحى والشؤون القروية من تاريخ أول يناير سنة 1967 ، الموظفون الجارى تعيينهم عملا بالمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62 - 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والقائمون بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 ، وذلك ضمن الكيفيات التالية :
يمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون المحرزون على بكالوريا التعليم الثانوى أو على شهادة معادلة لها والجارى تعيينهم قبل أول يناير سنة 1965 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين .. وتحسب هذه الاقدمية في سلم المرتب للترقية حسب المدة المتوسطة ويدرجون في السلم الجديد بصفة متمرنين اذا تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1965 ، ويمكن أن يرسموا فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد أن يكملوا سنتين من الخدمات الفعلية .
المادة 21
فتح المادةخلافا لأحكام المادة 9 أعلاه يجوز أن يتقدم للامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة المذكورة ، بالرغم من شروط النسبة والسن والاقدمية الموظفون الشاغلون لوظائف مفتشى القوانين الاجتماعية في الفلاحة والمحرزون على بروفي التعليم العام أو على شهادة معادلة له أو المكملون خمس سنوات بصفة مراقبين للقوانين الاجتماعية في الفلاحة أو ثلاث سنوات بهذه الصفة اثنتان منها في وظيفة مفتش القوانين الاجتماعية .
ويردون الى سلكهم الاصلى أو يجرى تسريحهم في حالة الرسوب
المادة 22
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى الضمان الاجتماعى الفلاحى والشؤون القروية بمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادة 20 والذين لم يشملهم الترسيم
المادة 23
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 861
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 21 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان مهنى لادراج بعض الاعوان الشاغلين لوظيفة مفتش للقوانين الاجتماعية الفلاحية في سلك مفتشى الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية . 1094
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.