مرسوم رقم 68-228- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 للجمهورية الجزائرية 711
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتولى الملازمون الاولون للحماية المدنية تطبيق المخططات والوسائل الخاصة بالنجدة ...
ويلزمون بتطبيق تدابير الوقاية التي تنص عليها التشريعات ، وينظمون تدريب موظفى الحماية المدنية ، ويؤمنون استمرار الدوام في الوحدة .
المادة 2
فتح المادةيعتبر الملازمون الاولون في الحماية المدنية في وضع موظفين عاملين في وحدات الحماية المدنية المنشأة في البلديات وفي المصالح الخارجية الاخرى للحماية المدنية.
المادة 3
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه تحدث وظيفة نوعية لرئيس وحدة في الحماية المدنية
المادة 4
فتح المادةيجب على رئيس الوحدة أن يقوم بإدارة الوحدة القائم عليها ، فيتولى القيادة الدائمة في كل ما يهم تسيير الوحدة ، ويسهر على سلامة النظام ومراعاة القواعد السلمية في الوحدة والنظام وحسن السمعة المتعلقين بها ويراقب نشاط مراكز النجدة المنشأة في البلدية •
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيعين الملازمون الاولون في مصلحة الحماية المدنية بطريق الامتحان المهنى من بين الملازمين المكملين خمس سنوات من الخدمة بهذه الصفة والبالغين من العمر 23 عاما على الاقل و 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجاري فيها الامتحان
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم الامتحان المهني المنصوص عليه في المادة 5 بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية تنشر بطريق الالصاق قائمة المترشحين المقبولين في الامتحان وقائمة المترشحين الناجحين فيه
المادة 7
فتح المادةيعين بصفة ملازمين أولين متمرنين ، الملازمون الاولون في الحماية المدنية والموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ويتممون سنة واحدة من التمرين
المادة 8
فتح المادةيمكن ترسيم الملازمين الاولين بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها وفق الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه يرسم المترشحون الذين تقرر لجنة الترسيم قبولهم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 13766- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 777 اللجنة المتساوية الاعضاء اما أن تمنحهم تمديد التمرين واما أن تعيدهم الى سلكهم الاصلى
المادة 9
فتح المادةيجوز أن يعين في وظيفة نوعية لرئيس وحدة في مصلحة الحماية المدنية الملازمون الاولون للحماية المدنية المكملون سنتين من الخدمة الفعلية في سلكهم ، والذين أثبتوا الاهلية في ممارسة قيادة احدى الوحدات
المادة 10
فتح المادةتنشر مقررات التوظيف والترسيم والترقية وانهاء المهام في النشرة الداخلية لمصلحة الحماية المدنية •
الفصل الثالث — المرتب
المادة 11
فتح المادةيدرج سلك الملازمين الاولين للحماية المدنية، في السلم رقم 10 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 12
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لرئيس وحدة ب 30 نقطة استدلالية
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز نسبة الملازمين الأولين للحماية المدنية القابلين للاحالة على الاستيداع أو الالحاق حدود 10 ٪ من الموظفين التابعين لميزانية السلك •
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 14
فتح المادةيدرج في سلك الملازمين الأولين للحماية المدنية طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الملازمون الاولون للاطفاء والمرسمون في أول يوليو سنة المدد 1962 وذلك المتوسطة بعد للدرجة اعادة تصنيفهم والمنصوص في عليها رتبتهم في القديمة بحسب قانونهم الاساسي القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 •
المادة 15
فتح المادةيدرج في سلك الملازمين الأولين في الحماية المدنية الملازمون المرسمون والمعينون بتاريخ نشر هذا المرسوم بصفة ملازمين أولين مهنيين للاطفاء وذلك اذا أثبتوا اكمالهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية برتبة ملازم | أو ملازم أول ، ويرسمون بعد سنة واحدة من الخدمة الفعلية برتبة ملازم أول ابتداء من تاريخ ادراجهم بالسلك طبقا لهذه المادة ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمة التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم بصفة ملازمين أولين في الحماية المدنية ، والتي يسرى مفعولها من التاريخ الذي تكمل فيه أقدمية الخمس سنوات في رتبة ملازم وأقدمية الترسيم بعد تنقيص سنة واحدة • وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب الخاص بالملازمين | الاولين للحماية المدنية .
المادة 16
فتح المادةيدرج في سلك الملازمين الأولين للحماية المدنية النقباء المهنيون للاطفاء غير المحرزين على بروفي الاهلية لوظيفة نقيب للحماية المدنية ، وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 وتخفض الاقدمية المعتبرة للترقية في الرتبة السابقة الى أربع سنوات
المادة 17
فتح المادةيدرج في سلك الملازمين الأولين للحماية المدنية الملازمون الاولون المهنيون للاطفاء المرسمون والمثبتون لأقدمية خمس سنوات بهذه الصفة ، وذلك بعد نجاحهم في الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة .
أعلاه ويرسمون بعد سنة واحدة من الخدمة الفعلية في سلك الملازمين الأولين للحماية المدنية ، ابتداء من تاريخ التحاقهم بالسلك تطبيقا لهذه المادة • ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم بصفة ملازمين أولين في الحماية المدنية والتي تسرى ابتداء من تاريخ اكمال أقدمية خمس سنوات في رتبة ملازم أول مهنى للاطفاء ، و تاريخ ترسيمهم ، مخفضة بسنة واحدة وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب الخاص بالملازمين الأولين للحماية المدنية .
المادة 18
فتح المادةيمكن أن يعين في وظيفة نوعية لرئيس وحدة الحماية المدنية الملازمون للحماية المدنية المكملون سنتين من الاقدمية في سلكهم ، وذلك بصفة انتقالية وفي حالة عدم توفر الملازمين الاولين للحماية المدنية .
المادة 19
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1411 الموافق 30 مارس سنة 1991 يتضمن تنظيم مسابقة امتحان مهني للالتحاق بسلك الملازمين في الحماية المدنية. 1547
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الملازمين الاولين في الحماية المدنية. 287
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 يحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك الملازمين الأولين في الحماية المدنية. 1360
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1393 الموافق 27 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك الملازمين للحماية المدنية . 1273
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.