مرسوم رقم 68-279 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين في الفلاحة
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف الاعوان التقنيون في الفلاحة بمساعدة الاعوان التقنيين الاختصاصيين فى الفلاحة ويشاركون بهذه الصعة في التعميم الفلاحي ، وتنفيذ مهام التنمية القروية ، وأشغال الاستغلال والتجربة والتحقيق والمراقبة .
ويمكن ان يمارس الاعوان التقنيون فى الفلاحة ، لاجل اتمام مهامهم ، سلطات الشرطة وذلك في نطاق التنظيم الجاري به العمل .
المادة 2
فتح المادةيشتمل سلك الاعوان التقنيين في الفلاحة على الشعب التالية :
الهندسة القروية وهندسة الري الفلاحي ،
- الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها ، الانتاج الفلاحي ،
- المختبر وتحدد تبعية الاعوان التقنيين فى الفلاحة لاحدى الشعب المشار اليها أعلاه بحسب تخصص كل منهم
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي تسيير سلك الاعوان التقنيين في الفلاحة المادة ) : يعتبر الاعوان التقنيون فى الفلاحة في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ويمكن كذلك ترتيبهم كعاملين ، في نطاق اختصاصاتهم 2 – في حدود 20 ٪ من الوظائف المطلوبة ، وذلك بطريق الامتحان المهني المحتفظ به للعمال المهنيين في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من نفس السنة والمكملين في نفس هذا التاريخ 6، 6 سنوات من الخدمة الفعلية بصفتهم مرسمين في رتبتهم •
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها فى المادة السابقة بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ويعلن هذا الاخير وينشر بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة أو لتقديم الامتحان المهني قبل شهرين على الاقل من تاريخ الاختبارات وذلك في مركز الدوائر الاقليمية والعمالية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وتدرج في هذه القوائم اسماء والقاب المترشحين والصفة التي يتقدمون بها .
وينشر كذلك وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة اأو في الامتحان المهني
المادة 7
فتح المادةيعين الاعوان التقنيون فى الفلاحة الجارى توظيفهم طبقا لاحكام المادة 5 اعلاه ، بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت اسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بالاستناد لتقرير رئيس المصلحة ضمن الشروط المحددة فى المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب قرار وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه من قبل السلطة التي تتمتع بحق التعيين ، بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 - - 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة ، بعد أخذ في المؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي | رأي اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما ان تمنح المعني العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
الفصل الثاني التوظيف المادة . : يعين الاعوان التقنيون فى الفلاحة على الوجه التالي :
ا في حدود 80٪ من الوظائف المطلوبة ، وذلك بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين المحرزين على شهادة الدراسة في القسم الرابع من الثانويات والتكميليات او على شهادة معادلة والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر فى اول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة .
تمديد التمرين لسنة واحدة واما ان تسرحه بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وينشر القرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 8
فتح المادةينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي مقررات تعيين الاعوان التقنيين فى الفلاحة ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وأنهاء مهامهم
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيرتب سلك الاعوان التقنيين في الفلاحة في السلم 876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه رقم 5 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للاعوان التقنيين فى الفلاحة القابلين للالحاق او الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك ويرسم في أول يناير سنة 1967 أعوان المراقبة وأعوان المختبر الجارى توظيفهم طبقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 اذا نجحوا في اختبارات امتحان مهنى في المستوى الذي ينظمه بصفة مشتركة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة
المادة 11
فتح المادةيلزم الاعوان التقنيون فى الفلاحة والتابعون | بثلاث سنوات . وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في الشعبة ( الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها » بارتداء | البدلة الرسمية التي يحدد نموذجها وشاراتها بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ويلزمون كذلك بالسكنى فى المحلات المعدة لسكنهم الشخصى والعائلي والتى تخصصها الادارة للوظيفة التي يعينون فيها •
المادة 12
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لا يقبل ترشيح الاناث لرتبة عون تقنى في الفلاحة لشعبة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها )
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
فتح المادةيدرج في سلك الأعوان التقنيين في الفلاحة أعوان أشغال الهندسة القروية والرى الفلاحي وأعوان المراقبة المرتبون في أحد الأوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وذلك طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسى القديم ، لغاية 31 ديسمبر سنة 1966
المادة 14
فتح المادةيرسم في أول يناير سنة 1967 أعوان أشغال الهندسة القروية والرى الفلاحى المحرزون على شهادة الدروس الابتدائية على الاقل والجارى توظيفهم طبقا للمرسوم رقم 62
- 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ८ وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية | التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ويدرجون في سلك الاعوان التقنيين في الفلاحة بصفة متمرنين ، اذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1964 ويمكن ترسيمهم فيه اذا كانت خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية ..
سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ويدرجون في سلك الأعوان التقنيين فى الفلاحة بصفة متمرنين ، اذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1964 ، ويمكن ترسيمهم فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وذلك بمجرد اكمالهم ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية فيما اذا نجحوا في اختبارات الامتحان المنصوص عليه في الفقرة السابقة • ويدرج في سلك حراس الغابات الموظفون الذين لم ينجحوا في اختبارات الامتحان المهني للمستوى والمشار اليهم في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة وذلك بالنسبة لأعوان المراقبة وفي سلك الاعوان في المصلحة بالنسبة لأعوان المختبر مع مراعاة التشريع الخاص بالوظائف المحتفظ بها . ويتم ترسيمهم ضمن الشروط المنصوص عليها في القانونين الاساسيين الخاصين بهذين السلكين
تُمِّم بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 55 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
يدرج المعنيون في سلك الاعوان التقنيين في الفلاحة التابعين للانتاج الفلاحي ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 14 و 15 من المرسوم رقم 68-279 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه
المادة 15
فتح المادةخلافا لأحكام المادة السابقة يمكن أن يدرج في السلك ضمن نفس الشروط المحددة في الفقرتين 3 و 4 من المادة 14 أعلاه 6 المدربون في الصندوق السابق الخاص بحق التملك والاستغلال الفلاحي والمدربون القرويون والمحققون الاحصائيون للفلاحة والقائمون بوظائفهم في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
تُمِّم بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 55 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
يدرج المعنيون في سلك الاعوان التقنيين في الفلاحة التابعين للانتاج الفلاحي ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 14 و 15 من المرسوم رقم 68-279 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه
المادة 16
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الأعوان التقنيين في الفلاحة بمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الموظفين الذين لم يشملهم الترسيم والمشار اليهم في
المادة 17
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم رقم 83-700
مرسوم رقم 83-700 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتعلق بتنظيم مراكز تكوين الاعوان التعنيين المتخصصين في الغابات وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16 غشت سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين في الفلاحة. 822
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16 غشت سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك الاعوان التقنيين للفلاحة 827 :
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى أول شعبان عام 1395 الموافق و غشت سنة 1975 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية للدخول في سلك الاعوان التقنيين في الفلاحة 1196
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1395 الموافق 29 مارس سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك الاعوان التقنيين للفلاحة. 583
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للمستوى قصد ترسيم اعوان حراسة الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها في سلك الاعوان التقنيين فى الفلاحة (فرع الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها . 344
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 4 - فبراير سنة - 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية والمتضمنة احداث الشركة الجزائرية الموريطانية للصيد البحرى والموقعة بنوا قشط في أول نوفمبر سنة 1973 339 خارجية للدخول في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة . 340
-
أمر رقم 73-59
أمر رقم 73 59 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 2 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث معاهد تقنولوجية فلاحية متوسطة ومراكز لتكوين الاعوان التقنيين . 1388
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 28 صفر عام 1389 الموافق 15 مايو سنة 1969 يتعلق بتنظيم امتحان مهني لاثبات المستوى قصد ادراج مدربي صندوق حيازة الملكية القروية والاستغلال القروى سابقا والمدربين القرويين ومحققى الاشغال الاحصائية في سلك الاعوان التقنيين في الفلاحة • 729
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1388 الموافق 12 مارس سنة 1969 يتعلق بتنظيم مسابقة لتوظيف 35 عونا تقنيا في الفلاحة ( فرع الانتاج الفلاحي ) 263
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.